الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فصل في زكاة العروض]
(المتن)
وَإِنَّمَا يُزَكَّى: عَرْضٌ لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ. مُلِكَ بمُعَاوَضَةٍ بِنِيَّةِ تَجْرٍ أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ أَوْ قِنْيَةٍ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَالْمُرَجَّحِ، لَا بِلَا نِيَّةٍ، أَوْ نِيَّةِ قِنْيَةٍ. أَوْ غَلَّةٍ أَوْ هُمَا، وَكَانَ كَأَصْلِهِ، أَوْ عَيْنًا وَإِنْ قَلَّ، وَبِيعَ بِعَيْنٍ، وَإِنْ لاِسْتِهْلَاكٍ فَكَالدَّيْنِ إِنْ رَصَدَ بِهِ السُّوقَ وَإِلَّا زَكَّى عَيْنَهُ وَدَيْنَهُ النَّقْدَ الْحَالَّ الْمَرْجُوَّ، وَإِلَّا قَوَّمَهُ، وَلَوْ طَعَامَ سَلَمٍ، كَسِلْعَةٍ وَلَوْ بَارَتْ، لَا إِنْ لَمْ يَرْجُهُ، أَوْ كَانَ قَرْضًا، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِتَقْوِيمِ الْقَرْضِ وَهَلْ حَوْلُهُ لِلأَصْلِ، أَوْ وَسَطٍ مِنْهُ وَمِنَ الإِدَارَةِ؟ تَأْوِيلَانِ.
(الشرح)
قوله: (وَإِنَّمَا يُزَكَّى عَرْضٌ لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ، مُلِكَ بمُعَاوَضَةٍ) اعلم أن عروض التجارة على ضربين: احتكار، وإدارة، فالأول: لا يزكى إلا بشروط خمسة، أشار إلى الأول منها بقوله:(لا زكاة في عينه) احترازًا من نحو نصاب الماشية فإن زكاته من عينه فلا يعدل عنه إلى غيره، فإن قصرت عن النصاب فهي كالعروض، وكذلك القمح والحبوب، وأشار إلى الشرط الثاني بقوله:(ملك بمعاوضة) احترازًا من عرض الميراث والهبة والصدقة؛ إذ لا زكاة فيه إلا بعد عام من يوم قبض ثمنه.
قوله (1): (بِنِيَّةِ تَجْرٍ) أي: يكون (2) قد نوى بذلك العرض التجارة فإن لم ينوِ شيئًا فلا زكاة، فأحرى إذا نوى به القنية، وسيأتي هذا من كلامه.
قوله: (أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ أَوْ قِنْيَةٍ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَالْمُرَجَّحِ) يريد: أنه لا فرق على ما اختاره (3) اللخمي وابن يونس (4) بين أن تكون نية (5) التجارة
(1) قوله: ("لا زكاة في عينه" احترازًا
…
يوم قبض ثمنه. قوله) يقابله في (ن) و (ن 2): ((ملك بمعاوضة) احترازًا من عروض الميراث والهبة والصدقة؛ إذ لا زكاة فيها إلا بعد حول من يوم قبض ثمنه. وإلى الثاني أشار بقوله: (لا زكاة في عينه) احترازًا من نحو نصاب الماشية؛ فإن زكاته من عينه، فلا يعدل عنه إلى غير، فإن اقتصرت عن النصاب فهي كالعروض وكذلك القمح والحبوب. وإلى الثالث نبه بقوله).
(2)
قوله: (يكون) يقابله في (ن 2): (ويشترط أن يكون).
(3)
في (ن 2): (حكاه).
(4)
في (ن): (ورجحه ابن يونس).
(5)
قوله: (تكون نية) يقابله في (ن): (يكون العرض نوى به).
مجردة (1) أو صحبتها (2) نية الغلة أو القنية، أنها تنقل العرض (3) إلى الاحتكار (4).
قوله: (لا بِلا نِيَّةٍ، أَوْ نِيَّةِ قِنْيَةٍ) أي: فلا زكاة لأن الأصل القنية.
قوله: (أَوْ غَلَّةٍ) أي: وكذلك لا زكاة عليه إذا نوى الغلة؛ أي: نوى عند الشراء أن يستغله وهو المشهور، وبه أخذ ابن القاسم وابن وهب وإليه رجع مالك (5)، وقال ابن نافع: إذا بيع العرض الذي أريد به الغلة (6) فإنه يزكى كعروض الاحتكار، وهو قول مالك الأول (7).
قوله: (أَوْ هُمَا) أي: نوى الغلة مع القنية، وهو المشهور من باب الأولى؛ لأنها إذا سقطت مع نية الغلة فقط، فلأن تسقط فيما إذا نوى الغلة والقنية أولى وأحرى (8).
قوله: (وَكَانَ كَأَصْلِهِ، أَوْ عَيْنًا وَإِنْ قَلَّ) هو إشارة إلى الشرط الثالث وهو أن يكون أصل هذا العرض المحتكر عرض تجارة أو عينًا، احترازًا مما إذا كان أصله عرض قنية، فإنه إذا باعه يستقبل بثمنه حولًا، وأشار بقوله:(وَإِنْ قَلَّ) إلى أنه لا فرق في العين التي اشترى بها العرض بين أن تكون كثيرة أو قليلة دون النصاب إلا أنه باعه بنصاب فأكثر، ثم أشار إلى الشرط الرابع بقوله:(وَبِيعَ بِعَيْنٍ) لأنه لو (9) بيع بالعرض فلا زكاة فيه.
قوله: (وَإِنْ لاسْتِهْلاكٍ) أي: وإن أخذ في قيمة العرض عينًا لأجل الاستهلاك، قال في المدونة: ويزكي ذلك حين يقبضه إن كان مضى لأصل العرض حول (10) وإن لم يمضِ له حول (11) فلا زكاة، وكذا نص على أن العرض إذا كان عنده للتجارة
(1) في (ز): (محددة).
(2)
في (ن 2): (صاحبتها).
(3)
قوله: (تنقل العرض) يقابله في (ن 2): (تنتقل العروض).
(4)
انظر: التبصرة، للخمي، ص: 889 و 890، الجامع، لابن يونس، ص: 1159، وما بعدها.
(5)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 120 و 121.
(6)
قوله: (الذي أريد به الغلة) زيادة من (ن 2).
(7)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 120 و 121.
(8)
قوله: (أولى و) زيادة من (ن 2).
(9)
في (ن 2): (إذا).
(10)
في (ن 1): (حوض).
(11)
قوله: (له حول) زيادة من (س).
فاستهلكه رجل فأخذ منه بقيمته سلعة فنوى بها التجارة، فإنه يزكي ثمنها (1) ساعة بيعها إن مضى لأصل السلعة حول من يوم زكاتها (2).
قوله: (فَكَالدَّيْنِ) يشير به إلى أن (3) ذلك إنما يزكى زكاة واحدة، ولو أقام عنده أعوامًا، والمعنى: وإنما يزكى عرض كزكاة الدين إذا ملكه بمعاوضة إلى آخره، ثم أشار إلى الشرط الخامس بقوله:(إِنْ رَصَدَ بِهِ السُّوقَ) واحترز به من المدير فإنه لا يرصد به السوق (4)؛ أي: لا يمسكه حتى يجد فيه ربحًا جيدًا، بل يكتفي بأي ربح كان كما سنذكره.
قوله: (وَإِلا زَكَّى عَيْنَهُ) أي: وإن لم يكن كذلك بل كان مديرًا أي: يبيع عروضه بالسعر الحاضر ثم يخلفها بغيرها، ولا ينتظر نفاق سوق ولا غيره كما يفعل أرباب الحوانيت وغيرهم (5)، فإنه يزكي ما عنده من العين.
ثم قال: (وَدَيْنَهُ النَّقْدَ الْحَالَّ الْمَرْجُوَّ) يريد: وكذلك يزكي عدد دينه بالشروط المذكورة، وهذا هو المشهور، وقيل: إنما يزكى قيمته، واحترز بقوله:(النقد) من العرض، وبـ (الحال) من المؤجل، فإنه يزكي قيمتها (6)، وبـ (المرجو) مما لو كان على معدم، فإنه كالعدم على المشهور، وقال ابن حبيب: يزكي قيمته (7).
قوله: (وَإِلا قَوَّمَهُ) أي: وإن عري الدين عن هذه القيود أو عن بعضها فإنه يقومه، يريد: إذا لم يكن نقدًا أو كان مؤجلًا، وأما إذا كان غير مرجو فإنه كالعدم كما (8) تقدم، وقد نبه عليه بقوله بعده:(لا إن لم يرجه) ولولا هذا لأوهم (9) خلاف المشهور.
قوله: (وَلَوْ طَعَامَ سَلَمٍ) هكذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن، وصوبه ابن يونس، وعن
(1) في (ن) و (ز): (عنها).
(2)
في (ن 2): (زكاها). وانظر: المدونة: 1/ 309.
(3)
قوله: (أن) زيادة من (س).
(4)
قوله: (واحترز به من المدير فإنه لا يرصد به السوق) زيادة من (س).
(5)
في (س) و (ن 1): (ونحوهم).
(6)
في (س) و (ن 1) و (ن 2): (قيمتهما).
(7)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 169.
(8)
في (س): (على ما).
(9)
في (ن 1) و (ن 2): (لتوهم).
الإبياني عدم التقويم (1).
قوله: (كَسِلْعَةٍ) أي: أنه يقوم دينه العادم للشروط المذكورة (2)، كما يقوم سلعته وكيفية تقويمه إن كان عينًا قوم بعرض ثم قوم العرض بعين حال، وإن كان عرضًا قومه مع ما بيده من العروض بعين، وزكى عينه (3) في كل عام على حسب ما هو (4) عليه كما يأتي.
قوله: (وَلَوْ بَارَتْ) هذا هو المشهور حكاه المازري، وذهب ابن نافع وسحنون إلى بطلان حكم الإدارة (5).
اللخمي: وهذا إذا بار الأقل، فإن بار النصف أو الأكثر أو جميع ما بيده لم يقوم قولًا واحدًا (6)، وهكذا حكى ابن يونس الاتفاق فيما إذا بار (7) النصف فأكثر (8).
وقال ابن بشير: الخلاف مطلق (9)، وهو ظاهر كلام المازري.
قوله: (لا إِنْ لَمْ يَرْجُهُ) أي: فلا يقومه؛ لأنه كالعدم خلافًا لابن حبيب كما تقدم (10).
قوله: (أَوْ كَانَ قَرْضًا) يريد: أن الدين أيضًا إذا كان قرضًا لا يقومه؛ لأنه لم يكن للنماء.
عياض: وظاهر المدونة أنه يزكي جميع ديونه من قرض أو غيره (11)، وعلى هذا حملها شيخنا أبو الوليد (12)، وإليه أشار بقوله:(وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِتَقْوِيمِ الْقَرْضِ) وقال
(1) انظر: الجامع، لابن يونس، ص:1164.
(2)
قوله: (للشروط المذكورة) يقابله في (ن 1): (لشرط).
(3)
في (ن) و (ز) و (س): (عليه).
(4)
في (ز): (يأتي).
(5)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 169.
(6)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:897.
(7)
في (س): (باع).
(8)
انظر: الجامع، لابن يونس: ص: 1167.
(9)
انظر: التوضيح: 2/ 220.
(10)
قوله: (كما تقدم) زيادة من (س).
(11)
انظر: المدونة: 1/ 312 و 313.
(12)
انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 150.
الباجي: لا خلاف أن القرض لا يزكى (1)، وأشار اللخمي إلى تخريج الخلاف فيه (2).
قوله: (وَهَلْ حَوْلُهُ لِلأَصْلِ، أَوْ وَسَطٍ مِنْهُ وَمِنَ الإدَارَةِ؟ تَأْوِيلانِ) يريد: أنه اختلف هل يعتبر حول المدير من حين زكى الأصل أو ملكه أو من حين الإدارة تأويلان، يريد: أو من حين زكاه (3) أو يجعل له حولًا وسطًا من (4) الأصل والإدارة، كما لو ملك نصابًا في المحرم ثم أدار به عروضًا في رجب، فقيل: أول (5) حوله المحرم، وهو الراجح عند جماعة، وقيل: أوله (6) رجب، وقال مالك في المدونة: يجعل لنفسه شهرًا من السنة يقوم فيه عروضه (7). وحمل الباجي المدونة على أن أول (8) حوله حين يزكي (9) الأصل أو ملكه (10)، وحملها اللخمي على أنه يجعل لنفسه حولًا وسطًا (11). المازري: وهو ظاهر الروايات.
(المتن)
ثُمَّ زِيَادَتُهُ مُلْغَاةٌ، بِخِلَافِ حَلْي التَّحَرِّي، وَالْقَمْحُ وَالْمُرْتَجَعُ مِنْ مُفَلِسٍ، وَالْمُكَاتَبُ يَعْجِزُ كَغَيْرِهِ. وَانْتَقَلَ المُدَارُ لِلاحْتِكَارِ، وَهُمَا لِلْقِنْيَةِ بِالنِّيَّةِ لَا الْعَكْسُ وَلَوْ كَانَ أَوَّلًا لِلتِّجَارَةِ، وَإِنِ اجْتَمَعَ إِدَارَةٌ وَاحْتِكَارٌ وَتَسَاوَيَا، أَوِ احْتُكِرَ الأَكْثَرُ؛ فَكُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ، وَإِلَّا فَالْجَمِيعُ لِلإِدَارَةِ، وَلا تُقَوَّمُ الأَوَانِي، وَفِي تَفْوِيمِ الْكَافِرِ لِحَوْلٍ مِنْ إِسْلَامِهِ أَوِ اسْتِقْبَالِهِ بِالثَّمَنِ قَوْلَانِ.
(الشرح)
قوله: (ثُمَّ زِيَادَتُهُ مُلْغَاةٌ، بِخِلافِ حَلْيِ التَّحَرِّي) أي: فلو قوم (12) المدير
(1) انظر: المنتقى: 3/ 187.
(2)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:898.
(3)
قوله: (تأويلان، يريد: أو من حين زكاه) زيادة من (ن 2).
(4)
في (ن 2): (بين).
(5)
قوله: (أول) ساقط من (ن 2).
(6)
في (ن 2): (حوله).
(7)
انظر: المدونة: 1/ 311.
(8)
قوله: (أول) ساقط من (ن 2).
(9)
في (ن 1): (زكاة).
(10)
انظر: المنتقى: 3/ 184.
(11)
في حاشية (ز): (أي ويكون في هذا المثال ربيع الثاني).
(12)
في (ن 1): (قام).
عرضه (1) ثم زاد ثمنه على القيمة، ألغى ذلك الزائد بخلاف حلي التحري؛ أي: المنظوم بالجوهر على الذهب إذا تحرى زنة (2) ما فيه من النقد وزكى، ثم فصل بعد ذلك (3) فوجد زنته (4) أكثر مما تحرى، فإنه يزكي ذلك الزائد؛ إذ (5) الخطأ قد علم فيه قطعًا، والعرض قد يكون زيادته (6) بحوالة سوق أو حسن بيع.
قوله: (وَالْقَمْحُ) أي: أن القمح عرض كغيره، ولا يريد خصوصية القمح، بل وكذلك نحوه من الحبوب والثمار التي تتعلق بعينها (7) الزكاة (8).
قوله: (والْمُرْتَجَعُ مِنْ مُفْلِسٍ، وَالْمُكَاتَبُ يَعْجِزُ كَغَيْرِهِ) يريد بذلك ما قاله ابن القاسم في المدونة (9): أن من ابتاع عبدًا للتجارة فكاتبه فعجز أو ارتجع من مفلس سلعته أن ذلك يرجع إلى حكم أصله من التجارة؛ لأن ما كان للتجارة فلا يبطل إلا بنية القنية، قال فيها: إن أخذ من غريمه (10) عبدًا في دينه أنه يتنزل منزلة أصله (11)، والضمير في غيره يرجع إلى كل من الثلاثة أي القمح وما بعده (12) لا بعينه (13).
قوله: (وَانْتَقَلَ الْمَدَارُ لِلاحْتِكَارِ، وَهُمَا لِلْقِنْيَةِ بِالنِّيَّةِ) يريد أن العرض إذا اشتراه ربه بنية الإدارة ثم نوى به الاحتكار فإنه ينتقل بذلك ويكون له حكم الاحتكار، وكذلك ينتقل إذا اشتراه بنية الإدارة أو بنية الاحتكار إلى القنية إذا نواها، وهذا هو المشهور،
(1) في (ن 1) و (ن 2): (عروضه).
(2)
في (ن 2): (ربه).
(3)
قوله: (ثم فصل بعد ذلك) يقابله في (ن 1): (الفضل).
(4)
في (ن 2): (زينته).
(5)
في (س) و (ن 1) و (ن 2): (لأن).
(6)
قوله: (زيادته) ساقط من (ن 1).
(7)
قوله: (تتعلق بعينها) يقابله في (س): (يتعلق بها).
(8)
قوله: (أي: أن القمح عرض
…
تتعلق بعينها الزكاة) ساقط من (ن 1) و (ن 2).
(9)
قوله: (في المدونة) ساقط من (ن 1).
(10)
في (ز): (عديمه).
(11)
انظر: المدونة: 1/ 310.
(12)
قوله: (وما بعده) زيادة من (ز 2).
(13)
قوله: (والضمير في غيره
…
وما بعده لا بعينه) ساقط من (س) و (ن 2).
وفي الجلاب رواية بعدم النقل وأنه يزكي الثمن (1).
قوله: (لا الْعَكْسُ) يريد: أن العرض إذا كان للقنية فإنه لا ينتقل بالنية، لا (2) إلى الإدارة ولا إلى الاحتكار، وهو المشهور، وعن مالك أنه ينتقل بذلك إلى حكم التجارة (3).
قوله: (وَلَوْ كَانَ أَوَّلًا لِلتِّجَارَةِ) إشارة إلى أنه إذا اشترى العرض بنية التجارة ثم عرضت له نية القنية ثم نوى به (4) بعد ذلك التجارة أيضًا، أنه لا ينتقل عن حكم القنية كما لو كان أولًا للقنية، وهو قول مالك وابن القاسم (5)، وقال أشهب: ينتقل إلى حكم التجارة (6).
قوله: (وإن اجْتَمَعَ إِدَارَةٌ وَاحْتِكَارٌ وتَسَاوَيَا، أَوِ احْتُكِرَ الأَكْثَرُ، فَكُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ) يريد أن رب العروض إذا كان يجمع فيها بين الإدارة والاحتكار فيدير البعض ويحتكر البعض وتساويا، فإن ما كان للإدارة يقوَّم (7) كل عام ويزكى (8)، وما كان للاحتكار يزكى بعد البيع لعام واحد، وقد عرَّى (9) ابن بشير هذا القسم من الخلاف (10)، وتأول ابن لبابة المدونة على إعطاء الجميع حكم الإدارة (11)، وأما إذا احتكر الأكثر فمذهب ابن القاسم على (12) ما قاله هنا أن كل نوع يبقى على حكمه، وقال ابن الماجشون: يعطي الجميع حكم الاحتكار مطلقًا احتكر الأقل أو الأكثر (13).
(1) انظر: التفريع: 1/ 146.
(2)
قوله: (لا) زيادة من (س).
(3)
انظر: النوادر والزيادات 2/ 120.
(4)
قوله: (به) زيادة من (س).
(5)
انظر: النوادر والزيادات 2/ 120.
(6)
انظر: النوادر والزيادات 2/ 120.
(7)
في (ن 2): (يقومه).
(8)
في (ن 2): (ويزكيه).
(9)
في (ن 2): (حكى).
(10)
في (ن 2): (ابن الجلاب).
(11)
انظر: البيان والتحصيل: 2/ 424.
(12)
قوله: (على) ساقط من (س) و (ن 2).
(13)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 120، والبيان والتحصيل: 2/ 424.
قوله: (وَإِلا فَالجْمِيعُ لِلإِدَارَةِ) أي: وإن لم يتساوَ النوعان أولم يحتكر الأكثر -يريد: وإنما احتكر الأقل- فإن الجميع يقوم ويزكى على حكم الإدارة، وقيل: يبقى كل على حكمه.
قوله: (ولا تُقَوَّمُ الأَوَانِي) أي: التي تدار فيها البضائع كأواني العطر (1) والزيت ونحوهما (2)، وفي ذلك خلاف حكاه في الجواهر (3).
قوله: (وَفِي تَقْوِيمِ الْكَافِرِ لِحوْلٍ مِنْ إِسْلامِهِ أَوِ اسْتِقْبَالِهِ بِالثَّمَنِ، قَوْلانِ) أي: إذا كان الكافر (4) مديرًا ثم أسلم، هل تقوَّم عروضه وديونه فيزكيها مع ما بيده من العين لحول من إسلامه، أو استقباله بالثمن (5) حولًا من يوم (6) قبضه؛ لأنه كالفائدة؟ وحكى ابن حارث الأول عن محمد بن عبد الحكم، والثاني عن يحيى ابن عمر، وحكى المازري القولين أيضًا.
(المتن)
وَالْقِرَاضُ الْحَاضِرُ يُزَكِّيهِ رَبُّهُ، إِنْ أَدَارَا أَوِ الْعَامِلُ مِنْ غَيرِهِ، وَصَبَرَ إِنْ غَابَ فَيُزَكِّي لِسَنَةِ الْفَصْلِ مَا فِيهَا، وَسَقَطَ مَا زَادَ قَبْلَهَا، وَإِنْ نَقَصَ فَلِكُلٍّ مَا فِيهَا، وَأَزْيَدَ وَأَنْقَصَ قُضِيَ بِالنَّقْصِ عَلَى مَا قَبْلَهُ، وَإِنِ احْتَكَرَا، أَوِ الْعَامِلُ فَكَالدَّيْنِ. وَعُجِّلَتْ زَكَاةُ مَاشِيَةِ الْقِرَاضِ مُطْلَقًا، وَحُسِبَتْ عَلَى رَبِّهِ وَهَلْ عَبِيدُهُ كَذَلِكَ أَوْ تُلْغَى كَالنَّفَقَةِ؟ تَأْوِيلَانِ.
(الشرح)
قوله: (وَالْقِرَاضُ الحْاضِرُ يُزَكِّيهِ رَبُّهُ إِنْ أَدَارَا، أَوِ الْعَامِلُ، مِنْ غَيْرِهِ) يريد: أن العامل في القراض إذا كان موافقًا لحال ربه بأن يكونا مديرين لما بيدهما من العروض، فإن رب المال يقوِّم ما بيده من العروض وما بيد عامله ويزكي جميع ذلك زكاة واحدة.
ابن شاس: وفيه خلاف (7). وهل يخرج الزكاة من مال نفسه ولا ينقص مال
(1) في (ز) و (ن 2): (القطر).
(2)
في (ن 2): (ونحوهما).
(3)
انظر: عقد الجواهر: 1/ 228.
(4)
قوله: (الكافر) زيادة من (ن 2).
(5)
قوله: ("قَوْلانِ" أي: إذا كان الكافر مديرًا ثم أسلم،
…
بالثمن) ساقط من (ن).
(6)
قوله: (يوم) زيادة من (ز 2).
(7)
انظر: عقد الجواهر: 1/ 231.
القراض -وهو رأي ابن يونس (1)، وإليه أشار بقوله:(من غيره) أي: من (2) غير مال القراض- أو إنما يخرج ذلك من مال (3) القراض، والقولان أجراهما (4) اللخمي (5)، وإنما قيد القراض بكونه حاضرًا؛ لأن الغائب لا يزكيه ربه (6) حتى يرجع، وقاله ابن القاسم (7) وغيره، إذ لا يدري هل هو باقٍ بيد العامل أو هلك، وعلى تقدير بقائه فلا يدري إن أدام (8) أنقص أم زاد (9)، وسواء كان ربه (10) مديرا أو محتكرًا.
ابن رشد: ولا خلاف في ذلك (11).
وقد أشار بقوله: (أو العامل) إلى أن حكم العامل إذا كان مديرًا دون رب المال (12) حكم ما إذا كانا مديرين، على ما (13) تقدم.
قوله: (وَصَبَرَ إِنْ غَابَ فزَكَّى لِسَنَةِ الْفَصْلِ (14) مَا فِيهَا) هذا هو الذي احترز عنه بقوله: (الحاضر)، والمعنى: أن القراض إذا كان غائبًا عن ربه، فإنه يؤخر زكاته إلى أن يرجع فيزكي بقدر (15) ما كان المال في تلك السنة التي فاصله (16) فيها، ولا يعتبر الزائد فيما قبله من السنين؛ لأنه لم يصل إلى يده ولا انتفع به، وإليه أشار بقوله: (وَسَقَطَ مَا زَادَ
(1) انظر: الجامع، لابن يونس، ص:1218.
(2)
قوله: (غيره أي: من) ساقط من (س).
(3)
قوله: (مال) ساقط من (ن 2).
(4)
في (ز): (إحداهما).
(5)
انظر: عقد الجواهر: 1/ 231.
(6)
قوله: (ربه) ساقط من (ن 2).
(7)
انظر: المدونة: 3/ 638.
(8)
قوله: (إن أدام) زيادة من (س).
(9)
قوله: (أنقص أم زاد) يقابله في (س): (نقص)، وفي (ن 2):(أزاد أو نقص).
(10)
قوله: (ربه) زيادة من (س).
(11)
انظر: البيان والتحصيل: 2/ 413.
(12)
قوله: (دون رب المال) يقابله في (ز): (دون حكم رب المال).
(13)
قوله: (ما) ساقط من (ز).
(14)
في (س): (الفضل).
(15)
قوله: (بقدر) ساقط من (ن 2).
(16)
في (س): (فاصه).
قَبْلَهَا).
قوله: (وَإِنْ نَقَصَ فَلِكُلٍّ مَا فِيهَا) أي: فإن نقص المال عن سنة الانفصال زكى عن كل سنة بقدر ما فيها، كما لو كان المال في السنة الأولى عشرين دينارًا، وفي الثانية خمسة وعشرين، وفي سنة الانفصال ثلاثين، فإنه يزكي في الأولى عن عشرين، وفي الثانية عن خمسة وعشرين، وفي (1) سنة الانفصال عن ثلاثين (2). ابن يونس: قال ابن سحنون عن أبيه: وإن أقام المال بيده ثلاث سنين فكان في أول سنة مائة دينار وفي الثانية مائتين وفي الثالثة مائة، لم يزكِّ إلا عن مائة لكل سنة إلا ما نقصت الزكاة ولا يضمن ما هلك من الربح (3).
وإليه أشار بقوله: (وَأَزْيَدَ وَأَنْقَصَ قُضِيَ بِالنَّقْصِ عَلَى مَا قَبْلَهُ) أي: فيزكي الناقصة وما قبلها على حكمها، ويزكي الزائدة على حكمها (4)، مثاله أن يكون في السنة الأولى ثلاثين دينارًا وفي الثانية خمسة وعشرين دينارًا (5)، وفي سنة الانفصال أربعين دينارًا (6)، فإنه يزكي لسنة الانفصال عن أربعين، وفي السنتين اللتين (7) قبلها عن (8) خمسة وعشرين وخمسة وعشرين (9).
قوله: (وَإِنِ احْتكَرَا، أَوِ الْعَامِلُ فكَالدَّيْنِ) أي وإن كان العامل محتكرًا (10) لما في يده من العروض وكذلك رب المال، فإنه يزكي ذلك لعام واحد، وإن أقام أعوامًا زكاه (11) زكاة واحدة عند المفاصلة كما في الدين، وقيل: يزكيه لماضي السنين، والقولان
(1) في (ن 2): (وعن).
(2)
قوله: (عن ثلاثين) يقابله في (س): (بثلاثين)، وفي (ز 2):(ثلاثين صح).
(3)
انظر: الجامع، لابن يونس، ص:1219.
(4)
قوله: (حكمها) يقابله في (س) و (ن 2): (حكمها والناقصة قبلها على حكمها).
(5)
قوله: (دينارًا) ساقط من (ن 2).
(6)
قوله: (دينارًا) ساقط من (ن 2).
(7)
في (ن) و (ن 1) و (ز) و (س): (السنين التي).
(8)
قوله: (عن) زيادة من (س).
(9)
قوله: (وخمسة وعشرين) زيادة من (س) و (ن 2).
(10)
في (ز): (محتركًا).
(11)
قوله: (زكاه) ساقط من (س).
لمالك (1)، ابن راشد (2): والصحيح وجوبها لماضي السنين، ابن عبد السلام: وهو الأقرب؛ لأن العامل نائب عن رب المال في التجر (3).
قوله: (وَعُجِّلَتْ زَكَاةُ مَاشِيَةِ الْقِرَاضِ مُطْلَقًا) يريد أن ماشية القراض ليست كالعين بل تزكى قبل الانفصال، لأن الزكاة معلقة (4) بعينها، وسواء كان العامل مديرًا أو محتكرًا وربه مديرًا أو محتكرًا (5)، وهو مراده بالإطلاق، ولا خلاف في ذلك.
قوله: (وَحُسِبَتْ عَلَى رَبِّهِ) يريد أن الزكاة إذا أخذت من العامل عن ماشية القراض فإنه يحسبها على رب المال، وهو مذهب المدونة (6) والمجموعة (7))، وقال أشهب وابن عبد الحكم: تلغى كالخسارة (8)، وقيل: يكون على العامل قدر حصته من الربح، فلو كان رأس المال (9) أربعين دينارًا فاشترى بها أربعين شاة فأخذ الساعي منها شاة تساوي دينارًا ثم أبيع (10) الباقي بستين دينارًا، فعك مذهب المدونة تكون الشاة على رب المال ويكون رأس المال تسعة وثلاثين دينارًا (11)، وعلى الثاني تقدر الشاة كما لو ماتت ويكون رأس المال أربعين؛ لأن الربح يجبر الخسران، وعلى الثالث يكون رأس المال تسعة وثلاثين ويقتسمان الفاضل (12) ثم يأخذ رب المال من العامل ما ينوبه، فيقسم الدينار على ستين جزءًا ويكون على العامل عشرة ونصف، وهذا القول ليس منصوصًا وإنما أجراه اللخمي.
(1) انظر: المدونة: 3/ 638.
(2)
في (ن): (ابن رشد).
(3)
انظر: التوضيح: 2/ 240.
(4)
في (ن 2): (متعلقة).
(5)
قوله: (وربه مديرًا أو محتكرًا) زيادة من (س).
(6)
انظر: المدونة: 1/ 358.
(7)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 178.
(8)
انظر: البيان والتحصيل: 12/ 363، والتوضيح: 2/ 245.
(9)
زاد في (ز): (ثم أبيع الباقي بستين دينارًا).
(10)
في (ن 2): (باع).
(11)
قوله: (دينارًا) ساقط من (س) و (ن 2).
(12)
في (ن 2): (الفضل).
قوله: (وَهَلْ عَبِيدُهُ كَذَلِكَ، أَوْ تُلْغَى كَالنَّفَقَةِ؛ تَأْوِيلانِ) أي: وهل (1) عبيد القراض يريد: في زكاة الفطر عنهم وقوله (2): (كذلك)، أي: يكون ذلك على رب المال وهو مذهب المدونة (3) عند اللخمي، أو يلغى كالنفقة، وهو قول مالك في مختصر ابن عبد الحكم (4)، وهو مذهب المدونة عند جماعة (5)، وقال أشهب وأصبغ (6): تخرج ثم يكون رأس المال (7) ما بقي بعد إخراجها (8)، ولأشهب أيضًا أن يبيعوا بربح كان على العامل منها بقدر ربحه (9).
(المتن)
وَزُكِّيَ رِبْحُ الْعَامِلِ، وَإِنْ قَلَّ، إِنْ أَقَامَ بِيَدِهِ حَوْلًا وَكَانَا حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ بِلَا دَيْنٍ، وَحِصَّةُ رَبِّهِ بِرِبْحِهِ نِصَابٌ، وَفِي كَوْنِهِ شَرِيكًا أَوْ أَجِيرًا خِلَافٌ، وَلَا تَسْقُطُ زَكَاةُ حَرْثٍ وَمَعْدِنٍ وَمَاشِيَةٍ بِدَيْنٍ، أَوْ فَقْدٍ، أَوْ أَسْرٍ، وَإِنْ سَاوَى مَا بِيَدِهِ؛ إِلَّا زَكَاةَ فِطْرٍ عَنْ عَبْدٍ عَلَيْهِ مِثْلُهُ، بِخِلَافِ الْعَيْنِ، وَلَوْ دَيْنَ زَكَاةٍ، أَوْ مُؤَجَّلًا، أَوْ كَمَهْرٍ أَوْ نَفَقَةِ زَوْجَةٍ مُطْلَقًا، أَوْ وَلَدٍ إِنْ حُكِمَ بِهَا، وَهَلْ إِنْ لم يتَقَدَّمْ يُسْرٌ؟ تَأْوِيلَانِ.
(الشرح)
قوله: (وَزُكِّيَ رِبْحُ الْعَامِلِ، وَإِنْ قَلَّ إِنْ أَقَامَ بِيَدِهِ حَوْلًا، وكَانَا حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ بِلا دَيْنٍ) يريد أن ما يخص العامل من الربح يزكيه رب المال (10) بشروط خمسة: الأول: أن يقيم بيده حولا فإن تفاصلا قبل الحول فلا، قاله غير واحد، وسواء كان ما (11) نابه قليلا أو كثيرًا لأنه كالأجير، فهو مضاف إلى ما بيد رب المال، ولابن القاسم: أن
(1) في (ن 2): (وهذا).
(2)
قوله: (وقوله) زيادة من (ن 2).
(3)
قوله: (وهو مذهب المدونة) زيادة من (ن 2).
(4)
قوله: (عند اللخمي أو يلغي
…
ابن عبد الحكم) ساقط من (س).
(5)
انظر: المدونة: 1/ 386.
(6)
قوله: (وأصبغ) زيادة من (س).
(7)
قوله: (المال) ساقط من (ن 2).
(8)
في (ز): (إخراجهما). وانظر: النوادر والزيادات: 2/ 178.
(9)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 178.
(10)
في حاشية (ز): (صوابه: الزكاة على العامل).
(11)
قوله: (ما) زيادة من (ن 2).
العامل لا تزكي حصته حتى يحصل له من الربح نصاب بناء على أنه شريك (1)، والثاني (2) والثالث والرابع: أن يكونا حرين مسلمين لا دين عليهما؛ لأنهما عند عدم أحد هذه الشروط (3) الثلاثة لم يكونا من أهل الزكاة، ثم أشار إلى الخامس بقوله:(وَحِصَّةُ رَبِّهِ بِرِبْحِهِ نِصَابٌ) وهكذا قال ابن يونس (4).
قوله: (وَفِي كَوْنِهِ شَرِيكًا أَوْ أَجِيرًا خِلافٌ) اضطرب الأشياخ في المشهور في كونه شريكًا أو أجيرًا، فقالوا المشهور أن زكاة ربح العامل عليه إذا بلغ حصته (5) نصابًا، وهو مبني على أنه شريك، وقالوا أيضًا المشهور أنه إذا قصر عن النصاب تكون زكاته على رب المال (6)، وهو مبني على أنه أجير، وقالوا: إن رب المال إذا كان من أهل الزكاة دون العامل لم تجب زكاة نصيب العامل على رب المال وتسقط زكاته على المشهور، وهو مبني على أنه شريك (7) والمنصوص أيضًا أن العامل إذا كان من أهل الزكاة دون رب المال فلا زكاة في نصيبه، وهو مبني على أنه أجير، ولهذا قال:(خلاف).
قوله: (وَلا تسْقُطُ زَكَاةُ حَرْثٍ وَمَعْدِنٍ وَمَاشِيَةٍ بِدَيْنٍ) ابن المواز عن مالك: وإنما يسقط بالدين (8) زكاة العين خاصة، ولا تسقط به (9) زكاة ماشية، ولا حرث (10)، ولا
(1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 180.
(2)
في (ن 2): (والشرط الثاني).
(3)
قوله: (الشروط) زيادة من (س).
(4)
انظر: الجامع، لابن يونس، ص:1221.
(5)
قوله: (حصته) زيادة من (ن 2).
(6)
قوله: (رب المال) في حاشية (ز): (مفهومه: لو كان حصة ربه بربحه دون نصاب فلا زكاة على العامل ولو نابه أنصبة كما لو دفع له خمسة دنانير وشرط رب المال للعامل تسعة أعشار الربح، فاتجر العامل فيها فربح مائة فإن رب المال يأخذ خمسة عشر دينارًا، عشرة من المائة ربح وخمسة رأس المال ويأخذ المال تسعون فلا زكاة عليه فيها، لأن حصة ربه دون نصاب ويستقبل من يوم الانفصال).
(7)
قوله: (وقالوا: إن رب المال
…
وهو مبني على أنه شريك) ساقط من (ن 2).
(8)
قوله: (بالدين) ساقط من (س).
(9)
قوله: (به) ساقط من (ن 2).
(10)
قوله: (ولا حرث) ساقط من (ن 2).
حب، ولا ثمر (1)، ولا معدن، ولا ركاز (2) بدين (3).
قوله: (أَوْ فَقْدٍ، أَوْ أَسْرٍ) أي: وكذلك لا تسقط زكاة الحرث والمعدن والماشية بفقد رب المال (4) أو أسره ويزكى ذلك على ما هو عليه، وقاله ابن القاسم في المجموعة (5).
قوله: (وَإِنْ سَاوَى مَا بِيَدِهِ) كما لو كان عليه خمس من الإبل وبيده مثلها، أو خمسة أوسق وبيده مثلها، أو عشرون (6) دينارًا وبيده مثلها (7) أو أخرج من المعدن مثلها.
قوله: (إِلا زَكَاةَ فِطْرٍ عَنْ عَبْدٍ عَلَيْهِ مِثْلُهُ) أي: إذا كان بيده عبد وعليه عبد مثله فإنه لا تجب عليه (8) زكاة الفطر عنه، وهو مذهب ابن القاسم خلافًا لأشهب (9).
قوله: (بِخِلافِ الْعَيْنِ) أي: فإن الدين يسقط زكاتها كما تقدم، والفرق أن زكاة الحرث و (10) الماشية موكولة (11) إلى الإمام، ولم يؤتمن (12) عليها أربابها، فلو قبل قولهم إن عليهم ديونًا لأدى إلى إسقاط الزكاة فحسم الباب، وزكاة العين موكولة إلى أمانة (13) أربابها فوجب قبول قوطم في الدين كما قبل قولهم في الإخراج.
ابن يونس عن بعض البغداديين: ولأن الحرث والماشية أموال ظاهرة، وليس كذلك الذهب والفضة لأنها تخفى فخفف زكاتها (14).
(1) في (ن) و (ن 1) و (ز) و (س): (ثمرة).
(2)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 153.
(3)
قوله: (بدين) زيادة من (ن 2)، وقوله: ("وَمَعْدِنٍ وَمَاشِيَةٍ بِدَينٍ" ابن المواز عن مالك: وإنما يسقط بالدين زكاة العين
…
ولا ركاز بدين) يقابله في (ن): (وماشية ولا معدن ولا ركاز).
(4)
في (ن 2): (ذلك).
(5)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 137.
(6)
في (ز): (عشرين).
(7)
قوله: (وبيده مثلها) زيادة من (ن 2).
(8)
قوله: (عليه) زيادة من (س).
(9)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 153.
(10)
قوله: (الحرث و) زيادة من (س).
(11)
قوله: (موكولة) زيادة من (ن 2).
(12)
في (ز): (يؤمن).
(13)
قوله: (أمانة) ساقط من (ن 2).
(14)
انظر: الجامع، لابن يونس، ص:1206.
قوله: (وَلَوْ دَيْنَ زَكَاةٍ) يريد أنه لا فرق بين دين الزكاة وغيرها فيما تسقط به زكاة العين وهو المشهور، وقال ابن حبيب: إن دين الزكاة لا يسقط الزكاة، فعلى الأول لو اجتمع عليه من دين الزكاة عشرون (1) دينارًا وليس (2) معه غيرها أنه لا يخرجهما (3) ولا يبقى في ذمته شيء، وعند ابن حبيب يخرج أولًا نصف دينار ثم يخرج الباقي ويبقى في ذمته نصف دينار، وأشار بقوله:(أَوْ مُؤَجَّلًا) إلى أنه لا فرق أيضًا بين أن يكون الدين المسقط للزكاة (4) حالًّا أو مؤجلًا.
قوله: (أَوْ كَمَهْرٍ) هذا هو المشهور عند ابن شاس (5) وابن راشد (6)، وقال ابن بزيزة: المشهور ما قال ابن حبيب، أن مهورهن لا تسقط الزكاة، إذ ليس شأنهن القيام به إلا في موت أو فراق أو عندما يتزوج عليها، فلم تكن في القوة (7) كغيره، قال: ولأن المهر ليس عوضًا محققًا (8). اللخمي: وهو أشبه، وقال ابن يونس: الأول أبين؛ لأن المهر دين (9) كسائر الديون (10).
قوله: (أَوْ نَفَقَةِ زَوْجَةٍ مُطْلَقًا) أي وكذلك نفقة الزوجة تسقط الزكاة عن الزوج مطلقًا، يريد حكم بها حاكم أم لا؛ لأنها عوض عن الاستمتاع، وهو مذهب المدونة قال فيها: ومن معه عشرون دينارًا حل حولها وعليه نفقة شهر عشرة دراهم لزوجته، وقد فرضها الحاكم قبل الحول بشهر، أو أنفقتها على نفسها قبل الحول بشهر ثم طلبته، فليجعل نفقتها فيما بيده فتسقط عنه الزكاة (11). ابن المواز: اتفق ابن القاسم وأشهب أن
(1) في (ز): (عشرين).
(2)
في (ن) و (ن 1) و (س): (أو ليس).
(3)
في (ن) و (ن 1) و (ن 2) و (س): (أنه يخرجها).
(4)
قوله: (للزكاة) زيادة من (ن 2).
(5)
انظر: عقد الجواهر: 1/ 209.
(6)
في (ن): (ابن رشد)، وانظر: عقد الجواهر: 1/ 209، ولباب الألباب، ص:46.
(7)
في (ز): (القوم).
(8)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 155، والتوضيح: 2/ 229.
(9)
قوله: (دين) زيادة من (س).
(10)
انظر: الجامع، لابن يونس، ص:1215.
(11)
انظر: المدونة: 1/ 327.
نفقتها إذا حلت تسقط الزكاة، وإن لم يكن بقضية (1).
قوله: (أَوْ وَلَدٍ إِنْ حُكِمَ بِهَا) أي: أن (2) نفقة الولد أيضًا تسقط الزكاة إذا (3) قضى بها قاض، وإن لم يقض بها قاض فلا تسقط، وهو مذهب المدونة (4) وابن حبيب خلافًا لأشهب (5)، وعن ابن القاسم: أنها لا تسقط ولو قضى بها القاضي (6).
قوله: (وَهَلْ إِنْ لم يتَقَدَّمْ يُسْرٌ؟ تَأْوِيلانِ) يعني أنا إذا فرعنا على أن نفقة الولد تسقط الزكاة مع حكم الحاكم، فهل ذلك مقيد بما إذا لم يتقدم للولد يسر البتة، وأما إذا حدث (7) له يسر حتى سقطت (8) نفقته عن أبيه فلا، وهو رأي بعض القرويين (9) أو مطلقًا؟ تأويلان.
(المتن)
أَوْ وَالِدٍ بِحُكْمٍ إِنْ تَسَلَّفَ، لَا بدَيْنِ كَفَّارَةٍ أَوْ هَدْيٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مُعَشَّرٌ زُكِّيَ، أَوْ مَعْدِنٌ، أَوْ قِيمَةُ كِتَابَةٍ، أَوْ رَقَبَةُ مُدَبَّرٍ، أَوْ خِدْمَةُ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ، أَوْ مُخْدَمٍ، أَوْ رَقَبَتِهِ لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ، أَوْ عَدَدُ دَيْنٍ حَلَّ، أَوْ قِيمَةُ مَرْجُوٍّ، أَوْ عَرْضٌ حَلَّ حَوْلُهُ إِنْ بِيعَ، وَقُوِّمَ وَقْتَ الْوُجُوبِ عَلَى مُفْلِسٍ؛ لَا آبِقٌ وَإِنْ رُجِيَ، أَوْ دَيْنٌ لَمْ يُرْجَ وَإِنْ وُهِبَ الدَّيْنُ أَوْ مَا يُجْعَلُ فِيهِ، وَلَمْ يَحِلَّ حَوْلُهُ أَوْ مَرَّ لِكَمُؤَجِّرٍ نَفْسَهُ بِسِتِّينَ دِينَارًا ثَلاثَ سِنِينَ حَوْلٌ، فَلَا زَكَاةَ وَمَدِينُ مِائَةٍ، لَهُ مِائَةٌ مَحْرَمِيَّةٌ، وَمِائَةٌ رَجَبيَّةٌ يُزَكِّي الأُولَى.
(الشرح)
قوله: (أَوْ وَالِدٍ بِحُكْمٍ إِنْ تَسَلَّفَ) أي: ومما يسقط أيضًا الزكاة نفقة الأبوين أو أحدهما إن حكم بها حاكم، وحمل أبو محمد كلامه في المدونة على ما إذا كانا قد أنفقا من
(1) في (ز): (يقضيه). وانظر: النوادر والزيادات: 2/ 156.
(2)
قوله: (أن) ساقط من (س).
(3)
في (ن 2): (إن).
(4)
انظر: المدونة: 1/ 328.
(5)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 156.
(6)
انظر: التوضيح: 2/ 228.
(7)
في (ن 2): (أحدث).
(8)
في (ن 2): (تسقط).
(9)
في (ن 2): (البغداديين).
عند أنفسهما، قال: وأما لو أنفقا وتسلفا ليرجعا لكان دينًا من الديون (1). وقال أبو عمران: معنى ما في الكتاب أنهما لم يقوما يطلبان عند القاضي وأنفقا (2) على أنفسهما من مالهما، أو تحيلا فيه ولو كانا استسلفاه؛ لأسقط الزكاة (3). ولهذا قال هنا (إن تسلف).
قوله: (لا بِدَيْنِ كَفَّارَةٍ أَوْ هَدْيٍ) ابن راشد من غير خلاف أعلمه في المذهب في ذلك، والهدي كالكفارة (4).
قوله: (إِلا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ معَشَّرٌ زُكِّيَ) أي: فإنه يجعل دينه في ذلك ثم يزكي ما معه من العين، والمراد بالمعشر الحبوب والثمار، وقوله:(زكي)، يريد: وكذا لو لم يزك؛ لأنه يصير كالعرض، وقيل: إذا زكي لم (5) يجعل فيه دينه لتعلق الزكاة به.
قوله: (أَوْ مَعْدِنٌ) أي: فيجعل أيضًا في (6) الدين ولا خلاف فيه.
قوله: (أَوْ قِيمَةُ كِتَابَةٍ) وهو مذهب ابن القاسم (7)، فإن كانت الكتابة بعين قومت بعرض، وإن كانت بعرض قومت بعين، وقال أشهب: يجعل الدين في قيمته مكاتبًا، وقال أصبغ: في قيمته رقيقًا (8)؛ إذ قد يعجز فيرق.
قوله: (أَوْ رَقَبَةُ مُدَبَّرٍ) هذا هو المشهور، وقال سحنون: لا يجعل في الدين، إذ لا يباع (9) في حياته (10).
قوله: (أَوْ خِدْمَةُ مُعْتَقٍ لأَجَلٍ) أي: على غررها. ابن يونس: وقاله أشهب وأصبغ (11). وقيل: لا يُجعل فيه. نقله (12) ابن شاس: وأما المخدم فيجعل من له خدمته
(1) انظر: التوضيح: 2/ 229.
(2)
في (ن 2): (بل أنفقا).
(3)
قوله: (لأسقط الزكاة) يقابله في (ن 2): (لكان يسقط الزكاة). وانظر: التوضيح: 2/ 229.
(4)
هذا الكلام في التوضيح غير منسوب لأحد، انظر: التوضيح: 2/ 229.
(5)
في (س) و (ن 2): (لا).
(6)
في (س) و (ن 2): (فيه).
(7)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 158.
(8)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 159.
(9)
في (ن 2): (تباع).
(10)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 158.
(11)
انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 1209، وما بعدها.
(12)
قوله: (نقله) زيادة من (س) و (ن 2).
دينه (1) في قيمة خدمته تلك المدة، ويجعل من له مرجع الرقبة دينه في قيمتها (2)، على أن (3) يأخذها المبتاع إلى تلك المدة، وفكذا نقل عن أشهب (4)، وهو معنى قوله:(أَوْ مُخْدَمٍ، أَوْ رَقَبَتِهِ لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ) وهذا هو المنصوص.
قوله: (أَوْ عَدَدُ دَيْنٍ حَلَّ) أي: وإن كان له دين قد حل -يريد وهو على مليء- يرتجى قضاؤه، فإنه يجعل ما عليه من الدين في عدد دينه (5)، ثم يزكي ما بيده، وهذا هو المشهور، وقال سحنون: بل يجعل قيمة ما له في عدد ما عليه (6) إذا كان حالًّا (7) وإن كان مؤجلًا جعل قيمته فيما عليه إن كان مرجو، وإليه أشار بقوله:(أَوْ قِيمَةُ مَرْجُوٍّ) أي: وأما إن كان على معدم فهو كالعدم على المشهور، وقيل: يحسب (8) قيمته فيما عليه، والقولان لابن القاسم (9).
قوله: (أَوْ عَرْضٌ حَلَّ حَوْلُهُ) هذا هو المشهور، وقال ابن عبد الحكم: إنما يجعل الدين في العين خاصة (10)، وعلى الأول فيراعى في العرض أمران: الأول أن يكون العرض قد (11) حال حوله (12) عند ربه كما قال، وهو مذهب ابن القاسم (13)، ولم يشترط أشهب إلا كونه مملوكًا (14) في آخر الحول. محمد: وبه أقول وبه قال أصحاب ابن القاسم (15)، وحكى في الجواهر عن ابن القاسم كقول أشهب (16).
(1) قوله: (دينه) زيادة من (س).
(2)
في (ز): (خدمتها). وانظر: عقد الجواهر: 1/ 211.
(3)
في (ز): (أنه لم).
(4)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 159.
(5)
في (ن 2): (ماله عليه).
(6)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 158.
(7)
قوله: (إذا كان حالًّا) زيادة من (ن 2).
(8)
في (س) و (ن 2): (بحسب).
(9)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 158.
(10)
انظر: التوضيح: 2/ 230.
(11)
قوله: (العرض قد) زيادة من (ن 2).
(12)
قوله: (حال حوله) يقابله في (ز): (مال حال عليه حول).
(13)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 162.
(14)
في (ز): (مكتوبًا).
(15)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 162.
(16)
انظر: عقد الجواهر: 1/ 209.
قوله: (إِنْ بِيعَ) إشارة إلى الأمر الثاني وهو أن يكون العرض مما يباع مثله في الدين، احترازًا من نحو ثياب جسده وثوبي جمعته، إذا لم تكن (1) لهما قيمة فإن ذلك لا يباع في الدين.
قوله: (وَقُوِّمَ وَقْتَ الْوُجُوبِ) يريد أن العرض المذكور إنما يقوم وقت الوجوب وهو آخر الحول، سواء نقصت قيمته أو زادت.
قوله: (عَلَى مُفْلِسٍ) أي كالتقويم (2) على مفلس وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله: (لا آبِقٌ وَإِنْ رُجِيَ) أي فإنه لا يجعله في الدين، وهو مذهب المدونة قال فيها: إذ لا يجوز بيعه (3)، وقال أشهب: إن كان قريبًا مرجوًا قوم على غرره (4).
قوله: (أَوْ دَيْنٌ لَمْ يُرْجَ) قد سبق أنه (5) كالعدم على المشهور (6)، ولا يجعل فيه دين.
قوله: (وَإِنْ وُهِبَ الدَّيْنُ أَوْ مَا يُجْعَلُ فِيهِ، وَلَمْ يَحِلَّ حَوْلُهُ) يريد أن المديان إذا وهب له ما عليه من الدين أو وهب له عرض يجعل فيه الدين ولم يحل حوله عنده فلا زكاة عليه، وهو مذهب ابن القاسم (7)، وعلى ما مر لأشهب يزكي (8).
قوله: (أَوْ مَرَّ لِكَمُؤَجِّرٍ نَفْسَهُ بِسِتِّينَ دِينَارًا ثَلاثَ سِنِينَ حَوْلٌ) أي أن من (9) أجر نفسه ثلاث سنين بستين دينارًا فقبضها فمر حول فلا زكاة عليه، ففاعل (مر) هو (حول)، و (ثلاث سنين) معمول لمؤجر (10)، والباء متعلقة باسم الفاعل، والتقدير: أو مر حول للمؤجر (11) نفسه ثلاث سنين بستين دينارًا (12) فلا زكاة عليه في الجميع؛ لأن عشرين
(1) في (ن) و (ن 1) و (ز) و (س): (يكن).
(2)
في (س): (كالقويم).
(3)
انظر: المدونة: 1/ 326.
(4)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 160.
(5)
في (ن 1): (له).
(6)
قوله: (على المشهور) ساقط من (س).
(7)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 162.
(8)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 162.
(9)
قوله: (من) ساقط من (ن 1).
(10)
قوله: (معمول لمؤجر) يقابله في (ن 2): (مفعول لكمؤجر).
(11)
في (ن 2): (لكمؤجر).
(12)
قوله: (فقبضها فمر حول
…
ثلاث سنين بستين دينارًا) ساقط من (ن 1).
السنة التي مرت له (1) لم يتحقق ملكه (2) لها إلا (3) الآن والأربعين الباقية دين عليه، وليس عنده ما يجعل فيها، ولهذا فرض المسألة في مؤجر نفسه؛ إذ لو فرضها في مؤجر عبده أو فرسه أو داره (4) لكان له شيء يجعل فيه دينه كله أو بعضه.
قوله: (فلا زكاة) جواب عن المسائل الثلاث.
قوله: (وَمَدِينُ مِائَةٍ، لَهُ مِائَةٌ مُحَرَّمِيَّةٌ، وَمِائَةٌ رَجَبِيَّةٌ يُزَكِّي الأُولَى) يريد أن من عليه مائة دينار دين (5) وله مائتان إحداهما محرمية؛ أي: ابتدأَ حولها من المحرم، والأخرى رجبية، فإنه يزكي الأولى (6) ويجعل المائة الثانية في دينه الذي (7) عليه، وهذا هو المشهور، وقيل: يزكي المائتين معًا (8) لأنه عند حول المحرمية يجعل دينه في الرجبية، وعند حول الرجبية يجعل دينه في المحرمية إلا ما نقصت الزكاة، قاله في الواضحة (9).
(المتن)
وَزُكِّيَتْ عَيْنٌ وُقِفَتْ لِلسَّلَفِ: كَنَبَاتٍ وَحَيَوَانٍ، أَوْ نَسْلِهِ عَلَى مَسَاجِدَ، أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنِينَ، كَغَلَّتِهِمْ، إِنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفْرِقَتَهُ، وَإِلَّا إِنْ حَصَلَ لِكُلٍّ نِصَابٌ، وَفِي إِلْحَاقِ وَلَدِ فُلَانٍ بِالْمُعَيَّنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ قَوْلَانِ. وَإِنَّمَا يَزَّكَى مَعْدِنُ عَيْنٍ، وَحُكْمُهُ لِلإِمَامِ، وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ؛ إِلَّا مَمْلُوكَةً لِمُصَالِحٍ فَلَهُ وَضُمَّ بَقِيَّةُ عِرْقِهِ، وَإِنْ تَرَاخَى الْعَمَلُ، لَا مَعَادِنُ وَلا عِرْقٌ آخَرُ، وَفِي ضَمِّ فَائِدَةٍ حَالَ حَوْلُهَا وَتَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِإِخْرَاجِهِ أَوْ تَصْفِيَتِهِ تَرَدُّدٌ.
(الشرح)
قوله: (وَزُكِّيَتْ عَيْنٌ وُقِفَتْ لِلسَّلَفِ) يريد: أن العين وهو الذهب والفضة (10) إذا
(1) قوله: (عشرين السنة التي مرت له) يقابله في (ن 1): (العشرين).
(2)
في (ن 1): (مثله).
(3)
في (ن) و (ن 1) و (ن 2) و (ز): (إلى).
(4)
في (ن 1): (دابته).
(5)
قوله: (دين) ساقط من (ن 1).
(6)
قوله: (يريد أن من عليه مائة
…
فإنه يزكي الأولى) ساقط من (ز).
(7)
في (ز): (ذمته التي).
(8)
قوله: (معًا) ساقط من (س) و (ن 1) و (ن 2).
(9)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 160.
(10)
قوله: (وهو الذهب والفضة) ساقط من (ز).
أوقفها (1) شخص ليسلف (2) منها من احتاج إلى ذلك فإنها تزكى، يريد إذا حال عليها الحول، نص عليه في الجواهر (3).
قوله: (كنبَاتٍ) اللخمي: إذا كان حبسًا على غير معينين، أو في (4) سبيل الله زكي إذا كان في جميعه خمسة أوسق، وكذا إن كان على مسجد أو على (5) مساجد (6) فإنه يزكى على ملك المحبس، وإن لم يَنُبْ كل مسجد إلا وسق (7).
قوله: (وَحَيَوَانٍ، وَنَسْلِهِ) ابن شاس (8): وإذا وقفت (9) المواشي ليفرق أعيانها في سبيل الله عز وجل، وعلى الفقراء (10) والمساكين (11) فمر (12) حول قبل تفرقتها (13) فلا زكاة (14) فيها (15).
محمد: وقال ابن القاسم مرة: هي مثل الدنانير، ولا أعلم إلا (16) أن مالكًا قاله، وقال أيضًا ابن القاسم: إن كانت تفرق على مجهولين فالزكاة (17) فيها، وإن كانت على
(1) في (ن 2): (وقفها).
(2)
في (س) و (ن 2): (ليتسلف).
(3)
انظر: عقد الجواهر: 1/ 213.
(4)
قوله: (في) ساقط من (س) و (ن 2).
(5)
قوله: (على) زيادة من (ن 2).
(6)
قوله: (إذا كان حبسًا على غير
…
مسجد أو مساجد) يقابله في (ن 1): (إذا حبس حبس على معين أو على سبيل الله أو على مسجد).
(7)
انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1098، 1099.
(8)
في (ن 1) وفي حاشية (ن 2): (ابن رشد).
(9)
في (ن 1): (وقعت).
(10)
قوله: (وعلى الفقراء) ساقط من (ن 1).
(11)
قوله: (وعلى الفقراء و) يقابله في (س) و (ن 2): (أو على).
(12)
زاد في (ن 1): (لها).
(13)
في (ن 2): (تفريقها).
(14)
قوله: (فلا زكاة) يقابله في (ن 1): (فالزكاة).
(15)
انظر: عقد الجواهر: 1/ 213.
(16)
قوله: (إلا) ساقط من (ن 2).
(17)
في (ن 2): (فلا زكاة).
معينين فالزكاة على من بلغت حصته نصابًا ورواه عن مالك، وقاله أشهب، وقال محمد: وهذا أحب إلينا. وهذا القول هو الذي قصده الشيخ (1) هنا، ولهذا قال:(عَلَى مَسَاجِدَ (2) أَوْ غيرِ مُعَيَّنِينَ).
قوله: (كَغَلَّتِهِمْ) أي كغلة الحيوان ونسله، ومراده أن الأنعام إذا وقفت غلتها (3) من صوف ولبن وغيره، على معينين فإنها تزكى هي وأولادها إن ناب كل واحد منهم نصاب، أو كان في جملتها نصاب إن كانت على غير معينين؛ لأنها تزكى على ملك المحبس والذي في الجواهر: أنها تزكى مطلقًا على ملك المحبس كانت على معينين أو مجهولين ناب كل واحد نصاب (4) أم (5) لا إذا بلغ مجموعها نصابًا (6)، وقاله اللخمي.
قوله: (إِنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفْرِقَتَهُ) هكذا قال اللخمي وغيره، إلا أنهم خصوا ذلك بالنبات (7) خلاف ما يعطيه ظاهر لفظه هنا (8).
قوله: (وَإِلا إِنْ حَصَلَ لِكُلٍّ نِصَابٌ) أي: وإن كان (9) موقوفًا على معينين فالعبرة بما (10) ينوب كل شخص بمفرده (11)، فإن حصل له نصاب زكى (12)، وإلا فلا.
قوله: (وَفِي إِلحْاقِ وَلَدِ فُلَانٍ بِالْمُعَيَّنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ قَوْلَانِ) هكذا قاله في المقدمات (13)،
(1) في (ز): (محمد).
(2)
قوله: (عَلَى مَسَاجِدَ) يقابله في (ز): (لا على مساجد).
(3)
في (ز): (عليها).
(4)
قوله: (أو كان في جملتها نصاب
…
ناب كل واحد نصاب) ساقط من (ز).
(5)
في (ز): (آخر).
(6)
انظر: عقد الجواهر: 1/ 213.
(7)
في (ن 2): (بالنيابة).
(8)
انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1099 و 1100.
(9)
قوله: (كان) ساقط من (ن 2)، وقوله:(وإن كان) يقابله في (ن): (وإن لم يتول تفرقته وكان).
(10)
قوله: (فالعبرة بما) يقابله في (ن 2): (فالمعتبر ما).
(11)
في (ن 2): (على انفراده).
(12)
في (ن 2): (زكاه).
(13)
انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 152.
قال (1) وهما قائمان من المدونة في الوصايا وغيرها (2).
قوله: (وَإِنَّما يُزَكَّى مَعْدِنُ عَيْنٍ) هذا كقول اللخمي: انما تجب الزكاة في معادن الذهب والفضة دون معادن النحاس والحديد والرصاص (3)، وكذلك في الكتاب (4)، ونقله صاحب الطراز عن مالك (5).
قوله: (وَحُكْمُهُ لِلإِمَامِ وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ) اعلم أن مواضع المعدن خمسة، إما غير مملوك لأحد فحكمه للإمام بلا خلاف، وإما مملوكًا لغير معين في أرض العَنْوة، فكذلك على المشهور، أو المعين فيها فكذلك، وهو ظاهر كلام ابن يونس، أن ما كان في أرض العنوة حكمه للإمام مطلقًا باتفاق (6)، لكن حكى اللخمي وغيره الخلاف في ذلك (7)، وإن كان في أرض الحرب فحكمه أيضًا للإمام، وجميع هذه الأقسام داخلة تحت كلامه، وأفاده (8) المبالغة أن غير المملوكة أو المملوكة لغير معين؛ يكون (9) الحكم فيها للإمام (10) من باب الأولى، ولما كانت أرض الصلح مخالفة لذلك أخرجها بقوله:(إِلَّا مَمْلُوكَةً لِمُصَالِحٍ فَلَهُ) يريد أن المعدن إذا وجد في أرض الصلح فإن حكمه للمصالح، قال (11) ابن القاسم: وله أن يمنع الناس أو يأذن لهم دون (12) الإمام (13).
قوله: (وَضُمَّ بَقِيَّةُ عِرْقِهِ وَإِنْ ترَاخَى الْعَمَلُ) يريد أن العرق الواحد يضم بعضه إلى
(1) قوله: (قال) زيادة من (ز) و (ن 2).
(2)
انظر: المدونة: 1/ 380.
(3)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:953.
(4)
قوله: (وكذلك في الكتاب) زيادة من (ن 2).
(5)
انظر: الذخيرة: 3/ 59.
(6)
انظر: الجامع، لابن يونس، ص:1256.
(7)
انظر: التبصرة، للخمي، ص: 955، 956.
(8)
في (ن) و (ن 1) و (ز) و (س): (وإفادة).
(9)
في (ز): (لكون).
(10)
قوله: (للإمام) ساقط من (ن 2).
(11)
في (ز): (قاله).
(12)
في (ز): (فوق).
(13)
انظر: المدونة: 1/ 338 و 339.
بعض وإن كان العمل متراخيًا، أي مسترسلا على هيئة العامل ولا خلاف فيه، وليس المراد بالتراخي (1) أن يعمل تارة ويبطل تارة، فإنه لا يضم بعضه إلى بعض حينئذ (2).
قوله: (لَا مَعَادِنُ) أي: فلا يضم ما خرج من معدن لمعدن آخر، يريد إذا كانا (3) في وقتين، وهذا مما لا خلاف فيه، وأما مع اتحاد الزمن فقال ابن القاسم: يضم أحدهما للآخر (4)، ونقل أيضًا عن ابن مسلمة (5)، وعن سحنون (6) عدم الضم (7).
قوله: (وَلَا عِرْقٌ آخَرُ) هكذا قال في المدونة وغيرها (8).
قوله: (وَفِي ضَمِّ فَائِدَةٍ حَالَ حَوْلُهَا) أي: إلى ما خرج من المعدن، وقوله:(تَرَدُّدٌ) جواب عن هذه وعما بعدها، ومراده أن التردد وقع بين الأشياخ في من كان عنده مال حال حوله، فقيل: إنه (9) يزكيه إن (10) أخرج من المعدن دون نصاب أو كان الأول دون النصاب فحال حوله، ثم أخرج من المعدن ما كمل به النصاب، هل يضم ما خرج إلى ما بيده أم لا، والذي ذهب إليه اللخمي الضم، ولم يحك خلافه (11)، لكن قال: وعلى قول سحنون لا زكاة، أي لا ضم قياسًا على قوله في المعدنين (12)، ونسب ابن يونس القول بالضم لعبد الوهاب (13)، وهو كذلك في معونته (14)، قال: وهو خلاف المدونة.
قوله: (وَتَعَلُّقِ الوُجُوبِ بِإخْرَاجِهِ أَوْ تَصْفِيَتِهِ تردد) أي: وفي تعلق الوجوب إلى
(1) قوله: (بالتراخي) زيادة من (س).
(2)
قوله: (حينئذ) زيادة من (ن 2).
(3)
في (ن) و (ن 1) و (ز) و (س): (كان).
(4)
انظر: التفريع: 1/ 136، وعقد الجواهر: 1/ 236.
(5)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 201.
(6)
قوله: (وعن سحنون) يقابله في (ن 2): (وسحنون).
(7)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 201.
(8)
انظر: المدونة: 1/ 337.
(9)
قوله: (أنه) ساقط من (ن 2)، وقوله:(فقيل: إنه) يقابله في (ن) و (ن 1) و (س): (فقبل: أن).
(10)
قوله: (إن) زيادة من (ن 2).
(11)
في (س): (خلاف).
(12)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:955.
(13)
انظر: الجامع، لابن يونس، ص:1254.
(14)
انظر: المعونة: 1/ 222.
آخره، قال أبو الحسن الصغير عند قوله في المدونة: ولا زكاة فيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزنه ما تجب فيه الزكاة (1): قال بعض الشيوخ: معناه بعد التصفية وهو ظاهر، وقال الباجي: يتعلق وجوب الزكاة به (2) بانفصاله من المعدن، وإنما يتعلق بتصفية الإخراج (3).
وفائدة الخلاف فيما إذا (4) أنفق عليه (5) قبل التصفية هل يحسب عليه أم لا؟
(المتن)
وَجَازَ دَفْعُهُ بِأُجْرَةِ غَيْرِ نَقْدٍ عَلَى أَنَّ الْمُخْرَجَ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ، وَاعْتُبِرَ مِلْكُ كُلٍّ، وَبِجُزْءٍ -كَالْقِرَاضِ- قَوْلَانِ. وَفِي نَدْرَتِهِ الْخُمُسُ، كَالرِّكَازِ، وَهُوَ دِفْنُ جَاهِلِيٍّ - وَإِنْ بِشَكٍّ - أَوْ قَلَّ، أَوْ عَرْضًا، أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ، إِلَّا لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ أَوْ عَمَلٍ فِي تَخْلِيصِهِ فَقَطْ فَالزَّكَاةُ. وَكُرِهَ حَفْرُ قَبْرِهِ، وَالطَّلَبُ فِيهِ، وَبَاقِيهِ لِمَالِكِ الأَرْضِ وَلَوْ جَيْشًا، وَإِلَّا فَلِوَاجِدِهِ، وَإِلَّا دِفْنَ الْمُصَالِحِينَ فَلَهُمْ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ دَارٍ بِهَا فَلَهُ. وَدِفْنُ مُسْلِم أَوْ ذِمِّيٍّ لُقَطَةٌ، وَمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ -كَعَنْبَرٍ - لِوَاجِدِهِ بِلَا تَخْمِيسٍ.
(الشرح)
قوله: (وَجَازَ دَفْعُهُ بأُجْرَةِ غَيْرِ نَقْدٍ عَلَى أَنَّ الْمُخْرَجَ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ) أي: ويجوز أن يدفع المعدن لمن يعمل فيه بأجرة معلومة على أن ما خرج منه يكون للعامل، ورواه ابن نافع عن مالك، وعن سحنون قولان بالجواز والمنع (6)، واشترط بعض الشيوخ في ذلك أن تكون الأجرة بغير الذهب والفضة وإليه أشار بقوله:(غَيْرِ نَقْدٍ).
قوله: (وَاعْتُبِرَ مِلْكُ كُلٍّ) يريد أن العامل إذا كان متعددًا، فإن الزكاة معتبرة بالنسبة إلى (7) ما يخرج لكل واحد بانفراده، فإن حصل له في (8) نصاب (9) وهو من أهل الزكاة
(1) انظر: المدونة: 1/ 337.
(2)
قوله: (به) زيادة من (ن 2).
(3)
انظر: المنتقى: 3/ 147.
(4)
قوله: (إذا) ساقط من (س) و (ن 2).
(5)
قوله: (عليه) زيادة من (ن 2)، وفي حاشيتها:(منه).
(6)
انظر: التوضيح: 2/ 263.
(7)
زاد في (ز): (كل).
(8)
قوله: (في) ساقط من (ن 2).
(9)
في (ز): (النصاب).
زكاه (1)، وإلا فلا.
قوله: (وَبِجُزْءٍ كَالْقِرَاضِ قَوْلَانِ) يعني أنه اختلف في دفعه لعامل يعمل فيه بجزء كالثلث أو النصف أو الثلثين أو ما اتفقا عليه من الأجزاء على قولين، والقول بالجواز لمالك وابن القاسم واختاره فضل بن مسلمة (2)، ونسبه اللخمي لعبد الملك (3)، والقول بالمنع لأصبغ، واختاره ابن المواز وابن رشد (4)، وهو قول أكثر الأصحاب.
قوله: (وَفِي نَدْرَتهِ الخُمُسُ كَالرِّكَازِ) أي: وفي ندرة المعدن وهي ما يوجد (5) فيه من ذهب أو فضة خالصًا (6) غير محتاج إلى تصفيته (7) الخمس، كما هو الواجب في الركاز، وهو مذهب المدونة (8) والمشهور (9).
وروى (10) ابن نافع عن مالك أنها ليس فيها إلا الزكاة، وبه أخذ سحنون (11).
قوله: (وَهُوَ دِفْنُ جَاهِليٍّ) أي: والركاز وهو: دفن الجاهلية، قال في الواضحة: والكنز يقع على دفن الإسلام والجاهلية (12).
قوله: (وَإِنْ بِشَكٍّ) أي: كما لو لم يظهر (13) عليه علامة تدل على أنه من (14) دفن
(1) في (ن 2): (زكى).
(2)
في (س): (سلمة).
(3)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:957.
(4)
في (ن) و (ن 2): (ابن راشد). وانظر: المقدمات الممهدات: 1/ 148
(5)
في (ن) و (ن 1) و (ز): (توجد).
(6)
في (ن 1) و (ز) و (س): (خارجًا).
(7)
في (س) و (ن 2): (تصفية).
(8)
انظر: المدونة: 1/ 337.
(9)
في حاشية (ز): (ويسمى الركاز كنزًا وتسمية العامة مطلبًا. فائدة لسيدي عبد الوهاب الشعراني في مننه وسمعت لسيدي إبراهيم المتبولي يقول ثلاثة من الناس لا يرجى لهم فلاح لاستحكام المقت فيهم: من يحب اللواط، ومن يعمل الكيمياء، ومن يريد فتح المطالب).
(10)
في (س): (وري).
(11)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 201.
(12)
قوله: (دفن الإسلام والجاهلية) يقابله في (ن 2): (دفن الجاهلية ودفن الإسلام). وانظر: النوادر والزيادات: 2/ 202.
(13)
قوله: (لو لم يظهر) يقابله في (ن 2): (إذا لم تظهر).
(14)
في (ن) و (ن 1) و (ز): (في).
الإسلام أو الجاهلية، لأن الدفن في الغالب من شأن الجاهلية.
قوله: (أَوْ قَلَّ) يريد أن الركاز لا يشترط فيه أن يكون نصابًا بل يخمس (1) وإن قل، وهذا هو المشهور، وعن مالك: أن اليسير لا يخمس، والروايتان في الجلاب (2).
قوله: (أَوْ عَرْضًا) أي: أن الركاز يخمس ولو كان عرضًا كالجوهر والنحاس والرصاص وغيره مما عدى العين، وهو مراده بالعرض وهو قول مالك، وعنه أيضًا عدم تخميس ذلك (3)، والأحسن أن يكون (عرضًا) منصوبًا على أنه خبر كان المحذوفة.
قوله: (أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ) إذ ليس من شرطه أن يكون واجده من أهل الزكاة بل لو وجده فقير أو كافر أو عبد خمسه، وحكى ابن يونس عن كتاب ابن المواز أن العبيد أو النصارى إذا اجتمعوا لا يخمسون ما وجدوا (4).
قوله: (إِلا لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ، أَوْ عَمَلٍ، فِي تَخْلِيصِهِ فَقَطْ، فَالزَّكَاةُ) أي أن الركاز إذا أُدرك بنفقة كبيرة أو عمل كبير في تخليصه فإنما فيه الزكاة دون الخمس، وعن مالك: أنه يخمس (5)، والأول مذهبه في الموطأ (6) والمدونة، قال فيها: سمعت أهل العلم يقولون في الركاز هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه كبير عمل، فأما ما طلب بمال أو تكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز (7). قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا (8).
قوله: (وَكُرِهَ حَفْرُ قَبْرِهِ، وَالطَّلَبُ فِيهِ) هكذا قال في المدونة في قبور الجاهلية (9)، وقال أشهب: لا أكره حفرها ونبشهم منها وسلبهم ما فيه (10) من مال، أو
(1) قوله: (بل يخمس) زيادة من (س).
(2)
انظر: التفريع: 1/ 144 و 145.
(3)
انظر: المدونة: 1/ 340.
(4)
انظر: الجامع، لابن يونس: ص: 1260.
(5)
انظر: المدونة: 1/ 337.
(6)
انظر: الموطأ: 1/ 249.
(7)
انظر: المدونة، دار صادر: 2/ 293.
(8)
انظر: الموطأ: 1/ 249.
(9)
انظر: المدونة: 1/ 339.
(10)
قوله: (ما فيه) ساقط من (ن 2).
حرز (1)، أو ثوب، وفيه الخمس، وليس حرمتهم موتى بأعظم منها وهم أحياء، وهو مأجور بفعل ذلك في الأحياء منهم (2).
قوله: (وَبَاقِيهِ لِمَالِكِ الأَرْضِ، وَلَوْ جَيْشًا) أي: وباقي الركاز بعد التخميس لمالك الأرض التي وجد بها (3)، يريد: في (4) أرض المسلمين المملوكة لمعين وأرض العنوة، وإن وجده (5) أحد من أهل (6) الجيش أو ورثتهم في (7) أرض الحرب وأرض الصلح إن لم يكن الواجد رب الدار.
قوله: (وَإِلا فَلِوَاجِدِهِ) أي: وإن وجده في موات أرض المسلمين، أو فيافي العرب.
قوله: (وَإِلا دِفْنَ الْمُصَالِحِينَ فَلَهُمْ، إِلا أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ دَارٍ بِهَا فلَهُ) أي: فللمصالحين إلا أن يكون الذي وجده من المصالحين هو رب الدار (8) فإنه يكون له كما قاله.
قوله: (وَدِفْنُ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لُقَطَةٌ) أي: لعلامة ظهرت، ومراده بكونه لقطة أنه يُعرَّف على سنة (9) التعريف في اللقطة، ومال (10) الذمي يحترم كحرمة مال المسلم.
قوله: (وَمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ كَعَنْبَرٍ، لِوَاجِدِهِ (11) بِلا تَخْمِيسٍ) لفظه أي: طرحه من جوفه على شاطئه كالعنبر واللؤلؤ فهو لواجده، ولا يخمس (12).
(1) في (ن 2): (حرير)، ولعلها:"خرز"، والله تعالى أعلم.
(2)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 206.
(3)
في (ن 2): (فيها).
(4)
قوله: (في) زيادة من (ن 2).
(5)
في (س): (وجد).
(6)
قوله: (أهل) زيادة من (ن 2).
(7)
في (س) و (ن 2): (و).
(8)
قوله: ("فلَهُ " أي: فللمصالحين
…
هو رب الدار) ساقط من (ز).
(9)
في (ن 2): (هيئة).
(10)
في (ز): (وقال).
(11)
في (ز) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (فلواجده).
(12)
قوله: (ولا يخمس) يقابله في (ن 2): (بلا تخميس).