الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعليق أحمد شاكر:
هذا غير صحيح، ولا يجوز للمسلم أن ينفي ولده الذي تحقق أبوته سواءً أكان من زوجته أم من أمته، ولكنه إذا نفاه وكان من حرة وجب اللعان، وإن كان من أمته فلا يجب اللعان، ولكنه يكون آثمًا إثمًا كبيرًا؛ لأنه رمى امرأة بريئة بالباطل والبهتان، أما إذا وثق أنه ليس ابنه فإنه لا إثم عليه في نفيه عنه، ومرجعه في ذلك إلى دينه وأمانته، والله مطلع على سريرته.
المادة: أم الولد
الجزء: 2/ الصفحة: 642
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وبالرغم من تحسن مركز أم الولد خلال تطور الفقه الإسلامي، فقد ظل النفور من زواج الأمة وإيلادها، وهو نفور قديم، قائمًا أمدًا طويلًا. وهناك حديث من الأحاديث التي تذم التسري ظل إلى زمن البخاري، وهذا الحديث لا شك في أن خصوم العباسيين هم الذين وضعوه ثم حُرِّف عن معناه".
تعليق أحمد شاكر:
انظر إلى كاتب المقال كيف يجزم بأنه لا شك في أن خصوم العباسيين هم الذين وضعوا هذا الحديث؟
ولو ذهبت تسأله عن دليله على ما يقول لسكت، أو لأتى لك
بكلمات جوفاء لا تنطبق على أي قاعدة علمية أو تاريخية، ثم اسأله ما علاقة العباسيين بهذا الحديث حتى يكون تاريخهم أو سيرتهم أو سياستهم دليلًا على وضعه في زعمه؟ إن للحديث النبوي قواعد وضعها أئمة الحفاظ، وهي أوثق القواعد العلمية وأدقها في الإثبات التاريخي، وقد احتاطوا أشد الاحتياط في نقد رواة الأحاديث وفي نقد ما رووه، وإنما يدرك قيمة عملهم ويستوثق منه ويطمئن إليه قلبه من مارس قواعدهم وتشبعت نفسه منها، وصار له فيها ملكة فنية، كما يكون ذلك في كل علم من العلوم.
وبعد: فإن الحديث الذي يجزم الكاتب بوضعه حديث صحيح جدًّا، اتفق على روايته البخاري ومسلم في كتابيهما الصحيحين، وهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم، وهما اللذان لا مطعن في صحة حديث من أحاديثهما عند العارفين من أهل العلم، وقد رواه غيرهما أيضًا بأسانيد صحيحة، وهو حديث سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الإسلام والإيمان وعن أشراط الساعة، وفيه أن من أشراطها "أن تلد الأمة ربها" أي؛ تلد المملوكة سيدها. وفي شرح هذا الحديث كلام طويل، والحديث معروف لأكثر المسلمين، فقد رواه البخاري (ج 1 ص 105 - 115 فتح الباري طبعة بولاق) ومسلم (ج 1 ص 18 طبعة بولاق) من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم أيضًا (ج 1 ص 17 - 18) من حديث عمر بن الخطاب، ونقله النووي من حديث عمر في الأربعين النووية، وهو الحديث الثاني منها، وعن ذلك اشتهر عند الكافة حتى العوام، وحديث أبي هريرة رواه البخاري