المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لِبِنَاءِ أَمْرِهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ وَالْإِرْفَاقِ، وَالْوَاجِبُ إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ٢

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ مِنْ الْأَرْض]

- ‌بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ [

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ) [

- ‌(بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْمَالِ وَمَا تَجِبُ فِيهِ)

- ‌(بَابُ أَدَاءِ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌(بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّوْمِ)

- ‌(فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ الصَّوْمِ)

- ‌(فَرْعٌ)إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِلَا سَبَبٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَمَا يُبِيحُ تَرْكَ صَوْمِهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي فِدْيَةِ فَوْتِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ

- ‌(بَابٌ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(فَرْعٌ)لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ

- ‌(كِتَابُ الِاعْتِكَافِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ)

- ‌[بَابُ الْمَوَاقِيتِ لِلنُّسُكِ زَمَانًا وَمَكَانًا]

- ‌(بَابُ الْإِحْرَامِ)

- ‌[بَابُ صِفَةِ النُّسُكِ الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُطْلَبُ فِي الطَّوَافِ مِنْ وَاجِبَاتٍ وَسُنَنٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ وَالدَّفْعِ مِنْهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمِنًى لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَبَيَانِ أَوْجُهِ أَدَائِهِمَا

- ‌(بَابُ مَا حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ)

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ لِلْحَجِّ]

- ‌(كِتَابُ الْبَيْعِ)

- ‌(بَابُ الرِّبَا)

- ‌(بَابٌ)فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا كَالنَّجْشِ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ نَهْيًا لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَتَعَدُّدِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارٍ فِي الْعَيْبِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌[فُرُوعٌ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ مَعِيبَيْنِ أَوْ سَلِيمًا وَمَعِيبًا صَفْقَةً]

- ‌(بَابٌ) فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ

- ‌(بَابُ التَّوْلِيَةِ)

- ‌(بَابُ) بَيْعِ (الْأُصُولِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا

- ‌(بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ)

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌[شُرُوط السَّلَم]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ مِنْ بَيْعٍ وَقِسْمَةٍ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامَلَهُ بِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ

- ‌(بَابُ: الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

الفصل: لِبِنَاءِ أَمْرِهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ وَالْإِرْفَاقِ، وَالْوَاجِبُ إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ

لِبِنَاءِ أَمْرِهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ وَالْإِرْفَاقِ، وَالْوَاجِبُ إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمَالِ كَشَاةٍ وَاجِبَةٍ فِي الْإِبِلِ مَلَكَ الْمُسْتَحِقُّونَ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا مِنْ الْإِبِلِ، أَوْ مِنْ جِنْسِهِ كَشَاةٍ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَهَلْ الْوَاجِبُ شَاةٌ، أَوْ جُزْءٌ مِنْ كُلِّ شَاةٍ وَجْهَانِ أَرْجَحُهُمَا الثَّانِي كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِي (فَلَوْ بَاعَهُ) أَيْ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ الزَّكَاةُ (أَوْ بَعْضَهُ قَبْلَ إخْرَاجِهَا بَطَلَ فِي قَدْرِهَا) وَإِنْ أَبْقَى فِي الثَّانِيَةِ قَدْرَهَا؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شَائِعٌ فَأَيَّ قَدْرٍ بَاعَهُ كَانَ حَقَّهُ وَحَقَّهُمْ نَعَمْ لَوْ اسْتَثْنَى قَدْرَ الزَّكَاةِ كَبِعْتُك هَذَا إلَّا قَدْرَ الزَّكَاةِ صَحَّ الْبَيْعُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ زَكَاةِ الثِّمَارِ لَكِنْ شَرَطَ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيُّ ذِكْرَهُ أَهُوَ عُشْرٌ، أَوْ نِصْفٌ؟ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ جَهِلَهُ (لَا) إنْ بَاعَ (مَالَ تِجَارَةٍ بِلَا مُحَابَاةٍ) فَلَا يَبْطُلُ؛ لِأَنَّ مُتَعَلَّقَ الزَّكَاةِ الْقِيمَةُ وَهِيَ لَا تَفُوتُ بِالْبَيْعِ وَقَوْلِي، أَوْ بَعْضَهُ مَعَ قَوْلِي لَا مَالَ لِي آخِرَهُ مِنْ زِيَادَتِي.

{دَرْسٌ}

(كِتَابُ الصَّوْمِ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

إذْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُهَا مِنْ غَيْرِ الْمَالِ. (قَوْلُهُ: لِبِنَاءِ أَمْرِهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ) يَعْتَذِرُ بِذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَدَمِ الْمُشَارَكَةِ فِيمَا يَحْصُلُ مِنْ الْفَوَائِدِ كَالنَّسْلِ وَالدَّرِّ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَرْجَحُهُمَا الثَّانِي) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ: كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِي إلَخْ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِقَدْرِهَا شَاةً لَبَطَلَ فِي الْجَمِيعِ لِإِبْهَامِ الشَّاةِ فَيَصِيرُ الْمَبِيعُ مَجْهُولًا. (قَوْلُهُ: بَطَلَ فِي قَدْرِهَا) أَيْ إنْ كَانَ مِنْ الْجِنْسِ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ كَشَاةٍ فِي خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ لِلْجَهْلِ بِقِيمَةِ الشَّاةِ لَا فِي قَدْرِ الْقِيمَةِ فَقَطْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ع ن

وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ بَطَلَ فِي قَدْرِهَا وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ كُلِّ شَاةٍ فِي مَسْأَلَةِ الشِّيَاهِ وَهُوَ رُبُعُ عُشْرِهَا مَثَلًا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْوَاجِبَ شَائِعٌ لَا مُبْهَمٌ وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْقَمُولِيِّ قَالَ حَجّ فَيَرُدُّهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ اهـ قَالَ سم أَيْ بِأَنْ يَرُدَّ شَاةً فِي مَسْأَلَةِ الْأَرْبَعِينَ بِدَلِيلِ سِيَاقِ كَلَامِهِ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَرُدُّ قَدْرَهَا مُتَمَيِّزًا لَا شَائِعًا إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ بَعْدَ رَدِّ الْمُشْتَرِي قَدْرَهَا مُتَمَيِّزًا يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي جَمِيعِ مَا بَقِيَ بَعْدَهُ فَفِيهِ إشْكَالٌ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ تَبْطُلَ الْبَيْعُ فِي جُزْءٍ مِنْ كُلِّ شَاةٍ، ثُمَّ إذَا رَدَّ الْمُشْتَرِي وَاحِدَةً مِنْهَا انْقَلَبَ الْبَيْعُ صَحِيحًا فِي جَمِيعِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مَا عَدَا هَذِهِ الْوَاحِدَةَ وَقَدْ يُجَابُ بِالْتِزَامِ ذَلِكَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ شَرِكَةُ الْمُسْتَحِقِّ ضَعِيفَةً غَيْرَ حَقِيقَةٍ ضَعُفَ الْحَكَمُ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي كُلِّ جُزْءٍ وَجَازَ أَنْ يَرْتَفِعَ هَذَا الْحُكْمُ بِرَدِّ الْمُشْتَرِي وَاحِدَةً إلَى الْبَائِعِ، أَوْ بِأَنَّ غَايَةَ الْبُطْلَانِ بَقَاءُ مِلْكِ الْمُسْتَحَقِّ لِجُزْءٍ مِنْ كُلِّ شَاةٍ وَهُوَ يَنْقَطِعُ بِرَدِّ شَاةٍ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الِاسْتِبْدَالِ.

لَكِنْ قِيَاسُ أَنَّ الَّذِي يَبْطُلُ فِيهِ الْبَيْعُ جُزْءٌ مِنْ كُلِّ شَاةٍ مَثَلًا أَنَّ الَّذِي يَرُدُّهُ الْمُشْتَرِي جُزْءٌ مِنْ كُلِّ شَاةٍ مَثَلًا اهـ. (قَوْلُهُ وَإِنْ أَلْقَى فِي الثَّانِيَةِ قَدْرَهَا) أَيْ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ الزَّكَاةَ وَهُوَ مُعَيَّنٌ بِأَنْ قَالَ هَذِهِ الشَّاةُ لِلزَّكَاةِ ح ل.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ اسْتَثْنَى قَدْرَ الزَّكَاةِ) أَيْ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ كَبِعْتُكَ هَذَا التَّمْرَ، أَوْ النَّقْدَ وَأَمَّا فِي الْمَاشِيَةِ فَلَا يَصِحُّ إذَا قَالَ ذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ ح ل أَيْ؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الشَّاةِ الَّتِي هِيَ قَدْرُ الزَّكَاةِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ عَيَّنَهَا لَهَا وَأَنَّهُ إنَّمَا بَاعَ مَا عَدَاهَا شَرْحُ م ر فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا بِأَنْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الشَّاةَ إلَّا قَدْرَ الزَّكَاةِ بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ قَدْرَ الزَّكَاةِ الَّذِي اسْتَثْنَاهُ شَاةٌ مُبْهَمَةٌ وَإِبْهَامُهَا يُؤَدِّي إلَى الْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ ع ش هَذَا لَا يَظْهَرُ إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ شَاةٌ مُبْهَمَةٌ وَأَمَّا عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ أَنَّ الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِنْ كُلِّ شَاةٍ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِيمَا عَدَا قَدْرِ الزَّكَاةِ. (قَوْلُهُ: صَحَّ الْبَيْعُ) أَيْ قَطْعًا كَمَا قَالَهُ حَجّ وَهُوَ يُشِيرُ إلَى أَنَّ مَا بَعْدَ الِاسْتِدْرَاكِ مَقْطُوعٌ بِهِ وَمَا قَبْلَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْتَدْرِكِ وَالْمُسْتَدْرَكِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي الْحَالَيْنِ يَصِحُّ فِيمَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا مَوْقِعَ لِذَلِكَ فِي كَلَامِ مَنْ لَمْ يَحْكِ الْخِلَافَ كَالشَّارِحِ وَلَعَلَّهُ تَبِعَ الْمَحَلِّيَّ تَأَمَّلْ وَالْأَحْسَنُ فِي الْجَوَابِ أَنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الِاسْتِثْنَاءِ يَكُونُ الْبَيْعُ قَدْ وَرَدَ عَلَى قَدْرِ الزَّكَاةِ أَيْضًا، ثُمَّ بَطَلَ فِيهِ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَعِنْدَ الِاسْتِثْنَاءِ لَمْ يَتَعَلَّقْ الْبَيْعُ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ أَصْلًا كَمَا فِي سم وع ش.

فَعَلَى الْأَوَّلِ الْقَدْرُ الَّذِي فَاتَ عَلَى الْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ إنْ قَبَضَهُ كَمَا فِي ابْنِ حَجَرٍ وَعَلَى الثَّانِي يَسْتَقِرُّ الثَّمَنُ بِجَمِيعِهِ وَلَا يَسْقُطُ مِنْهُ شَيْءٌ. (قَوْلُهُ: بِلَا مُحَابَاةٍ) أَيْ مُسَامَحَةٍ وَأَمَّا إذَا بَاعَهُ بِمُحَابَاةٍ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ فِيمَا قِيمَتُهُ قَدْرُ الزَّكَاةِ مِنْ الْمُحَابَى بِهِ وَإِنْ أَفْرَزَ قَدْرَهَا ابْنُ حَجَرٍ كَأَنْ بَاعَ مَا يُسَاوِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا بِعِشْرِينَ، فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي رُبُعِ عُشْرِ الْمُحَابَى بِهِ وَهُوَ مَا يُقَابِلُ نِصْفَ مِثْقَالٍ مِنْ الْعِشْرِينَ النَّاقِصَةِ مِنْ ثَمَنِهِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاعْتُرِضَ بُطْلَانُ الْبَيْعِ فِيمَا ذُكِرَ مَعَ كَوْنِ الزَّكَاةِ مُتَعَلِّقَةً بِالْقِيمَةِ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ صِحَّةُ الْبَيْعِ، وَوُجُوبُ زَكَاةِ الْقِيمَةِ بِتَمَامِهَا وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ م ر أَنَّهُ إذَا بَاعَ عُرُوضَ التِّجَارَةِ بِدُونِ قِيمَتِهَا زَكَّى قِيمَتَهَا فَحَرِّرْ ذَلِكَ.

[كِتَابُ الصَّوْمِ]

فُرِضَ الصَّوْمُ فِي شَعْبَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ وَشَهْرُهُ أَفْضَلُ الشُّهُورِ وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ

ص: 63

هُوَ لُغَةً الْإِمْسَاكُ وَشَرْعًا إمْسَاكٌ عَنْ الْمُفْطِرِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ. وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ مَعَ مَا يَأْتِي آيَةُ {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183] وَخَبَرُ «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» (يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِكَمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ) يَوْمًا (أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ) فِي حَقِّ مَنْ رَآهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا (أَوْ ثُبُوتِهَا) فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَرَهُ (بِعَدْلِ شَهَادَةٍ) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ

ــ

[حاشية البجيرمي]

كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ السُّيُوطِيّ وَنَقَلَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ عَنْ الْجُمْهُورِ وَحَمَلُوا التَّشْبِيهَ الْوَاقِعَ فِي قَوْله تَعَالَى {كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183] عَلَى مُطْلَقِ الصَّوْمِ دُونَ قَدْرِهِ وَزَمَنِهِ وَقِيلَ إنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْخُصُوصِيَّاتِ بِحَمْلِ التَّشْبِيهِ عَلَى حَقِيقَتِهِ

لِأَنَّهُ قِيلَ مَا مِنْ أُمَّةٍ إلَّا وَقَدْ فُرِضَ عَلَيْهِمْ رَمَضَانُ إلَّا أَنَّهُمْ ضَلُّوا عَنْهُ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْأُجْهُورِيُّ الْمَالِكِيُّ:

وَفَرْضُ الصِّيَامِ ثَانِي الْهِجْرَةِ

فَصَامَهُ تِسْعًا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ

أَرْبَعَةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمَا

زَادَ عَلَى ذَا بِالْكَمَالِ اتَّسَمَا

كَذَا لِبَعْضِهِمْ وَقَالَ الْهَيْتَمِيّ

مَا صَامَ كَامِلًا سِوَى شَهْرِ اعْلَمِي

وَلِلدَّمِيرِيِّ أَنَّهُ شَهْرَانِ

وَنَاقِصٌ سِوَاهُ خُذْ بَيَانِي

(قَوْلُهُ: هُوَ لُغَةً الْإِمْسَاكُ) وَلَوْ عَنْ نَحْوِ الْكَلَامِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مَرْيَمَ {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [مريم: 26] أَيْ إمْسَاكًا وَسُكُوتًا. (قَوْلُهُ: إمْسَاكٌ عَنْ الْمُفْطِرِ) لَوْ أَبْدَلَهُ بِقَوْلِهِ عَنْ عَيْنٍ لَكَانَ أَوْضَحَ لِأَنَّا لَمْ نَعْلَمْ حَقِيقَةَ الْمُفْطِرِ لَكِنَّهُ لَوْ عَبَّرَ بِالْعَيْنِ لَوَرَدَ عَلَيْهِ مَا لَوْ جَامَعَ، أَوْ تَقَايَأَ، أَوْ ارْتَدَّ فَمَا ذَكَرَهُ أَوْلَى

غَايَتُهُ أَنَّهُ مُجْمَلٌ يُعْلَمُ تَفْصِيلُهُ مِمَّا يَأْتِي ع ش عَلَى م ر

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر إمْسَاكُ مُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ سَالِمًا مِنْ الْحَيْضِ وَالْوِلَادَةِ فِي جَمِيعِهِ وَمِنْ الْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ فِي بَعْضِهِ. قَوْلُهُ {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183] وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَمَعَهَا جَمْعَ قِلَّةٍ لِيُهَوِّنَهَا م ر.

(قَوْلُهُ: يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ) مِنْ الرَّمَضِ وَهُوَ شِدَّةُ الْحَرِّ لِوُجُودِهِ عِنْدَ وَضْعِ اسْمِهِ مِنْ الْعَرَبِ لِأَنَّهُمْ الَّذِينَ وَضَعُوا اللُّغَةَ وَقَدْ سَمُّوا كُلَّ شَهْرٍ بِصِفَةِ مَا فِي زَمَنِهِ حَالَ وَضْعِهِ كَمَا سَمُّوا الرَّبِيعَيْنِ لِوُجُودِ زَمَنِ الرَّبِيعِ عِنْدَهُمَا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذِكْرِهِ بِدُونِ لَفْظِ شَهْرٍ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ لِمَا قِيلَ إنَّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُثْبِتْ ق ل (قَوْلَهُ ثَلَاثِينَ) قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - يَجِبُ الصَّوْمُ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ عِنْدَ الْغَيْمِ، وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ عَدَمُ وُجُوبِهِ بِقَوْلِ الْمُنَجِّمِ بَلْ لَا يَجُوزُ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِحِسَابِهِ وَيُجْزِئُهُ عَنْ فَرْضِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ عَدَمُ إجْزَائِهِ عَنْهُ وَالْحَاسِبُ وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَتَقْدِيرَ سَيْرِهِ فِي مَعْنَى الْمُنَجِّمِ وَهُوَ مَنْ يَرَى أَنَّ أَوَّلَ الشَّهْرِ طُلُوعُ النَّجْمِ الْفُلَانِيِّ شَرْحُ م ر وَقَوْلُ م ر نَعَمْ لَهُ إلَخْ قَالَ الزِّيَادِيُّ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْحَاسِبِ الْأَخْذُ بِعِلْمِهِمَا، وَكَذَا مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَهُمَا وَلَا يُنَافِيه مَنْ عَبَّرَ بِالْجَوَازِ لِأَنَّ مَا جَازَ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ يَصْدُقُ بِالْوَاجِبِ وَيَجُوزُ اعْتِمَادُ مَا اُعْتِيدَ مِنْ الْقَنَادِيلِ الْمُعَلَّقَةِ بِالْمَنَابِرِ لَيْلَةَ أَوَّلِ رَمَضَانَ فَالْمَدَارُ عَلَى حُصُولِ الِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ فَإِذَا عُلِّقَتْ الْقَنَادِيلُ، ثُمَّ أُزِيلَتْ فَإِنْ حَصَلَ لَهُمْ شَكٌّ حِينَئِذٍ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُمْ وَإِنْ اسْتَمَرَّ جَزْمُهُمْ صَحَّ صَوْمُهُمْ وَأَجْزَأَهُمْ. (قَوْلُهُ: أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ) أَيْ لَا بِوَاسِطَةٍ نَحْوِ مِرْآةٍ وَلَا عِبْرَةَ بِرُؤْيَةِ نَائِمٌ لَهُ صلى الله عليه وسلم قَائِلًا لَهُ إنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ أَوْ نَحْوَهُ مِنْ سَائِرِ الْمَرَائِي؛ لِأَنَّ النَّائِمَ لَا يَضْبِطُ وَإِنْ كَانَتْ الرُّؤْيَا حَقًّا. اهـ. ز ي. وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَثْبُتُ رَمَضَانُ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ وَإِنْ دَلَّ الْحِسَابُ الْقَطْعِيُّ عَلَى عَدَمِ إمْكَانِ رُؤْيَتِهِ كَمَا نَقِ لَهُ ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ ق ل عَلَى الْخَطِيبِ عَنْهُ فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الْمَدَابِغِيُّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ ثُبُوتِهَا) أَيْ عِنْدَ حَاكِمٍ وَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ الْحَاكِمُ ثَبَتَ عِنْدِي هِلَالُ رَمَضَانَ، أَوْ حَكَمْت بِثُبُوتِ هِلَالِ رَمَضَانَ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ الصَّوْمُ. اهـ. حَجّ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ لَيْسَ هَذَا حُكْمًا حَقِيقَةٌ لِأَنَّهُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ إنَّمَا وَقَعَ بِوُجُودِ الْهِلَالِ وَبِلُزُومِ الصَّوْمِ نَاشِئٌ عَنْهُ وَتَابِعٌ لَهُ وَلَا يَحْكُمُ قَاضِي الضَّرُورَةِ بِعِلْمِهِ بَلْ يَشْهَدُ عِنْدَ غَيْرِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: بِعَدْلِ شَهَادَةٍ) وَإِنْ كَانَ حَدِيدَ الْبَصَرِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيدِ السَّمْعِ حَيْثُ لَا تَلْزَمُ بِسَمَاعِهِ الْجُمُعَةُ أَحَدًا حَتَّى السَّامِعِ بِأَنَّ لَهَا بَدَلًا. اهـ. سم وحج وَالْأَوْلَى

ص: 64

«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» وَلِقَوْلِ «ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إنِّي رَأَيْت الْهِلَالَ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَلِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ «أَنَّ أَعْرَابِيًّا شَهِدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِرُؤْيَتِهِ فَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ» وَالْمَعْنَى فِي ثُبُوتِهِ بِوَاحِدٍ الِاحْتِيَاطُ لِلصَّوْمِ وَخَرَجَ بِعَدْلِ الشَّهَادَةِ غَيْرُ الْعَدْلِ وَعَدْلُ الرِّوَايَةِ فَلَا يَكْفِي فَاسِقٌ وَعَبْدٌ وَامْرَأَةٌ.

وَصَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ وَهِيَ الَّتِي يُرْجَعُ فِيهَا إلَى قَوْلِ الْمُزَكِّينَ. وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا شَهَادَةٌ لَا رِوَايَةٌ.، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ اُغْتُفِرَ فِيهِ ذَلِكَ كَمَا اُغْتُفِرَ فِيهِ الِاكْتِفَاءُ بِعَدْلٍ لِلِاحْتِيَاطِ وَهِيَ شَهَادَةُ حِسْبَةٍ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ الْبَغَوِيّ وَيَجِبُ الصَّوْمُ أَيْضًا عَلَى مَنْ أَخْبَرَهُ مَوْثُوقٌ بِهِ بِالرُّؤْيَةِ إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ عِنْدَ الْقَاضِي وَيَكْفِي فِي الشَّهَادَةِ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْت الْهِلَالَ خِلَافًا لِابْنِ أَبِي الدَّمِ وَمَحَلُّ ثُبُوتِ رَمَضَانَ بِعَدْلٍ فِي الصَّوْمِ وَتَوَابِعِهِ كَصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ لَا فِي غَيْرِهَا كَدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ بِهِ وَوُقُوعِ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ مُعَلَّقَيْنِ بِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالشَّاهِدِ لِاعْتِرَافِهِ قَالَ: وَمَا صَحَّحُوهُ مِنْ ثُبُوتِهِ بِعَدْلٍ خِلَافُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ فِي الْأُمِّ وَقَالَ: لَا يَجُوزُ فِيهِ إلَّا شَاهِدَانِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ رُجُوعَهُ إنَّمَا كَانَ بِالْقِيَاسِ لَمَّا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ خَبَرٌ كَمَا يَدُلُّ لَهُ كَلَامُهُ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ وَقَدْ ثَبَتَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَبِلَ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْفَرْقُ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ تَسْقُطُ بِالْعُذْرِ وَوُجُوبِ السَّعْيِ إلَيْهَا إذَا سَمِعَ النِّدَاءَ حَدِيدُ السَّمْعِ فِيهِ مَشَقَّةٌ لِبُعْدِ الْمَكَانِ الَّذِي يَسْمَعُ مِنْهُ فَفَرْقٌ فِيهِ بَيْنَ حَدِيدِ السَّمْعِ وَمُعْتَدِلِهِ لِوُجُودِ الْمَشَقَّةِ فِي السَّعْيِ عِنْدَ سَمَاعِ حَدِيدِ السَّمْعِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا فَإِنَّ الْمَدَارَ فِيهِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَقَدْ رُئِيَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ حَدِيدِ الْبَصَرِ وَغَيْرِهِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ ع ش عَلَى م ر

وَلَوْ رَجَعَ الشَّاهِدُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ وَلَوْ بِدُونِ حُكْمٍ، أَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ وَلَوْ بِدُونِ شُرُوعٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِرُجُوعِهِ وَوَجَبَ الصَّوْمُ وَإِلَّا اعْتَدَّ بِهِ وَلَا وُجُوبَ، وَفِي الْإِتْحَافِ لِابْنِ حَجَرٍ أَنَّهُ يَثْبُتُ رَمَضَانُ أَيْضًا فِي حَقِّ مَنْ تَوَاتَرَتْ عِنْدَهُ رُؤْيَةُ رَمَضَانَ وَلَوْ مِنْ كُفَّارٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ) أَيْ لِيَصُمْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ إذَا رَآهُ فَلَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِ الرَّائِي إلَّا إنْ صَدَّقَهُ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ وُجُوبُ صَوْمِ الْجَمِيعِ لِرُؤْيَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَقَوْلُهُ: وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْهِلَالِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ قُيِّدَ بِكَوْنِهِ مِنْ شَوَّالٍ وَقِيلَ فِيهِ اسْتِخْدَامٌ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ) أَيْ اسْتَتَرَ بِالْغَمَامِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ فِي غُمَّ ضَمِيرُ الْهِلَالِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ غُمَّ مُسْنِدًا إلَى الظَّرْفِ أَيْ فَإِنْ كُنْتُمْ مَغْمُومًا عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَأَكْمِلُوا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ لَوْ تَبَيَّنَ الْحَالُ بِأَنَّ الْيَوْمَ الَّذِي غُمَّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ وَلَيْسَ مُرَادًا ق ل.

(قَوْلُهُ وَلِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ) الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ دَلِيلٌ لِوُجُوبِهِ بِأَحَدِ الْأَوَّلَيْنِ وَهَذَا دَلِيلٌ لِوُجُوبِهِ بِالثَّالِثِ. (قَوْلُهُ: وَلِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ) سَاقَهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ لِيُبَيِّنَ بِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِخْبَارِ الشَّهَادَةُ إذْ الْإِخْبَارُ لَا يَجِبُ بِهِ الصَّوْمُ عَلَى الْعُمُومِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ) بَلْ يَكْتَفِي بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْمَسْتُورِ شَرْحُ م ر وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُفَسِّقٌ. (قَوْلُهُ وَاسْتُشْكِلَ) أَيْ مَا فِي الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ: أَنَّهَا) الشَّهَادَةُ بِهِلَالِ رَمَضَانَ وَقَوْلُهُ: شَهَادَةٌ أَيْ فَتَحْتَاجُ إلَى الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ وَقَوْلُهُ: لَا رِوَايَةٌ أَيْ فَيَكْتَفِي بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ. (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي الْهِلَالِ أَيْ فِي ثُبُوتِهِ. (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ وَاكْتَفَى بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ. (قَوْلُهُ: شَهَادَةُ حِسْبَةٍ) أَيْ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى دَعْوَى وَإِنْ اخْتَصَّتْ بِأَنْ تَكُونَ عِنْدَ قَاضٍ يَنْفُذُ حُكْمُهُ وَلَوْ قَاضِي ضَرُورَةٍ وَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ الشَّهَادَةِ ق ل وَشَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: مَنْ أَخْبَرَهُ مَوْثُوقٌ بِهِ) لَيْسَ قَيْدًا بَلْ مِثْلُهُ الْفَاسِقُ إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَهُ فَالْمَدَارُ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ كَوْنِ الْمُخْبِرِ مَوْثُوقًا بِهِ، أَوْ اعْتِقَادِ صِدْقِهِ لَكِنْ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: إنَّ اعْتِقَادَ صِدْقِهِ قَيْدٌ لِلْوُجُوبِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا سَيَأْتِي فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ.

فَالْحَاصِلُ أَنَّ رَمَضَانَ يَثْبُتُ بِأَحَدِ أُمُورٍ سِتَّةٍ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا ثَلَاثَةً أَوَّلًا وَسَيَأْتِي ذِكْرُ الِاجْتِهَادِ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ اشْتَبَهَ إلَخْ وَإِخْبَارُ الْمَوْثُوقِ بِهِ وَرُؤْيَةُ الْقَنَادِيلِ الْمُعَلَّقَةِ فِي الْبِلَادِ الْمُعْتَمَدَةِ وَالْمُرَادُ بِالْمَوْثُوقِ بِهِ الَّذِي لَمْ يُعْهَدْ عَلَيْهِ كَذِبٌ عِنْدَ الْمَخْبَرِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْمَوْثُوقُ بِهِ الْهِلَالَ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهِ إلَخْ وَالْمُرَادُ مَوْثُوقٌ بِهِ عِنْدَ الْمَخْبَرِ لِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ كَمَا فِي ح ل أَيْ وَلَوْ فَاسِقًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ قَوْلِهِ بَعْدُ إلَّا إنْ ظَنَّ أَنَّهُ مِنْهُ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ. (قَوْلُهُ خِلَافًا لِابْنِ أَبِي الدَّمِ) فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ أَشْهَدُ أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ، أَوْ أَنَّ الشَّهْرَ هَلَّ اهـ دَمِيرِيٌّ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْت الْهِلَالَ شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَهِيَ لَا تَصِحُّ وَلَعَلَّ الْجَوَابَ أَنَّهُ اُغْتُفِرَ ذَلِكَ فِي قَبُولِهَا احْتِيَاطًا لِلصَّوْمِ وَلِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ خَارِجَةٌ عَنْ قَوَاعِدِ الشَّهَادَاتِ بِدَلِيلِ الِاكْتِفَاءِ فِيهَا بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى أَنَّهُ عُهِدَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى فِعْلِ النَّفْسِ فِي الْمُرْضِعَةِ إذَا لَمْ تَطْلُبْ أُجْرَةً. (قَوْلُهُ: مُعَلَّقَيْنِ إلَخْ) وَيَكُونُ هَذَا التَّعْلِيقُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ وَأَمَّا إذَا وَقَعَ التَّعْلِيقُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ، ثُمَّ شَهِدَ مَنْ رَأَى اكْتَفَى بِالْوَاحِدِ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إنْ عَلَّقَ بِقَوْلِهِ إنْ جَاءَ رَمَضَانُ، أَوْ دَخَلَ رَمَضَانُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ إنْ ثَبَتَ رَمَضَانُ فَيَحِلُّ الدَّيْنُ وَيَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ بِشَهَادَةِ الْعَدْلِ. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: كَمَا يَدُلُّ لَهُ كَلَامُهُ) أَيْ الشَّافِعِيِّ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ أَيْ حَيْثُ قَالَ فِيهِ وَلَوْ شَهِدَ بِرُؤْيَتِهِ عَدْلٌ رَأَيْت

ص: 65

شَهَادَةَ كُلٍّ مِنْ ابْنِ عُمَرَ وَالْأَعْرَابِيِّ وَحْدَهُ»

. (وَإِذَا صُمْنَا بِهَا) أَيْ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ أَوْ عَدْلَيْنِ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى (ثَلَاثِينَ أَفْطَرْنَا) وَإِنْ لَمْ نَرَ الْهِلَالَ بَعْدَهَا وَلَمْ يَكُنْ غَيْمٌ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ يَتِمُّ بِمُضِيِّ ثَلَاثِينَ وَلَا يَرِدُ لُزُومُ الْإِفْطَارِ بِوَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ يَثْبُتُ ضِمْنًا بِمَا لَا يَثْبُتُ بِهِ مَقْصُودًا

(وَإِنْ رُئِيَ) الْهِلَالُ (بِمَحَلٍّ لَزِمَ حُكْمُهُ مَحَلًّا قَرِيبًا) مِنْهُ (وَهُوَ) يَحْصُلُ (بِاتِّحَادِ الْمَطْلَعِ) بِخِلَافِ الْبَعِيدِ مِنْهُ وَهُوَ يَحْصُلُ بِاخْتِلَافِ الْمَطْلَعِ، أَوْ بِالشَّكِّ فِيهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَا بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ قِيَاسًا عَلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَالشَّمْسِ، وَغُرُوبِهَا؛ وَلِأَنَّ أَمْرَ الْهِلَالِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ: اعْتِبَارُ الْمَطَالِعِ يُحْوِجُ إلَى حِسَابِ وَتَحْكِيمِ الْمُنَجِّمِينَ وَقَوَاعِدُ الشَّرْعِ تَأْبَى ذَلِكَ بِخِلَافِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ الَّتِي عَلَّقَ بِهَا الشَّارِعُ كَثِيرًا مِنْ الْأَحْكَامِ وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ: وَتَعْبِيرِي بِمَحِلٍّ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْبَلَدِ (فَلَوْ سَافَرَ إلَى) مَحَلٍّ (بَعِيدٍ مِنْ مَحَلِّ رُؤْيَتِهِ) مَنْ صَامَ بِهِ (وَافَقَ أَهْلَهُ فِي الصَّوْمِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَنْ أَقْبَلَهُ أَيْ أَقْبَلَ شَهَادَتَهُ لِلْأَثَرِ فِيهِ ح ل وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَهُ كَمَا يَدُلُّ لَهُ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَنْفِيِّ الَّذِي هُوَ يَثْبُتُ لَا بِالنَّفْيِ، أَوْ مُتَعَلِّقٍ بِمَحْذُوفٍ أَيْ وَقَدْ ثَبَتَ كَمَا يَدُلُّ إلَخْ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ نَرَ الْهِلَالَ بَعْدَهَا وَلَمْ يَكُنْ غَيْمٌ) لِلرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ مَالِكٍ الْقَائِلِ بِوُجُوبِ الصَّوْمِ حِينَئِذٍ وَتُرَدُّ شَهَادَةُ مَنْ شَهِدَ أَوَّلًا حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ لَمْ نَرَ الْهِلَالَ وَلَمْ يَكُنْ غَيْمٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَنْ صَامَ بِخَبَرِ مَنْ يَثِقُ بِهِ أَوْ مَنْ صَدَّقَهُ وَلَوْ فَاسِقًا أَوْ بِحِسَابِهِ، أَوْ مَنْ صَدَّقَهُ أَوْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ لَكِنْ يُنْدَبُ لِهَؤُلَاءِ إخْفَاءُ فِطْرِهِمْ وَلِلْحَاكِمِ تَعْزِيرُ مَنْ أَظْهَرَهُ إنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَإِذَا ظَنَّ هَذَا وَاجِبَ الْإِخْفَاءِ كَمَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ وَتَرَدَّدَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا فِي أَنَّهُ هَلْ يَجِبُ سُؤَالُ مَنْ ظُنَّ مِنْهُ الرُّؤْيَةُ، أَوْ عَلِمَ بِحِسَابِهِ فَرَاجِعْهُ ق ل.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الشَّيْءَ يَثْبُتُ ضِمْنًا) هَذَا عَلَى طَرِيقَتِهِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ هِلَالَ شَوَّالٍ يَثْبُتُ بِعَدْلٍ اسْتِقْلَالًا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ وَهُوَ فِطْرُ يَوْمِ الْعِيدِ لِوُجُوبِهِ وَالْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَهْرٍ اشْتَمَلَ عَلَى عِبَادَةٍ يَثْبُتُ بِوَاحِدٍ بِالنَّظَرِ لِلْعِبَادَةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ

. (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْقُرْبُ. (قَوْلُهُ بِاتِّحَادِ الْمَطْلَعِ) بِأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الْمَحَلَّيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَرْسَخًا فَأَكْثَرُ ح ل وَشَرْحُ م ر وَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا تَحْدِيدِيَّةٌ كَمَا فِي شَرْحِ م ر أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْبُعْدُ يَحْصُلُ بِاخْتِلَافِ الْمَطْلَعِ وَالْمُرَادُ بِاخْتِلَافِهِ أَنْ يَتَبَاعَدَ الْمَحَلَّانِ بِحَيْثُ لَوْ رُئِيَ فِي أَحَدِهِمَا لَمْ يُرَ فِي الْآخَرِ غَالِبًا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ ز ي.

(قَوْلُهُ: لَا بِمَسَافَةِ. . .) خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي تَمْشِيَتِهِ وَاعْتِبَارُ مَسَافَةِ الْقَصْرِ يُؤَدِّي إلَى أَنْ يَجِبَ الْفِطْرُ عَلَى مَنْ فِي الْبَلَدِ وَالصَّوْمُ عَلَى السَّاكِنِينَ ظَاهِرَهَا لِوُقُوعِهِمْ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ إذْ هِيَ بِالتَّحْدِيدِ لَا بِالتَّقْرِيبِ وَإِلَى أَنْ يَكُونَ مَنْ خَرَجَ مِنْ الْبَلَدِ لَزِمَهُ الْإِمْسَاكُ وَمَنْ دَخَلَهَا لَزِمَهُ الْفِطْرُ ز ي وَهَذَا يَجْرِي أَيْضًا عَلَى قَوْلِ م ر فِي اخْتِلَافِ الْمَطْلَعِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَرْسَخًا. (قَوْلُهُ: قِيَاسًا عَلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ) أَيْ إذَا كَانَ لِقَوْمٍ فَجْرٌ وَلَا فَجْرَ لِآخَرِينَ فَيُلْحَقُ مَنْ لَا فَجْرَ لَهُمْ بِمَنْ لَهُمْ فَجْرٌ فِي دُخُولِ وَقْتِ الْفَجْرِ بِأَنْ يُقَدَّرَ بِفَجْرِ مَنْ لَهُمْ فَجْرٌ إذَا اتَّحَدَ الْمَطْلَعُ، وَقَوْلُهُ: وَالشَّمْسُ أَيْ إذَا كَانَ لِقَوْمٍ نَهَارٌ وَآخَرُونَ لَا نَهَارَ لَهُمْ فَيُلْحَقُ مَنْ لَا نَهَارَ لَهُمْ بِمَنْ لَهُمْ نَهَارٌ فِي تَقْدِيرِ زَمَنِ اللَّيْلِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ لِأَجْلِ دُخُولِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَغَيْرِهَا وَقَوْلُهُ: وَغُرُوبِهَا أَيْ إذَا كَانَ لِقَوْمٍ لَيْلٌ وَآخَرُونَ لَا لَيْلَ لَهُمْ فَيُلْحَقُ مَنْ لَا لَيْلَ لَهُمْ بِمَنْ لَهُمْ لَيْلٌ فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ بِأَنْ يُحْكَمَ بِغُرُوبِهَا عِنْدَهُمْ وَالْعِبْرَةُ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ بِاتِّحَادِ الْمَطْلَعِ لَا بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَفِي نُسْخَةٍ وَغُرُوبِهِمَا وَالْمُرَادُ بِغُرُوبِ الْفَجْرِ عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ ذَهَابُ أَثَرِهِ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ: وَالشَّمْسِ اهـ شَوْبَرِيٌّ، وَهَذَا أَعْنِي قَوْلَهُ قِيَاسًا إلَخْ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَهُوَ يَحْصُلُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّ أَمْرَ الْهِلَالِ إلَخْ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَا بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ. (قَوْلُهُ: يَحُوجُ إلَخْ) ، ثُمَّ أَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِهِ فِي الْأُصُولِ وَالْأُمُورِ الْعَامَّةِ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ فِي التَّوَابِعِ وَالْأُمُورِ الْخَاصَّةِ سم، وَالْعَطْفُ لِلتَّفْسِيرِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا، ثُمَّ قَالَ وَالْمُرَادُ بِالْأُصُولِ الْوُجُوبُ أَصَالَةً وَاسْتِقْلَالًا وَبِالتَّوَابِعِ الْوُجُوبُ تَبَعًا لِأَنَّهُ قَالَ لَزِمَ حُكْمُهُ مَحَلًّا قَرِيبًا فَالْوُجُوبُ عَلَى أَهْلِ هَذَا الْمَحَلِّ تَابِعٌ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ. (قَوْلُهُ وَتَحْكِيمِ الْمُنَجِّمِينَ) أَيْ الْأَخْذِ بِقَوْلِهِمْ. (قَوْلُهُ وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ) أَيْ مِنْ الْإِشْكَالِ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ سَافَرَ إلَى مَحَلٍّ بَعِيدٍ إلَخْ) لَا يَخْتَصُّ هَذَا بِالصَّوْمِ بَلْ يَجْرِي فِي غَيْرِهِ أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ حَتَّى لَوْ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِمَحَلٍّ وَسَافَرَ إلَى بَلْدَةٍ فَوَجَدَهَا لَمْ تَغْرُبْ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ ز ي وَانْظُرْ هَذَا التَّفْرِيعَ عَلَى مَاذَا يُفَرَّعُ لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ تَفْرِيعُهُ عَلَى قَوْلِهِ لَزِمَ حُكْمُهُ مَحَلًّا قَرِيبًا لِأَنَّ الْمُسَافَرَ إلَيْهِ بَعِيدٌ وَلَا يَظْهَرُ أَيْضًا تَفْرِيعُهُ عَلَى الْمَفْهُومِ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ مُسْتَأْنَفًا انْتَهَى.

وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ مَعَ شَرْحِ م ر وَإِذَا لَمْ نُوجِبْ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ الْآخَرِ وَهُوَ الْبَعِيدُ فَسَافَرَ إلَيْهِ مِنْ بَلَدِ الرُّؤْيَةِ مَنْ صَامَ بِهِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُوَافِقُهُمْ اهـ فَيُفِيدُ أَنَّ قَوْلَهُ مِنْ مَحَلِّ رُؤْيَتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِسَافِرِ اهـ.، وَقَالَ شَيْخُنَا ح ف هَذَا تَقْيِيدٌ لِلْمَفْهُومِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ بِخِلَافِ الْبَعِيدِ عَنْهُ أَيْ فَلَا يَلْزَمُ أَهْلَهُ حُكْمُ الْهِلَالِ فِي مَحَلِّ الرُّؤْيَةِ وَمَحَلِّ عَدَمِ لُزُومِ حُكْمِهِ بِأَهْلِ الْبَعِيدِ مَا لَمْ يَكُونُوا قَدْ سَافَرُوا

ص: 66