الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(أزهر بن عبد الله الحرازى عن النعمان)
10369 -
قال أبو داود فى الحدود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية، حدثنا صفوان، عن أبى أزهر بن عبد الله الحرازى: أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم أخلى سبيلهم فأتوا النعمان، فقالوا: أخليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال النعمان: ما شئتم إن شئتم أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل الذى أخذ من ظهوروهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله ورسوله (1) .
ورواه النسائى: عن يعقوب بن إبراهيم، عن بقية به، ثم قال: هذا حديث منكر لا يحتج بمثله وإنما خرجته ليعرف (2) .
(مولاه حبيب بن سالم عنه وهو كاتبه أيضا)
10370 -
حدثنا هشيم، حدثنا أبو بشر، عن حبيب بن سالم، عن النعمان ابن بشير. قال: أنا أعلم الناس، أو كأعلم الناس بوقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعشاء، كان يصليها بعد سقوط القمر فى الليلة الثالثة من أول الشهر (3) .
رواه أبو داود والترمذى والنسائى: من حديث أبى عوانة عن أبى بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم به. قال الترمذى: وهذا أصح من رواية هشيم حيث لم يذكر بشير بن ثابت (4) .
(1) سنن أبى داود: ح (4282) كتاب الحدود، باب فى الامتحان بالضرب.
(2)
سنن النسائى: 8/68.
(3)
المسند: 4/270.
(4)
رواه أبو داود فى السنن: 1/114: ح (419) ؛ والترمذى فى الجامع: كتاب الصلاة: ح (109) ؛ والنسائى: 2/43.