الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يدري، وإن كل مسلم يدري، ولكنه وأمثاله يدعون إلى شيء يعملون له جاهدين.
أرأيتم أيها الناس أعجب من رجل لا يعرف بديهيات الإسلام، ثم يرى نفسه موضعًا للاستدراك على الأستاذ العلامة الحجة الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية، ويرى نفسه أهلًا للرد عليه والإفتاء بغير فتواه! ! بل إنه لا يرد على الأستاذ المفتي وإنما يرد على السنة النبوية نفسها؛ لأن الأستاذ العلامة المفتي يقول:"وقد جاء في السنة أن المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة فهى زانية" فيقول الأستاذ
…
الحكيم بجرأته: (أنا لا أرى هذا، ولا أعتقد أن الشريعة الإسلامية تقرره؛ لأن في الروائح الزكية نشوة شعرية لا شهوانية) ولكن لعل عذره أنه أخذ الشريعة من باريس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية". فهذه هي السنة التي أشار إليها العلامة المفتي، وهذه هي الشريعة الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفنأخذ بها أم نأخذ بالشريعة التى يريد أن يضعها الأستاذ
…
الحكيم وأمثاله؟ ! اللهم غفرًا.
ورحم الله من قال: "لو سكت من لا يعلم عما لا يعلم سقط الاختلاف".
في تعليم النساء وصلاتهن في المساجد
رغب إليَّ أخ كريم أن أكتب كلمة موجزة في تعليم النساء الدين مع الرجال، ومشاركتهن إياهم في الصلوات والتعلم في المساجد
وما إلى ذلك. ورأيت أن الإبانة عن الحق الموافق للشرع في هذا واجبة، بأن كثيرًا من الناس يخطئون فهم شرائع الإسلام في المرأة، ويخدعون بما يتأول بعض الكتاب والدعاة نصوص القرآن والسنة، وما ينكر بعضهم من بديهيات الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة، والله المستعان.
فأساس البحث في هذا كله وجوب تعليم المرأة كتعليم الرجل سواء بسواء، والمراد بالتعليم تعليم ما يجب معرفته من شؤون الدين والفقه فيه، حتى يعرف الرجل والمرأة ما يأتي وما يدع وما وجب وما حرم، وكيف يؤدي ما أمره الله بأدائه، وهذا يختلف باختلاف الزمن واختلاف البيئة، ولكن الضروري لكل إنسان مفهوم بداهة، وليس في هذا أدلة خاصة بل هو من عموم الأدلة التي لم تخص رجلًا أو امرأة. وقد وردت أحاديث في تعليم المرأة بهذا المعنى، منها حديث أبي موسى الأشعري في البخاري أن رسول الله قال:"ثلاثة لهم أجران". فذكر منهم "رجل كانت عنده أمة، فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران". وحديث ابن عباس في البخاري أيضًا: "أن رسول الله خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء، فوعظهن وأمرهن بالصدقة" إلخ. وذلك في صلاة العيد في المصلى أي الصحراء. وقد عرف من النساء بالعلم والفتيا كثيرات جدًّا أعظمهن شأنًا عائشة أم المؤمنين، وغيرها من الصحابة كأم الدرداء ومن التابعين وغيرهم. وأما الإجازات العلمية
فإنها لم تكن معروفة، ولكن في تواريخ المحدثين ذكر كثير من النساء العالمات بالحديث الراويات له عن شيوخهن ورواه عنهن تلاميذهن.
وكل هذا مبني على شيء آخر مهم جدًّا وهو الحجاب، أي أن النساء كن يتلقين العلم أو يعلمن غيرهن وهن محجبات، الحجاب الواجب على كل مسلمة، والذي يدل عليه القرآن والحديث والعمل المتواتر، وأما التهتك العصري الذي يريد المجددون - أو المجردون الهدامون - تأويل نصوص الإسلام إليه، فإنه إشاعة للمنكر، ومن دعا إليه وذعن أنه مطابق للإسلام فقد خرج من الإسلام؛ لأنه ينكر الشيء المعلوم من الدين بالضرورة، ونقول هذا ونحن نعرف معناه ونقصده، أيا كان الشخص الذي يطبق عليه، لا نقصد إلى الطعن في أحد بعينه، فلا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يظهر منها غير وجهها وكفيها، ولا يجوز لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأذن لامرأة له عليها سلطان بغير هذا، ولا أن يرضى للنساء بغير هذا، وفي هذا تتفاضل عزائم الرجال.
والثابت من الأحاديث الصحيحة التي لا خلاف فيها؛ أن النساء كن يصلين الجماعات مع الرجال في المساجد وكذلك الجمعة والعيدان، ولهن مقام خاص بهن في آخر المسجد في صفوف وراء صفوف الرجال، وأنه لا يجوز لهن الصلاة في صفوف الرجال، وكان رسول الله ينهى الرجال عن منعهن من المساجد، ويأمر الرجل أن يأذن لامرأته بالذهاب إلى الصلاة إذا أرادت.
وكن يتلقين العلم في المساجد بالضرورة؛ إذ يسمعن الموعظة في الخطبة في الجمعة والعيدين، كما سبق في حديث ابن عباس. وكن يذهبن إلى المساجد لاستفتاء النبي ثم أصحابه من بعده ثم العلماء، فيما ينوبهن من مواطن السؤال، أما الاختلاط الحديث كما في الجامعة مثلًا، فإنه شيء غير جائز، وليس من دين المسلمين.
وأما الإمامة الكبرى، أعني إمامة الحكم والسلطان وولاية القضاء، فإنها لا تجوز للمرأة أبدًا، وإن خالف في بعض تفصيل ذلك بعض الفقهاء، لقوله عليه السلام:"لن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً". وأما الإمامة الصُّغرى أي إمامة الصلاة، فإنه لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال قطعًا، ولكن يجوز لها أن تؤم النساء عند بعض الفقهاء، والأفضل أن يصلين في المساجد في جماعة الرجال في صفوفٍ خاصةٍ بِهِن.
* * *