الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجزء السادس والستون
رب يسر
(يونس بن ميسرة بن حلبس، عن واثلة بن الأسقع الليثى)
10610 -
حدثنا على بن بحر، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا مروان بن جناح، عن يونس بن ميسرة بن حلبس، عن واثلة بن الأسقع الليثى: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ألا إن فلان بن فلان فى ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر، وعذاب النار أنت اهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم» (1) .
رواه أبو داود وابن ماجه: عن دحيم. زاد أبو داود: وإبراهيم بن موسى، كلاهما: عن الوليد به (2) .
10611 -
حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو جعفر- يعنى الرازى-، عن يزيد بن أبى مالك، أنبأنا أبو سباع. قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه فقال: يا عبد الله اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحبة. قال: فقال: أردت بها سفرا أم أردت بها لحما. قلت: بل أردت عليها الحج. قال: فإن بخفها نقبا. قال: فقال صاحبها: أصلحك الله ما تزيد إلى هذا تفسد على. قال: إنى
(1) المسند: 3/491.
(2)
سنن أبى داود: ح (3186) ؛ وابن ماجه: ح (1499) .
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه» (1) . تفرد به.
(1) المسند: 3/491.
10612 -
حدثنا هشام، حدثنا أبو فضالة الفرج، حدثنا أبو سعد. قال: رأيت واثلة بن الأسقع يصلى فى مسجد دمشق فبزق تحت رجله اليسرى ثم عركها برجله، فلما انصرفت قلت: أنت سمعت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهكذا تبزق فى المسجد؟! قال: هكذا رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يفعل (1) .
رواه أبو داود عن قتيبة، عن الفرج بن فضالة.
10613 -
حدثنا إسماعيل، حدثنا ليث، عن أبى بردة، عن أبى مليح بن أسامة، عن واثلة بن الأسقع. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «أُمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب على» (2) .
10614 -
حدثنا أبو النضر، حدثنا شيبان، عن ليث، عن أبى بردة بن أبى موسى، عن أبى مليح بن أسامة، عن واثلة بن الأسقع.
قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إنى أصبت حدا من حدود الله فأقم فى حد الله فأعرض عنه ثم أتاه الثانية فأعرض عنه ثم قالها الثالثة فأعرض عنه. قال: ثم أقيمت الصلاة أتاه الرابعة فقال: إنى أصبت حدا من حدود الله فأقم فى حد الله.
قال: فدعاه فقال: «ألم تحسن الطهور والوضوء ثم شهدت الصلاة معنا أيضا؟» فقال: بلى. قال: «اذهب فهى كفارته» (3) . تفرد به.
(1) المسند: 3/490.
(2)
المسند: 3/490.
(3)
المسند: 3/491.