الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَلِوَلِيِّهِ مَنْعُهُ) مِنْ الْإِتْمَامِ أَوْ الْإِتْيَانِ (إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي طَرِيقِهِ كَسْبٌ قَدْرُ الزِّيَادَةِ) لِلْمُؤْنَةِ وَإِلَّا فَلَا يَمْنَعُهُ (وَهُوَ) فِيمَا إذَا مَنَعَهُ وَقَدْ أَحْرَمَ (كَمُحْصِرٍ)(فَيَتَحَلَّلُ بِصَوْمٍ وَحَلْقٍ لَا بِمَالٍ) ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْإِحْصَارِ.
وَلَوْ أَحْرَمَ بِتَطَوُّعٍ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ إتْمَامِهِ فَهُوَ كَالْوَاجِبِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْحَجِّ
(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ
(وَلِيُّ صَبِيِّ أَبٌ فَأَبُوهُ) وَإِنْ عَلَا كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ وَيَكْتَفِي بِعَدَالَتِهِمَا الظَّاهِرَةِ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِمَا، وَلَا يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُمَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مُسْلِمًا إذْ الْكَافِرُ يَلِي وَلَدَهُ الْكَافِرَ لَكِنْ إنْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا لَمْ نُقِرَّهُمْ، وَنَلِي نَحْنُ أَمْرَهُمْ بِخِلَافِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِوِلَايَةِ الْمَالِ الْأَمَانَةُ وَهِيَ فِي الْمُسْلِمِينَ أَقْوَى وَالْمَقْصُودُ بِوِلَايَةِ النِّكَاحِ الْمُوَالَاةُ، وَهِيَ فِي الْكَافِرِ أَقْوَى (فَوَصِيٌّ) عَمَّنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ مِنْهُمَا وَسَيَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّ شَرْطَ الْوَصِيِّ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ
ــ
[حاشية البجيرمي]
خُرُوجُهُ كَسْبَهُ وَكَانَ فَقِيرًا أَوْ احْتَاجَ بِسَبَبِ الْخُرُوجِ إلَى زِيَادَةٍ يَصْرِفُهَا عَلَى مُؤْنَتِهِ حَضَرًا كَأُجْرَةِ نَحْوِ الْمَرْكَبِ اهـ.
وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَإِذَا أَحْرَمَ بِحَجِّ فَرْضٍ أَعْطَى الْوَلِيُّ كِفَايَتَهُ لِثِقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي طَرِيقِهِ (قَوْلُهُ: فَلِوَلِيِّهِ مَنْعُهُ) أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَنْعُهُ؛ لِأَنَّهُ جَوَازٌ بَعْدَ مَنْعٍ كَمَا فِي ق ل قَالَ ح ل وَمِنْهُ يُؤْخَذُ صِحَّةُ إحْرَامِهِ بِدُونِ إذْنِ وَلِيِّهِ وَهُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ اهـ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقِهِ كَسْبٌ) أَيْ وَلَمْ يُمْكِنْ هَذَا الْكَسْبُ فِي الْحَضَرِ وَإِلَّا فَلَهُ مَنْعُهُ أَيْضًا شَوْبَرِيٌّ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ عَمَلُهُ مَقْصُودًا بِالْأُجْرَةِ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّبَرُّعُ بِهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْكَسْبُ فِي طَرِيقِهِ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَاتِهِمْ قَالَ حَجّ إذَا لَمْ يَجُزْ لِلْوَلِيِّ مَنْعُهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُسَافِرَ مَعَهُ لِيُؤَجِّرَهُ لِذَلِكَ الْكَسْبِ أَوْ يُوَكِّلَ مَنْ يُؤَجِّرَهُ ثُمَّ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْهُ س ل (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يَمْنَعُهُ) فَلَوْ عَجَزَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَهَلْ نَفَقَتُهُ حِينَئِذٍ فِي مَالِهِ أَوْ عَلَى الْوَلِيِّ لِإِذْنِهِ؟ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ حَيْثُ حَرُمَ عَلَيْهِ الْمَنْعُ لَا يُعَدُّ مُقَصِّرًا. اهـ. حَجّ س ل (قَوْلُهُ: كَمُحْصَرٍ) لَوْ كَانَ الْإِحْصَارُ بِحَجِّ فَرْضٍ تَحَلَّلَ بِالْمَالِ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَحَلَقَ) أَيْ مَعَ النِّيَّةِ م ر شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ كَالْوَاجِبِ) أَيْ فَيَصْحَبُ وَلِيُّهُ أَوْ نَائِبُهُ مَا يَكْفِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا مَعَهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَاكِمَ يُقِيمُ وَاحِدًا يُنْفِقُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَأْخُذَ مَا مَعَهُ مِنْ النَّفَقَةِ اهـ.
[فَصْل فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّة تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ]
(فَصْلٌ: فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ)
أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ ادَّعَى بَعْدَ كَمَالِهِ رُشْدًا إلَخْ، وَحُكْمُ الْمَجْنُونِ وَمَنْ بَلَغَ سَفِيهًا كَالصَّبِيِّ فِي تَرْتِيبِ الْأَوْلِيَاءِ وَفِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي حَتَّى فِي قَوْلِهِ فَإِنْ ادَّعَى بَعْدَ كَمَالِهِ رُشْدًا إلَخْ وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْمَتْنُ بِالصَّبِيِّ لِإِحَالَتِهِ فِيمَا مَرَّ وَلِيَّ ذَيْنِك عَلَيْهِ حَيْثُ قَالَ: أَوْ جُنَّ فَوَلِيُّهُ وَلِيُّهُ فِي الصِّغَرِ كَمَنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ فَلَمْ يَحْتَجْ هُنَا إلَّا لِبَيَانِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ وَيُعْلَمُ مِنْهُ وَلِيُّ ذَيْنِك بِضَمِيمَةِ الْحَوَالَةِ إذْ لَوْ ذَكَرَهُمَا هُنَا لَكَانَ تَكْرَارًا كَمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ م ر وَالرَّشِيدِيِّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلِيُّ صَبِيٍّ) هُوَ شَامِلٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَهُوَ مِنْ أَسْرَارِ اللُّغَةِ وَمِثْلُ الصَّبِيِّ الْمَذْكُورِ السَّفِيهُ وَمَجْنُونٌ لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ وَكَذَا الْجَنِينُ إلَّا فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحَقَّقِ الْوُجُودِ ق ل قَالَ م ر وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِ بِالصَّبِيِّ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْمَذْكُورَيْنِ عَلَى الْأَجِنَّةِ بِالتَّصَرُّفِ وَصَرَّحَا بِهِ فِي الْفَرَائِضِ لَكِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَاكِمِ فَقَطْ وَمِثْلُهُ الْبَقِيَّةُ خ ط قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لَا وِلَايَةَ لَهُمْ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّصَرُّفِ لَا لِلْحِفْظِ فَلَا يُنَافِيه مَا يَأْتِي مِنْ صِحَّةِ الْإِيصَاءِ عَلَى الْجَنِينِ وَلَوْ مُسْتَقِلًّا أَيْ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ إذَا وُلِدَ بَانَ صِحَّةُ الْإِيصَاءِ.
(قَوْلُهُ: بِعَدَالَتِهِمَا الظَّاهِرَةِ) فَلَوْ فَسَقَا نَزَعَ الْقَاضِي مِنْهُمَا الْمَالَ وَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ إذَا حَصَلَ الْفِسْقُ بَعْدَهُ وَقَبْلَ اللُّزُومِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ قَالَ ابْنُ شُكَيْلٍ: وَلَوْ عَمَّ الْفِسْقُ وَاضْطُرَّ لِوِلَايَةِ فَاسِقٍ فَلَعَلَّ الْأَرْجَحَ نُفُوذُ وِلَايَتِهِ كَمَا لَوْ وَلَّاهُ ذُو شَوْكَةٍ لَكِنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: فِي الْإِنْفَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ حَقِيقَةً س ل (قَوْلُهُ: إذْ الْكَافِرُ يَلِي وَلَدَهُ الْكَافِرَ) أَيْ حَيْثُ كَانَ عَدْلًا فِي دِينِهِ م ر (قَوْلُهُ: لَمْ نُقِرَّهُمْ) طَرِيقَةٌ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَنَلِي نَحْنُ أَمْرَهُمْ) اُنْظُرْ أَيَّ حَاجَةٍ لِلْإِتْيَانِ بِقَوْلِهِ نَحْنُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ أُتِيَ بِهِ دَفْعًا لِمَا عَسَاهُ أَنْ يُقْرَأَ وَيَلِي بِغَيْرِ النُّونِ لَكِنْ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ الِاسْتِدْرَاكُ وَغَايَةُ مَا يُقَالُ إنَّهُ ذَكَرَهُ لِلْإِيضَاحِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ) أَيْ فَإِنَّا نُقِرُّهُمْ إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا قَالَ ع ش الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ وِلَايَةِ الْمَالِ وَالنِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ فِي الْمُسْلِمِينَ أَقْوَى) أَيْ مِنْهَا فِي الْكُفَّارِ وَلَوْ أَقَارِبَ (قَوْلُهُ: وَهِيَ فِي الْكَافِرِ) أَيْ الْقَرِيبِ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ أَقْوَى أَيْ مِنْهَا فِي الْمُسْلِمِ الْأَجْنَبِيِّ مِنْ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَوَصِيٌّ) أَيْ وَلَوْ أُمًّا وَهِيَ أَوْلَى وَلَوْ أَوْصَى الْأَبُ فِي حَيَاةِ الْجَدِّ ثُمَّ مَاتَ الْجَدُّ قَبْلَ مَوْتِ الْأَبِ فَالْمُتَّجَهُ الصِّحَّةُ حِينَئِذٍ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَمَّنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ مِنْهُمَا) أَيْ إنْ كَانَ الْجَدُّ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ وَإِلَّا فَوَصِيُّ الْأَبِ وَإِنْ تَقَدَّمَ مَوْتًا شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ إلَخْ) لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ فِيهَا بَلْ قَالَ ثُمَّ عَدَالَةُ وَلَوْ ظَاهِرَةً وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ مَا هُنَا مِنْ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ كَمَا قَالَهُ ز ي وَالْأَوْلَى فِي الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ ذَكَرَ هَذَا عَلَى نِيَّةِ أَنْ يَذْكُرَ الْعَدَالَةَ الْبَاطِنَةَ هُنَاكَ ثُمَّ
(فَقَاضَ) بِنَفْسِهِ أَوْ أَمِينِهِ لِخَبَرٍ «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.
وَالْمُرَادُ قَاضِي بَلَدِ الصَّبِيِّ فَإِنْ كَانَ بِبَلَدٍ وَمَالُهُ بِآخَرَ فَوَلِيُّ مَالِهِ قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ بِالنَّظَرِ لِتَصَرُّفِهِ فِيهِ بِالْحِفْظِ وَالتَّعَهُّدِ وَفِعْلِ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ إذَا أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ كَبَيْعِهِ وَإِجَارَتِهِ. أَمَّا بِالنَّظَرِ لِاسْتِنْمَائِهِ فَالْوِلَايَةُ عَلَيْهِ لِقَاضِي بَلَدِ الصَّبِيِّ كَمَا أَوْضَحْته قُبَيْلَ كِتَابِ الْقِسْمَةِ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَوَقَعَ لِلْإِسْنَوِيِّ عَزْو مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ إلَى الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَاحْذَرْهُ، وَخَرَجَ بِمَنْ ذُكِرَ غَيْرُهُمْ كَالْأُمِّ وَالْأَقَارِبِ بِلَا وِصَايَةٍ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ لَكِنْ لِلْعَصَبَةِ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ فِي تَأْدِيبِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ؛ لِأَنَّهُ قَلِيلٌ فَسُومِحَ بِهِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي إحْرَامِ الْوَلِيِّ عَنْ الصَّبِيِّ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ وَمَنْ بَلَغَ سَفِيهًا
(وَيَتَصَرَّفُ) لَهُ الْوَلِيُّ (بِمَصْلَحَةٍ) حَتْمًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152] فَيَشْتَرِي لَهُ الْعَقَارَ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ التِّجَارَةِ إذَا حَصَلَ مِنْ رِيعِهِ الْكِفَايَةُ
ــ
[حاشية البجيرمي]
عَنَّ لَهُ الْمَشْيُ عَلَى خِلَافِهِ بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ع ش (قَوْلُهُ: فَقَاضٍ) أَيْ عَدْلٍ أَمِينٍ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ قَاضٍ كَذَلِكَ فَالْوِلَايَةُ لِلْمُسْلِمِينَ أَيْ لِصُلَحَائِهِمْ وَيَكُونُ الْفَاسِقُ كَالْعَدَمِ عَلَى الْمُتَّجَهِ وَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِيمَنْ عِنْدَهُ يَتِيمٌ أَجْنَبِيٌّ لَهُ مَالٌ وَلَوْ سَلَّمَهُ لِحَاكِمٍ خَانَ فِيهِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ لِلضَّرُورَةِ أَيْ إنْ كَانَ عَدْلًا أَمِينًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتِهِ أَنَّهُ لَوْ وُلِّيَ عَدْلٌ أَمِينٌ وَجَبَ رَفْعُ الْأَمْرِ إلَيْهِ وَحِينَئِذٍ لَا يُنْقَضُ تَصَرُّفُهُ فِي زَمَنِ الْخَائِنِ عَلَى الْأَوْجَهِ ابْنُ حَجَرٍ شَوْبَرِيٌّ وم ر وَيُصَدَّقُ فِي تَصَرُّفِهِ زَمَنَ الْخَائِنِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ وَلِيًّا شَرْعًا حَيْثُ يُصَدَّقُ الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ بِأَنْ ادَّعَى قَدْرًا لَائِقًا فِي الْإِنْفَاقِ ع ش (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ قَاضِي بَلَدِ الصَّبِيِّ) أَيْ وَطَنِهِ وَإِنْ سَافَرَ عَنْهُ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ إلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ ابْنِ حَجَرٍ س ل (قَوْلُهُ: عَلَى الْهَلَاكِ) مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْهَلَاكِ الْأَعَمُّ مِنْ تَلَفِ الْعَيْنِ وَذَهَابِ الْمَنْفَعَةِ وَإِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً فَلَوْ كَانَ لَهُ عَقَارٌ بِبَلَدِ قَاضِي الْمَالِ دُونَ بَلَدِ الصَّبِيِّ أَجَّرَهُ قَاضِي بَلَدِ مَالِهِ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهُ مِنْ قَاضِي بَلَدِ الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَيْسَ بَلَدُ الْمَالِ مِنْهَا وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ سم عَنْ الْعُبَابِ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ ع ش (قَوْلُهُ: فَالْوِلَايَةُ عَلَيْهِ لِقَاضِي بَلَدِ الصَّبِيِّ) وَلِقَاضِي بَلَدِ الصَّبِيِّ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ إحْضَارَهُ إلَيْهِ عِنْدَ أَمْنِ الطَّرِيقِ لِيَتَّجِرَ لَهُ أَوْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ عَقَارًا، وَيَجِبُ عَلَى قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ إسْعَافُهُ لِذَلِكَ ح ل.
(قَوْلُهُ: وَالْأَقَارِبِ) كَالْأَخِ وَالْعَمِّ (قَوْلُهُ: لَكِنْ لِلْعَصَبَةِ) أَيْ عِنْدَ فَقْدِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ فِيمَا يَظْهَرُ وَبِالتَّقْيِيدِ بِفَقْدِ الْخَاصِّ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ أَنَّ الْوِلَايَةَ عِنْدَ فَقْدِ الْوَلِيِّ لِصُلَحَاءِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي فَقْدِهِ مُطْلَقًا أَيْ خَاصًّا وَعَامًّا زي.
وَعِبَارَةُ س ل قَوْلُهُ: لَكِنْ لِلْعَصَبَةِ الْإِنْفَاقُ أَيْ عِنْدَ فَقْدِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ قَاضٍ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ خِيفَ عَلَيْهِ مِنْهُ بَلْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِلْعَصَبَةِ وَصُلَحَاءِ بَلَدِهِ بَلْ عَلَيْهِمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرِ تَوَلِّي سَائِرِ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ بِالْغِبْطَةِ بِأَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى مَرْضِيٍّ مِنْهُمْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ اهـ بِحُرُوفِهِ وَلَوْ حَضَرَ الْوَلِيُّ وَأَنْكَرَ أَنَّهُمْ أَنْفَقُوا عَلَيْهِ مَا أَخَذُوهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ أَنْكَرَ أَنَّ فِعْلَهُمْ كَانَ بِالْمَصْلَحَةِ فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُ الْوَلِيِّ فَعَلَيْهِمْ الْبَيِّنَةُ بِمَا ادَّعَوْهُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ وَمَنْ بَلَغَ سَفِيهًا) أَيْ فِي أَنَّ لِلْعَصَبَةِ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي تَأْدِيبِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وِلَايَةٌ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ع ش
(قَوْلُهُ: وَيَتَصَرَّفُ لَهُ الْوَلِيُّ إلَخْ) يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُنَمِّيَ مَالَهُ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ أَيْ نَفَقَتِهِ وَالزَّكَاةِ وَلَوْ تَرَكَ سَقْيَ الدَّابَّةِ ضَمِنَ أَوْ تَلْقِيحَ النَّخْلِ فَلَا وَمِثْلُ التَّلْقِيحِ عِمَارَةُ الْعَقَارِ حَتَّى خَرِبَ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ حَجَرٍ وَجَرَى شَيْخُنَا عَلَى أَنَّهُ كَتَرْكِ الْعَلَفِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْعِمَارَةِ وَالتَّلْقِيحِ بِأَنَّ الثَّانِيَ إنَّمَا يَفُوتُ بِهِ مُجَرَّدُ جَوْدَةٍ فِي الثَّمَرَةِ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيَتَصَرَّفُ الْوَلِيُّ وُجُوبًا وَلَوْ بِالزِّرَاعَةِ حَيْثُ رَآهَا وَلِأَبٍ عَجَزَ نَصْبُ غَيْرِهِ عَنْهُ وَلَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ مِنْ مَالِ الْمَحْجُورِ أَوْ رَفْعِ الْأَمْرِ لِحَاكِمٍ يَفْعَلُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةَ وَلِلْوَلِيِّ غَيْرِ الْحَاكِمِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ الْمَحْجُورِ قَدْرَ أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ وَكِفَايَتِهِ فَإِنْ نَقَصَ عَنْ كِفَايَةِ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ الْفَقِيرِ فَلَهُ تَمَامُ كِفَايَتِهِ وَلَا يَتَوَقَّفُ فِي أَخْذِ ذَلِكَ عَلَى حَاكِمٍ وَيَمْتَنِعُ عَلَى الْحَاكِمِ الْأَخْذُ مُطْلَقًا قَالَ ع ش عَلَى م ر وَخَرَجَ بِالْوَلِيِّ غَيْرُهُ كَالْوَكِيلِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مُوَكِّلُهُ شَيْئًا عَلَى عَمَلِهِ فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْوَلِيَّ إنَّمَا جَازَ لَهُ الْأَخْذُ؛ لِأَنَّهُ أَيْ أَخْذَهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِ مَنْ لَا يُمْكِنُ مُعَاقَدَتُهُ وَهُوَ يُفْهِمُ عَدَمَ جَوَازِ أَخْذِ الْوَكِيلِ لِإِمْكَانِ مُرَاجَعَةِ مُوَكِّلِهِ فِي تَقْدِيرِ شَيْءٍ لَهُ أَوْ عَزْلِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ.
وَمِنْهُ يُؤْخَذُ امْتِنَاعُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ اخْتِيَارِ شَخْصٍ حَاذِقٍ لِشِرَاءِ مَتَاعٍ فَيَشْتَرِيَهُ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ لِحِذْقِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَيَأْخُذُ لِنَفْسِهِ تَمَامَ الْقِيمَةِ مُعَلِّلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَفَّرَهُ لِحِذْقِهِ وَبِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ أَيْضًا زَمَنًا كَانَ يُمْكِنُهُ فِيهِ الِاكْتِسَابُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَا بَقِيَ لِمَالِكِهِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ إمْكَانِ مُرَاجَعَتِهِ إلَخْ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا (قَوْلُهُ: بِمَصْلَحَةٍ) وَمِنْهَا بَيْعُ مَا وَهَبَهُ لَهُ أَصْلُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ خَشْيَةَ رُجُوعِهِ فِيهِ وَبَيْعُ مَا خِيفَ خَرَابُهُ أَوْ هَلَاكُهُ
(وَلَوْ) كَانَ تَصَرُّفُهُ (نَسِيئَةً) أَيْ بِأَجَلٍ بِحَسَبِ الْعُرْفِ (وَبِعَرَضٍ) فَمِنْ مَصَالِحِهِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ رِبْحٌ وَأَنْ يَكُونَ مُعَامِلُ الْوَلِيِّ مَلِيئًا ثِقَةً، وَمِنْ مَصَالِحِ النَّسِيئَةِ أَنْ يَكُونَ بِزِيَادَةٍ أَوْ لِخَوْفٍ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ نَهْبٍ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُعَامِلُ مَلِيئًا ثِقَةً (وَأَخْذِ شُفْعَةٍ) فَيُتْرَكُ الْأَخْذُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ، وَإِنْ عُدِمَتْ فِي التَّرْكِ أَيْضًا، وَهَذِهِ لَا يُفِيدُهَا كَلَامُ الْأَصْلِ (وَيَشْهَدُ) حَتْمًا (فِي بَيْعِهِ نَسِيئَةً وَيَرْتَهِنُ) كَذَلِكَ بِالثَّمَنِ رَهْنًا وَافِيًا وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَرْتَهِنُ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً كَمَا فِي إقْرَاضِ مَالِهِ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بَيْنَهُمَا بِمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
وَيُسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ الِارْتِهَانِ مَا لَوْ بَاعَ مَالَ وَلَدِهِ مِنْ نَفْسِهِ نَسِيئَةً (وَيَبْنِي عَقَارَهُ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَوْ غَصْبُهُ وَلَوْ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِ اهـ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْوَلِيُّ فِي مَالِ مَحْجُورِهِ نَفَقَةً وَلَا أُجْرَةً فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَاشْتَغَلَ بِسَبَبِهِ عَنْ الِاكْتِسَابِ أَخَذَ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَالنَّفَقَةِ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْوَلِيِّ خَلْطُ مَالِهِ بِمَالِ الصَّبِيِّ وَمُوَاكَلَتِهِ لِلِارْتِفَاقِ حَيْثُ كَانَ لِلصَّبِيِّ فِيهِ حَظٌّ كَأَنْ تَكُونَ كُلْفَتُهُ مَعَ الِاجْتِمَاعِ أَقَلُّ مِنْهَا مَعَ الِانْفِرَادِ وَلَهُ الضِّيَافَةُ وَالْإِطْعَامُ مِنْهُ حَيْثُ فَضَلَ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ قَدْرُ حَقِّهِ وَكَذَا خَلْطُهُ أَطْعِمَةَ أَيْتَامٍ إنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ فِيهِ وَيُسَنُّ لِلْمُسَافِرِينَ خَلْطُ أَزْوَادِهِمْ وَإِنْ تَفَاوَتَ أَكْلُهُمْ بِحَيْثُ كَانَ فِيهِمْ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ شَرْحُ م ر مُلَخَّصًا.
وَلَوْ كَانَ لِلصَّبِيِّ كَسْبٌ لَائِقٌ بِهِ أَجْبَرَهُ الْوَلِيُّ عَلَى الِاكْتِسَابِ لِيَرْتَفِقَ بِهِ فِي ذَلِكَ م ر وَمَحَلُّ الْإِجْبَارِ حَيْثُ اُحْتِيجَ إلَيْهِ فِي النَّفَقَةِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ لِيَرْتَفِقَ بِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ وَلِيَّ السَّفِيهِ يُجْبِرُهُ عَلَى الْكَسْبِ حَيْثُ احْتَاجَ إلَيْهِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُجْبِرُهُ إنْ كَانَ غَنِيًّا وَلَا عَلَى مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِهِ وَفِي حَجّ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ وَلِيَّ الصَّبِيِّ يُجْبِرُهُ عَلَى الْكَسْبِ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا ع ش (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ مُعَامِلُ الْوَلِيِّ مَلِيئًا ثِقَةً) اُنْظُرْ وَجْهَ كَوْنِ هَذَا مِنْ مَصَالِحِ الْعَرْضِ إذَا كَانَ حَالًّا وَلَمْ يَذْكُرْهُ م ر وَعِبَارَتُهُ وَلَوْ بِيعَ مَالُهُ بِعَرْضٍ وَنَسِيئَةٍ لِلْمَصْلَحَةِ كَأَنْ يَكُونَ فِي الْأُولَى رِبْحٌ وَفِي الثَّانِي زِيَادَةٌ لَائِقَةٌ أَوْ خَافَ عَلَيْهِ مِنْ نَهْبٍ أَوْ إغَارَةٍ اهـ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُعَامِلُ غَيْرَ ثِقَةٍ رُبَّمَا يَخْرُجُ الْعَرْضُ مُسْتَحَقًّا لِلْغَيْرِ أَوْ يَكُونَ فِيهِ عَيْبٌ خَفِيٌّ لَمْ يَظْهَرْ لِلْوَلِيِّ (قَوْلُهُ: وَأَخْذِ شُفْعَةٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى عَرْضٍ أَيْ وَلَوْ بِأَخْذِ شُفْعَةٍ فَالتَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ لِمَصْلَحَةٍ مُعْتَبَرٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ أَيْ النَّسِيئَةِ وَالْعَرْضِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَيَتْرُكُ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ تَرَكَهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي التَّرْكِ مَصْلَحَةٌ أَوْ لَا وَإِنَّمَا نَبَّهَ عَلَى خُصُوصِ الثَّالِثَةِ لِغَرَضِ مُنَاقَشَةِ الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ وَهَذِهِ لَا يُفِيدُهَا كَلَامُ الْأَصْلِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ قَيَّدَ بِقَوْلِهِ وَيَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ اهـ فَقَيَّدَ كُلًّا مِنْ التَّرْكِ وَالْأَخْذِ بِالْمَصْلَحَةِ فَلَا يُفِيدُ حُكْمَ مَا لَوْ انْتَفَتْ عَنْهُمَا.
وَأَمَّا كَلَامُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فَيُفِيدُهُ؛ لِأَنَّهُ قَيَّدَ الْأَخْذَ بِالْمَصْلَحَةِ وَسَكَتَ عَنْ التَّرْكِ فَيُفِيدُ أَنَّهَا مَتَى انْتَفَتْ فِي الْأَخْذِ تَرَكَهُ سَوَاءٌ انْتَفَتْ فِي التَّرْكِ أَوْ لَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَيَتْرُكُ الْأَخْذَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ) وَلِمَحْجُورٍ كَمَّلَ الْأَخْذَ بِهَا إنْ تَرَكَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ مَعَ الْغِبْطَةِ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ حِينَئِذٍ خَارِجٌ عَنْ وِلَايَتِهِ زي وَلَوْ كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِلْوَلِيِّ بِأَنْ بَاعَ شِقْصًا لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَهُوَ شَرِيكٌ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ بِهَا إذْ لَا تُؤْمَنُ مُسَامَحَتُهُ فِي الْبَيْعِ لِرُجُوعِ الْمَبِيعِ إلَيْهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ أَمَّا إذَا اشْتَرَى لَهُ شِقْصًا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ فَلَهُ الْأَخْذُ إذْ لَا تُهْمَةَ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ أَمَّا هُمَا فَلَهُمَا الْأَخْذُ مُطْلَقًا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ) أَيْ قَوْلُهُ: وَإِنْ عُدِمَتْ فِي التَّرْكِ لَا يُفِيدُهَا كَلَامُ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: وَيَشْهَدُ) هَذَا شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ وَقَوْلُهُ: وَيَرْتَهِنُ كَذَلِكَ أَيْ حَتْمًا ح ل اهـ وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ قَوْلِهِ وَيَشْهَدُ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ وَأَخْذِ شُفْعَةٍ (قَوْلُهُ: وَيَرْتَهِنُ بِالثَّمَنِ) أَيْ عَلَيْهِ فَالشُّرُوطُ خَمْسَةٌ وَيُزَادُ عَلَيْهَا قِصَرُ الْأَجَلِ (قَوْلُهُ: إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَرْتَهِنُ مُطْلَقًا لِمَخَافَةِ ضَيَاعِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ حَيْثُ اُشْتُرِطَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْإِقْرَاضِ لَا هُنَا (قَوْلُهُ: بِمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) وَهُوَ أَنَّ الْمُطَالَبَةَ مُمْكِنَةٌ فِي الْقَرْضِ مَتَى شَاءَ بِخِلَافِ النَّسِيئَةِ أَيْ فَإِنَّهُ يُضَيِّعُ مَالَهُ قَبْلَ الْحُلُولِ لَوْ لَمْ يَرْتَهِنْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُطَالِبُهُ قَبْلَهُ وَهُوَ فَرْقٌ حَسَنٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ بَاعَ مَالَ وَلَدِهِ عَنْ نَفْسِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي حَقِّ وَلَدِهِ وَهَذَا مُسَلَّمٌ وَلَكِنْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِأَنْ يَكُونَ مَلِيئًا وَأَنْ يَشْهَدَ وُجُوبًا خَوْفَ الْمَوْتِ فَجْأَةً سم (قَوْلُهُ: وَيَبْنِي عَقَارَهُ) قَالَ شَيْخُنَا الْمُعْتَمَدُ الرُّجُوعُ إلَى عَادَةِ الْبَلَدِ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا مَا يُخَالِفُهُ وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَا نَصُّوا عَلَيْهِ وَإِنْ خَالَفَ الْعَادَةَ ح ل وَسَوَاءٌ فِي الْبِنَاءِ ابْتِدَاؤُهُ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ شِرَاؤُهُ أَحَظَّ وَدَوَامُهُ وَلَوْ تَرَكَ عِمَارَةَ عَقَارِهِ أَوْ إيجَارَهُ حَتَّى خَرِبَ مَعَ الْقُدْرَةِ أَثِمَ وَضَمِنَ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ وَيُفَارِقُ مَسْأَلَةَ التَّلْقِيحِ بِأَنَّ التَّرْكَ فِيهِمَا يُفَوِّتُ الْمَنْفَعَةَ، وَالتَّرْكَ فِيهَا يُفَوِّتُ الْأَجْوَدِيَّةَ شَرْحُ م ر وَقَالَ ع ش: عَلَيْهِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُخَرِّبْ لَا تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ الَّتِي فَوَّتَهَا بِعَدَمِ الْإِيجَارِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ
هُوَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِدُورِهِ (بِطِينٍ وَآجُرٍّ) أَيْ طُوبٍ مُحْرَقٍ لَا بِجِبْسٍ بَدَلَ الطِّينِ لِكَثْرَةِ مُؤْنَتِهِ وَلَا بِلَبِنٍ بَدَلَ الْآجُرِّ لِقِلَّةِ بَقَائِهِ، وَشَرَطَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي بِنَائِهِ الْعَقَارَ أَنْ يُسَاوِيَ مَا صَرَفَ عَلَيْهِ (وَلَا يَبِيعُهُ) أَيْ عَقَارَهُ إذْ لَا حَظَّ لَهُ فِيهِ وَمِثْلُهُ آنِيَةُ الْقُنْيَةِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ (إلَّا لِحَاجَةٍ) كَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ بِأَنْ لَمْ تَفِ غَلَّتُهُ بِهِمَا (أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ) بِأَنْ يَرْغَبَ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ وَهُوَ يَجِدُ مِثْلَهُ بِبَعْضِ ذَلِكَ الثَّمَنِ أَوْ خَيْرًا مِنْهُ بِكُلِّهِ.
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَمَا عَدَا الْعَقَارَ وَآنِيَةَ الْقُنْيَةِ أَيْ مَا عَدَا مَالَ التِّجَارَةِ لَا يُبَاعُ أَيْضًا إلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
بِقَيْدٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ سم فَيَضْمَنُ وَإِنْ لَمْ يُخَرِّبْ وَمِثْلُ ذَلِكَ النَّاظِرُ عَلَى الْوَقْفِ (قَوْلُهُ: هُوَ أَعَمُّ) لِشُمُولِهِ الْبَسَاتِينَ وَالطَّوَاحِينَ (قَوْلُهُ: بِطِينٍ وَآجُرٍّ) وَاخْتِيرَ الطِّينُ دُونَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ قَلِيلُ الْمُؤْنَةِ وَيَنْتَفِعُ بِهِ بَعْدَ النَّقْضِ وَالْآجُرُّ يَبْقَى قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ قَصْرِ الْبِنَاءِ عَلَى الْآجُرِّ وَالطِّينِ هُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ اخْتَارَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ جَوَازَ الْبِنَاءِ عَلَى عَادَةِ الْبَلَدِ كَيْفَ كَانَ وَاخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ قَالَ فِي التِّبْيَانِ بَعْدَ حِكَايَةِ مَا مَرَّ عَنْ النَّصِّ وَهَذَا فِي الْبِلَادِ الَّذِي يَعُزُّ فِيهَا وُجُودُ الْحِجَارَةِ فَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ تُوجَدُ الْحِجَارَةُ فِيهِ فَهِيَ أَوْلَى مِنْ الْآجُرِّ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهَا أَكْثَرُ وَأَقَلُّ مُؤْنَةً وَنَقَلَ سم عَنْ م ر فِي غَيْرِ الشَّرْحِ أَنَّ الْأَوْجَهَ اتِّبَاعُ عَادَةِ الْبَلَدِ وَقَالَ حَجّ: إنَّهُ الْأَوْجَهُ مُدْرَكًا وَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى مَا إذَا لَمْ تَقْتَضِ الْمَصْلَحَةُ الْجَرْيَ عَلَى عَادَةِ الْبَلَدِ وَاعْتَمَدَ زي اعْتِبَارَ عَادَةِ الْبَلَدِ وَأَوَّلُ مَنْ صَنَعَ الْآجُرَّ هَامَانُ عِنْدَ بِنَاءِ الصَّرْحِ لِفِرْعَوْنَ كَمَا فِي ق ل وز ي (قَوْلُهُ: وَشَرَطَ ابْنُ الصَّبَّاغِ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَنْعُ الْبِنَاءِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ جِدًّا فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ ز ي.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُهُ) أَيْ عَقَارَهُ أَيْ الَّذِي لِلْقَنِيَّةِ لَا غَيْرَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ صَنِيعِهِ ح ل وَأَفْتَى الْقَفَّالُ بِجَوَازِ بَيْعِ ضَيْعَةِ يَتِيمٍ خَرِبَتْ وَخَرَاجُهَا يَسْتَأْصِلُ مَالَهُ وَلَوْ كَانَ بَيْعُهَا بِدِرْهَمٍ؛ لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِيهِ شَرْحُ م ر وَالْخَرَاجُ كَانَ عَلَى الْيَتِيمِ بِأَنْ كَانَتْ الضَّيْعَةُ يَتْبَعُهَا أَرْضٌ تُزْرَعُ وَمِثْلُهُ مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى فِي مِصْرِنَا مِنْ أَنَّ مَا خَرِبَ مِنْ الْأَوْقَافِ لَا يُعَمَّرُ فَيَجُوزُ إجَارَةُ أَرْضِهِ لِمَنْ يُعَمِّرُهَا بِأُجْرَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ الْأُجْرَةُ الَّتِي يَأْخُذُهَا وَطَالَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَسْتَأْجِرُ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهَا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى النَّاظِرِ صَرْفُهُ فِي مَصَارِفِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ تَفِ غَلَّتُهُ) أَيْ أُجْرَتُهُ بِهِمَا أَيْ وَلَمْ يَجِدْ مُقْرِضًا أَوْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي عَدَمِ الْقَرْضِ وَمِنْ الْحَاجَةِ خَوْفُ ظَالِمٍ أَوْ خَرَابَةِ أَوْ عِمَارَةِ بَقِيَّةِ أَمْلَاكِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ بِغَيْرِ بَلَدِهِ وَيَحْتَاجُ لِكَثْرَةِ مُؤْنَةٍ لِمَنْ يَتَوَجَّهُ لِإِيجَارِهِ وَقَبَضَ غَلَّته وَيَظْهَرُ ضَبْطُ هَذِهِ الْكَثْرَةِ بِأَنْ تَسْتَغْرِقَ أُجْرَةَ الْعَقَارِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مِنْهَا إلَّا مَالًا وَقَعَ لَهُ عُرْفًا س ل (قَوْلُهُ: أَوْ غِبْطَةٍ)(تَنْبِيهٌ)
الْمَصْلَحَةُ أَعَمُّ مِنْ الْغِبْطَةِ إذْ الْغِبْطَةُ بَيْعٌ بِزِيَادَةِ عَلَى الْقِيمَةِ لَهَا وَقْعٌ وَالْمَصْلَحَةُ لَا تَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ لِصِدْقِهَا بِنَحْوِ شِرَاءِ مَا يُتَوَقَّعُ فِيهِ الرِّبْحُ وَبَيْعُ مَا يُتَوَقَّعُ فِيهِ الْخُسْرَانُ لَوْ بَقِيَ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ يَجِدُ مِثْلَهُ) يَنْبَغِي كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إمْكَانَ الْوُجُودِ عَادَةً مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ الْوُجُودِ حَالًّا سم (قَوْلُهُ: وَآنِيَةُ الْقُنْيَةِ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَضَمِّهَا (قَوْلُهُ: أَيْ مَا عَدَا مَالَ التِّجَارَةِ إلَخْ) وَمَا عَدَا مَالَ التِّجَارَةِ كَعَبْدِهِ وَدَابَّتِهِ وَأَمَّا مَالُ التِّجَارَةِ فَيُبَاعُ لِلْمَصْلَحَةِ ح ل. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَقَارَ وَآنِيَةَ الْقُنْيَةِ لَا يُبَاعَانِ إلَّا لِحَاجَةٍ شَدِيدَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ، وَمَالُ التِّجَارَةِ يُبَاعُ لِمَصْلَحَةٍ وَلَوْ بِلَا غِبْطَةٍ كَخَوْفٍ مِنْ نَهْبٍ وَمَا عَدَا ذَلِكَ كَالدَّوَابِّ وَالثِّيَابِ تُبَاعُ لِحَاجَةٍ يَسِيرَةٍ وَرِبْحٍ قَلِيلٍ اهـ خَلِيفِيٌّ وَعَزِيزِيٌّ (فَرْعٌ)
لِلْأَبِ وَالْجَدِّ اسْتِخْدَامُ مَحْجُورِهِمَا فِيمَا لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَلَا يَضْرِبَانِهِ عَلَى ذَلِكَ وَإِعَارَتُهُ لِذَلِكَ وَلِخِدْمَتِهِ مِنْ مُتَعَلِّمٍ مِنْهُ مَا يَنْفَعُهُ دِينًا وَدُنْيَا وَإِنْ قُوبِلَ بِأُجْرَةٍ وَبَحَثَ أَنَّ عِلْمَ رِضَا الْوَلِيِّ كَإِذْنِهِ وَأَنَّ لِلْوَلِيِّ إيجَارُهُ بِنَفَقَتِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ عَلِمَ أَنَّ لَهُ فِيهِ مَصْلَحَةً لِكَوْنِ نَفَقَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَتِهِ عَادَةً حَجّ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ فِيمَا لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ أَنَّهُ لَوْ اسْتَخْدَمَهُ فِيمَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ لَزِمَتْهُ وَإِنْ لَمْ يُكْرِهْهُ لَكِنَّهُ بِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ إذَا قَصَدَ بِإِنْفَاقِهِ عَلَيْهِ جَعْلَ النَّفَقَةِ فِي مُقَابَلَةِ الْأُجْرَةِ اللَّازِمَةِ لَهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَوْ كَسْبٌ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ وَهَذَا بِوُجُوبِ الْأُجْرَةِ لَهُ صَارَ لَهُ مَالٌ أَمَّا الْإِخْوَةُ إذَا وَقَعَ مِنْهُمْ اسْتِخْدَامٌ لِبَعْضِهِمْ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِمْ لِلصِّغَارِ مِنْهُمْ إذَا اسْتَخْدَمُوهُمْ وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُمْ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ وِلَايَةُ التَّمْلِيكِ.
وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الِاسْتِخْدَامِ وَعَدَمِهِ صُدِّقَ مُنْكِرُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ. وَطَرِيقُ مَنْ أَرَادَ الْخَلَاصَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ وَيَسْتَأْجِرَ إخْوَتَهُ الصِّغَارَ بِأُجْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَيَسْتَأْذِنُهُ فِي صَرْفِ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِمْ فَيَبْرَأَ
لَكِنْ يَجُوزُ لِحَاجَةٍ يَسِيرَةٍ وَرِبْحٍ قَلِيلٍ لَائِقٍ) بِخِلَافِهِمَا (وَيُزَكِّي مَالَهُ وَيُمَوِّنُهُ بِمَعْرُوفٍ) حَتْمًا فِيهِمَا، وَتَعْبِيرِي بِالْمُؤْنَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْإِنْفَاقِ
(فَإِنْ ادَّعَى بَعْدَ كَمَالِهِ) بِبُلُوغٍ وَرُشْدٍ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ (بَيْعًا) أَوْ أَخْذًا بِشُفْعَةٍ (بِلَا مَصْلَحَةٍ عَلَى وَصِيٍّ أَوْ أَمِينٍ) لِلْقَاضِي (حَلَفَ) أَيْ الْمُدَّعِي (أَوْ ادَّعَى ذَلِكَ عَلَى أَبٍ أَوْ أَبِيهِ حَلِفًا) فَالْمُعْتَبَرُ قَوْلُهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مُتَّهَمَيْنِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ وَدَعْوَاهُ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَلِيِّ كَهِيَ عَلَى الْوَلِيِّ.
أَمَّا الْقَاضِي فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا تَحْلِيفٍ وَلَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ آخِرًا؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ تَصَرُّفِهِ نَائِبُ الشَّرْعِ.
ــ
[حاشية البجيرمي]
بِذَلِكَ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي عَدَمِ بَرَاءَةِ الْأَخِ مَثَلًا مَا لَوْ كَانَ لِإِخْوَتِهِ جَامَكِيَّةٌ مَثَلًا وَأَخَذَ مَا يَتَحَصَّلُ مِنْهَا وَصَرَفَهُ عَلَيْهِمْ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ ذَلِكَ وَطَرِيقُهُ الرَّفْعُ إلَى حَاكِمٍ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِمَا) أَيْ الْعَقَارِ وَآنِيَةِ الْقُنْيَةِ (قَوْلُهُ: وَيُزَكِّي مَالَهُ) وَكَذَا بَدَنَهُ قَالَ شَيْخُنَا م ر: وُجُوبًا فَوْرًا فِيهِمَا وَقَالَ شَيْخُنَا: جَوَازًا إذَا لَمْ يَعْتَقِدَا وُجُوبَهَا بِأَنْ كَانَا حَنَفِيَّيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا زَكَاةَ عِنْدَهُمَا فَهِيَ عِنْدَهُمَا حَرَامٌ فَيُحْمَلُ كَلَامُ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا إذَا كَانَا شَافِعِيَّيْنِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا شَافِعِيًّا جَازَ لِلْوَلِيِّ الْإِخْرَاجُ وَعَلَيْهِ حُمِلَ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِمَا قَالَ شَيْخُنَا وَالْأَوْلَى لِلْوَلِيِّ مُطْلَقًا رَفْعُ الْأَمْرِ لِحَاكِمٍ يَلْزَمُهُ بِالْإِخْرَاجِ أَوْ عَدَمِهِ حَتَّى لَا يُطَالِبَهُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ كَمَالِهِ وَإِذَا لَمْ يُخْرِجْهَا أَخْبَرَهُ بِهَا بَعْدَ كَمَالِهِ ق ل (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَيُزَكِّي مَالَهُ) أَيْ وَبَدَنَهُ إنْ كَانَ مَذْهَبُهُ لُزُومُهَا وَافَقَ مَذْهَبَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَذْهَبُهُ فَالِاحْتِيَاطُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ أَنْ يَحْسِبَ زَكَاتَهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيُخْبِرَهُ بِهَا أَوْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ لِقَاضٍ يَرَى وُجُوبَهَا يُلْزِمَهُ بِهَا لِئَلَّا يَرْتَفِعَ بَعْدَ بُلُوغِهِ لِحَنَفِيِّ يُغَرِّمُهُ إيَّاهَا. اهـ. حَجّ وع ش وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِالِاحْتِيَاطِ جَوَازُ الْإِخْرَاجِ حَالًّا وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ كَيْفَ يُضَيِّعُ مَالَهُ فِيمَا لَا يَرَى وُجُوبَهُ عَلَيْهِ؟ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالِاحْتِيَاطِ وُجُوبُ ذَلِكَ حِفْظًا لِمَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَيُمَوِّنُهُ بِمَعْرُوفٍ) عَلَى مَا يَلِيقُ بِحَالِ الْوَلَدِ وَإِنْ خَالَفَ لِأَبِيهِ حَرْفًا وَمَلْبَسًا شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ ادَّعَى بَعْدَ كَمَالِهِ بَيْعًا إلَخْ) مَحَلُّ هَذَا فِي غَيْرِ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ وَكُلُّ مَا يَعْسُرُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ أَمَّا فِيهِمَا فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَبُولُ قَوْلِهِمَا لِعُسْرِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِمَا فِيهِمَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ) أَيْ لِشُمُولِهِ السَّفِيهَ وَالْمَجْنُونَ (قَوْلُهُ: أَوْ أَخْذًا بِشُفْعَةٍ) بِأَنْ ادَّعَى أَنَّ الْوَلِيَّ تَرَكَ الْأَخْذَ مَعَ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِيهِ ق ل (قَوْلُهُ: بِلَا مَصْلَحَةٍ) أَيْ وَلَا بَيِّنَةٍ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مُتَّهَمَيْنِ) أَيْ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِمَا وَمِثْلُهُمَا الْأُمُّ الْوَصِيَّةُ وَأُصُولُهَا الْأَوْصِيَاءُ وَإِنْ تَوَقَّفَتْ وِلَايَتُهُمَا عَلَى حَاكِمٍ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ ق ل (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ) وَإِذَا بَاعَ الْوَصِيُّ أَوْ الْأَمِينُ الْعَقَارَ لَا يَصِحُّ حُكْمُ الْقَاضِي بِذَلِكَ حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ أَنَّهُ عَلَى وَفْقِ الْمَصْلَحَةِ بِخِلَافِ بَيْعِ الْأَبِ وَالْجَدِّ ق ل (قَوْلُهُ: وَدَعْوَاهُ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَلِيِّ كَهِيَ عَلَى الْوَلِيِّ) أَيْ فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا لِلْقَاضِي حَلَفَ الْمُدَّعِي الَّذِي كَانَ صَبِيًّا وَإِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ أَبًا أَوْ جَدًّا حَلَفَ الْمُشْتَرِي وَمِثْلُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَلِيِّ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُشْتَرِي وَهَكَذَا مِنْ كُلِّ مَنْ وَضَعَ يَدَهُ كَمَا فِي ح ل (قَوْلُهُ: أَمَّا الْقَاضِي إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ كَالْوَصِيِّ فَيُقْبَلُ قَوْلُ الصَّبِيِّ بِيَمِينِهِ ح ل وَشَرْحُ م ر وَاَللَّهُ أَعْلَمُ