الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بروكلمان جـ 2، ص 103) جعل الاقتباس يشمل الأمثال والأشعار والحكايات القصيرة".
تعليق أحمد شاكر:
وهذا أيضًا ليس مطابقًا تمامًا للمراد من المعنى الاصطلاحي، بل إن مؤلف الكتاب - وهو مطبوع في الآستانة سنة 1298 ثم طبع بمصر - أتى فيه بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وحكم من الشعر والنثر ونحو ذلك؛ فهو مجموعة أدبية مقتبسة من أصول الأدب، بمعنى الاقتباس اللغوي فقط.
المادة: إقرار
الجزء: 2/ الصفحة: 464
جاء في دائرة المعارف الإسلامية في ذكر بعض فروع (الإقرار):
"ولا قيمة للإقرار ببنوة أبناء السفاح في الشريعة الإسلامية، وإذا شُكّ في أبوة ابن شرعي وجاء الزوج وأقر صراحة بأبوة هذا الابن فلا حاجة بعد هذا الإقرار إلى دليل آخر، ويجب ألا يكون الإقرار مخالفًا للواقع أو الشرع، وفي حالات أخرى يمكن أن يثبت نسب شخص بالإقرار دون حاجة إلى دليل آخر، مثال ذلك إذا أقر مسلم رشيد أن شخصًا ما هو أبوه أو أخوه أو عمه، وإذا كانت القرابة المزعومة تتصل بشخص ما وكان هذا الشخص على قيد الحياة، وجب عليه أن يوافق على الإقرار إلا إذا كان عاجزًا عن ذلك لأنه قاصر أو معتوه".
تعليق أحمد شاكر:
هذه الفروع المذكورة هنا هي مذهب علماء الحنفية في الأغلب، وعبارة الكاتب غير واضحة، ونص ما قاله الأحناف: "يصح إقرار الرجل بالولد، بشرط أن يكون المقر له بحال يولد مثله لمثله، وأن لا يكون المقر له ثابت النسب من غيره، وأن يصدق المقر له المقر في إقراره إذا كانت له عبارة صحيحة، وبالوالد إذا كان المقر يولد لمثله، وأن لا يكون المقر ثابت النسب من غيره، وأن يصدق المقر في إقراره إذا كانت له عبارة صحيحة، وبالمرأة إذا صدقته وكانت خالية عن زوج وعدة، وأن لا تكون تحت المقر أختها ولا أربع سواها
…
ولا يصح إقراره بما عدا هؤلاء، نحو الأخ والعم والخال ومن أشبههم. وتفسير صحة الإقرار فيما يلزم المقر والمقر له من الحقوق، وفيما يلزم غيرهما، حتى إنه إذا أقر بالابن مثلًا، فالابن المقر له يرث مع سائر ورثة المقر، وإن جحد سائر الورثة نسبه، ويرث أيضا من أبي المقر وهو جد المقر له، وإن جحد الجد نسبه. وتفسير عدم صحة الإقرار بمن ذكرنا عدم اعتبار إقراره فيما يلزم غير المقر والمقر له من الحقوق، أما فيما يلزمهما من الحقوق فإقراره صحيح معتبر، حتى إن من أقر مثلا بأخ وله ورثة سواه يجحدون أخوته فمات المقر لا يرثه الأخ مع سائر ورثته، وكذلك لا يرث من أبي المقر إذا كان الأب يجحد نسبه، وإنما يستحق النفقة على المقر حال حياته". انظر الفتاوى الهندية (ج 4 ص 163).