المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [في خيار أحد الزوجين] - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ٢

[بهرام الدميري]

الفصل: ‌فصل [في خيار أحد الزوجين]

في الموازية (1)، أو يفسخ قبل الدخول لا بعده، قاله ابن كنانة، وقال ابن القصار: الفسخ استحسان (2).

قوله: (إِلا أَنْ يَصِحَّ الْمَرِيضُ مِنْهُمَا) أي: فيمضي النكاح، ولا يفسخ، وهي رواية ابن القاسم عن مالك التي رجع إليها، وبها قال عبد الملك، وكان مالك يقول: إنه يفسخ، ولو صح، ثم رجع إلى الأول، وقال: امح الفسخ (3)، وهذه إحدى الممحوات الأربع.

قوله: (ومُنِعَ نِكَاحهُ النَّصْرَانِيَّةَ، والأَمَةَ عَلَى الأَصَحِّ والمختار خلافه) مذهب الأكثرين أن نكاح المريض يمنع في النصرانية، والأمة (4)؛ لجواز الإسلام والعتق، فيصيران من أهل الميراث. بعض البغداديين: وهذا القول أصح، وقال أبو مصعب: يصح، وهو مبني على أن الفساد لحق الورثة (5). اللخمي وغيره من القرويين: وهو أحسن (6)؛ لأن النكاح وقع في حال لا (7) ضرر فيه على الورثة (8)، وإلى هذا أشار بقوله:(والمختار خلافه)؛ أي: خلاف الأصح.

‌فصل [في خيار أحد الزوجين]

(المتن)

فَصْلٌ الْخِيَارُ إِنْ لَمْ يَسْبِقِ الْعِلْمُ أَوْ لَمْ يَرْضَ أَوْ يَتَلَذَّذْ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ: بِبَرَصٍ، وَعِذْيَطَةٍ وَجُذَامٍ، لا جُذَامٌ الْأَبٍ، وَبِخِصَائِهِ، وَجَبّهِ، وَعُنَّتِهِ، وَاعْتِرَاضِهِ. وَبِقَرَنِهَا، وَرَتَقِهَا، وَبَخَرِهَا، وَعَفَلِهَا، وَإِفْضَائِهَا

(الشرح)

(الْخِيَارُ إِنْ لَم يَسْبِقِ الْعِلْمُ، أَوْ لَمْ يَرْضَ، أَوْ يَتَلَذَّذْ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ بِبَرَصٍ، وعذيطة، وَجُذَامٍ)، يحتمل كون الخيار مبتدأ حذف خبره؛ أي: والخيار ثابت لأحد الزوجين، أو

(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 559.

(2)

انظر: الذخيرة: 4/ 208.

(3)

انظر: المدونة: 2/ 170، والنوادر والزيادات: 4/ 559، والبيان والتحصيل: 4/ 373.

(4)

قوله: (والمختار .. والأمة) يقابله في (ن): (يريد).

(5)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 449.

(6)

انظر: التبصرة، للخمي: ص 2001.

(7)

قوله: (لا) ساقط من (ن 1) و (ز 2) و (س).

(8)

انظر: التوضيح: 4/ 106.

ص: 651

فاعلًا بفعل مقدر؛ أي: يثبت الخيار لأحد الزوجين ببرص الآخر، أو عذيطته، أو جذامه، أو أحد الأمور الآتية من كلامه لكن بشرط: أن يكون العيب موجودًا حين العقد لا طارئًا بعده، ولا يكون السليم قد علم به قبل العقد، أو علم بعد العقد ورضي به، أو تلذذ من صاحبه بعد علمه (1)، فإن ادعى ذو العيب على السليم أنه كان عالمًا بالعيب قبل العقد، أو أنه رضي به (2) بقول أو تلذذ ولا بينة للمعيب (3)، فإنه يحلف على نفي دعوى صاحبه، واختلف في العذيوطة (4) هل بالباء الموحدة من أسفل، أو باثنتين من أسفل، وهو بكسر العين، وفتح الياء، وسكون الذال والواو، الجوهري: ويقال للمرأة عذيوطة (5)، اللخمي: ولأحد الزوجين أن يرد الآخر إذا وجد به ذلك (6)، وهو الذي يحدث عند الجماع (7)، وظاهر كلام الشيخ: أن البرص والجذام موجبان للخيار مطلقًا، وقد نص اللخمي (8) والمتيطي على: أن المرأة ترد من قليل الجذام (9)، ابن وهب: وذلك إذا كان محققًا، وإن لم يكن فاخشًا ولا مؤذيًا؛ إذ لا تؤمن زيادته (10)، وعن أشهب: أن البرص في الرجل خفيف، وإن غرها، فظاهره الإطلاق (11)، وفي البيان: إن كان شديدًا فلها الرد باتفاق، وكذا إن كان يسيرًا، وإن أمنت (12) زيادته (13)، ولابن القاسم: لا يرد به إلا أن لا تؤمن زيادته (14).

(1) في (ن 2) زيادة (به).

(2)

قوله: (به) زيادة من (س).

(3)

في (ن) و (ن 1) و (ن 2) و (ز 2): (للسليم).

(4)

في (ز 2): (العذيوط).

(5)

انظر: تاج العروس: 19/ 470.

(6)

انظر: التوضيح: 4/ 117.

(7)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:1896.

(8)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:1900.

(9)

انظر: التوضيح: 4/ 107.

(10)

انظر: البيان والتحصيل: 5/ 59 و 60.

(11)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 533.

(12)

قوله: (وإن أمنت) يقابله في (ز 2): (وأمنت).

(13)

انظر: البيان والتحصيل: 4/ 319.

(14)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 533.

ص: 652

قوله: (لا جُذَامِ الأَبِ) يريد: أن جذام الأب لا يوجب الخيار لأحد الزوجين، وأخذ اللخمي من قول مالك: أن سلامة الولد منه والنسل قليل، أن جذام أحد (1) الأبوين عيب (2).

قوله: (وَبِخِصَائِهِ وَجَبِّهِ وعُنَّتِهِ واعْتِرَاضِهِ) الضمائر الأربعة عائدة على الزوج، والمعنى: أن الخيار يثبت للزوجة إذا وجدت الزوج بأحد هذه العيوب، والخصي هو: المقطوع الذكر فقط، أو الأنثيين فقط، وقيل: هو المقطوع الأنثيين خاصة، والمعروف في المذهب الأول، والمجبوب: المقطوع ذكره، وأنثياه. والعنين: ذو ذكر لا يتأتَّى به الجماع؛ لصغره. والمعترض: من لا يقدر على الجماع؛ لعدم انتشاره، ونحوه، وربما كان بعد وطء، وفي امرأة دون أخرى، ويقال له: المربوط، وربما فسر العنين بالمعترض.

قوله: (وبِقَرَنِهَا ورَتْقِهَا وبَخَرِهَا وعَفَلِهَا وإِفْضَائِهَا) أي: وهكذا يثبت الخيار للرجل إذا وجد (3) في المرأة أحد هذه العيوب الخمسة، والرتق عبارة عن استداد المحل (4) حتى لا يستطاع معه الجماع إلا أنه إن استدَّ بعظم فلا يمكن معالجته، وإن استدَّ بلحم فيمكن معالجته، والقرن عبارة عن: ظهور عظم في المحل يشبه قرن الشاة، وهو بفتح القاف وسكون الراء، وقيل: بفتحها أيضًا، وقد يكون عظمًا، وقد يكون لحمًا، والبخر هو: نتن الفرج، والعفل بالعين المهملة وفتح الفاء هو: بروز لحم في قبل المرأة شبيه بالأُدرة التي بالرجل، والإفضاء عبارة عن: اختلاط مسلكي الذكر والبول.

(المتن)

قَبْلَ الْعَقْدِ. وَلَهَا فَقَطْ الرَّدُّ بِالْجُذَامِ الْبَيِّنِ، وَالْبَرَصِ المُضِرِّ، الْحَادِثَيْنِ بَعْدَهُ، لا بِكَاعْتِرَاضٍ، وَبِجُنُونِهِمَا وَإنْ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَبَعْدَهُ أُجِّلا فِيهِ وفِي بَرَصٍ وَجُذَامٍ رُجِيَ بُرْؤُهُمَا سَنَةً، وَبِغَيْرِهَا إِنْ شَرَطَ السَّلامَةَ، وَلَوْ بِوَصْفِ الْوَلِيَّ عِنْدَ الْخِطْبَةِ، وَفِي الرَّدِّ إِنْ شَرَطَ الصِّحَةَ تَرَدُّدٌ، لا بِخُلْفِ الظَّنِّ، كَالْقَرَعِ وَالسَّوَادِ مِنْ بِيضٍ، وَنَتْنِ الْفَمِ، وَالثُّيُوبَةِ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ عَذْرَاءُ. وَفِي بِكْرٍ تَرَدُّدٌ.

(الشرح)

(1) قوله: (أحد) ساقط من (ن 2).

(2)

انظر: التوضيح: 4/ 108، التبصرة، للخمي، ص: 1894 و 1895.

(3)

قوله: (إذا وجد) ساقط من (ز 2).

(4)

في (ن) و (ن 1) و (ز 2) و (س): (مسلك الذكر).

ص: 653

قوله: (قَبْلَ الْعَقْدِ) أي: يثبت الخيار بالعيوب المذكورة إذا كانت موجودة قبل العقد، فأما إن حدثت بعده فلا خيار للرجل؛ لأنها مصيبة نزلت به، وفي ثبوته للمرأة خلاف، ففي البيان لها الرد بالجذام البين، وقال أشهب: لا ترد به إلا إذا تفاحش (1)، ولا يمكن النظر إليه، والبرص المضر موجب لخيارها، وإليه، وإلى ما في البيان أشار بقوله:(ولَهَا فَقَطْ الرَّدُّ بِالْجُذَامِ الْبَيِّنِ، والْبَرَصِ الْمُضِرِّ الَحْادِثَيْنِ بَعْدَهُ) وحصل ابن شاس في ثبوت خيارها في العيوب الأربعة إذا حدثت بعد (2) العقد أربعة أقوال (3).

قوله: (لا بِكَاعْتِرَاضٍ) أي: فإنه إذا حدث لا يكون موجبًا لخيار المرأة، وكذلك الجب، والخصاء (4)، ولهذا أتى بكاف التشبيه.

قوله: (وبِجُنُونِهِمَا) معطوف على قوله: (بِبَرَصٍ) والمعنى: أن الخيار يثبت لكل من الزوجين بجنون الآخر كما يثبت بالبرص، وسواء كان الجنون بصرع، أو وسواس، وبذلك فسره الباجي (5)، ولا يشترط استغراقه بجميع الأوقات بل يكفي بعضها، اللخمي (6): ولو كان يحصل رأس كل شهر، ويسلم فيما بين ذلك (7)، وهو مراده بقوله:(وإِنْ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ)؛ لأن النفوس تنفر من المصروع، وتخافه.

اللخمي: وكذلك إذا حدث بعد العقد، وقبل الدخول (8)، وإليه أشار بقوله:(قَبْلَ الدُّخُولِ) لكن كلام اللخمي إنما هو في جنون الرجل، وظاهر كلامه هنا: الإطلاق (9).

قوله: (وبَعْدَهُ أُجِّلَا فِيهِ) أي: وإن حدث الجنون بعد الدخول أجل من به ذلك سنة،

(1) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 389.

(2)

في (ز 2): (بعقد).

(3)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 116.

(4)

زاد في (ن 2): (وعنة).

(5)

انظر: المنتقى: 5/ 32.

(6)

قوله: (اللخمي) ساقط من (ز 2).

(7)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:1900.

(8)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:1900.

(9)

انظر: التوضيح: 4/ 120.

ص: 654

وقاله في المدونة؛ أي: ليعالج فيها (1)، فإن صح وإلا فرق بينهما إن شاء الآخر.

قوله: (وفِي بَرَصٍ وجُذَامٍ رُجِيَ بُرْؤُهُمَا) هكذا قال ابن القاسم في الأجذم: أنه يؤجل سنة إذا رجي برؤه، وهي رواية عن مالك، فإن حصل له (2) برؤه، وإلا فرق بينهما (3)، ولم ير أشهب لها خيارًا (4)، وإن كان المجنون لا يفيق من جنونه أصلًا، وقال في الأجذم: لا رد لها به وإن تفاحش، وغضت الأبصار دونه، وانظر (5) هل يقاس التأجيل في البرص على التأجيل في الجذام، أم لا (6)؟ فإني لم أر ذلك منصوصًا في البرص.

قوله: (سَنَةً) هو راجع إلى المسائل الثلاث.

قوله: (وبِغَيْرِهَا إِنْ شَرَطَ السَّلامَةَ) أي: وكذلك يثبت الخيار لأحد الزوجين بغير هذه العيوب السابقة إذا شرط السلامة منه، فلو تبين أن المرأة ابنة زنا، أو قد أزيلت بكارتها بزنا، فلا خيار للزوج إلا أن يشرط السلامة من ذلك، فله الخيار. اللخمي: قولًا واحدًا (7).

قوله: (ولَوْ بِوَصْفِ الْوَلِيِّ عِنْدَ الْخِطْبْةِ) يشير بذلك إلى ما قال في البيان: لا اختلاف أعلمه فيما إذا قال الخاطب للولي: قد قيل: إن وليتك سوداء، أو عوراء، فقال: كذب من قال (8)، بل هي بيضاء، إن ذلك شرط، ويردها بذلك. قال: وإنما اختلف إذا وصفها عند الخطبة بلا سبب فقيل: ذلك لازم للزوج، ولا كلام له، وهو قول أصبغ (9)، واختاره محمد، وهو مذهب ابن القاسم في (10) رواية يحيى عنه، وقيل: إن شاء فارق، ولا شيء عليه إن لم يدخل، وإن شاء تقدم، وعليه الصداق (11).

(1) انظر: المدونة: 2/ 187.

(2)

قوله: (له) زيادة من (ز 2).

(3)

انظر: المدونة: 2/ 187.

(4)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 534.

(5)

في (ن): (وانظره).

(6)

قوله: (أم لا) زيادة من (ز 2).

(7)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:1904.

(8)

زاد بعده في (ن): (ذلك).

(9)

في (ن): الأصبغ).

(10)

في (ن 2): (و).

(11)

انظر: البيان والتحصيل: 4/ 407.

ص: 655

قوله: (وفي الرَّدِّ إِنْ شَرَطَ الصِّحَّةَ تَرَدُّدٌ) يريد: أن المتأخرين ترددوا فيما (1) إذا اشترطت السلامة، أو الصحة، ثم وجدت المرأة على خلاف ذلك هل ترد أم لا؟ فقال ابن أبي زيد: إذا كتب في العقد صحيحة العقل والبدن لم (2) يكن ذلك شرطًا (3).

وقال الباجي في وثائقه: هو شرط. أبو محمد: ولو كتب في العقد: سليمة البدن كان شرطًا فترد بالعماء (4)، والسواد، والشلل، ونحوها.

قال: (5) وبهذا كان يفتي علماؤنا ونفتي (6) نحن.

قال بعضهم: إنما فرق بينهما؛ لأن الأولى عادة جارية من تلفيق الموثقين ولم تجر العادة بالثاني، وذكر أبو عمران من رواية الدمياطي عن ابن القاسم: لا رد له في شيء من العيوب كلها إلا العيوب الأربعة، وإن اشترطت السلامة (7).

قوله: (لا بخُلْفِ الظَّنِّ كَالْقَرَعِ والسَّوَادِ مِنْ بِيضٍ) أي: فإن خلف (8) الظن لا أثر له في ثبوت الخيار؛ فلهذا لو كان يظن أن المرأة بيضاء؛ لكونها من أهل (9) بيت لا سواد فيهم، أو يظن أنها سليمة الرأس ثم وجدها سوداء، أو قرعاء، فإنه لا رد له لعدم اشتراطه. ابن بشير: وهو المشهور، وقال اللخمي:(10) هو الظاهر من قول مالك (11)، وقال ابن حبيب: له الرد (12).

(1) قوله: (فيما) ساقط من (ن).

(2)

في (س): (إن لم).

(3)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 453.

(4)

في (ن): (بالعمى).

(5)

زاد بعده في (ن): (لذلك).

(6)

في (ن): (وبه نفتي نحن).

(7)

انظر: التوضيح: 4/ 122.

(8)

في (ن): (مختلف).

(9)

قوله: (أهل) زيادة من (س).

(10)

زاد بعده في (ن): (إنه).

(11)

نظر: التبصرة، للخمي، ص:1891.

(12)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 531.

ص: 656

قوله: (ونَتْنِ الْفَمِ) هذا هو الظاهر من قول مالك (1)، وخرج اللخمي على القول (2) في نتن الفرج: أن ترد إذا كانت خشماء (3)، أو بفمها نتن (4) قال: لأن (5) نتن الأعلى أولى بالرد؛ لمضرته، وقربه، وبعد مضرة الآخر (6).

قوله: (والثُّيُوبَةِ إِلا أَنْ يَقُولَ عَذْرَاءُ) أي: وهكذا لا تكون الثيوبة موجبة للخيار (7) إذا تزوجها على أنها عذراء؛ إلا أن يشترط الزوج ذلك فيكودن له الرد، وقاله أصبغ، وغيره (8).

قوله: (وفي بِكْرٍ تَرَدُّدٌ) أي: فإن شرط أنها بكر، ثم وجدها على خلاف ذلك ففي ذلك (9) تردد، والذي رواه ابن حبيب عن مالك: لا رد له به، وقاله أشهب، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وهو أصوب (10)؛ لأن اسم البكارة واقع عليها، وإن زنت إلا أن يشترط أنها عذراء، بعض الموثقين: ولأدن البكارة قد تزول به ثبة (11)، أو حيضة، وقال ابن القصار (12): له ردها بذلك.

(المتن)

وإلَّا تَزْوِيجَ الْحُرِّ الأَمَةَ، وَالْحُرَّةِ الْعَبْدَ. بِخِلافِ الْعَبْدِ مَعَ الأَمَةِ، وَالْمُسْلِمِ مَعَ النَّصْرَانِيَّةِ، إِلَّا أَنْ يَغُرَّا. وَأُجّلَ الْمُعْتَرضُ سَنَةً بَعْدَ الصِّحَّةِ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ، وِإنْ مَرِضَ، وَالْعَبْدُ نِصْفَهَا، وَالظَّاهِرُ لا نَفَقَةَ لَهَا فِيهَا. وَصُدِّقَ إِنِ ادَّعَى فِيهَا الْوَطْءَ بيَمِينِهِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَت، وَإِلَّا بُقِّيَتْ، وإن لَمْ يَدَّعِهِ طَلَّقَهَا، وإِلَّا فَهَلْ يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُها بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ بِهِ؟ قَوْلانِ.

(الشرح)

(1) انظر: المدونة: 2/ 143.

(2)

قوله: (بالرد) زيادة من (ن 2).

(3)

في (ن) و (ن 2): (بأنفها).

(4)

انظر: التوضيح: 4/ 116.

(5)

قوله: (قال: لأن) يقابله في (ن): (إذا).

(6)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:1891.

(7)

زاد بعده في (ن): (إلا).

(8)

قوله: (غيره) ساقط من (ن)، وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 537.

(9)

في (ن 2): (ردها).

(10)

نظر: التوضيح: 4/ 124.

(11)

ههنا يبدأ ساقط من (ن 2) بمقدار لوحة.

(12)

في (ز 2): (العطار).

ص: 657

قوله: (وإِلا تَزْوِيجَ الْحُرِّ الأَمَةَ والحُرَّةِ الْعَبْدَ) يريد: لأن العرف جرى أن الغالب على (1) الحر لا يتزوج إلا حرة (2)، وكذلك الحرة لا تتزوج في الغالب إلا حرًّا (3)، وكان ذلك كالشرط، فلهذا إذا لم يبين (4) ذلك حالة العقد أو قبله كان غرورًا (5) ممن هو به، ولذلك عطف هذا (6) على قوله (7):(إِلا أَنْ يَقُولَ عَذْرَاءُ) أي: لكن إن قال عذراء فله الرد، وكذلك إذا تزوج الحر الأمة، والعبد الحرة، ووقع (8) العقد عاريًا عن البيان فإن للحر منهما الرد.

قوله: (بِخِلافِ الْعَبْدِ مَعَ الأَمَةِ، والْمُسْلِمِ مَعَ النَّصْرَانِيَّةِ) أي: فإن العقد إذا وقع هنا من غير تبيين فليس بغرور، ولا رد مع ذلك لحصول المساواة في تزويج العبد الأمة، وحصول الأحسن للنصرانية إذا تزوجها المسلم، ولا خلاف في ذلك.

قوله: (إِلا أَنْ يَغُرَّا) أي: بأن يقول المسلم للنصرانية أنه على دينها، ويقول العبد أنه حر فللمغرور حينئذٍ (9) الرد؛ لأنه شرط دخلا عليه، وقيل: لا خيار للنصرانية؛ لأن الإسلام ليس بعيب. اللخمي وابن رشد: والأول أظهر، لأجل الشرط (10).

قوله: (وأُجِّلَ الْمُعْتَرضُ سَنَةً (11) يريد: أن المعترض إذا كان حرًّا فإنه يؤجل سنة إذا لم يسبق منه وطء لها، وقيل: ولو وطئ الأول (12) هو الظاهر، وإنما أجل سنة، لتمر عليه الفصول الأربعة؛ لأن الدواء ربما أثر في بعض الأبدان في فصل دون فصل، وإذا مرت

(1) زاد بعده في (ن): (أن).

(2)

في (ن): (الحرة).

(3)

في (ن): (الحر).

(4)

في (ن): (يتبين).

(5)

في (ن): (غررا).

(6)

قوله: (هذا) ساقط من (ن).

(7)

في (ز 2): (على أن قوله).

(8)

زاد بعده في (ن): (ذلك).

(9)

قوله: (حينئذ) زيادة من (س).

(10)

انظر: البيان والتحصيل: 4/ 460، والتبصرة، للخمي، ص:1904.

(11)

زاد بعده في (ن): (بعد الصحة من يوم الحكم).

(12)

في (ن): (والأول).

ص: 658

عليه الأربعة، ولم يبرأ غلب على الظن عدم برئه.

وأشار بقوله: (بَعْدَ الصحَّةِ) إلى ما قاله ابن القاسم: أن المريض لا يضرب له الأجل حتى يصح (1)، وحينئذٍ يضرب (2) له، وأكثر عبارات الأشياخ أن الضرب من يوم الرفع، وقاله ابن المواز وغيره، الباجي: والتحقيق عندي أن السنة من يوم الحكم (3)، وذلك أن رفعها للسلطان لا يوجب لها الحكم إلا بعد إقرار الزوج، أو إثبات ما يوجب لها ذلك، ولهذا قال:(مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ)(4).

قوله: (وإِنْ مَرِضَ) هو مذهب ابن القاسم (5)، قال: إذا ضرب (6) الأجل فمضت السنة، وهو مريض، أو مرض بعضها، فإنه يطلَّق عليه بعد انقضائها، ولم يستأنف له الأجل.

وقال أصبغ (7): إن مضت السنة، وهو مريض استؤنف السنة.

وقال عبد الملك: إن مضى بعضها وهو مريض لم يطلق عليه؛ أي (8): عند انقضائها (9).

قوله: (والْعَبْدُ نِصْفَهَا) أي: فإن كان المعترض عبدًا أجل نصف سنة، أي: بعد الصحة من يوم الحكم، وهذا هو المشهور، وهو مذهب المدونة قياسًا على طلاقه (10)، وروي أنه كالحر، وهو الظاهر؛ لما تقدم من مرور الأربعة فصول عليه، وقد مال إلى هذه الرواية غير واحد من الأشياخ.

قوله: (والظَّاهِرُ لا نَفَقَةَ لها فِيهَا) إنما ذكر ابن راشد هذا عن ابن رشد في المجنون إذا أجل

(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 540.

(2)

قوله: (وحينئذٍ يضرب) يقابله في (ز 2): (ويضرب).

(3)

انظر: المنتقى: 5/ 415.

(4)

زاد بعده في (ن): (أي من يحكم القاضي بالأجل).

(5)

قوله: (هو مذهب ابن القاسم) يقابله في (ز 2): (هو معطوف على مذهب ابن القاسم).

(6)

زاد بعده في (ن): (لها).

(7)

قوله: (أصبغ) ساقط من (ز 2).

(8)

قوله: (أي) ساقط من (ن).

(9)

انظر: الذخيرة: 5/ 417.

(10)

في (ن): (إطلاقه).

ص: 659

سنة قبل البناء، فقال: الظاهر لا نفقة لها؛ لأنها منعت نفسها بسبب لا قدرة له على دفعه، فكان معذورًا لذلك بخلاف التي منعت نفسها حتى تقبض صداقها؛ إذ لعل له مالًا فكتمه، فانظر هل يجري ذلك في مسألة المعترض وهو (1) مقتضى كلام الشيخ هنا؟

قوله: (وصُدِّقَ إِنِ ادَّعَى فِيهَا الْوَطْءَ بِيَمِينِهِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ، وَإِلا بَقِيَتْ) فيها أي: في سنة الإنفاق (2)، وهذا هو المشهور، وهو معنى ما في المدونة، قال فيها. وإن قال في الأجل: جامعتها دُيِّنَ وحَلَف (3)، فإن نكل حلفت، وفرق بينهما، وإن نكلت بقيت زوجته، وهذا مع كلام الشيخ يدل على: أن دعواه الوطء وقع بعد أن (4) أقر بعدمه؛ أذ لا يضرب له الأجل إلا بعد ذلك. وكلام المتيطي يخالفه؛ فإنه جعل طاهر المذهب عدم تصديقه في ذلك، قال: لأنه مدع لأمر ثبت إنكاره فيه، فيجب أن يكون القول قولها، وتحلف على نفي دعواه، والصواب ما تقدم، وبه قال ابن الماجشون وابن حبيب، وشهره غير واحد من الأشياخ، وعن مالك في الواضحة (5)، وبه قال عبد الوهاب: أنه يصدق (6) بغير يمين، وعنه يدين في الثيب، وينظر النساء البكر، فإن كانت ساقطة العذرة صدق، وإلا فلا (7).

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ طَلَّقَهَا) أي: وإن لم يدع الوطء بل صدقها على عدمه طلقها؛ أي: أمر بطلاقها إن اختارت الفراق.

قوله: (وإِلا فَهَلْ يُطَلِّقُ الحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ بِهِ؟ قَوْلانِ) أي: وإن لم يطلقها بل امتنع من ذلك فاختلف هل يطلقها عليه الحاكم بنفسه، أو يملك ذلك للمرأة فتوقعه ثم يحكم هو به على قولين حكاهما ابن سهل في أحكامه (8).

(1) زاد بعده في (ن): (ظاهر).

(2)

في (س) و (ن): (الإيقاف).

(3)

انظر: المدونة: 2/ 184 و 185.

(4)

قوله: (بعد أن) يقابله في (ن): (بعد زمان وإن).

(5)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 538 و 539.

(6)

قوله: (يصدق) ساقط من (ن).

(7)

انظر: المعونة: 1/ 519.

(8)

انظر: التوضيح: 4/ 114.

ص: 660

(المتن)

وَلَهَا فِرَاقُهُ بَعْدَ الرِّضَا بِلا أَجَلٍ، وَالصَّدَاقُ بَعْدَهَا، كَدُخُولِ الْعِنَّينِ، وَالْمجْبُوب. وَفِي تَعْجِيلِ الطَّلاقِ إِنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ فِيهَا قَوْلانِ. وَأُجِّلَتِ الرَّتْقَاء لِلدَّوَاءِ بِالاِجْتِهَادِ، وَلا تُجْبَرُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ خِلْقَةً، وَجُسَّ عَلَى ثَوْبِ مُنْكِرِ الْجَبّ وَنَحْوِهِ، وَصُدِّقَ فِي الاِعْتِرَاضِ، كَالْمَرْأَةِ فِي دَائِهَا، أَوْ وُجُودِهِ حَالَ الْعَقدِ، أَوْ بَكَارَتِهَا، وَحَلَفَتْ هِيَ، أَوْ أَبُوهَا إِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً، وَلا يَنْظُرُ النِّسَاءُ،

(الشرح)

قوله: (ولَهَا فِرَاقُهُ بَعْدَ الرِّضَا) أي: فلو رضيت بالمقام مع المعترض، ثم أرادت فراقه فلها ذلك، وهو مذهب المدونة (1)، وعن ابن القاسم ليس لها ذلك، ولابن حبيب إن كان قيامها بحدثان ما رضيت لأمر وقع بينهما؛ فليس لها ذلك، وإن بعد، وقالت: رجوت أن لا يتمادى فلها ذلك (2).

قوله: (بِلا أَجَلٍ) يريد أنها إذا اختارت فراقه بعد الرضا به (3) فلا يضرب له أجل، وقال عبد الوهاب: يضرب لها الأجل ثانيًا (4)، وعلى الأول فاختلف هل لها أن تطلق نفسها دون سلطان (5)؛ لأنه لما ضرب (6) الأجل أولًا كان كالحكم، وهو مذهب العتبية (7)، أو يوقف بلا ضرب أجل حتى يوقعه (8) السلطان (9).

قوله: (والصَّدَاقُ بَعْدَهَا) هو معطوف على قوله: (لَهَا فِرَاقُهُ) أي: ولها الصداق كاملًا بعد السنة إذا وقعت الفرقة بينهما حينئذٍ (10)، وهو المشهور، وبه قال في المدونة (11)،

(1) انظر: المدونة: 2/ 144.

(2)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 541.

(3)

قوله: (به) زيادة من (ز 2).

(4)

انظر: المعونة: 1/ 520.

(5)

إلى هنا انتهى السقط من (ن 2).

(6)

قوله: (لما ضرب) يقابله في (ن 2): (لما لم يضرب).

(7)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 541.

(8)

في (ن): (يوقفه).

(9)

انظر: التوضيح: 4/ 114.

(10)

قوله: (حينئذ) ساقط من (ز 2).

(11)

انظر: المدونة: 2/ 185.

ص: 661

وروي عن مالك نصفه، وهو اختيار ابن القصار (1)، واحترز بقوله:(بَعْدَهَا) أي: أنها لا تستحق الصداق كاملًا قبل مضي السنة، وعن مالك، والمغيرة، وابن كنانة: يجب لها ذلك كله بنفس إرخاء الستور (2)، وإن لم يمسها، ولا طالت إقامته معها، وعن مالك أيضا: إن ضرب لها الأجل بقرب البناء؛ فلها نصفه، وعنه أيضًا: إن رفعته بعد طول مدة فلها الصداق كله في حق المعترض (3).

قوله: (كَدُخُولِ الْعِنِّينِ والَمْجْبُوبِ) إشارة إلى أن الصداق يكمل عليهما، وهو متفق عليه، وهو حجة للمشهور في التكميل (4).

قوله: (وفِي تَعْجِيلِ الطَّلاقِ إِنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ فِيهَا قَوْلانِ) اختلف في المعترض إذا قطع ذكره في السنة التي أجل فيها هل يعجل طلاقه، وهو قولط (5) ابن القاسم، أو لا يفرق بينهما؟ وهو مصيبة نزلت بها، وهو قول أشهب، وعبد الملك، وأصبغ عند ابن المواز ولا يعجل عليه بالفراق حتى تنقضي السنة؛ إذ لعلها سترضى بالإقامة معه، وهو قول مالك (6)، وإليه وإلى قول ابن القاسم أشار بالقولين (7).

قوله: (وأُجِّلَتِ الرَّتْقَاءُ لِلدَّوَاءِ بِالاجْتِهَادِ) أي: إذا أرادت العلاج وهو المراد بالدواء، ويلزم الزوج الصبر حتى ينظر ما يئول أمرها إليه، فإن زال الرتق فلا خيار له، وإلا فله الخيار الذي كان لها قبل ذلك، فإن شاء أقام، أو فارق، والتأجيل بالاجتهاد، وقيل حده شهران.

قوله: (ولا تُجْبَرُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ خِلْقَةً) أي: فإن كان ما بها من الرتق خلقة فلا تجبر على مداواته إن امتنعت من ذلك.

قوله: (وجُسَّ عَلَى ثَوْبِ مُنكِرِ الْجَبِّ ونَحْوِهِ) يريد أن المرأة إذا ادعت أن الزوج

(1) انظر: التوضح: 4/ 115.

(2)

في (ز 2): (الستر). وانظر: التوضيح: 4/ 116.

(3)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 539.

(4)

قوله: (في حق المعترض) زيادة من (ن).

(5)

قوله: (وهو قول) زيادة من (ز 2).

(6)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 541.

(7)

انظر: التوضيح: 4/ 115.

ص: 662

مجبوب، وأنكر هو ذلك، فإنه يختبر بأن يجس من فوق الثوب، وهو قول ابن حبيب، وغيره، ونحو الجب الخصاء والعنة عندهم (1)، واختار الباجي في جميع ذلك نظر الشهود إلى الفرج (2).

قوله: (وصُدِّقَ فِي الاعْتِرَاضِ) أي: إذا ادعت عليه المرأة ذلك فأنكره، وحكم هذا مستفاد من قوله قبل (وصُدِّقَ إِنِ ادَّعَى فِيهَا الْوَطْءَ)؛ لأنه إذا كان مصدقًا مع إقراره بعدم الوطء، فلأن يصدق فيما إذا لم يقر به أحرى.

قوله: (كَالْمَرْأَةِ فِي دَائِهَا) أي: فإنها مصدقة إذا ادعاه الزوج، وأنكرته، وهو قول ابن القاسم، وبه قال ابن حبيب، وهو قول مالك وجميع أصحابه حاشا سحنونًا، فإنه قال: ينظر إليها (3) النساء (4)، وروى ابن زياد مثله عن مالك، وإليه ذهب ابن كنانة (5)، وقيل: القول قولها مع يمينها.

قوله: (أوْ وُجُودِه حَالَ الْعَقْدِ) أي: إذا اطلع الزوج على عيب في الزوجة، فتداعبا في (6) أنه كان موجودًا حين العقد (7)، فإن المرأة تصدق، وابن حبيب عن مالك: فإن كان الولي أخًا أو أبًا فعليه اليمين، وإن كان غيرهما فاليمين عليها. ابن شاس: فجعل محل اليمين محل الغرم (8). بعض الموثقين، وهذا إذا لم يدخل بها، وإلا فاليمين عليها دون الولي؛ لأنه لم يفوّت على الزوج شيئًا.

قوله: (أَوْ بَكَارَتِهَا) أي: وكذلك تصدق المرأة إذا ادعى عليها الزوج عدم البكارة، وأنكرت ذلك (9). قال في المتيطية: والمنازعة مع المرأة إن كانت ثيبًا، ومع وليها إن كانت بكرًا، وإلى هذا أشار بقوله:(وحَلَفَتْ هِيَ أَوْ أَبُوهَا إِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً) أي: إن

(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 537.

(2)

انظر: المنتقى: 7/ 203.

(3)

في (ز 2): (فيها).

(4)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 530، والمنتقى: 5/ 33.

(5)

قوله: (ابن كنانة) كذا في الأصول، وفي التوضيح:(ابن لبابة)، وانظر: التوضيح: 4/ 118 و 119.

(6)

قوله: (في) زيادة من (ز 2).

(7)

زاد بعده في (ن): (أم لا).

(8)

في (ز 2): (العلم). وانظر: عقد الجواهر: 2/ 455.

(9)

زاد في (ن 2): (وبه).

ص: 663

كانت ثيبًا رشيدة فاليمين عليها، وإن كانت سفيهة حلف أبوها، وفيه بعض تسامح لا يخفى عليك.

قوله: (ولا يَنْظُرُ النِّسَاءُ) هو قول مالك، وجميع أصحابه خلافًا لسحنون، ومن وافقه كما تقدم.

(المتن)

وإِنْ أَتَى بِامْرَأَتَيْنِ تَشْهَدَانِ لَهُ قُبِلَتَا، وإِنْ عَلِمَ الأَبُ بِثُيوبَتِهَا بِلا وَطْءٍ وَكَتَمَ، فَلِلزَّوْجِ الرَّدُّ عَلَى الأَصَحِّ، وَمَعَ الرَّدِّ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلا صَدَاقَ، كَغُرُورٍ بِحُرِيَّةٍ، وَبَعْدَهُ فَمَعَ عَيْبِهِ الْمُسَمَّى، وَمَعَهَا رَجَعَ بِجَمِيعِهِ، لا قِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى وَلِي لَمْ يَغِبْ كَابْنٍ وَأخٍ، وَلا شَيْءَ عَلَيْهَا، وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهَا إِنْ زَوَّجَهَا بِحُضورِهَا كَاتِمَيْنِ، ثُمَّ الْوَلِيُّ عَلَيْهَا إِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ لا الْعَكْسُ، وَعَلَيْهَا فِي كَابْنِ الْعَمّ إِلَّا رُبعَ دِينَارٍ، فَإِنْ علم فَكَالْقَرِيبِ،

(الشرح)

قوله: (وَإِنْ أَتَى بِامْرَأَتَيْنِ تَشْهَدَانِ لَهُ قُبِلَتَا) أي: تشهدان أن المرأة رتقاء، أو قرناء، أو نحوهما برؤيتهما لذلك، فإنهما يقبلان، ونص عليه ابن يونس، وغيره.

قوله: (وإِنْ عَلِمَ الأَبُ بِثُيُوبَتَهَا بِلا وَطْءٍ وَكَتَمَ فَلِلزَّوْجِ الرَّدُّ عَلَى الأَصَحِّ) يريد: أن الأب إذا علم أن ابنته قد زالت بكارتها بعارض من وثبة، أو عود، أو شيء غير الوطء، وكتمه، فإن للزوج الرد بذلك؛ لأنه عيب (1) علمه الأب، وكتمه. وقال أشهب: لا رد له، وللأب أخذ (2) الصداق (3)، بعض الموثقين: والأول أصوب.

قوله: (ومَعَ الرَّدِّ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلا صَدَاقَ) يريد: أن الرد إذا كان قبل البناء بالزوجة فلا صداق لها، وهو ظاهر إن كان العيب بالمرأة؛ لأنها مدلسة، ولم يفت بضعها (4)، وكانت ثيبًا أو بكرًا وزوجها ولي بعيد، وأما إن زوجها من يعلم بحالها فقد يقال: يجب لها نصف الصداق، ويرجع به الزوج على الولي القريب، وقيل: إن (5) كان الرد لعيب

(1) قوله: (عيب) ساقط من (ن).

(2)

في (ن): (أكل).

(3)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 537.

(4)

قوله: (يفت بضعها) يقابله في (ن): (يطأها).

(5)

في (س) و (ن): (وإن).

ص: 664

بالرجل فقيل: لا شيء لها؛ لأن الطلاق جاء من قبلها، وهو ظاهر المذهب، وقيل: لها نصف الصداق؛ (1) لأنه غارٌّ، وقد دخل على (2) أنها ترده بذلك، ويغرم الصداق إن دخل، أو نصفه إن لم يدخل.

قوله: (كَغُرُورٍ بِحُرِّيَّةٍ) أي: إذا غر أحدهما الآخر بالحرية، ورد قبل البناء فلا صداق، لأن الزوج إن كان هو الغار فالطلاق جاء من جهتها، وبضعها لم يفت، ولو شاءت لمكنت من نفسها، وأخذت الصداق، وإن كانت هي الغارة فهي السبب في الفرقة، والبضع أيضًا لم يفت.

قوله: (وبَعْدَهُ فَمَعَ عَيْبِهِ المْسَمَّى) أي: فإن كان الرد بعد البناء (3) فالواجب للزوجة مع عيب الزوج الصداق المسمى؛ لأنها استحقته بالمسيس، ولا عذر له؛ لأنه غارٌّ.

قوله: (ومَعَهَا رَجَعَ بِجَمِيعِهِ لا قِيمَةِ الْوَلَدِ عَليَ وَلِيّ لَمْ يَغِبْ كَابْنٍ وأَخٍ) أي: وإن كان الرد مع عيب المرأة (4) رجع الزوج بجميع الصداق الذي غرمه لها، لا قيمة الولد على الولي القريب الذي لا يخفى عليه عيبها كالابن، والأب (5)، والأخ، وقاله مالك في الموطأ (6)، وقيل: إنما يرجع في الخفي (7) على المرأة، وظاهر كلام اللخمي: أن داء الفرج الباطن لا شيء على الولي فيه (8).

قوله: (ولا شَيْءَ عَلَيْهَا) أي: إذا غرم الولي الصداق للزوج (9) فلا رجوع له عليها بشيء مما كانت أخذته من الزوج؛ لأن الولي هو الغار (10)، وهذا إذا كانت غائبة

(1) زاد بعده في (ن): (أو).

(2)

قوله: (وقد دخل على) يقابله في (ن): (قيل).

(3)

زاد بعده في (ن): (بها).

(4)

قوله: (مع عيب المرأة) يقابله في (ن): (سبب عيب الزوجة)، وقوله:(المرأة) في (ز 2): (الزوجة).

(5)

قوله: (والأب) ساقط من (ز 2).

(6)

انظر: الموطأ: 2/ 526.

(7)

قوله: (في الخفي) ساقط من (ن).

(8)

انظر: التوضيح: 4/ 126، التبصرة، للخمي، ص:1898.

(9)

قوله: (للزوج) ساقط من (ن).

(10)

زاد بعده في (ن): (به).

ص: 665

حين التزويج، وأما إن كانت حاضرة ذلك (1) فقد أشار إليه بقوله:(وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهَا إِنْ زَوجَهَا بِحُضُورِهَا كَاتميْن ثُم الْوَلِيُّ عَلَيْهَا إِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ لا الْعَكْسُ) أي: ويرجع الزوج على الولي إن شاء، أو على الزوجة إن زوجها بحضورها، ولم تخبر هي، ولا وليهما بالعيب بل كتماه؛ لأنهما غاران. قال في البيان: فإن رجع على الولي رجع الولي على المرأة، وإن رجع على المرأة لم ترجع المرأة على وليها (2)، وهو مراده بالعكس.

قوله: (وعَلَيْهَا في كَابْنِ الْعَمِّ إِلا رُبعَ دِينَارٍ) أي: ورجع الزوج عليها إن كان المتولي لتزويجها وليًّا بعيدًا كالعم أو ابنه، أو من كان من العشيرة، أو الموالي (3)، أو السلطان، ويترك لها ربع دينار لحق الله تعالى (4).

قوله: (فَإِنْ عَلِمَ فكَالْقَرِيبِ) أي: فإن علم الولي البعيد (5) بالعيب فهو كالقريب، فيرجع الزوج عليه (6) كما يرجع على القريب، نص عليه ابن المواز (7)، وغيره (8).

(المتن)

وَحَلَّفَهُ إِنِ ادَّعَى عِلْمَهُ، كَاتِّهَامِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ فَإِنْ نكَلَ حَلَفَ أَنَّهُ غَرَّة وَرَجَعَ عَلَيْهِ، فَإِنْ نكَلَ رَجَعَ عَلَى الزَّوْجَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَعَلَى غَارٍّ غَيْرِ وَلِي تَوَلَّى الْعَقْدَ، إِلَّا أَنْ يُخْبِرَ أنَّهُ غَيْرُ وَلِي، لا إِنْ لَمْ يَتَوَلَّهُ، وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ الْحُرُ فَقَطْ حُرٌّ، وَعَلَيْهِ الأَقَل مِنَ الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ، وَقِيمَة الْوَلَدِ دُونَ مَالِهِ يَوْمَ الْحُكمِ، إلا لِكَجَدِّه، وَلا وَلاءَ لَهُ، وَعَلَى الْغَرَرِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ، وَسَقَطت بموته، وَالأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ دِيتهِ إِنْ قُتِلَ، أَوْ مِنْ غُرَّتِهِ أَوْ مَا نَقَصَهَا إِنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا، كَجُرْحِهِ، وَلِعُدْمِهِ تُؤْخَذُ مِنَ الاِبْنِ، وَلا يُؤْخَذُ مِنْ وَلَدٍ مِنَ الأَوْلادِ إِلَّا قِسْطُهُ.

(الشرح)

قوله: (وحَلفَهُ إِنِ ادَّعَى عِلْمَهُ كَاتِّهَامِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ أَنَّهُ غَرَّهُ ورَجَعَ

(1) في (ن): (لذلك).

(2)

في (ز 2) و (ن): (الولي). وانظر: البيان والتحصيل: 5/ 95.

(3)

في (ز 2): (المولي).

(4)

قوله: (ويترك لها ربع دينار لحق الله تعالى) ساقط من (ن).

(5)

قوله: (الولي البعيد) يقابله في (ن): (ابن العم).

(6)

قوله: (الزوج عليه) ساقط من (ن 2).

(7)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 528.

(8)

زاد بعده في (ن): (وإليه أشار بقوله: فإن علم فكالقريب).

ص: 666

عَلَيْهِ، فَإِنْ نَكَلَ رَجَعَ عَلَى الزَّوْجَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ) أي: وحلَّف الزوج الولي البعيد إن ادعى أنه علم بالعيب، وكتمه. محمد: فإن نكل حلف الزوج أنه علم وغره فيما يستقرُّ عنده، فإن نكل فلا شيء له (1) على الولي، ولا على الزوجة (2)، وقد سقطت تباعته (3) عن المرأة بدعواه على الولي، وقال ابن حبيب: إن حلف الولي رجع على المرأة (4). اللخمي: وهو أصوب في السؤالين (5) جميعًا (6)، وإليه أشار بقوله:(عَلَى الْمُخْتَارِ فِي الْموْضِعَيْنِ).

قوله: (وعَلَى غَار غَيْرِ وَلِيٍّ تَوَلَّى الْعَقْدَ، إِلا أَنْ يُخْبِرَ أَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ) أي: وهكذا يرجع الزوج على غار غير الولي إذا غره بالعيب وتولى عقد النكاح بوكالة أو نحوها (7)، إلا أن يخبر الزوج أنه غير ولي للمرأة، وإنما تولي عقدها بوكالة، أو بولاية الإسلام العامة، فلا يرجع عليه الزوح بشيء.

قوله: (لا إِنْ لم يَتَوَلَّهُ) أي: فإن غره من لم يتولَّ العقد، بأن قال: هي حرة، أو سالمة من العيوب، فتبين خلافه بعد أن تزوجها، فلا شيء عليه؛ لأنه غرور بالقول، والغرور بالقول (8) لا يوجب غرامة على أحد القولين، وقيل: يوجبها.

قوله: (وَوَلَدُ الْمغْرُورِ الحُرِّ فَقَطْ حُرٌّ، وعَلَيْهِ الأقَل مِنَ الْمُسَمَّى، وَصَدَاقِ المثْلِ) يريد: أن الحر إذا غرته الأمة بالحرية فتزوجها فحملت منه، ثم علم أنها أمة، فإن ولده يكون حرًّا؛ لدخوله على ذلك، فيوفى له ما دخل عليه، وقد أجمع (9) الصحابة رضي الله عنهم على هذا، وعلى الأب قيمته، واحترز بقوله:(فقط) من ولد العبد فإنه رقيق، وقاله في المدونة، وزاد: إذ لا بد من رقه مع أحد الأبوين فجعلهم (10) تبعًا للأم؛ لأن الأب لا يغرم

(1) زاد بعده في (ن): (لا).

(2)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 528.

(3)

في (ز 2): (منازعته).

(4)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 528.

(5)

في (ن): (الصورتين).

(6)

قوله: (جميعًا) زيادة من (س). وانظر: التوضيح: 4/ 128، والتبصرة، للخمي، ص:1899.

(7)

في (ز 2): (غيرها).

(8)

قوله: (والغرور بالقول) زيادة من (س).

(9)

في (ز 2): (اجتمعت).

(10)

في (س): (فجعلتهم).

ص: 667

قيمتهم (1)، وعن أبي إسحاق: أن ولده كولد الحر؛ لأنه دخل على الحرية، واختاره غير واحد من الشيوخ، ولا يلزم الزوج المغرور بالحرية إلا ما هو أقل من المسمي، أو صداق مثل الغارة؛ لأن الأقل إن كان هو المسمى فقد رضيت به على أنها حرة، فرضاها به على أنها أمة أحرى، وإن كان صداق المثل هو الأقل فلا يلزمه غيره؛ لأنه يقول: لم أعط المسمى إلا بناء (2) على أنها حرة، وحمل أكثرهم (3) المدونة على هذا القول، وهو قول ابن القاسم، وأشهب، وفي الموازية لابن القاسم: أن عليه صداق المثل (4)، وإن زاد؛ لأنه إتلاف لمال. الغير، وحمل بعضهم المدونة عليه، وقيل: عليه الأكثر من المسمى، وصداق المثل وأنكره أشهب (5).

قوله: (وقِيمَةُ الْوَلَدِ دُونَ مَالِهِ) أي: وعلي الحر المغرور بالحرية قيمة ولده لا على الولي الغار؛ لأن الزوج مباشر لإتلاف الولد، وهو مقدم على الولي المنتسب (6)، وعن بعضهم: أنه كان يغرم الولي الغار قيمته.

قوله: (دُونَ مَالِهِ) يريد: أن الأب إنما يغرم لسيد الأمة قيمة الولد دون ماله حتى أن الولد لو مات وترك مالًا (7) كثيرًا لكان للأب دون غيره، وقاله أشهب (8)، وغيره، ويحتمل أن يريد أن الولد إذا قوم فبدون (9) ماله، وإليه ذهب غير واحد، عياض: وقيل يقوم بماله (10)، حكوا ذلك رواية ولم أقف عليها.

(1) انظر: المدونة، دار صادر: 4/ 209 و 210.

(2)

قوله: (بناء) ساقط من (ن).

(3)

في (ن): (أكثر).

(4)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 523.

(5)

قوله: (وأنكره أشهب) يقابله في (س)، وفي (ن 2):(وأنكر)، وفي (ن):(وأنكر أشهب، وقال: ليس لها إلا المسمى كما لو زنى بها طائعة). وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 523.

(6)

في (ن): (المسبب).

(7)

قوله: (وترك مالًا) يقابله في (س): (وتركه).

(8)

انظر: التوضيح: 4/ 134، ونصه:"المنقول في البيان وغيره أن عند المغيرة وأشهب لا تسقط القيمة بموت الولد قبل الحكم، ونحوه للخمي".

(9)

في (ن): (يقوم دون).

(10)

انظر: التوضيح: 4/ 136.

ص: 668

قوله: (يَوْمِ الْحُكْمِ) إشارة إلى أن قيمة الولد إنما تعتبر يوم الحكم حتى أن الولد لو مات قبل ذلك لم تجب فيه قيمة؛ لأنه معدوم حينئذٍ، وقال (1) المغيرة ونسبه ابن رشد لأشهب: أن (2) العبرة في القيمة بيوم الولادة (3)، وخرج بعضهم: أن العبرة بيوم القيام من أحد الأقوال في الأمة المستحقة (4).

قوله: (إِلا لِكَجَدِّهِ) أي: فإن كانت الأمة الغارة لجد الولد كأن يكون المغرور ابن سيد الأمة فلا قيمة على المغرور؛ لأنَّ ولده يعتق على جده لو ملكه، ومثل هذا ما إذا كانت الأمة الغارة لابن المغرور، فإن ولده يكون أخًا لسيد أمه (5)، ولهذا أدخل الكاف على قوله:(لِكَجَدِّهِ) تنبيهًا على أن ذلك لا يختص بأمة الجد بك كل من يعتق عليه الولد.

قوله: (وَلَا وَلَاءَ لَهُ) أي: للجد، ونحوه؛ لأن الولد حر بالأصالة لا (6) بإعتاقه.

قوله: (وعَلَى الْغَرَرِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ، والْمُدَبَّرَةِ) أي: وكذلك تجب القيمة على غررها في ولدي (7) أم الولد والمدبرة، فأما ولد أم (8) الولد فيقوم على غرره لو جاز بيعه؛ لاحتمال موته قبل سيد أمه فيموت رقيقًا، أو يموت سيد أمه قبله (9) فيكون حرًّا، وهو المشهور، وقال عبد الملك: يغرم قيمته عبدًا، وعن مالك: إن كان صغيرًا لا خدمة فيه فلا شيء على الأب، وإن طاق الخدمة غرم أجرته كل يوم، وإن مات قبل أن يبلغ فلا شيء عليه، وإن (10) كان رجلًا فعليه من الأجرة من يوم استحق، مطرف: وإن مرض لم يكن عليه شيء حتى يصح (11)، وأما ولد المدبرة فيقوم أيضًا على غرره؛ لاحتمال أن يموت السيد

(1) في (ز 2): (وقاله).

(2)

في (ز 2): (لأن).

(3)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 524، والبيان والتحصيل 5/ 74 و 75.

(4)

انظر: التوضيح: 4/ 134.

(5)

في (ن 2): (الأمه).

(6)

قوله: (لا باعتاقه) يقابله في (ز 2): (باعتاقه).

(7)

قوله: (ولدي) ساقط من (ن).

(8)

قوله: (أم) ساقط من (ز 2).

(9)

قوله: (قبله) ساقط من (ز 2).

(10)

زاد بعده في (ن): (استحق بعد).

(11)

انظر: الذخيرة: 4/ 439.

ص: 669

فيعتق من ثلثه ولا دين على السيد، أو (1) لا يحمله الثلث، أو يحمل بعضه فيرق كله أو بعضه، فيقوى الغرر ما لا يقوى في ولد أم الولد، وما ذكره هو المشهور، وهو قول ابن القاسم في المدونة (2)، ونص ابن المواز على أن قيمتهم قيمة عبد (3)، وذكر المازري: أن هذا القول هو المشهور، وأن عليه أكثر الأصحاب، وكأن (4) الشيخ لم يعتبره؛ وإلا لكان يطلق الخلاف على جاري (5) عادته (6).

قوله: (وسَقَطَتْ بِمَوْتهِ) أي: قبل يوم (7) الحكم، وهو المشهور، وعلي قول المغيرة وأشهب: إذا مات بعد الولادة، وقبل الحكم لا تسقط القيمة (8).

قولة: (والأقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ، أَوْ مِنْ دِيَتِهِ إِنْ قُتِلَ) أي: وعلى الزوج المغرور الأقل من قيمة الولد، أو ما أخذ من ديته إن قتل؛ لأن الأب إذ أخذ ديته، أو ما أخذ منها (9) صار ذلك منزلًا منزلة (10) عين الولد فيكون على الأب (11) الأقل؛ لأن الدية إن كانت هي الأقل لم يكن عليه غير ما أخذ، وإن كانت القيمة أقل (12)، فليس للسيد غيرها، فإن اقتص الأب من القاتل، أو هرب فلا شيء عليه.

قوله: (أَوْ مِنْ غُرَّتِهِ، أَوْ مَا نَقَصَهَا إِنْ أَلْقَتْهُ ميتًا) أي: وعليه الأقل من غرة الولد، أو ما نقص الأمة إن ألقته ميتًا، يريد: إذا أخذ الأب الغرة الواجبة فيه. قال في المدونة: والقيمة فيه يوم ضربت (13).

(1) في (ز 2): (إذ).

(2)

قوله: (في المدونة) ساقط من (ن) و (ن 2)، وانظر: المدونة: 4/ 209.

(3)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 525.

(4)

في (ز 2): (وبأن).

(5)

في (ز 2): (جري).

(6)

انظر: التوضيح: 4/ 138.

(7)

قوله: (يوم) ساقط من (ز 2).

(8)

انظر: التوضيح: 4/ 134.

(9)

في (ن 1) و (ن 2) و (ز 2): (منهما).

(10)

في (ن): (بمنزلة).

(11)

قوله: (على الأب) ساقط من (ز 2)، وفي (ن):(فيكون عليه الأقل).

(12)

قوله: (أقل) ساقط من (س).

(13)

انظر: المدونة، دار صادر: 4/ 207. زاد بعد في (ن): (وهي عشرة قيمة أمه أو غرته وهو معنى =

ص: 670

قوله: (كجُرْحِهِ) أي: جرح الولد، والمعنى أنه إذا جرح فأخذ الأب (1) ما وجب فيه، فإنه يغرم للسيد الأقل مما أخذ، أو ما (2) نقص الولد.

قوله: (ولعُدْمِهِ تُؤْخَذُ مِنَ الابْنِ) أي: فإن أعدم الأب أخذت القيمة من الولد عن نفسه، وهو قول ابن القاسم في المدونة (3)، وقال غيره فيها: لا يرجع عليه (4)، وعلى (5) المشهور: إذا أعدما معًا أتبع أولهما يسارًا، ولا إشكال (6) إذا كانا مليين أن القيمة تؤخذ من الأب عن الولد (7).

قوله: (ولا يُؤْخَذُ مِنْ وَلَدٍ مِنَ الأَوْلادِ (8) إِلا قِسْطُهُ) يريد أنا إذا فرعنا على أن القيمة تؤخذ من الولد إذا كان الأب عديمًا فكان الأولاد متعددين إلا أن بعضهم أكثر يسارًا، أو كان بعضهم معدمًا فلا يؤخذ من المليء (9) إلا ما يخصه من القسط الذي عليه، وقاله ابن القاسم في الموازية (10).

(المتن)

وَوُقِفَتْ قِيمَةُ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ فَإِنْ أَدَّتْ رَجَعَتْ لِلأَبِ، وَقُبِلَ قَوْلُ الزوْحِ أَنَّهُ غُرّ، وَلَوْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ ثُمَّ اطُّلِعَ عَلَى مُوجِبِ خِيَارٍ، فَكَالْعَدِمِ. وَلِلْوَلِيِ كَتْمُ الْعَمى وَنَحْوِهِ، وَعَلَيْهِ كَتْمُ الْخَنَا. وَالأَصَحُّ مَنْعُ الأَجْذَمِ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِ، وَلِلْعَرَبِيَّة ردَّ الْمَوْلَى الْمُنْتَسِبِ، لا الْعَرَبِي إِلَّا الْقُرَشِيَّةَ تَتَزَوَّجُهُ عَلَى أَنَّهُ قُرَشِي.

(الشرح)

قوله: (ووُقفَتْ قِيمَةُ وَلَدِ المكاتَبَةِ فَإِنْ أَدّت رَجَعت لِلأَب) وهذا هو المشهور، وهو

= قوله: أو من غرته يعني إن قتل أيضًا، قوله:(أو ما نقصها) أي عليه أيضا ما نقص الولد من الأمة أي القيمة كما يكون عليه ما نقص الجرح من الولد).

(1)

قوله: (الأب) ساقط من (ن).

(2)

قوله: (ما) زيادة من (س).

(3)

انظر: المدونة، دار صادر: 4/ 207 و 208.

(4)

في (ز 2): (إليه).

(5)

في (ز 2)، وفي (ن 2):(وهو).

(6)

قوله: (ولا إشكال) ساقط من (ن).

(7)

قوله: (ولا إشكال إذا

من الأب عن الولد) يقابله في (س): (وإن كانا مليين أخذت من الولد).

(8)

في (ن): (أولاد).

(9)

في (ن): (المال).

(10)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 524.

ص: 671

مذهب المدونة (1)، ومعناه: أن المكاتبة إذا غرت الحر بالحرية فتزوجها، ثم عثر على أنها مكاتبة بعد أن ولدت أو حملت، فإن ولده يقوم رقيقًا قاله محمد، ثم تؤخذ تلك القيمه من الأب.

ابن القاسم: فتوضع على يدي (2) عدل، فإن أدت كتابتها رجعت القيمة للأب؛ لأن الغيب كشف أنها حرة حين التزويج، وإن عجزت أخذها السيد، وقال محمد: يتعجل (3) السيد القيمة، فإن وفت الكتابة عتقت المكاتبة وولدها، وإلا حسبت (4) من آخر الكتابة (5).

قوله: (وقُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ أَنَّهُ غُرَّ) يريد أن الزوج إذا ادعى الغرور، وأنكر (6) السيد أو الأمة، فإن (7) الزوج مصدق (8)، وقاله أشهب، وقال سحنون: القول قول السيد؛ لأن الزوج مدعٍ حرية ولده، وهو ولد أمة السيد (9).

قوله: (ولَوْ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ، ثُمَّ اطُّلِعَ عَلَي مُوجِبِ خِيَارٍ فكَالْعَدَمِ) يريد: أن الزوج إذا طلق زوجته (10)، أو ماتا معًا، أو أحدهما قبل الاطلاع على عيب بها (11)، ثم اطلع على ذلك بعد الطلاق، أو بعد الموت، فإن العيب حينئذٍ يصير كالمعدوم (12)، ولا قيام له، ولا (13) لورثته بذلك

(1) انظر: المدونة، دار صادر: 4/ 209.

(2)

في (ن): (يد).

(3)

في (ن): (يعجل).

(4)

في (ن): (حسب).

(5)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 525.

(6)

في (ن): (أنكره).

(7)

في (ن): (كان).

(8)

في (ن): (مصدقًا).

(9)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 457.

(10)

في (ن): (زوجة).

(11)

قوله: (بها) ساقط من (ن).

(12)

في (ز 2) و (ن): (كالعدم).

(13)

قوله: (ولا) ساقط من (ن 2).

ص: 672

بل (1) يثبت لها الصداق في الموت، وفي الطلاق إن دخل بها، ونصفه إن لم يدخل لتفريطه في الفحص عن ذلك. وقال سحنون: يرجع بالصداق على الولي الغار، أو على المرأة إن كانت هي (2) الغارة، ويترك لها ربع دينار (3).

قوله: (وللْوَلِيِّ كَتْمُ الْعَمَى ونَحْوِهِ) هكذا روى اللخمي، وغيره عن مالك، قال: وليس على الولي أن يخبره (4) أنها مقعدة، ولا عمياء، ولا عرجاء، وأجاز (5) أن يكتم ذلك (6)، وعنه في الموازية: لا يجوز له أن يخبر بشيء من ذلك (7).

قوله: (وعَلَيْهِ كَتْمُ الْخَنَا) قال في العتبية: ولا ينبغي له إذا علم من وليته فاحشة أن يخبر بشيء من ذلك إذا خطبت (8). ابن رشد: ويجب عليه ستره عليها (9).

قوله: (وَالْأَصَحُّ مَنْعُ الْأَجْذَمِ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِ) هو قول ابن القاسم في العتبية وفي الشديد الجذام إذا كان ذلك ضررًا عليهن، ومقابله قول سحنون: أنه لا يمنع؛ لأن ذلك قد يؤل به (10) إلى الزنا (11).

قوله: (وللْعَرَبِيَّةِ رَدُّ الْموْلى المنتَسبِ لا الْعَرَبِيِّ إِلا الْقُرَشِيَّةَ تَتَزَوَّجُ (12) عَلَى أَنهُ قُرَشِيُّ) هكذا وقع لابن القاسم، فقال فيمن تزوجت رجلا على نسب انتسب إليه لفخذ (13) من العرب، فوجد من غيرهم، فإن كان مولى وهي عربية فلها

(1) في (ن) و (ن 2): (وقد قيل).

(2)

قوله: (إن كانت هي) زيادة من (ز 2).

(3)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 457.

(4)

في (ن): (يخبر).

(5)

في (ز 2) و (ن): (وجاز).

(6)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:1892.

(7)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 529.

(8)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 529.

(9)

قوله: (ستره عليها) يقابله في (ن): (سترها عليه). وانظر: البيان والتحصيل: 4/ 762.

(10)

في (ز 2): (يؤول)، وفي (س):(يؤله).

(11)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 626.

(12)

في (ن): (تتزوجه).

(13)

في (ن): (للفخذ).

ص: 673

الخيار، وإن كان عربيًّا فلا خيار لها إلا أن تكون قرشية (1) تزوجته على أنه قرشي (2)، فإذا هو من قبيلة أخرى (3) من (4) العرب (5).

* * *

(1) في (ن): (قريشية).

(2)

في (ن): (قريشي).

(3)

قوله: (أخرى) زيادة من (ن).

(4)

قوله: (من) ساقط من (س).

(5)

زاد بعده في (ن): (ولها الخيار). وانظر: البيان والتحصيل: 5/ 124.

ص: 674