المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(ثُمَّ إرَادَةُ مَحَلِّهِ) لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ وَمَنْ كَانَ دُونَ - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ٢

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ مِنْ الْأَرْض]

- ‌بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ [

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ) [

- ‌(بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْمَالِ وَمَا تَجِبُ فِيهِ)

- ‌(بَابُ أَدَاءِ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌(بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّوْمِ)

- ‌(فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ الصَّوْمِ)

- ‌(فَرْعٌ)إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِلَا سَبَبٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَمَا يُبِيحُ تَرْكَ صَوْمِهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي فِدْيَةِ فَوْتِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ

- ‌(بَابٌ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(فَرْعٌ)لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ

- ‌(كِتَابُ الِاعْتِكَافِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ)

- ‌[بَابُ الْمَوَاقِيتِ لِلنُّسُكِ زَمَانًا وَمَكَانًا]

- ‌(بَابُ الْإِحْرَامِ)

- ‌[بَابُ صِفَةِ النُّسُكِ الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُطْلَبُ فِي الطَّوَافِ مِنْ وَاجِبَاتٍ وَسُنَنٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ وَالدَّفْعِ مِنْهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمِنًى لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَبَيَانِ أَوْجُهِ أَدَائِهِمَا

- ‌(بَابُ مَا حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ)

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ لِلْحَجِّ]

- ‌(كِتَابُ الْبَيْعِ)

- ‌(بَابُ الرِّبَا)

- ‌(بَابٌ)فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا كَالنَّجْشِ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ نَهْيًا لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَتَعَدُّدِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارٍ فِي الْعَيْبِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌[فُرُوعٌ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ مَعِيبَيْنِ أَوْ سَلِيمًا وَمَعِيبًا صَفْقَةً]

- ‌(بَابٌ) فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ

- ‌(بَابُ التَّوْلِيَةِ)

- ‌(بَابُ) بَيْعِ (الْأُصُولِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا

- ‌(بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ)

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌[شُرُوط السَّلَم]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ مِنْ بَيْعٍ وَقِسْمَةٍ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامَلَهُ بِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ

- ‌(بَابُ: الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

الفصل: (ثُمَّ إرَادَةُ مَحَلِّهِ) لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ وَمَنْ كَانَ دُونَ

(ثُمَّ إرَادَةُ مَحَلِّهِ) لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ وَظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي مُرِيدِ الْعُمْرَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِالْحَرَمِ

(وَمَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَهُ) سَوَاءٌ كَانَ مِمَّنْ دُونَ مِيقَاتٍ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ بَلَغَهُ (مُرِيدُ نُسُكٍ بِلَا إحْرَامٍ لَزِمَهُ عَوْدٌ) إلَيْهِ، أَوْ إلَى مِيقَاتِ مِثْلِهِ مَسَافَةً مُحْرِمًا، أَوْ لِيُحْرِمَ مِنْهُ (إلَّا لِعُذْرٍ) كَضِيقِ وَقْتٍ عَنْ الْعَوْدِ إلَيْهِ، أَوْ خَوْفِ طَرِيقٍ، أَوْ انْقِطَاعِ رُفْقَةٍ، أَوْ مَرَضٍ شَاقٍّ فَلَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لَزِمَهُ الْعَوْدُ لِيُحْرِمَ مِنْهُ إلَّا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ، أَوْ كَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا.

(فَإِنْ لَمْ يَعُدْ) إلَى ذَلِكَ لِعُذْرٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَقَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مُطْلَقًا، أَوْ بِحَجٍّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ (أَوْ عَادَ) إلَيْهِ (بَعْدَ تَلَبُّسِهِ بِعَمَلِ نُسُكٍ) رُكْنًا كَانَ كَالْوُقُوفِ، أَوْ سُنَّةً كَطَوَافِ الْقُدُومِ (لَزِمَهُ مَعَ الْإِثْمِ) لِلْمُجَاوَزَةِ (دَمٌ) لِإِسَاءَتِهِ فِي الْأُولَى بِتَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَلَتَأَدِّي النُّسُكِ فِي الثَّانِيَةِ بِإِحْرَامٍ نَاقِصٍ وَلَا فَرْقَ فِي لُزُومِ الدَّمِ لِلْمُجَاوَزَةِ بَيْنَ كَوْنِهِ عَالِمًا بِالْحُكْمِ ذَاكِرًا لَهُ وَكَوْنِهِ نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا وَلَا إثْمَ عَلَى النَّاسِي وَالْجَاهِلِ أَمَّا إذَا عَادَ إلَيْهِ قَبْلَ تَلَبُّسِهِ بِمَا ذُكِرَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَلَا إثْمَ بِالْمُجَاوَزَةِ إنْ نَوَى الْعَوْدَ.

. [دَرْسٌ]

(بَابُ الْإِحْرَامِ)

أَيْ: الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ بِنِيَّتِهِ.

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْأَبْعَدُ مُنْحَرِفًا أَوْ وَعِرًا م ر ع ش وَقَوْلُهُ: وَإِنْ حَاذَى الْأَقْرَبَ إلَيْهَا أَوَّلًا كَلَامٌ لَمْ أَرَ لَهُ وَجْهًا إذْ كَيْفَ يُحَاذِي مِيقَاتًا أَوَّلًا فَيَسُوغُ لَهُ تَرْكُ الْإِحْرَامِ مِنْ مُحَاذَاتِهِ حَتَّى يَصِلَ إلَى مِيقَاتٍ آخَرَ لِأَجْلِ بُعْدِهِ مِنْ مَكَّةَ؟ هَذَا شَيْءٌ لَا يَسْمَحُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْأَصْحَابِ فِيمَا أَظُنُّ عَلَى أَنَّ فِيهِ إشْكَالًا وَذَلِكَ أَنَّ الْمَقْسِمَ مُحَاذَاةُ الْمِيقَاتَيْنِ فَكَيْفَ يَكُونُ مِنْ أَقْسَامِهِ مُحَاذَاةُ أَحَدِهِمَا أَوَّلًا؟ لَكِنْ يُعْتَذَرُ عَنْ هَذَا الْأَخِيرِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مُحَاذَاتُهُمَا وَلَوْ بِمَا يَئُولُ إلَيْهِ الْحَالُ وَأَمَّا الِاعْتِذَارُ بِأَنَّهُ يُحَاذِيهِ بِصَدْرِهِ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا يَمْنَةٌ وَيَسْرَةٌ كَمَا صَرَّحَ هُوَ بِذَلِكَ فِيمَا مَرَّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سم. فَمَعْنَى جَوَابِهِ أَنَّهُ حَاذَاهُمَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ لَا هُمَا مَعًا ع ش وَانْظُرْ هَلْ يُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِهِ وَإِنْ حَاذَى الْأَقْرَبَ إلَيْهَا أَوَّلًا عَلَى مَا إذَا جَاوَزَ ذَلِكَ غَيْرَ مُرِيدٍ لِلنُّسُكِ؟ انْتَهَى شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ إرَادَةُ) عَطْفٌ عَلَى النَّفْيِ بِالنَّظَرِ لِلصُّورَةِ الثَّانِيَةِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَلِمَنْ دُونَ مِيقَاتٍ جَاوَزَهُ غَيْرَ مُرِيدٍ لِلنُّسُكِ، ثُمَّ إرَادَةٌ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ لَمْ يُجَاوِزْهُ مُرِيدُ نُسُكٍ مَا إذَا جَاوَزَهُ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ أَيْ: فَمِيقَاتُهُ هُوَ الَّذِي جَاوَزَهُ فِي حَالِ الْإِرَادَةِ وَيُعْلَمُ تَفْصِيلُ حُكْمِهِ مِنْ قَوْلِهِ وَمَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَهُ إلَخْ فَهُوَ فِي الْمَعْنَى بَيَانٌ لِمَفْهُومِ الْقَيْدِ الَّذِي قَبْلَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مَحَلَّهُ) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مِيقَاتٌ آخَرُ وَإِلَّا كَأَهْلِ بَدْرٍ وَالصَّفْرَاءِ فَإِنَّهُمْ بَعْدَ الْحُلَيْفَةِ وَقَبْلَ الْجُحْفَةِ فَمِيقَاتُهُمْ الثَّانِي وَهُوَ الْجُحْفَةُ ز ي وَشَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: مَحَلُّهُ وَهُوَ مَسْكَنُهُ فِي الْأُولَى وَمَحَلُّ إرَادَتِهِ فِي الثَّانِيَةِ ح ف. (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ وَمَكَانَيْهَا لِمَنْ يُحْرِمُ حِلٌّ. (قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلُهُ: وَمَكَانَيْهَا لِنُسُكٍ لِمَنْ دُونَ مِيقَاتٍ إلَخْ ح ل

(قَوْلُهُ: وَمَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَهُ إلَخْ) وَلَا فَرْقَ فِي الْمُجَاوَزَةِ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ وَالْعِلْمِ وَالْجَهْلِ إذْ الْمَأْمُورَاتُ لَا يَفْتَرِقُ فِيهَا الْحَالُ بَيْنَ الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ كَنِيَّةِ الصَّلَاةِ لَكِنْ لَا إثْمَ عَلَى الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي وَلَا يَقْدَحُ فِيمَا ذُكِرَ فِي السَّاهِي أَنَّهُ لِسَهْوِهِ عَنْ الْإِحْرَامِ يَسْتَحِيلُ كَوْنُهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ إذْ يُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِمَنْ أَنْشَأَ سَفَرَهُ مِنْ مَحَلِّهِ قَاصِدًا لَهُ وَقَصْدُهُ مُسْتَمِرٌّ فَسَهَا عَنْهُ حِينَ الْمُجَاوَزَةِ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: أَمْ مِنْ غَيْرِهِ) الْغَيْرُ هُوَ مَنْ فَوْقَ الْمِيقَاتِ (قَوْلُهُ: أَوْ انْقِطَاعٍ عَنْ رُفْقَةٍ) وَالْأَصَحُّ أَنَّ مُجَرَّدَ الْوَحْشَةِ هُنَا لَا يُعْتَبَرُ حَجّ وَقَوْلُهُ: أَوْ مَرَضٍ شَاقٍّ أَيْ: لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ يُبِحْ التَّيَمُّمَ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لَزِمَهُ مَعَ الْعَوْدِ إلَخْ) أَيْ: أَعَمُّ مِنْ جِهَاتٍ ثَلَاثَةٍ فَقَوْلُهُ: لِيُحْرِمَ مِنْهُ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ مِثْلُهُ الْعَوْدُ مُحْرِمًا وَقَوْلُهُ: مِنْهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ الْعَوْدُ إلَى مِيقَاتٍ آخَرَ مِثْلِهِ مَسَافَةً وَقَوْلُهُ: إلَّا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ إلَخْ لَيْسَ قَيْدًا أَيْضًا بَلْ مِثْلُهُمَا الْمَرَضُ الشَّاقُّ وَخَوْفُ الِانْقِطَاعِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مُطْلَقًا) أَيْ: فِي تِلْكَ السَّنَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُحْرِمْ بِمَا ذُكِرَ لَا دَمَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَثِمَ بِالْمُجَاوَزَةِ؛ لِأَنَّ لُزُومَ الدَّمِ إنَّمَا هُوَ لِنَقْصِ النُّسُكِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَلِتَأَدِّي النُّسُكِ إلَخْ وَبِهِ يَتَّضِحُ أَنَّ الْمُجَاوَزَةَ وَحْدَهَا غَيْرُ مُوجِبَةٍ لِلدَّمِ وَإِنَّمَا الْمُوجِبُ لَهُ النَّقْصُ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: مَعَ الْإِثْمِ لِلْمُجَاوَزَةِ) أَيْ: وَلَوْ فِي صُورَةِ الْعُذْرِ؛ وَلِأَنَّ الْعُذْرَ إنَّمَا يُسْقِطُ وُجُوبَ الْعَوْدِ لَا إثْمَ الْمُجَاوَزَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ لِلْمُجَاوَزَةِ (قَوْلُهُ: لِإِسَاءَتِهِ فِي الْأُولَى) أَيْ: وَلِتَأَدِّي النُّسُكِ بِإِحْرَامٍ نَاقِصٍ. (قَوْلُهُ: وَلِتَأَدِّي النُّسُكِ) أَيْ: مَعَ الْإِسَاءَةِ فَفِيهِ احْتِبَاكٌ.

(قَوْلُهُ: عَالِمًا بِالْحُكْمِ) لَمْ يَقُلْ أَيْضًا عَالِمًا بِالْمِيقَاتِ، أَوْ جَاهِلًا بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْسِمَ يَأْبَى ذَلِكَ إذْ هُوَ فِيمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْجَهْلُ بِالْمِيقَاتِ ب ر. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) نَوَى الْعَوْدَ، أَوْ لَا.

[بَابُ الْإِحْرَامِ]

(بَابُ الْإِحْرَامِ) أَيْ: الدُّخُولِ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يُفْسِدُهُ الْجِمَاعُ وَتُبْطِلُهُ الرِّدَّةُ فَإِذَا قَالُوا فَسَدَ، أَوْ بَطَلَ الْإِحْرَامُ كَانَ مُرَادُهُمْ هَذَا الْمَعْنَى وَالْمُرَادُ بِالدُّخُولِ التَّلَبُّسُ وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُ أَبِي شُجَاعٍ: الْإِحْرَامُ مَعَ النِّيَّةِ وَسُمِّيَ إحْرَامًا؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي دُخُولَ الْحَرَمِ، أَوْ؛ لِأَنَّ بِهِ تَحْرُمُ الْأَنْوَاعُ الْآتِيَةُ وَيُطْلَقُ الْإِحْرَامُ عَلَى نِيَّةِ الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ

ص: 113

وَلَوْ بِلَا تَلْبِيَةٍ (الْأَفْضَلُ تَعْيِينُ) النُّسُكِ لِيَعْرِفَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ (بِأَنْ يَنْوِيَ حَجًّا، أَوْ عُمْرَةً، أَوْ كِلَيْهِمَا) فَلَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ، أَوْ عُمْرَتَيْنِ انْعَقَدَتْ وَاحِدَةٌ فَعُلِمَ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ مُطْلَقًا بِأَنْ لَا يَزِيدَ فِي النِّيَّةِ عَلَى الْإِحْرَامِ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ» ، وَرَوَى الشَّافِعِيُّ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ مُهِلِّينَ يَنْتَظِرُونَ الْقَضَاءَ أَيْ: نُزُولَ الْوَحْيِ فَأَمَرَ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ أَنْ يَجْعَلَ إحْرَامَهُ عُمْرَةً وَمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهُ حَجًّا» (فَإِنْ أَطْلَقَ) إحْرَامَهُ (فِي أَشْهُرِ حَجٍّ صَرَفَهُ بِنِيَّةٍ لِمَا شَاءَ) مِنْ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَكِلَيْهِمَا إنْ صَلَحَ الْوَقْتُ لَهُمَا (ثُمَّ) بَعْدَ النِّيَّةِ (أَتَى بِعَمَلِهِ) أَيْ: مَا شَاءَ فَلَا يُجْزِئُ الْعَمَلُ قَبْلَ النِّيَّةِ فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ الْوَقْتُ لَهُمَا بِأَنْ فَاتَ وَقْتُ الْحَجِّ صَرَفَهُ لِلْعُمْرَةِ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَلَوْ ضَاقَ فَالْمُتَّجَهُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّ لَهُ صَرْفَهُ لِمَا شَاءَ وَيَكُونُ كَمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ حِينَئِذٍ أَمَّا إذَا أَطْلَقَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَيَنْعَقِدُ عُمْرَةً كَمَا مَرَّ فَلَا يَصْرِفُهُ إلَى حَجٍّ فِي أَشْهُرِهِ (وَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ كَإِحْرَامِ زَيْدٍ) رَوَى الشَّيْخَانِ «عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: بِمَ أَهْلَلْت؟ فَقُلْت لَبَّيْتُ بِإِهْلَالٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَبِهَذَا الْمَعْنَى يُعَدُّ رُكْنًا كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَأَرْكَانُ الْحَجِّ إحْرَامٌ أَيْ: نِيَّةٌ ح ل بِزِيَادَةِ. وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِمْ يَنْعَقِدُ الْإِحْرَامُ بِالنِّيَّةِ؛؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ النِّيَّةَ لَكَانَ الْمَعْنَى تَنْعَقِدُ إلَيْهِ النِّيَّةُ ح ف يُقَالُ: أَحْرَمَ الرَّجُلُ إذَا دَخَلَ الْحَرَمَ كَأَنْجَدَ إذَا دَخَلَ نَجْدًا لَكِنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ الْأَفْضَلُ تَعْيِينٌ يُنَاسِبُ الْمَعْنَى الثَّانِيَ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا تَلْبِيَةٍ) لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ اشْتَرَطَ التَّلْبِيَةَ فِي انْعِقَادِ الْإِحْرَامِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَنْوِيَ حَجًّا إلَخْ) أَيْ: لَا مُجَامِعًا وَلَوْ لِبَهِيمَةٍ وَإِنْ نَسِيَ، أَوْ جَهِلَ وَعُذِرَ فَلَا يَنْعَقِدُ النُّسُكُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّ مَا أَفْسَدَ فِي الدَّوَامِ يَمْنَعُ الِانْعِقَادَ، كَالْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ مَعَ ضَعْفِ الِابْتِدَاءِ ز ي وَإِنَّمَا كَانَ الْمَعْذُورُ كَغَيْرِهِ هُنَا بِخِلَافِهِ فِي الْأَثْنَاءِ؛ لِأَنَّ الِابْتِدَاءَ أَضْعَفُ مِنْ الدَّوَامِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا بِأَنْ يَنْوِيَ حَجًّا) أَيْ: وَاحِدًا، أَوْ عُمْرَةً أَيْ: وَاحِدَةً فَصَحَّ التَّفْرِيعُ. (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ الْأَفْضَلُ وَأَتَى بِهِ مَعَ عِلْمِهِ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ أَطْلَقَ إلَخْ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ.

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَنْعَقِدُ مُطْلَقًا)، وَفَارَقَ الصَّلَاةَ حَيْثُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مُطْلَقًا بِأَنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ شَرْطًا فِي انْعِقَادِ النُّسُكِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَزِيدَ فِي النِّيَّةِ عَلَى الْإِحْرَامِ) بِأَنْ يَنْوِيَ الدُّخُولَ فِي النُّسُكِ الصَّالِحِ لِلْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ، أَوْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ أَحْرَمْت شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: رَوَى مُسْلِمٌ) فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى كَوْنِ الْأَفْضَلِ التَّعْيِينَ نَظَرًا لِأَنَّهُمَا إنَّمَا يَدُلَّانِ عَلَى الْجَوَازِ فَقَطْ فَتَأَمَّلْهُ وَيُمْكِنُ أَخْذُ الْأَفْضَلِيَّةِ مِنْ لَامِ الْأَمْرِ. (قَوْلُهُ: خَرَجْنَا) أَيْ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَنْ يُهِلَّ) أَيْ: يُحْرِمَ فَعَبَّرَ عَنْ الْإِحْرَامِ بِمُجَاوِرِهِ وَهُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ عَزِيزِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَرَوَى الشَّافِعِيُّ) دَلِيلٌ لِصِحَّةِ الْإِحْرَامِ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ: مُهِلِّينَ أَيْ: مُحْرِمِينَ إحْرَامًا مُطْلَقًا وَإِلَّا فَسَيَأْتِي أَنَّ الْإِهْلَالَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَالتَّلْبِيَةُ مَسْبُوقَةٌ بِالنِّيَّةِ أَيْ: فَمَا هُنَا تَفْسِيرٌ مُرَادٌ وَمَا يَأْتِي تَفْسِيرٌ لُغَوِيٌّ. (قَوْلُهُ: يَنْتَظِرُونَ الْقَضَاءَ) أَيْ: هَلْ يَنْزِلُ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ؟ وَالْمُرَادُ بِالْقَضَاءِ الْمَقْضِيُّ بِمَعْنَى الْمَحْكُومِ بِهِ هَلْ هُوَ حَجٌّ، أَوْ عُمْرَةٌ؟ فَقَوْلُهُ: أَيْ: نُزُولُ الْوَحْيِ أَيْ: بِالْمَقْضِيِّ وَإِلَّا فَتَفْسِيرُ الْقَضَاءِ بِذَلِكَ غَيْرُ ظَاهِرٍ بَلْ هُوَ إشَارَةٌ لِتَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ: نُزُولِ الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ: فَأَمَرَ إلَخْ) أَيْ: فَنَزَلَ فَأَمَرَ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ فَإِنْ قِيلَ مَا وَجْهُ تَخْصِيصِ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ بِالْعُمْرَةِ قُلْت؛ لِأَنَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ لَوْ أَمَرَ بِهَا لَتَوَهَّمَ أَنَّهُ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ يَدْخُلُ وَقْتُ نَحْرِهِ وَلَوْ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ وَالْحَالُ أَنَّ وَقْتَهُ يَوْمَ النَّحْرِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهُ حَجًّا) ؛ لِأَنَّ مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَفْضَلُ مِمَّنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ وَالْحَجُّ أَفْضَلُ مِنْ الْعُمْرَةِ فَنَاسَبَ جَعْلُ الْأَكْمَلِ لِلْأَكْمَلِ ح ل وَم ر وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ زَمَنَ الْحَجِّ بِطُولٍ وَوَاجِبَاتُهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاجِبَاتِ الْعُمْرَةِ فَرُبَّمَا يُخِلُّ بِبَعْضِهَا فَيُجْبِرُهُ بِالْهَدْيِ الَّذِي مَعَهُ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَطْلَقَ) أَيْ: لَمْ يُعَيِّنْ فَهُوَ مُقَابِلٌ لِلتَّعْيِينِ. (قَوْلُهُ: صَرَفَهُ) أَيْ: وُجُوبًا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إبْطَالُ الْإِحْرَامِ ح ل (قَوْلُهُ: إنْ صَلَحَ الْوَقْتُ) أَيْ: حِينَ الصَّرْفِ وَمُرَادُهُ بِهَذَا تَقْيِيدُ الْمَتْنِ أَيْ: فَقَوْلُهُ: صَرَفَهُ إلَخْ أَيْ: إنْ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِيًا وَاعْتَرَضَ هَذَا أَعْنِي قَوْلَهُ إنْ صَلَحَ الْوَقْتُ لَهُمَا بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَهُ مَعَ قَوْلِهِ فِي أَشْهُرِ حَجٍّ وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ: فِي أَشْهُرِ حَجٍّ قَيْدٌ فِي الْإِحْرَامِ أَيْ: إنَّ الْإِحْرَامَ وَاقِعٌ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَوْلُهُ: صَرَفَهُ بِنِيَّةٍ لِمَا شَاءَ يَصْدُقُ ذَلِكَ بِمَا إذَا صَرَفَهُ بَعْدَ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلِذَا احْتَاجَ لِلتَّقْيِيدِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ النِّيَّةِ) أَيْ: نِيَّةِ الصَّرْفِ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ فَاتَ وَقْتُ الْحَجِّ) بِأَنْ طَلَعَ فَجْرُ يَوْمِ النَّحْرِ. (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَلَوْ ضَاقَ إلَخْ) تَعْمِيمٌ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ صَرَفَهُ بِنِيَّةٍ لِمَا شَاءَ أَيْ: وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ بِأَنْ كَانَ لَا يَصِلُ عَرَفَةَ إلَّا بَعْدَ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ تَقْدِيمَهُ عَلَى التَّقْيِيدِ الَّذِي قَبْلَهُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَالْمُتَّجَهُ) وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ م ر خِلَافًا لِبَعْضٍ كحج انْتَهَى ح ف. (قَوْلُهُ: لِمَا شَاءَ مِنْ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ) لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي الْحَجِّ إنْ كَانَ يُمْكِنُهُ الْإِتْيَانُ بِبَعْضِ الْأَعْمَالِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ كَالسَّعْيِ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ. (قَوْلُهُ: وَيَكُونُ) أَيْ: فِيمَا إذَا صَرَفَهُ لِلْحَجِّ وَقَوْلُهُ: كَمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ وَيَفُوتُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَيَتَحَلَّلُ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَيَقْضِيهِ مِنْ قَابِلٍ ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَهُ) أَيْ: لِمُرِيدِ الْإِحْرَامِ أَنْ يُحْرِمَ إلَخْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَهْلَلْت) أَيْ: أَحْرَمْت.

(قَوْلُهُ: لَبَّيْت)

ص: 114

كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَدْ أَحْسَنْت طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَحِلَّ» (فَيَنْعَقِدُ) إحْرَامُهُ (مُطْلَقًا إنْ لَمْ يَصِحَّ إحْرَامُ زَيْدٍ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا أَوْ كَانَ مُحْرِمًا إحْرَامًا إحْرَامًا فَاسِدًا، وَلَغَتْ الْإِضَافَةُ إلَيْهِ وَإِنْ عَلِمَ عَدَمَ إحْرَامِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: إنْ كَانَ زَيْدٌ مُحْرِمًا فَقَدْ أَحْرَمْت لَا يَنْعَقِدُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْلِيقِ أَصْلِ الْإِحْرَامِ (وَإِلَّا) بِأَنْ صَحَّ إحْرَامُ زَيْدٍ (فَ) يَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ (كَإِحْرَامِهِ) مُعَيَّنًا وَمُطْلَقًا وَيَتَخَيَّرُ فِي الْمُطْلَقِ كَمَا يَتَخَيَّرُ زَيْدٌ وَلَا يَلْزَمُهُ الصَّرْفُ إلَى مَا يَصْرِفُهُ إلَيْهِ زَيْدٌ وَإِنْ عَيَّنَ زَيْدٌ قَبْلَ إحْرَامِهِ انْعَقَدَ إحْرَامُهُ مُطْلَقًا وَتَعْبِيرِي بِالصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ

. (فَإِنْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ إحْرَامِهِ) بِمَوْتٍ، أَوْ جُنُونٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: فَإِنْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ إحْرَامِهِ بِمَوْتِهِ (نَوَى قِرَانًا) كَمَا لَوْ شَكَّ فِي إحْرَامِ نَفْسِهِ هَلْ قَرَنَ، أَوْ أَحْرَمَ بِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ؟ (ثُمَّ أَتَى بِعَمَلِهِ) أَيْ: الْقِرَانِ لِيَتَحَقَّقَ الْخُرُوجُ عَمَّا شَرَعَ فِيهِ وَلَا يَبْرَأُ مِنْ الْعُمْرَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَيَمْتَنِعُ إدْخَالُهَا عَلَيْهِ وَيُغْنِي عَنْ نِيَّةِ الْقِرَانِ نِيَّةُ الْحَجِّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا

. (وَسُنَّ نُطْقٌ بِنِيَّةٍ فَتَلْبِيَةٌ) فَيَقُولُ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ نَوَيْت الْحَجَّ وَأَحْرَمْت بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ إلَى آخِرِهِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا تَوَجَّهْتُمْ إلَى مِنًى

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَيْ: أَحْرَمْت بِإِهْلَالٍ أَيْ: بِإِحْرَامٍ كَإِحْرَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (قَوْلُهُ: كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ) لَمْ يَقُلْ كَإِهْلَالِك لِلتَّلَذُّذِ وَتَبَرُّكًا بِذِكْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (قَوْلُهُ: طُفْ بِالْبَيْتِ إلَخْ) أَمْرٌ بِأَعْمَالِ الْعُمْرَةِ وَهُوَ وَاضِحٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إحْرَامُهُ مُطْلَقًا وَأَمَّا عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ وَهُوَ الْمُرَجَّحُ عِنْدَنَا فَيَكُونُ أَمْرُهُ لِأَبِي مُوسَى بِأَعْمَالِ الْعُمْرَةِ مِنْ فَسْخِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ خُصُوصِيَّةً لَهُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَبِالصَّفَا) أَيْ: وَاسْعَ بِالصَّفَا أَيْ مُتَلَبِّسًا بِهِ. اهـ. ح ف. (قَوْلُهُ: وَأَحِلَّ) أَيْ بَعْدَ الْحَلْقِ. (قَوْلُهُ: فَيَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَغَيْرُهُ: وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِنُسُكٍ، ثُمَّ ذَكَرَ خِلَافَهُ فَإِنْ تَعَمَّدَ لَمْ يُعْمَلْ بِخَبَرِهِ الثَّانِي لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا فَيُعْمَلُ بِهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْفَوَاتِ وَجَبَ الْقَضَاءُ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا) ؛ لِأَنَّ السَّالِبَةَ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ. (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ مُحْرِمًا إحْرَامًا فَاسِدًا) وَصُورَتُهُ أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ وَيُفْسِدَهَا، ثُمَّ يُدْخِلَ عَلَيْهَا الْحَجَّ فَيَكُونَ إحْرَامُهُ بِالْحَجِّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَاسِدًا وَيَلْزَمَهُ الْمُضِيُّ فِيهِ وَأَمَّا إذَا أَحْرَمَ وَهُوَ مُجَامِعٌ، أَوْ وَهُوَ كَافِرٌ فَهُوَ إحْرَامٌ بَاطِلٌ وَلَا يَلْزَمُهُ الْمُضِيُّ فِيهِ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَأْتِيَ بِإِحْرَامٍ فَاسِدٍ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْحَامِلُ لمر عَلَى قَوْلِهِ: أَيْ: أَتَى بِصُورَةِ إحْرَامٍ فَاسِدٍ ع ش وَلَيْسَ لَنَا صُورَةٌ يُتَصَوَّرُ فِيهَا الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ إحْرَامًا فَاسِدًا إلَّا هَذِهِ، هَذَا وَانْظُرْ وَجْهَ انْعِقَادِهِ فَاسِدًا حِينَئِذٍ أَيْ: حِينَ إذْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَأَفْسَدَهَا، ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهَا الْحَجَّ تَأَمَّلْ مَعَ أَنَّ إدْخَالَهُ عَلَيْهَا جَائِزٌ. (قَوْلُهُ: وَلَغَتْ الْإِضَافَةُ) أَيْ لَغَتْ النِّسْبَةُ إلَى زَيْدٍ وَالتَّشْبِيهُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَيَّدَ الْإِحْرَامَ بِصِفَةٍ فَإِذَا انْتَفَتْ بَقِيَ أَصْلُ الْإِحْرَامِ وَلِأَنَّ أَصْلَ الْإِحْرَامِ مَجْزُومٌ بِهِ م ر.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلِمَ عَدَمَ إحْرَامِهِ) غَايَةٌ فِي قَوْلِهِ فَيَنْعَقِدُ وَهِيَ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ لَا يَنْعَقِدُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَتَمَسَّكَ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَا لَوْ عَلَّقَ فَقَالَ: إنْ كَانَ زَيْدٌ مُحْرِمًا فَقَدْ أَحْرَمْت فَقَوْلُ الشَّارِحِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إلَخْ شُرُوعٌ فِي إبْدَاءِ فَارِقٍ فِي الْقِيَاسِ الَّذِي تَمَسَّكَ بِهِ الضَّعِيفُ وَعِبَارَةُ م ر، وَفَرَّقَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ تَعْلِيقُ أَصْلِ الْإِحْرَامِ فَلَيْسَ جَازِمًا بِهِ بِخِلَافِ الْمَقِيسِ فَإِنَّهُ جَازِمٌ بِالْإِحْرَامِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: لَا يَنْعَقِدُ لِمَا فِيهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ تَبَيَّنَ أَنَّ زَيْدًا مُحْرِمٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَنْعَقِدُ وَهَذَا التَّفْصِيلُ بِالنِّسْبَةِ لِإِنْ مَعَ كَانَ أَمَّا غَيْرُهَا مِنْ بَقِيَّةِ الْأَدَوَاتِ فَلَا يَنْعَقِدُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ مُحْرِمًا فِي الْوَاقِعِ ز ي وَعِبَارَةُ ح ل فَإِنْ قَالَ: إنْ، أَوْ إذَا، أَوْ مَتَى أَحْرَمَ زَيْدٌ فَأَنَا مُحْرِمٌ لَا يَنْعَقِدُ وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ مُحْرِمًا، وَفَرَّقَ بِأَنَّ ذَاكَ تَعْلِيقٌ عَلَى مَاضٍ وَهَذَا تَعْلِيقٌ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ وَالثَّانِي أَكْثَرُ غَرَرًا؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِيهِ أَقْوَى اهـ وَقَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَ: إنْ إلَخْ لَعَلَّ وَجْهَهُ فِي إنْ مَعَ كَانَ أَنَّ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي قَلْبِهَا إلَى الِاسْتِقْبَالِ لِتَوَغُّلِهَا فِي الْمُضِيِّ فَيَصِحُّ مَعَهَا الْإِحْرَامُ إنْ تَبَيَّنَ كَوْنُ زَيْدٍ مُحْرِمًا. (قَوْلُهُ: فَيَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ كَإِحْرَامِهِ) وَمَتَى أَخْبَرَهُ زَيْدٌ بِكَيْفِيَّةِ إحْرَامِهِ لَزِمَهُ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ فَاسِقًا فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ ظَنَّ خِلَافَهُ إذْ لَا يَعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: قُبِلَ إحْرَامُهُ) أَيْ: الْمُشْبِهُ. (قَوْلُهُ: انْعَقَدَ إحْرَامُهُ) أَيْ: الْمُشَبَّهُ مُطْلَقًا أَيْ مَا لَمْ يَنْوِ التَّشْبِيهَ حَالًا ح ل

(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ إحْرَامِهِ) مُرَادُهُ بِالتَّعَذُّرِ التَّعَسُّرُ كَمَا فِي الْحَاوِي وَالْوَجِيزِ؛ لِأَنَّ التَّعَذُّرَ اسْتِحَالَةُ مَعْرِفَةِ الْوَاقِعِ وَهُوَ لَيْسَ مُرَادًا هُنَا ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ: الْأَحَدِ كَغَيْبَتِهِ وَنِسْيَانِهِ مَا أَحْرَمَ بِهِ. (قَوْلُهُ: نَوَى قِرَانًا) أَيْ: بِأَنْ يَقُولَ نَوَيْت الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَا يَلْزَمُهُ دَمُ الْقِرَانِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْهُ ح ل قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ: يَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ تَبَيَّنَ لَهُ إحْرَامُ زَيْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِهِ إنْ كَانَ مُعَيَّنًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَتَى بِعَمَلِهِ) أَيْ: الْقِرَانِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِأَعْمَالِ الْحَجِّ؛ لِأَنَّ عُمْرَةَ الْقَارِنِ مَغْمُورَةٌ أَيْ: مُنْدَرِجَةٌ فِي حَجِّهِ وَيَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ شَرْحُ حَجّ وم ر.

(قَوْلُهُ: أَوْ لَا يَبْرَأُ مِنْ الْعُمْرَةِ) وَيَبْرَأُ مِنْ الْحَجِّ عُبَابٌ شَوْبَرِيٌّ

. (قَوْلُهُ: فَيَقُولُ بِقَلْبِهِ) وَالْقَوْلُ بِالْقَلْبِ نَفْسِيٌّ وَقَوْلُهُ: وَأَحْرَمْت بِهِ عَطْفٌ مُرَادِفٌ الْقَصْدُ مِنْهُ التَّوْكِيدُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَحْرَمْت بِالْحَجِّ كَفَى

ص: 115

فَأَهِّلُوا بِالْحَجِّ» وَالْإِهْلَالُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَلَا يُسَنُّ ذِكْرُ مَا أَحْرَمَ بِهِ فِي غَيْرِ التَّلْبِيَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ إخْفَاءَ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ الْمُحْرِمُ يَنْوِي وَيُلَبِّي. (لَا فِي طَوَافٍ) وَلَوْ طَوَافَ قُدُومٍ (وَسَعْيٍ) بَعْدَهُ أَيْ: لَا يُسَنُّ فِيهِمَا تَلْبِيَةٌ؛ لِأَنَّ فِيهِمَا أَذْكَارًا خَاصَّةً وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْأَصْلُ بِطَوَافِ الْقُدُومِ لِذِكْرِهِ الْخِلَافَ فِيهِ وَذِكْرُ السَّعْيِ مِنْ زِيَادَتِي

(وَ) سُنَّ (طُهْرٌ) أَيْ: غُسْلٌ، أَوْ تَيَمُّمٌ بِشَرْطِهِ وَلَوْ فِي حَيْضٍ، أَوْ نَحْوِهِ (لِإِحْرَامٍ) لِلِاتِّبَاعِ فِي الْغُسْلِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَقِيسَ بِالْغُسْلِ التَّيَمُّمُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي (وَلِدُخُولِ مَكَّةَ) وَلَوْ حَلَالًا (وَبِذِي طَوًى) بِفَتْحِ الطَّاءِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا وَكَسْرِهَا (لِمَارٍّ بِهَا أَفْضَلُ) مِنْ طُهْرِهِ بِغَيْرِهَا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فَإِنْ لَمْ يَمُرَّ بِهَا سُنَّ طُهْرُهُ مِنْ مِثْلِ مَسَافَتِهَا وَاسْتَثْنَى الْمَاوَرْدِيُّ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنْ مَكَان قَرِيبٍ كَالتَّنْعِيمِ وَاغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ فَلَا يُسَنُّ لَهُ الْغُسْلُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَيَظْهَرُ مِثْلُهُ فِي الْحَجِّ وَسُنَّ الطُّهْرُ أَيْضًا لِدُخُولِ الْمَدِينَةِ وَالْحَرَمِ (وَلِوُقُوفٍ بِعَرَفَةَ) عَشِيَّةً (وَبِمُزْدَلِفَةَ غَدَاةَ نَحْرٍ وَلِرَمْيِ) أَيَّامِ (تَشْرِيقٍ) ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مَوَاطِنُ يَجْتَمِعُ لَهَا النَّاسُ فَيُسَنُّ الطُّهْرُ لَهَا قَطْعًا لِلرَّوَائِحِ الْكَرِيهَةِ بِالْغُسْلِ الْمُلْحَقِ بِهِ التَّيَمُّمُ وَلِلْقُرْبَةِ.

وَخَرَجَ بِرَمْيِ التَّشْرِيقِ رَمْيُ يَوْمِ النَّحْرِ فَلَا يُسَنُّ الطُّهْرُ لَهُ اكْتِفَاءً بِطُهْرِ الْعِيدِ

وَسُنَّ أَنْ يَتَأَهَّبَ لِلْإِحْرَامِ بِحَلْقِ عَانَةٍ وَنَتْفِ إبْطٍ وَقَصِّ شَارِبٍ وَتَقْلِيمِ ظُفْرٍ وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُهَا عَلَى الطُّهْرِ كَمَا فِي الْمَيِّتِ وَذِكْرُ التَّيَمُّمِ فِي غَيْرِ الْإِحْرَامِ مِنْ زِيَادَتِي.

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ) فِي دَلَالَتِهِ عَلَى الْمُدَّعَى شَيْءٌ فَهُوَ غَيْرُ مُنَاسِبٍ هُنَا؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ طَلَبَ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَهُوَ غَيْرُ مَطْلُوبٍ فِيهَا بَلْ الْمَطْلُوبُ فِيهَا السِّرُّ كَمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَرَفَعَ رَجُلٌ صَوْتَهُ بِهَا فِي دَوَامِ إحْرَامِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِهْلَالِ هُنَا النُّطْقُ بِالتَّلْبِيَةِ مِنْ غَيْرِ رَفْعِ صَوْتٍ فَقَوْلُهُ: فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ أَيْ فَأَهِلُّوا بِالتَّلْبِيَةِ أَيْ: حَالَ كَوْنِكُمْ مُحْرِمِينَ بِالْحَجِّ. (قَوْلُهُ: وَالْإِهْلَالُ) أَيْ حَقِيقَتُهُ الْأَصْلِيَّةُ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْإِحْرَامُ فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَحْرِمُوا وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْمَعْنَى ارْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالتَّلْبِيَةِ مُحْرِمِينَ بِالْحَجِّ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْإِحْرَامُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ غَيْرُ مَطْلُوبٍ أَوَّلَ إحْرَامِهِ كَمَا يَأْتِي فَالْأَوْلَى تَفْسِيرُ أَهِلُّوا بِلَبُّوا مُحْرِمِينَ بِالْحَجِّ وَأَنَّ تَفْسِيرَهُ بِأَحْرِمُوا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّلْبِيَةِ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ إخْفَاءَ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ) وَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي مِنْ سَنِّ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ فِي دَوَامِ إحْرَامِهِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِبَادَةِ النِّيَّةُ وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ فِي دَوَامِ الْإِحْرَامِ كَالْهَيْئَاتِ لَهَا وَإِنْ لَزِمَ مِنْهُ إظْهَارُ الْعِبَادَةِ ع ش وَهَذَا يَنْتِجُ مِنْ عَدَمِ ذِكْرِ مَا أَحْرَمَ بِهِ لَا عَدَمِ السَّنِّ الَّذِي ادَّعَاهُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ الْمُحْرِم إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ فِي كَلَامِهِ لَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا شَوْبَرِيٌّ وَأَيْضًا كَلَامُهُ يُوهِمُ أَنَّ التَّلْبِيَةَ وَاجِبَةٌ وَأَيْضًا قَوْلُهُ: الْمُحْرِمُ يَنْوِي غَيْرُ مُنَاسِبٍ فَإِنَّهُ مُحْرِمٌ وَلَا مَعْنَى لِكَوْنِ الْمُحْرِمِ يَنْوِي الْإِحْرَامَ وَإِنْ أُوِّلَ الْمُحْرِمُ بِالْمُرِيدِ لِلْإِحْرَامِ. (قَوْلُهُ: لَا فِي طَوَافٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ فَتَلْبِيَةٌ فِي كُلِّ حَالٍ لَا فِي طَوَافٍ

. (قَوْلُهُ: أَوْ تَيَمُّمٍ بِشَرْطِهِ) وَهُوَ الْعَجْزُ عَنْ الْمَاءِ حِسًّا، أَوْ شَرْعًا. (قَوْلُهُ: وَلِدُخُولِ مَكَّةَ) أَيْ: وَلِدُخُولِ الْبَيْتِ أَيْضًا وَلَا يَفُوتُ إلَّا بِالِاسْتِقْرَارِ بَعْدَ الدُّخُولِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَلَالًا) قَالَ السُّبْكِيُّ: وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ هَذَا مِنْ أَغْسَالِ الْحَجِّ إلَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يَقَعُ فِيهِ أَيْ: فِي زَمَنِهِ شَرْحُ م ر وَع ش. (قَوْلُهُ: وَبِذِي طُوًى) أَيْ وَالطُّهْرُ بِذِي طُوَى فَالْمُبْتَدَأُ مَحْذُوفٌ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى فِي سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى بِئْرٍ مَطْوِيَّةٍ بِالْحِجَارَةِ يَعْنِي مَبْنِيَّةٍ بِهَا إذْ الطَّيُّ الْبِنَاءُ وَيَجُوزُ فِيهَا الصَّرْفُ وَعَدَمُهُ عَلَى إرَادَةِ الْمَكَانِ، أَوْ الْبُقْعَةِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا يُسَنُّ) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ عِنْدَ الدُّخُولِ وَإِلَّا سُنَّ الْغُسْلُ عِنْدَهُ.

(قَوْلُهُ: لِقُرْبِ عَهْدِهِ) اُنْظُرْ لَوْ اغْتَسَلَ لِلْعِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَأَنْ اغْتَسَلَ لَهُ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالظَّاهِرُ طَلَبُ الْغُسْلِ لَهَا أَيْضًا وَلَا يَكْتَفِي بِغُسْلِ الْعِيدِ نَظَرًا لِلْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ فَلَا يَكْتَفِي بِمَا تَقَدَّمَهُ وَلِوُقُوعِهِ قَبْلَ وَقْتِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا لَا وَقْتَ لَهُ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ مِثْلُهُ فِي الْحَجِّ) أَيْ: فِيمَا لَوْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُرِيدٍ لِلنُّسُكِ، ثُمَّ أَرَادَهُ فِي مَكَان قَرِيبٍ، أَوْ كَانَ مَسْكَنُهُ قَرِيبًا مِنْ الْحَرَمِ ح ل (قَوْلُهُ: عَشِيَّةً) أَيْ: بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ ظَرْفٌ لِلْوُقُوفِ وَإِلَّا فَوَقْتُ الْغُسْلِ مِنْ الْفَجْرِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَشِيَّةً ظَرْفًا لِلْغُسْلِ أَيْ لِوَقْتِهِ الْأَفْضَلِ؛ لِأَنَّهُ مَطْلُوبٌ تَقْرِيبَهُ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ وَإِذَا فَاتَتْ هَذِهِ الْأَغْسَالُ لَا تُقْضَى عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّهَا ذَوَاتُ سَبَبٍ وَقَدْ زَالَ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَبِمُزْدَلِفَةَ) أَيْ: عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَقَوْلُهُ: غَدَاةً ظَرْفٌ لِلْوُقُوفِ لَا لِلْغُسْلِ وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ وَأَمَّا الْغُسْلُ لِلْمَبِيتِ لَهَا فَلَا يُسَنُّ اكْتِفَاءً بِمَا قَبْلَهُ ح ل. (قَوْلُهُ: وَلِرَمْيٍ) أَيْ: وَيُسَنُّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِرَمْيِ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ شَرْحُ م ر وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِالْفَجْرِ لِكُلِّ يَوْمٍ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَلِلْقُرْبَةِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَطْعًا لِلرَّوَائِحِ وَعِبَارَةُ م ر؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ يُرَادُ لِلْقُرْبَةِ وَالنَّظَافَةِ فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا بَقِيَ الْآخَرُ وَلِأَنَّ التَّيَمُّمَ يَنُوبُ عَنْ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ فَعَنْ الْمَنْدُوبِ أَوْلَى. (قَوْلُهُ: فَلَا يُسَنُّ الطُّهْرُ لَهُ اكْتِفَاءً إلَخْ) أَيْ: وَلَا لِلْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ لِقُرْبِهِ مِنْ غُسْلِ عَرَفَةَ وَلَا لِطَوَافِ الْقُدُومِ لِقُرْبِهِ مِنْ غُسْلِ الدُّخُولِ م ر

. (قَوْلُهُ: يَتَأَهَّبُ) أَيْ: يَسْتَعِدُّ.

(قَوْلُهُ: بِحَلْقِ عَانَةٍ) أَيْ: فِي غَيْرِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لِمُرِيدِ التَّضْحِيَةِ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: عَلَى الطُّهْرِ) أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ تَأْخِيرُهَا عَنْ الْغُسْلِ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْمَبِيتِ) أَيْ: عَلَى الْقَوْلِ بِهِ وَهُوَ الْمَرْجُوحُ فَالْمَقِيسُ عَلَيْهِ

ص: 116

وَ) سُنَّ (تَطْيِيبُ بَدَنٍ وَلَوْ بِمَا لَهُ جِرْمٌ) وَلَوْ امْرَأَةً بَعْدَ الطُّهْرِ (لِإِحْرَامٍ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْت أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» (وَحَلَّ) تَطْيِيبٌ لِإِحْرَامٍ (فِي ثَوْبٍ وَاسْتِدَامَتُهُ) أَيْ: الطِّيبِ فِي بَدَنٍ، أَوْ ثَوْبٍ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لِمَا رَوَى الشَّيْخَانِ «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الطِّيبِ أَيْ: بِرِيقِهِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ» وَخَرَجَ بِاسْتِدَامَتِهِ مَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي بَابِ مَا حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ الطِّيبَ مِنْ بَدَنِهِ، أَوْ ثَوْبِهِ، ثُمَّ رَدَّهُ إلَيْهِ، أَوْ نَزَعَ ثَوْبَهُ الْمُطَيَّبَ، ثُمَّ لَبِسَهُ لَزِمَتْهُ فِدْيَةٌ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ رَائِحَتُهُ مَوْجُودَةً فِي ثَوْبِهِ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ مَاءٌ ظَهَرَتْ رَائِحَتُهُ امْتَنَعَ لُبْسُهُ وَإِلَّا فَلَا وَذَكَرَ حِلَّ تَطَيُّبِ الثَّوْبِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَنَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ تَصْحِيحُ أَنَّهُ يُسَنُّ كَالْبَدَنِ

(وَسُنَّ خَضْبُ يَدَيْ امْرَأَةٍ لَهُ) أَيْ لِلْإِحْرَامِ إلَى الْكُوعَيْنِ بِالْحِنَّاءِ؛ لِأَنَّهُمَا قَدْ يَنْكَشِفَانِ وَمَسْحُ وَجْهِهَا بِشَيْءٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا تُؤْمَرُ بِكَشْفِهِ فَلْتَسْتُرْ لَوْنَ الْبَشَرَةِ بِلَوْنِ الْحِنَّاءِ أَمَّا بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَيُكْرَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ زِينَةٌ لِلْمُحْرِمِ وَالْقَصْدُ أَنْ يَكُونَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ فَإِنْ فَعَلَتْهُ فَلَا فِدْيَةَ وَخَرَجَ بِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ وَالْخُنْثَى فَلَا يُسَنُّ لَهُمَا الْخَضْبُ بَلْ يَحْرُمُ (وَيَجِبُ تَجَرُّدُ رَجُلٍ لَهُ) أَيْ لِلْإِحْرَامِ (عَنْ مُحِيطٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَبِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ لِيَنْتَفِيَ عَنْهُ لُبْسُهُ فِي الْإِحْرَامِ الَّذِي هُوَ مُحْرِمٌ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي وَالتَّصْرِيحُ بِالْوُجُوبِ مِنْ زِيَادَتِي وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ لَكِنْ صَرَّحَ فِي مَنَاسِكِهِ بِسَنِّهِ وَاسْتَحْسَنَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ تَبَعًا لِلْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ.

وَاعْتَرَضُوا الْأَوَّلَ بِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ وَهُوَ الْإِحْرَامُ لَمْ يَحْصُلْ وَلَا يَعْصِي بِالنَّزْعِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَأُيِّدَ الثَّانِي بِشَيْئَيْنِ ذَكَرْتهمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَ الْجَوَابِ عَنْهُمَا وَأَمَّا الِاعْتِرَاضُ فَجَوَابُهُ أَنَّ التَّجَرُّدَ فِي الْإِحْرَامِ وَاجِبٌ وَلَا يَتِمُّ إلَّا بِالتَّجَرُّدِ قَبْلَهُ فَوَجَبَ كَالسَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ قَبْلَ وَقْتِهَا عَلَى بَعِيدِ الدَّارِ وَقَوْلِي: مُحِيطٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مَخِيطِ الثِّيَابِ لِشُمُولِهِ الْخُفَّ وَاللَّبَدَ وَالْمَنْسُوجَ

ــ

[حاشية البجيرمي]

ضَعِيفٌ وَالْمَقِيسُ مُعْتَمَدٌ وَهُوَ الْجَدِيدُ وَالْقَدِيمُ الْكَرَاهَةُ كَمَا قَالَهُ الزِّيَادِيُّ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَرِيضُ يَتَعَهَّدُ بِنَفْسِهِ بِمَا ذُكِرَ لِيَكُونَ طُهْرُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ فَلَا يَكُونُ عَلَى الْمَرْجُوحِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ فِيهِ مَجَازُ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَيِّتِ الْمَرِيضُ مَرَضَ الْمَوْتِ شَوْبَرِيٌّ مَعَ زِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: وَتَطْيِيبُ بَدَنٍ) أَيْ: لِغَيْرِ صَائِمٍ وَغَيْرِ مُحَدَّةٍ فِي الْعِدَّةِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ امْرَأَةً) أَيْ: غَيْرَ مُحَدَّةٍ شَوْبَرِيٌّ وَلَوْ شَابَّةً خَلِيَّةً أَمْ لَا وَيُفَارِقُ مَا مَرَّ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ مِنْ عَدَمِ سَنِّ التَّطَيُّبِ فِي ذَهَابِ الْأُنْثَى لَهَا بِأَنَّ زَمَانَ الْجُمُعَةِ وَمَكَانَهَا ضَيِّقٌ وَلَا يُمْكِنُهَا تَجَنُّبُ الرِّجَالِ بِخِلَافِ الْإِحْرَامِ شَرْحُ م ر وَقَضِيَّتُهُ سَنُّ التَّطَيُّبِ لِلتَّحَلُّلِ الثَّانِي حَرِّرْ شَوْبَرِيٌّ وَقَالَ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ: قَوْلَهُ وَلِحِلِّهِ أَيْ: بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَشْعَثَ بِوَاسِطَةِ الْإِحْرَامِ وَعِبَارَةُ ح ل وَلِحِلِّهِ أَيْ: لِتَحَلُّلِهِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَحِلُّ بِهِ جَمِيعُ الْمُحَرَّمَاتِ إلَّا الْجِمَاعَ كَمَا يَأْتِي وَمِثْلُهُ ز ي. (قَوْلُهُ: وَحِلُّ تَطْيِيبٍ فِي ثَوْبٍ) أَيْ: مَعَ الْكَرَاهَةِ ح ل وَس ل. (قَوْلُهُ: وَاسْتِدَامَتُهُ) وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ جَوَازِ الِاسْتِدَامَةِ مَا إذَا لَزِمَهَا الْإِحْدَادُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَتَلْزَمُهَا إزَالَتُهُ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: لِمَا رُوِيَ إلَخْ) دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِدَامَةِ وَقَوْلُهُ: كَانَ كَانَ هُنَا لِلتَّحْقِيقِ أَيْ: أَتَحَقَّقُ النَّظَرَ لِأَنَّهَا تَأْتِي لَهُ. (قَوْلُهُ: بِرِيقِهِ) أَيْ: لَمَعَانِهِ وَقَوْلُهُ: فِي مَفْرِقِ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَفَتْحِهَا: وَسَطُ الرَّأْسِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ فَرْقِ الشَّعْرِ ع ش. (قَوْلُهُ: لَزِمَتْهُ فِدْيَةٌ) أَيْ: لِلطِّيبِ مَعَ فِدْيَةُ اللُّبْسِ إنْ كَانَ مَلْبُوسًا مَخِيطًا. (قَوْلُهُ: فَلَوْ لَمْ تَكُنْ رَائِحَتُهُ مَوْجُودَةً) مُفَرَّعٌ عَلَى مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ لَزِمَتْهُ فِدْيَةٌ إنْ كَانَتْ رَائِحَتُهُ مَوْجُودَةً

. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ خَضْبُ يَدَيْ امْرَأَةٍ لَهُ) أَيْ: غَيْرَ مُحَدَّةٍ وَيُسَنُّ الْخَضْبُ لِغَيْرِ الْمُحْرِمَةِ أَيْضًا إنْ كَانَتْ حَلِيلَةً وَإِلَّا كُرِهَ وَلَا يُسَنُّ لَهَا نَقْشٌ وَتَسْوِيدٌ وَتَطْرِيفٌ وَتَحْمِيرُ وَجْنَةٍ بَلْ يَحْرُمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ عَلَى خَلِيَّةٍ وَمَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا زَوْجُهَا ز ي. (قَوْلُهُ: بِشَيْءٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الْحِنَّاءُ وَقَوْلُهُ: فَتَسْتُرُ لَوْنَ الْبَشَرَةِ وَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ لِيَدَيْهَا مَخْضُوبَتَيْنِ وَالْحُرْمَةُ بَاقِيَةٌ وَإِنَّمَا أَفَادَ الْخَضْبُ نَوْعَ سَتْرٍ فِي الْجُمْلَةِ سم

(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ) شَامِلٌ لِلْأَمْرَدِ الْجَمِيلِ.

(قَوْلُهُ: بَلْ يَحْرُمُ) أَيْ: لِغَيْرِ عُذْرٍ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَمَحَلُّ الْحُرْمَةِ فِي الْبَدَنِ فَلَا يُنَافِي سَنُّ خَضْبِ لِحْيَتِهِ بِالْحِنَّاءِ وَكَذَا بِالسَّوَادِ فِي الْجِهَادِ لِيُظْهِرَ لِلْكُفَّارِ شَبَابَهُ وَقُوَّتَهُ. (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ تَجَرُّدُ رَجُلٍ) أَيْ: وَلَوْ مَجْنُونًا وَصَبِيًّا فَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا قَابَلَ الْمَرْأَةَ ح ل وَبِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضُوا الْأَوَّلَ) أَيْ: الْقَوْلَ بِالْوُجُوبِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَعْصِي) ؛ لِأَنَّهُ آتٍ بِوَاجِبٍ. (قَوْلُهُ: بِشَيْئَيْنِ ذَكَرْتهمَا إلَخْ) حَاصِلُهُمَا أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ صَيْدٌ قَبْلَ الْإِحْرَامِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إرْسَالُهُ كَمَا لَا يَجِبُ تَجَرُّدُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَبِأَنَّ مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَطَأُ زَوْجَتَهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ ابْتِدَاءً فَكَذَا هُنَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّجَرُّدُ ابْتِدَاءً أَيْ: وَإِنَّمَا يَجِبُ النَّزْعُ عَقِبَهُ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَّلِ أَنَّ الصَّيْدَ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ الْإِحْرَامِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى إزَالَتِهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ التَّجَرُّدِ؛ لِأَنَّ التَّجَرُّدَ لَا يَحْصُلُ بِهِ أَيْ: بِالْإِحْرَامِ فَوَجَبَ قَبْلَهُ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْوَطْءَ حَالَ الْعِصْمَةِ وَوُجُوبِ النَّزْعِ بَعْدَ ذَلِكَ لِخُرُوجِهَا عَنْ الْعِصْمَةِ لَا لِأَجْلِ التَّعْلِيقِ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْوَطْءَ يَقَعُ فِي النِّكَاحِ فَلَا يَحْرُمُ وَإِنَّمَا يَجِبُ النَّزْعُ عَقِبَهُ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ عَنْ الْمَعْصِيَةِ وَلِأَنَّ مُوجِبَهُ لَيْسَ الْوَطْءَ بَلْ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ إلْحَاقُ الْإِحْرَامِ بِالْوَطْءِ اهـ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ يُؤَيِّدَانِ عَدَمَ الْوُجُوبِ لَا السَّنَّ الَّذِي هُوَ الْمُدَّعَى

ص: 117

(وَسُنَّ لُبْسُهُ إزَارًا وَرِدَاءً أَبْيَضَيْنِ) جَدِيدَيْنِ وَإِلَّا فَمَغْسُولَيْنِ (وَنَعْلَيْنِ) لِخَبَرِ «لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ» رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَخَرَجَ بِالرَّجُلِ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى إذْ لَا نَزْعَ عَلَيْهِمَا فِي غَيْرِ الْوَجْهِ (وَ) سُنَّ (صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ) فِي غَيْرِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ مَحَلِّهِ (لِإِحْرَامٍ) لِكُلٍّ مِنْ الرَّجُلِ وَغَيْرِهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مَعَ خَبَرِ «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ» وَيُغْنِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَرِيضَةٌ وَنَافِلَةٌ أُخْرَى وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سُورَةَ الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّانِيَةِ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ. وَقَوْلِي: لِإِحْرَامٍ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ) الشَّخْصُ (إذَا تَوَجَّهَ لِطَرِيقِهِ) رَاكِبًا كَانَ، أَوْ مَاشِيًا لِلِاتِّبَاعِ فِي الْأَوَّلِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «عَنْ جَابِرٍ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَهْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إذَا تَوَجَّهْنَا فِيهِ» وَفِي الثَّانِي نَعَمْ لَوْ خَطَبَ إمَامُ مَكَّةَ بِهَا يَوْمَ السَّابِعِ فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ مُحْرِمًا فَيَتَقَدَّمُ إحْرَامُهُ سَيْرَهُ بِيَوْمٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ

(وَسُنَّ إكْثَارُ تَلْبِيَةٍ وَرَفْعُ رَجُلٍ) صَوْتَهُ (بِهَا) بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ بِنَفْسِهِ (فِي دَوَامِ إحْرَامِهِ) فِيهِمَا لِلِاتِّبَاعِ فِي الْأَوَّلِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِلْأَمْرِ بِهِ فِي الثَّانِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (وَ) ذَلِكَ (عِنْدَ تَغَايُرِ أَحْوَالٍ) كَرُكُوبٍ وَنُزُولٍ وَهُبُوطٍ وَاخْتِلَاطِ رُفْقَةٍ وَفَرَاغِ صَلَاةٍ وَإِقْبَالِ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ وَوَقْتِ سَحَرٍ (آكَدُ) وَخَرَجَ بِدَوَامِ إحْرَامِهِ ابْتِدَاؤُهُ فَلَا يُسَنُّ الرَّفْعُ بَلْ يُسْمِعُ نَفْسَهُ فَقَطْ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَأَقَرَّهُ وَالتَّقْيِيدُ بِالرَّجُلِ مِنْ زِيَادَتِي فَلَا يُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى رَفْعُ صَوْتِهِمَا بِأَنْ يُسْمِعَا غَيْرَهُمَا بَلْ يُكْرَهُ لَهُمَا رَفْعُهُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَذَانِهِمَا حَيْثُ حَرُمَ فِيهِ ذَلِكَ بِالْإِصْغَاءِ إلَى الْأَذَانِ وَاشْتِغَالِ كُلِّ أَحَدٍ بِتَلْبِيَتِهِ عَنْ سَمَاعِ تَلْبِيَةِ غَيْرِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ التَّلْبِيَةَ كَغَيْرِهَا مِنْ الْأَذْكَارِ تُكْرَهُ فِي مَوَاضِعِ النَّجَاسَةِ تَنْزِيهًا لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَفْظُهَا لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ إلَى آخِرِهِ) أَيْ: لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: وَسُنَّ لُبْسُهُ) أَيْ قَبْلَ الْإِحْرَامِ. (قَوْلُهُ: أَبْيَضَيْنِ) وَيَكْفِي الْمُتَنَجِّسُ الْجَافُّ وَالْمَصْبُوغُ س ل. (قَوْلُهُ: وَنَعْلَيْنِ) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يَكُونَا مُحِيطَيْنِ بِأَنْ ظَهَرَتْ مِنْهُمَا الْأَصَابِعُ شَوْبَرِيٌّ كَمَدَاسٍ وَتَاسُومَةٍ وَهِيَ كِنَايَةٌ عَنْ جُلُودٍ مَلْصُوقَةٍ بِرَسْرَاسٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَلَهَا سَيْرٌ كَقَبْقَابٍ كَنَعْلٍ الدَّكَارِنَةِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ حَجّ وَالْمُرَادُ بِالنَّعْلِ هُنَا مَا يَجُوزُ لُبْسُهُ لِلْمُحْرِمِ مِنْ غَيْرِ الْمُحِيطِ كَالْمَدَاسِ الْمَعْرُوفِ الْيَوْمَ وَالتَّاسُومَةِ وَالْقَبْقَابِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَسْتُرَا جَمِيعَ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ اهـ. (قَوْلُهُ: رَكْعَتَيْنِ) وَيُسِرُّ فِيهِمَا مُطْلَقًا لِلِاتِّبَاعِ وَانْظُرْ وَجْهَ مُخَالَفَةِ نَظَائِرِهِمَا مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فَإِنَّهُ يَجْهَرُ فِيهِمَا لَيْلًا وَيُسِرُّ بِهِمَا نَهَارًا شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ) أَيْ: إذَا كَانَ فِي غَيْرِ حَرَمِ مَكَّةَ م ر. (قَوْلُهُ: لِإِحْرَامٍ) أَيْ: قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِهِ بِحَيْثُ لَا يَطُولُ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا عُرْفًا ح ل. قَوْلُهُ: مَعَ خَبَرِ «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ» لَا وَجْهَ لِذِكْرِهِ هُنَا فَالصَّوَابُ ذِكْرُهُ عَقِبَ قَوْلِهِ لِخَبَرِ «لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ» إلَخْ وَيَكُونُ دَلِيلًا لِقَوْلِهِ أَبْيَضَيْنِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إذَا تَوَجَّهَ) أَيْ: أَرَادَ التَّوَجُّهَ مِنْ الْمِيقَاتِ (قَوْلُهُ: لَمَّا أَهْلَلْنَا) أَيْ: أَرَدْنَا الْإِهْلَالَ أَيْ: الْإِحْرَامَ لِأَجْلِ قَوْلِهِ أَنْ نُحْرِمَ وَكَانَ بَعْضُنَا مُشَاةً وَبَعْضُنَا رُكْبَانًا ح ل بِزِيَادَةِ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ إذَا تَوَجَّهَ لِطَرِيقِهِ

. (قَوْلُهُ: وَرَفْعُ رَجُلٍ) أَيْ ذَكَرٍ بَالِغًا كَانَ، أَوْ صَبِيًّا؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْمَرْأَةِ نَعَمْ يُكْرَهُ رَفْعٌ يُشَوِّشُ عَلَى نَحْوِ نَائِمٍ، أَوْ مُصَلٍّ ز ي وَلَا فَرْقَ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بَيْنَ الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا كَمَا فِي م ر. (قَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ بِنَفْسِهِ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنْ أَضَرَّ وَهَكَذَا مَتَى وُجِدَتْ الْبَاءُ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ كَانَ ثُلَاثِيًّا قَالَ تَعَالَى {لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا} [آل عمران: 120]، {لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ} [المائدة: 105] اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: الْإِكْثَارُ عِنْدَ تَغَايُرِ الْأَحْوَالِ آكَدُ. لَا يُقَالُ قَدْ يُفِيدُ أَنَّ غَيْرَ الْإِكْثَارِ عِنْدَ التَّغَايُرِ لَيْسَ آكَدَ مِنْهُ عِنْدَ غَيْرِهِ. لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا عُلِمَ مِنْ الْأَفْضَلِيَّةِ مِنْ الْإِكْثَارِ بِالْأَوْلَى شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَفَرَاغِ صَلَاةٍ) وَلَوْ نَفْلًا وَيُقَدِّمُهَا أَيْ: التَّلْبِيَةَ عَلَى أَذْكَارِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا وَظِيفَةُ الْوَقْتِ ح ف وَس ل. (قَوْلُهُ: فَلَا يُسَنُّ الرَّفْعُ) سَكَتَ عَنْ الْإِكْثَارِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ فَلَا يُسَنُّ الرَّفْعُ وَلَا الْإِكْثَارُ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُسَنُّ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ: وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) لَعَلَّ الْأَوْلَى حَذْفُ الْوَاوِ (فَائِدَةٌ) .

وَرَدَ فِي خَبَرٍ «إنَّ اللَّهَ وَعَدَ هَذَا الْبَيْتَ بِأَنْ يَحُجَّهُ كُلَّ سَنَةٍ سِتُّمِائَةِ أَلْفٍ فَإِنْ نَقَصُوا كَمَّلَهُمْ اللَّهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ وَأَنَّ الْكَعْبَةَ تُحْشَرُ كَالْعَرُوسِ الْمَزْفُوفَةِ فَكُلُّ مَنْ حَجَّهَا تَعَلَّقَ بِأَسْتَارِهَا وَيَسْعَوْنَ خَلْفَهَا حَتَّى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مَعَهَا» شَيْخُنَا ح ف نَقْلًا عَنْ الْأُجْهُورِيِّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَسْمَعَا إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَتَا بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ فَإِنْ كَانَتَا بِحَضْرَةِ الْمُحْرِمِ، أَوْ خَلِيَّتَيْنِ فَلَا كَرَاهَةَ ع ش عَلَى م ر. وَقَوْلُهُ: بِالْإِصْغَاءِ إلَى الْأَذَانِ أَيْ: بِالْأَمْرِ بِالْإِصْغَاءِ إلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ: إنَّ الْحَمْدَ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى الْأَفْصَحِ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ وَنُقِلَ اخْتِيَارُ الْفَتْحِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْكَسْرُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الِاسْتِئْنَافَ لَا يُوهِمُ مَا يُوهِمُ التَّعْلِيلُ مِنْ التَّقْيِيدِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى الْفَتْحِ يُوهِمُ أَنَّ التَّلْبِيَةَ إنَّمَا هِيَ لِأَجْلِ الْحَمْدِ. وَقَوْلُهُ: وَالنِّعْمَةَ بِالْفَتْحِ عَطْفٌ عَلَى الْحَمْدَ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى الِابْتِدَاءِ كَمَا قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ ز ي. وَيُنْدَبُ وَقْفَةٌ لَطِيفَةٌ عَلَى الْمُلْكَ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ أَنَّهُ مَنْفِيٌّ لِاتِّصَالِهِ بِالنَّفْيِ وَعَدَمِ نَقْصٍ، أَوْ زِيَادَةٍ فِيهَا فَلَوْ زَادَ لَمْ يُكْرَهْ نَحْوُ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْك وَالْعَمَلُ إلَيْك لِوُرُودِهِ وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ فِي أَثْنَائِهَا وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَيُنْدَبُ لَهُ رَدُّهُ وَتَأْخِيرُهُ إلَى فَرَاغِهَا أَحَبُّ اهـ بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ: وَالْمُلْكَ) قَالَ الْحَافِظُ حَجّ

ص: 118