الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِبَرًا أَوْ صِغَرًا (وَعِتْقَهُ) بِضَمِّ الْعَيْنِ (أَوْ حَدَاثَتَهُ) وَلَا يَجِبُ تَقْدِيرُ مُدَّةِ عِتْقِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيُبَيِّنُ أَنَّ الْجَفَافَ عَلَى النَّخْلِ أَوْ بَعْدَ الْجِذَاذِ وَشُرِطَ فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ مَا ذُكِرَ إلَّا الْعِتْقَ وَالْحَدَاثَةَ (وَفِي عَسَلٍ) أَيْ عَسَلِ نَحْلٍ وَهُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَنْ يَذْكُرَ (مَكَانَهُ) كَجَبَلِيٍّ أَوْ بَلَدِيٍّ وَيُبَيِّنَ بَلَدَهُ كَحِجَازِيٍّ أَوْ مِصْرِيٍّ (وَزَمَانَهُ) كَصَيْفِيٍّ أَوْ خَرِيفِيٍّ (وَلَوْنَهُ) كَأَبْيَضَ أَوْ أَصْفَرَ لِتَفَاوُتِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيُبَيِّنُ مَرْعَاهُ وَقُوتَهُ أَوْ رِقَّتَهُ لَا عُتْقَهُ أَوْ حَدَاثَتَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ فِيهِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ.
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ
(صَحَّ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ مُسْلَمٍ فِيهِ أَرْدَأَ أَوْ أَجْوَدَ) مِنْهُ (صِفَةً وَيَجِبُ قَبُولُ الْأَجْوَدِ) ؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْهُ عِنَادٌ وَلِأَنَّ الْجَوْدَةَ صِفَةٌ لَا يُمْكِنُ فَصْلُهَا فَهِيَ تَابِعَةٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي خَشَبَةٍ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ فَجَاءَ بِهَا أَحَدَ عَشَرَ ذِرَاعًا، أَمَّا الْأَرْدَأُ فَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ وَإِنْ كَانَ أَجْوَدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَقَّهُ مَعَ تَضَرُّرِهِ بِهِ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ أَدَاءُ غَيْرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ عَنْهُ كَبُرٍّ عَنْ شَعِيرٍ وَتَمْرٍ مَعْقِلِيٍّ عَنْ تَمْرٍ بَرْنِيِّ فَلَا يَصِحُّ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَلَدِ الْقُطْرُ لَا شَخْصُ الْبَلَدِ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَخْتَلِفَا قَالَ السُّبْكِيُّ جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ أَنْ لَا يَذْكُرُوا اللَّوْنَ وَلَا صِغَرَ الْحَبَّاتِ وَهِيَ عَادَةٌ فَاسِدَةٌ مُخَالِفَةٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ ح ل قَالَ الشَّوْبَرِيُّ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: كِبَرًا أَوْ صِغَرًا) أَيْ؛ لِأَنَّ صَغِيرَ الْحَبِّ أَقْوَى شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِضَمِّ الْعَيْنِ) وَضَبَطَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِكَسْرِهَا وَفِي الْقَامُوسِ مَا يُصَرِّحُ بِجَوَازِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلْيُحَرَّرْ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ تَقْدِيرُ مُدَّةِ عِتْقِهِ) فِيهِ نَظَرٌ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ ح ل (قَوْلُهُ: وَيُبَيِّنُ أَنَّ الْجَفَافَ عَلَى النَّخْلِ أَوْ بَعْدَ الْجُذَاذِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَبْقَى وَالثَّانِيَ أَصْلَبُ لَا مُدَّةَ جَفَافِهِ إلَّا فِي مَحَلٍّ يَخْتَلِفُ فِيهِ الْغَرَضُ بِذَلِكَ ح ل (قَوْلُهُ: أَيْ عَسَلِ نَحْلٍ) وَيُسَمَّى الْحَافِظُ الْأَمِينُ؛ لِأَنَّهُ يَحْفَظُ كُلَّ شَيْءٍ وُضِعَ فِيهِ مِنْ التَّغَيُّرِ (قَوْلُهُ: وَزَمَانَهُ) لَمْ يَقُلْ وَزَمَنَهُ الْأَخْصَرَ وَلَعَلَّهُ لِمُوَازَنَتِهِ لِمَا قَبْلَهُ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيُبَيِّنُ مَرْعَاهُ) الضَّمِيرُ لِلْعَسَلِ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ مَرْعَى أَصْلِهِ وَهُوَ الْحِلُّ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ وَالْمُرَادُ يُبَيِّنُ وُجُوبًا (قَوْلُهُ: وَقُوَّتَهُ) بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ؛ لِأَنَّهُ إنْ قُرِئَ بِإِسْكَانِهَا تَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ مَرْعَاهُ وَالْمُرَادُ بِهَا الثِّخَنُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَوْ رِقَّتَهُ وَفِي حَجّ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْقُوَّةِ مَا قَابَلَهُ الرِّقَّةُ ع ش وَاقْتَصَرَ فِي الْعُبَابِ عَلَى ذِكْرِ مَرْعَاهُ قَالَ فِي الْإِيعَابِ تَنْبِيهٌ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ مِنْ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ قَوْلَهُ وَقُوَّتَهُ وَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّهُ تَأْكِيدٌ وَأَنَّ النَّحْلَ لَا قُوتَ لَهُ إلَّا مَا يَرْعَاهُ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ مَتَى لَمْ يَكُنْ مَرْعَى أَوْ لَمْ يَكْفِهِ يُطْعِمُهُ مُلَّاكُهُ وَحِينَئِذٍ يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ بِمَا يُطْعِمُهُ فَوَجَبَ بَيَانُهُ شَوْبَرِيٌّ اهـ. فَيَكُونُ عَطْفُهُ عَلَى الْمَرْعَى مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ.
[فَصْل فِي بَيَان أَدَاء غَيْر الْمُسْلِمَ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ]
(فَصْلٌ: فِي بَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ)(قَوْلُهُ: وَوَقْتِ أَدَائِهِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَتَكُونُ غَيْرُ مُسَلَّطَةً عَلَيْهِ أَيْضًا وَالْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى فِي أَيْ وَبَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ وَقْتِ أَدَائِهِ أَيْ بَيَانِ أَدَائِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ أَدَائِهِ وَفِي غَيْرِ مَكَانِ أَدَائِهِ وَذَكَرَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ عَجَّلَ إلَخْ وَالثَّانِيَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ إلَخْ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَصْلٌ فِي الِاسْتِبْدَالِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَزَمَانِهِ وَمَكَانِهِ (قَوْلُهُ: أَرْدَأَ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ فَإِذَا تَرَاضَيَا بِهِ كَانَ مُسَامَحَةً بِصِفَةٍ م ر (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ قَبُولُ الْأَجْوَدِ) فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ فِي قَبُولِهِ ضَرَرٌ وَمَشَقَّةٌ كَأَنْ كَانَ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَوْ زَوَّجَهُ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ وَلَوْ قَبَضَهُ جَاهِلًا صَحَّ وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَانْفَسَخَ نِكَاحُهُ وَلَوْ كَانَ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ لَكِنْ كَانَ عَمَّا لَهُ مَثَلًا لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ نَظَرًا إلَى أَنَّ بَعْضَ الْحُكَّامِ وَهُوَ الْحَاكِمُ الْحَنَفِيُّ يَحْكُمُ بِعِتْقِهِ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ إلَخْ) غَرَضُهُ بِهَذَا إفْسَادُ الْقِيَاسِ الَّذِي تَمَسَّكَ بِهِ الضَّعِيفُ بِإِبْدَاءِ فَارِقٍ.
وَعِبَارَةُ م ر وَالثَّانِي لَا يَجِبُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي خَشَبَةٍ خَمْسَةِ أَذْرُعٍ فَجَاءَ بِهَا سِتَّةً فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِعَدَمِ إمْكَانِ فَصْلِ الْجَوْدَةِ فَهِيَ تَابِعَةٌ بِخِلَافِ زِيَادَةِ الْخَشَبَةِ اهـ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي خَشَبَةٍ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ) أَيْ فَإِنَّ الْجَوْدَةَ وَهِيَ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ صِفَةً بَلْ عَيْنٌ وَيُمْكِنُ فَصْلُهَا فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْخَشَبَةِ فَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ؛ وَلِأَنَّ الْجَوْدَةَ إلَخْ وَغَرَضُهُ مِنْهُ الرَّدُّ عَلَى الْمُعْتَرِضِ بِالْخَشَبَةِ وَلَيْسَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ صِفَةً؛ لِأَنَّهُ سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهَا فِيمَا بَعْدُ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ح ل: قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ إلَخْ أَيْ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا لِإِمْكَانِ فَصْلِ مَا زَادَ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ زِيَادَةَ الْقَدْرِ مِنْ زِيَادَةِ الصِّفَةِ وَإِلَّا فَهِيَ خَارِجَةٌ مِنْ كَلَامِهِ اهـ بِحُرُوفِهِ وَمَا تَقَدَّمَ أَوْلَى (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَقَّهُ) فِيهِ أَنَّ الْأَجْوَدَ لَيْسَ حَقَّهُ أَيْضًا فَلِذَلِكَ زَادَ فِي الْعِلَّةِ قَوْلَهُ مَعَ تَضَرُّرِهِ بِهِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِهِ: أَرْدَأَ أَوْ أَجْوَدَ مِنْهُ صِفَةً فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمُخَالَفَةَ بَيْنَ الْمُؤَدِّي وَالْمُؤَدَّى عَنْهُ إنَّمَا هِيَ فِي الصِّفَةِ فَيُفِيدُ اتِّحَادَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ فَيَخْرُجُ بِهِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ح ل (قَوْلُهُ: كَبُرٍّ عَنْ شَعِيرٍ) وَمِنْ اخْتِلَافِ النَّوْعِ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَسْقِيًّا بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْآخَرُ بِالْعُيُونِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْجَوَازِ لَازِمٌ لِعَدَمِ الصِّحَّةِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ السَّلَمِ فِيهِ) أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَالْمُرَادُ الْمُثَمَّنُ لِيَشْمَلَ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَلَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ اعْتِيَاضًا فِيمَا لَوْ أَخَذَ مَوْصُوفًا بِغَيْرِ الصِّفَةِ الَّتِي
كَمَا مَرَّ وَيَجِبُ تَسْلِيمُ الْبُرِّ وَنَحْوِهِ نَقِيًّا مِنْ مَدَرٍ وَتُرَابٍ وَنَحْوِهِمَا، فَإِنْ كَانَ فِيهِ قَلِيلٌ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ أَسْلَمَ كَيْلًا جَازَ أَوْ وَزْنًا فَلَا وَمَا أَسْلَمَ فِيهِ كَيْلًا لَا يَجُوزُ قَبْضُهُ وَزْنًا وَبِالْعَكْسِ. وَيَجِبُ تَسْلِيمُ التَّمْرِ جَافًّا وَالرُّطَبِ غَيْرَ مُشَدَّخٍ (وَلَوْ عَجَّلَ) الْمُسْلَمُ إلَيْهِ مُسْلَمًا فِيهِ (مُؤَجَّلًا فَلَمْ يَقْبَلْهُ) الْمُسْلِمُ (لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَكَوْنِهِ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بِأَنْ كَانَ (حَيَوَانًا) فَيَحْتَاجُ إلَى عَلَفٍ أَوْ كَوْنِهِ ثَمَرًا أَوْ لَحْمًا يُرِيدُ أَكْلَهُمَا عِنْدَ الْمَحَلِّ طَرِيًّا (أَوْ) كَانَ الْوَقْتُ (وَقْتَ نَهْبٍ) فَيُخْشَى ضَيَاعُهُ (لَمْ يُجْبَرْ) عَلَى قَبُولِهِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ لِمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي عَدَمِ قَبُولِهِ أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهِ سَوَاءٌ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي التَّعْجِيلِ كَفَكِّ رَهْنٍ أَوْ ضَمَانٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
اُعْتُبِرَتْ فِي الْعَقْدِ لِعِلَّةٍ؛ لِأَنَّ الصِّفَاتِ لِعَدَمِ كَثْرَةِ التَّفَاوُتِ بَيْنَهَا عُدَّتْ وَاحِدَةً فَلَمْ يَسْتَوْفِ إلَّا مَا عُقِدَ عَلَيْهِ ع ش قَالَ م ر وَالْحِيلَةُ فِي الِاعْتِيَاضِ أَنْ يَفْسَخَا السَّلَمَ بِأَنْ يَتَقَايَلَا فِيهِ ثُمَّ يُعْتَاضُ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ بِأَنْ يَتَقَايَلَا إلَخْ أَيْ فَلَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ التَّفَاسُخِ إذْ لَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ خِلَافًا لحج فِيمَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ هُنَا قَدْ ذَكَرَ هَذَا التَّفْسِيرَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ اهـ
وَقَوْلُهُ: ثُمَّ يُعْتَاضُ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ أَيْ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِكَثِيرٍ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَضْمَنْهُ شَخْصٌ وَإِلَّا جَازَ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ نَوْعِهِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ دَيْنُ ضَمَانٍ لَا دَيْنُ سَلَمٍ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ فِي ذِمَّةِ الضَّامِنِ نَظِيرُ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَا عَيْنُهُ عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ مَدَرٍ) أَيْ حَصًى صَغِيرٍ وَقَوْلُهُ وَنَحْوِهِمَا كَالتِّبْنِ (قَوْلُهُ: جَازَ) أَيْ وَجَبَ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِإِخْرَاجِ نَحْوِ التُّرَابِ مُؤْنَةٌ فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ شَوْبَرِيٌّ وح ل (قَوْلُهُ: أَوْ وَزْنًا) أَيْ فَلَا يَجُوزُ أَيْ لَا يَجِبُ الْقَبُولُ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ قَبْضُهُ وَزْنًا وَبِالْعَكْسِ) أَيْ وَلَا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ غَيْرِ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ وَلَا يُزَلْزَلُ الْمِكْيَالُ وَلَا يُوضَعُ الْكَفُّ عَلَى جَوَانِبِهِ بَلْ يَمْلَؤُهُ وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ بِقَدْرِ مَا يَحْمِلُ اهـ شَرْحُ م ر
وَقَوْلُهُ: وَلَا يُزَلْزِلُ الْمِكْيَالَ أَيْ وَإِنْ اُعْتِيدَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْأَنْوَاعِ وَكَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَا يَحْوِيهِ الْمِكْيَالُ مَعَ الزَّلْزَلَةِ لَا يَنْضَبِطُ فَلَا الْتِفَاتَ إلَى اعْتِيَادِهِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَإِنْ خَالَفَ لَزِمَهُ الضَّمَانُ لِفَسَادِ الْقَبْضِ كَمَا لَوْ قَبَضَهُ جُزَافًا وَلَا يَنْفُذُ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ وَكَذَا لَوْ اكْتَالَهُ بِغَيْرِ الْكَيْلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ كَأَنْ بَاعَ صَاعًا فَاكْتَالَهُ بِالْمُدِّ عَلَى مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ وَالْمُرَادُ بِالضَّمَانِ ضَمَانُ الْيَدِ وَهُوَ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةُ يَوْمِ التَّلَفِ إنْ تَلِفَ كَالْمُسْتَامِ اهـ سم وق ل.
(قَوْلُهُ: وَالرُّطَبِ غَيْرَ مُشَدَّخٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَآخِرُهُ خَاءٌ مُعْجَمَةٌ بَلَحُ بُسْرٍ يُغْمَرُ فِي نَحْوِ خَلٍّ لِيَصِيرَ رُطَبًا وَيُقَالُ لَهُ بِمِصْرَ الْمَعْمُولُ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي أَنَّهُ مَعْمُولٌ صُدِّقَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّشْدِيخِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي لَحْمٍ أَنَّهُ مَيْتَةٌ أَوْ مُذَكًّى؛ نَعَمْ إنْ قَالَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ ذَبَحْتُهُ بِنَفْسِي صُدِّقَ هُوَ وَالتَّصْدِيقُ فِيمَا ذُكِرَ بِالْيَمِينِ وَيُجْبِرُ الْحَاكِمُ الْمُسْلِمَ عَلَى الْقَبُولِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ اُنْظُرْ مَاذَا يُفْعَلُ فِيهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ عَمَلًا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَبِالظَّاهِرِ أَوْ يُعْمَلُ بِظَنِّهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ وَلَا التَّصَرُّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَيِّتَةٌ فِي ظَنِّهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي ع ش عَلَى م ر (تَنْبِيهٌ)
جَعَلُوا هُنَا اخْتِلَافَ النَّوْعِ كَاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَفِي الرِّبَا كَاتِّفَاقِهِ وَلَعَلَّهُ لِلِاحْتِيَاطِ فِيهِمَا، أَمَّا ثَمَّ فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا هُنَا فَلِأَنَّ فِيهِ غَرَرًا وَهُوَ يَكْثُرُ مَعَ اخْتِلَافِ النَّوْعِ دُونَ الصِّفَةِ ق ل وَحَجّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَجَّلَ مُؤَجَّلًا) وَمِثْلُ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي جَمِيعِ التَّفَاصِيلِ الْآتِيَةِ كُلُّ دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ شَرْحُ م ر وَقَالَ ح ل: وَلَوْ عَجَّلَ مُؤَجَّلًا أَيْ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: إلَى عَلَفٍ) أَيْ لَهُ وَقْعٌ أَوْ يَحْتَاجُ إلَى مَكَانِ حِفْظِهِ أَوْ كَانَ يَتَرَقَّبُ بِهِ زِيَادَةَ سِعْرٍ ق ل (قَوْلُهُ: طَرِيًّا) رَاجِعٌ لَهُمَا وَلَمْ يُثَنِّ؛ لِأَنَّ فَعِيلًا يَسْتَوِي فِيهِ الْمُفْرَدُ وَغَيْرُهُ وَفِيهِ أَنَّ فَعِيلًا إنَّمَا يَسْتَوِي فِيهِ الْمُثَنَّى وَغَيْرُهُ إذَا كَانَ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى قَامَ بِهِ الطَّرَاوَةُ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ طَرِيًّا أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْ أُفْرِدَ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَقْتَ نَهْبٍ) عُطِفَ عَلَى حَيَوَانٍ فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَوْ كَوْنُهُ أَيْ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَقْتَ نَهْبٍ وَهَذَا فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ الْإِخْبَارَ بِاسْمِ الزَّمَانِ عَنْ الذَّاتِ وَهُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ كَلَامَهُ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافَيْنِ أَيْ كَوْنُ وَقْتِ تَعْجِيلِهِ وَقْتَ نَهْبٍ وَصَرَّحَ الشَّارِحُ بِأَوَّلِهِمَا أَخْذًا مِنْ الْخَبَرِ وَأَلْ فِي الْوَقْتِ عِوَضٌ عَنْ الضَّمِيرِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ مِنْ أَيْنَ أَخَذَ الشَّارِحُ لَفْظَ الْوَقْتِ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهَلَّا قَالَ أَوْ كَوْنُهُ وَقْتَ نَهْبٍ وَيَكُونُ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافَيْنِ كَمَا قَدَّرْنَا (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ مَعَ تَضَرُّرِهِ بِهِ (قَوْلُهُ: أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهِ) أَيْ فَقَطْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي مُقَابِلُهُ بِقَوْلِهِ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ وَلَا يَخْتَصُّ الْإِجْبَارُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَلْ يُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى قَبُولِ كُلِّ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ عِنْدَ انْتِقَاءِ غَرَضِهِ وَقَدْ
أَوْ مُجَرَّدِ بَرَاءَةٍ لِذِمَّتِهِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَمْ لَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضِ وَهُوَ أَوْجَهُ؛ لِأَنَّ عَدَمَ قَبُولِهِ لَهُ تَعَنُّتٌ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى عَدَمِ قَبُولِهِ أَخَذَهُ الْحَاكِمُ لَهُ وَلَوْ أَحْضَرَ الْمُسْلَمَ فِيهِ الْحَالَّ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ لِغَرَضٍ غَيْرِ الْبَرَاءَةِ أُجْبِرَ الْمُسْلِمُ عَلَى قَبُولِهِ أَوْ لِغَرَضِهَا أُجْبِرَ عَلَى الْقَبُولِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَقَدْ يُقَالُ بِالتَّخْيِيرِ فِي الْمُؤَجَّلِ وَالْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي غَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ أَيْضًا وَعَلَيْهِ جَرَى صَاحِبُ الْأَنْوَارِ فِي الثَّانِي، وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْإِجْبَارَ فِيهِمَا عَلَى الْقَبُولِ فَقَطْ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ فِي مَسْأَلَتِنَا اسْتَحَقَّ التَّسْلِيمَ فِيهَا لِوُجُودِ زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ فَامْتِنَاعُهُ مِنْهُ مَحْضُ عِنَادٍ فَضَيَّقَ عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْإِبْرَاءِ بِخِلَافِ ذَيْنِك.
(وَلَوْ ظَفِرَ) الْمُسْلِمُ (بِهِ) أَيْ بِالْمُسْلَمِ إلَيْهِ (بَعْدَ الْمَحِلِّ) بِكَسْرِ الْحَاءِ (فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ) بِفَتْحِهَا أَيْ مَكَانِهِ الْمُعَيَّنِ بِالشَّرْطِ أَوْ الْعَقْدِ وَطَالَبَهُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ (وَلِنَقْلِهِ) مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إلَى مَحَلِّ الظَّفَرِ (مُؤْنَةٌ) وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلِمُ عَنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ (لَمْ يَلْزَمْهُ أَدَاءٌ) لِتَضَرُّرِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَحْضَرَهُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ أَوْ وَارِثُهُ لَا أَجْنَبِيٌّ عَنْ حَيٍّ بِخِلَافِهِ عَنْ مَيِّتٍ لَا تَرِكَةَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَصْلَحَةِ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الدَّيْنَ يَجِبُ بِالطَّلَبِ أَدَاؤُهُ فَوْرًا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ مُجَرَّدِ بَرَاءَةٍ لِذِمَّتِهِ) وَكَذَا يُجْبَرُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ أَصْلًا قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ نَقْلًا عَنْ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ لَكِنْ فِي وُجُودِهِ نَظَرٌ. اهـ. ق ل ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: أَوْ لَا لِغَرَضٍ فِي تَصْوِيرِ انْتِفَاءِ الْغَرَضِ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ نَظَرٌ إذْ أَقَلُّ الْمَرَاتِبِ حُصُولُ الْبَرَاءَةِ بِقَبْضِ الْمُسْلَمِ لَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ حُصُولَ الْبَرَاءَةِ وَإِنْ كَانَتْ حَاصِلَةً بِقَبُولِ الْمُسْلِمِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ حَاصِلًا كَوْنُهُ مَقْصُودًا اهـ بِحُرُوفِهِ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ) أَيْ كَوْنُهُ لَهُ فِيهِ غَرَضٌ (قَوْلُهُ: أَمْ لَا) أَيْ لَا لِغَرَضٍ أَصْلًا أَيْ لَمْ يُلَاحِظْ عِنْدَ الْأَدَاءِ وَاحِدًا مِمَّا مَرَّ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ لَا شَكَّ أَنَّ الْبَرَاءَةَ حَاصِلَةٌ بِذَلِكَ وَلَا بُدَّ فَلَا يُتَصَوَّرُ عَدَمُ الْغَرَضِ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ حُصُولِ الْبَرَاءَةِ مُلَاحَظَتُهَا ح ل (قَوْلُهُ: أَخَذَهُ الْحَاكِمُ) وَيَظْهَرُ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الطَّلَبِ وَيَبْرَأُ الْمَدِينُ وَحَيْثُ أَخَذَهُ الْحَاكِمُ فَهُوَ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ كَأَمْوَالِ الْغَائِبِينَ اهـ شَرْحُ م ر وَقِ ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَحْضَرَ الْمُسْلَمَ فِيهِ الْحَالَّ) أَيْ أَصَالَةً وَمِثْلُهُ الْمُؤَجَّلُ إذَا حَلَّ وَمِثْلُهُ كُلُّ دَيْنٍ حَالٍّ. اهـ. ز ي وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ عَجَّلَ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ بِالتَّخْيِيرِ فِي الْمُؤَجَّلِ أَيْ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهِ
وَقَوْلُهُ وَالْحَالُّ الْمُحْضَرُ فِي غَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَلَوْ أَحْضَرَ الْمُسْلَمَ فِيهِ الْحَالَّ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ (قَوْلُهُ: لِغَرَضٍ غَيْرِ الْبَرَاءَةِ) كَفَكِّ رَهْنٍ وَضَمَانٍ (قَوْلُهُ: أُجْبِرَ عَلَى الْقَبُولِ أَوْ الْإِبْرَاءِ) لَك أَنْ تَقُولَ هَلَّا أُجْبِرَ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ أَعْنِي إذَا كَانَ الْغَرَضُ غَيْرَ الْبَرَاءَةِ عَلَى الْقَبُولِ أَوْ الْإِبْرَاءِ كَمَا فِي الشِّقِّ الثَّانِي أَعْنِي إذَا كَانَ الْغَرَضُ الْبَرَاءَةَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ كَفَكِّ الرَّهْنِ تَحْصُلُ بِهِ الْبَرَاءَةُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ الْبَرَاءَةُ مَقْصُودَةً بِالذَّاتِ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَصْلِ مِنْ مُطَالَبَتِهِ بِالْقَبُولِ بِخِلَافِهِ فِي الشِّقِّ الثَّانِي سم.
وَعِبَارَةُ ق ل وَإِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى أَحَدِهِمَا فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ لِعَدَمِ تَمَحُّضِ غَرَضِ الْبَرَاءَةِ فِيهِ (قَوْلُهُ: بِالتَّخْيِيرِ فِي الْمُؤَجَّلِ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي الِامْتِنَاعِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ بِعَيْنِهَا هِيَ مَفْهُومُ الْمَتْنِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ بِقَوْلِهِ قَبْلُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهِ فَجَزَمَ بِالْإِجْبَارِ عَلَى الْقَبُولِ جَرْيًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ هَاهُنَا لِغَرَضِ الْفَرْقِ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَعَلَيْهِ إلَخْ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: فِي الْمُؤَجَّلِ) أَيْ الَّذِي عُجِّلَ عَنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي الِامْتِنَاعِ وَكَانَ غَرَضُ الْمُؤَدِّي هُوَ الْبَرَاءَةُ
وَقَوْلُهُ وَالْحَالُّ أَيْ وَكَانَ غَرَضُ الْمُؤَدِّي هُوَ الْبَرَاءَةُ
وَقَوْلُهُ الْمُحْضَرُ صِفَةٌ لِلْحَالِّ شَيْخُنَا وح ل (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِي) أَيْ الْحَالِّ وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ أَيْ بَيْنَ الْمُؤَجَّلِ مُطْلَقًا أَيْ الْمُحْضَرِ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ أَوْ لَا وَالْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي غَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ وَبَيْنَ الْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ
وَقَوْلُهُ: فِي مَسْأَلَتِنَا أَيْ وَهِيَ قَوْلُهُ: وَلَوْ أَحْضَرَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ الْحَالَّ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي الْمُؤَجَّلِ الْمُعَجَّلِ وَكَانَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ غَرَضُهُ مِنْ تَعْجِيلِهِ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ يُجْبَرُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْقَبُولِ فَقَطْ لَا عَلَيْهِ وَعَلَى الْإِبْرَاءِ الَّذِي هُوَ التَّخْيِيرُ ح ل (قَوْلُهُ: الْإِجْبَارُ فِيهِمَا) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي الِامْتِنَاعِ فَإِنْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ كَأَنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ إلَى مَحِلِّ التَّسْلِيمِ وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَوْ كَانَ الْمَوْضِعُ مَخُوفًا لَمْ يُجْبَرْ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ) أَيْ وَلَا نَظَرَ لِتَضَرُّرِهِ لِكَوْنِ الزَّمَنِ زَمَنَ نَهْبٍ بِخِلَافِهِ قَبْلَ الْمَحَلِّ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِطَلَبِ الْإِبْرَاءِ) أَيْ وَالْقَبُولِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ التَّضْيِيقَ فِي ذَيْنِك أَشَدُّ؛ لِأَنَّ فِيهِمَا الْإِجْبَارَ عَلَى الْقَبُولِ وَفِي مَسْأَلَتِنَا التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْقَبُولِ وَالْإِبْرَاءِ تَأَمَّلْ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ طَلَبَ الْإِبْرَاءِ فِيهِ تَضْيِيقٌ حَيْثُ قِيلَ لَهُ إمَّا أَنْ تَقْبَلَ أَوْ تُبْرِئَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ ذَيْنِك) أَيْ الْمُؤَجَّلِ وَالْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي غَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ فَإِنَّ الْمُؤَجَّلَ الَّذِي عُجِّلَ وَالْمُحْضَرَ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ قَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ، وَالْمُحْضَرُ فِي مَكَانِهِ قَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ الزَّمَانُ وَالْحَالُّ الْمُحْضَرُ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْمَكَانُ ح ل وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ.
(قَوْلُهُ: وَلِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ) وَمِثْلُ الْمُؤْنَةِ ارْتِفَاعُ الْأَسْعَارِ فَإِذَا وَجَدَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ فِي مَحَلٍّ كَانَ الْمُسْلَمُ.