الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10460 -
رواه ابن ماجه، عن إبراهيم بن المنتشر، عن أبى مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن النعمان مرفوعا:«لا قود إلا بالسيف» . وقال وكيع عن سفيان به: «لكل شىء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش» . وقال إبراهيم بن عثمان، عن جابر، عن أبى عازب، عن أبى سعيد مرفوعا:«القود بالسيف والقود على العاقلة» (1) .
(أبو القاسم: حسين بن الحارث الجدلى عنه تقدم)
(أبو قلابة: عبد الله بن زيد الجزمى البصرى عنه)
10461 -
حدثنا عبد الوهاب الثقفى، حدثنا أيوب، عن أبى قلابة، عن النعمان بن بشير. قال: انكشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكان يصلى ركعتين ويسأل ويصلى ركعتين ويسأل حتى انجلت، فقال:«إن رجالا يزعمون إن الشمس والقمر إذا انكسف واحد منهما فإنما ينكسفان لموت عظيم من العظماء وليس كذلك ولكنهما خلقان من خلق الله فإذا تجلى الله لشىء من خلقه خشع له» (2) .
رواه أبو داود من حديث أيوب، ورواه النسائى وابن ماجه من حديث عبد الوهاب الثقفى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة به، وقد
(1) أشار إلى ذلك المزى فى التحفة: 9/31.
(2)
المسند: 4/269.
روى عن أيوب عن أبى قلابة عن قبيصة عن مخارق، وعن أيوب عن أبى قلابة عن هلال بن عامر عن قبيصة كما تقدم، ورواه النسائى من حديث قتادة عن أبى قلابة عن النعمان مختصرا:«إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها» ، وفيه حديث قبيصة بن مخارق (1) .
(حديث آخر)
(1) رواه أبو داود فى كتاب الصلاة: ح (268) ؛ والنسائى فى السنن: كتاب الصلاة: ح (623) ؛ وابن ماجه فى السنن: كتاب الصلاة: ح (191) .
10462 -
رواه البزار، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى، حدثنا ريحان بن سعيد، عن عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن النعمان بن بشير. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد أحدكم أن يصلى من الليل فليأخذ قبضة من تراب فليضعهما عنده فإذا انتبه فليحصب بها عن يمينه وعن شماله» . ثم قال: لا يروى إلا بهذا الإسناد.
10463 -
وقال أبو يعلى: حدثنا عبد الله بن عمر بن إبان، حدثنا عبسة، عن عبد الواحد، عن أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى قلابة، عن النعمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا نام أحدكم وفى نفسه أن يصلى من الليل فليضع قبضة من تراب عنده فإذا انتبه فليقبض بيمينه قبضة ثم ليحصب عن شماله» .
10464 -
حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول، كسوف الشمس نحوا من صلاتكم يركع ويسجد (1) .
(1) المسند: 4/271.