الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَمَا مَرَّ وِفَاقًا لِلْجُمْهُورِ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيَدُلُّ لِذَلِكَ مَا ذَكَرُوهُ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ مِنْ أَنَّهَا إجَارَةٌ وَيَمْتَنِعُ فِيهَا الِاسْتِبْدَالُ نَظَرًا لِلْمَعْنَى ثُمَّ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يُذْكَرْ بَعْدَهُ لَفْظُ السَّلَمِ وَإِلَّا وَقَعَ سَلَمًا كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مُعَيَّنٍ) كَأَنْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك هَذَا الثَّوْبَ فِي هَذَا الْعَبْدِ فَقَبِلَ (لَمْ يَنْعَقِدْ) سَلَمًا لِانْتِفَاءِ الدَّيْنِيَّةِ وَلَا بَيْعًا لِاخْتِلَالِ اللَّفْظِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ السَّلَمِ يَقْتَضِي الدَّيْنِيَّةَ وَهَذَا جَرَى عَلَى الْقَاعِدَةِ مِنْ تَرْجِيحِ اعْتِبَارِ اللَّفْظِ وَقَدْ يُرَجِّحُونَ اعْتِبَارَ الْمَعْنَى إذَا قَوِيَ كَتَرْجِيحِهِمْ فِي الْهِبَةِ بِثَوْبٍ مَعْلُومٍ انْعِقَادَهَا بَيْعًا.
(وَشَرَطَ لَهُ مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ) غَيْرَ الرُّؤْيَةِ سَبْعَةَ أُمُورٍ: أَحَدُهَا وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (حُلُولُ رَأْسِ مَالِ) كَالرِّبَا، (وَ) ثَانِيهَا (تَسْلِيمُهُ بِالْمَجْلِسِ) قَبْلَ التَّفَرُّقِ إذْ لَوْ تَأَخَّرَ لَكَانَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ إنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الذِّمَّةِ وَلِأَنَّ السَّلَمَ عَقْدُ غَرَرٍ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ فَلَا يُضَمُّ إلَيْهِ غَرَرٌ آخَرُ
ــ
[حاشية البجيرمي]
ثَمَنًا أَوْ مُثَمَّنًا لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الَّذِي مَرَّ لَهُ هُوَ صِحَّةُ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ دَيْنٍ غَيْرِ مُثَمَّنٍ كَدَيْنِ قَرْضٍ إلَخْ وَقَدْ يُقَالُ لَا إشْكَالَ وَيُجْعَلُ قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُثَمَّنِ الَّذِي وَقَعَ فِي كَلَامِهِ وَبِالنِّسْبَةِ لِلثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ كَالرَّوْضِ وَالْعُبَابِ فَإِنَّهُمَا صَرَّحَا بِمَنْعِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) الَّذِي مَرَّ عَدَمُ صِحَّةِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ الْمُثَمَّنِ فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ بَيْعٍ أَوْ سَلَمٍ ح ل (قَوْلُهُ: وَيَدُلُّ لِذَلِكَ) أَيْ لِكَوْنِ الْأَحْكَامِ تَابِعَةً لِلْمَعْنَى (قَوْلُهُ: وَيَمْتَنِعُ فِيهَا الِاسْتِبْدَالُ) أَيْ عَنْ الْأُجْرَةِ وَعَنْ الْمَنْفَعَةِ مَعًا وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ الْمُرَادُ الْأَوَّلُ فَقَطْ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِي الْإِجَارَةِ: يَجُوزُ إبْدَالُ الْمُسْتَوْفَى بِهِ وَالْمُسْتَوْفَى فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ ع ش (قَوْلُهُ: نَظَرًا لِلْمَعْنَى) لِأَنَّهَا سَلَمٌ فِي الْمَنَافِعِ مَعْنًى.
أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ الْإِجَارَةَ لَمَّا وَرَدَتْ عَلَى مَعْدُومٍ يَتَعَذَّرُ اسْتِيفَاؤُهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً ضَعُفَتْ فَجَبَرُوهَا بِمَنْعِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ عِوَضِهَا (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَذْكُرْ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَقَعَ سَلَمًا) هَلْ وَلَوْ تَرَاخَى قَوْلُهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ إلَّا إذَا قَالَهُ مُتَّصِلًا لِيَكُونَ سَلَمًا ع ش (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مُعَيَّنٍ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ فِي ذِمَّةٍ وَتَرَكَ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ بِلَفْظِ سَلَمٍ وَقَدْ اسْتَوْفَاهُ فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: وَلَا بَيْعًا) وَإِنْ نَوَاهُ حَجّ (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ عَدَمُ انْعِقَادِهِ بَيْعًا جَرَى عَلَى الْقَاعِدَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ تَرْجِيحِ اعْتِبَارِ اللَّفْظِ) لَا يُنَافِي قَوْلَهُ سَابِقًا لَكِنْ الْأَحْكَامُ تَابِعَةٌ لِلْمَعْنَى؛ لِأَنَّ هَذَا فِي التَّسْمِيَةِ وَذَاكَ فِي الْأَحْكَامِ أَوْ يُقَالُ هَذَا عَلَى كَلَامِ غَيْرِهِ وَذَاكَ عَلَى كَلَامِهِ حَرِّرْ (قَوْلُهُ: كَتَرْجِيحِهِمْ فِي الْهِبَةِ بِثَوَابٍ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الثَّمَنِ قَوَّى اعْتِبَارَ الْمَعْنَى.
[شُرُوط السَّلَم]
(قَوْلُهُ: غَيْرَ الرُّؤْيَةِ) أَقُولُ إنْ أُرِيدَ مُطْلَقُ الْبَيْعِ لَمْ يَحْتَجْ لِاسْتِثْنَاءِ الرُّؤْيَةِ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ الْمُعَيَّنَاتِ لَا مَا فِي الذِّمَمِ وَبَيْعُ مَا فِي الذِّمَم سَلَمٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم شَوْبَرِيٌّ فَيُخَصُّ الْبَيْعُ هُنَا بِبَيْعِ الْأَعْيَانِ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الذِّمَّةِ سَلَمٌ فِي الْمَعْنَى ز ي (قَوْلُهُ: سَبْعَةَ أُمُورٍ) لَكِنْ الْأَوَّلَانِ مِنْهَا مُتَعَلِّقَانِ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَالْخَمْسَةُ الْبَاقِيَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: حُلُولُ رَأْسِ مَالٍ) وَيُتَّجَهُ فِي رَأْسِ الْمَالِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَمُ عِزَّةِ الْوُجُودِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا غَرَرَ هُنَا لِأَنَّهُ إنْ قَبَضَهُ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا بِخِلَافِهِ سم شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَالرِّبَا) أَيْ قِيَاسًا عَلَى الرِّبَا بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ بِالْمَجْلِسِ وَيَمْتَنِعُ الِاعْتِيَاضُ عَنْ كُلٍّ (قَوْلُهُ: تَسْلِيمُهُ بِالْمَجْلِسِ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَعُمُّ التَّسَلُّمَ كَمَا فِي الرِّبَا فَلَا يَصِحُّ مَعَ النَّهْيِ عَنْهُ كَمَا لَا يَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ شَيْخُنَا م ر لَا بُدَّ مِنْ التَّسْلِيمِ بِالْفِعْلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَكْفِي الْقَبْضُ هُنَا وَلَوْ مَعَ النَّهْيِ عَنْهُ حَذَرًا مِنْ بُطْلَانِ الْعَقْدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَخَرَجَ بِهَذَا مَا لَوْ قَالَ لِمَدِينِهِ اجْعَلْ مَا فِي ذِمَّتِك رَأْسَ مَالٍ سَلَمٍ عَلَى كَذَا فِي ذِمَّتِك أَوْ ذِمَّةِ غَيْرِك فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ إمَّا قَابِضٌ مُقْبِضٌ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ وَكِيلٌ فِي إزَالَةِ مِلْكِ نَفْسِهِ وَكُلٌّ بَاطِلٌ وَمِنْ لَازِمِ التَّسْلِيمِ غَالِبًا كَوْنُهُ حَالًّا فَلَا يَصِحُّ فِيهِ الْأَجَلُ وَإِنْ قَلَّ وَحَلَّ وَقُبِضَ فِي الْمَجْلِسِ وَلَيْسَ مِنْ التَّسْلِيمِ عِتْقُ الْعَبْدِ الْمَجْعُولِ رَأْسَ مَالٍ لِعَدَمِ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ بِخِلَافِهِ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ قَبَضَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ صَحَّ الْعَقْدُ وَنَفَذَ الْعِتْقُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ (قَوْلُهُ: قَبْلَ التَّفَرُّقِ) أَيْ وَقَبْلَ التَّخَايُرِ وَهَذَا بَيَانٌ لِلْمُرَادِ مِنْ الْمَجْلِسِ حَتَّى لَوْ قَامَا وَتَمَاشَيَا مَنَازِلَ حَتَّى حَصَلَ الْقَبْضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ لَمْ يَضُرَّ ع ش عَلَى م ر ق ل (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ تَأَخَّرَ) عِلَّةٌ لِلْأَمْرَيْنِ.
(قَوْلُهُ: لَكَانَ ذَلِكَ) أَيْ الْعَقْدُ فِي مَعْنَى بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ أَيْ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَإِنَّمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ؛ لِأَنَّ هَذَا بَيْعُ دَيْنٍ مُنْشَأٍ وَذَلِكَ بَيْعُ دَيْنٍ ثَابِتٍ قَبْلُ بِدَيْنٍ كَذَلِكَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يَتَخَلَّصُ مِنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ بِتَعَيُّنِ رَأْسِ الْمَالِ وَتَعْيِينِ الْمَبِيعِ فِي الْمَجْلِسِ وَذَلِكَ غَيْرُ كَافٍ هُنَا
وَقَوْلُهُ: فَلَا يُضَمُّ إلَيْهِ غَرَرٌ فِيهِ أَنَّ تَعْيِينَهُ فِي الْمَجْلِسِ بِنَفْيِ الْغَرَرِ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ يَتَعَيَّنُ ح ل أَيْ فَكِلَا التَّعْلِيلَيْنِ لَا يُنْتِجُ الْمُدَّعَى (قَوْلُهُ: فَلَا يُضَمُّ إلَيْهِ غَرَرٌ آخَرُ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُسْلِمْ رَأْسَ الْمَالِ الْمُعَيَّنِ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُوَفِّيَ أَوْ يَتْلَفَ فَيَكُونُ غَرَرًا (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَلَا يُضَمُّ إلَيْهِ غَرَرٌ آخَرُ) وَهُوَ تَأْخِيرُ قَبْضِهِ عَنْ الْمَجْلِسِ أَيْ إنْ كَانَ رَأْسُ
(وَلَوْ) كَانَ رَأْسُ الْمَالِ (مَنْفَعَةً) فَيُشْتَرَطُ تَسْلِيمُهَا بِالْمَجْلِسِ (وَتَسْلِيمُهَا بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ) وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَبَرُ فِي السَّلَمِ الْقَبْضَ الْحَقِيقِيَّ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُمْكِنُ فِي قَبْضِهَا؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْعَيْنِ (فَلَوْ أَطْلَقَ) رَأْسَ الْمَالِ فِي الْعَقْدِ كَأَسْلَمْتُ إلَيْك دِينَارًا فِي ذِمَّتِي فِي كَذَا (ثُمَّ) عَيَّنَ وَ (سَلَّمَ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَجْلِسِ (صَحَّ) لِوُجُودِ الشَّرْطِ (كَمَا لَوْ أَوْدَعَهُ) فِيهِ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ (بَعْدَ قَبْضِهِ الْمُسْلَمَ) أَوْ رَدَّهُ إلَيْهِ عَنْ دَيْنٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ مَعَ الْآخَرِ لَا يَسْتَدْعِي لُزُومَ الْمِلْكِ (لَا إنْ أُحِيلَ بِهِ) مِنْ الْمُسْلِمِ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ (وَإِنْ قَبَضَ فِيهِ) أَيْ قَبَضَهُ الْمُحْتَالُ وَهُوَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ لِأَنَّ بِالْحَوَالَةِ يَتَحَوَّلُ الْحَقُّ إلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَهُوَ يُؤَدِّيهِ عَنْ جِهَةِ نَفْسِهِ لَا عَنْ جِهَةِ الْمُسْلِمِ نَعَمْ إنْ قَبَضَهُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بَعْدَ قَبْضِهِ بِإِذْنِهِ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ وَلَوْ أُحِيلَ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَتَفَرَّقَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ وَإِنْ جَعَلْنَا الْحَوَالَةَ قَبْضًا؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُّ وَلِهَذَا لَا يَكْفِي فِيهِ الْإِبْرَاءُ فَإِنْ أَذِنَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِلْمُسْلِمِ فِي التَّسْلِيمِ إلَى الْمُحْتَالِ فَفَعَلَ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْمَالِ مُعَيَّنًا لِيُقَابِلَ قَوْلَهُ فِي الذِّمَّةِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَنْفَعَةً) كَأَسْلَمْتُ إلَيْك مَنْفَعَةَ نَفْسِي أَوْ خِدْمَتِي شَهْرًا أَوْ تَعْلِيمِي سُورَةَ كَذَا وَإِذَا سَلَّمَ نَفْسَهُ لَيْسَ لَهُ إخْرَاجُهَا وَلَوْ كَانَ رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ عَقَارًا غَائِبًا كَانَ قَبْضُهُ أَنْ يَمْضِيَ فِي الْمَجْلِسِ زَمَنٌ يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَالتَّخْلِيَةُ وَتَفْرِيغُهُ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي ح ل وَلَا يَكْفِي أَسْلَمْتُ إلَيْك مَنْفَعَةَ عَقَارٍ صِفَتُهُ كَذَا؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْعَقَارِ لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ع ش عَلَى م ر.
وَحَاصِلُ مَا تَلَخَّصَ مِنْ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ يَصِحُّ كَوْنُهَا رَأْسَ مَالٍ إنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً سَوَاءٌ كَانَتْ مَنْفَعَةَ عَقَارٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ لَا يَصِحُّ جَعْلُهَا رَأْسَ مَالٍ إلَّا إنْ كَانَتْ مَنْفَعَةَ غَيْرِ عَقَارٍ (قَوْلُهُ: وَتَسْلِيمُهَا بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ) فَلَوْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ يَنْبَغِي انْفِسَاخُ السَّلَمِ فِيمَا يُقَابِلُ الْبَاقِي لِتَبَيُّنِ عَدَمِ حُصُولِ الْقَبْضِ فِيهِ كَمَا لَوْ تَلِفَتْ الدَّارُ الْمُؤَجَّرَةُ قَبْلَ الْمُدَّةِ فَلْيُحَرَّرْ سم ع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَلَنْ يُعْتَبَرَ هُنَا الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ
وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْعَيْنِ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَتَسْلِيمُهَا بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ عِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهِيَ قَبْضُهَا بِقَبْضِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ أَوْ عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.
وَأَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ عِلَّةٌ لِقَوْلِ وَتَسْلِيمُهَا إلَخْ
وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَطْلَقَ) الْإِطْلَاقُ تَارَةً يَكُونُ فِي مُقَابَلَةِ التَّقْيِيدِ كَمَا سَيَأْتِي، وَتَارَةً فِي مُقَابَلَةِ التَّعْيِينِ وَهَذَا مِنْهُ وَإِلَّا فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا فِي الذِّمَّةِ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ م ر فَلَوْ أَطْلَقَ أَيْ عَنْ تَعْيِينِهِ فِي الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: فِي ذِمَّتِي) لَيْسَ قَيْدًا بَلْ يَكْفِي أَسْلَمْت إلَيْك دِينَارًا وَيُحْمَلُ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ تَأَمَّلْ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ الشَّرْطِ) وَهُوَ الْحُلُولُ وَالتَّسْلِيمُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِطْلَاقِ يَصِيرُ حَالًّا ح ل (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ أَوْدَعَهُ) أَيْ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ ح ل وَالْهَاءُ فِي أَوْدَعَهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ وَقَدَّمَهُ لِاتِّصَالِهِ بِالْعَامِلِ وَالْمُسْلَمَ مَفْعُولٌ أَوَّلٌ لِأَنَّهُ فَاعِلٌ فِي الْمَعْنَى (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَصِحُّ) أَيْ كُلٌّ مِنْ عَقْدِ السَّلَمِ وَالْإِيدَاعِ وَالرَّدِّ عَنْ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْأُولَى لَيْسَ فِيهَا تَصَرُّفٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ عِلَّةٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ وَمَعْنَاهُ أَنَّ تَصَرُّفَ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ مَعَ الْآخَرِ لَا يَسْتَلْزِمُ انْقِطَاعَ الْخِيَارِ الَّذِي هُوَ مُفْسِدٌ لِعَقْدِ السَّلَمِ إذَا وَقَعَ قَبْلَ التَّقَابُضِ فَإِيدَاعُهُ لَهُ أَوْ رَدُّهُ لَهُ عَنْ الدَّيْنِ تَصَرُّفٌ فِي الثَّمَنِ، وَهَذَا التَّصَرُّفُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى لُزُومِ الْعَقْدِ وَلَا يَقْتَضِيهِ لَوْ وَقَعَ بِالْفِعْلِ فَلَا مَانِعَ مِنْهُ (قَوْلُهُ: لَا يَسْتَدْعِي لُزُومَ الْمِلْكِ) أَيْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى لُزُومِ الْمِلْكِ بَلْ يَصِحُّ قَبْلَ لُزُومِهِ بِخِلَافِهِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ يَسْتَدْعِي لُزُومَهُ أَيْ لَا بُدَّ أَنْ يَلْزَمَ وَإِلَّا لَوْ قِيلَ بِصِحَّةِ ذَلِكَ قَبْلَ لُزُومِهِ لَزِمَ إسْقَاطُ مَا ثَبَتَ لِأَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ مِنْ الْخِيَارِ
وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ إلَخْ يَرُدُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ: فِيمَا سَبَقَ وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا مِنْ مُشْتَرٍ إجَازَةٌ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لَهُ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ الْمِلْكُ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي مَعَ الْأَجْنَبِيِّ إجَازَةٌ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَهُمَا إنْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ هُنَاكَ بِقَوْلِهِ وَالْبَقِيَّةُ صَحِيحَةٌ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ فَلَمَّا أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ كَأَنَّ الْبَيْعَ لَزِمَ مِنْ جِهَتِهِ فَصَحَّ تَصَرُّفُهُ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: لَا إنْ أُحِيلَ بِهِ) أَيْ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ كَأَنْ أَحَالَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ عَلَى شَخْصٍ آخَرَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْحَوَالَةَ بِهِ وَعَلَيْهِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ فَالتَّقْيِيدُ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. ح ل مَعَ زِيَادَةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَمْ يَقُلْ أَوْ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الْغَايَةِ لِأَنَّهَا لَا تَأْتِي فِي الْحَوَالَةِ عَلَيْهِ بَلْ يَفْصِلُ بَيْنَ الْقَبْضِ وَعَدَمِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ يُؤَدِّيهِ) أَيْ لَوْ قُلْنَا بِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ ح ل (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ قَبَضَهُ) أَيْ الْمُسْلِمُ وَهُوَ الْمُحِيلُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَجْنَبِيُّ أَوْ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ الَّذِي هُوَ الْمُحْتَالُ بِإِذْنِهِ أَيْ إذْنٍ جَدِيدٍ غَيْرِ الَّذِي تَضَمَّنْته الْحَوَالَةُ لِفَسَادِ الْإِذْنِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْحَوَالَةُ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ إذَا بَطَلَتْ بَقِيَ عُمُومُ الْإِذْنِ فِيهَا لِأَنَّهَا تَصَرُّفٌ عَنْ الْغَيْرِ بِخِلَافِ الْحَوَالَةِ وَلَوْ أَذِنَ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهُ لِلْمُحْتَالِ لَمْ تَصِحَّ ح ل قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ فِيهِ نَظَرٌ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِيمَا قَبْلَهُ فَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ صُورِيٌّ لِبُطْلَانِ الْحَوَالَةِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ قَبْضِهِ) أَيْ قَبْضِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ (قَوْلُهُ: وَتَفَرَّقَا) لَيْسَ قَيْدًا؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ عَلَيْهِ بَاطِلَةٌ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَذِنَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ) هَذَا تَفْصِيلٌ
وَكَانَ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْقَبْضِ وَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرْته أَوَّلًا مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ مِنْ أَنَّ رُؤْيَةَ رَأْسِ الْمَالِ تَكْفِي عَنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ.
(وَمَتَى فُسِخَ) السَّلَمُ بِمُقْتَضٍ لَهُ (وَهُوَ) أَيْ رَأْسُ الْمَالِ (بَاقٍ رُدَّ) بِعَيْنِهِ (وَإِنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ) لَا فِي الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ عَيَّنَ مَالَ الْمُسْلِمِ فَإِنْ كَانَ تَالِفًا رَدَّ بَدَلَهُ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ.
(وَ) ثَالِثُهَا (بَيَانُ مَحَلِّ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ مَكَانِ (التَّسْلِيمِ) لِلْمُسْلَمِ فِيهِ (إنْ أَسْلَمَ فِي مُؤَجَّلٍ بِمَحَلٍّ لَا يَصْلُحُ لَهُ) أَيْ لِلتَّسْلِيمِ (أَوْ لِحَمْلِهِ) أَيْ الْمُسْلَمِ فِيهِ (مُؤْنَةٌ) لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ فِيمَا يُرَادُ مِنْ الْأَمْكِنَةِ فِي ذَلِكَ، أَمَّا إذَا أَسْلَمَ فِي حَالٍّ أَوْ فِي مُؤَجَّلٍ لَكِنْ بِمَحَلٍّ يَصْلُحُ لِلتَّسْلِيمِ وَلَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ وَيَتَعَيَّنُ مَحَلُّ الْعَقْدِ لِلتَّسْلِيمِ وَإِنْ عَيَّنَا غَيْرَهُ تَعَيَّنَ وَالْمُرَادُ بِمَحَلِّ الْعَقْدِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَتَفَرَّقَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَيْ مَحَلُّ الصِّحَّةِ إنْ تَفَرَّقَا بَعْدَهُ إذَا أَذِنَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِلْمُسْلِمِ فِي الْقَبْضِ وَفِيهِ أَنَّهَا حِينَئِذٍ وَكَالَةٌ لَا حَوَالَةٌ (قَوْلُهُ: وَكَانَ) أَيْ الْمُحْتَالُ وَكِيلًا عَنْهُ أَيْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَالْحَوَالَةُ بَاطِلَةٌ لِتَوَقُّفِ صِحَّتِهَا عَلَى صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَلَى الْمُحَالِ بِهِ وَعَلَيْهِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ فَلَا تُغْفَلُ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرْته أَوَّلًا) فِي قَوْلِهِ: وَشَرَطَ لَهُ مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِهِ غَيْرَ الرُّؤْيَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الِاسْتِثْنَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْلَمِ فِيهِ شَوْبَرِيٌّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلَ الْبَيْعِ بِقَوْلِهِ وَتَكْفِي مُعَايَنَةُ عِوَضٍ إلَخْ كَمَا قَالَهُ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ رُؤْيَةَ رَأْسِ الْمَالِ) أَيْ الْمِثْلِيِّ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْمُتَقَوِّمِ اتِّفَاقًا شَرْحٌ م ر (قَوْلُهُ: عَنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَا تَكْفِي عَنْ مَعْرِفَةِ الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ وَلِعِلَّةِ غَيْرُ مُرَادٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِرُؤْيَةِ الْعِوَضِ الْمُعَيَّنِ وَإِنْ جَهِلَ جِنْسَهُ أَوْ صِفَتَهُ ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى حَجّ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِمُقْتَضٍ لَهُ) كَانْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ح ل (قَوْلُهُ: بَاقٍ) أَيْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ ثَالِثٌ وَإِلَّا فَيَأْتِي جَمِيعُ مَا مَرَّ فِي الثَّمَنِ بَعْدَ الْفَسْخِ بِنَحْوِ رَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ تَحَالُفٍ وَانْظُرْ لَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ عَادَ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ كَالْقَرْضِ فَيَرُدُّهُ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ق ل الْمُرَادُ كَوْنُهُ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ زَالَ وَعَادَ وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ رُدَّ) أَيْ وَلَا أَرْشَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَيْبِ لِأَنَّهُ حَدَثَ فِي مِلْكِهِ كَالثَّمَنِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَأْخُذُهُ مِنْ الْبَائِعِ بِلَا أَرْشٍ إذَا فُسِخَ عَقْدُ الْبَيْعِ بَعْدَ تَعَيُّبِهِ حَيْثُ كَانَ الْعَيْبُ بِنَقْصِ صِفَةٍ لَا نَقْصِ عَيْنٍ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ رَدَّهُ مَعَ الْأَرْشِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْخِيَارِ ع ش وَالْمُرَادُ بِنَقْصِ الصِّفَةِ مَا لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ فَيَشْمَلُ قَطْعَ نَحْوِ الْيَدِ وَالْمُرَادُ بِنَقْصِ الْعَيْنِ مَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَتَلَفِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ كَمَا قَالَهُ س ل (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَيَّنَ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ لَا يَجِبُ رَدُّهُ بِعَيْنِهِ بَلْ يَجُوزُ رَدُّ بَدَلِهِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَقِيلَ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَدُّ بَدَلِهِ إنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ دُونَ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ لَا فِي الْعَقْدِ) اُنْظُرْ فَائِدَةَ الْإِتْيَانِ بِهِ.
(قَوْلُهُ: وَثَالِثُهَا بَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ) وَحَاصِلُهُ أَنَّ الصُّوَرَ ثَمَانِيَةٌ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ إمَّا حَالٌّ أَوْ مُؤَجَّلٌ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا لِنَقْلِهِ لِمَحَلِّ التَّسْلِيمِ مُؤْنَةٌ أَوْ لَا فَهَذِهِ أَرْبَعٌ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَكَانُ الَّذِي عُقِدَ فِيهِ صَالِحًا لِلتَّسْلِيمِ أَمْ لَا فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ أَرْبَعَةٌ فِي الْمُؤَجَّلِ وَهِيَ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَمْ لَا سَوَاءٌ كَانَ الْمَكَانُ صَالِحًا لِلتَّسْلِيمِ أَمْ لَا فَيَجِبُ بَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعِ إلَّا صُورَةً مِنْهَا وَهِيَ مَا إذَا كَانَ الْمَحَلُّ صَالِحًا لِلتَّسْلِيمِ وَلَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ وَأَرْبَعَةٌ فِي الْحَالِّ أَيْضًا مِثْلَ هَذِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَعَلَى كَلَامِ الشَّارِحِ لَا يَجِبُ الْبَيَانُ فِيهَا كُلِّهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ أَمَّا إذَا أَسْلَمَ فِي حَالٍّ حَيْثُ أَطْلَقَهُ وَفَصَّلَ فِي الْمُؤَجَّلِ بَعْدَهُ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَجِبُ الْبَيَانُ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَوْضِعُ غَيْرَ صَالِحٍ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَمْ لَا فَهَذَانِ اثْنَتَانِ يُضَمَّانِ لِثَلَاثَةِ الْمُؤَجَّلِ تَكُونُ الصُّوَرُ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْبَيَانُ خَمْسَةً وَالثَّلَاثَةُ لَا يَجِبُ فِيهَا الْبَيَانُ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا وَصَرَّحَ بِهِ سم عَلَى حَجّ قَالَ م ر وَمَتَى اُشْتُرِطَ التَّعْيِينُ فَتَرَكَهُ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ قَالَ ع ش.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَصْلُحْ الْمَوْضِعُ وَجَبَ الْبَيَانُ مُطْلَقًا أَيْ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا لِحَمْلِهِ مُؤْنَةً أَمْ لَا وَإِنْ صَلُحَ وَلَيْسَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ لَمْ يَجِبْ الْبَيَانُ مُطْلَقًا أَيْ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَإِنْ صَلُحَ وَلِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَجَبَ الْبَيَانُ فِي الْمُؤَجَّلِ دُونَ الْحَالِّ وَبِهَذَا يُعْلَمُ احْتِيَاجُ كَلَامِ الْمَحَلِّيِّ أَيْ وَكَلَامِ الْمَنْهَجِ لِلتَّقْيِيدِ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: لَا يَصْلُحُ لَهُ) سَوَاءٌ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: أَوْ لِحَمْلِهِ) أَيْ أَوْ يَصْلُحُ وَلِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ
وَقَوْلُهُ: أَوْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةً أَيْ مِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي يُطْلَبُ تَحْصِيلُهُ مِنْهُ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ الْمُؤَلِّفِ إسْقَاطُ الْهَمْزَةِ هُنَا وَإِثْبَاتُهَا فِي قَوْلِهِ فِيمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَلَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ وَالْأَوْلَى إثْبَاتُهَا هُنَا وَإِسْقَاطُهَا ثَمَّ لِيُفِيدَ مَا سَيَأْتِي بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا يُرَادُ مِنْ الْأَمْكِنَةِ فِي ذَلِكَ) أَيْ بِسَبَبِ ذَلِكَ أَيْ فِيمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي مُؤَجَّلٍ بِمَحَلٍّ لَا يَصْلُحُ لَهُ إلَخْ فَالظَّرْفِيَّةُ بِمَعْنَى الْبَاءِ
وَقَوْلُهُ: فِيمَا يُرَادُ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَغْرَاضِ
وَقَوْلُهُ مِنْ الْأَمْكِنَةِ بَيَانٌ لِمَا،
وَقَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ مُتَعَلِّقٌ بِتَفَاوُتٍ شَيْخُنَا وَقَالَ ع ش: قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي التَّسْلِيمِ وَهُوَ أَظْهَرُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَيَّنَا غَيْرَهُ تَعَيَّنَ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ غَيْرَ صَالِحٍ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ز ي أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ غَيْرَ صَالِحٍ بَطَلَ الْعَقْدُ ح ل.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ أَيْ وَلَوْ كَانَ
تِلْكَ الْمَحَلَّةُ لَا ذَلِكَ الْمَحَلُّ بِعَيْنِهِ وَلَوْ عَيَّنَا مَحَلًّا فَخَرَجَ عَنْ صَلَاحِيَّةِ التَّسْلِيمِ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَحَلٍّ صَالِحٍ عَلَى الْأَقْيَسِ فِي الرَّوْضَةِ وَقَوْلِي فِي مُؤَجَّلٍ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَصَحَّ) السَّلَمُ (حَالًّا وَمُؤَجَّلًا) بِأَنْ يُصَرِّحَ بِهِمَا، أَمَّا الْمُؤَجَّلُ فَبِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، وَأَمَّا الْحَالُّ فَبِالْأَوْلَى لِبُعْدِهِ عَنْ الْغَرَرِ وَلَا يُنْقَضُ بِالْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ فِيهَا إنَّمَا وَجَبَ لِعَدَمِ قُدْرَةِ الرَّقِيقِ، وَالْحُلُولُ يُنَافِي ذَلِكَ وَالتَّأْجِيلُ يَكُونُ (بِأَجَلٍ يَعْرِفَانِهِ) أَيْ يَعْرِفُهُ الْعَاقِدَانِ (أَوْ عَدْلَانِ) غَيْرُهُمَا أَوْ عَدَدُ تَوَاتُرٍ وَلَوْ مِنْ كُفَّارٍ (كَإِلَى عِيدٍ أَوْ جُمَادَى وَيُحْمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ) الَّذِي يَلِيهِ مِنْ الْعِيدَيْنِ أَوْ جُمَادَيَيْنِ لِتَحَقُّقِ الِاسْمِ بِهِ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ الْمَجْهُولُ كَإِلَى الْحَصَادِ أَوْ فِي شَهْرِ كَذَا فَلَا يَصِحُّ وَقَوْلِي يَعْرِفَانِهِ أَوْ عَدْلَانِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
غَيْرَ صَالِحٍ كَمَا بَحَثَهُ الْبُرْهَانُ الْعَلْقَمِيُّ ثُمَّ رَأَيْت أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ أَقْرَبُ مَحَلٍّ صَالِحٍ عَلَى الْأَقْرَبِ مِنْ وَجْهَيْنِ اهـ بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ: تِلْكَ الْمَحَلَّةُ) فَيَكْفِي أَيُّ مَوْضِعٍ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ الْمُسْلِمُ وَلَا يَلْزَمُهُ إيصَالُهُ إلَى مَنْزِلِهِ وَلَوْ قَالَ: فِي أَيِّ مَكَان مِنْ الْمَحَلَّةِ أَوْ الْبَلَدِ لَمْ يَضُرَّ إنْ لَمْ يَتَّسِعْ الْبَلَدُ وَإِلَّا فَسَدَ كَمَا لَوْ قَالَ فِي أَيِّ الْبِلَادِ شِئْت أَوْ فِي بَلَدِ كَذَا ق ل وَلَوْ قَالَ: تُسَلِّمُهُ لِي فِي بَلَدِ كَذَا وَهِيَ غَيْرُ كَبِيرَةٍ كَفَى إحْضَارُهُ فِي أَوَّلِهَا وَإِنْ بَعُدَ عَنْ مَنْزِلِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وع ش وَيَبْقَى مَا لَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُهُمَا هَلْ الْعِبْرَةُ بِعَقِيدَةِ الْمُسْلِمِ أَوْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ الْمَرْفُوعِ إلَيْهِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَخَرَجَ عَنْ صَلَاحِيَّةِ التَّسْلِيمِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ لِخَرَابٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا فِي الْعُبَابِ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالْخَرَابِ حَيْثُ قَالَ إنْ كَانَ لِخَرَابٍ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَوْضِعٍ وَإِنْ كَانَ لِخَوْفٍ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْقَبُولُ فِيهِ وَلَا الْمُسْلَمِ إلَيْهِ النَّقْلُ فَيُخَيَّرُ الْمُسْلِمُ قَالَهُ ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمَتَى عَيَّنُوا غَيْرَ صَالِحٍ بَطَلَ الْعَقْدُ وَمَتَى خَرَجَ مَحَلُّ التَّسْلِيمِ عَنْ الصَّلَاحِيَّةِ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَحَلٍّ إلَيْهِ وَلَوْ أَبْعَدَ مِنْ الْأَوَّلِ وَلَا أُجْرَةَ وَلَا خِيَارَ لِلْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ التَّسْلِيمِ الْوَاجِبِ م ر بَلْ لَوْ طَلَبَ الْمُسْلِمُ التَّسْلِيمَ فِي الَّذِي خَرَجَ عَنْهَا لَمْ يَجِبْ إلَيْهِ لِتَعَيُّنِ الْأَقْرَبِ شَرْعًا كَالنَّصِّ عَلَيْهِ اهـ قَالَ ع ش عَلَى م ر: وَبَقِيَ مَا لَوْ تَسَاوَى الْمَحَلَّانِ هَلْ يُرَاعَى جَانِبُ الْمُسْلِمِ أَوْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ تَخْيِيرُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ لِصِدْقِ كُلٍّ مِنْ الْمَحَلَّيْنِ بِكَوْنِهِ صَالِحًا لِلتَّسْلِيمِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ لِغَيْرِهِ عَلَيْهِ
وَقَوْلُهُ: وَلَا أُجْرَةَ أَيْ يَأْخُذُهَا الْمُسْلِمُ فِي الْأَبْعَدِ أَوْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي الْأَنْقَصِ وَالْمُرَادُ أُجْرَةُ الزِّيَادَةِ فِي الْأَبْعَدِ وَأُجْرَةُ النَّقْصِ فِي الْأَنْقَصِ.
(قَوْلُهُ: وَصَحَّ السَّلَمُ حَالًّا) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا حِينَئِذٍ وَإِلَّا تَعَيَّنَ كَوْنُهُ مُؤَجَّلًا شَرْحُ م ر بِمَعْنَى أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ التَّصْرِيحُ بِالتَّأْجِيلِ وَإِلَّا لَمْ يَنْعَقِدْ رَشِيدِيٌّ
وَقَوْلُهُ: حَالًّا وَخَالَفَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يُصَرِّحَ بِهِمَا إلَخْ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهَذَا لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ: وَمُطْلَقُهُ حَالٌّ (قَوْلُهُ: وَلَا يُنْقَضُ) أَيْ التَّعْلِيلُ (قَوْلُهُ: وَالتَّأْجِيلُ يَكُونُ إلَخْ) دَفَعَ بِهِ مَا تُوهِمُهُ الْعِبَارَةُ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَجَّلَ بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُؤَجَّلٌ وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا مَعَ أَنَّهُ حَيْثُ فَسَدَ الْعَقْدُ فَلَا شَيْءَ فِي الذِّمَّةِ يَتَّصِفُ بِحُلُولٍ وَلَا تَأْجِيلٍ ع ش (قَوْلُهُ: يَعْرِفُهُ الْعَاقِدَانِ أَوْ عَدْلَانِ) وَاكْتَفَى هُنَا بِمَعْرِفَةِ الْعَاقِدَيْنِ الْأَجَلَ أَوْ مَعْرِفَةِ عَدْلَيْنِ وَلَمْ يَكْتَفِ بِذَلِكَ فِي صِفَاتِ الْمُسْلَمِ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ هُنَا رَاجِعَةٌ إلَى الْأَجَلِ وَثَمَّ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَجَازَ أَنْ يُحْتَمَلَ هُنَا مَا لَا يُحْتَمَلُ هُنَاكَ وَقَوْلُهُ: أَوْ عَدْلَانِ أَيْ فَيَكْفِي أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِي الصِّفَاتِ حَيْثُ قَالَ: وَذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفَانِهَا وَعَدْلَانِ وَلَا يَكْفِي عِلْمُ غَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ: أَوْ عَدْلَانِ) أَيْ فِي مَحَلٍّ يَلْزَمُهُمَا الْحُضُورُ مِنْهُ لَوْ دُعِيَا لِلشَّهَادَةِ عَلَى مَا بُحِثَ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَهُوَ مَسَافَةُ الْعَدْوَى ق ل (قَوْلُهُ: الَّذِي يَلِيهِ) أَيْ يَلِي عَقْدَ السَّلَمِ (قَوْلُهُ: أَوْ جُمَادَيَيْنِ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَالدَّالِ وَبِيَاءَيْنِ الْأُولَى مِنْهُمَا مُنْقَلِبَةً عَنْ الْأَلِفِ الَّتِي فِي الْمُفْرَدِ وَكَسْرِ النُّونِ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ آخِرُ مَقْصُورٍ تُثَنِّي اجْعَلْهُ يَا إنْ كَانَ عَنْ ثَلَاثَةٍ مُرْتَقِيَا وَلَمْ يُعَرِّفْهُمَا كَاَللَّذَيْنِ قَبْلَهُمَا؛ لِأَنَّ نَحْوَ الْعِيدِ إذَا ثُنِّيَ قُصِدَ تَنْكِيرُهُ فَيَزُولُ مِنْهُ تَعْرِيفُ الْعَلَمِيَّةِ بِخِلَافِ جُمَادَى فَيُثَنَّى مَعَ عَلَمِيَّتِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُعَرَّفُ بِاللَّامِ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ عَلَيْهِ مُعَرِّفَانِ وَهَذَا مُقَرَّرٌ فِي كُتُبِ الْعَرَبِيَّةِ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي وَجْهِ خُرُوجِ الْجُمَادَيَيْنِ عَنْ الْقَاعِدَةِ مَعَ التَّنْكِيرِ عِنْدَ إرَادَةِ التَّثْنِيَةِ أَوْ الْجَمْعِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ شَوْبَرِيٌّ بِزِيَادَةٍ.
وَاَلَّذِي فِي كُتُبِ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّ الْعَلَمَ إذَا أُرِيدَ تَثْنِيَتُهُ وَجَمْعُهُ يُقْصَدُ تَنْكِيرُهُ وَهُوَ شَامِلٌ لِجُمَادَى فَلْيُنْظَرْ وَجْهُ عَدَمِ دُخُولِ أَلْ عَلَيْهِ وَلَعَلَّ ذَلِكَ لِلتَّخْفِيفِ لِكَوْنِهَا غَيْرَ لَازِمَةٍ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي شَهْرِ كَذَا فَلَا يَصِحُّ) أَيْ لِأَنَّهُمَا جَعَلَا جَمِيعَ الشَّهْرِ ظَرْفًا فَيَصْدُقُ بِأَيِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تُسَلِّمُهُ لِي فِي بَلَدِ كَذَا اخْتِلَافُ الْغَرَضِ فِي الزَّمَانِ دُونَ الْمَكَانِ كَمَا قَالَهُ س ل وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ لَمَّا قَبِلَ التَّعْلِيقَ بِالْمَجْهُولِ كَقُدُومِ زَيْدٍ قَبِلَهُ بِالْعَامِّ ثُمَّ تَطْلُقُ بِأَوَّلِهِ لِتَعَيُّنِهِ
أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْأَجَلِ، (وَمُطْلَقُهُ) أَيْ السَّلَمِ بِأَنْ يُطْلَقَ عَنْ الْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ (حَالٌّ) كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ (وَإِنْ عَيَّنَا شُهُورًا وَلَوْ غَيْرَ عَرَبِيَّةٍ) كَالْفُرْسِ وَالرُّومِ (صَحَّ) ؛ لِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ مَضْبُوطَةٌ (وَمُطْلَقُهَا هِلَالِيَّةٌ) ؛ لِأَنَّهَا عُرْفُ الشَّرْعِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقَعَ الْعَقْدُ أَوَّلَهَا (فَإِنْ انْكَسَرَ شَهْرٌ) مِنْهَا بِأَنْ وَقَعَ الْعَقْدُ فِي أَثْنَائِهِ (حُسِبَ الْبَاقِي) بَعْدَهُ (بِأَهِلَّةٍ وَتُمِمَ الْأَوَّلُ ثَلَاثِينَ) مِمَّا بَعْدَهَا وَلَا يُلْغَى الْمُنْكَسِرُ لِئَلَّا يَتَأَخَّرَ ابْتِدَاءُ الْأَجَلِ عَنْ الْعَقْدِ؛ نَعَمْ لَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ الشَّهْرِ اُكْتُفِيَ بِالْأَشْهُرِ بَعْدَهُ بِالْأَهِلَّةِ وَإِنْ نَقَصَ بَعْضُهَا وَلَا يُتَمِّمُ الْيَوْمَ مِمَّا بَعْدَهَا وَإِنْ نَقَصَ آخِرُهَا؛ لِأَنَّهَا مَضَتْ عَرَبِيَّةً كَوَامِلَ وَيُتَمِّمُ مِنْ الْأَخِيرِ إنْ كَمُلَ.
(وَ) رَابِعُهَا (قُدْرَةٌ عَلَى تَسْلِيمٍ) لِلْمُسْلَمِ فِيهِ (عِنْدَ وُجُوبِهِ) وَذَلِكَ فِي السَّلَمِ الْحَالِّ بِالْعَقْدِ وَفِي الْمُؤَجَّلِ بِحُلُولِ الْأَجَلِ فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مُنْقَطِعٍ عِنْدَ الْحُلُولِ كَالرُّطَبِ فِي الشِّتَاءِ لَمْ يَصِحَّ وَهَذَا الشَّرْطُ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِهِ هُنَا مَعَ الِاغْتِنَاءِ عَنْهُ بِقَوْلِي مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي
ــ
[حاشية البجيرمي]
لِلْوُقُوعِ فِيهِ لَا مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ وَلَا مِنْ حَيْثُ الْعُرْفُ بَلْ مِنْ حَيْثُ صِدْقُ الِاسْمِ بِهِ كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ فِي التَّعْلِيقِ بِالصِّفَاتِ أَنَّهُ حَيْثُ صَدَقَ وُجُودُ الِاسْمِ الْمُعَلَّقِ بِهِ وَقَعَ الْمُعَلَّقُ. اهـ. حَجّ مَعَ اخْتِصَارٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ، وَأَمَّا السَّلَمُ فَلَمَّا لَمْ يَقْبَلْ التَّأْجِيلَ بِالْمَجْهُولِ لَمْ يَقْبَلْهُ بِالْعَامِّ (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْأَجَلِ) لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُمَا. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ عِلْمُهُمَا أَوْ عِلْمُ عَدْلَيْنِ غَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ: وَمُطْلَقُهُ حَالٌّ) وَلَوْ أَلْحَقَا بِهِ أَجَلًا فِي الْمَجْلِسِ لَحِقَ وَلَوْ صَرَّحَا بِالْأَجَلِ فِي الْعَقْدِ ثُمَّ أَسْقَطَاهُ فِي الْمَجْلِسِ سَقَطَ وَصَارَ حَالًّا وَلَوْ حَذَفَا فِيهِ الْمُفْسِدَ لَمْ يَنْقَلِبْ الْعَقْدُ صَحِيحًا س ل (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ بِأَنْ يَقَعَ الْعَقْدُ أَوَّلَهَا) أَيْ فَقَوْلُهُ: هِلَالِيَّةٌ أَيْ كُلُّهَا بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَ فِي أَثْنَائِهَا فَلَيْسَتْ كُلُّهَا هِلَالِيَّةً بَلْ الْبَعْضُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَتُمِّمَ الْأَوَّلُ ثَلَاثِينَ) اُنْظُرْ لِمَاذَا ذَكَرَ لَفْظَ الْأَوَّلِ وَهَلَّا أَضْمَرَ وَيَكُونُ الضَّمِيرُ رَاجِعًا لِلْمُنْكَسِرِ وَلَعَلَّهُ لِلْإِيضَاحِ
وَقَوْلُهُ: مِمَّا بَعْدَهَا هَلَّا قَالَ مِمَّا بَعْدَهُ وَيَكُونُ الضَّمِيرُ رَاجِعًا لِلْبَاقِي الْمُقَدَّمِ إلَّا أَنْ يُقَالَ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ رُجُوعُهُ لِلْأَوَّلِ وَأَنَّثَ الضَّمِيرَ نَظَرًا لِلْمَعْنَى (قَوْلُهُ: وَلَا يُلْغَى الْمُنْكَسِرُ) أَيْ الْيَوْمُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْعَقْدُ وَمَا بَعْدَهُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ وَالْمُرَادُ بِإِلْغَائِهِ أَنْ لَا يُحْسَبَ مِنْ الْمُدَّةِ بَلْ يُتَمَّمُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) فَقَدْ حَصَلَتْ الْمُخَالَفَةُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِمَا سَبَقَ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ انْكَسَرَ شَهْرٌ إلَخْ إذْ مُقْتَضَى مَا سَبَقَ أَنَّهُ لَوْ نَقَصَ الْأَخِيرُ تَمَّمَ الْيَوْمَ مِمَّا بَعْدَهُ لِيَكْمُلَ الْمُنْكَسِرُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَهُوَ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَتُمِّمَ الْأَوَّلُ ثَلَاثِينَ مِمَّا بَعْدَهَا وَلَيْسَ اسْتِدْرَاكًا عَلَى قَوْلِهِ: وَلَا يُلْغَى الْمُنْكَسِرُ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْإِلْغَاءِ عَدَمُ الْحُسْبَانِ وَنِصْفُ الْيَوْمِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَحْسُوبٌ مِنْ الْأَجَلِ وَإِنْ نَقَصَ الْأَخِيرُ شَيْخُنَا وَانْظُرْ كَيْفَ يُحْسَبُ نِصْفُ الْيَوْمِ مَعَ أَنَّ الْأَشْهُرَ الَّتِي وَقَعَ التَّأْجِيلُ بِهَا لَمْ تَشْمَلْهُ فَيَلْزَمُ عَلَى حُسْبَانِهِ أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ أَزْيَدَ مِمَّا شَرَطَاهُ
وَقَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يُلْغَى الْمُنْكَسِرُ (قَوْلُهُ: اُكْتُفِيَ بِالْأَشْهُرِ بَعْدَهُ) يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَأَخُّرُ ابْتِدَاءِ الْأَجَلِ عَنْ الْعَقْدِ وَلَعَلَّهُ اُغْتُفِرَ لِقِلَّتِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُتَمِّمُ الْيَوْمَ) أَيْ الَّذِي وَقَعَ الْعَقْدُ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَقَصَ آخِرُهَا) تُتَأَمَّلُ هَذِهِ الْغَايَةُ وَلَعَلَّ الْوَجْهَ حَذْفُ الْوَاوِ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْوَجْهَ إبْقَاؤُهَا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ لَا يَكْمُلُ يَوْمَ الْعَقْدِ مِمَّا بَعْدَهَا مُطْلَقًا أَيْ نَقَصَ آخِرُهَا أَوْ لَا، وَأَمَّا مِنْ الْأَخِيرِ فَيَفْصِلُ فِيهِ بَيْنَ كَمَالِهِ أَوْ لَا وَإِنْ كَانَ يُفْهَمُ مِنْ عَدَمِ التَّكْمِيلِ مَعَ النَّقْصِ عَدَمُ التَّكْمِيلِ مَعَ الْكَمَالِ بِالْأَوْلَى تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ بِإِيضَاحٍ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْيَوْمَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْعَقْدُ لَا يَكْمُلُ مِنْ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِي الْأَشْهُرَ الْمُؤَجَّلَ بِهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَمُلَتْ أَوْ نَقَصَتْ وَيَكْمُلُ مِنْ آخِرِ الشُّهُورِ الْمُؤَجَّلِ بِهَا إنْ كَمُلَ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَحِلُّ الدَّيْنُ فِي أَثْنَائِهِ وَإِنْ نَقَصَ لَمْ يَكْمُلْ (قَوْلُهُ: كَوَامِلَ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعُ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيُتَمَّمُ مِنْ الْأَخِيرِ) فَإِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ وَقْتَ الزَّوَالِ مِنْ آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ مَثَلًا وَأُجِّلَ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ اُكْتُفِيَ بِالْمُحَرَّمِ وَصَفَرٍ مُطْلَقًا كَامِلَيْنِ أَوْ نَاقِصَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ وَكَذَا رَبِيعٌ الْأَوَّلُ إنْ نَقَصَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَمُلَ فَإِنَّ الدَّيْنَ يَحِلُّ بِزَوَالِ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْهُ ع ش وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ إلَخْ اُنْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَقُدْرَةٌ عَلَى تَسْلِيمٍ) يُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِ هَذَا مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ كَمَا يَأْتِي أَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرَ بِالْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِيمَا سَبَقَ فَعَلَى هَذَا الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ شَرْطًا زَائِدًا عَلَى شُرُوطِ الْبَيْعِ اهـ لَكِنْ الْحَقُّ صِحَّةُ هَذَا لِلتَّعْبِيرِ وَفَرْقٌ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا سَبَقَ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر وَعِبَارَتُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ بِأَنَّ الْبَيْعَ لَمَّا وَرَدَ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ اُكْتُفِيَ بِقُدْرَةِ الْمُشْتَرِي عَلَى انْتِزَاعِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ السَّلَمَ يَرِدُ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ قُدْرَةِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ عَلَى تَسْلِيمِهِ لَكِنْ مُقْتَضَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَهَذَا الشَّرْطُ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنَّ الشَّرْطَ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ فَحَرِّرْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِحُلُولِ الْأَجَلِ) أَيْ أَنْ يَعْلَمَ حَالَةَ الْعَقْدِ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَعِنْدَ الْعَقْدِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ: وَفِيمَا بَيْنَهُمَا ق ل (قَوْلُهُ: كَالرُّطَبِ فِي الشِّتَاءِ) أَيْ فِي أَكْثَرِ الْبِلَادِ أَمَّا فِي بَلَدٍ يُوجَدُ فِيهِ الرُّطَبُ فِي الشِّتَاءِ كَثِيرًا فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ اهـ إيعَابٌ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي) وَهُوَ قَوْلُهُ: فَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعِزُّ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا
وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ مَحَلِّ الْقُدْرَةِ وَهُوَ حَالَةُ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ وَهِيَ تَارَةً تَقْتَرِنُ بِالْعَقْدِ لِكَوْنِ السَّلَمِ حَالًّا وَتَارَةً تَتَأَخَّرُ عَنْهُ لِكَوْنِهِ مُؤَجَّلًا كَمَا تَقَرَّرَ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِلْمُعَيَّنِ فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ اقْتِرَانُ الْقُدْرَةِ فِيهِ بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي (بِلَا مَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ) مَا لَوْ ظَنَّ حُصُولَهُ عِنْدَ الْوُجُوبِ لَكِنْ بِمَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ كَقَدْرٍ كَثِيرٍ مِنْ الْبَاكُورَةِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ (وَلَوْ) كَانَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ يُوجَدُ (بِمَحَلٍّ) آخَرَ فَيَصِحُّ إنْ (اُعْتِيدَ نَقْلُهُ) مِنْهُ (لِبَيْعٍ) فَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ نَقْلُهُ بِأَنْ نَقَلَ لَهُ نَادِرًا أَوْ لَمْ يَنْقُلْ لَهُ أَصْلًا أَوْ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ لِغَيْرِ الْبَيْعِ كَالْهَدِيَّةِ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِيهِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ.
(فَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعِزُّ) وُجُودُهُ، إمَّا لِقِلَّتِهِ (كَصَيْدٍ بِمَحَلِّ عِزَّةٍ) أَيْ بِمَحَلٍّ يَعِزُّ وُجُودُهُ فِيهِ، (وَ) إمَّا لِاسْتِقْصَاءِ وَصْفِهِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْمُسَلَّمِ فِيهِ مِثْلُ (لُؤْلُؤٍ كِبَارٍ وَيَاقُوتٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ إلَخْ) هَذَا أَوْلَى مِمَّا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ مُحَصَّلَ هَذَا أَنَّ الشَّرْطَ كَوْنُ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّهِ وَهَذَا زِيَادَةٌ عَلَى مَفْهُومِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْأُمُورَ الْمُعْتَبَرَةَ سَبْعَةٌ لَيْسَ مِنْهَا الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ بِخِلَافِ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ أَنَّ مِنْ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ وَهُوَ كَلَامٌ لَا مَعْنَى لَهُ وَيُحْوِجُ إلَى تَأْوِيلِ الْعِبَارَةِ بِمَا يُخْرِجُهَا عَنْ عَدِّهَا شَرْطًا ع ش قَالَ سم وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ آلَ الْحَالُ إلَى عَدَمِ افْتِرَاقِ الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ فِي الذِّمَّةِ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقُدْرَةُ عِنْدَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ وَهِيَ تَارَةً تَقْتَرِنُ بِالْعَقْدِ وَتَارَةً تَتَأَخَّرُ عَنْهُ كَمَا أَنَّ السَّلَمَ كَذَلِكَ فَاسْتَوَى السَّلَمُ وَالْبَيْعُ فِي الْجُمْلَةِ فِي ذَلِكَ وَمُلَاحَظَةُ الْبَيْعِ الْمُعَيَّنِ دُونَ غَيْرِهِ وَالِافْتِرَاقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّلَمِ مِمَّا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ بَيْعُ الْمُعَيَّنِ هُوَ الْغَالِبُ فَاتُّجِهَتْ مُلَاحَظَتُهُ دُونَ غَيْرِهِ سُلْطَانٌ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًّا وَإِلَّا فَالْمَبِيعُ الْمُعَيَّنُ لَا يَكُونُ مُؤَجَّلًا شَوْبَرِيٌّ وَقَالَ ع ش: قَوْلُهُ بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ إذْ الْمُعَيَّنُ لَا يَدْخُلُهُ أَجَلٌ وَعِبَارَتُهُ تُوهِمُ أَنَّهُ يَصِحُّ حَالًّا مُؤَجَّلًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْإِطْلَاقِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلَّا هَذِهِ الْحَالَةُ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ وَلَوْ كَانَ ثَمَنُهُ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا لَكِنْ هَذَا بَعِيدٌ عَنْ السِّيَاقِ فَلَوْ أَسْقَطَ لَفْظَةَ مُطْلَقًا لَكَانَ أَوْلَى كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْحُذَّاقِ (قَوْلُهُ: بِلَا مَشَقَّةٍ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ النَّاسِ فِي تَحْصِيلِهِ إلَى مَوْضِعِ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ ع ش وَالْمُرَادُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَقَدْرٍ كَثِيرٍ مِنْ الْبَاكُورَةِ) الْبَاكُورَةُ هِيَ الثَّمَرَةُ عِنْدَ الِابْتِدَاءِ وَعِنْدَ النَّفَادِ أَيْ الِانْتِهَاءِ رَاجِعْ الْأَنْوَارَ شَوْبَرِيٌّ، وَفِي الْمِصْبَاحِ وز ي وَبَاكُورَةُ الْفَاكِهَةِ أَوَّلُ مَا يُدْرَكُ مِنْهَا.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ) أَيْ فَلَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَثِيرٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ صِحَّةُ الْعَقْدِ اكْتِفَاءً بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ لَا نَظَرًا لِفَقْدِ الشَّرْطِ ظَاهِرًا فِيهِ نَظَرٌ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ الْعِبْرَةُ فِي شُرُوطِ الْبَيْعِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ ع ش (قَوْلُهُ: بِمَحِلٍّ آخَرَ) وَلَوْ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لِأَنَّهُ لَا مُؤْنَةَ لِنَقْلِهِ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ح ل؛ لِأَنَّ النَّاقِلَ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ: اُعْتِيدَ نَقْلُهُ مِنْهُ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُكْتَفَى بِاعْتِيَادِ نَقْلِهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ بَلْ أَنْ يُعْتَادَ نَقْلُهُ كَثِيرًا أَوْ غَالِبًا؛ لِأَنَّهُمْ اعْتَبِرُوا عُمُومَ وُجُودِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عِنْدَ الْمَحَلِّ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ع ش اُعْتِيدَ نَقْلُهُ أَيْ كَثِيرًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ نَادِرًا فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْكَثْرَةِ مِنْ الِاعْتِيَادِ اهـ.
وَبَقِيَ مَا إذَا اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فَهَلْ يَصِحُّ السَّلَمُ حِينَئِذٍ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي الْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِمَّا لَا مَشَقَّةَ فِي حُصُولِهِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: كَالْهَدِيَّةِ) أَيْ وَلَمْ تَجْرِ عَادَةُ الْمُهْدَى إلَيْهِ بِالْبَيْعِ وَلَمْ يَكُنْ هُوَ مُسْلَمٌ إلَيْهِ وَإِلَّا فَيَصِحُّ فِيهِمَا قَالَ شَيْخُنَا وَنُوزِعَ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ فَلَا يَجِدُ وَفَاءً ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي ع ش عَلَى م ر أَوْ نَقْلٍ لِنَحْوِ هَدِيَّةٍ أَيْ مِمَّا لَمْ يَعْتَدْ الْمُهْدَى إلَيْهِ بَيْعَهَا وَإِلَّا فَتَكُونُ كَالْمَنْقُولِ لِلْبَيْعِ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ هُوَ الْمُهْدَى إلَيْهِ هَلْ يَصِحُّ أَيْضًا فِيهِ نَظَرٌ؛ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَاعَدُ عَمَّا لَوْ أَسْلَمَ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ الَّذِي يَعِزُّ وُجُودُهُ لِمَنْ هُوَ عِنْدَهُ وَقَدْ قَالُوا فِيهِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَعَمَّا لَوْ أَسْلَمَ لِكَافِرٍ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ عَبْدٌ كَافِرٌ وَأَسْلَمَ لِنُدْرَةِ مِلْكِهِ لَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا اُعْتِيدَ نَقْلُهُ لِلْمُهْدَى إلَيْهِ كَثِيرًا وَهُوَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ صَيَّرَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْجُودِ وَقْتَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ.
(قَوْلُهُ: وَإِمَّا لِاسْتِقْصَاءِ) أَيْ اسْتِبْعَادِ وَصْفِهِ (قَوْلُهُ: مِثْلَ لُؤْلُؤٍ كِبَارٍ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْحَجْمِ وَالْوَزْنِ وَالشَّكْلِ وَالصَّفَاءِ وَاجْتِمَاعُ هَذِهِ الْأُمُورِ نَادِرٌ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كِبَارٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ فَإِنْ ضُمَّ كَانَ مُفْرَدًا وَحِينَئِذٍ تُشَدَّدُ الْبَاءُ وَقَدْ تُخَفَّفُ اهـ شَرْحُ م ر. وَظَاهِرُهُ اسْتِوَاؤُهُمَا مَفْهُومًا وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ إذَا أَفْرَطَ فِي الْكِبَرِ قِيلَ كُبَّارٌ مُشَدَّدًا وَإِذَا لَمْ يُفْرِطْ فِيهِ قِيلَ كُبَارٌ بِالضَّمِّ مُخَفَّفًا وَمِثْلُهُ طُوَّالٌ بِالتَّشْدِيدِ وَبِالتَّخْفِيفِ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ فِيهِمَا ع ش عَلَى م ر قَالَ تَعَالَى {وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا} [نوح: 22] أَيْ عَظِيمًا جِدًّا بِأَنْ كَذَّبُوا نُوحًا وَآذَوْهُ وَمَنْ تَبِعَهُ اهـ جَلَالٌ.
وَ) إمَّا لِنُدْرَةِ اجْتِمَاعِهِ مَعَ الصِّفَاتِ مِثْلُ (أَمَةٍ، وَأُخْتِهَا، أَوْ وَلَدِهَا لَمْ يَصِحَّ) فِيهِ لِانْتِفَاءِ الْوُثُوقِ بِتَسْلِيمِهِ فِي الْأُولَى وَلِنُدْرَةِ اجْتِمَاعِهِ مَعَ الصِّفَاتِ الْمَشْرُوطِ ذِكْرُهَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَخَرَجَ بِالْكِبَارِ الصِّغَارُ فَيَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا كَيْلًا وَوَزْنًا وَهِيَ مَا تُطْلَبُ لِلتَّدَاوِي وَالْكِبَارُ مَا تُطْلَبُ لِلتَّزَيُّنِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْبَلُّورِ بِخِلَافِ الْعَقِيقِ لِاخْتِلَافِ أَحْجَارِهِ.
(أَوْ) أَسْلَمَ (فِيمَا يَعُمُّ فَانْقَطَعَ) كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ (فِي مَحِلِّهِ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ وَقْتَ حُلُولِهِ (خُيِّرَ) عَلَى التَّرَاخِي بَيْنَ فَسْخِهِ وَالصَّبْرِ حَتَّى يُوجَدَ فَيُطَالَبُ بِهِ فَإِنْ أَجَازَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَفْسَخَ مُكِّنَ مِنْ الْفَسْخِ وَلَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْفَسْخِ لَمْ يَسْقُطْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَعُلِمَ مِنْ تَخْيِيرِهِ أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ السَّلَمُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ تَلَفِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ (لَا قَبْلَ انْقِطَاعِهِ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَحَلِّ وَإِنْ عَلِمَهُ قَبْلَهُ أَيْ فَلَا خِيَارَ لَهُ إذْ لَمْ يَجِئْ وَقْتُ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ.
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: وَإِمَّا لِنُدْرَةِ اجْتِمَاعِهِ) وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَلِكَ ح ل قَالَ الشَّوْبَرِيُّ أُورِدَ عَلَى هَذَا إذَا شَرَطَ فِي الْجَارِيَةِ أَنَّهَا مَاشِطَةٌ أَوْ فِي الْعَبْدِ أَنَّهُ كَاتِبٌ فَإِنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ مَعَ أَنَّهُ يَعِزُّ وُجُودُهُ بِاعْتِبَارِ مَا شُرِطَ فِيهِ مِنْ الصِّفَاتِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ وَالتَّمْشِيطَ صِفَتَانِ وَيُمْكِنُ تَحْصِيلُهُمَا بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّهُ عَيْنٌ أُخْرَى يُعْتَبَرُ فِيهَا صِفَاتٌ أُخْرَى (قَوْلُهُ: مِثْلَ أَمَةٍ) أَيْ وَكَذَا بَهِيمَةٌ وَوَلَدُهَا فَإِنْ قُلْت هُنَا لَا يَنْدُرُ اجْتِمَاعُهُمَا قُلْت يَنْدُرُ بِالنَّظَرِ لِلْأَوْصَافِ الَّتِي يَجِبُ ذِكْرُهَا فِي السَّلَمِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ مَعَ الصِّفَاتِ فَكَوْنُ الْبَهِيمَةِ تُوصَفُ بِأَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ وَوَلَدِهَا بِأَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ مِمَّا يَنْدُرُ فَتَأَمَّلْ وَكَذَا تَقُولُ فِي اللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ وَالْأَمَةِ وَأُخْتِهَا وَوَلَدِهَا كَمَا فِي س ل.
(قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ الْوُثُوقِ) إنْ كَانَ انْتِفَاءُ الْوُثُوقِ لِلنُّدْرَةِ فَلِمَ غَايَرَ فِي تَعْلِيلِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَمَا هُوَ وَهَلَّا عَلَّلَ بِالنُّدْرَةِ فِيهَا أَيْضًا وَقَدْ يُخْتَارُ الْأَوَّلُ وَإِنَّمَا غَايَرَ؛ لِأَنَّ النُّدْرَةَ فِي الْأُولَى ذَاتِيَّةٌ وَفِي الثَّانِيَةِ عَرَضِيَّةٌ بِاعْتِبَارِ مَا عَرَضَ لَهُ فَتَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِتَسْلِيمِهِ فِي الْأُولَى) هِيَ قَوْلُهُ: إمَّا لِقِلَّتِهِ (قَوْلُهُ: وَلِنُدْرَةِ اجْتِمَاعِهِ مَعَ الصِّفَاتِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْآخَرَيْنِ مُؤَدَّاهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ أَنَّ اللَّآلِئَ الْكِبَارَ لَا يَنْدُرُ اجْتِمَاعُهَا إلَّا مَعَ الصِّفَاتِ وَكَذَا الْأَمَةُ وَبِنْتُهَا س ل (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا) إذَا عَمَّ وُجُودُهَا لِقِلَّةِ تَفَاوُتِهَا فَهِيَ كَالْقَمْحِ وَالْفُولِ وَضُبِطَ الصِّغَرُ بِوَزْنِ سُدُسِ مِثْقَالٍ وَيَنْبَغِي ضَبْطُهُ بِمَا لَا يَقْبَلُ الثَّقْبَ ح ل (قَوْلُهُ وَالْكِبَارُ مَا تُطْلَبُ لِلتَّزَيُّنِ) أَيْ تَقْبَلُ الثَّقْبَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي اللُّؤْلُؤِ الْكِبَارِ الْوَاحِدَةِ وَالْجُمْلَةِ وَالْقِيَاسُ فِي الْبِطِّيخِ صِحَّتُهُ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّهُ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَحْتَاجُ لِذِكْرِ الْحَجْمِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ مَعَ ذَلِكَ الْعَدَدَ عَلَى مَا سَيَأْتِي ح ل.
(قَوْلُهُ: فَانْقَطَعَ) أَيْ مِنْ بَلَدِ التَّسْلِيمِ وَمَا يَجِبُ تَحْصِيلُهُ مِنْهُ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَلَمْ يَتْلَفْ بِنَقْلِهِ وَلَمْ يَمْتَنِعْ رَبُّهُ مِنْ بَيْعِهِ بِثَمَنِ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ تَحْصِيلُهُ حِينَئِذٍ فَلَا يُخَيَّرُ الْمُسْلِمُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بِمَحَلٍّ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ بَلَدِ التَّسْلِيمِ أَوْ دُونَهَا وَكَانَ رَبُّهُ لَا يَبِيعُهُ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُهُ حِينَئِذٍ وَيُخَيَّرُ الْمُسْلِمُ حِينَئِذٍ ح ل بِاخْتِصَارٍ وَفِي مَعْنَى انْقِطَاعِهِ مَا لَوْ غَابَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وَتَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَى الْوَفَاءِ مَعَ وُجُودِ الْمُسْلَمِ فِيهِ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ س ل الْمُرَادُ بِانْقِطَاعِهِ أَنْ لَا يُوجَدَ أَصْلًا أَوْ يُوجَدَ بِبَلَدٍ بَعِيدٍ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ بِبَلَدٍ آخَرَ وَلَوْ نُقِلَ لَفَسَدَ أَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا عِنْدَ قَوْمٍ لَا يَبِيعُونَهُ أَوْ يَبِيعُونَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا غَلَا سِعْرُهُ فَإِنَّهُ يُحَصِّلُهُ، وَفِي شَرْحِ م ر وَلَوْ وَجَدَهُ يُبَاعُ بِثَمَنٍ غَالٍ أَيْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ وَجَبَ تَحْصِيلُهُ وَهَذَا هُوَ مُرَادُ الرَّوْضَةِ بِقَوْلِهَا وَجَبَ تَحْصِيلُهُ وَإِنْ غَلَا سِعْرُهُ لَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُبَاعُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ الْمَوْجُودَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ كَالْمَعْدُومِ كَمَا فِي الرَّقَبَةِ وَمَاءِ الطَّهَارَةِ وَأَيْضًا فَالْغَاصِبُ لَا يُكَلَّفُ ذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ فَهَذَا أَوْلَى (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْحَاءِ) أَيْ لِأَنَّهُ يُقَالُ فِي الْفِعْلِ مِنْهُ حَلَّ الدَّيْنُ يَحِلُّ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَاسْمُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فِيهِ عَلَى مَفْعَلُ بِالْكَسْرِ أَمَّا اسْمُ الزَّمَانِ مِنْ حَلَّ بِمَعْنَى نَزَلَ بِالْمَكَانِ فَبِالْفَتْحِ وَالْكَسْرُ لُغَةٌ؛ لِأَنَّ مُضَارِعَهُ يَحُلُّ بِالضَّمِّ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بَيْنَ فَسْخِهِ) أَيْ الْعَقْدِ فِي جَمِيعِهِ وَلَا يَصِحُّ فِي بَعْضِهِ وَإِنْ قَبَضَ بَعْضَهُ الْآخَرَ حَتَّى لَوْ فَسَخَ فِي بَعْضِهِ انْفَسَخَ فِي جَمِيعِهِ كَذَا قَالُوا هُنَا وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ إذَا تَفَرَّقَا بَعْدَ قَبْضِ بَعْضِ رَأْسِ الْمَالِ صَحَّ فِيهِ بِقَدْرِهِ مِنْ مُقَابِلِهِ فَقِيَاسُهُ هُنَا كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ فَرَاجِعْهُ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: فَيُطَالَبُ بِهِ) لَعَلَّهُ تَفْسِيرٌ مُرَادٌ لِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّعُ عَلَى كَوْنِ الْخِيَارِ عَلَى التَّرَاخِي وَلَوْ عَبَّرَ بِالْوَاوِ لَكَانَ أَوْلَى. اهـ. ع ش. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ حَتَّى يُوجَدَ.
(قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِنْ تَخْيِيرِهِ إلَخْ) غَرَضُهُ بِهَذَا الرَّدُّ عَلَى الضَّعِيفِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يُعْلَمُ فَانْقَطَعَ فِي مَحَلِّهِ لَمْ يَنْفَسِخْ فِي الْأَظْهَرِ وَالثَّانِي يَنْفَسِخُ كَمَا لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ السَّلَمُ بِذَلِكَ) أَيْ بِالِانْقِطَاعِ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ تَلَفِ الْمَبِيعِ أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ: لَا قَبْلَ انْقِطَاعِهِ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ خُيِّرَ وَقْتَ انْقِطَاعِهِ فِي مَحَلِّهِ لَا قَبْلَهُ
(وَ) خَامِسُهَا (عِلْمٌ بِقَدْرٍ) لَهُ (كَيْلًا) فِيمَا يُكَالُ (أَوْ نَحْوَهُ) مِنْ وَزْنٍ فِيمَا يُوزَنُ وَعَدٍّ فِيمَا يُعَدُّ وَذَرْعٍ فِيمَا يُذْرَعُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ مَعَ قِيَاسِ مَا لَيْسَ فِيهِ عَلَى مَا فِيهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ فِي مَذْرُوعٍ مَعْدُودٍ كَبُسُطٍ اُعْتُبِرَ مِنْ الذَّرْعِ الْعَدُّ
[دَرْسٌ] . (وَصَحَّ نَحْوُ جَوْزٍ) مِمَّا جِرْمُهُ كَجِرْمِهِ فَأَقَلَّ
ــ
[حاشية البجيرمي]
فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَعِلْمٌ بِقَدْرٍ) قِيلَ هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ إذْ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِ قَدْرًا وَصِفَةً. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكَلَامَ ثَمَّ فِي الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ وَمَا هُنَا فِي الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ وَالشَّارِحُ يَرَى أَنَّ الْبَيْعَ فِي الذِّمَّةِ سَلَمٌ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ: وَمَعْرِفَةُ أَوْصَافٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَيْلًا) تَمْيِيزٌ مِنْ قَدْرٍ مُحَوَّلٌ عَنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ أَيْ بِقَدْرِ كَيْلِهِ وَقَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَهُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَنَحْوُ لَا تَتَعَرَّفُ بِالْإِضَافَةِ كَمِثْلِ وَشِبْهِ فَلَا يَلْزَمُ وُقُوعُ التَّمْيِيزِ مَعْرِفَةً شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ السَّابِقِ) وَهُوَ «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (قَوْلُهُ: مَعَ قِيَاسِ مَا لَيْسَ فِيهِ) وَهُوَ الْمَعْدُودُ وَالْمَذْرُوعُ عَلَى مَا فِيهِ وَهُوَ الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ ح ل (قَوْلُهُ: وَمَعْلُومٌ) أَيْ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَعِبَارَةِ ح ل قَوْلُهُ: وَمَعْلُومٌ أَيْ مُقَرَّرٌ فِي النُّفُوسِ لِمَا عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ فِي مَعْدُودٍ لَا بُدَّ مِنْ الْعَدِّ وَإِذَا أَسْلَمَ فِي مَذْرُوعٍ لَا بُدَّ مِنْ الذَّرْعِ فَمَا جَمَعَ بَيْن الصِّفَتَيْنِ لَا بُدَّ مِنْ مُقْتَضَاهُمَا فِيهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الذَّرْعِ وَالْعَدِّ لَا يُوجِبُ عِزَّةَ الْوُجُودِ (قَوْلُهُ كَبُسُطٍ) بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ بِسَاطٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ كَكِتَابِ وَكُتُبٍ.
قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ:
وَفُعُلٌ لِاسْمٍ رُبَاعِيٍّ بِمَدِّ
…
قَدْ زِيدَ قَبْلَ لَامٍ إعْلَالًا فَقَدْ
وَيَجُوزُ تَسْكِينُ السِّينُ تَخْفِيفًا.
(قَوْلُهُ: نَحْوُ جَوْزٍ) كَلَوْزٍ وَفُسْتُقٍ وَبُنْدُقٍ فِي قِشْرِهَا الْأَسْفَلِ أَيْ الَّذِي يُكْسَرُ عِنْدَ الْأَكْلِ لَا الْأَعْلَى الَّذِي يُزَالُ عَنْهُ عَادَةً قَبْلَ بَيْعِهِ وَلَمْ أَفْهَمْ لِذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَائِدَةً؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْ ذِكْرِهَا أَنَّ الْجَوْزَ وَنَحْوَهُ الضَّابِطُ فِيهِ الْكَيْلُ وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَزْنًا فَهُوَ فِي الْجَوْزِ وَنَحْوِهِ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْكَيْلَ إنَّمَا هُوَ ضَابِطٌ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ جِرْمًا مِنْ التَّمْرِ وَسَيُصَرِّحُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي قَوْلِهِ وَصَحَّ مَكِيلٌ بِوَزْنٍ إلَخْ فَلْيُحَرَّرْ ح ل. وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ وَصَحَّ نَحْوُ جَوْزٍ إلَخْ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِ الْكَيْلِ يُعَدُّ ضَابِطًا فِيهِ أَوْ لَا وَأَنَّ قَوْلَهُ وَصَحَّ مَكِيلٌ بِوَزْنٍ إلَخْ إنَّمَا ذَكَرَهُ مَعَ عِلْمِهِ مِنْ هُنَا تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ لَا بِهِمَا وَفِي شَرْحِ م ر مَا يُفِيدُ أَنَّ الْجَوْزَ مَكِيلٌ حَيْثُ أَقَرَّ كَلَامَ الْأَصْلِ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَكَذَا كَيْلًا فِي الْأَصَحِّ وَذَكَرَ مُقَابِلَهُ حَيْثُ قَالَ وَالثَّانِي لَا لِتَجَافِيهِمَا فِي الْمِكْيَالِ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: كَجَوْزٍ مِمَّا جِرْمُهُ إلَخْ وَفِي الرِّبَا جَعَلُوا مَا يُعَدُّ الْكَيْلُ فِيهِ ضَابِطًا مَا كَانَ قَدْرَ التَّمْرِ فَأَقَلَّ فَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَقَدْ يُقَالُ لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الرِّبَا التَّعَبُّدُ اُحْتِيطَ لَهُ فَقَدْرُ مَا لَمْ يُعْهَدْ كَيْلُهُ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم بِالتَّمْرِ لِكَوْنِهِ كَانَ مَكِيلًا فِي زَمَنِهِ عليه الصلاة والسلام بِخِلَافِ السَّلَمِ. اهـ. ح ف (قَوْلُهُ: وَصَحَّ نَحْوُ جَوْزٍ) مِنْ لَوْزٍ وَفُسْتُقٍ وَأَلْحَقَ بِهِ بَعْضُهُمْ الْبُنَّ الْمَعْرُوفَ الْآنَ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَلَا فَائِدَةَ لِذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ ذِكْرِهَا أَنَّ الْجَوْزَ وَنَحْوَهُ مَكِيلٌ وَيَصِحُّ وَزْنًا فَلَا حَاجَةَ إلَيْهَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَصَحَّ مَكِيلٌ بِوَزْنٍ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهَا التَّنْبِيهَ عَلَى أَنَّ الْجَوْزَ وَنَحْوَهُ مَوْزُونٌ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهَا أَيْضًا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَصَحَّ مَوْزُونٌ بِكَيْلٍ إلَخْ وَمِنْ جُمْلَتِهِ الْجَوْزُ كَمَا فِي الشَّرْحِ وَلِهَذَا قَالَ ح ل لَمْ أَفْهَمْ لِذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَائِدَةً. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَتَى بِهَا لِلرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ وَمَنْ تَبِعَهُ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ السَّلَمَ فِي الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَزْنًا وَكَيْلًا إنْ كَانَ مِنْ نَوْعٍ يَكْثُرُ اخْتِلَافُهُ بِغِلَظِ قُشُورِهِ وَرِقَّتِهَا كَمَا يَأْتِي فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: مِمَّا جِرْمُهُ كَجِرْمِهِ) وَيَصِحُّ بِالْوَزْنِ فِيمَا زَادَ جِرْمُهُ عَلَى الْجَوْزِ بِالْأَوْلَى وَعَلَى هَذَا فَلَا إشْكَالَ فِي قَوْلِهِ بَعْدُ وَمَا صَغُرَ جِرْمُهُ كَجَوْزٍ إلَخْ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ اعْتَرَضَ قَوْلَهُ: يُعَدُّ فِيهِ الْكَيْلُ ضَابِطًا وَبَيَانُهُ بِقَوْلِهِ وَمَا صَغُرَ جِرْمُهُ كَالْجَوْزِ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ لَا يَصِحُّ جَعْلُهُ مُقَابِلًا لِلْمَوْزُونِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ؛ لِأَنَّ حَاصِلَهُ أَنَّ مَا صَغُرَ جِرْمُهُ مَوْزُونٌ وَمَكِيلٌ.
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ كَمَا عُلِمَ أَنَّهُ أَشَارَ أَوَّلًا إلَى أَنَّ الْمَوْزُونَ لَا يَتَقَيَّدُ بِجِرْمٍ وَثَانِيًا أَنَّ مَا صَحَّ وَزْنًا يَصِحُّ كَيْلًا إذَا عُدَّ فِيهِ الْكَيْلُ ضَابِطًا بِأَنْ كَانَ قَدْرَ الْجَوْزِ فَمَا دُونَهُ فَأَفَادَ أَنَّ الْجَوْزَ وَمَا دُونَهُ يَصِحُّ كَيْلًا وَوَزْنًا وَمَا زَادَ عَلَى الْجَوْزِ يَصِحُّ وَزْنًا لَا كَيْلًا هَذَا وَقَدْ اُعْتُرِضَ عَلَى قَوْلِهِ وَصَحَّ نَحْوُ جَوْزٍ بِوَزْنٍ بِوَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ وَصَحَّ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْجَوْزِ الْكَيْلُ وَأَنَّ الْوَزْنَ طَارِئٌ عَلَيْهِ
وَقَوْلُهُ ثَانِيًا وَمَوْزُونٌ بِكَيْلٍ
أَيْ سَلَّمَهُ (بِوَزْنٍ) وَإِنْ كَانَ فِي نَوْعٍ يَكْثُرُ اخْتِلَافُهُ بِغِلَظِ قُشُورِهِ وَرِقَّتِهَا خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَإِنْ تَبِعَهُ الرَّافِعِيُّ وَكَذَا النَّوَوِيُّ فِي غَيْرِ شَرْحِ الْوَسِيطِ.
(وَ) صَحَّ (مَوْزُونٌ) أَيْ سَلَّمَهُ (بِكَيْلٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (يُعَدُّ) أَيْ الْكَيْلُ (فِيهِ ضَابِطًا) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ الْمِقْدَارِ كَدَقِيقٍ وَمَا صَغُرَ جِرْمُهُ كَجَوْزٍ وَلَوْزٍ وَإِنْ كَانَ فِي نَوْعٍ يَكْثُرُ اخْتِلَافُهُ بِمَا مَرَّ بِخِلَافِ مَا لَا يُعَدُّ الْكَيْلُ فِيهِ ضَابِطًا كَفُتَاتِ مِسْكٍ وَعَنْبَرٍ؛ لِأَنَّ لِلْقَدْرِ الْيَسِيرِ مِنْهُ مَالِيَّةً كَثِيرَةً وَالْكَيْلُ لَا يُعَدُّ ضَابِطًا فِيهِ وَكَبِطِّيخٍ وَبَاذِنْجَانٍ وَرُمَّانٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا كَبُرَ جِرْمُهُ فَيَتَعَيَّنُ فِيهِ الْوَزْنُ فَلَا يَكْفِي فِيهِ الْكَيْلُ؛ لِأَنَّهُ يَتَجَافَى فِي الْمِكْيَالِ وَلَا الْعَدِّ لِكَثْرَةِ التَّفَاوُتِ فِيهِ وَالْجَمْعُ فِيهِ بَيْنَ الْعَدِّ وَالْوَزْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مُفْسِدٌ لِمَا يَأْتِي بَلْ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْبِطِّيخَةِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
يُفِيدُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْجَوْزِ الْوَزْنُ وَالْكَيْلُ طَارِئٌ عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ الْمِعْيَارُ الْأَصْلِيُّ فِي الْجَوْزِ الْكَيْلُ وَالْمِعْيَارُ الْأَصْلِيُّ فِي الْجَوْزِ الْوَزْنُ وَهُوَ تَنَاقُضٌ. وَالْجَوَابُ أَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ بِذَلِكَ مُجَرَّدَ بَيَانِ ضَابِطِ الْمَوْزُونِ وَالْمَكِيلِ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتٍ إلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا أَصْلٌ وَالْآخَرَ طَارِئٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ سَلَمُهُ) قَدْرَهُ؛ لِأَنَّ الصِّحَّةَ لَا تَتَعَلَّقُ بِالذَّوَاتِ بَلْ بِالْعُقُودِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَى فِي وَالتَّقْدِيرُ أَيْ السَّلَمُ فِيهِ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْإِمَامِ) أَيْ حَيْثُ قَالَ لَا يَصِحُّ فِيهِ أَصْلًا أَيْ لَا كَيْلًا وَلَا وَزْنًا م ر فَقَوْلُهُ الْآتِي وَإِنْ كَانَ فِي نَوْعٍ إلَخْ لِلرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ شَرْحِ الْوَسِيطِ) أَمَّا فِيهِ فَوَافَقَ غَيْرَ الْإِمَامِ مِنْ الْجُمْهُورِ وَقَدَّمَ مَا فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ عَلَى غَيْرِهِ لِأَنَّهُ مُتَتَبِّعٌ فِيهِ كَلَامَ الْأَصْحَابِ لَا مُخْتَصَرٌ ز ي ع ش بَلْ قِيلَ إنَّهُ آخِرُ مُؤَلَّفَاتِهِ (قَوْلُهُ: كَجَوْزٍ وَلَوْزٍ) سَوْقُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَوْزُونُ الْأَصْلِ وَتَقَدَّمَ قَبْلَهُ أَنَّهُ مَكِيلٌ وَأَنَّهُ يَصِحُّ سَلَمُهُ مَوْزُونًا تَأَمَّلْ وَقَدْ يُقَالُ الَّذِي تَقَدَّمَ إنَّمَا هُوَ بَيَانُ صِحَّةِ السَّلَمِ فِيهِ وَزْنًا أَيْ لَا أَصَالَةُ الْوَزْنِ فِيهِ فَأَوْمَأَ فِيهِ هُنَا إلَى بَيَانِ أَصَالَةِ الْوَزْنِ فِيهِ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ فِي نَوْعٍ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ وَفِي بِمَعْنَى مِنْ إنْ كَانَ ضَمِيرُ كَانَ رَاجِعًا لِنَحْوِ الْجَوْزِ وَإِنْ كَانَ رَاجِعًا لِلسَّلَمِ كَانَتْ عَلَى بَابِهَا
وَقَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ أَيْ بِغِلَظِ قُشُورِهِ وَرِقَّتِهَا.
(قَوْلُهُ: كَفُتَاتِ مِسْكٍ) فِي الْمِصْبَاحِ الْفُتَاتُ بِالضَّمِّ مَا تَفَتَّتَ مِنْ الشَّيْءِ (قَوْلُهُ: وَالْكَيْلُ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ (قَوْلُهُ: وَكَبِطِّيخٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَفُتَاتِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبَاذِنْجَانٍ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِ الذَّالِ وَفَتْحِهَا شَوْبَرِيٌّ وَبِرْمَاوِيٌّ (تَنْبِيهٌ)
فِي اشْتِرَاطِ قَطْعِ أَقْمَاعِ الْبَاذِنْجَانِ احْتِمَالَانِ لِلْمَاوَرْدِيِّ رَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْهُمَا الْمَنْعَ قَالَ: لِأَنَّهُ الْعُرْفُ فِي بَيْعِهِ لَكِنْ يَشْهَدُ لِلِاشْتِرَاطِ قَوْلُ الْإِمَامِ إذَا أَسْلَمَ فِي قَصَبِ السُّكَّرِ لَا يُقْبَلُ أَعْلَاهُ الَّذِي لَا حَلَاوَةَ فِيهِ وَيُقْطَعُ مَجَامِعُ عُرُوقِهِ مِنْ أَسْفَلِهِ وَيُطْرَحُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْقُشُورِ أَيْ الْوَرَقِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِيمَا ذُكِرَ فِي الْقَصَبِ أَعْلَى مِنْهُ فِي الْأَقْمَاعِ فَسُومِحَ هُنَا لَا ثَمَّ. اهـ. حَجّ
وَقَوْلُهُ: لَا يُقْبَلُ ظَاهِرُهُ صِحَّةُ الْعَقْدِ بِدُونِ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ وَلَكِنْ إذَا أَحْضَرَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِالْوَرَقِ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْقَبُولُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: مِمَّا كَبُرَ جِرْمُهُ) كَالْبَيْضِ وَهُوَ بِضَمِّ الْبَاءِ فِي الْمَعَانِي وَالْأَجْرَامِ كَمَا هُنَا وَبِكَسْرِهَا فِي السِّنِّ يُقَالُ كَبِرَ بِكَسْرِ الْبَاءِ فِي الْمَاضِي وَفَتْحِهَا فِي الْمُضَارِعِ لِلْكَبِيرِ فِي السِّنِّ وَبِضَمِّهَا فِيهِمَا لِلْكَبِيرِ فِي الْجِسْمِ وَالْمَعْنَى، وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ فَقَالَ:
كَبِرَتْ بِكَسْرِ الْبَاءِ فِي السِّنِّ وَاجِبٌ
…
مُضَارِعُهُ بِالْفَتْحِ لَا غَيْرُ يَا صَاحِ
وَفِي الْجِرْمِ وَالْمَعْنَى كَبُرَتْ بِضَمِّهَا
…
مُضَارِعُهُ بِالضَّمِّ جَاءَ بِإِيضَاحِ
اهـ مِنْ حَاشِيَةِ ع ش عَلَى الْمَوَاهِبِ (قَوْلُهُ: وَالْجَمْعُ فِيهِ) أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ الْبِطِّيخِ وَمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ) أَيْ وَلِلْجُمْلَةِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ م ر وَحِينَئِذٍ فَالْبِطِّيخَةُ الْوَاحِدَةُ وَالْعَدَدُ مِنْ الْبِطِّيخِ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ فَلَوْ أَتْلَفَ إنْسَانٌ عَدَدًا مِنْ الْبِطِّيخِ فَهَلْ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مِثْلِيٍّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ أَوْ يَضْمَنُ وَزْنَهُ بِطِّيخًا؛ لِأَنَّهُ مَعَ النَّظَرِ لِمُجَرَّدِ الْوَزْنِ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَامْتِنَاعُهُ فِيهِ إنَّمَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ ذِكْرِ عَدَدِهِ مَعَ وَزْنِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ مَا تَحَرَّرَ مِنْ الْمُبَاحَثَةِ مَعَ م ر أَنَّ الْعَدَدَ مِنْ الْبِطِّيخِ مِثْلِيٌّ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَزْنًا فَيَضْمَنُ بِمِثْلِهِ إذَا تَلِفَ وَإِنَّمَا يَعْرِضُ لَهُ امْتِنَاعُ السَّلَمِ فِيهِ إذَا جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْعَدِّ وَالْوَزْنِ الْغَيْرِ التَّقْرِيبِيَّيْنِ وَأَنَّ الْبِطِّيخَةَ الْوَاحِدَةَ مُتَقَوِّمَةٌ فَتُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَنْعُ السَّلَمِ فِيهَا وَإِنْ عَرَضَ جَوَازُهُ فِيهَا إذَا أَرَادَ الْوَزْنَ التَّقْرِيبِيَّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَالْوَزْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مُفْسِدٌ) هَذَا تَبِعَ فِيهِ السُّبْكِيَّ وَالْمُعْتَمَدُ الْبُطْلَانُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ قَالَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَمْ لِلْجُمْلَةِ لِعِزَّةِ الْوُجُودِ. اهـ. ز ي.
وَقَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِهِ فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مِائَةِ صَاعِ بُرٍّ عَلَى أَنَّ وَزْنَهَا إلَخْ وَاَلَّذِي يَأْتِي فِيهِ قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَعِزُّ وُجُودُهُ.
وَعِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِهِ نَعَمْ لَوْ أَرَادَ الْوَزْنَ التَّقْرِيبِيَّ فَالْأَوْجَهُ الصِّحَّةُ حِينَئِذٍ فِي الصُّورَتَيْنِ وَهُمَا الْجَمْعُ بَيْنَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ أَوْ الْعَدِّ وَالْوَزْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لِانْتِفَاءِ عِزَّةِ الْوُجُودِ إذْ ذَاكَ وَقَوْلُ السُّبْكِيّ مَمْنُوعٌ. اهـ. ع ش وَكَالْجَمْعِ
وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ جِرْمِهَا مَعَ وَزْنِهَا فَيُورِثُ عِزَّةَ الْوُجُودِ وَقَوْلِي يُعَدُّ فِيهِ ضَابِطًا أَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ.
(وَ) صَحَّ (مَكِيلٌ) أَيْ سَلَّمَهُ (بِوَزْنٍ) لِمَا مَرَّ (لَا بِهِمَا) أَيْ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ مَعًا فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مِائَةِ صَاعِ بُرٍّ عَلَى أَنَّ وَزْنَهَا كَذَا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ ذَلِكَ يَعِزُّ وُجُودُهُ.
(وَوَجَبَ فِي لَبِنٍ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَهُوَ الطُّوبُ غَيْرُ الْمُحْرَقِ (عَدٌّ وَسُنَّ) مَعَهُ (وَزْنٌ) فَيَقُولُ مَثَلًا أَلْفُ لَبِنَةٍ وَزْنُ كُلِّ وَاحِدَةٍ كَذَا؛ لِأَنَّهُ يُضْرَبُ عَنْ اخْتِيَارٍ فَلَا يَعِزُّ وُجُودُهُ وَالْأَمْرُ فِي وَزْنِهِ عَلَى التَّقْرِيبِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكُرَ طُولَهُ وَعَرْضَهُ وَثَخَانَتَهُ وَأَنَّهُ مِنْ طِينٍ مَعْرُوفٍ وَذِكْرُ سَنِّ الْوَزْنِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَفَسَدَ) السَّلَمُ وَلَوْ حَالًّا (بِتَعْيِينِ نَحْوِ مِكْيَالٍ) مِنْ مِيزَانٍ وَذِرَاعٍ وَصَنْجَةٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
فِي الْبِطِّيخِ بَيْنَ الْعَدِّ وَالْوَزْنِ الْجَمْعُ فِي الثَّوْبِ بَيْنَ الذَّرْعِ وَالْوَزْنِ بِخِلَافِ الْخَشَبِ وَنَحْوِهِ لِإِمْكَانِ نَحْتِ مَا زَادَ وَلَا يُنَافِيهِ ذِكْرُ طُولِهِ وَعَرْضِهِ وَثِخَنِهِ؛ لِأَنَّ الْوَزْنَ فِيهِ تَقْرِيبِيٌّ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) كَسَفَرْجَلَةٍ وَبَيْضَةٍ قَالَ شَيْخُنَا نَعَمْ لَوْ أَرَادَ الْوَزْنَ التَّقْرِيبِيَّ فَالْأَوْجَهُ الصِّحَّةُ فِي الصُّورَتَيْنِ أَيْ فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا لِانْتِفَاءِ عِزَّةِ الْوُجُودِ إذْ ذَاكَ ح ل (قَوْلُهُ: وَقَوْلِي يُعَدُّ فِيهِ ضَابِطًا إلَخْ) قَالَ: فِي الْفَوْتِ أَطْلَقُوا جَوَازَ السَّلَمِ فِي الْبُقُولِ وَزْنًا وَفِي الْحَاوِي لِلْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ قِسْمٌ يُقْصَدُ مِنْهُ شَيْئَانِ أَصْلُهُ وَوَرَقُهُ كَالْخَسِّ وَالْفُجْلِ فَالسَّلَمُ فِيهِ بَاطِلٌ وَقِسْمٌ يَتَّصِلُ بِهِ مَا لَيْسَ مَقْصُودَهُ كَالْجَزَرِ، وَاللِّفْتِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بَعْدَ شَرْطِ قَطْعِ وَرَقِهِ وَقِسْمٌ كُلُّهُ مَقْصُودٌ كَالْهِنْدِبَا فَيَجُوزُ وَزْنًا ح ل.
وَعِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْحِنْطَةُ وَسَائِرُ الْحُبُوبِ كَالتَّمْرِ وَيَصِحُّ فِي الْبُقُولِ كَكُرَّاثٍ وَثُومٍ وَبَصَلٍ وَفُجْلٍ وَسِلْقٍ وَنَعْنَاعٍ وَهِنْدَبَا وَزْنًا فَيَذْكُرُ جِنْسَهَا وَنَوْعَهَا وَلَوْنَهَا وَصِغَرَهَا أَوْ كِبَرَهَا. اهـ. وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِكَلَامِ ح ل إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا قَالَهُ عَلَى السَّلَمِ فِي رُءُوسِهِ مَعَ وَرَقِهِ وَكَلَامُ م ر عَلَى السَّلَمِ فِي أَحَدِهِمَا كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ مَا يَشْهَدُ لِشَيْخِنَا حَيْثُ قَالَ: وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ يَنْبَغِي الْجَوَازُ بَعْدَ قَطْعِ وَرَقِهِ أَوْ رُءُوسِهِ لِزَوَالِ الِاخْتِلَافِ فَتَأَمَّلْ اهـ. مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ ح ف.
(قَوْلُهُ: وَصَحَّ مَكِيلٌ بِوَزْنٍ إلَخْ) وَالْفَرْق بَيْنَ هَذَا الْبَابِ وَبَابِ الرِّبَا حَيْثُ جَوَّزْنَا وَزْنَ مَا يُكَالُ وَعَكْسَهُ هُنَا دُونَ ذَاكَ أَنَّ الْمَدَارَ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى عِلْمِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْقَدْرِ وَهُوَ مَوْجُودٌ بِوَزْنِ الْمَكِيلِ وَكَيْلِ الْمَوْزُونِ وَذَاكَ فِيهِ ضَرْبٌ مِنْ التَّعَبُّدِ فَلَا يَصِحُّ فِي الْمَكِيلِ وَزْنًا وَالْمَوْزُونِ كَيْلًا فَتَأَمَّلْ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ. وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الرِّبَا عَلَى الْمِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ وَهُوَ الْكَيْلُ فِي الْمَكِيلِ وَالْوَزْنُ فِي الْمَوْزُونِ قَالَ الشَّوْبَرِيُّ: هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَصَحَّ نَحْوُ جَوْزٍ بِوَزْنٍ وَقَدْ يُقَالُ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ لَا بِهِمَا أَوْ يُقَالُ ذَكَرَهُ ثَمَّ لِبَيَانِ أَنَّهُ مَوْزُونٌ فَقَطْ لَا لِبَيَانِ أَنَّهُ مَكِيلٌ أَصَالَةً وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَزْنًا فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ الْمِقْدَارِ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي مِائَةِ صَاعِ بُرٍّ) وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ فِي مِائَةِ ثَوْبٍ عَلَى أَنَّ وَزْنَهَا كَذَا أَوْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ عَلَى أَنَّ وَزْنَهُ كَذَا لَمْ يَصِحَّ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ بِخِلَافِ الْخَشَبِ فَإِنَّ زَائِدَهُ يُنْحَتُ شَرْحُ م ر وَالصَّاعُ اسْمٌ لِلْوَزْنِ أَصَالَةً لِأَنَّهُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَالْمُدُّ رَطْلٌ وَثُلُثٌ ثُمَّ صَارَ اسْمًا لِلْكَيْلِ عُرْفًا وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا كَمَا فِي ق ل.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الطُّوبُ غَيْرُ الْمُحْرَقِ) وَمِثْلُهُ بَعْدَ حَرْقِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ رَخْوًا وَكَذَا الْخَزَفُ إنْ انْضَبَطَ وَمِعْيَارُهُ الْعَدُّ وَكَذَا الْخَشَبُ لِغَيْرِ الْوَقُودِ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ فِيهِ الْوَزْنُ فَقَطْ ق ل (قَوْلُهُ: عَلَى التَّقْرِيبِ) أَيْ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ أَرَادَ التَّحْدِيدَ فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُضْرَبُ عَنْ اخْتِيَارِ ح ل.
(قَوْلُهُ: وَفَسَدَ بِتَعْيِينِ نَحْوِ مِكْيَالٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ) بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ مِقْدَارُهُ فَإِنْ عُلِمَ لِلْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ صَحَّ وَيَجِبُ تَعْيِينُ الْمِكْيَالِ إنْ تَعَدَّدَتْ الْمَكَايِيلُ وَلَا غَالِبَ وَتَعْيِينُ ذِرَاعِ الْيَدِ مُفْسِدٌ إنْ لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُهُ لِاحْتِمَالِ الْمَوْتِ. اهـ. ق ل. وَفِي م ر وَلَوْ اخْتَلَفَتْ الْمَكَايِيلُ وَالْمَوَازِينُ وَالذُّرْعَانُ اُشْتُرِطَ بَيَانُ نَوْعٍ مِنْهَا مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَالِبٌ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ الْإِطْلَاقُ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ اُعْتِيدَ كَيْلٌ مَخْصُوصٌ فِي حَبٍّ مَخْصُوصٍ بِبَلَدِ السَّلَمِ فَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ اهـ.
وَقَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَفَتْ الْمَكَايِيلُ إلَخْ وَمِنْ ذَلِكَ مَا هُوَ بِمِصْرِنَا مِنْ تَفَاوُتِ كَيْلِ الرُّمَيْلَةِ وَكَيْلِ غَيْرِهَا مِنْ بَقِيَّةِ مَكَايِيلِ مِصْرَ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْعَاقِدَيْنِ إنْ كَانَا مِنْ الرُّمَيْلَةِ حُمِلَ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا حُمِلَ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَالًّا) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ لَا يَضُرُّ التَّعْيِينُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَالِّ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك مِلْءَ هَذَا الْكُوزِ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ وَرُدَّ بِأَنَّ الصُّبْرَةَ لَمَّا كَانَتْ مُعَيَّنَةً حَاضِرَةً أَمْكَنَ أَخْذُهُ مِنْهَا قَبْلَ تَلَفِهِ وَلِذَلِكَ رَدَّ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ قَبْضِهِ إلَخْ وَبِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ مِيزَانٍ) كَأَنْ قَالَ لَهُ أَسْلَمْت إلَيْك دِينَارًا فِيمَا يُخْرِجُهُ هَذَا الْقَبَّانُ أَيْ الَّذِي يَزِنُ بِهِ الْقَبَّانِيُّ مِنْ التَّمْرِ مَثَلًا وَلَمْ يُعَرِّفَا قَدْرَ مَا يُخْرِجُهُ بِأَنْ عَيَّنَا مَحَلًّا مِنْ مِيزَانِ الْقَبَّانِيِّ وَقَالَ: أَسْلَمْت إلَيْك فِيمَا يَخْرُجُ مِنْ وَضْعِ آلَةِ الْوَزْنِ عَلَى هَذَا الْمَحَلِّ وَالصَّنْجَةُ شَيْءٌ يُوزَنُ بِهِ مَجْهُولُ الْقَدْرِ كَأَنْ قَالَ: أَسْلَمْت
(غَيْرَ مُعْتَادٍ) كَكُوزٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ قَبْضِ مَا فِي الذِّمَّةِ فَيُؤَدِّي إلَى التَّنَازُعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك مِلْءَ هَذَا الْكُوزِ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِعَدَمِ الْغَرَرِ فَإِنْ كَانَ مُعْتَادًا لَمْ يَفْسُدْ السَّلَمُ وَيَلْغُو تَعْيِينُهُ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا غَرَضَ فِيهَا وَيَقُومُ مِثْلُ الْمُعَيَّنِ مَقَامَهُ فَلَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يُبَدَّلَ بَطَلَ السَّلَمُ وَنَحْوٌ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) فَسَدَ أَيْضًا بِتَعْيِينِ (قَدْرٍ مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ قَلِيلٍ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْقَطِعُ فَلَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ لَا مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ كَثِيرٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ غَالِبًا وَتَعْبِيرِي بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فِي الثَّمَرِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِهِمَا فِي الْقَرْيَةِ إذْ الثَّمَرُ قَدْ يَكْثُرُ فِي الصَّغِيرَةِ دُونَ الْكَبِيرَةِ.
(وَ) سَادِسُهَا (مَعْرِفَةُ أَوْصَافٍ) لِلْمُسْلَمِ فِيهِ أَيْ مَعْرِفَتُهَا لِلْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ (يَظْهَرُ بِهَا اخْتِلَافُ غَرَضٍ وَلَيْسَ الْأَصْلُ عَدَمَهَا) فَإِنْ فُقِدَتْ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَحْتَمِلُ جَهْلَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ عَيْنٌ فَلَأَنْ لَا يَحْتَمِلَهُ وَهُوَ دَيْنٌ أَوْلَى وَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ مَا يُتَسَامَحُ بِإِهْمَالِ ذِكْرِهِ كَالْكُحْلِ وَالسَّمْنِ فِي الرَّقِيقِ وَبِالثَّانِي وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي كَوْنُ الرَّقِيقِ قَوِيًّا عَلَى الْعَمَلِ أَوْ كَاتِبًا مَثَلًا فَإِنَّهُ وَصْفٌ يَظْهَرُ بِهِ اخْتِلَافُ غَرَضٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
إلَيْك فِي قَدْرِ هَذَا الْحَجَرِ مِنْ التَّمْرِ بِأَنْ يُوضَعَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَيُقَابِلُهُ الْمُسْلَمُ فِيهِ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى وَبِذَلِكَ حَصَلَتْ الْمُغَايَرَةُ بَيْنَ الْمِيزَانِ وَالصَّنْجَةِ اهـ شَيْخُنَا.
وَقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: قَالَ الْفَرَّاءُ: هِيَ بِالسِّينِ وَلَا يُقَالُ بِالصَّادِ وَعَكَسَ ابْنُ السِّكِّيتِ وَتَبِعَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ فَقَالَ: صَنْجَةُ الْمِيزَانِ بِالصَّادِ وَلَا يُقَالُ بِالسِّينِ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ التَّهْذِيبِ سَنْجَةٌ وَصَنْجَةٌ وَالسِّينُ أَعْرَبُ وَأَفْصَحُ؛ لِأَنَّ الصَّادَ وَالْجِيمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي كَلِمَةٍ عَرَبِيَّةٍ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: غَيْرِ مُعْتَادٍ) الْمُرَادُ بِهِ أَنْ لَا يَكُونَ مَعْلُومَ الْقَدْرِ وَالْمُعْتَادُ بِخِلَافِهِ ح ل (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ إلَخْ) هَذَا لَا يَشْمَلُ الْحَالَّ كَذَا قِيلَ وَهُوَ مَمْنُوعٌ شَوْبَرِيٌّ أَيْ بَلْ يَشْمَلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُؤَخِّرُ الْقَبْضَ فِي الْحَالِّ فَيَتْلَفُ الْمِكْيَالُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَصِحُّ) أَيْ فَلَوْ تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَجَازَ صُدِّقَ الْبَائِعُ فِي قَدْرِ مَا يَحْوِيهِ الْكُوزُ؛ لِأَنَّهُ الْغَارِمُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ مِنْ هَذِهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: لَهُ مِنْ الْبُرِّ الْفُلَانِيِّ الْمَعْلُومِ لَهُمَا لَمْ يَصِحَّ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى كَوْنِ الْبُرِّ مُعَيَّنًا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ قَبْضِ مَا فِي الذِّمَّةِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْغَرَرِ) ؛ لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ يَتَأَتَّى قَبْضُهُ حَالًّا بِخِلَافِ مَا فِي الذِّمَّةِ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مُعْتَادًا) بِأَنْ عُرِفَ قَدْرُهُ أَيْ عَرَفَهُ الْعَاقِدَانِ وَعَدْلَانِ غَيْرُهُمَا وَهَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ نَحْوُ الْمِكْيَالِ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَالِبٌ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ نَوْعِهِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ غَالِبٌ حُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ كَأَنْ اُعْتِيدَ كَيْلٌ مَخْصُوصٌ بِبَلَدِ السَّلَمِ فَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ ح ل.
(قَوْلُهُ: مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ قَلِيلٍ) هُوَ الَّذِي لَا يُؤْمَنُ فِيهِ الِانْقِطَاعُ وَالْكَثِيرُ بِخِلَافَةِ شَوْبَرِيٌّ؛ أَمَّا السَّلَمُ فِي كُلِّهِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ شَرْحُ م ر لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ يُقْطَعُ بِتَمَامِهِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْقَطِعُ) وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَالِّ وَالْمُؤَجَّلِ ح ل (قَوْلُهُ: لَا مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ كَثِيرٍ) وَهَلْ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الثَّمَرُ أَوْ يَكْفِي الْإِتْيَانُ بِمِثْلِهِ فِيهِ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ لَوْ أَتَى بِأَجْوَدَ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَجُبِرَ عَلَى قَبُولِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَتَعْبِيرِي بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ إلَخْ) أَيْ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِهِمَا فِي الْقَرْيَةِ) أَيْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ أَيْ بِمَلْزُومِهِمَا وَهُوَ الصَّغِيرَةُ وَالْكَبِيرَةُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ إنَّمَا عَبَّرَ فِي الْقَرْيَةِ بِالصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ لَا بِالْقَلِيلَةِ وَالْكَثِيرَةِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا تَلَازُمَ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ بَيْنَهُمَا تَلَازُمًا عَادِيًّا.
(قَوْلُهُ: أَيْ مَعْرِفَتُهَا لِلْعَاقِدَيْنِ) وَلَوْ إجْمَالًا كَمَعْرِفَةِ الْأَعْمَى الْأَوْصَافَ بِالسَّمَاعِ وَعَدْلَيْنِ وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِمَا الصِّفَاتِ بِالتَّعْيِينِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ إلَيْهِمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ وَلَا تَحْصُلُ تِلْكَ الْفَائِدَةُ إلَّا بِمَعْرِفَتِهِمَا تَفْصِيلًا كَذَا قَالَهُ فِي الْقُوتِ وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيَّنٌ. اهـ. ع ش عَلَى م ر فَإِذَا أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي عَبْدٍ تُرْكِيٍّ فَيَكْفِي مَعْرِفَةُ الْعَاقِدَيْنِ بِأَنَّ فِي الْعَبِيدِ نَوْعًا تُرْكِيًّا، وَأَمَّا الْعَدْلَانِ فَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُمَا بِهَذَا النَّوْعِ تَفْصِيلًا بِأَنْ يَعْرِفَا عَلَامَاتِهِ الَّتِي تُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ بِحَيْثُ إذَا عُرِضَا عَلَيْهِمَا الْعَبْدُ الْمُسْلَمُ فِيهِ يَعْرِفَانِ أَنَّهُ تُرْكِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ فَالْمُرَادُ بِالْأَوْصَافِ مَا يَشْمَلُ النَّوْعَ الْآتِيَ فِي الرَّقِيقِ وَكَذَا إذَا أَسْلَمَ فِي بُرٍّ سَبْقِيٍّ (قَوْلُهُ: وَعَدْلَيْنِ) وَإِنْ لَمْ يَحْضُرَا الْعَقْدَ شَوْبَرِيٌّ وَالْمُرَادُ أَنْ يُوجَدَ أَبَدًا فِي الْغَالِبِ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَمَا قَرُبَ مِنْهُ عَدْلَانِ يَعْرِفَانِ الْأَوْصَافَ أَيْ مَدْلُولَهَا لِيَرْجِعَ إلَيْهِمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَيْسَتْ الْمَشْرُوطَةَ وَالْمُرَادُ عَدْلَا شَهَادَةٍ وَلَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ بِأَنْ يُوجَدَا فِي مَسَافَةِ الْعَدْوَى شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ فُقِدَتْ) أَيْ الْمَعْرِفَةُ (قَوْلُهُ: فَلَأَنْ لَا يَحْتَمِلَهُ) اللَّامُ لَامُ الِابْتِدَاءِ وَأَنْ لَا يَحْتَمِلُهُ مُبْتَدَأٌ مُؤَوَّلٌ بِمَصْدَرٍ أَيْ فَلِعَدَمِ احْتِمَالِهِ أَوْلَى شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ) وَهُوَ ظُهُورُ اخْتِلَافِ الْغَرَضِ وَلَوْ شَرَطَ ذَلِكَ أَيْ مَا يُتَسَامَحُ بِإِهْمَالِهِ اُعْتُبِرَ وَلَمْ يَجِبْ الْقَبُولُ بِدُونِهِ ح ل وم ر (قَوْلُهُ: وَبِالثَّانِي) وَهُوَ كَوْنُ الْأَصْلِ لَيْسَ عَدَمُهَا وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي كَوْنِ الْأَصْلِ فِي الْعَبْدِ أَنْ لَا يَكُونَ قَوِيًّا عَلَى الْعَمَلِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ شِدَّةُ الْقُوَّةِ وَبِهِ قَالَ شَيْخُنَا كحج وَأَوْرَدَ ابْنُ شُهْبَةَ عَلَى هَذَا الضَّابِطِ اشْتِرَاطَ الثُّيُوبَةِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَمَّا غَلَبَ وُجُودُهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ مَا الْأَصْلُ وُجُودُهُ قَالَهُ حَجّ كَشَيْخِنَا. اهـ. ح ل.
مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ.
(وَ) سَابِعُهَا (ذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفَانِهَا) أَيْ يَعْرِفُهَا الْعَاقِدَانِ (وَعَدْلَانِ) غَيْرُهُمَا لِيُرْجَعَ إلَيْهِمَا عِنْدَ تَنَازُعِ الْعَاقِدَيْنِ فَلَوْ جَهِلَاهَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ غَيْرُهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْأَجَلِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِمَعْرِفَتِهِمَا أَوْ مَعْرِفَةِ عَدْلَيْنِ غَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ ثَمَّ رَاجِعٌ إلَى الْأَجَلِ وَهُنَا إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَجَازَ أَنْ يُحْتَمَلَ ثَمَّ مَا لَا يُحْتَمَلُ هُنَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا وَثَمَّ عَدْلَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَمُوتَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ يَغِيبَا فِي وَقْتِ الْمَحَلِّ فَيَتَعَذَّرُ مَعْرِفَتُهَا بَلْ الْمَدَارُ أَنْ يُوجَدَ أَبَدًا فِي الْغَالِبِ مِمَّنْ يَعْرِفُهَا عَدْلَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَتَعْبِيرِي بِعَدْلَيْنِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِغَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ.
(لَا) ذِكْرُ (جَوْدَةٍ وَرَدَاءَةٍ) فِيمَا يُسْلَمُ فِيهِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شَيْءٍ مِنْهُمَا. (وَمُطْلَقُهُ) أَيْ الْمُسْلَمُ فِيهِ بِأَنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا (جَيِّدٌ) لِلْعُرْفِ وَيَنْزِلُ عَلَى أَقَلِّ دَرَجَاتِهِ وَكَذَا لَوْ شُرِطَ شَيْءٌ مِنْهُمَا حَيْثُ يَجُوزُ وَلَوْ شُرِطَ رَدِيءُ نَوْعٍ أَوْ أَرْدَأُ جَازَ لِانْضِبَاطِهِمَا وَطَلَبُ أَرْدَأَ مِنْ الْمُحْضَرِ عِنَادٌ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: مَعَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ: لِأَنَّهُ الْمُدَّعَى فِي قَوْلِهِ: وَمَعْرِفَةُ أَوْصَافٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ فِي كَلَامِهِ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ، وَالتَّقْدِيرُ وَمَعْرِفَةُ أَوْصَافِهِ الَّتِي يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهَا فِي الْعَقْدِ كَمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ وُجُوبِ التَّعَرُّضِ نَفْيُ وُجُوبِ الْمَعْرِفَةِ اسْتَغْنَى بِهِ عَنْهُ لَكِنْ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَكُونُ الشَّرْطُ السَّابِعُ ضَائِعًا إلَّا أَنْ يُقَالَ مَحَلُّهُ قَوْلُهُ: فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفَانِهَا.
(قَوْلُهُ: وَذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ) أَوْ إرَادَتُهُمَا لِذَلِكَ لَا بَعْدَهُ وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهَذِهِ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَمْ يَجْعَلُوا فِيهَا الْوَاقِعَ فِي الْمَجْلِسِ كَالْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ ح ل قَالَ شَيْخُنَا وَمَحَلُّ الشَّرْطِ هُوَ قَوْلُهُ: فِي الْعَقْدِ لَا قَوْلُهُ: بِلُغَةٍ إلَخْ إذْ قَوْلُهُ: بِلُغَةٍ يَعْرِفَانِهَا إلَخْ قَدْ عُلِمَ مِنْ الشَّرْطِ السَّادِسِ كَمَا ذَكَرَهُ م ر مِنْ أَنَّ كَوْنَ ذِكْرِهَا فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفَانِهَا إلَخْ مِنْ لَازِمِ مَعْرِفَةِ الْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ لِلصِّفَاتِ وَعِبَارَتُهُ مَعَ الْأَصْلِ وَيُشْتَرَطُ ذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ مُقْتَرِنَةً بِهِ لِيَتَمَيَّزَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فَلَا يَكْفِي ذِكْرُهَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ نَعَمْ إنْ تَوَافَقَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَقَالَا أَرَدْنَا فِي حَالَةِ الْعَقْدِ مَا كُنَّا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ صَحَّ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَهَذَا نَظِيرُ مَنْ لَهُ بَنَاتٌ وَقَالَ لِآخَرَ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ ذِكْرِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ أَيْ قِلَّتِهِ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ غَرَرٌ كَمَا مَرَّ اهـ ثُمَّ رَأَيْت فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ وَذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ فَلَا يَكْفِي ذِكْرُهَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَلَا بَعْدَهُ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ وَلَا نِيَّتُهَا مُطْلَقًا وَمَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِنِيَّتِهَا فِي الْعَقْدِ كَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ لَمْ يَرْتَضِهِ شَيْخُنَا قَالَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِاخْتِلَافِ اللُّغَاتِ فَحَرِّرْ (قَوْلُهُ: يَعْرِفَانِهَا وَعَدْلَانِ) الْمُرَادُ بِمَعْرِفَةِ اللُّغَةِ مَعْرِفَةُ مَدْلُولِهَا وَحِينَئِذٍ يُقَالُ: إنَّ هَذَا يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ مَعْرِفَةُ اللُّغَةِ أَيْ مِنْ حَيْثُ مَدْلُولُهَا مَعَ جَهْلِ الصِّفَاتِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمِنْ لَازِمِ مَعْرِفَةِ مَنْ ذَكَرَ الصِّفَاتِ ذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفُهَا الْعَاقِدَانِ وَعَدْلَانِ اهـ. فَإِذَا شُرِطَ كَوْنُهُ أَدْعَجَ أَوْ أَزَجَّ أَوْ أَكْحَلَ اُشْتُرِطَ مَعْرِفَةُ مَدْلُولِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ جَهِلَاهَا) أَيْ اللُّغَةَ وَأَمَّا جَهْلُ الصِّفَاتِ فَقَدْ تَقَدَّمَ تَعْلِيلُهُ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيَتَعَذَّرُ مَعْرِفَتُهَا) أَيْ الصِّفَاتِ (قَوْلُهُ: بَلْ الْمَدَارُ أَنْ يُوجَدَ أَبَدًا فِي الْغَالِبِ إلَخْ) أَيْ الْغَالِبُ أَنْ يُوجَدَ فِي سَائِرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْمُرَادُ وُجُودُهُمَا فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ فَمَا فَوْقَهُ إلَى مَسَافَةِ الْعَدْوَى؛ لِأَنَّ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ إلَّا مِنْ الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ كَالْمُحْتَمِلِ لَهَا ح ل.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يُوجَدَ أَبَدًا أَيْ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ أَوْ مَا قَرُبَ مِنْهُ اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ فِي الْعِبَارَةِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا وَالْمُرَادُ أَنْ يَغْلِبَ وُجُودُهُمَا غَلَبَةً غَيْرَ مُنْفَكَّةٍ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّ قَوْلَهُ أَبَدًا يُنَافِي قَوْلَهُ فِي الْغَالِبِ فَتَأَمَّلْ فَالْمَعْنَى أَنْ يَغْلِبَ وُجُودُهُمَا فِي سَائِرِ الْأَزْمِنَةِ فَقَوْلُهُ فِي الْغَالِبِ بِمَنْزِلَةِ الْبَدَلِ مِنْ لَفْظِ أَبَدًا فَالْمُرَادُ بِالْأَبَدِيَّةِ الْغَالِبَةُ فِي غَالِبِ الْأَزْمِنَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: مِمَّنْ يَعْرِفُهَا) أَيْ الصِّفَاتِ، وَاللُّغَةُ حُكْمُهَا كَذَلِكَ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِغَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ غَيْرَهُمَا يَصْدُقُ بِفَاسِقَيْنِ أَوْ بِعَدْلٍ فَقَطْ أَوْ بِعَدْلٍ وَفَاسِقٍ أَوْ فَاسِقٍ فَقَطْ ع ش.
(قَوْلُهُ: لَا جَوْدَةٍ) فِيهِ الْعَطْفُ عَلَى ضَمِيرِ الْخَفْضِ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الْخَافِضِ عَلَى رَأْيِ ابْنِ مَالِكٍ (قَوْلُهُ: مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ يَجُوزُ) وَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ رَدِيءَ نَوْعٍ أَوْ أَرْدَأَ فِي الرَّدَاءَةِ كَمَا يَأْتِي عَلَى الْأَثَرِ كَمَا لَوْ قَالَ: أَسْلَمْت إلَيْك فِي إرْدَبِّ قَمْحٍ سَبْقِيٍّ رَدِيءٍ أَوْ أَرْدَأَ وَفِيمَا إذَا شَرَطَ كَوْنَهُ جَيِّدًا فِي الْجَوْدَةِ فَيَنْزِلُ عَلَى أَقَلِّ دَرَجَاتِ الرَّدِيءِ أَوْ الْأَرْدَإِ وَالْجَيِّدِ فَقَوْلُهُ حَيْثُ يَجُوزُ حَيْثِيَّةُ تَقْيِيدٍ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّدَاءَةِ بِخِلَافِ الْجَوْدَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا جَائِزَةً وَقَدْ شَرَحَ هَذَا الْقَيْدَ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ رَدِيءَ عَيْبٍ أَيْ أَرْدَأَ بِالْأَوْلَى
وَقَوْلُهُ: أَوْ أَجْوَدَ مَفْهُومُ الْجَوْدَةِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي الرَّدَاءَةِ وَالْجَوْدَةِ أَرْبَعَةٌ: رَدِيءٌ، وَأَرْدَأُ، وَجَيِّدٌ، وَأَجْوَدُ الْمُمْتَنِعُ الْأَخِيرُ فَقَطْ وَفِي الْعَيْبِ اثْنَانِ: رَدِيءٌ، وَأَرْدَأُ مَمْنُوعَانِ شَيْخُنَا فَالصُّوَرُ سِتَّةٌ، مِنْهَا ثَلَاثَةٌ مُمْتَنِعَةٌ. (قَوْلُهُ: رَدِيءُ نَوْعٍ) أَيْ رَدِيءٌ نَوْعُهُ
وَقَوْلُهُ: رَدِيءُ عَيْبٍ أَيْ رَدِيءٌ عَيْبُهُ أَوْ رَدِيءٌ بِسَبَبِ عَيْبِهِ وَمَثَّلَ اج لِرَدِيءِ الْعَيْبِ بِالْقَمْحِ الْمُسَوَّسِ؛ لِأَنَّ السُّوسَ لَا يَنْضَبِطُ (قَوْلُهُ: وَطَلَبُ أَرْدَأِ مِنْ الْمُحْضَرِ عِنَادٌ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ شَرْطَ
بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ رَدِيءَ عَيْبٍ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ أَوْ أَجْوَدَ؛ لِأَنَّ أَقْصَاهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ.
إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ (فَيَصِحُّ) السَّلَمُ (فِي مُنْضَبِطٍ وَإِنْ اخْتَلَطَ) بَعْضُهُ بِبَعْضٍ مَقْصُودٍ أَوْ غَيْرِهِ (كَعَتَّابِيٍّ وَخَزٍّ) مِنْ الثِّيَابِ الْأَوَّلُ مُرَكَّبٌ مِنْ قُطْنٍ وَحَرِيرٍ وَالثَّانِي مِنْ إبْرَيْسَمٍ وَوَبَرٍ أَوْ صُوفٍ وَهُمَا مَقْصُودُ أَرْكَانِهِمَا (وَشَهْدٍ) بِفَتْحِ الشِّينِ وَضَمِّهَا عَلَى الْأَشْهَرِ مُرَكَّبٌ مِنْ عَسَلٍ وَشَمَعِهِ خِلْقَةً فَهُوَ شَبِيهٌ بِالتَّمْرِ وَفِيهِ النَّوَى (وَجُبْنٍ وَأَقِطٍ) كُلٌّ مِنْهُمَا فِيهِ مَعَ اللَّبَنِ، الْمَقْصُودُ الْمِلْحُ وَالْإِنْفَحَة مِنْ مَصَالِحِهِ (وَخَلِّ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ) هُوَ يَحْصُلُ مِنْ اخْتِلَاطِهِمَا بِالْمَاءِ الَّذِي هُوَ قِوَامُهُ فَشَهْدٌ وَمَا بَعْدَهُ مَعْطُوفَانِ عَلَى مَجْرُورِ الْكَافِ لَا مَجْرُورِ فِي
ــ
[حاشية البجيرمي]
رَدِيءِ الْأَنْوَاعِ يُؤَدِّي إلَى التَّنَازُعِ. وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِهِ لَهُ مِنْ أَرْدَإِ الْأَنْوَاعِ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ أَرْدَأَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْ الْمَشْرُوطِ إنْ كَانَ هُنَاكَ أَرْدَأَ مِنْ الْمَدْفُوعِ (قَوْلُهُ: رَدِيءَ عَيْبٍ) مَا لَمْ يَنْضَبِطْ كَالْعَمَى وَسَكَتَ عَنْ الْأَرْدَإِ فِي الْعَيْبِ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ كَذَلِكَ ح ل.
(قَوْلُهُ: إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الشَّرْطَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ فَهَذَا مُفَرَّعٌ عَلَيْهِمَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ أَيْ مَعْرِفَةُ الْأَوْصَافِ وَذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ إلَخْ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ جَمِيعُ الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ كَمَا لَا يَخْفَى إذْ حُلُولُ رَأْسِ الْمَالِ وَتَسْلِيمُهُ وَبَيَانُ الْمَحَلِّ وَالْقُدْرَةِ وَنَحْوِهَا لَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ اهـ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَتَفَرَّعُ أَيْضًا عَلَى الْعِلْمِ بِالْقَدْرِ؛ لِأَنَّ لَهُ دَخْلًا فِي الِانْضِبَاطِ وَمَعْرِفَةُ الْأَوْصَافِ لَا تُغْنِي عَنْهُ وَفِي الرَّشِيدِيِّ أَنَّهُ أَيْ قَوْلَهُ فَيَصِحُّ تَفْرِيعٌ عَلَى اشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ الْأَوْصَافِ إذْ مَا لَا يَنْضَبِطُ مَقْصُودُهُ لَا تُعْرَفُ أَوْصَافُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي مُنْضَبِطٍ وَإِنْ اخْتَلَطَ) فَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْعَاقِدَيْنِ بِكُلٍّ مِنْ أَجْزَائِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَعَلَيْهِ فَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِالظَّنِّ. اهـ. حَجّ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِنْ الثِّيَابِ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِانْضِبَاطِ هُنَا مَعْرِفَةُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَزْنَ كُلٍّ مِنْ الْأَجْزَاءِ كَمَا جَرَى عَلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ؛ لِأَنَّ الْقِيَمَ وَالْأَغْرَاضَ تَتَفَاوَتُ بِذَلِكَ تَفَاوُتًا ظَاهِرًا م ر ع ش (قَوْلُهُ: وَهُمَا) أَيْ الْعَتَّابِيُّ وَالْخَزُّ مَقْصُودٌ أَرْكَانُهُمَا بِرَفْعِ أَرْكَانُهُمَا عَلَى النِّيَابَةِ عَنْ الْفَاعِلِ وَلَا تَصِحُّ الْإِضَافَةُ ق ل (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَشْهَرِ) قَالَ الشَّوْبَرِيُّ اُنْظُرْ غَيْرَ الْأَشْهَرِ اهـ وَلَعَلَّهُ الْكَسْرُ فِيهِمَا، وَلَيْسَ فِي الْمِصْبَاحِ وَالْمُخْتَارِ إلَّا الْوَجْهَانِ الْمَذْكُورَانِ وَلَفْظُ الثَّانِي: وَالشَّهْدُ بِفَتْحِ الشِّينِ وَضَمِّهَا الْعَسَلُ فِي شَمَعِهَا وَالْجَمْعُ شِهَادٌ بِالْكَسْرِ قُلْت إنَّمَا قَالَ فِي شَمْعِهَا؛ لِأَنَّ الْعَسَلَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَلَكِنْ الْأَغْلَبُ عَلَيْهِ التَّأْنِيثُ اهـ ثُمَّ رَأَيْت فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلَهُ: بِفَتْحِ الشِّينِ وَضَمِّهَا أَيْ مَعَ سُكُونِ الْهَاءِ وَبِكَسْرِهِمَا مَعًا (قَوْلُهُ: وَشَمَعِهِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونُهَا لَحْنٌ ع ش وَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْجُزْءِ لِلْكُلِّ (قَوْلُهُ: وَجُبْنٍ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ أَوْ بِضَمَّتَيْنِ مَعَ تَخْفِيفِ النُّونِ وَتَشْدِيدِهَا نَعَمْ إنْ تَهَرَّى أَوْ كَانَ عَتِيقًا لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِيهِ لِعَدَمِ ضَبْطِهِ، وَالسَّمَكُ الْمُمَلَّحُ مِثْلُهُ اهـ ق ل
وَقَوْلُهُ: وَالسَّمَكُ الْمُمَلَّحُ كَالْجُبْنِ قَضِيَّةُ التَّنْظِيرِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي الْقَدِيمِ اهـ.
(قَوْلُهُ: قِوَامُهُ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِهَا وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَجْرُورِ الْكَافِ) فَهِيَ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمُنْضَبِطِ لَكِنْ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْهُ وَهُوَ مَا اخْتَلَطَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَذَلِكَ الْبَعْضُ غَيْرُ مَقْصُودٍ (قَوْلُهُ: لَا مَجْرُورِ فِي) فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ الْمُنْضَبِطِ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ الِاتِّفَاقُ عَلَى صِحَّةِ السَّلَمِ فِي الشَّهْدِ، وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ هَلْ هُوَ مُنْضَبِطٌ أَوْ لَا وَنَقَلَ شَيْخُنَا ز ي أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: بِعَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِيهِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ وَلَعَلَّ قَائِلَ ذَلِكَ يَقُولُ: بِعَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ مَعَ الشَّهْدِ مِنْ الْجُبْنِ وَالْأَقِطِ وَالْخَلِّ؛ لِأَنَّهُ قِيلَ فِيهَا: إنَّهَا غَيْرُ مُنْضَبِطَةٍ قَالَ شَيْخُنَا م ر: وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِانْضِبَاطِ هُنَا مَعْرِفَةُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَزْنَ كُلٍّ مِنْ الْأَجْزَاءِ وَفِيهِ أَنَّ الْعَاقِدَيْنِ لَا يَعْرِفَانِ مِقْدَارَ وَزْنِ كُلٍّ مِنْ الشَّمَعِ وَالْعَسَلِ وَكُلٍّ مِنْ اللَّبَنِ وَالْإِنْفَحَةِ وَالْمِلْحِ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالِانْضِبَاطِ أَنَّهُ لَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ أَفْسَدَ وَهُوَ وَاضِحٌ عَلَى مَا فِيهِ فِي الْجُبْنِ وَالْأَقِطِ دُونَ الشَّهْدِ وَالْعَسَلِ. اهـ. ح ل.
(فَرْعٌ)
تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا م ر أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْقِشْطَةِ وَلَا بَيْعُ الْعَسَلِ بِشَمَعِهِ وَلَا بَيْعُ الزُّبْدِ وَلَوْ بِالدَّرَاهِمِ فَقَوْلُهُ هُنَا كَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الزُّبْدِ إنْ خَلَا عَنْ كَثِيرِ مَخِيضٍ وَفِي الْقِشْطَةِ وَلَا يَضُرُّ مَا فِيهَا مِنْ بَعْضِ الْأَطْرَوْنَ أَوْ دَقِيقِ أُرْزٍ وَفِي الْعَسَلِ بِشَمَعِهِ مُخَالِفٌ لِذَلِكَ مَعَ أَنَّ السَّلَمَ أَضْيَقُ مِنْ الْبَيْعِ فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ الشَّمَعُ فِي الْعَسَلِ كَالنَّوَى فِي التَّمْرِ؛ لِأَنَّ الشَّمَعَ مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ وَلَيْسَ بَقَاؤُهُ فِيهِ مِنْ مَصَالِحِهِ لِأَنَّهُ إنْ عُجِنَ مَعَهُ فَهُوَ كَالْعَجْوَةِ الْمَعْجُونَةِ الْمُخْتَلِطَةِ بِالنَّوَى فَلَا يَصِحُّ وَإِلَّا فَالشَّمَعُ مَانِعٌ مِنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِ الْعَسَلِ فِيهِ فَهُوَ مِنْ الْجَهْلِ بِأَحَدِ الْمَقْصُودَيْنِ عَلَى أَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ رُؤْيَةِ الْعَسَلِ فِيهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ ظَرْفٌ لَهُ، وَالشَّهْدُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ يُرَادُ بِهِ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةُ الْعَسَلُ الْخَالِصُ مِنْ شَمْعِهِ فَقَطْ لَا مَعَهُ وَتَفْسِيرُ الشَّارِحِ لَهُ بَيَانٌ لِمَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ فِي ذَاتِهِ
(لَا فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ مَقْصُودُهُ كَهَرِيسَةٍ وَمَعْجُونٍ وَغَالِيَةٍ) هِيَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ مِسْكٍ وَعَنْبَرٍ وَعُودٍ وَكَافُورٍ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَفِي تَحْرِيرِ النَّوَوِيِّ ذَكَرَ الدُّهْنَ مَعَ الْأَوَّلَيْنِ فَقَطْ (وَخُفٍّ مَرْكَبٍ) لِاشْتِمَالِهِ عَلَى ظِهَارَةِ وَبِطَانَةٍ وَحَشْوٍ وَالْعِبَارَةُ لَا تَفِي بِذِكْرِ أَقْدَارِهَا وَأَوْضَاعِهَا وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي مُرَكَّبُ الْمُفْرَدِ فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ إنْ كَانَ جَدِيدًا وَاُتُّخِذَ مِنْ غَيْرِ جِلْدٍ وَإِلَّا امْتَنَعَ وَهَذَا مَا حَرَّرَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ لَكِنَّهُمْ أَطْلَقُوا الصِّحَّةَ فِي غَيْرِ الْجِلْدِ وَيَشْهَدُ لِمَا قُلْتُهُ صِحَّةُ السَّلَمِ فِي الثِّيَابِ الْمَخِيطَةِ الْجَدِيدَةِ دُونَ الْمَلْبُوسَةِ (وَتِرْيَاقٍ مَخْلُوطٍ) فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا جَازَ السَّلَمُ فِيهِ وَهُوَ بِتَاءٍ مُثَنَّاةٍ أَوْ دَالٍ مُهْمَلَةٍ أَوْ طَاءٍ كَذَلِكَ مَكْسُورَاتٍ وَمَضْمُومَاتٍ فَفِيهِ سِتُّ لُغَاتٍ وَيُقَالُ دُرَّاقٌ وَطُرَّاقٌ (وَرُءُوسُ حَيَوَانٍ) ؛ لِأَنَّهَا تَجْمَعُ أَجْنَاسًا مَقْصُودَةً وَلَا تَنْضَبِطُ بِالْوَصْفِ وَمُعْظَمُهَا الْعَظْمُ وَهُوَ غَيْرُ مَقْصُودٍ (وَلَا فِيمَا تَأْثِيرُ نَارِهِ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ) هُوَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي خُبْزٍ وَمَطْبُوخٍ وَمَشْوِيٍّ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِ النَّارِ فِيهِ، وَتَعَذُّرُ الضَّبْطِ بِخِلَافِ مَا يَنْضَبِطُ تَأْثِيرُ نَارِهِ كَالْعَسَلِ الْمُصَفَّى بِهَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَوْ لِضَرُورَةِ كَوْنِهِ مِنْ الْمُخْتَلَطِ الَّذِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُخْتَلَطٍ فَتَأَمَّلْ ق ل. وَخَالَفَ ز ي فَقَالَ: يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الشَّهْدِ وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْمَخِيضِ إنْ خَلَا عَنْ الْمَاءِ وَكَذَا يَصِحُّ فِي اللَّبَنِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ إلَّا الْحَامِضَ لِاخْتِلَافِ حُمُوضَتِهِ.
(تَنْبِيهٌ)
عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الزُّبْدِ وَالسَّمْنِ حَيْثُ ذَكَرَ حَيَوَانَهُ وَمَأْكُولَهُ وَلَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ جَدِيدَ السَّمْنِ مِنْ عَتِيقِهِ وَطَرَاوَةَ الزُّبْدِ وَضِدَّهَا وَجَامِدَ السَّمْنِ الَّذِي يَتَجَافَى فِي الْمِكْيَالِ بِوَزْنٍ؛ لِأَنَّ الْكَيْلَ لَا يُعَدُّ ضَابِطًا فِيهِ، وَأَفْتَى وَالِدُ شَيْخِنَا بِصِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْقِشْطَةِ وَلَا يَضُرُّ فِيهَا الْأَطْرَوْنَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهَا. اهـ. ح ل.
(فَرْعٌ)
أَفْتَى شَيْخُنَا بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْفُولِ الْمَدْشُوشِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مِثْلَهُ الْقَمْحُ الْمَدْشُوشُ وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: يَجُوزُ السَّلَمُ فِي النُّخَالَةِ إذَا انْضَبَطَتْ بِالْكَيْلِ وَلَمْ يَكْثُرُ تَفَاوُتُهَا فِيهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لَا فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ مَقْصُودُهُ إلَخْ) عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْمُخْتَلَطَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ مُخْتَلَطٌ أَرْكَانُهُ مَقْصُودَةٌ غَيْرُ مُنْضَبِطَةٍ كَهَرِيسَةٍ وَغَالِيَةٍ أَوْ مُنْضَبِطَةٍ كَعَتَّابِيِّ وَخَزٍّ أَوْ بَعْضُهَا مَقْصُودٌ وَالْآخَرُ لِلْإِصْلَاحِ كَالْجُبْنِ وَالْأَقِطِ وَهَذِهِ كُلُّهَا صِنَاعِيَّةٌ أَوْ مُخْتَلَطٌ خِلْقِيٌّ وَهُوَ الشَّهْدُ، فَالْأَوَّلُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَمَا عَدَاهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ. اهـ. س ل.
(قَوْلُهُ: وَفِي تَحْرِيرِ النَّوَوِيِّ ذِكْرُ الدُّهْنِ) وَلَا مُخَالَفَةَ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَعْمَلُ هَكَذَا وَهَكَذَا لَكِنْ الدُّهْنُ مُرَادٌ فِي الْأَوَّلِ أَيْضًا وَالتَّمْثِيلُ لِلدُّهْنِ بِالزَّيْتِ وَقَعَ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ نَقْلًا عَنْ التَّحْرِيرِ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْيَمَنِ أَنَّهُ دُهْنُ الْبَانِ لَا غَيْرُ اهـ إيعَابٌ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَخُفٍّ مُرَكَّبٍ) أَيْ وَنَعْلٍ وَقَوْلُهُ: لِاشْتِمَالِهِ عَلَى ظِهَارَةٍ وَبِطَانَةٍ وَلَيْسَتْ مُنْضَبِطَةً وَكُلٌّ مِنْهُمَا مَقْصُودٌ إنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ أَنَّ قَوْلَهُ: وَخُفٍّ عُطِفَ عَلَى هَرِيسَةٍ فَيُفِيدُ أَنَّ الْمَنْعَ فِيهِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ أَجْزَائِهِ لَا أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَالْعِبَارَةُ إلَخْ وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ أَيْ أَنَّ الْأَوْلَى عَدَمُ عَطْفِ الْخُفِّ عَلَى الْهَرِيسَةِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ بِقَوْلِهِ: وَكَذَا الْخِفَافُ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَالْعِبَارَةُ) أَيْ عِبَارَةُ الْعَاقِدَيْنِ لَا عِبَارَةُ الْكِتَابِ (قَوْلُهُ: وَأَوْضَاعِهَا) أَيْ أَشْكَالِهَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّ الْعِبَارَةَ غَيْرُ وَافِيَةٍ بِذِكْرِ انْعِطَافَاتِهَا وَأَقْدَارِهَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ جَدِيدًا أَوْ اُتُّخِذَ مِنْ جِلْدٍ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُمْ أَطْلَقُوا) ضَعِيفٌ
وَقَوْلُهُ: وَيَشْهَدُ لِمَا قُلْته وَهُوَ صِحَّةُ السَّلَمِ فِي الْخُفِّ الْجَدِيدِ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ جِلْدٍ ح ل وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَوْلُهُ لِمَا قُلْته وَهُوَ تَقْيِيدُ الصِّحَّةِ فِي غَيْرِ الْجِلْدِ بِالْجَدِيدِ (قَوْلُهُ: وَتِرْيَاقٍ مَخْلُوطٍ) أَيْ مِنْ أَجْزَاءٍ طَاهِرَةٍ فَالتِّرْيَاقُ الْأَكْبَرُ وَهُوَ الَّذِي يُجْعَلُ فِيهِ لَحْمُ الْحَيَّاتِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَلَا السَّلَمُ فِيهِ لِانْتِفَاءِ شَرْطِ صِحَّتِهِ وَهُوَ طَهَارَةُ عَيْنِهِ فَقَوْلُ الْمِصْبَاحِ: وَقِيلَ مَأْخُوذٌ مِنْ الرِّيقِ وَالتَّاءُ زَائِدَةٌ وَوَزْنُهُ تِفْعَالٌ بِكَسْرِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ رِيقِ الْحَيَّاتِ بَيَانٌ لِحِكْمَةِ التَّسْمِيَةِ وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ الْبَيْعِ. اهـ. ع ش.
وَفِي الزِّيَادِيِّ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ: التِّرْيَاقُ نَجِسٌ فَإِنَّهُ يُطْرَحُ فِيهِ لُحُومُ الْحَيَّاتِ أَوْ لَبَنُ الْأَتَانِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ قَالَ الرَّشِيدِيُّ فَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ عَلَى تِرْيَاقٍ طَاهِرٍ (قَوْلُهُ: وَيُقَالُ دُرَّاقٌ وَطُرَّاقٌ) أَيْ بِكَسْرِ أَوَّلِهِمَا وَضَمِّهِ وَالتَّشْدِيدِ كَذَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنَّمَا غَايَرَ فِي التَّعْبِيرِ؛ لِأَنَّ الْأَخِيرَتَيْنِ قَلِيلَتَانِ جِدًّا.
وَعِبَارَةُ ق ل دِرْيَاقٌ بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ أَوَّلِهِ أَوْ طَاءٍ مُهْمَلَةٍ بَدَلَهَا أَوْ مُثَنَّاةٍ كَذَلِكَ وَيَجُوزُ إسْقَاطُ التَّحْتِيَّةِ فِي الْأَوَّلَيْنِ مَعَ تَشْدِيدِ الرَّاءِ وَكُلٌّ مِنْهَا بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ فَفِيهِ عَشْرُ لُغَاتٍ وَقَالَ الْجَلَالُ: لُغَاتُ الطَّاءِ رَدِيئَةٌ اهـ (فَرْعٌ)
يَصِحُّ السَّلَمُ فِي النِّيدَةِ وَالنِّيلَةِ الْخَالِصَةِ مِنْ نَحْوِ طِينٍ وَفِي الْعَجْوَةِ غَيْرِ الْمَعْجُونَةِ بِنَوَاهَا اهـ ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ: أَجْنَاسًا) مِنْ عَظْمٍ وَلَحْمٍ وَدُهْنٍ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلِاشْتِمَالِهَا عَلَى أَبْعَاضٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ الْمَنَاخِرِ وَالْمَشَافِرِ وَغَيْرِهِمَا وَيَتَعَذَّرُ ضَبْطُهَا (قَوْلُهُ: وَلَا فِيمَا تَأْثِيرُ نَارِهِ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ) عَطْفٌ عَلَى فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ ح ل (قَوْلُهُ: كَالْعَسَلِ الْمُصَفَّى)
وَالسُّكَّرِ وَالْفَانِيدِ وَالدِّبْسِ وَاللِّبَأِ فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا كَمَا مَالَ إلَى تَرْجِيحِهِ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَصَرَّحَ بِتَصْحِيحِهِ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ فِي كُلِّ مَا دَخَلَتْهُ نَارٌ لَطِيفَةٌ وَمَثَّلَ بِالْمَذْكُورَاتِ غَيْرَ الْعَسَلِ لَكِنَّ كَلَامَ الرَّافِعِيِّ يَمِيلُ إلَى الْمَنْعِ كَمَا فِي الرِّبَا وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ صِحَّةُ السَّلَمِ فِي الْآجُرِّ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ بِضِيقِ بَابِ الرِّبَا (وَلَا) فِي (مُخْتَلِفٍ) أَجْزَاؤُهُ (كَبُرْمَةٍ) أَيْ قَدْرٍ (وَكُوزٍ وَطَسٍّ) بِفَتْحِ الطَّاءِ وَكَسْرِهَا وَيُقَالُ فِيهِ طَسْتٌ (وَقُمْقُمٍ وَمَنَارَةٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ (وَطِنْجِيرٍ) بِكَسْرِ الطَّاءِ الدُّسَتُ وَفَتْحِهَا النَّوَوِيُّ وَقَالَ الْحَرِيرِيُّ فَتْحُهَا مِنْ لَحْنِ النَّاسِ (مَعْمُولَةٍ) كُلٌّ مِنْهَا لِتَعَذُّرِ ضَبْطِهَا وَخَرَجَ بِمَعْمُولَةٍ الْمَصْبُوبَةُ فِي قَالَبٍ فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا كَمَا شَمِلَهُ الْكَلَامُ الْآتِي (وَجِلْدٍ) لِاخْتِلَافِ الْأَجْزَاءِ فِي الرِّقَّةِ وَالْغِلَظِ نَعَمْ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي قِطَعٍ مِنْهُ مَدْبُوغَةٍ وَزْنًا (وَيَصِحُّ) السَّلَمُ (فِيمَا صُبَّ مِنْهَا) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ أَيْ مِنْ أَصْلِهَا الْمُذَابِ (فِي قَالَبٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا (وَ) يَصِحُّ فِي (أَسْطَالٍ) مُرَبَّعَةٍ أَوْ مُدَوَّرَةٍ فَإِطْلَاقِي لَهَا عَنْ تَقْيِيدِهَا بِالْمُرَبَّعَةِ مَعَ تَأْخِيرِهَا عَمَّا صُبَّ مِنْهَا فِي قَالَبٍ أَوْلَى مِمَّا صَنَعَهُ، وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ بِغَيْرِهِمَا لَا بِمِثْلِهِمَا وَلَا فِي أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ حَالًّا كَانَ أَوْ مُؤَجَّلًا.
(وَشُرِطَ فِي) السَّلَمِ فِي (رَقِيقٍ ذِكْرُ نَوْعِهِ كَتُرْكِيٍّ) أَوْ حَبَشِيٍّ فَإِنْ اخْتَلَفَ صِنْفُ النَّوْعِ وَجَبَ ذِكْرُهُ
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَيْ عَسَلِ النَّحْلِ؛ لِأَنَّهُ الْمُنْصَرِفُ إلَيْهِ الِاسْمُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مَدَابِغِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَالسُّكَّرِ) أَيْ وَالصَّابُونِ وَالْجِصِّ وَالنُّورَةِ وَالزُّجَاجِ وَالْفَحْمِ إذَا انْضَبَطَ وَمَاءُ الْوَرْدِ وَالشَّمْعِ وَقَدْ يُقَالُ فِي انْضِبَاطِ نَارِ الْعَسَلِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهَا لِتَمْيِيزِ شَهْدِهِ فَالتَّمْيِيزُ حَاصِلٌ بِهَا خَفَّتْ أَوْ كَثُرَتْ تَأَمَّلْ ح ل (قَوْلُهُ: وَالْفَانِيدِ) وَهُوَ الْعَسَلُ الْمَأْخُوذُ مِنْ أَطْرَافِ الْقَصَبِ الْمُسَمَّاةِ بِاللَّكَالِيكِ أَيْ الزَّعَازِيعِ وَهُوَ غَيْرُ حُلْوٍ وَقِيلَ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْقَصَبِ جَمِيعِهِ وَالدِّبْسُ مَاءُ الْعِنَبِ بَعْدَ طَبْخِهِ (قَوْلُهُ: وَاللِّبَأِ) بِالْهَمْزِ وَالْقَصْرِ أَوَّلُ مَا يُحْلَبُ (قَوْلُهُ: فِي كُلِّ مَا دَخَلَتْهُ نَارٌ لَطِيفَةٌ) الْمُرَادُ بِاللَّطِيفَةِ الْمُنْضَبِطَةُ وَإِنْ أَثَّرَتْ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَمَثَّلَ بِالْمَذْكُورَاتِ غَيْرِ الْعَسَلِ) وَهُوَ السُّكَّرُ وَالْفَانِيدُ وَالدِّبْسُ وَاللِّبَأُ ح ل (قَوْلُهُ: يَمِيلُ إلَى الْمَنْعِ) أَيْ فِي الْمَذْكُورَاتِ غَيْرِ الْعَسَلِ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الرِّبَا) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ لِلْجَهْلِ بِالْمُمَاثَلَةِ (قَوْلُهُ: صِحَّةُ السَّلَمِ فِي الْآجُرِّ) وَمِثْلُهُ أَوَانِي الْخَزَفِ ح ل (قَوْلُهُ: وَمَنَارَةٍ) تُجْمَعُ عَلَى مَنَائِرَ بِالْهَمْزِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ تَشْبِيهًا لِلْأَصْلِيِّ بِالزَّائِدِ وَأَصْلُهُ مَنَاوِرُ كَذَا فِي الصِّحَاحِ وَغَيْرِهِ وَنَظِيرُهُ مَصَائِبُ أَصْلُهُ مَصَاوِبُ فَزَعْمُ بَعْضِهِمْ أَنَّ الصَّوَابَ مُنَاوِرُ لَا مَنَائِرُ غَيْرُ صَحِيحٍ إيعَابٌ شَوْبَرِيٌّ وَالْمُرَادُ بِالْمَنَارَةِ الْمِسْرَجَةُ الَّتِي يُقَالُ فِيهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ النُّورِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِمَعْمُولَةٍ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ فِيمَا صُبَّ مِنْهَا فِي قَالِبٍ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْمَفْهُومَ لِأَجْلِ قَوْلِهِ بَعْدُ وَأَسْطَالٍ فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ السَّلَمَ يَصِحُّ فِيهَا مُطْلَقًا وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَ قَوْلِهِ وَيَصِحُّ عَلَى الْجِلْدِ لِيَتَّصِلَ الْمَفْهُومُ بِالْمَنْطُوقِ أَوْ تَقْدِيمَ الْجِلْدِ عَلَى الْبُرْمَةِ (قَوْلُهُ: فِي قَالَبٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ إذْ مَكْسُورُهَا الْبُسْرُ الْأَحْمَرُ وَقِيلَ يَجُوزُ هُنَا الْكَسْرُ أَيْضًا حَجّ شَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَهُوَ آلَةٌ يُعْمَلُ بِهَا الْأَوَانِي تُصَبُّ الْمَعَادِنُ الْمُذَابَةُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ طَرْقٍ وَلَا دَقٍّ اهـ وَالْجَمْعُ قَوَالِبُ بِكَسْرِ اللَّامِ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ مُفْرَدُهُ عَلَى فَاعَلٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ فَجَمْعُهُ فَوَاعِلُ بِكَسْرِهَا كَعَالَمٍ بِالْفَتْحِ وَعَوَالِمَ بِالْكَسْرِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: كَمَا شَمِلَهُ الْكَلَامُ الْآتِي) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَا يَأْتِي أَعَمُّ مِنْ هَذَا مَعَ أَنَّهُ عَيَّنَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ مِنْهَا فَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْكَلَامِ الْآتِي (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِمَّا صَنَعَهُ) ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَهَا يُفِيدُ أَنَّ مِثْلَ الْمُرَبَّعَةِ الْمُدَوَّرَةُ اهـ وَتَأْخِيرُهَا يُفِيدُ صِحَّةَ السَّلَمِ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ مَعْمُولَةً وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْمَعْمُولَ مِنْهَا لَا تَخْتَلِفُ أَجْزَاؤُهُ رِقَّةً وَغِلَظًا ح ل وَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الطِّنْجِيرِ وَقَدْ يُقَالُ: الْفَرْقُ أَنَّ الطِّنْجِيرَ لَمَّا كَانَ شَأْنُهُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي النَّارِ كَانَ اخْتِلَافُ أَجْزَائِهِ بِالرِّقَّةِ وَالثِّخَنِ مُضِرًّا؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَسْرَعَ إلَيْهِ الْخَلَلُ مِنْ الْجُزْءِ الرَّقِيقِ وَأَنَّ السَّطْلَ لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ الْأَغْلَبُ اسْتِعْمَالَهُ فِي غَيْرِ النَّارِ كَانَ اخْتِلَافُ أَجْزَائِهِ بِمَا ذُكِرَ غَيْرَ مُضِرٍّ لَكِنْ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ نَحْوُ الطَّشْتِ وَالْقُمْقُمِ.
(قَوْلُهُ: لَا بِمِثْلِهِمَا) لِتَضَادِّ أَحْكَامِ السَّلَمِ وَالصَّرْفِ؛ لِأَنَّ الصَّرْفَ يَقْتَضِي قَبْضَ الْعِوَضَيْنِ، وَالسَّلَمُ إنَّمَا يَقْتَضِي قَبْضَ أَحَدِهِمَا فِي الْمَجْلِسِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضَانِ يُسْتَحَقُّ قَبْضُهُمَا وَلَا يُسْتَحَقُّ قَبْضُهُمَا فِي الْمَجْلِسِ. اهـ. ح ل وَقَوْلُ ح ل يُسْتَحَقُّ قَبْضُهُمَا إلَخْ أَيْ فَيَكُونُ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ يُسْتَحَقُّ قَبْضُهُ وَلَا يُسْتَحَقُّ وَفِيهِ بَحْثٌ بِأَنَّ ذَلِكَ بِجِهَتَيْنِ وَلَا مَحْذُورَ فِي مِثْلِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْجِهَتَانِ الْمُسْتَنِدَتَانِ لِعَقْدٍ وَاحِدٍ فِي حُكْمِ الْجِهَةِ الْوَاحِدَةِ. اهـ. سم قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: ثُمَّ مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَنْوِيَا بِالسَّلَمِ عَقْدَ الصَّرْفِ وَإِلَّا صَحَّ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَلَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضِعِهِ يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ وَهَذَا أَيْ كَلَامُ الْحَلَبِيِّ الْمُتَقَدِّمُ إنَّمَا يَتِمُّ لَوْ كَانَ السَّلَمُ يَقْتَضِي تَأْخِيرَ الْقَبْضِ عَلَى الْمَجْلِسِ كَمَا لَا يَخْفَى مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنَّمَا حَالُهُ أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْقَبْضَ وَلَا عَدَمَهُ أَيْ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: وَشُرِطَ فِي رَقِيقٍ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي تَفْصِيلِ مَا أَجْمَلَهُ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ وَذِكْرُهَا أَيْ الصِّفَاتِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الْغَرَضُ وَلَيْسَ الْأَصْلُ عَدَمَهَا فِي الْعَقْدِ ع ش وَيَلْزَمُ أَنَّ النَّوْعَ مِنْ الصِّفَاتِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: كَتُرْكِيٍّ) إنْ قُلْت التُّرْكِيُّ لَيْسَ نَوْعًا وَإِنَّمَا هُوَ صِنْفٌ مِنْ النَّوْعِ الَّذِي هُوَ إنْسَانٌ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الْمَنْطِقِ وَكَلَامُ
كَخَطَائِيٍّ أَوْ رُومِيٍّ (وَ) ذِكْرُ (لَوْنِهِ) إنْ اخْتَلَفَ كَأَبْيَضَ أَوْ أَسْوَدَ (مَعَ وَصْفِهِ) كَأَنْ يَصِفَ بَيَاضَهُ بِسُمْرَةٍ أَوْ شُقْرَةٍ وَسَوَادَهُ بِصَفَاءٍ أَوْ كُدْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ لَوْنُ الرَّقِيقِ كَالزِّنْجِيِّ لَمْ يَجِبْ ذِكْرُهُ (وَ) ذِكْرُ (سِنِّهِ) كَابْنِ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ أَوْ مُحْتَلِمٍ (وَ) ذِكْرُ (قَدِّهِ طُولًا أَوْ غَيْرَهُ) مِنْ قِصَرٍ وَرَبْعَةٍ (تَقْرِيبًا) فِي الْوَصْفِ وَالسِّنِّ وَالْقَدِّ حَتَّى لَوْ شُرِطَ كَوْنُهُ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ مَثَلًا بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ لَمْ يَجُزْ لِنُدُورِهِ وَيُعْتَمَدُ قَوْلُ الرَّقِيقِ فِي الِاحْتِلَامِ وَكَذَا فِي السِّنِّ إنْ كَانَ بَالِغًا وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ إنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَإِلَّا فَقَوْلُ النَّخَّاسِينَ أَيْ الدَّلَّالِينَ بِظُنُونِهِمْ، وَقَوْلِي أَوْ غَيْرَهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَقِصَرًا
ــ
[حاشية البجيرمي]
الشَّرْحِ يَقْتَضِي أَنَّ الرَّقِيقَ جِنْسٌ وَالتُّرْكِيَّ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِهِ مَعَ أَنَّ الْجِنْسَ إنَّمَا هُوَ الْحَيَوَانُ قُلْنَا: الْمُرَادُ بِالْجِنْسِ وَالنَّوْعِ هُنَا عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ فَإِنَّهُمْ يُطْلِقُونَ الْجِنْسَ عَلَى مَا تَحْتَهُ أَصْنَافٌ وَالنَّوْعَ عَلَى مَا تَحْتَهُ أَفْرَادٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ اصْطِلَاحُ الْمَنْطِقِيِّينَ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: كَخَطَائِيٍّ) بِتَخْفِيفِ الطَّاءِ نِسْبَةً إلَى خَطَاءَ بَلْدَةٌ بِالْعَجَمِ وَهُوَ وَمَا بَعْدَهُ صِنْفَانِ مِنْ التُّرْكِيِّ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَذُكِرَ لَوْنُهُ) أَيْ الرَّقِيقِ إنْ اخْتَلَفَ كَأَبْيَضَ قَضِيَّتُهُ أَنَّ لَوْنَ التُّرْكِيِّ يَخْتَلِفُ فَيَكُونُ أَبْيَضَ تَارَةً وَأَسْوَدَ أُخْرَى وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ كُلُّهُ أَبْيَضُ وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ التَّفَاوُتُ فِي مِقْدَارِ الْبَيَاضِ ع ش لَكِنْ حِينَئِذٍ لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ اللَّوْنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ وَإِنَّمَا الْمُخْتَلِفُ وَصْفُهُ فَذِكْرُ الْوَصْفِ يُغْنِي عَنْهُ وَإِنْ أُرِيدَ بِالِاخْتِلَافِ اخْتِلَافُ اللَّوْنِ مِنْ أَصْلِهِ فَذِكْرُ النَّوْعِ يُغْنِي عَنْهُ لِأَنَّهُ إذَا ذُكِرَ النَّوْعُ لَا يَكُونُ لَوْنُهُ إلَّا وَاحِدًا وَإِنْ اخْتَلَفَ بِالشِّدَّةِ وَالضَّعْفِ فَذِكْرُ النَّوْعِ مُسْتَدْرَكٌ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَصِفَ بَيَاضَهُ بِسُمْرَةٍ) أَيْ بِحُمْرَةٍ بِأَنْ يَكُونَ الْبَيَاضُ مَشُوبًا بِحُمْرَةٍ وَقَوْلُهُ: أَوْ شُقْرَةٍ أَيْ صُفْرَةٍ (قَوْلُهُ: كَالزَّنْجِيِّ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا ع ش.
وَفِي الْمِصْبَاحِ الزَّنْجُ طَائِفَةٌ مِنْ السُّودَانِ تَسْكُنُ تَحْتَ خَطِّ الِاسْتِوَاءِ وَلَيْسَ وَرَاءَهُمْ عِمَارَةٌ قَالَ بَعْضُهُمْ وَتَمْتَدُّ بِلَادُهُمْ مِنْ الْغَرْبِ إلَى قُرْبِ الْحَبَشَةِ وَبَعْضُ بِلَادِهِمْ عَلَى نِيلِ مِصْرَ الْوَاحِدُ زِنْجِيٌّ مِثْلَ رُومٍ وَرُومِيٍّ وَهُوَ بِكَسْرِ الزَّايِ وَالْفَتْحِ لُغَةٌ اهـ (قَوْلُهُ: أَوْ مُحْتَلِمٍ) أَيْ أَوَّلَ عَامِ احْتِلَامِهِ إنْ احْتَلَمَ بِالْفِعْلِ أَوْ وَقْتَهُ وَهُوَ تِسْعُ سِنِينَ م ر وَإِلَّا فَابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً يُقَالُ لَهُ مُحْتَلِمٌ زي
وَقَوْلُهُ: أَوْ وَقْتَهُ أَيْ أَوَّلَ وَقْتِ إمْكَانِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: وَهُوَ ابْنُ تِسْعِ سِنِينَ، وَأَمَّا قَوْلُ حَجّ وَهُوَ: خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَهُوَ بَيَانٌ لِوَقْتِهِ الْمُحَقَّقِ فَلَا تَنَافِي (قَوْلُهُ: وَذِكْرُ قَدِّهِ) أَيْ الْقَامَةِ كَأَنْ يَقُولَ: سِتَّةُ أَشْبَارٍ مَثَلًا ح ل (قَوْلُهُ: مِنْ قِصَرٍ أَوْ رَبْعَةٍ) نَعَمْ لَوْ جَاءَ بِهِ قَصِيرًا عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ لَا يَجِبُ قَبُولُهُ؛ لِأَنَّ الْقِصَرَ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ عَيْبٌ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ رَبْعَةٍ) بِسُكُونِ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ شَرَطَ إلَخْ) اقْتِصَارُهُ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَأْتِي فِي غَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ مَعَهُ حَرِّرْ ح ل أَيْ مِنْ الْوَصْفِ وَالْقَدِّ وَيُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِمَا أَيْضًا بِأَنْ يَقُولَ طُولُهُ خَمْسَةُ أَشْبَارٍ وَلَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ أَوْ يَقُولَ بَيَاضُهُ مَشُوبٌ بِحُمْرَةٍ مِثْلَ هَذَا الشَّخْصِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصُ عَنْهُ بِأَنْ يَكُونَا سِيَّيْنِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَيُعْتَمَدُ قَوْلُ الرَّقِيقِ) أَيْ الْعَدْلِ فِي دِينِهِ (قَوْلُهُ: فِي الِاحْتِلَامِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَافِرًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ حَمْدَانُ ع ش لَكِنْ هَذَا لَا يَتِمُّ إلَّا إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِالْمُحْتَلِمِ الْمُحْتَلِمَ بِالْفِعْلِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ بَلَغَ سِنَّ الِاحْتِلَامِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الرَّقِيقِ فِي الِاحْتِلَامِ بِهَذَا الْمَعْنَى فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَيُعْتَمَدُ قَوْلُ الرَّقِيقِ إلَخْ يُعَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُحْتَلِمِ مَنْ احْتَلَمَ بِالْفِعْلِ
وَقَوْلُهُ: إنْ كَانَ بَالِغًا أَيْ مُسْلِمًا
وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ أَيْ الْمُسْلِمِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ) أَيْ الْعَدْلِ الْمُسْلِمِ ظَاهِرُهُ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا إذَا كَانَ الْعَبْدُ غَيْرَ بَالِغٍ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَحِينَئِذٍ فَيُمْكِنُ تَقْرِيرُ الشَّرْحِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ يُعْتَمَدُ قَوْلُ الرَّقِيقِ إنْ كَانَ بَالِغًا وَأَخْبَرَ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ أَوْ بَالِغًا وَلَمْ يُخْبِرْ فَقَوْلُ السَّيِّدِ وَلَكِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ قَوْلُ الْعَبْدِ وَالسَّيِّدِ قُدِّمَ قَوْلُ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ السَّيِّدِ عِنْدَ عَدَمِ إخْبَارِ الْعَبْدِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إنْ ظَهَرَتْ قَرِينَةٌ تُقَوِّي صِدْقَ السَّيِّدِ كَأَنْ وُلِدَ عِنْدَهُ وَادَّعَى أَنَّهُ أَرَّخَ وِلَادَتَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْعَبْدُ قَرِينَةً يَسْتَنِدُ إلَيْهَا بَلْ قَالَ: سِنِّي كَذَا وَلَمْ يَزِدْ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لحج مَا يُصَرِّحُ بِالْأَوَّلِ حَيْثُ قَالَ: وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُولَدْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَعْلَمْ السَّيِّدُ مِنْ حَالِهِ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ الرَّقِيقُ غَيْرَ بَالِغٍ أَوْ بَالِغًا وَلَمْ يَعْلَمْ سِنَّ نَفْسِهِ وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَ السَّيِّدُ فِي سِنِّ الْعَبْدِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. أَيْ فَيُقَدَّمُ خَبَرُ الْعَبْدِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: إنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ) لَيْسَ قَيْدًا أَيْ فَالْمَدَارُ عَلَى عِلْمِهِ وَإِنْ لَمْ يُولَدْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ م ر.
وَعِبَارَةُ ق ل إنْ وُلِدَ أَيْ الْعَبْدُ فِي الْإِسْلَامِ أَيْ إنْ كَانَ أَيْ حِينَ وِلَادَتِهِ مُسْلِمًا وَسَيِّدُهُ كَذَلِكَ وَالْمُرَادُ الْمُسْلِمُ الْعَدْلُ فِي كُلِّ مَا ذَكَرُوهُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: فَقَوْلُ النَّخَّاسِينَ) أَيْ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ فِيمَا يَظْهَرُ بَلْ لَوْ قِيلَ وَاحِدٌ لَمْ يَبْعُدْ وَيُشْتَرَطُ فِيهِمْ التَّكْلِيفُ وَالْعَدَالَةُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الرَّقِيقِ وَالسَّيِّدِ وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِعَدْلِ الرِّوَايَةِ شَوْبَرِيٌّ فَإِنْ لَمْ يُخْبِرُوا بِشَيْءٍ
(وَ) ذِكْرُ (ذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ) وَثُيُوبَةٍ أَوْ بَكَارَةٍ (لَا) ذِكْرُ (كَحَلٍ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَالْحَاءِ وَهُوَ أَنْ يَعْلُوَ جُفُونَ الْعَيْنَيْنِ سَوَادٌ مِنْ غَيْرِ اكْتِحَالٍ (وَسِمَنٍ) فِي الْأَمَةِ (وَنَحْوِهِمَا) كَمَلَاحَةٍ وَدَعَجٍ وَهُوَ شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنِ مَعَ سِعَتِهَا وَتَكَلْثُمِ وَجْهٍ وَهُوَ اسْتِدَارَتُهُ لِتَسَامُحِ النَّاسِ بِإِهْمَالِهَا.
(وَ) شُرِطَ (فِي مَاشِيَةٍ) مِنْ إبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ وَخَيْلٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَفِي الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ذِكْرُ (تِلْكَ) أَيْ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ فِي الرَّقِيقِ مِنْ نَوْعٍ كَقَوْلِهِ مِنْ نِعَمِ بَلَدِ كَذَا أَوْ نِعَمِ بَنِي فُلَانٍ وَلَوْنٍ وَذُكُورَةٍ وَأُنُوثَةٍ وَسِنٍّ كَابْنِ مَخَاضٍ أَوْ ابْنِ لَبُونٍ (لَا وَصْفًا) لِلَّوْنِ (وَقَدًّا) فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُمَا وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ زِيَادَتِي وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ لَكِنْ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي فِيهَا بِالِاشْتِرَاطِ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ: وَلَيْسَ لِلْإِخْلَالِ بِهِ وَجْهٌ وَيُسَنُّ فِي غَيْرِ الْإِبِلِ ذِكْرُ الشِّيَةِ كَمُحَجَّلٍ وَأَغَرَّ وَلَطِيمٍ وَهُوَ مَا سَالَتْ غُرَّتُهُ فِي أَحَدِ شِقَّيْ وَجْهِهِ وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي أَبْلَقَ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ.
(وَ) شُرِطَ (فِي طَيْرٍ) وَسَمَكٍ وَلَحْمِهِمَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
وُقِفَ أَمْرُهُ إلَى الِاصْطِلَاحِ عَلَى شَيْءٍ كَمَا فِي ع ش وَالنَّخْسُ فِي الْأَصْلِ الضَّرْبُ بِالْيَدِ عَلَى الْكِفْلِ (قَوْلُهُ: وَذُكُورَتِهِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ فِي الْخُنْثَى وَإِنْ اتَّضَحَ بِالذُّكُورَةِ لِعِزَّةِ وُجُودِهِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي ذَكَرٍ فَجَاءَ لَهُ بِخُنْثَى اتَّضَحَتْ ذُكُورَتُهُ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي أُنْثَى لَهُ بِخُنْثَى اتَّضَحَتْ أُنُوثَتُهُ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ؛ لِأَنَّ اجْتِمَاعَ الْآلَتَيْنِ يُقَلِّلُ الرَّغْبَةَ فِيهِ وَيُورِثُ نَقْصًا فِي خِلْفَتِهِ وَمِثْلُ الْخُنْثَى الْحَامِلُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَدَمُ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْحَامِلِ عَنْ حَجّ هَذَا وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ هُنَا إذَا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْعَقْدِ كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ حَائِلًا أَوْ حَامِلًا ثُمَّ أَتَى لَهُ بِحَامِلٍ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يُعَدُّ الْحَمْلُ فِيهَا عَيْبًا لَمْ يَجِبْ قَبُولُهَا وَإِلَّا وَجَبَ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَثُيُوبَةٍ أَوْ بَكَارَةٍ) اُنْظُرْ هَلْ هَذَا رَاجِعٌ لِلذَّكَرِ أَيْضًا بِأَنْ تَقَدَّمَ لَهُ تَزَوُّجٌ وَلِلْأُنْثَى أَوْ لِلْأُنْثَى فَقَطْ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ع ش نَصُّهَا وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْأُنْثَى.
وَعِبَارَةُ مَتْنِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَجِبُ فِي الْأَمَةِ ذِكْرُ الثُّيُوبَةِ وَالْبَكَارَةِ أَيْ إحْدَاهُمَا اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا ذِكْرُ إلَخْ) لَكِنْ لَوْ ذَكَرَ شَيْئًا مِنْهَا وَجَبَ اعْتِبَارُهُ بِاتِّفَاقِ الْقَوْلَيْنِ وَيَنْزِلُ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ النَّاسِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: جُفُونَ الْعَيْنَيْنِ) أَيْ مِنْ دَاخِلٍ (قَوْلُهُ: فِي الْأَمَةِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْكَحَلِ وَالسِّمَنِ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْأَمَةِ لِكَوْنِهَا مَحَلَّ تَوَهُّمِ الِاشْتِرَاطِ دُونَ الْعَبْدِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ كَالْمَحَلِّيِّ فِي التَّقْيِيدِ بِالْأَمَةِ ع ش وَأَيْضًا ذَكَرَهَا لِأَنَّهَا مَحَلُّ الْخِلَافِ؛ لِأَنَّهُ قِيلَ بِاشْتِرَاطِهِمَا فِيهَا وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطَا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الرَّقِيقِ الْخِدْمَةُ (قَوْلُهُ: كَمَلَاحَةٍ) وَهِيَ تَنَاسُبُ الْأَعْضَاءِ أَوْ صِفَةٌ يَلْزَمُهَا تَنَاسُبُ الْأَعْضَاءِ وَالْمُرَادُ الْمَلَاحَةُ بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ النَّاسِ ع ش وق ل وَقَالَ ح ل: هِيَ الْحُسْنُ يُقَالُ مَلُحَ الشَّيْءُ بِالضَّمِّ مُلُوحَةً وَمَلَاحَةً أَيْ حَسُنَ فَهُوَ مَلِيحٌ وَمِلَاحٌ (قَوْلُهُ: وَدُعْجٍ) وَلَوْ اُشْتُرِطَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَالَةَ الْعَقْدِ وَجَبَ اعْتِبَارُهُ وَيَنْزِلُ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ النَّاسِ، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يَجِبُ ذِكْرُهُ فِي الْعَقْدِ مِنْ الْأَوْصَافِ إذَا ذُكِرَ تَعَيَّنَ لِالْتِزَامِهِ بِالشَّرْطِ ق ل.
(قَوْلُهُ: لِتَسَامُحِ النَّاسِ) ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الرَّقِيقِ الْخِدْمَةُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ نَوْعٍ) أَيْ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ
وَقَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ إلَخْ بَيَانٌ لِمَا يَقُومُ مَقَامَ النَّوْعِ وَمِثَالُ النَّوْعِ بَخَاتِيٌّ أَوْ عِرَابٌ أَوْ يُقَالُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَمْثِيلُ الشَّارِحِ لِلنَّوْعِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَعْلُومٌ عِنْدَ الْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ أَنَّ نَعَمَ بَنِي فُلَانٍ بَخَاتِيٌّ أَوْ عِرَابٌ مَثَلًا شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ) قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ: يُحْمَلُ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ بِبَلَدٍ لَا يَخْتَلِفُ بِذِكْرِهِ وَعَدَمِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ شَوْبَرِيٌّ، وَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الثَّانِيَةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ فِي غَيْرِ الْإِبِلِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الشِّيَةَ تُوجَدُ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ بَقِيَّةِ الْأَنْوَاعِ إلَّا الْإِبِلَ مَعَ أَنَّ الْأَقْسَامَ الَّتِي ذَكَرَهَا إنَّمَا تُعْرَفُ فِي الْخَيْلِ دُونَ غَيْرِهَا وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ غَيْرَ الْإِبِلِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ مِنْ الْخَيْلِ وَلَا غَيْرِهَا تُوجَدُ فِيهَا شِيَةٌ مَحْمُودَةٌ عِنْدَ مَنْ يُعَانِيهَا وَأَفْرَادُهَا مُخْتَلِفَةٌ بِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ فَيُوجَدُ فِي الْبَقَرِ مَثَلًا صِفَةٌ مَحْمُودَةٌ تُرَغِّبُ فِيهَا وَكَذَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهَا مِنْ الْغَنَمِ وَنَحْوِهَا فَتَأَمَّلْ ع ش.
لَكِنْ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَيُسَنُّ فِي الْخَيْلِ ذِكْرُ الشِّيَةِ (قَوْلُهُ: ذِكْرُ الشِّيَةِ) أَيْ اللَّوْنِ الْمُخَالِفِ لِمُعْظَمِ لَوْنِهَا وَمِنْهُ {لا شِيَةَ فِيهَا} [البقرة: 71] ز ي (قَوْلُهُ: كَمُحَجَّلٍ) هَذَا وَمَا بَعْدَهُ أَمْثِلَةٌ لِلشِّيَةِ فَالْمُحَجَّلُ هُوَ الَّذِي فِي قَوَائِمِهِ بَيَاضٌ وَالْأَغَرُّ هُوَ الَّذِي فِي جَبْهَتِهِ بَيَاضٌ مُخَالِفٌ لِمُعْظَمِ الْبَدَنِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي أَبْلَقَ) قَالَ شَيْخُنَا م ر: إلَّا فِي بَلَدٍ غَلَبَ وُجُودُهُ فِيهَا ق ل وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي عَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِيهِ عِزَّةُ الْوُجُودِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ عَدَمُ الِانْضِبَاطِ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ ع ش وَفِي الْمُخْتَارِ الْبُلْقُ سَوَادٌ وَبَيَاضٌ وَكَذَا الْبُلْقَةُ بِالضَّمِّ يُقَالُ فَرَسٌ أَبْلَقُ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِالْأَبْلَقِ مَا فِيهِ حُمْرَةٌ وَبَيَاضٌ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَبْلَقِ فِي كَلَامِهِمْ مَا اشْتَمَلَ عَلَى لَوْنَيْنِ فَلَا يَخْتَصُّ بِمَا فِيهِ بَيَاضٌ وَسَوَادٌ ع ش عَلَى م ر، وَيَصِحُّ فِي الْأَعْفَرِ وَهُوَ لَوْنٌ بَيْنَ الْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ ق ل.
(قَوْلُهُ: وَشُرِطَ فِي طَيْرٍ) أَيْ غَيْرِ النَّحْلِ، أَمَّا النَّحْلُ فَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ وَإِنْ جَوَّزْنَا بَيْعَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهُ بِعَدَدٍ وَلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ شَرْحُ م ر
وَقَوْلُهُ: النَّحْلُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَأَمَّا النَّخْلُ
(نَوْعٌ وَجُثَّةٌ) كِبَرًا وَصِغَرًا أَيْ ذِكْرُ هَذِهِ الْأُمُورِ وَكَذَا ذُكُورَةٌ أَوْ أُنُوثَةٌ إنْ أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ وَاخْتَلَفَ بِهِمَا الْغَرَضُ وَإِنْ عُرِفَ السِّنُّ ذُكِرَ أَيْضًا وَيُذْكَرُ فِي الطَّيْرِ لَوْنُهُ إنْ لَمْ يُرَدْ لِلْأَكْلِ وَفِي السَّمَكِ أَنَّهُ نَهْرِيٌّ أَوْ بَحْرِيٌّ طَرِيٌّ أَوْ مَالِحٌ (وَفِي لَحْمِ غَيْرِ صَيْدٍ وَطَيْرٍ) قَدِيدٍ أَوْ طَرِيٍّ مُمَلَّحٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يُذْكَرَ (نَوْعٌ) كَلَحْمِ بَقَرٍ عِرَابٍ أَوْ جَوَامِيسَ أَوْ لَحْمِ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ (وَذِكْرُ خَصِيٍّ رَضِيعٍ مَعْلُوفٍ جَذَعٍ أَوْ ضِدِّهَا) أَيْ أُنْثَى فَحْلٍ فَطِيمٍ رَاعٍ ثَنِيٍّ وَالرَّضِيعُ وَالْفَطِيمُ فِي الصَّغِيرِ أَمَّا الْكَبِيرُ فَمِنْهُ الْجَذَعُ وَالثَّنِيُّ وَلَا يَكْفِي فِي الْمَعْلُوفِ الْعَلَفُ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى مَبْلَغٍ يُؤَثِّرُ فِي اللَّحْمِ قَالَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ وَقَوْلِي جَذَعٍ مِنْ زِيَادَتِي (مِنْ فَخِذٍ) بِإِعْجَامِ الذَّالِ (أَوْ غَيْرِهَا) كَكَتِفٍ أَوْ جَنْبٍ مِنْ سَمِينٍ أَوْ هَزِيلٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَتَعْبِيرِي بِغَيْرِهَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ كَتِفٍ أَوْ جَنْبٍ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي غَيْرُ صَيْدٍ وَطَيْرٍ لَحْمُهُمَا فَيُذْكَرُ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ غَيْرِ السَّمَكِ مَا ذُكِرَ فِي غَيْرِهِ إنْ أَمْكَنَ وَأَنَّهُ صَيْدُ سَهْمٍ أَوْ أُحْبُولَةٍ أَوْ جَارِحَةٍ وَأَنَّهَا كَلْبٌ أَوْ فَهْدٌ
ــ
[حاشية البجيرمي]
بِالْخَاءِ فَالظَّاهِرُ صِحَّةُ السَّلَمِ فِيهِ لِإِمْكَانِ ضَبْطِهِ بِالطُّولِ وَنَحْوِهِ فَيَقُولُ: أَسْلَمْت إلَيْك فِي نَخْلَةٍ صِفَتُهَا كَذَا فَيُحْضِرُهَا لَهُ بِالصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَمِنْ الصِّفَةِ أَنْ يَذْكُرَ مُدَّةَ نَبَاتِهَا مِنْ سَنَةٍ مَثَلًا كَمَا قَالَهُ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: نَوْعٌ وَجُثَّةٌ) هَلَّا قَالَ أَنْ يَذْكُرَ أَوْ ذِكْرُ كَبَقِيَّةِ الْمَعْطُوفَاتِ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ ذِكْرُ هَذِهِ الْأُمُورِ) فِيهِ أَنَّهُمَا أَمْرَانِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ بِالْجَمْعِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُرَدْ لِلْأَكْلِ) وَفِيهِ أَنَّ الْإِوَزَّ الْأَبْيَضَ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ بِمِصْرَ. اهـ. ح ل قَالَ الشَّيْخُ مَنْصُورٌ الطُّوخِيُّ وَلَعَلَّهُ إذَا طُبِخَ وَبَاتَ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ مِنْهُ ضَرَرٌ شَدِيدٌ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ نَهْرِيٌّ) أَيْ مِنْ النَّهْرِ الْحُلْوِ وَقَوْلُهُ: أَوْ بَحْرِيٌّ أَيْ مِنْ الْبَحْرِ الْمِلْحِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: طَرِيٌّ أَوْ مَالِحٌ) لَيْسَا مُتَقَابِلَيْنِ بَلْ الطَّرِيُّ يُقَابِلُهُ الْقَدِيدُ وَالْمَالِحُ يُقَابِلُهُ غَيْرُ الْمَالِحِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي فَفِيهِ اكْتِفَاءٌ (قَوْلُهُ: وَفِي لَحْمِ غَيْرِ صَيْدٍ) لَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى الصَّيْدِ نَفْسِهِ لَا مَنْطُوقًا وَلَا مَفْهُومًا وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي الْمَاشِيَةِ فَلْيُحَرَّرْ ح ل وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي كَوْنِهِ مُذَكًّى أَوْ غَيْرَهُ صُدِّقَ الْمُسْلِمُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ مَا لَمْ يَقُلْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَنَا ذَكَّيْته فَيُصَدَّقُ ع ش م ر.
(قَوْلُهُ: قَدِيدٍ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ السَّلَمِ فِي اللَّحْمِ مِنْ بَيَانِ كَوْنِهِ قَدِيدًا أَوْ غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ قَوْلُ الْمَتْنِ: وَفِي لَحْمِ غَيْرِ صَيْدٍ وَطَيْرٍ نَوْعٌ إلَخْ قَدْ يُوهِمُ خِلَافَهُ فَلَوْ أَخَّرَهُ أَيْ قَوْلَهُ: قَدِيدًا إلَخْ وَجَعَلَهُ مِنْ مَدْخُولِ الِاشْتِرَاطِ كَانَ أَظْهَرَ ع ش؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ (قَوْلُهُ: أَنْ يُذْكَرَ نَوْعٌ) هَكَذَا فَعَلَ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَفِي الْمَعْطُوفَاتِ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ وَذَكَرَ فِي الْمَعْطُوفَاتِ قَبْلَهُ لَفْظَ ذِكْرُ فِي الْمَتْنِ حَيْثُ قَالَ: وَشُرِطَ فِي رَقِيقٍ ذِكْرُ نَوْعِهِ ثُمَّ قَدَّرَ ذَلِكَ فِي الْمَعْطُوفَاتِ إلَى مَا ذُكِرَ هُنَا وَمَا بَعْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهُ مُغَايَرَةِ الْأُسْلُوبِ مَعَ تَقَدُّمِ مَا يَقْتَضِي الْإِتْيَانَ بِهِ مَصْدَرًا صَرِيحًا وَكَوْنَهُ تَفَنُّنًا لَعَلَّهُ غَيْرُ كَافٍ فَلْيُتَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ.
قُلْت: تَأَمَّلْنَا فَوَجَدْنَا عُذْرَهُ الْمُحَافَظَةَ عَلَى إعْرَابِ الْمَتْنِ لِأَنَّهُ لَوْ قَدَّرَ الْمَصْدَرَ هُنَا لَزِمَ عَلَيْهِ جَرُّ الْمَرْفُوعِ، وَأَمَّا فِيمَا سَبَقَ فَالْمُتَعَاطِفَاتُ مَجْرُورَةٌ فَنَاسَبَ فِيهَا تَقْدِيرُ الْمُضَافِ لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا التَّوْجِيهِ مَا صَنَعَهُ فِي قَوْلِهِ وَفِي طَيْرٍ نَوْعٌ حَيْثُ كَانَ مَرْفُوعًا كَاَلَّذِي بَعْدَهُ وَمَعَ ذَلِكَ قَدَّرَ فِيهِ الْمَصْدَرَ الصَّرِيحَ عَلَى وَجْهٍ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مَرْفُوعًا كَمَا تَرَى وَكَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُقَدِّرَهُ فِي الْبَقِيَّةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَبَحْثُ الشَّوْبَرِيِّ بَاقٍ لَا مَحَالَةَ، لَكِنْ تَقْدِيرُ الْمَصْدَرِ مُؤَخَّرًا فِيهِ طُولٌ.
وَعِبَارَةُ ع ش فَإِنْ قُلْت لِمَ غَايَرَ فِي الْأُسْلُوبِ فَعَبَّرَ فِيمَا سَبَقَ بِذِكْرِ وَهُنَا بِأَنْ يُذْكَرَ.
قُلْت عَبَّرَ بِهِ لِلتَّفَنُّنِ أَوْ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَذْكُرْ الْعَامِلَ وَكَانَ الْأَصْلُ فِي الْعَمَلِ لِلْفِعْلِ كَانَ تَقْدِيرُهُ أَوْلَى (قَوْلُهُ: بَقَرٍ عِرَابٍ) وَهُوَ مَا قَابَلَ الْجَوَامِيسَ الَّذِي اُشْتُهِرَ بِإِطْلَاقِ الْبَقَرِ عَلَيْهِ الْآنَ (قَوْلُهُ: أَوْ لَحْمِ ضَأْنٍ) جَمْعُ ضَائِنٍ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: خَصِيٍّ) بِفَتْحِ الْخَاءِ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: جَذَعٍ) اُنْظُرْ لَوْ ذَكَرَ كَوْنَهَا جَذَعَةَ ضَأْنٍ هَلْ يَجْزِي مَا أَجْذَعَتْ قَبْلَ الْعَامِ أَوْ مَا تَأَخَّرَ إجْذَاعُهَا عَنْ تَمَامِ الْعَامِ وَقَدْ يُقَالُ لَا تَجْزِي فِي الْأَوَّلِ وَكَذَا فِي الثَّانِي إنْ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ، وَالْأَقْرَبُ الِاكْتِفَاءُ بِهَا إذَا أَجْذَعَتْ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ فِي وَقْتٍ جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ بِإِجْذَاعِ مِثْلِهَا فِيهِ؛ لِأَنَّ عُدُولَهُ عَنْ التَّقْدِيرِ بِالسِّنِّ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ مُسَمَّى الْجَذَعَةِ وَكَذَا بَعْدَهَا مَا لَمْ تَنْتَقِلْ إلَى حَدٍّ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا جَذَعٌ عُرْفًا ع ش عَلَى م ر قَالَ الشَّوْبَرِيُّ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي مُحْتَلِمٍ مِنْ أَنَّهُ يُؤْخَذُ الْمُحْتَلِمُ بِالسِّنِّ أَوْ بِالِاحْتِلَامِ أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ فَيُؤْخَذُ مَا لَهَا سَنَةٌ أَوْ أَجْذَعَتْ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهَا وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً فَقَدْ قَالُوا: إنَّ الْإِجْذَاعَ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ كَالْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَ) لَعَلَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ الْخِصَاءِ وَضِدِّهِ وَعَنْ الْعَلَفِ وَضِدِّهِ وَفِيهِ أَنَّهُ يُمْكِنُ وُجُودُهُمَا بِأَنْ اصْطَادَ غَزَالًا وَخِصَاءً وَعَلَفَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ فَلَعَلَّ كَلَامَهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا ذَبَحَهُ عَقِبَ اصْطِيَادِهِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فَلَمَّا كَانَ لَحْمُ الصَّيْدِ يَنْقُصُ عَنْ غَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ مِنْ كَوْنِهِ صَيْدَ سَهْمٍ أَوْ أُحْبُولَةٍ إلَخْ لَمْ يَضُمَّهُ مَعَ غَيْرِهِ وَلَمَّا بَقِيَ عَلَى الشَّارِحِ مِنْ مَفْهُومِ الْمَتْنِ لَحْمُ الطَّيْرِ وَالسَّمَكِ ذَكَرَهُمَا بِقَوْلِهِ وَفِي لَحْمِ الطَّيْرِ وَالسَّمَكِ مَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَفِي طَيْرٍ وَسَمَكٍ وَنَحْوِهِمَا إلَخْ فَغَرَضُهُ تَكْمِيلُ مَفْهُومِ الْمَتْنِ وَإِنْ عُلِمَ حُكْمُهُمَا مِمَّا مَرَّ فَلَا تَكْرَارَ فِي كَلَامِهِ وَلَحْمُ صَيْدِ السَّهْمِ أَطْيَبُ؛ لِأَنَّ السَّهْمَ يُخْرِجُ الدَّمَ وَالْأُحْبُولَةُ
وَفِي لَحْمِ الطَّيْرِ وَالسَّمَكِ مَا مَرَّ وَتَعْبِيرِي بِالنَّوْعِ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَيُقْبَلُ عَظْمٌ) لِلَّحْمِ (مُعْتَادٌ) ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّوَى مِنْ التَّمْرِ فَإِنْ شُرِطَ نَزْعُهُ جَازَ وَلَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ وَيَجِبُ أَيْضًا قَبُولُ جِلْدٍ يُؤْكَلُ عَادَةً مَعَ اللَّحْمِ كَجِلْدِ الْجَدْيِ وَالسَّمَكِ وَلَا يَجِبُ قَبُولُ الرَّأْسِ وَالرِّجْلِ مِنْ الطَّيْرِ وَالذَّنَبِ مِنْ السَّمَكِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ لَحْمٌ فَيَجِبُ قَبُولُهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَنَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ: عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَبُولُ رَأْسِ السَّمَكِ.
(وَ) شُرِطَ (فِي ثَوْبِ) أَنْ يَذْكُرَ (جِنْسَهُ) كَقُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ (وَنَوْعَهُ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي وَبَلَدَهُ الَّذِي يُنْسَجُ فِيهِ إنْ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ وَقَدْ يُغْنِي ذِكْرُ النَّوْعِ عَنْهُ وَعَنْ الْجِنْسِ (وَطُولُهُ وَعَرْضُهُ وَكَذَا غِلَظُهُ وَصَفَاقَتُهُ وَنُعُومَتُهُ أَوْ ضِدُّهَا) مِنْ دِقَّةٍ وَرِقَّةٍ وَخُشُونَةٍ، وَالْغِلَظُ وَالدِّقَّةُ صِفَتَانِ لِلْغَزْلِ، وَالصَّفَاقَةُ وَالرِّقَّةُ صِفَتَانِ لِلنَّسْجِ وَالْأُولَى مِنْهُمَا انْضِمَامُ بَعْضِ الْخُيُوطِ إلَى بَعْضٍ وَالثَّانِيَةُ عَدَمُ ذَلِكَ (وَمُطْلَقُهُ) أَيْ الثَّوْبِ عَنْ الْقِصَرِ وَعَدَمِهِ (خَامٌ) دُونَ مَقْصُورٍ؛ لِأَنَّ الْقِصَرَ صِفَةٌ زَائِدَةٌ (وَصَحَّ) السَّلَمُ (فِي مَقْصُورٍ) ؛ لِأَنَّ الْقِصَرَ وَصْفٌ مَقْصُودٌ (وَ) فِي (مَصْبُوغٍ قَبْلَ نَسْجِهِ) كَالْبُرُودِ لَا مَصْبُوغَ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الصَّبْغَ بَعْدَهُ يَسُدُّ الْفُرَجَ فَلَا تَظْهَرُ مَعَهُ الصَّفَاقَةُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ وَصَحَّ فِي قَمِيصٍ وَسَرَاوِيلَ جَدِيدَيْنِ وَلَوْ مَغْسُولَيْنِ إنْ ضُبِطَا طُولًا وَعَرْضًا وَسِعَةً أَوْ ضِيقًا بِخِلَافِ الْمَلْبُوسِ مَغْسُولًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ.
(وَ) شُرِطَ (فِي تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ) هُوَ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ حَبٍّ) كَبُرَ وَشَعِيرٍ أَنْ يَذْكُرَ (نَوْعَهُ) كَبَرْنِيِّ أَوْ مَعْقِلِيٍّ (وَلَوْنَهُ) كَأَحْمَرَ أَوْ أَبْيَضَ (وَبَلَدَهُ) كَمَدَنِيٍّ أَوْ مَكِّيٍّ (وَجِرْمِهِ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
تَكْتُمُ الدَّمَ (قَوْلُهُ: وَفِي لَحْمِ الصَّيْدِ وَالسَّمَكِ إلَخْ) إنْ أَرَادَ أَيْ بِقَوْلِهِ مَا مَرَّ فِي غَيْرِ الصَّيْدِ وَالطَّيْرِ فَلِمَ أَخْرَجَهُمَا وَإِنْ أَرَادَ فِي الصَّيْدِ فَلِمَ فَصَلَهُمَا تَأَمَّلْ سم وَقَدْ يُقَالُ بِاخْتِيَارِ الشِّقِّ الثَّانِي وَحِكْمَةُ التَّفْصِيلِ أَنَّهُ اُعْتُبِرَ فِي الصَّيْدِ كَوْنُهُ صَيْدَ أُحْبُولَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ زَائِدٌ عَلَى مَا مَرَّ وَفِي الطَّيْرِ النَّوْعُ وَالْجُثَّةُ وَعَبَّرَ عَنْهُمَا بِمَا مَرَّ أَيْ فِي الطَّيْرِ وَلَوْ لَمْ يَفْصِلْهُمَا لَأَوْهَمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا مَا يُشْتَرَطُ فِي لَحْمِ غَيْرِهِمَا مِنْ الْحَيَوَانَاتِ مِنْ كَوْنِهِ رَاعِيًا أَوْ مَعْلُوفًا أَوْ فَطِيمًا أَوْ غَيْرَهَا ع ش (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ ذِكْرُ النَّوْعِ وَالْجُثَّةِ دُونَ مَا ذُكِرَ هُنَا فِي غَيْرِهِمَا أَيْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ النَّوْعِ وَالْجُثَّةِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ، وَأَمَّا الطَّيْرُ وَالسَّمَكُ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُمَا وَلَا مَدْخَلَ لِلْخِصَاءِ وَالْعَلَفِ وَنَحْوِهِمَا كَالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ ح ل وَأَوْلَى مِنْ هَذَا أَنْ يُرَادَ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَشُرِطَ فِي طَيْرٍ وَسَمَكٍ وَلَحْمِهِمَا إلَخْ وَذَكَرَهُ لِيُنَبِّهَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَغْفُلَ عَنْهُ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ سَقَطَ مَا قِيلَ مِنْ التَّرْدِيدِ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيُقْبَلُ) أَيْ وُجُوبًا (قَوْلُهُ: فَإِنْ شَرَطَ نَزْعَهُ) أَيْ الْعَظْمِ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ شَرَطَ نَزْعَ نَوَى التَّمْرِ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يُفْسِدُهُ ع ش (قَوْلُهُ: كَجِلْدِ الْجَدْيِ) أَيْ السَّمِيطِ (قَوْلُهُ: قَبُولُ رَأْسِ السَّمَكِ) إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ لَحْمٌ فَيَجِبُ قَبُولُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَنَصَّ عَلَيْهِ ع ش (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الذَّنَبِ مِنْ السَّمَكِ وَأَمَّا رَأْسُ وَرِجْلُ الطَّيْرِ فَلَا يَجِبُ فِيهِمَا الْقَبُولُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِمَا لَحْمٌ أَوْ لَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَعِبَارَتُهُ وَيَجِبُ قَبُولُ جِلْدٍ يُؤْكَلُ فِي الْعَادَةِ مَعَ اللَّحْمِ لَا رَأْسٍ وَرِجْلٍ مِنْ طَيْرٍ وَذَنَبٍ أَوْ رَأْسِ لَحْمٍ عَلَيْهِ مِنْ سَمَكٍ اهـ بِحُرُوفِهِ قَالَ ع ش: قَوْلُهُ لَا لَحْمَ عَلَيْهِ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الذَّنَبِ وَالرَّأْسِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَشُرِطَ فِي ثَوْبٍ إلَخْ) وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْكَتَّانِ أَيْ بَعْدَ دَقِّهِ أَيْ نَفْضِهِ لَا قَبْلَهُ فَيَذْكُرُ بَلَدَهُ وَلَوْنَهُ وَطُولَهُ أَوْ قِصَرَهُ وَنُعُومَتَهُ أَوْ خُشُونَتَهُ وَدِقَّتَهُ أَوْ غِلَظَهُ وَعِتْقِهِ أَوْ حَدَاثَتَهُ إنْ اخْتَلَفَ الْغَرَضُ بِذَلِكَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَبَلَدَهُ) أَيْ قُطْرَهُ وَلَا يُشْتَرَطُ خُصُوصُ شَخْصِ الْبَلَدِ إلَّا إنْ خَالَفْت قُطْرَهَا لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ حِينَئِذٍ ح ل (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُغْنِي ذِكْرُ النَّوْعِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ ذَلِكَ النَّوْعُ لَا يُنْسَجُ إلَّا مِنْ جِنْسِ كَذَا فِي بَلَدِ كَذَا كَأَنْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي بَفْتٍ حِجَازِيٍّ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ الْقُطْنِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا غِلَظُهُ) أَتَى بِكَذَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ أَوْ ضِدِّهَا (قَوْلُهُ: وَمُطْلَقُهُ خَامٌ) فَلَوْ أَحْضَرَ الْمَقْصُورَ فَهُوَ أَوْلَى قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَمُقْتَضَاهُ وُجُوبُ قَبُولِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ بِهِ الْغَرَضُ فَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: عَنْ الْقَصْرِ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الصَّادِ (قَوْلُهُ: كَالْبُرُودِ) وَكَالْعَرْقَشِينَ؛ لِأَنَّهُ يُصْبَغُ قَبْلَ نَسْجِهِ ح ف (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الصَّبْغَ بَعْدَهُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا غُسِلَ بِحَيْثُ زَالَ انْسِدَادُ الْفُرَجِ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ كَأَنْ يَقُولَ أَسْلَمْت إلَيْك فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بَعْدَ النَّسْخِ مَغْسُولٍ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ بِهِ انْسِدَادٌ ح ل وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا جَزَمَ بِهِ س ل.
(قَوْلُهُ: وَسِعَةً أَوْ ضِيقًا) هَذَا كَالتَّفْسِيرِ لِمَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَيَّنَ الْعَرْضَ وَمُقَابِلَهُ فَقَدْ بَيَّنَ السِّعَةَ وَمُقَابِلَهَا فَبَيَانُهُمَا يُغْنِي عَنْهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَفِي تَمْرٍ) وَلَا يَصِحُّ فِي التَّمْرِ الْمَكْنُوزِ فِي الْقَوَاصِرِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِالْعَجْوَةِ لِتَعَذُّرِ اسْتِقْصَاءِ صِفَاتِهِ الْمَشْرُوطَةِ حِينَئِذٍ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَبْقَى عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ غَالِبًا كَمَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ وَمَرَّ عَدَمُ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْأُرْزِ فِي قِشْرَتِهِ الْعُلْيَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ خِلَافًا لِمَا فِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ كَالْبَحْرِ إذْ لَا يُعْرَفُ حِينَئِذٍ لَوْنُهُ وَصِغَرُ حَبِّهِ وَكِبَرُهَا لِاخْتِلَافِ قِشْرَةِ خِفَّةً وَرَزَانَةً وَإِنَّمَا صَحَّ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ الْمُشَاهَدَةَ، وَالسَّلَمُ يَعْتَمِدُ الصِّفَاتِ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ بَيْعُ الْمَعْجُونَاتِ دُونَ السَّلَمِ فِيهَا شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ اسْتِقْصَاءِ صِفَاتِهِ هَذَا قَدْ يُفْهِمُ صِحَّةَ السَّلَمِ فِي الْعَجْوَةِ الْمَنْسُولَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ شَوْبَرِيٌّ وع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَشَعِيرٍ) أَيْ شَعِيرِ الْغَسْلَةِ لَا شَعِيرِ الْأُرْزِ فَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ وَإِنْ جَازَ بَيْعُهُ ح ل (قَوْلُهُ: وَبَلَدَهُ كَمَدَنِيٍّ)