الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بنية الإحرام إذا نواه. وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث، ويؤيده حديث النسائي الذي أشار إليه كاتب المقال:"عن جابر: أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعث بالهدي، فمن شاء أحرم ومن شاء ترك". وانظر المجموع للنووي شرح المهذب (8: 360 - 361) ونيل الأوطار للشوكاني (5: 193 - 195) وتفسير القرطبي (6: 39 - 42).
المادة: التقليد
الجزء: 5/ الصفحة: 413
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وقد يسر سعيد بن المسيب الإحرام تيسيرًا كبيرًا، وإن كان قد أبقى على ركن من أركانه، فمنع الجماع في ليلة الجمعة".
تعليق أحمد شاكر:
هذا نقل عجيب! ! ولا نظن عالمًا يقول به.
المادة: التقليد
الجزء: 5/ الصفحة: 413 - 414
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"ونختم ذلك فنقول؛ بأنه جاء في حديث أن تقليد الإبل بالأوتار (تسمى أيضًا قلائد) يدفع عنها العين، خصوصًا إذا تدلى منها ناقوس".
تعليق أحمد شاكر:
نقل غريب عجيب أيضًا، ونخشى أن يكون تحريفًا، فإن كاتب المقال رأى حديثًا في الموطأ ليس في أبواب الحج، بل هو في أواخر الكتاب في باب "ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العين"(ج 3 ص 118 طبعة الحلبي سنة 1343) وهو عن أبي بشير الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للناس وهم في مقيلهم، يعني نزولهم للقيلولة في السفر:"لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وبر أو قلادة إلا وقطعت". قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أرى ذلك من العين". فهذا الحديث في النهي عن تقليد الإبل في السفر، ولا علاقة له بالهدي، وقد ظن مالك أن هذا التقليد كانوا يصنعونه من أجل العين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عنه. فلا معنى لأن يأتي به الكاتب بشكل يوهم أن هذا العمل من شعائر الإسلام، والنبي قد نهى عنه. ثم قد ورد النهي عن تعليق الأجراس في أعناق الدواب، كما في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. وعن أنس نحو ذلك. رواهما ابن حبان في صحيحه. بل إن النهي عن اتخاذ الأجراس عام في أحاديث كثيرة. وانظر الترغيب والترهيب للمنذري (ج 4 ص 67 - 68 الطبعة المنيرية) وهناك حديث آخر في شأن الخيل رواه أحمد بن حنبل في مسنده (ج 3 ص 352): (عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار"). وفسره ابن الأثير في النهاية بمعان، أجودها:
"أراد بالأوتار جمع وتر القوس، أي لا تجعلوا في أعناقها الأوتار فتختنق؛ لأن الخيل ربما رعت الأشجار فنشبت الأوتار ببعض شعبها فخنقتها، وقيل: إنما نهاهم عنها؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها العين والأذى، فتكون كالعوزة لها، فنهاهم وأعلمهم أنها لا تدفع ضررًا ولا تصرف حذرًا".
المادة: التقليد
الجزء: 5/ الصفحة: 415
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"ويستعمل الشافعي (الرسالة، ص 8، س 18) لفظ التقليد بمعنى قريب جدًّا"
تعليق أحمد شاكر:
يشير إلى موضع الصفحة والسطر من رسالة الشافعي طبعة بولاق سنة 1321 وهما الفقرتان (135 - 136) من طبعة الحلبي بشرحنا سنة 1357 - 1938 (ص 42)، وهو ينكر على بعض من يزعم أن في القرآن كلمات معربة نقلت من غير اللغة العربية، وأن بعض الناس قلد من زعم هذا الزعم، ونص عبارته:"ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه، تقليدًا له، وتركًا للمسألة له عن حجته، ومسألة غيره ممن خالفه، وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم".
وقد علقنا على هذا في شرحنا هناك بما نصه: "الشافعي لا
يرضى لأهل العلم أن يكونوا مقلدين، وكان رضي الله عنه حربًا على التقليد، وداعيًا إلى الاجتهاد والأخذ بالأدلة الصحيحة، وعن هذا قال تلميذه أبو إبراهيم المزني، المتوفى سنة 264، في أول مختصره الذي أخذه من فقه الشافعي: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله؛ لأقربه على من أراده، مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره، لينظر فيه لدينه، ويحتاط فيه لنفسه، ج 1 ص 2 من هامش كتاب الأم".
المادة: التقليد
الجزء: 5/ الصفحة: 416
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وللمقلد من الوجهة النظرية أن يختار اجتهادًا جديدًا كلما عرضت له مسألة من المسائل، ولكن المتبع أن يلتزم مذهب من المذاهب الأربعة المقررة".
تعليق أحمد شاكر:
ليس هناك أي دليل على وجوب اتباع مذهب من المذاهب الأربعة، وإنما هذه كلمة شاعت عند العوام في عصور ضعف فيها العلم، واشتدت العصبية بين العلماء لمذاهب الأئمة الذين تبعوهم، وقد كانت هناك أيام العصبية مذاهب أخرى يتعصب لها أتباعها، كمذهب داود الظاهري ومذهب ابن جرير الطبري - صاحب التفسير - ومذهب الأوزاعي وغيرهم. تم ضعف العلماء فقلدوا العوام
والجهال في العصبية للمذاهب الأربعة، ومن عجب أن يقلد العالم الجاهل. وأما الأئمة رضي الله عنهم فما كان أحد منهم ليرضى أن يقلده أحد، بل كانوا يعلمون العلم ويظهرون الناس على أدلته، ويجادلهم تلاميذهم وأتباعهم، ويوافقونهم ويخالفونهم، ولم يجعل الله قول أحد من العلماء حجة على الناس، بل الحجة في الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والاستنباط منهما، وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فما علمه العالم من الدليل واقتنع به وجب عليه اتباعه، وحرم عليه أن يخالفه لقول أحد كائنًا من كان، في كل عصر وحين. وإنما أوهم الناس في هذا الشأن أن ظنوا أن معنى "الاجتهاد" أن يكون العالم المجتهد إمامًا في كل علم وفي كل مسألة، وأن يضع للناس مذهبًا يتبعونه ويلزمون به، ولم يقل هذا أحد. والاجتهاد بلوغ الجهد في المسألة، فرب عالم متوسط درس مسألة واحدة وأتقنها وعرف وجه الحق فيها، ووصل إلى ما لم يصل إليه أعلم منه، وهذا أمر بديهي مشاهد في كل العلوم والمسائل. نعم قد يخطئ العالم، ولكن الله لم يكلفه إلا أن يعمل بما علم وبما وصل إليه اجتهاده. وهذا بالضرورة في المسائل النظرية الخلافية، وأما المسائل المعروفة من الدين معرفة قطعية؛ وهي الأشياء المتواترة تواترًا علميًّا أو عمليًّا فليست محل اجتهاد ولا خلاف، ولا يسمى الآخذ بها مقلدًا؛ لأنها قطعية يقينية. وأكثر العلماء المتقدمين من أئمة الفقه والحديث إنما كان هذا شأنهم،