الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا زِينَةَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ بَلْ تَنْفِرُ مِنْهُ النَّفْسُ لِاسْتِبْشَاعِهِ فَإِنْ أَسَرَفَتْ بِلَا مُبَالَغَةٍ لَمْ يَحْرُمْ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي آلَةِ الْحَرْبِ حَيْثُ لَمْ تُغْتَفَرْ فِيهِ عَدَمُ الْمُبَالَغَةِ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حِلُّهُمَا لِلْمَرْأَةِ بِخِلَافِهِمَا لِغَيْرِهَا فَاغْتُفِرَ لَهَا قَلِيلُ السَّرَفِ وَكَالْمَرْأَةِ الطِّفْلُ فِي ذَلِكَ لَكِنْ لَا يُقَيَّدُ بِغَيْرِ آلَةِ الْحَرْبِ فِيمَا يَظْهَرُ وَخَرَجَ بِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ وَالْخُنْثَى فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا لِبْسُ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى مَا مَرَّ وَكَذَا مَا نُسِجَ بِهِمَا إلَّا إنْ فَاجَأَتْهُمَا الْحَرْبُ وَلَمْ يَجِدَا غَيْرَهُ وَتَعَيَّنَتْ عَلَى الْخُنْثَى
(وَلِكُلٍّ) مِنْ الْمَرْأَةِ وَغَيْرِهَا (تَحْلِيَةُ مُصْحَفٍ بِفِضَّةٍ) إكْرَامًا لَهُ (وَلَهَا) دُونَ غَيْرِهَا تَحْلِيَتُهُ (بِذَهَبٍ) لِعُمُومِ خَبَرِ «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» وَفِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ مَنْ كَتَبَ الْقُرْآنَ بِالذَّهَبِ فَقَدْ أَحْسَنَ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ (تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ جَمْعٍ: وَحَيْثُ حَرَّمْنَا الذَّهَبَ فَالْمُرَادُ بِهِ إذَا لَمْ يَصْدَأْ فَإِنْ صَدِئَ بِحَيْثُ لَا يَبِينُ لَمْ يَحْرُمْ.
(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ)
(مَنْ اسْتَخْرَجَ) مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
فِي الْقِلَادَةِ كَمَا مَرَّ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَيْضًا حُرْمَةُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ ثَقْبِ دَرَاهِمَ وَتَعْلِيقِهَا عَلَى رَأْسِ الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يَحْرُمْ) قَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُعْتَمَدَ التَّحْرِيمُ (قَوْلُهُ: فَتَجِبُ فِيهِ) أَيْ جَمِيعِهِ فِيمَا يَظْهَرُ لَا فِي الْقَدْرِ الزَّائِدِ اهـ شَرْحُ م ر شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَكَالْمَرْأَةِ الطِّفْلُ) الْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ الْبَالِغِ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ، وَقَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يُقَيَّدُ بِغَيْرِ آلَةِ حَرْبٍ أَيْ كَمَا قُيِّدَتْ الْمَرْأَةُ بِهِ فِي قَوْلِهِ وَلِامْرَأَةِ بِغَيْرِ آلَةِ حَرْبٍ بَلْ يَجُوزُ لَهُ اسْتِعْمَالُ حُلِيِّهَا وَلَوْ فِي آلَةِ الْحَرْبِ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالْمَرْأَةِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلِامْرَأَةٍ لُبْسُ حُلِيِّهِمَا وَقَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَحُلِيُّ ذَهَبٍ أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي مَرَّ وَهُوَ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْقَصْدِ أَيْ قَصْدِ اتِّخَاذِ الْحُلِيِّ لِلُبْسٍ وَإِنْ لَمْ يُلْبَسْ فَاللُّبْسُ لَيْسَ بِقَيْدٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ أَيْ مِنْ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى الْأَنْفُ وَمَا بَعْدَهُ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ إنَّ الَّذِي مَرَّ هُوَ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْقَصْدِ، لِأَنَّ الْمَوْجُودَ هُنَا تَحْرِيمُ اللُّبْسِ
(قَوْلُهُ: تَحْلِيَةُ مُصْحَفٍ) وَعِلَاقَتِهِ الْمُنْفَصِلَةِ عَنْهُ وَأَلْحَقَ الزَّرْكَشِيُّ اللَّوْحَ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ الْقُرْآنُ بِالْمُصْحَفِ وَمَا حَرُمَ مَسُّهُ وَحَمْلُهُ مِنْ كُتُبِ التَّفْسِيرِ كَذَلِكَ ح ل وَأَمَّا تَحْلِيَةُ الْكُتُبِ فَلَا تَجُوزُ عَلَى الْمَشْهُورِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُتُبُ الْأَحَادِيثِ وَغَيْرُهَا كَمَا فِي الذَّخَائِرِ وَلَوْ حُلِّيَ الْمَسْجِدُ أَوْ الْكَعْبَةُ أَوْ قَنَادِيلُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ حَرُمَ إنْ حَصَلَ مِنْ التَّحْلِيَةِ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ شَرْحُ م ر (تَنْبِيهٌ (.
يُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِهِمْ بِالتَّحْلِيَةِ الْمَارِّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّمْوِيهِ حُرْمَةُ التَّمْوِيهِ هُنَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مُطْلَقًا لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ. فَإِنْ قُلْت: الْعِلَّةُ الْإِكْرَامُ وَهُوَ حَاصِلٌ لِكُلٍّ. قُلْت: لَكِنَّهُ فِي التَّحْلِيَةِ لَمْ يَخْلُفْهُ مَحْذُورٌ بِخِلَافِهِ فِي التَّمْوِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَإِنْ قُلْت: يُؤَيِّدُ الْإِطْلَاقَ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ مَنْ كَتَبَ الْقُرْآنَ بِالذَّهَبِ فَقَدْ أَحْسَنَ. قُلْت: يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي إكْرَامِ حُرُوفِ الْقُرْآنِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي نَحْوِ وَرَقِهِ وَجِلْدِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إكْرَامُهَا إلَّا بِذَلِكَ فَكَانَ مُضْطَرًّا إلَيْهِ فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِهَا يُمْكِنُ الْإِكْرَامُ فِيهِ بِالتَّحْلِيَةِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلتَّمْوِيهِ فِيهِ رَأْسًا حَجّ شَوْبَرِيٌّ. وَحَاصِلُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ تَحْلِيَةَ الْمُصْحَفِ بِالْفِضَّةِ جَائِزَةٌ مُطْلَقًا أَيْ لِلْمَرْأَةِ وَغَيْرِهَا وَبِالذَّهَبِ جَائِزَةٌ لِلْمَرْأَةِ دُونَ غَيْرِهَا وَتَمْوِيهُهُ بِهِمَا حَرَامٌ مُطْلَقًا أَيْ لِلْمَرْأَةِ وَغَيْرِهَا، وَسَوَاءٌ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ أَمْ لَا. وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى أَصْلِ الْفِعْلِ أَمَّا بِالنَّظَرِ لِلِاسْتِمْرَارِ فَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا، وَكِتَابَتُهُ بِهِمَا جَائِزَةٌ مُطْلَقًا أَيْضًا هَذَا مَا تَحَرَّرَ شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ: مَنْ كَتَبَ الْقُرْآنَ) أَيْ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ وَلَوْ لِرَجُلٍ فَلَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنَّ صَدِئَ) بَابُهُ تَعِبَ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يَبِينُ) أَيْ وَكَانَ الصَّدَأُ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَيَبِينُ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ أَيْ لَا يَظْهَرُ وَهَذَا فِيمَا إذَا كَانَ الصَّدَأُ مِنْ النُّحَاسِ، وَإِلَّا فَالصَّدَأُ الْحَاصِلُ مِنْ مُجَرَّدِ الْوَسَخِ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ ع ش. (قَوْلُهُ: لَمْ يَحْرُمْ) وَلَا زَكَاةَ فِيهِ لِأَنَّهُ صَارَ مُعَدًّا لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ ع ش عَلَى م ر وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ]
أَيْ مَالِ التِّجَارَةِ قَدَّمَ الْمَعْدِنَ لِثُبُوتِهِ فِي مَحَلِّهِ وَهُوَ بِفَتْحِ الدَّالِ وَكَسْرِهَا اسْمٌ لِلْمَحَلِّ وَلِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ مِنْ عَدَنَ بِمَعْنَى أَقَامَ قَالَ م ر: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِعُدُونِهِ أَيْ إقَامَتِهِ بِمَعْنَى ثُبُوتِهِ وَمِنْهُ جَنَّاتُ عَدْنٍ أَيْ إقَامَةٍ وَقِيلَ الْأَوَّلُ لِلْأَوَّلِ وَالثَّانِي لِلثَّانِي وَجَمَعَ مَعَهُ الرِّكَازَ لِمُشَارَكَتِهِ لَهُ فِي عَدَمِ الْحَوْلِ وَهُوَ مِنْ رَكَزَ بِمَعْنَى خَفِيَ قَالَ تَعَالَى {أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا} [مريم: 98] أَيْ صَوْتًا خَفِيًّا ح ل أَوْ بِمَعْنَى غَرَزَ، لِأَنَّهُ مَغْرُوزٌ فِي الْأَرْضِ، وَجَمَعَ مَعَهُمَا التِّجَارَةَ لِاعْتِبَارِهَا بِآخِرِ الْحَوْلِ فَقَطْ لَا بِجَمِيعِهِ فَكَأَنَّهَا لَا حَوْلَ لَهَا، وَأَخَّرَهَا عَنْ النَّقْدِ لِقِلَّتِهَا وَلِأَنَّهَا رَاجِعَةٌ إلَيْهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر بَدَأَ بِالْمَعْدِنِ أَوَّلًا ثُمَّ بِالرِّكَازِ لِقُوَّةِ الْأَوَّلِ لِتَمَكُّنِهِ فِي أَرْضِهِ وَعَقَّبَهُمَا لِلْبَابِ الْمَارِّ لِأَنَّهُمَا مِنْ النَّقْدَيْنِ وَعَقَّبَ ذَلِكَ بِالتِّجَارَةِ لِتَقْوِيمِهَا بِهِمَا.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ) وَلَوْ صَبِيًّا أَيْ لَا مُكَاتَبٌ وَذِمِّيٌّ وَعَبْدٌ وَلِكُلِّ أَحَدٍ نَدْبًا مَنْعُ الذِّمِّيِّ مِنْهُ بِدَارِنَا وَمَا أَخَذَهُ الْعَبْدُ فَلِسَيِّدِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ وَالْمُبَعَّضُ بَيْنَهُمَا
نِصَابَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ) فَأَكْثَرَ (مِنْ مَعْدِنٍ) أَيْ مَكَان خَلَقَهُ اللَّهُ فِيهِ مَوَاتٍ أَوْ مِلْكٍ لَهُ وَيُسَمَّى بِهِ الْمُسْتَخْرَجُ أَيْضًا كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ (لَزِمَهُ رُبْعُ عُشْرِهِ) لِخَبَرِ «وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ» وَلِخَبَرِ الْحَاكِمِ فِي صَحِيحِهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «أَخَذَ مِنْ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ» (حَالًا) فَلَا يُعْتَبَرُ الْحَوْلُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ لِلتَّمَكُّنِ مِنْ تَنْمِيَةِ الْمَالِ وَالْمُسْتَخْرَجُ مِنْ مَعْدِنٍ نَمَاءٌ فِي نَفْسِهِ وَاعْتُبِرَ النِّصَابُ لِأَنَّ مَا دُونَهُ لَا يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ الزَّكَوِيَّةِ (وَيَضُمُّ بَعْضَ نَيْلِهِ لِبَعْضٍ إنْ اتَّحَدَ مَعْدِنٌ وَاتَّصَلَ عَمَلٌ أَوْ قَطَعَهُ بِعُذْرٍ) كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَإِصْلَاحِ آلَةٍ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ عُرْفًا أَوْ زَالَ الْأَوَّلُ عَنْ مِلْكِهِ وَقَوْلِي إنْ اتَّحَدَ مَعْدِنٌ مِنْ زِيَادَتِي (وَإِلَّا) بِأَنْ تَعَدَّدَ الْمَعْدِنُ أَوْ قُطِعَ الْعَمَلُ بِلَا عُذْرِ.
(فَلَا يَضُمُّ) نَيْلًا (أَوَّلَ لِثَانٍ فِي إكْمَالِ نِصَابٍ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَوْ لِذِي النَّوْبَةِ ق ل (قَوْلُهُ: نِصَابَ ذَهَبٍ) يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي أَنَّ كَوْنَ الْمُسْتَخْرَجِ نِصَابًا لَيْسَ قَيْدًا بَلْ الْمَدَارُ عَلَى كَوْنِ الْمُسْتَخْرَجِ يَبْلُغُ نِصَابًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الَّذِي مَلَكَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَعْدِنِ فَإِنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَيَضُمُّ ثَانِيًا لِمَا مَلَكَهُ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: مِنْ مَعْدِنٍ) أَيْ مِنْ غَيْرِ دَارِ الْحَرْبِ، لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهَا غَنِيمَةٌ لِآخِذِهِ ق ل. (قَوْلُهُ: مَوَاتٍ أَوْ مِلْكٍ لَهُ) كَذَا اقْتَصَرُوا عَلَيْهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ أَوْ مِنْ أَرْضٍ نَحْوِ مَسْجِدٍ وَرِبَاطٍ لَا تَجِبُ زَكَاتُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَلَا نَحْوُ الْمَسْجِدِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ حُدُوثُهُ فِي الْأَرْضِ وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنْ حَدَثَ بَعْدَ الْوَقْفِيَّةِ أَوْ الْمَسْجِدِيَّةِ مَلَكَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ كَرِيعِ الْوَقْفِ وَنَحْوِ الْمَسْجِد وَلَزِمَ مَالِكَهُ الْمُعَيَّنَ زَكَاتُهُ أَوْ قَبْلَهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ وَإِنْ تَرَدَّدُوا فَكَذَلِكَ حَجّ وز ي.
(قَوْلُهُ: كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ) فَفِي صَنِيعِهِ شِبْهُ اسْتِخْدَامٍ وَهُوَ أَنْ يُذْكَرَ اللَّفْظُ أَوَّلًا بِمَعْنًى وَيُذْكَرَ ثَانِيًا بِمَعْنًى آخَرَ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ رُبْعُ عُشْرِهِ) وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ إنْ وَجَدَهُ فِي مِلْكِهِ لِعَدَمِ تَحْقِيقِ كَوْنِهِ مَلَكَهُ مِنْ حِينِ مَلَكَ الْأَرْضَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَوْجُودُ مِمَّا يُخْلَقُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُجُوبِهَا شَرْحُ م ر قَوْلُهُ: لِخَبَرِ «وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ» قَدَّمَهُ عَلَى خَبَرِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ أَنَصُّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِ الْمُدَّعَى وَهُوَ الْفِضَّةُ وَإِنْ كَانَ خَبَرُ الْحَاكِمِ عَامًّا فِيهَا وَفِي الذَّهَبِ إلَّا أَنَّ عُمُومَ الْمَعَادِنِ يَشْمَلُ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الْجَوَاهِرِ كَمَا قَالَهُ الْإِطْفِيحِيُّ وَأَيْضًا لَيْسَ فِيهِ قَدْرُ الْوَاجِبِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ مَقِيسٌ عَلَى الْفِضَّةِ فِي ذَلِكَ، وَعِبَارَةُ م ر بَعْدَ قَوْلِهِ رُبْعُ عُشْرٍ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ.
(قَوْلُهُ: الْقَبَلِيَّةِ) بِقَافٍ وَبَاءٍ مَفْتُوحَتَيْنِ نَاحِيَةٌ مِنْ الْفُرْعِ وَالْفُرْعُ بِضَمِّ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ قَرْيَةٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ قَرِيبَةٌ مِنْ سَاحِلِ الْبَحْرِ ذَاتُ نَخْلٍ وَزَرْعٍ عَلَى نَحْوِ أَرْبَعِ مَرَاحِلَ مِنْ الْمَدِينَةِ ز ي وَنُقِلَ عَنْ الْمِصْبَاحِ أَيْضًا أَنَّهَا بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الْبَاءِ (قَوْلُهُ: لَا يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ) أَيْ الْإِحْسَانَ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ الزَّكَوِيَّةِ) أَيْ الَّتِي تَعَلَّقَتْ الزَّكَاةُ بِعَيْنِهَا كَالْمَوَاشِي وَالنَّقْدِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الَّتِي وَجَبَتْ زَكَاتُهَا بِالْفِعْلِ ب ر (قَوْلُهُ: وَيَضُمُّ إلَخْ) الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِيهِ يَعُودُ عَلَى مَنْ فِي قَوْلِهِ مَنْ اسْتَخْرَجَ إلَخْ. اهـ (قَوْلُهُ: إنْ اتَّحَدَ مَعْدِنٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر إنْ اتَّحَدَ مَعْدِنٌ أَيْ الْمُخْرَجُ بِأَنْ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا كَمَا ذَكَرَهُ الشَّوْبَرِيُّ ثُمَّ قَالَ م ر: وَيُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْمَكَانِ الْمُسْتَخْرَجِ مِنْهُ اهـ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الِاتِّحَادَ فِي كُلٍّ مِنْ الْمُسْتَخْرَجِ وَالْمُسْتَخْرَجِ مِنْهُ شَرْطٌ وَإِنْ كَانَ مَعْنَى الِاتِّحَادِ فِي الْمُسْتَخْرَجِ غَيْرَ مَعْنَاهُ فِي الْمَكَانِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ مَعْدِنٌ مَا يَشْمَلُهُمَا تَأَمَّلْ. وَكَذَا تُشْتَرَطُ هَذِهِ الشُّرُوطُ فِي الرِّكَازِ كَمَا فِي الشَّوْبَرِيِّ (قَوْلُهُ: وَاتَّصَلَ عَمَلٌ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الضَّمِّ اتِّصَالُ النَّيْلِ عَلَى الْجَدِيدِ، لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ حُصُولِهِ مُتَّصِلًا (قَوْلُهُ: أَوْ قَطَعَهُ) أَيْ أَوْ لَمْ يَتَّصِلْ لَكِنْ قَطَعَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَسَفَرٍ) أَيْ لِغَيْرِ تَنَزُّهٍ أَمَّا إذَا كَانَ لِنُزْهَةٍ فَيَقْطَعُهُ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِصْلَاحِ آلَةٍ) أَيْ وَهَرَبِ أَجِيرٍ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ) أَيْ زَمَنُ قَطْعِهِ عُرْفًا لِعَدَمِ إعْرَاضِهِ عَنْ الْعَمَلِ وَلِكَوْنِهِ عَازِمًا عَلَى الْعَوْدِ بَعْدَ زَوَالِ عُذْرِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ زَالَ الْأَوَّلُ عَنْ مِلْكِهِ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ لِضَمِّ بَعْضِ نَيْلِهِ لِبَعْضٍ بَقَاءُ الْأَوَّلِ فِي مِلْكِهِ كَأَنْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ بِنَحْوِ بَيْعٍ بَلْ بِالتَّلَفِ فَيَضُمُّ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ لِمَا تَلِفَ وَتُخْرَجُ زَكَاةُ الْجَمِيعِ إنْ كَمُلَ النِّصَابُ فَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْ الْأَوَّلِ بِالْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ كَأَنْ كَانَ كُلَّمَا أَخْرَجَ شَيْئًا بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ إلَى أَنْ أَخْرَجَ نِصَابًا تَبَيَّنَ بُطْلَانُ نَحْوِ الْبَيْعِ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ وَيَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ وَإِنْ تَلِفَ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ قِيَاسًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ حَجّ فِي زَكَاةِ النَّابِتِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ لَهُ مِنْ زَرْعٍ دُونَ نِصَابٍ حَلَّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ وَإِنْ ظَنَّ حُصُولَ تَمَامِ النِّصَابِ بِمَا زَرَعَهُ أَوْ سَيَزْرَعُهُ وَيَتَّحِدُ حَصَادُهُ مَعَ الْأَوَّلِ فِي عَامٍ فَإِذَا تَمَّ النِّصَابُ بَانَ بُطْلَانُ نَحْوِ الْبَيْعِ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ وَيَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ وَإِنْ تَلِفَ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ لِأَنَّهُ بَانَ لُزُومُ الزَّكَاةِ فِيهِ فَمَا هُنَا أَوْلَى ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَوْ قَطَعَ الْعَمَلَ بِلَا عُذْرٍ) هَذَا مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الثَّانِي الْمُرَدَّدِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فَيَكُونُ مَفْهُومُهُ شَيْئًا وَاحِدًا. اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَضُمُّ نَيْلًا أَوَّلَ لِثَانٍ فِي إكْمَالِ نِصَابٍ)
وَإِنْ قَصُرَ الزَّمَنُ لِعَدَمِ الِاتِّحَادِ فِي الْأَوَّلِ وَلِإِعْرَاضِهِ فِي الثَّانِي
(وَيَضُمُّ ثَانِيًا لِمَا مَلَكَهُ) مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ عَرْضِ تِجَارَةٍ يُقَوَّمُ بِهِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْمَعْدِنِ كَإِرْثٍ فِي إكْمَالِهِ فَإِنْ كَمُلَ بِهِ النِّصَابُ زَكَّى الثَّانِيَ فَلَوْ اسْتَخْرَجَ تِسْعَةَ عَشَرَ مِثْقَالًا بِالْأَوَّلِ وَمِثْقَالًا بِالثَّانِي فَلَا زَكَاةَ فِي التِّسْعَةَ عَشَرَ وَتَجِبُ فِي الْمِثْقَالِ كَمَا تَجِبُ فِيهِ لَوْ كَانَ مَالِكًا لِتِسْعَةَ عَشَرَ مِنْ غَيْرِ الْمَعْدِنِ وَخَرَجَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ غَيْرُهُمَا كَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ وَيَاقُوتٍ وَكُحْلٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَبِقَوْلِي لِثَانٍ غَيْرُهُ مِمَّا يَمْلِكُهُ فَيَضُمُّ إلَيْهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ وَوَقْتُ وُجُوبِ إخْرَاجِ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ عَقِبَ تَخْلِيصِهِ وَتَنْقِيَتِهِ وَمُؤْنَةُ ذَلِكَ عَلَى الْمَالِكِ وَتَعْبِيرِي بِمَا مَلَكَهُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَوَّلِ (وَفِي رِكَازٍ) بِمَعْنَى مَرْكُوزٍ كَكِتَابٍ بِمَعْنَى مَكْتُوبٍ (مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ نِصَابِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَأَكْثَرَ وَلَوْ بِضَمِّهِ إلَى مَا مَلَكَهُ مِمَّا مَرَّ (خُمُسٌ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَفَارَقَ وُجُوبَ رُبْعِ الْعُشْرِ فِي الْمَعْدِنِ بِعَدَمِ الْمُؤْنَةِ أَوْ خِفَّتِهَا (حَالًا) فَلَا يُعْتَبَرُ الْحَوْلُ لِمَا مَرَّ فِي الْمَعْدِنِ (يُصْرَفُ) أَيْ الْخُمْسُ (كَمَعْدِنٍ) أَيْ كَزَكَاتِهِ (مَصْرِفَ الزَّكَاةِ) لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي الْمُسْتَفَادِ مِنْ الْأَرْضِ فَأَشْبَهَ الْوَاجِبَ فِي الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ، وَقَوْلِي كَمَعْدِنٍ مِنْ زِيَادَتِي
(وَهُوَ) أَيْ الرِّكَازُ (دَفِينٌ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ مَوْجُودٌ (جَاهِلِيٌّ، فَإِنْ وَجَدَهُ) مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلزَّكَاةِ (بِمَوَاتٍ أَوْ مِلْكٍ أَحْيَاهُ زَكَّاهُ) وَفِي مَعْنَى الْمَوَاتِ الْقِلَاعُ وَالْقُبُورُ الْجَاهِلِيَّةُ (أَوْ وُجِدَ بِمَسْجِدٍ أَوْ شَارِعٍ أَوْ وُجِدَ) دَفِينٌ (إسْلَامِيٌّ) بِأَنْ وُجِدَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ اسْمُ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الْإِسْلَامِ (وَعُلِمَ مَالِكُهُ) فِي الثَّلَاثَةِ (فَلَهُ) فَيَجِبُ رَدُّهُ عَلَيْهِ وَذُكِرَ هَذَا فِي وُجْدَانِهِ بِمَسْجِدٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يُزَكِّيَ الْجَمِيعَ وَإِنْ ضَمَّ إلَيْهِ لِيُزَكِّيَ الثَّانِيَ فَقَطْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَيَضُمُّ ثَانِيًا لِمَا مَلَكَهُ، لِأَنَّ مَا مَلَكَهُ شَامِلٌ لِلنَّيْلِ الْأَوَّلِ إذَا كَانَ بَاقِيًا وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ ضَمِّ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ ضَمُّ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي اهـ. اط ف بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَصُرَ الزَّمَنُ) لِإِعْرَاضِهِ عَنْهُ نَعَمْ يُتَسَامَحُ بِمَا اُعْتِيدَ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِيهِ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ وَقَدْ يَطُولُ وَقَدْ يَقْصُرُ وَلَا يُتَسَامَحُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَهُوَ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: يُقَوَّمُ بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ الْمُسْتَخْرَجِ كَأَنْ اشْتَرَى عَرْضَ التِّجَارَةِ بِفِضَّةٍ وَاَلَّذِي اسْتَخْرَجَهُ فِضَّةٌ لَا عَكْسُهُ كَأَنْ اشْتَرَى عَرْضَ التِّجَارَةِ بِفِضَّةٍ وَالْمُسْتَخْرَجُ ذَهَبٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: زَكَّى الثَّانِيَ) أَيْ فَقَطْ وَيَنْعَقِدُ حَوْلُ الْكُلِّ مِنْ حِينَئِذٍ وَقَوْلُهُ: فَلَا زَكَاةَ فِي التِّسْعَةَ عَشَرَ أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مَالِكًا بَقِيَّةَ النِّصَابِ مِنْ غَيْرِ الثَّانِي وَقَوْلُهُ: كَمَا تَجِبُ فِيهِ أَيْ فَقَطْ وَيَنْعَقِدُ حَوْلُ الْعِشْرِينَ مِنْ حِينَئِذٍ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَنْعَقِدُ حَوْلُ الْعِشْرِينَ مِنْ وَقْتِ تَمَامِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَتَجِبُ فِي الْمِثْقَالِ كَمَا تَجِبُ فِيهِ إلَخْ) أَيْ حَالًا فِيهِمَا (قَوْلُهُ: غَيْرُهُ مِمَّا يَمْلِكُهُ) فَلَوْ اسْتَخْرَجَ تِسْعَةَ عَشَرَ مِثْقَالًا بِالْأَوَّلِ وَكَانَ فِي مِلْكِهِ مِثْقَالٌ وَجَبَتْ زَكَاةُ التِّسْعَةَ عَشَرَ فَقَطْ وَيَسْتَأْنِفُ حَوْلَ الْعِشْرِينَ مِنْ حِينِ الِاسْتِخْرَاجِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَوَقْتُ وُجُوبِ إخْرَاجِ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ) عِبَارَةُ ابْنِ حَجَرٍ وَوَقْتُ وُجُوبِهِ وَقْتُ حُضُورِ النَّيْلِ فِي يَدِهِ وَوَقْتُ الْإِخْرَاجِ بَعْدَ التَّخْلِيصِ وَالتَّنْقِيَةِ فَلَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِخْرَاجِ سَقَطَ قِسْطُهُ وَوَجَبَ قِسْطُ مَا بَقِيَ. (قَوْلُهُ: أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَوَّلِ) يَرِدُ عَلَى ادِّعَاءِ الْعُمُومِ أَنَّ الْأَصْلَ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى الْأَوَّلِ بَلْ قَالَ كَمَا يَضْمَنُهُ إلَى مَا مَلَكَهُ بِغَيْرِ الْمَعْدِنِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ نِصَابِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْرُوبًا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: رَوَاهُ الشَّيْخَانِ) أَيْ رَوَيَا الْخَبَرَ الدَّالَّ عَلَى وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الرِّكَازِ (قَوْلُهُ: مَصْرِفَ الزَّكَاةِ) وَقِيلَ إنَّ الرِّكَازَ يُصْرَفُ لِأَهْلِ الْخُمُسِ، لِأَنَّهُ مَالٌ جَاهِلِيٌّ حَصَلَ الظَّفَرُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إيجَافِ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَ كَالْفَيْءِ وَمَصْرِفٌ بِكَسْرِ الرَّاءِ اسْمٌ لِمَحَلِّ الصَّرْفِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَبِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ مَوْجُودُ) لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَدْفُونًا ابْتِدَاءً وَلَوْ أَظْهَرَهُ نَحْوُ سَيْلٍ بِخِلَافِ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ رِكَازًا كَمَا فِي ح ل بَلْ يَكُونُ لُقَطَةً لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِلْكُ شَخْصٍ ثُمَّ ضَاعَ مِنْهُ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ أَظْهَرَهُ نَحْوُ سَيْلٍ وَإِلَّا فَيَكُونُ رِكَازًا اهـ.
(قَوْلُهُ: جَاهِلِيٌّ) أَيْ دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُمْ مَنْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَيْ بَعْثَتِهِ صلى الله عليه وسلم. اهـ. حَجّ وَيُعْتَبَرُ فِي كَوْنِهِ رِكَازًا أَنْ لَا يَعْلَمَ أَنَّ مَالِكَهُ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ وَعَانَدَ وَإِلَّا فَهُوَ فَيْءٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمْعٍ وَأَقَرَّهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ دَفِينَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ رِكَازٌ شَرْحُ م ر وَشَمِلَ تَعْرِيفَ الْجَاهِلِيَّةِ مَا إذَا دَفَنَهُ أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ مُوسَى أَوْ عِيسَى مَثَلًا قَبْلَ نَسْخِ دِينِهِمْ وَفِي كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ بِرِكَازٍ وَأَنَّهُ لِوَرَثَتِهِمْ إنْ عَلِمُوا وَإِلَّا فَهُوَ مَالٌ ضَائِعٌ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَجَدَهُ) بَنَاهُ لِلْفَاعِلِ وَبَنَى مَا بَعْدَهُ لِلْمَفْعُولِ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّ حُكْمَ الْأَرْضِ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مُتَعَلِّقٌ بِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لَهَا فَخُصَّ بِهِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلِلَّهِ دَرُّهُ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: زَكَّاهُ) هَذَا جَوَابُ الشَّرْطِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ فِي هَاتَيْنِ يَمْلِكُهُ وَإِنْ عَلِمَ مَالِكَهُ بِدَلِيلِ إطْلَاقِهِ هُنَا وَتَفْصِيلِهِ فِيمَا بَعْدَهُ حَرِّرْ، وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَوَاتِ وَالْمَسْجِدِ؟ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَفِي مَعْنَى الْمَوَاتِ الْقِلَاعُ إلَخْ) وَفِي مَعْنَاهُ أَيْضًا خَرَابَاتُ الْجَاهِلِيَّةِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ وُجِدَ بِمَسْجِدٍ) أَيْ وَإِنْ اخْتَصَّ بِطَائِفَةٍ مَحْصُورَةٍ فَإِنْ نَفَوْهُ عُرِضَ عَلَى الْوَاقِفِ وَهَكَذَا إلَى الْمُحْيِي بِرْمَاوِيٌّ. فَإِنْ قُلْت: لِمَ أَعَادَ لَفْظَ وُجِدَ وَهَلَّا اكْتَفَى بِالسَّابِقِ وَعَطَفَ أَوْ بِمَسْجِدٍ إلَخْ عَلَيْهِ؟ قُلْت: لَمَّا خَالَفَ حُكْمَ
أَوْ شَارِعٍ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ جُهِلَ) الْمَالِكُ فِي الثَّلَاثَةِ (فَلُقَطَةٌ) يُعَرِّفُهُ الْوَاجِدُ سَنَةً ثُمَّ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ إنْ لَمْ يَظْهَرْ مَالِكُهُ (كَمَا) يَكُونُ لُقَطَةً (لَوْ جُهِلَ حَالُ الدَّفِينِ) أَيْ لَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ جَاهِلِيٌّ أَوْ إسْلَامِيٌّ بِأَنْ كَانَ مِمَّا يُضْرَبُ مِثْلُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ أَوْ مِمَّا لَا أَثَرَ عَلَيْهِ كَالتِّبْرِ وَالْحُلِيِّ (أَوْ) وُجِدَ (بِمِلْكِ شَخْصٍ فَلَهُ) أَيْ لِلشَّخْصِ (إنْ ادَّعَاهُ) يَأْخُذُهُ بِلَا يَمِينٍ كَأَمْتِعَةِ الدَّارِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ (فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ) وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ الْأَمْرُ (إلَى الْمُحْيِي) لِلْأَرْضِ فَيَكُونَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ لِأَنَّهُ بِالْإِحْيَاءِ مَلَكَ مَا فِي الْأَرْضِ وَبِالْبَيْعِ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ مَدْفُونٌ مَنْقُولٌ، فَإِنْ كَانَ الْمُحْيِي أَوْ مَنْ تَلَقَّى الْمِلْكَ عَنْهُ مَيِّتًا فَوَرَثَتُهُ قَائِمُونَ مَقَامَهُ فَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ لِمُوَرِّثِنَا وَأَبَاهُ بَعْضُهُمْ سُلِّمَ نَصِيبُ الْمُدَّعِي إلَيْهِ وَسَلَكَ بِالْبَاقِي مَا ذُكِرَ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ تَصَدَّقَ بِهِ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ
(وَلَوْ ادَّعَاهُ اثْنَانِ) وَقَدْ وُجِدَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِمَا (فَلِمَنْ صَدَّقَهُ الْمَالِكُ) فَيُسَلِّمُهُ لَهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي. (أَوْ) ادَّعَاهُ (بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ أَوْ مُكْرٍ وَمُكْتَرٍ أَوْ مُعِيرٍ وَمُسْتَعِيرٌ) وَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا: هُوَ لِي وَأَنَا دَفَنْته (حَلَفَ ذُو الْيَدِ) مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ فِي الثَّلَاثِ فَيُصَدَّقَ كَمَا لَوْ تَنَازَعَا فِي مَتَاعِ الدَّارِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي. (إنْ أَمْكَنَ) صِدْقُهُ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ لِكَوْنِ مِثْلِ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِي مُدَّةِ يَدِهِ لَمْ يُصَدَّقْ وَلَوْ وَقَعَ التَّنَازُعُ بَعْدَ عَوْدِ الْمِلْكِ إلَى الْبَائِعِ أَوْ الْمُكْرِي أَوْ الْمُعِيرِ فَإِنْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمْ: دَفَنْته بَعْدَ عَوْدِ الْمِلْكِ إلَيَّ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ وَإِنْ قَالَ: دَفَنْته قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْ يَدِي صُدِّقَ الْمُشْتَرِي أَوْ الْمُكْتَرِي أَوْ الْمُسْتَعِيرُ عَلَى الْأَصَحِّ، لِأَنَّ الْمَالِكَ سَلَّمَ لَهُ حُصُولَ الْكَنْزِ فِي يَدِهِ فَيَدُهُ تَنْسَخُ الْيَدَ السَّابِقَةَ
(وَالْوَاجِبُ فِيمَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ) مَقْرُونَةٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
السَّابِقِ كَانَ كَالْمُسْتَقِلِّ فَأَعَادَ مَا ذُكِرَ إشَارَةً لِذَلِكَ فَإِنْ قُلْت: مَا بَعْدَهُ مُوَافِقٌ لَهُ فِي الْحُكْمِ فَهَلَّا عَطَفَهُ عَلَيْهِ بِدُونِ إعَادَتِهِ؟ قُلْت: هُوَ مُبَايِنٌ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنْ وَافَقَهُ فِي الْحُكْمِ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ مِنْ أَفْرَادِ الْجَاهِلِيِّ وَهَذَا إسْلَامِيٌّ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ شَارِعٍ) أَيْ أَوْ طَرِيقٍ نَافِذٍ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي الثَّلَاثَةِ) وَجْهُهُ فِي الْمَسْجِدِ وَالشَّارِعِ أَنَّ الْيَدَ عَلَيْهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَدْ جُهِلَ مَالِكُهُ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ وَلَا يَحِلُّ تَمَلُّكُ مَالَيْهِمَا بِغَيْرِ بَدَلٍ قَهْرًا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ وُجِدَ بِمِلْكِ شَخْصٍ) أَوْ وَلَوْ بِإِقْطَاعِ الْإِمَامِ أَوْ مَوْقُوفٍ بِيَدِهِ وَإِنْ وُجِدَ فِي مِلْكِ حَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَهُ حُكْمُ الْفَيْءِ لَا إنْ دَخَلَ دَارَهُمْ بِأَمَانِهِمْ فَيَرُدُّهُ عَلَى مَالِكِهِ وُجُوبًا وَإِنْ أُخِذَ قَهْرًا فَهُوَ غَنِيمَةٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إنْ ادَّعَاهُ) أَوْ سَكَتَ كَمَا فِي الشَّوْبَرِيِّ وَضَعَّفُوهُ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: إنْ ادَّعَاهُ أَيْ فَلَا يَكْفِي السُّكُوتُ م ر وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: بِلَا يَمِينٍ) مَا لَمْ يَدَّعِهِ الْوَاجِدُ لَهُ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ الْيَمِينِ شَوْبَرِيٌّ وَم ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ) بَلْ وَلَوْ نَفَاهُ ح ل خِلَافًا لمر فِي النَّفْيِ وَإِلَى مَا قَالَهُ الْحَلَبِيُّ وَالزِّيَادِيُّ يُشِيرُ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ، لِأَنَّهُ بِالْإِحْيَاءِ إلَخْ قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ: وَإِنْ نَفَاهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ إذْ لَيْسَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْإِحْيَاءِ قَطْعِيًّا وَحِينَئِذٍ فَإِنْ نَفَاهُ هُوَ أَوْ وَارِثُهُ حُفِظَ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ فَلِبَيْتِ الْمَالِ شَوْبَرِيٌّ وَقَالَ ع ش عَلَى م ر الْأَقْرَبُ كَلَامُ الزِّيَادِيِّ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ح ف وَعِبَارَةُ سم قَوْل فه فَالشَّرْطُ فِيمَا قَبْلَ الْمُحْيِي أَنْ يَدَّعِيَهُ وَفِي الْمُحْيِي أَنْ لَا يَنْفِيَهُ م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ) أَيْ فَيُخْرِجُ خُمُسَهُ الَّذِي لَزِمَهُ يَوْمَ مَلَكَهُ وَزَكَاةَ بَاقِيهِ لِلسِّنِينَ الْمَاضِيَةِ ابْنُ حَجَرٍ وَم ر أَيْ يُزَكِّيهِ بَقِيَّةَ السِّنِينَ زَكَاةَ النَّقْدِ وَهِيَ رُبْعُ الْعُشْرِ بِخِلَافِ الْمَعْدِنِ لَا يُزَكِّيهِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ نَبَتَ فِي هَذَا الْعَامِ فَقَطْ وَالرِّكَازُ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ هَذَا الِاحْتِمَالُ لِأَنَّهُ مَدْفُونٌ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَأَبَاهُ بَعْضُهُمْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُحْيِيَ لَوْ نَفَاهُ لَا شَيْءَ لَهُ وَانْظُرْ لَوْ عَادَ وَادَّعَاهُ شَوْبَرِيٌّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُحْيِي وَوَارِثِهِ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى أَنَّ النَّفْيَ يَمْنَعُ كَوْنَهُ لِلْمُحْيِي. (قَوْلُهُ: مَا ذُكِرَ) أَيْ أَنَّهُ لِمَنْ تَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْهُ وَهَكَذَا إلَى الْمُحْيِي، وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثُ الْمُحْيِي وَإِلَّا فَيَكُونُ لَهُ وَإِنْ نَفَاهُ عَلَى مَا قَالَهُ ح ل وَغَيْرُهُ فِي الْمُحْيِي. (قَوْلُهُ: تَصَدَّقَ) أَيْ صَرَفَهُ فِي الْمَصَارِفِ الشَّرْعِيَّةِ شَوْبَرِيٌّ فَلَا يُشْكِلُ بِقَوْلِ الْمَجْمُوعِ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ كَانَ لِبَيْتِ الْمَالِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ) ظَاهِرُهُ التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ قِيلَ إذَا كَانَ الْإِمَامُ جَائِرًا يَصْرِفُهُ هُوَ لِمَنْ يَسْتَحِقُّهُ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا وَيُمْكِنُ أَنَّ أَوْ فِي كَلَامِهِ لِلتَّنْوِيعِ أَيْ يَصْرِفُهُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ إنْ كَانَ الْإِمَامُ جَائِرًا فَتُفِيدُ ذَلِكَ وَعِبَارَةُ ق ل فَلَهُ صَرْفُهُ فِي وُجُوهِ الصَّدَقَةِ عَنْ مَالِكِهِ وَيُثَابُ عَلَى ذَلِكَ خُصُوصًا إنْ عَلِمَ أَنَّ دَفْعَهُ لِلْإِمَامِ تَضْيِيعٌ لَهُ لِظُلْمِهِ انْتَهَى.
قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيَجُوزُ لِوَاجِدِهِ أَنْ يُمَوِّنَ مِنْهُ نَفْسَهُ وَمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ حَيْثُ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ فِي بَيْتِ الْمَالِ
(قَوْلُهُ: وَأَنَا دَفَنْتُهُ) اُنْظُرْ مَوْقِعَهُ وَهَلْ ذِكْرُهُ مُتَعَيِّنٌ وَالْإِخْلَالُ بِهِ مُضِرٌّ شَوْبَرِيٌّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ (قَوْلُهُ: حَلَفَ ذُو الْيَدِ) أَيْ وَهُوَ الْمُشْتَرِي أَوْ الْمُكْتَرِي أَوْ الْمُسْتَعِيرُ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ وَقَعَ التَّنَازُعُ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ) أَيْ فِي كُلِّ صُورَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ فَهُوَ مُثَنًّى لَا جَمْعٌ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: فَيُصَدَّقُ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ إنْ أَمْكَنَ قَيْدٌ لِهَذَا الْمُقَدَّرِ (قَوْلُهُ: سَلَّمَ لَهُ) أَيْ لِلْمَذْكُورِ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ الْمُكْتَرِي أَوْ الْمُسْتَعِيرِ وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي يَدِهِ، وَقَوْلُهُ: حُصُولَ الْكَنْزِ فِي يَدِهِ أَيْ سَلَّمَ أَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَيَدُهُ مُتَأَخِّرَةٌ فَتَنْسَخُ يَدَ الْمَالِكِ
(قَوْلُهُ: وَالْوَاجِبُ فِيمَا مُلَكَ بِمُعَاوَضَةٍ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ الْمَتْنِ سِتَّةُ شُرُوطٍ: الْأَوَّلُ: أَنْ يَمْلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ، الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ، الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَنْوِيَ
بِنِيَّةِ تِجَارَةٍ) وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْهَا فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ (كَشِرَاءٍ وَإِصْدَاقٍ) وَهِبَةٍ بِثَوَابٍ وَاكْتِرَاءٍ لَا كَإِقَالَةٍ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ وَهِبَةٍ بِلَا ثَوَابٍ وَاحْتِطَابٍ لِانْتِفَاءِ الْمُعَاوَضَةِ (رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ) ، أَمَّا أَنَّهُ رُبْعُ الْعُشْرِ فَكَمَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لِأَنَّهُ يُقَوَّمُ بِهِمَا وَأَمَّا أَنَّهُ مِنْ الْقِيمَةِ، فَلِأَنَّهَا مُتَعَلَّقُهُ فَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ مِنْ عَيْنِ الْعَرْضِ (مَا لَوْ يَنْوِ لِقُنْيَةٍ) فَإِنْ نَوَى لَهَا انْقَطَعَ الْحَوْلُ فَيَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ النِّيَّةِ مَقْرُونَةً بِتَصَرُّفٍ.
وَالْأَصْلُ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ خَبَرُ الْحَاكِمِ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ «فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ» وَهُوَ يُقَالُ لِأَمْتِعَةِ الْبَزَّازِ وَلِلسِّلَاحِ وَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةُ عَيْنٍ فَصَدَقَتُهُ زَكَاةُ تِجَارَةٍ وَهِيَ تَقْلِيبُ الْمَالِ بِمُعَاوَضَةٍ لِغَرَضِ الرِّبْحِ وَكَلَامُهُمْ يَشْمَلُ مَا مُلِكَ بِاقْتِرَاضٍ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ فَتَكْفِي نِيَّتُهَا لَكِنْ فِي التَّتِمَّةِ أَنَّهَا لَا تَكْفِي، لِأَنَّ الْقَرْضَ لَيْسَ مَقْصُودُ التِّجَارَةَ بَلْ الْإِرْفَاقَ وَإِنَّمَا تَجِبُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ (بِشَرْطِ حَوْلٍ وَنِصَابٍ) كَغَيْرِهَا (مُعْتَبَرًا) أَيْ النِّصَابُ (بِآخِرِهِ) أَيْ بِآخِرِ الْحَوْلِ لَا بِطَرَفَيْهِ وَلَا بِجَمِيعِهِ، لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْقِيمَةِ، وَتَعْسُرُ مُرَاعَاتُهَا كُلَّ وَقْتٍ لِاضْطِرَابِ الْأَسْعَارِ انْخِفَاضًا وَارْتِفَاعًا وَاكْتَفَى بِاعْتِبَارِهَا آخِرَ الْحَوْلِ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْقُنْيَةَ، الرَّابِعُ: الْحَوْلُ، الْخَامِسُ: أَنْ يَبْلُغَ نِصَابًا آخِرَ الْحَوْلِ، السَّادِسُ: أَنْ لَا يَنِضَّ بِمَا يُقَوَّمُ بِهِ وَهُوَ دُونَ نِصَابٍ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ تِجَارَةٍ) أَيْ وَاقِعَةٍ وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَإِذَا اشْتَرَى عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهَا وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَفْرُغَ رَأْسُ مَالِ التِّجَارَةِ وَابْتِدَاءُ الْحَوْلِ مِنْ أَوَّلِ الشِّرَاءِ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْهَا فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ أَيْ بَعْدَ شِرَائِهِ بِجَمِيعِ رَأْسِ مَالِ التِّجَارَةِ لِانْسِحَابِ حُكْمِ التِّجَارَةِ عَلَيْهِ ح ل وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطَ مُقَارَنَتُهَا لِجَمِيعِ الْعَقْدِ بَلْ يَكْفِي وُجُودُهَا قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ إلَّا مَعَ لَفْظِ الْآخَرِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَأْخِيرُهَا عَنْ الْعَقْدِ وَإِنْ وُجِدَتْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَلَهُ اتِّجَاهٌ. اهـ. سم ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَرَّرَ عَنْ السُّبْكِيّ أَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْمَجْلِسِ كَالْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ اط ف وَزّ ي وَع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَإِصْدَاقٍ) كَأَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَرْضٍ وَنَوَى بِهِ التِّجَارَةَ حَالَ الْعَقْدِ أَمَّا لَوْ زَوَّجَ غَيْرُ السَّيِّدِ مَوْلِيَتَهُ فَإِنْ كَانَ مُجْبَرًا فَالنِّيَّةُ مِنْهُ حَالَ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُجْبَرٍ فَالنِّيَّةُ مِنْهَا مُقَارِنَةٌ لِعَقْدِ وَلِيِّهَا أَوْ تُوَكِّلُهُ فِي النِّيَّةِ ع ش (قَوْلُهُ: وَاكْتِرَاءٍ) كَأَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَعْيَانَ وَيُؤَجِّرَهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ وَفِيمَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيُؤَجِّرَهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ فَمَضَى حَوْلٌ وَلَمْ يُؤَجِّرْهَا يَلْزَمُهُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فَيُقَوِّمُهَا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ حَوْلًا وَيُخْرِجُ زَكَاةَ تِلْكَ الْأُجْرَةِ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ لِأَنَّهُ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِ التِّجَارَةِ عِنْدَهُ وَالْمَالُ يَنْقَسِمُ إلَى عَيْنٍ وَمَنْفَعَةٍ وَمَا هُنَا مِنْ الثَّانِي وَإِنْ أَجَّرَهَا فَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ نَقْدًا عَيْنًا أَوْ دَيْنًا حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُزَكَّى إنْ بَلَغَ نِصَابًا أَوْ عَرْضًا فَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ أَوْ نَوَى قُنْيَتَهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَإِنْ نَوَى التِّجَارَةَ فِيهِ اسْتَمَرَّتْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَهَكَذَا فِي كُلِّ عَامٍ ابْنُ حَجَرٍ وَمَثَّلَ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ الِاكْتِرَاءَ بِمَا إذَا اسْتَأْجَرَ وَكَالَةً مُشْتَمِلَةً عَلَى حَوَاصِلَ وَطِبَاقٍ كَثِيرَةٍ بِدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ وَصَارَ يُؤَجِّرُ الْحَوَاصِلَ وَالطِّبَاقَ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ فَيَحْسِبُ جَمِيعَ الْأُجْرَةِ الَّتِي حَصَلَتْ وَيُزَكِّيهَا إنْ بَلَغَتْ نِصَابًا فَأَكْثَرَ.
(قَوْلُهُ: لَا كَإِقَالَةٍ) أَيْ وَلَا كَإِرْثٍ فَلَوْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ عَنْ مَالِ تِجَارَةٍ انْقَطَعَ حَوْلُهُ وَلَا يَنْعَقِدُ لَهُ حَوْلُهُ حَتَّى يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ قُبَيْلَ شَرْطِ السَّوْمِ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: حَتَّى يَتَصَرَّفَ فِيهِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْحَوْلُ إلَّا فِيمَا تَصَرَّفَ فِيهِ بِالْفِعْلِ فَلَوْ تَصَرَّفَ فِي بَعْضِ الْعُرُوضِ الْمَوْرُوثَةِ وَحَصَلَ كَسَادٌ فِي الْبَاقِي لَا يَنْعَقِدُ حَوْلٌ إلَّا فِيمَا تَصَرَّفَ فِيهِ بِالْفِعْلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَرَدٍّ بِعَيْبٍ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمَرْدُودُ مِنْ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ وَإِلَّا فَحُكْمُهَا بَاقٍ ع ش وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْإِقَالَةِ. (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ الْمُعَاوَضَةِ) بَلْ الرَّدُّ الْمَذْكُورُ فَسْخٌ لَهَا وَلِأَنَّ التَّمَلُّكَ مَجَّانًا لَا يُعَدُّ تِجَارَةً.
(قَوْلُهُ: فَلِأَنَّهَا مُتَعَلَّقُهُ) فِيهِ تَعْلِيلُ الشَّيْءِ بِلَازِمِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ وَمُتَعَلَّقُهُ بِفَتْحِ اللَّامِ وَضَمِّ الْقَافِ ح ل فَكَأَنَّهُ قَالَ إنَّمَا كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ الْقِيمَةِ لِتَعَلُّقِهِ بِهَا (قَوْلُهُ: لِقُنْيَةٍ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَضَمِّهَا وَمَعْنَى الْقُنْيَةِ أَنْ يَنْوِيَ حَبْسَهُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ قَالَ م ر: فِي شَرْحِهِ مَا لَمْ يَنْوِ الْقُنْيَةَ وَإِنْ نَوَى اسْتِعْمَالًا مُحَرَّمًا كَقَطْعِهِ الطَّرِيقَ بِالسَّيْفِ الَّذِي يَتَّجِرُ فِيهِ وَكَلُبْسِهِ الْحَرِيرَ الَّذِي يَتَّجِرُ فِيهِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى لَهَا انْقَطَعَ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَثُرَ جِدًّا بِحَيْثُ تَقْتَضِي الْعَادَةُ بِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُحْبَسُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ الْقُنْيَةَ وَلَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى خِلَافِ مَا ادَّعَاهُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: خَبَرُ الْحَاكِمِ) أَيْ وقَوْله تَعَالَى {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267] قَالَ مُجَاهِدٌ نَزَلَتْ فِي التِّجَارَةِ م ر وَقَدَّمَ فِي الِاسْتِدْلَالِ الْآيَةَ عَلَى الْخَبَرِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ يُقَالُ لِأَمْتِعَةِ الْبَزَّازِ) أَيْ الْمُعَدَّةِ لِلتِّجَارَةِ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ فِيهِ) أَيْ فِي الْبَزِّ الشَّامِلِ لِلسِّلَاحِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا تَكْفِي) أَيْ لَا تَكْفِي نِيَّةُ التِّجَارَةِ عِنْدَ الِاقْتِرَاضِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ اقْتِرَانِهَا بِالتَّصَرُّفِ فَلَوْ اشْتَرَى بِهِ شَيْئًا قَاصِدًا بِهِ التِّجَارَةَ انْعَقَدَ حَوْلُهُ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ ع ش (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ حَوْلٍ) وَيَظْهَرُ انْعِقَادُ الْحَوْلِ بِأَوَّلِ مَتَاعٍ يَشْتَرِي بِقَصْدِهَا وَيَنْبَنِي حَوْلُ مَا يَشْتَرِي بَعْدَهُ عَلَيْهِ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِآخِرِهِ) الْبَاءُ
(فَلَوْ رَدَّ) مَالِ التِّجَارَةِ (فِي أَثْنَائِهِ) أَيْ الْحَوْلِ (إلَى نَقْدٍ) كَأَنْ بِيعَ وَكَانَ مِمَّا (يُقَوَّمُ بِهِ آخِرَهُ) أَيْ آخِرَ الْحَوْلِ (وَهُوَ دُونَ نِصَابٍ وَاشْتُرِيَ بِهِ عَرْضٌ اُبْتُدِئَ حَوْلُهُ) أَيْ الْعَرْضِ (مِنْ) حِينِ (شِرَائِهِ) لِتَحَقُّقِ نَقْصِ النِّصَابِ بِالتَّنْضِيضِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ مَظْنُونٌ، أَمَّا لَوْ بَاعَهُ بِعَرْضٍ أَوْ بِنَقْدٍ لَا يُقَوَّمُ بِهِ آخِرَ الْحَوْلِ كَأَنْ بَاعَهُ بِدَرَاهِمَ وَالْحَالُ يَقْتَضِي التَّقْوِيمَ بِدَنَانِيرَ أَوْ بِنَقْدٍ يُقَوَّمُ بِهِ وَهُوَ نِصَابٌ فَحَوْلُهُ بَاقٍ وَقَوْلِي يُقَوَّمُ بِهِ آخِرُهُ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَوْ تَمَّ) أَيْ حَوْلُ مَالِ التِّجَارَةِ (وَقِيمَتُهُ دُونَ نِصَابٍ) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُكْمِلُ بِهِ) النِّصَابَ (اُبْتُدِئَ حَوْلٌ) فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يُكْمِلُ بِهِ فَإِنْ مَلَكَهُ مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ زَكَّاهُمَا آخِرَهُ كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَابْتَاعَ بِخَمْسِينَ مِنْهَا عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ وَبَقِيَ فِي مِلْكِهِ خَمْسُونَ وَبَلَغَتْ قِيمَةُ الْعَرْضِ آخِرَ الْحَوْلِ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَيُضَمُّ لِمَا عِنْدَهُ وَتَجِبُ زَكَاةُ الْجَمِيعِ. وَإِنْ مَلَكَهُ فِي أَثْنَائِهِ كَمَا لَوْ كَانَ ابْتَاعَ بِالْمِائَةِ ثُمَّ مَلَكَ خَمْسِينَ زَكَّى الْجَمِيعَ إذَا تَمَّ حَوْلٌ الْخَمْسِينَ
(وَإِذَا مَلَكَهُ) أَيْ مَالِ التِّجَارَةِ (بِعَيْنٍ نَقْدٍ نِصَابٍ أَوْ دُونَهُ وَفِي مِلْكِهِ بَاقِيهِ) كَأَنْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنٍ عِشْرِينَ مِثْقَالًا أَوْ بِعَيْنٍ عَشْرَةً وَفِي مِلْكِهِ عَشْرَةٌ أُخْرَى (بَنَى عَلَى حَوْلِهِ) أَيْ حَوْلِ النَّقْدِ (وَإِلَّا) بِأَنْ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ نَقَدَهُ فِي الثَّمَنِ أَوْ بِعَرْضِ قُنْيَةٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
فِي بِآخِرِهِ وَبِطَرَفَيْهِ وَبِجَمِيعِهِ ظَرْفِيَّةٌ أَيْ فِي آخِرِهِ لَا فِي طَرَفَيْهِ وَلَا فِي جَمِيعِهِ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ: لَا بِطَرَفَيْهِ وَلَا بِجَمِيعِهِ أَتَى بِهِمَا لِلرَّدِّ وَقَوْلُهُ:، لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْقِيمَةِ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَلَا بِجَمِيعِهِ فَقَطْ لَا لِمَا قَبْلَهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ مَا عَلَّلَ بِهِ اط ف وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَفِي قَوْلٍ بِطَرَفَيْهِ أَيْ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ وَفِي آخِرِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ مَا بَيْنَهُمَا إذْ تَقْوِيمُ الْعَرْضِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ يَشُقُّ وَيُحْوِجُ إلَى مُلَازَمَةِ السُّوقِ أَوْ مُرَاقَبَةٍ دَائِمَةٍ وَفِي قَوْلٍ بِجَمِيعِهِ كَالْمَوَاشِي وَعَلَيْهِ لَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ النِّصَابِ فِي لَحْظَةٍ انْقَطَعَ الْحَوْلُ فَإِنْ كَمُلَ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ يَوْمئِذٍ وَهَذَانِ مُخَرَّجَانِ وَالْمَنْصُوصُ الْأَوَّلُ
(قَوْلُهُ: فَلَوْ رَدَّ مَالَ التِّجَارَةِ) أَيْ جَمِيعَهُ فَإِنْ رَدَّ بَعْضَهُ فَحَوْلُ التِّجَارَةِ بَاقٍ ح ل وَتَفْرِيعُ قَوْلِهِ فَلَوْ رَدَّ عَلَى مَا قَبْلَهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ مُعْتَبَرًا بِآخِرِهِ مَا دَامَ أَيْ النِّصَابُ مَظْنُونًا بِأَنْ لَمْ يُتَّبَعْ عُرُوضُ التِّجَارَةِ بِنَقْدٍ تُقَوَّمُ بِهِ وَهُوَ دُونَ نِصَابٍ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمُقَدَّرِ قَوْلُ الشَّارِحِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ مَظْنُونٌ اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ وَعِبَارَةُ ع ش فَلَوْ رَدَّ الْبَعْضَ لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ نَقْصُ النِّصَابِ لَا يُقَالُ هَذَا أَعْنِي قَوْلَهُ فَلَوْ رَدَّ إلَخْ يُعْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ بَعْدُ: إنْ لَمْ يَنِضَّ بِمَا يُقَوَّمُ بِهِ لِأَنَّا نَقُولُ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِي ضَمِّ الرِّبْحِ لِلْأَصْلِ فِي الْحَوْلِ وَهَذَا مَفْرُوضٌ فِي أَصْلِ الْمَالِ. اهـ (قَوْلُهُ: وَهُوَ دُونَ نِصَابٍ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ بِمِلْكِهِ نَقْدٌ مِنْ جِنْسِهِ يُكَمَّلُ بِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ تَمَّ الْحَوْلُ وَقِيمَتُهُ دُونَ نِصَابٍ إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ اهـ ابْنُ حَجَرٍ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْفَرْقِ كَمَا اسْتَقَرَّ بِهِ سم ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ شِرَائِهِ) أَيْ لَا مِنْ حِينِ النَّضُوضِ، لِأَنَّ التِّجَارَةَ إنَّمَا يُبْتَدَأُ حَوْلُهَا عِنْدَ الْمِلْكِ بِالْمُعَاوَضَةِ وَعِنْدَهُ تُعْتَبَرُ النِّيَّةُ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مَظْنُونٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ أَنَّ مَالَ التِّجَارَةِ لَا يُسَاوِي نِصَابًا اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ حِينَئِذٍ حَرِّرْ اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: وَالْحَالُ يَقْتَضِي التَّقْوِيمَ بِدَنَانِيرَ) إمَّا لِكَوْنِهِ اشْتَرَاهُ بِهَا أَوْ لِكَوْنِهَا غَالِبَ نَقْدِ الْبَلَدِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَهُوَ نِصَابٌ) أَيْ أَوْ دُونَ نِصَابٍ وَعِنْدَهُ مَا يَكْمُلُ بِهِ نِصَابًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: فَحَوْلُهُ بَاقٍ) وَكَذَا يَبْقَى حَوْلُهُ إذَا رَدَّ بَعْضَهُ إلَى النَّقْدِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ الْبَاقِي بِلَا رَدٍّ قَلِيلًا جِدًّا كَمِائَةٍ رَدَّ مِنْهَا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَبَقِيَ وَاحِدٌ بِلَا رَدٍّ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَلَكَ خَمْسِينَ) أَيْ وَبَلَغَتْ قِيمَةُ الْمُقْرَضِ مِائَةً وَخَمْسِينَ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ. اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَإِذَا مَلَكَهُ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ حَوْلَ التِّجَارَةِ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حِينِهَا بَلْ قَدْ يَكُونُ مَبْنِيًّا عَلَى حَوْلِ رَأْسِ مَالِهِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا قَالَ م ر: وَالْمُرَادُ بِمَالِ التِّجَارَةِ هُنَا خُصُوصُ الْعَرْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى نَقْدًا بِنَقْدٍ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ حَوْلُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ وَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ لِلتِّجَارَةِ وَقَصَدَ بِهِ الْفِرَارَ مِنْ الزَّكَاةِ (قَوْلُهُ: بِعَيْنٍ نَقْدٍ) بِالتَّنْوِينِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَضْرُوبًا أَمْ لَا كَتِبْرٍ وَسَبِيكَةٍ بِخِلَافِ الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ إذَا اشْتَرَى بِهِ فَإِنَّ الْحَوْلَ مِنْ الشِّرَاءِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: كَأَنْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنٍ عِشْرِينَ مِثْقَالًا) أَيْ أَوْ بِعِشْرِينَ فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَهَا فِي الْمَجْلِسِ كَمَا ذَكَرَهُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ أَيْ وَكَانَ مَا أَقْبَضَهُ فِي الْمَجْلِسِ مِنْ جِنْسِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ خِلَافَ مَا لَوْ أَقْبَضَهُ عَنْ الْفِضَّةِ ذَهَبًا أَوْ عَكْسَهُ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ كَمَا ذَكَرَهُ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ الْبُرُلُّسِيُّ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بَنَى عَلَى حَوْلِهِ) أَيْ حَوْلِ النَّقْدِ لِاشْتِرَاكِ النَّقْدِ وَالتِّجَارَةِ فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ وَجِنْسِهِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ فِي الذِّمَّةِ إلَخْ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يُعَيِّنْهُ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ عَيَّنَهُ فَهُوَ كَشِرَاءٍ بِعَيْنِهِ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَقَدَهُ) أَيْ نَقَدَ الَّذِي فِي مِلْكِهِ فِي الثَّمَنِ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ ابْنِ حَجَرٍ وَصُورَتُهُ كَأَنْ اشْتَرَى أَمْتِعَةً لِلتِّجَارَةِ بِعِشْرِينَ مِثْقَالًا فِي ذِمَّتِهِ وَالْحَالُ أَنَّ عِنْدَهُ عِشْرِينَ مِثْقَالًا لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ مَثَلًا فَدَفَعَهَا عَنْ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ فَلَا يَبْنِي حَوْلَ الْأَمْتِعَةِ عَلَى السِّتَّةِ أَشْهُرٍ بَلْ يَسْتَأْنِفُ حَوْلَهَا مِنْ حِينِ مَلَكَهَا وَفِي الْمِصْبَاحِ وَنَقَدْت الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ بِمَعْنَى أَعْطَيْته إيَّاهَا فَيَتَعَدَّى إلَى مَفْعُولَيْنِ وَنَقَدْتهَا لَهُ عَلَى الزِّيَادَةِ أَيْضًا فَانْتَقَدَهَا أَيْ قَبَضَهَا وَبَابُهُ ضَرَبَ (قَوْلُهُ: أَوْ بِعَرْضِ قُنْيَةٍ) كَالثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ الْمُبَاحِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ عَرْضِ التِّجَارَةِ فَإِنَّهُ
وَلَوْ سَائِمَةً أَوْ بِنَقْدٍ دُونَ نِصَابٍ وَلَيْسَ فِي مِلْكِهِ بَاقِيهِ (فَ) حَوْلُهُ (مِنْ) حِينِ (مَلَكَهُ) وَفَارَقَتْ الْأُولَى مَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ النَّقْدِ بِأَنَّ النَّقْدَ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ لِلشِّرَاءِ فِيهَا بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْعَيْنِ مَعَ قَوْلِي أَوْ دُونَهُ وَفِي مِلْكِهِ بَاقِيهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَيُضَمُّ رِبْحٌ) حَاصِلٌ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ وَلَوْ مِنْ عَيْنِ الْعَرْضِ كَوَلَدٍ وَثَمَرٍ (لِأَصْلٍ فِي الْحَوْلِ إنْ لَمْ يَنِضَّ) بِكَسْرِ النُّونِ بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (بِمَا يُقَوَّمُ بِهِ) الْآتِي بَيَانُهُ فَلَوْ اشْتَرَى عَرْضًا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَارَتْ قِيمَتُهُ فِي الْحَوْلِ وَلَوْ قَبْلَ آخِرِهِ بِلَحْظَةٍ ثَلَاثَمِائَةٍ أَوْ نَضَّ فِيهِ بِهَا وَهِيَ مِمَّا لَا يُقَوَّمُ بِهِ زَكَّاهَا آخِرَهُ أَمَّا إذَا نَضَّ أَيْ صَارَ نَاضًّا دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ بِمَا يُقَوَّمُ بِهِ وَأَمْسَكَهُ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ فَلَا يُضَمُّ إلَى الْأَصْلِ بَلْ يُزَكِّي الْأَصْلَ بِحَوْلِهِ وَيُفْرِدُ الرِّبْحَ بِحَوْلٍ كَأَنْ اشْتَرَى عَرْضًا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَأَمْسَكَهُ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ أَوْ اشْتَرَى بِهَا عَرْضًا يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةٍ آخِرَ الْحَوْلِ فَيُخْرِجُ زَكَاةَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا مَضَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ زَكَّى الْمِائَةَ
(وَإِذَا مَلَكَهُ) أَيْ مَالِ التِّجَارَةِ (بِنَقْدٍ) وَلَوْ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ أَوْ دُونَ نِصَابٍ (قُوِّمَ بِهِ) لِأَنَّهُ أَصْلُ مَا بِيَدِهِ وَأَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ نِصَابًا لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ وَإِنْ بَلَغَ بِغَيْرِهِ (أَوْ) مَلَكَهُ (بِغَيْرِهِ) أَيْ بِغَيْرِ نَقْدٍ كَعَرْضٍ وَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ (فَبِغَالِبِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
يَبْنِي عَلَيْهَا بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَائِمَةً) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ يَبْنِي عَلَى حَوْلِهَا وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ إنْ مَلَكَهُ بِنِصَابِ سَائِمَةٍ بَنَى عَلَى حَوْلِهَا، لِأَنَّهُ مَالٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ وَلَهُ حَوْلٌ فَاعْتُبِرَ وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ لِاخْتِلَافِ الزَّكَاتَيْنِ قَدْرًا وَمُتَعَلَّقًا انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَفَارَقَتْ الْأُولَى) أَيْ مِمَّا بَعْدَ إلَّا لَكِنَّ هَذَا الْفَرْقَ لَا يَظْهَرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا لَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَ فِي الْمَجْلِسِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَهُ أَيْ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ الْمَجْلِسِ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَإِنْ نَافَاهُ التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ إذْ صَرْفُهُ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَجْلِسُ مِنْ حَرِيمِ الْعَقْدِ نَزَلَ الْوَاقِعُ فِيهِ كَالْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ فَكَأَنَّهُ عَيَّنَ فِيهِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ النَّقْدَ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ لِلشِّرَاءِ) أَيْ فَالْعَرْضُ قَدْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ حَقِيقَةً وَظَاهِرًا، وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ أَيْ فَيَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ لِوُقُوعِ الشِّرَاءِ بِعَيْنِهِ فَكَأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ النَّقْدِ فَكَأَنَّ النَّقْدَ بَاقٍ بِحَالِهِ فَيَبْقَى حَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا دَفَعَهُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ غَيْرَ وَاجِبِ الدَّفْعِ عَنْهُ لَمْ يُعْتَبَرْ حَوْلُهُ السَّابِقُ لِزَوَالِ الْمِلْكِ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ فَإِنَّ الْمَدْفُوعَ عَنْ الثَّمَنِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ لَيْسَ فِي مُقَابَلَةِ الْمَبِيعِ بَلْ هُوَ تَعْوِيضٌ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ وَالْمَبِيعُ مُقَابِلٌ لِمَا فِي الذِّمَّةِ لَا لِهَذَا الْمَدْفُوعِ عَنْهُ بِخُصُوصِهِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَيُضَمُّ رِبْحٌ لِأَصْلٍ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى النَّتَائِجِ مَعَ الْأُمَّهَاتِ وَلِعُسْرِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى حَوْلِ كُلِّ زِيَادَةٍ مَعَ اضْطِرَابِ الْأَسْوَاقِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ ارْتِفَاعًا وَانْخِفَاضًا شَرْحُ حَجّ وَسَوَاءٌ حَصَلَ الرِّبْحُ بِزِيَادَةٍ فِي نَفْسِ الْعَرْضِ كَسِمَنِ الْحَيَوَانِ أَمْ بِارْتِفَاعِ الْأَسْوَاقِ وَلَوْ بَاعَ الْعَرْضَ بِدُونِ قِيمَتِهِ زَكَّى الْقِيمَةَ لَا مَا بَاعَ بِهِ فَقَطْ، لِأَنَّهُ فَوَّتَ الزِّيَادَةَ بِاخْتِيَارِهِ فَضَمِنَهَا وَيُصَدَّقُ فِي قَدْرِ مَا فَوَّتَهُ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهَا فَفِي زَكَاةِ الزَّائِدِ وَجْهَانِ: أَوْجَهُهُمَا الْوُجُوبُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ عَيْنِ الْعَرْضِ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَنِضَّ بِمَا يُقَوَّمُ بِهِ) بِأَنْ لَمْ يَنِضَّ أَصْلًا وَهُوَ الصُّورَةُ الْأُولَى الَّتِي أَتَى بِهَا الشَّارِحُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّضِّ الْبَيْعُ بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ، أَوْ نَضَّ مَا يُقَوَّمُ بِهِ وَهِيَ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ فِي الشَّارِحِ فَمَنْطُوقُ الْمَتْنِ شَامِلٌ لِصُورَتَيْنِ يُضَمُّ فِيهِمَا الرِّبْحُ لِلْأَصْلِ وَمَفْهُومُهُ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ قَوْلُ الشَّارِحِ أَمَّا إذَا نَضَّ إلَخْ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِأَنْ لَمْ يَنِضَّ أَصْلًا كَأَنْ اشْتَرَى إلَخْ أَوْ نَضَّ إلَخْ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا نَضَّ إلَخْ) تَوْجِيهُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا نَضَّ مِنْ الْجِنْسِ فَقَدْ رَجَعَ رَأْسُ الْمَالِ إلَى أَصْلِهِ فَيَصِيرُ الرِّبْحُ مُسْتَقِلًّا وَأَمَّا إذَا لَمْ يَنِضَّ أَوْ نَضَّ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فَلَمْ يَرْجِعْ رَأْسُ الْمَالِ إلَى أَصْلِهِ فَلَا يَصِيرُ الرِّبْحُ مُسْتَقِلًّا لِارْتِبَاطِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِرَأْسِ الْمَالِ ارْتِبَاطَ التَّابِعِ بِالْمَتْبُوعِ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ) بَدَلٌ مِنْ نَاضًّا بَدَلُ كُلٍّ مِنْ كُلٍّ فَفِي الْمُخْتَارِ مَا نَصُّهُ أَهْلُ الْحِجَازِ يُسَمُّونَ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ النَّضَّ وَالنَّاضَّ إذَا تَحَوَّلَ عَيْنًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مَتَاعًا وَيُقَالُ خُذْ مَا نَضَّ لَك مِنْ دَيْنٍ أَيْ مَا تَيَسَّرَ.
(قَوْلُهُ: وَأَمْسَكَهُ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ أَوْ اشْتَرَى بِهَا عَرْضًا يُسَاوِي إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَإِذَا مَلَكَهُ بِنَقْدٍ إلَخْ) وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَارَةً يَمْلِكُهُ بِنَقْدٍ وَتَارَةً بِنَقْدَيْنِ وَتَارَةً بِنَقْدٍ وَعَرْضٍ وَتَارَةً بِغَيْرِ نَقْدٍ أَصْلًا. (قَوْلُهُ: بِنَقْدٍ) وَلَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ مِنْ جِنْسِهِ كَمَا فِي م ر وَقَوْلُهُ: وَلَوْ فِي ذِمَّتِهِ أَيْ ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي بِأَنْ أَنْشَأَ الْتِزَامَهُ وَقْتَ الشِّرَاءِ وَكَذَا لَوْ مَلَكَهُ بِنَقْدٍ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ بِأَنْ كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ فَاسْتَعْوَضَ عَنْهُ عَرْضَ تِجَارَةٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر، وَالْغَايَةُ لِلرَّدِّ. (قَوْلُهُ: أَوْ دُونَ نِصَابٍ) هَذَا مِنْ مَدْخُولِ الْغَايَةِ وَهِيَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ لِلرَّدِّ (قَوْلُهُ: قُوِّمَ بِهِ) أَيْ وَلَوْ أَبْطَلَ السُّلْطَانُ ذَلِكَ النَّقْدَ وَإِنْ مَلَكَهُ بِنِصَابَيْنِ مِنْ النَّقْدَيْنِ قُوِّمَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ يَوْمَ الْمِلْكِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ عِشْرِينَ دِينَارًا قُوِّمَ بِهِمَا نِصْفَيْنِ أَوْ عَشَرَةً قُوِّمَ ثُلُثُهُ بِالدَّرَاهِمِ وَثُلُثَاهُ بِالدَّنَانِيرِ وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا دُونَ النِّصَابِ بِرْمَاوِيٌّ قَالَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ وَيَنْبَغِي لِلتَّاجِرِ أَنْ يُبَادِرَ إلَى تَقْوِيمِ مَالِهِ بِعَدْلَيْنِ وَيَمْتَنِعُ بِوَاحِدٍ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ قَبْلَ ذَلِكَ إذْ قَدْ يَحْصُلُ نَقْصٌ فَلَا يَدْرِي مَا يُخْرِجُهُ قَبْلُ (قَوْلُهُ: وَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ) هَلَّا اُعْتُبِرَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنْ كَانَ
نَقْدِ الْبَلَدِ) يُقَوَّمُ فَلَوْ حَالَ الْحَوْلُ بِمَحَلٍّ لَا نَقْدَ فِيهِ كَبَلَدٍ يَتَعَامَلُ فِيهِ بِفُلُوسٍ أَوْ نَحْوِهَا اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ بِلَادٍ إلَيْهِ، وَقَوْلِي أَوْ بِغَيْرِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِعَرْضٍ (أَوْ) مَلَكَهُ (بِهِمَا) أَيْ بِنَقْدٍ وَغَيْرِهِ (قُوِّمَ مَا قَابَلَ النَّقْدَ بِهِ وَالْبَاقِي بِالْغَالِبِ) مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ (فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ) عَلَى التَّسَاوِي (وَبَلَغَ) أَيْ مَالُ التِّجَارَةِ (نِصَابًا بِأَحَدِهِمَا) دُونَ الْآخَرِ (قُوِّمَ) مَا لَهَا فِي الثَّانِيَةِ وَمَا قَابَلَ غَيْرَ النَّقْدِ فِي الثَّالِثَةِ (بِهِ) لِتَحَقُّقِ تَمَامِ النِّصَابِ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيمَا لَوْ تَمَّ النِّصَابُ فِي مِيزَانٍ دُونَ آخَرَ أَوْ بِنَقْدٍ لَا يُقَوَّمُ دُونَ نَقْدٍ يُقَوَّمُ بِهِ (أَوْ) بَلَغَ نِصَابًا (بِهِمَا) أَيْ بِكُلٍّ مِنْهُمَا (خُيِّرَ) الْمَالِكُ كَمَا فِي شَاتَيْ الْجُبْرَانِ وَدَرَاهِمِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِيِّ وَبِهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ وَخَالَفَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ فَصَحَّحَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْأَنْفَعُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ، وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنْ مُقْتَضَى إيرَادِ الْإِمَامِ وَالْبَغَوِيِّ وَقَوْلِي فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي فِي الثَّالِثَةِ
(وَتَجِبُ فِطْرَةُ رَقِيقِ تِجَارَةٍ مَعَ زَكَاتِهَا) لِاخْتِلَافِ سَبَبَيْهِمَا (وَلَوْ كَانَ) أَيْ مَالُ التِّجَارَةِ (مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ) كَسَائِمَةٍ وَثَمَرٍ (وَكُمِّلَ) بِتَثْلِيثِ الْمِيمِ (نِصَابُ إحْدَى الزَّكَاتَيْنِ) مِنْ عَيْنٍ وَتِجَارَةٍ دُونَ نِصَابِ الْأُخْرَى كَأَرْبَعِينَ شَاةً لَا تَبْلُغُ قِيمَتُهَا نِصَابًا آخِرَ الْحَوْلِ أَوْ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ فَأَقَلَّ قِيمَتِهَا نِصَابٌ (وَجَبَتْ) زَكَاةُ مَا كَمُلَ نِصَابُهُ (أَوْ) كَمُلَ (نِصَابُهُمَا فَزَكَاةُ الْعَيْنِ) تُقَدَّمُ فِي الْوُجُوبِ عَلَى زَكَاةِ التِّجَارَةِ لِقُوَّتِهَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
ذَهَبًا قُوِّمَ بِهِ أَوْ فِضَّةً قُوِّمَ بِهَا؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ إذَا رَجَعَ إلَيْهِ إنَّمَا يَكُونُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ وَإِنْ اتَّفَقَ أَنَّهُ سَمَّى فِي الْعَقْدِ غَيْرَ النَّقْدِ فَإِنْ كَانَتْ التَّسْمِيَةُ صَحِيحَةً وَجَبَ الْمُسَمَّى أَوْ فَاسِدَةً فَمَهْرُ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ ع ش (قَوْلُهُ: نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ بَلَدِ حَوَلَانِ الْحَوْلِ أُخِذَ مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ حَالَ الْحَوْلُ إلَخْ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ أَيْ الْبَلَدُ الَّذِي كَانَ فِيهَا الْمَالُ وَقْتَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَقَالَ الشَّوْبَرِيُّ: قَوْلُهُ: نَقْدِ الْبَلَدِ أَيْ بَلَدِ الْإِخْرَاجِ. (قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي) وَهُوَ مَا قَابَلَهُ غَيْرُ النَّقْدِ وَيُعْرَفُ مُقَابِلُهُ بِتَقْوِيمِهِ وَقْتَ الشِّرَاءِ وَجَمْعِ قِيمَتِهِ مَعَ النَّقْدِ وَنِسْبَتِهِ مِنْ الْجُمْلَةِ فَلَوْ كَانَ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَثَوْبٍ قِيمَتُهُ خَمْسَةٌ فَمُقَابِلُهُ ثُلُثُ مَالِ التِّجَارَةِ فَيُقَوَّمُ بِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَاخْتَلَفَ جِنْسُ النَّقْدَيْنِ الْمُقَوَّمِ بِهِمَا لَمْ يَكْمُلْ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ وَلَا تَجِبُ زَكَاةُ مَا لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا مِنْهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَتَأَمَّلْ. ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ قَالَ سم: عَلَى الْبَهْجَةِ: فَلَوْ جُهِلَتْ النِّسْبَةُ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُحْكَمَ بِاسْتِوَائِهِمَا وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا أَكْثَرُ وَجَهِلَ عَيْنَهُ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَتَعَيَّنَ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ أَنْ يَفْرِضَ لِأَكْثَرَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُخْرِجُ الْمُتَيَقَّنَ وَيُوَقِّتُ الْمَشْكُوكَ فِيهِ وَهَلْ لَهُ التَّأْخِيرُ إلَى التَّذَكُّرِ إنْ رُجِيَ؟ قَالَ ع ش: لَا يَبْعُدُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ بَلْ يَكْفِي غَلَبَةُ الظَّنِّ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ) هَذَا رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: وَبَلَغَ نِصَابًا) أَيْ فِي جَمِيعِ الْمَوَازِينِ وَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا يَرِدُ عَلَى الْعِلَّةِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) وَهِيَ مَا لَوْ مَلَكَهُ بِغَيْرِهِ وَالثَّالِثَةُ وَهِيَ مَا لَوْ مَلَكَهُ بِهِمَا ز ي.
(قَوْلُهُ: لِتَحْقِيقِ تَمَامِ النِّصَابِ) اُسْتُشْكِلَ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ عَلَى مَا لَوْ بَلَغَ النِّصَابَ بِمِيزَانٍ دُونَ آخَرَ، الثَّانِي: أَنَّ التَّحْقِيقَ مَمْنُوعٌ، لِأَنَّ التَّقْوِيمَ تَخْمِينٌ وَقَدْ يُصِيبُ وَقَدْ يُخْطِئُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْوَزْنَ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَإِذَا لَمْ يَبْلُغْ بِأَحَدِهِمَا لَمْ يَتَحَقَّقْ ذَلِكَ وَالنَّقْدَانِ مُخْتَلِفَانِ فَإِذَا لَمْ يَبْلُغْ بِأَحَدِهِمَا لَا مَانِعَ أَنْ يَبْلُغَ بِالْآخَرِ وَنَظِيرُ الْوَزْنِ التَّقْوِيمُ فَإِنْ اخْتَلَفَ فِيهِ اثْنَانِ فَلَا زَكَاةَ. اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ بِنَقْدٍ لَا يُقَوَّمُ بِهِ إلَخْ) هَذِهِ تَقَدَّمَتْ قَرِيبًا فِي قَوْلِهِ فَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ نِصَابًا لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ وَإِنْ بَلَغَ بِغَيْرِهِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي مِيزَانٍ (قَوْلُهُ: وَبِهِ الْفَتْوَى) الظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ وَبِهِ الْفَتْوَى أَظْهَرُ مِنْ قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا يَقَعُ لَهُ فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ ب ر (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ اجْتِمَاعِ الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ حَيْثُ يَتَعَيَّنُ الْأَنْفَعُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ بِأَنَّ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ أَشَدُّ مِنْ تَعَلُّقِهَا بِالْقِيمَةِ فَلَمْ يَجِبْ التَّقْوِيمُ بِالْأَنْفَعِ كَمَا لَا يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ الشِّرَاءُ بِالْأَنْفَعِ فَيُقَوَّمُ بِهِ عِنْدَ آخِرِ الْحَوْلِ شَرْحُ م ر شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَتَجِبُ فِطْرَةُ رَقِيقِ تِجَارَةٍ مَعَ زَكَاتِهَا) لَوْ كَانَ فِي مَالِ التِّجَارَةِ جَارِيَةٌ جَازَ لِلْمَالِكِ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْحَوْلِ وَبَعْدَهُ وَإِنْ قُلْنَا تَعَلُّقُ الزَّكَاةِ تَعَلُّقُ شَرِكَةٍ وَيَشْكُلُ بِمَا يَأْتِي فِي الْقِرَاضِ مِنْ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ وَطْءُ جَارِيَةِ الْقِرَاضِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَمْ لَا وَالْفَرْقُ أَنَّ التَّعَلُّقَ هُنَاكَ بِنَفْسِ الْعَيْنِ وَإِنْ قَدَرَ الْمَالِكُ عَلَى إسْقَاطِهِ بِتَعْوِيضِهِ عَنْهُ بِخِلَافِ مَالِ التِّجَارَةِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهَا مُتَعَلِّقٌ بِالْقِيمَةِ وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالرَّقَبَةِ وَإِنْ قُلْنَا: تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ م ر شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ سَبَبَيْهِمَا) وَهُوَ الْمَالُ وَالْبَدَنُ فَلَمْ يَتَدَاخَلَا كَالْقِيمَةِ وَالْجَزَاءِ فِي الصَّيْدِ كَذَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَفِيهِ نَظَرٌ تَأَمَّلْ. شَوْبَرِيٌّ وَوَجْهُ النَّظَرِ أَنَّ الْبَدَنَ لَيْسَ سَبَبًا لِزَكَاةِ الْفِطْرِ وَإِنَّمَا سَبَبُهَا إدْرَاكُ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ وَجُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ وَسَبَبُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ الْمِلْكُ بِالْمُعَاوَضَةِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِأَنَّهُمَا يَجِبَانِ بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا يَتَدَاخَلَانِ كَالْقِيمَةِ وَالْكَفَّارَةِ فِي الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ وَالْقِيمَةِ وَالْجَزَاءِ فِي الصَّيْدِ الْمَمْلُوكِ إذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقِيمَةَ لِمَالِكِهِ وَمِثْلُهُ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ) أَيْ مَالُ التِّجَارَةِ أَيْ كُلُّهُ أَمَّا لَوْ كَانَ بَعْضُهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ وَبَعْضُهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَلَوْ كَانَ مَعَ مَا فِيهِ زَكَاةُ عَيْنٍ إلَخْ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا