المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فرع)إذا انتصف شعبان حرم الصوم بلا سبب - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ٢

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ مِنْ الْأَرْض]

- ‌بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ [

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ) [

- ‌(بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْمَالِ وَمَا تَجِبُ فِيهِ)

- ‌(بَابُ أَدَاءِ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌(بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّوْمِ)

- ‌(فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ الصَّوْمِ)

- ‌(فَرْعٌ)إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِلَا سَبَبٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَمَا يُبِيحُ تَرْكَ صَوْمِهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي فِدْيَةِ فَوْتِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ

- ‌(بَابٌ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(فَرْعٌ)لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ

- ‌(كِتَابُ الِاعْتِكَافِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ)

- ‌[بَابُ الْمَوَاقِيتِ لِلنُّسُكِ زَمَانًا وَمَكَانًا]

- ‌(بَابُ الْإِحْرَامِ)

- ‌[بَابُ صِفَةِ النُّسُكِ الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُطْلَبُ فِي الطَّوَافِ مِنْ وَاجِبَاتٍ وَسُنَنٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ وَالدَّفْعِ مِنْهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمِنًى لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَبَيَانِ أَوْجُهِ أَدَائِهِمَا

- ‌(بَابُ مَا حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ)

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ لِلْحَجِّ]

- ‌(كِتَابُ الْبَيْعِ)

- ‌(بَابُ الرِّبَا)

- ‌(بَابٌ)فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا كَالنَّجْشِ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ نَهْيًا لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَتَعَدُّدِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارٍ فِي الْعَيْبِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌[فُرُوعٌ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ مَعِيبَيْنِ أَوْ سَلِيمًا وَمَعِيبًا صَفْقَةً]

- ‌(بَابٌ) فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ

- ‌(بَابُ التَّوْلِيَةِ)

- ‌(بَابُ) بَيْعِ (الْأُصُولِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا

- ‌(بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ)

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌[شُرُوط السَّلَم]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ مِنْ بَيْعٍ وَقِسْمَةٍ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامَلَهُ بِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ

- ‌(بَابُ: الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

الفصل: ‌(فرع)إذا انتصف شعبان حرم الصوم بلا سبب

وَظَنَّ صِدْقَهُمْ وَإِنَّمَا يَصِحَّ صَوْمُهُ عَنْ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ كَوْنُهُ مِنْهُ نَعَمْ مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَ مَنْ قَالَ إنَّهُ رَآهُ مِمَّنْ ذُكِرَ يَصِحُّ مِنْهُ صَوْمُهُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ.

وَتَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى النِّيَّةِ صِحَّةُ نِيَّةِ ظَانِّ ذَلِكَ وَوُقُوعُ الصَّوْمِ عَنْ رَمَضَانَ إذَا تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْهُ وَاعْتَبَرُوا هُنَا الْعَدَدَ فِيمَنْ رَأَى بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ فِيهِمَا أَمَّا إذَا لَمْ يَتَحَدَّثْ النَّاسُ بِرُؤْيَتِهِ، وَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا أَحَدٌ، أَوْ شَهِدَ بِهَا وَاحِدٌ مِمَّنْ ذُكِرَ فَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ شَكٍّ بَلْ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ وَإِنْ أَطْبَقَ الْغَيْمُ لِخَبَرِ «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ» .

(فَرْعٌ)

إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِلَا سَبَبٍ

إنْ لَمْ يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ

(وَسُنَّ تَسَحُّرٌ وَتَأْخِيرهُ وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً، وَلَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» زَادَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ «وَأَخَّرُوا السُّحُورَ» (إنْ تَيَقَّنَ بَقَاءَ اللَّيْلِ) فِي الْأُولَيَيْنِ وَدُخُولَهُ فِي الثَّالِثَةِ وَإِلَّا فَالْأَفْضَلُ تَرْكُ ذَلِكَ بَلْ يَحْرُمُ التَّعْجِيلُ إنْ لَمْ يَتَحَرَّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَجَعْلُ التَّسَحُّرِ سُنَّةً مُسْتَقِلَّةً مَعَ تَقْيِيدِهِ بِالتَّيَقُّنِ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) سُنَّ (فِطْرٌ بِتَمْرٍ فَمَاءٍ) لِخَبَرِ «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: وَظَنَّ صِدْقَهُمْ) أَيْ احْتَمَلَ صِدْقَهُمْ أَيْ لَمْ يَقْطَعْ بِبُطْلَانِ خَبَرِهِمْ بِأَنْ احْتَمَلَ خَبَرُهُمْ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ عَلَى السَّوَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَقْطُوعًا بِكَذِبِهِ، أَوْ مَظْنُونَ الصِّدْقِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ يَوْمَ شَكٍّ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ فَتَأَمَّلْ وَكَتَبَ أَيْضًا فِيهِ أَنَّهُ حَيْثُ ظَنَّ صِدْقَهُمْ لَيْسَ بِشَاكٍّ حَالَ النِّيَّةِ بَلْ نِيَّتُهُ صَحِيحَةٌ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى ظَنٍّ ح ل فَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ وَظَنَّ إلَخْ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ كَوْنَهُ مِنْهُ أَيْ حَالَ النِّيَّةِ أَيْ وَصِحَّةِ النِّيَّةِ وَإِجْزَاؤُهُ مَخْصُوصٌ بِمَا إذَا تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ وَتَقَدَّمَ أَنَّ صِحَّةَ صَوْمِ مَنْ ظَنَّ صِدْقَ مَنْ أَخْبَرَهُ يُجْزِئُهُ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ خِلَافَهُ أَيْ لَا أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَتَبَيَّنَ كَوْنَهُ مِنْهُ ح ل وَحَاصِلُهُ أَنَّكُمْ أَوْجَبْتُمْ الصَّوْمَ تَارَةً كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَيَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى مَنْ أَخْبَرَهُ مَوْثُوقٌ بِهِ إلَخْ وَقُلْتُمْ بِجَوَازِهِ وَوُقُوعِهِ عَنْ رَمَضَانَ تَارَةً وَذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ إلَّا إنْ ظَنَّ أَنَّهُ مِنْهُ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ وَقُلْتُمْ بِحُرْمَتِهِ وَعَدَمِ إجْزَائِهِ تَارَةً وَهُوَ فِيمَا أَشَارَ إلَيْهِ هُنَا بِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ إلَخْ فَهَذِهِ مَحَالُّ ثَلَاثَةٌ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ أَيْ الْوُجُوبُ وَالْجَوَازُ مَعَ الْإِجْزَاءِ وَالْحُرْمَةُ مَعَ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ فَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى دَفْعِ التَّنَافِي بِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ إلَخْ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْوُجُوبَ مَخْصُوصٌ بِمَا إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَ الْمُخْبَرِ وَالْجَوَازَ وَالْإِجْزَاءَ إذَا ظَنَّ صِدْقَ الْمُخْبَرِ وَتَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ وَالْحُرْمَةُ وَعَدَمُ الْإِجْزَاءِ إذَا لَمْ يَظُنَّ حَالَ النِّيَّةِ كَوْنَهُ مِنْ رَمَضَانَ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ) أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَيَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى مَنْ أَخْبَرَهُ مَوْثُوقٌ بِهِ بِالرُّؤْيَةِ إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَهُ ح ل. (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ إلَّا إنْ ظَنَّ أَنَّهُ مِنْهُ بِقَوْلِهِ: مَنْ يَثِقُ بِهِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ) أَيْ فِي ثُبُوتِ الصَّوْمِ بِعَدْلِ شَهَادَةٍ وَقَوْلُهُ: احْتِيَاطًا اُنْظُرْ وَجْهَ الِاحْتِيَاطِ هُنَا فَإِنَّ هُنَا احْتِيَاطًا لِلتَّحْرِيمِ لَا لِلْعِبَادَةِ

وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ وَتَحْرِيمُهَا كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْمَعْنَى احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ فِعْلًا، أَوْ تَرْكًا فَأَوْجَبُوا بِإِخْبَارِ وَاحِدٍ وَحَرَّمُوا بِإِخْبَارِ عَدَدٍ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَطْبَقَ الْغَيْمُ) هِيَ لِلرَّدِّ

[فَرْعٌ إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِلَا سَبَبٍ]

. (قَوْلُهُ وَسُنَّ تَسَحُّرٌ) وَقْتُهُ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ وَمَحَلُّ اسْتِحْبَابِهِ إذَا رَجَا بِهِ مَنْفَعَةً وَلَمْ يَخْشَ بِهِ ضَرَرًا وَلِهَذَا قَالَ الْحَلِيمِيُّ إذَا كَانَ شَبْعَانَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَسَحَّرَ لِأَنَّهُ فَوْقَ الشِّبَعِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر قَالَ ق ل وَيُسَنُّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْفِطْرِ مِنْ تَمْرٍ وَغَيْرِهِ اهـ فَإِنْ قُلْت حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الصَّوْمِ خُلُوُّ الْجَوْفِ لِإِذْلَالِ النَّفْسِ وَكَفِّهَا عَنْ شَهَوَاتِهَا وَالسُّحُورُ يُنَافِي ذَلِكَ.

قُلْت لَا يُنَافِيه بَلْ فِيهِ إقَامَةُ الْبِنْيَةِ بِنَحْوِ قَلِيلِ مَأْكُولٍ، أَوْ مَشْرُوبٍ وَالْمُنَافِي إنَّمَا هُوَ مَا يَفْعَلُهُ الْمُتَرَفِّهُونَ مِنْ أَنْوَاعِ ذَلِكَ وَتَحْسِينِهِ وَالِامْتِلَاءِ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْعَلْقَمِيُّ. (قَوْلُهُ: وَتَأْخِيرُهُ) مَا لَمْ يُعَارِضْهُ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ. (قَوْلُهُ: وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ) اُنْظُرْ هَلْ يَحْصُلُ بِمَا يَزُولُ بِهِ الْوِصَالُ مِنْ كُلِّ مُفْطِرٍ وَلَوْ جِمَاعًا، أَوْ نَبْشِ أُذُنٍ وَيَكُونُ الْمَعْنَى بِتَعْجِيلِ قَطْعِ آثَارِ الصَّوْمِ فِي غَيْرِ زَمَنِهِ، أَوْ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِمَا يَحْصُلُ بِهِ التَّقْوَى أَيْ مَا مِنْ شَأْنِهِ؟ وَلَعَلَّ الْأَوَّلُ أَوْلَى فَلْيُحَرَّرْ كَاتِبُهُ وَانْظُرْ حِكْمَتَهُ أَيْ التَّعْجِيلِ وَلَعَلَّهُ التَّبَاعُدُ عَنْ التَّلَبُّسِ بِالصَّوْمِ فِي غَيْرِ زَمَنِهِ شَوْبَرِيٌّ

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ أَيْ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَلَوْ عَلَى الْمَاءِ وَإِنْ رَجَا غَيْرَهُ وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهُ وَإِنْ اعْتَقَدَهُ فَضِيلَةً كَمَا فِي الْأُمِّ اهـ.

قَوْلُهُ: «فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ» قِيلَ الْمُرَادُ بِهَا الْأَجْرُ وَالثَّوَابُ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يُقْرَأُ السُّحُورُ بِالضَّمِّ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى التَّسَحُّرِ وَقِيلَ الْبَرَكَةُ فِيهِ مَا يُقَوِّي عَلَى الصَّوْمِ وَيَنْشَطُ لَهُ وَقِيلَ مَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ الِاسْتِيقَاظِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَرْمَانِيٌّ عَلَى الْبُخَارِيِّ شَوْبَرِيٌّ وَفِي خَبَرٍ سَنَدُهُ حَسَنٌ «أَحَبُّ عِبَادِي إلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا» حَجّ وَالسُّحُورُ بِالضَّمِّ الْفِعْلُ وَبِالْفَتْحِ اسْمٌ لِلْمَأْكُولِ. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ فِطْرٌ بِتَمْرٍ) مَا لَمْ يُعَارِضْهُ سَنُّ التَّعْجِيلِ بِأَنْ كَانَ يَلْزَمُ مِنْ الْفِطْرِ بِالتَّمْرِ التَّأْخِيرُ وَإِلَّا رُوعِيَ التَّعْجِيلُ ح ف وَالْأَفْضَلُ كَوْنُهُ وِتْرًا وَكَوْنُهُ بِثَلَاثٍ فَأَكْثَرَ وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ الرُّطَبُ فَالْبُسْرُ فَالْعَجْوَةُ وَبَعْدَهُ مَاءُ زَمْزَمَ، ثُمَّ غَيْرُهُ، ثُمَّ الْحُلْوُ، ثُمَّ الْحَلْوَاءُ بِالْمَدِّ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ وَيُقَدَّمُ اللَّبَنُ عَلَى الْعَسَلِ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ وَوَرَدَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُفْطِرُ قَبْلَ

ص: 77

فَإِنْ كَانَ ثَمَّ رُطَبٌ قُدِّمَ عَلَى التَّمْرِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَجَعْلُ الْفِطْرِ مِمَّا ذُكِرَ سُنَّةً مُسْتَقِلَّةً مِنْ زِيَادَتِي

(وَ) سُنَّ مِنْ حَيْثُ الصَّوْمُ (تَرْكُ فُحْشٍ) كَكَذِبٍ وَغِيبَةٍ وَعَلَيْهَا اقْتَصَرَ الْأَصْلُ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

(وَ) تَرْكُ (شَهْوَةٍ) لَا تُبْطِلُ الصَّوْمَ كَشَمِّ الرَّيَاحِينِ وَالنَّظَرِ إلَيْهَا لِمَا فِيهَا مِنْ التَّرَفُّهِ الَّذِي لَا يُنَاسِبُ حِكْمَةَ الصَّوْمِ (وَ) تَرْكُ (نَحْوِ حَجْمٍ) كَفَصْدٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُضْعِفُهُ وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) تَرْكُ (ذَوْقٍ) لِطَعَامٍ، أَوْ غَيْرِهِ خَوْفَ وُصُولِهِ حَلْقَهُ وَتَقْيِيدُ الْأَصْلِ بِذَوْقِ الطَّعَامِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ (وَ) تَرْكُ (عَلْكٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ لِأَنَّهُ يَجْمَعُ الرِّيقَ فَإِنْ بَلَعَهُ أَفْطَرَ فِي وَجْهٍ وَإِنْ أَلْقَاهُ عَطَّشَهُ وَهُوَ مَكْرُوهٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ

(وَ) سُنَّ (أَنْ يَغْتَسِلَ عَنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ لَيْلًا) لِيَكُونَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ أَوَّلِ الصَّوْمِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْجَنَابَةِ.

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» وَقَضِيَّتُهُ تَثْلِيثُ مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ مِنْ رُطَبٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا اقْتَضَاهُ نَصُّ حَرْمَلَةَ وَتَصْرِيحُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِهِ فِي الْمَاءِ وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ بِتَمْرٍ إذْ هُوَ اسْمُ جِنْسٍ جَمْعِيٍّ وَتَعْبِيرُ جَمْعٍ بِتَمْرَةٍ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَحْصُلُ بِهَا أَصْلُ السُّنَّةِ. فَإِنْ قُلْت مَا الْحِكْمَةُ فِي اسْتِحْبَابِ التَّمْرِ؟ قُلْت لِمَا فِي الْحُلْوِ مِنْ تَقْوِيَةِ الْبَصَرِ الَّذِي يُضْعِفُهُ الصَّوْمُ وَهُوَ أَيْسَرُ مِنْ غَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ اسْتَحَبَّ بَعْضُ التَّابِعِينَ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى الْحُلْوِ مُطْلَقًا كَالْعَسَلِ وَالْحِكْمَةِ فِي جَعْلِهِ وِتْرًا «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ» اسْتِشْعَارًا لِلْوَحْدَانِيَّةِ وَمِنْ آدَابِ الصَّائِمِ عِنْدَ إفْطَارِهِ إذَا وَضَعَ الْمَاءَ فِي فَمِهِ أَنْ لَا يَمُجَّهُ وَلَكِنْ يَشْرَبُهُ لِئَلَّا يَذْهَبَ بِخُلُوفِ فَمِهِ لِقَوْلِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ إلَخْ

. (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ الصَّوْمُ) أَيْ لِحِفْظِ ثَوَابِهِ وَإِنْ كَانَ تَرْكُ الْفُحْشِ وَاجِبًا مُطْلَقًا شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ) أَيْ بِمُقْتَضَاهُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ كُلُّ غَيْرِ مَطْلُوبٍ فِي الصَّوْمِ وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ قَالَ الْحَلِيمِيُّ يَنْبَغِي لِلصَّائِمِ أَنْ يَحْفَظَ جَوَارِحَهُ فَلَا يَمْشِي بِرِجْلِهِ إلَى بَاطِلٍ وَلَا يَبْطِشُ بِيَدِهِ فِي غَيْرِ طَاعَةٍ وَلَا يُدَاهِنُ وَلَا يَقْطَعُ الزَّمَنَ بِالْأَشْعَارِ وَالْحِكَايَاتِ الَّتِي لَا طَائِلَ تَحْتَهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ ق ل.

(قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ كِنَايَةٌ أَوْ مَجَازٌ عَنْ عَدَمِ نَظَرِهِ تَعَالَى لَهُ نَظَرَ الْعِنَايَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْقَبُولِ وَالتَّفَضُّلِ بِالثَّوَابِ فَهُوَ مِنْ بَابِ نَفْيِ الْمَلْزُومِ، أَوْ السَّبَبِ وَإِرَادَةِ اللَّازِمِ، أَوْ الْمُسَبَّبِ وَيَصِحُّ كَوْنُهُ مِنْ بَابِ الِاسْتِعَارَةِ التَّمْثِيلِيَّةِ وَكَتَبَ أَيْضًا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ إلَخْ. فَإِنْ قُلْت هَلَّا قَالَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي صِيَامِهِ؟ قُلْت لَمَّا كَانَ قَوْلُ الزُّورِ وَنَحْوُهُ مُبْطِلًا لِثَوَابِ الصَّوْمِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي صَوْمٍ فَأَشَارَ إلَى ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ كَاتِبُهُ شَوْبَرِيٌّ قَالَ شَيْخُنَا ح ف وَإِنَّمَا جَعَلَهُ كِنَايَةً، أَوْ مَجَازًا؛ لِأَنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ إذَا تَرَكَ قَوْلَ الزُّورِ فَلِلَّهِ حَاجَةٌ إلَخْ وَهُوَ بَاطِلٌ فَلِذَا أَوَّلُوهُ اهـ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَدَعَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ لَمْ يَدَعْ إلَخْ أَيْ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي تَرْكِهِ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ أَيْ فِي صِيَامِهِ فَحُذِفَ الْجَارُّ وَالتَّقْدِيرُ فِي أَنْ يَدَعَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَشَهْوَةٍ) الشَّهْوَةُ اشْتِيَاقُ النَّفْسِ إلَى الشَّيْءِ وَالْجَمْعُ شَهَوَاتٍ وَاشْتَهَيْته فَهُوَ مُشْتَهًى اهـ مِصْبَاحٌ وَالْمُرَادُ تَرْكُ تَعَاطِي مَا اشْتَهَتْهُ النَّفْسُ وَتَرْكُ الشُّرُوعِ فِي أَسْبَابِ الشَّهْوَةِ وَإِلَّا فَالشَّهْوَةُ نَفْسُهَا الَّتِي هِيَ مَيْلُ النَّفْسِ إلَى الْمَطْلُوبِ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهَا ع ش عَلَى م ر

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَشَهْوَةٍ أَيْ مِنْ الْمَسْمُوعَاتِ وَالْمُبْصَرَاتِ وَالْمَشْمُومَاتِ وَالْمَلَابِسِ إذْ ذَلِكَ سِرُّ الصَّوْمِ وَمَقْصُودُهُ الْأَعْظَمُ لِتَنْكَسِرَ نَفْسُهُ عَنْ الْهَوَى وَتَقْوَى عَلَى التَّقْوَى بِكَفِّ جَوَارِحِهِ عَنْ تَعَاطِي مَا يَشْتَهِيه اهـ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّهْوَةِ الْمُشْتَهَى بِدَلِيلِ التَّمْثِيلِ بِشَمِّ الرَّيَاحِينِ وَغَيْرِهَا، وَالْمُرَادُ بِالرَّيَاحِينِ مَا لَهَا رِيحٌ طَيِّبٌ كَالْمِسْكِ.

(قَوْلُهُ حِكْمَةَ الصَّوْمِ) وَهِيَ الْكَفُّ عَنْ الشَّهَوَاتِ. (قَوْلُهُ وَتَرْكُ نَحْوِ حَجْمٍ) أَيْ مِنْ الْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ كَمَا فِي الْبِرْمَاوِيِّ لَكِنَّ الْعِلَّةَ ظَاهِرَةٌ فِي الثَّانِي. (قَوْلُهُ وَتَرْكُ ذَوْقِ الطَّعَامِ) نَعَمْ إنْ احْتَاجَ لِمَضْغِ نَحْوِ خُبْزٍ لِطِفْلٍ لَا يُكْرَهُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَتَرْكُ عَلْكٍ) لَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ جُرْمٌ وَمِنْهُ اللِّبَانُ وَقَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَهُوَ الْفِعْلُ أَيْ الْمَضْغُ وَقَوْلُهُ: أَفْطَرَ فِي وَجْهٍ وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ وَإِنْ تَرَوَّحَ ذَلِكَ الرِّيقَ بِرِيحِهِ، أَوْ وَجَدَ فِيهِ طَعْمَهُ كَمَا ذَكَرَهُ ح ل وَأَمَّا الْعِلْكُ بِالْكَسْرِ فَهُوَ الْمَعْلُوكُ أَيْ الْمَمْضُوغُ الَّذِي كُلَّمَا مُضِغَ قَوِيَ وَصَلُبَ وَاجْتَمَعَ وَمِنْهُ الْمُومْيَا كَمَا فِي ق ل

. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ أَنْ يَغْتَسِلَ) وَلَوْ مِنْ الِاحْتِلَامِ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ فَإِنْ لَمْ يَغْتَسِلْ غَسَلَ مَا يَخَافُ مِنْ وُصُولَ الْمَاءِ إلَيْهِ كَالْأُذُنِ وَالدُّبُرِ. فَإِنْ قُلْت مَا وَجْهُ الْعُدُولِ عَنْ الْمَصْدَرِ الصَّرِيحِ وَهَلَّا أَتَى بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ مَصَادِرُ صَرِيحَةٌ؟ قُلْت حِكْمَةُ الْعُدُولِ دَفْعُ تَوَهُّمِ أَنَّهُ مِنْ مَدْخُولِ التَّرْكِ وَالْغَرَضُ أَنَّهُ وَمَا بَعْدَهُ مَطْلُوبُ الْفِعْلِ لَا يُقَالُ التَّوَهُّمُ مَوْجُودٌ إذْ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ وَسُنَّ تَرْكُ أَنْ يَغْتَسِلَ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا بَعِيدٌ جِدًّا فَالْعُدُولُ دَفَعَ تَوَهُّمَ الْبَعِيدِ فَلْيُتَأَمَّلْ كَاتِبُهُ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَيْلًا) أَيْ لِيُؤَدِّيَ الْعِبَادَةَ عَلَى طَهَارَةٍ وَخَشْيَةِ وُصُولِ الْمَاءِ إلَى بَاطِنِ الْأُذُنِ، أَوْ الدُّبُرِ أَوْ غَيْرِهِمَا شَرْحُ م ر قَالَ حَجّ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ وُصُولَهُ لِذَلِكَ مُفْطِرٌ وَلَيْسَ عُمُومُهُ مُرَادًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّ سَبْقَ نَحْوِ مَاءٍ الْمَضْمَضَةِ الْمَشْرُوعَةِ، أَوْ غَسْلِ الْفَمِ النَّجِسِ

ص: 78