الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا مَنْ وَقَعَتْ عَلَى عَيْنِهِ إجَارَةٌ لِلدَّيْنِ إذَا تَعَذَّرَ عَمَلُهُ فِي الْحَبْسِ بَلْ يُقَدَّمُ حَقُّ الْمُكْتَرِي
(وَالْعَاجِزُ عَنْهَا) أَيْ عَنْ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ (يُوَكِّلُ الْقَاضِي) بِهِ (مَنْ يَبْحَثُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ حَالِهِ (فَإِذَا ظَنَّ إعْسَارَهُ بِقَرَائِنِ إضَاقَةٍ) مِنْ أَضَاقَ الرَّجُلُ أَيْ ذَهَبَ مَالُهُ (شَهِدَ بِهِ) لِئَلَّا يَتَخَلَّدَ فِي الْحَبْسِ
[دَرْس]
(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامَلَهُ بِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ
(لَهُ فَسْخُ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ لَمْ تَقَعْ بَعْدَ حَجْرٍ عَلِمَهُ) بِأَنْ وَقَعَتْ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ وَجَهِلَهُ فَيَرْجِعُ إلَى مَالِهِ وَلَوْ بِلَا قَاضٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: وَلَا مَنْ وَقَعَتْ عَلَى عَيْنِهِ إجَارَةٌ) لَكِنْ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَوْثِقَ عَلَيْهِ مُدَّةَ الْعَمَلِ وَإِنْ خَافَ هَرَبَهُ فَعَلَ مَا يَرَاهُ (فَرْعٌ)
لِلْقَاضِي مَنْعُ الْمَحْبُوسِ مِنْ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِحَلِيلَتِهِ وَمُحَادَثَةِ أَصْدِقَائِهِ وَمِنْ شَمِّ الرَّيَاحِينِ تَرَفُّهًا أَيْ لَا لِمَرَضٍ وَإِنْ حُبِسَتْ الزَّوْجَةُ عَلَى مَا اسْتَدَانَتْهُ وَلَوْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا مُدَّةَ حَبْسِهَا فَإِنْ طَرَأَ الْمَرَضُ عَلَى الْمَحْبُوسِ أُخْرِجَ إنْ لَمْ يَجِدْ مُمَرِّضًا لَهُ ح ل وم ر وَقَوْلُهُ: وَمِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِحَلِيلَتِهِ قَالَ حَجّ وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَةَ إجَابَتُهُ إلَى الْحَبْسِ إلَّا إنْ كَانَ بَيْتًا لَائِقًا بِهَا لَوْ طَلَبَهَا لِلسُّكْنَى فِيهِ فِيمَا يَظْهَرُ ع ش.
(قَوْلُهُ: إجَارَةٌ) أَيْ لِغَيْرِ الْمَدِينِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِلدَّيْنِ) أَيْ لَا يُحْبَسُ لِلدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ، وَالْحَبْسَ مَقْصُودٌ لِغَيْرِهِ، وَهُوَ رَاجِعٌ لِلْأَخِيرِ وَلِذَا لَا تَحْضُرُهُ مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى إذَا لَمْ يَتَيَسَّرْ الْعَمَلُ فِي الطَّرِيقِ ح ف
(قَوْلُهُ: وَالْعَاجِزِ عَنْهَا) أَيْ يَحْبِسُهُ الْقَاضِي ثُمَّ يُوَكِّلُ بِهِ وُجُوبًا مَنْ يَبْحَثُ عَنْهُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرُ فَلَوْ ادَّعَى الْغُرَمَاءُ عَلَيْهِ بَعْدَ ثُبُوتِ إعْسَارِهِ بِأَيَّامٍ أَنَّهُ اسْتَفَادَ مَالًا وَبَيَّنُوا جِهَةَ ذَلِكَ سُمِعَتْ دَعْوَاهُمْ وَلَهُمْ تَحْلِيفُهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ لِلْقَاضِي أَنَّ غَرَضَهُمْ إيذَاؤُهُ، وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُمْ وَلَوْ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ بِإِعْسَارِهِ وَأُخْرَى بِيَسَارِهِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْإِعْسَارِ حَيْثُ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَالٌ وَإِلَّا قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْيَسَارِ ح ل.
وَعِبَارَةُ زي.
وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْإِعْسَارِ فَادَّعَى غَرِيمُهُ الْيَسَارَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً فَإِنْ عُرِفَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَالٌ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْإِعْسَارِ؛ لِأَنَّهَا شَهِدْت بِأَمْرٍ بَاطِنٍ خَفِيٍّ عَلَى بَيِّنَةِ الْيَسَارِ وَبَيِّنَةُ الْيَسَارِ شَهِدْت بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ كَمَا تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْجَرْحِ عَلَى بَيِّنَةِ التَّعْدِيلِ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَالٌ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْيَسَارِ؛ لِأَنَّهَا شَهِدَتْ بِأَمْرٍ حَادِثٍ خَفِيٍّ عَلَى بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ وَبَيِّنَةُ الْإِعْسَارِ شَهِدَتْ بِالْأَصْلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّاسِ الْإِعْسَارُ كَمَا تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ عَلَى بَيِّنَةِ الْمِلْكِ انْتَهَى. وَبِهَذَا يَظْهَرُ مَا فِي كَلَامِ ح ل مِنْ الْمُخَالَفَةِ (قَوْلُهُ: يُوَكِّلُ الْقَاضِي) أَيْ بَعْدَ حَبْسِهِ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ: مَنْ يَبْحَثُ عَنْهُ أَيْ وَيَكُونُ الْبَاحِثُ اثْنَيْنِ وَأُجْرَةُ الْمُوَكِّلِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ إلَى أَنْ يُوسِرَ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَحَدٌ بِأَنْ يَبْحَثَ سَقَطَ الْوُجُوبُ عَنْ الْقَاضِي فِيمَا يَظْهَرُ شَيْخُنَا
[فَصْل فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامَلَهُ بِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ]
(فَصْلٌ: فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِمُفْلِسٍ) أَيْ الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ وَكَالْحَجْرِ بِالْفَلَسِ الْمَوْتُ مُفْلِسًا أَيْ مُعْسِرًا فَلَهُ رُجُوعٌ فِي الْمُعَامَلَةِ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَفِي حُكْمِ الْحَجْرِ بِالْفَلَسِ الْمَوْتُ مُفْلِسًا فَفِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ مُفْلِسًا فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ» اهـ.
وَمَسْأَلَةُ الْمَوْتِ تَأْتِي فِي الْفَرَائِضِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَا مَاتَ مُشْتَرِيهِ مُفْلِسًا وَسَيَأْتِي أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ مُفْلِسًا أَيْ مُعْسِرًا بِثَمَنِهِ سَوَاءٌ أَحَجَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَمْ لَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ فَلَوْ أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَمُتْ أَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ لِلسَّفَهِ فَلَا رُجُوعَ لِمُعَامِلِهِ عَلَيْهِ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ) أَيْ وَلَمْ يَقْبِضْ جَمِيعَ عِوَضِهِ بِأَنْ قَبَضَ بَعْضَهُ فَقَطْ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا مِنْهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ وَكَثِيرًا مَا يَحْذِفُونَ مِنْ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي عَلَيْهِ ع ش عَلَى م ر وَعِبَارَتُهُ عَلَى الشَّرْحِ وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ أَيْ شَيْئًا مِنْهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ وَهَذَا بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ: فَإِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ مُقَابِلٌ لِهَذَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ التَّرْجَمَةِ بَلْ هُوَ مُقَابِلٌ لِمُقَدَّرٍ وَالتَّقْدِيرُ لَهُ فَسْخُ مُعَاوَضَةٍ أَيْ فِي جَمِيعِهَا إنْ لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: لَهُ فَسْخُ مُعَاوَضَةٍ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَتَصَرَّفُ بِالْغِبْطَةِ كَالْوَلِيِّ وَكَانَتْ فِي الْفَسْخِ وَإِلَّا وَجَبَ الْفَسْخُ ح ل (قَوْلُهُ: مَحْضَةٍ) وَهِيَ الَّتِي تَفْسُدُ بِفَسَادِ الْمُقَابِلِ فَخَرَجَ النِّكَاحُ وَالْخُلْعُ وَفِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ س ل قَوْلُهُ: مَحْضَةٍ كَالْإِجَارَةِ وَالسَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَعَيَّنُ فِي الْقَرْضِ الْفَسْخُ بَلْ لَهُ الرُّجُوعُ وَإِنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: لَمْ تَقَعْ بَعْدَ حَجْرٍ عَلِمَهُ) تَصْدُقُ بِالْمُقَارِنِ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِي عَيْنِهِ.
وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا تَقْتَضِي عَدَمَ الدُّخُولِ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا قَاضٍ) أَيْ فَلَا يَحْتَاجُ فِي الْفَسْخِ إلَى الرَّفْعِ لَهُ ع ش
(فَوْرًا) كَخِيَارِ الْعَيْبِ بِجَامِعِ دَفْعِ الضَّرَرِ (إنْ وُجِدَ مَالُهُ فِي مِلْكِ غَرِيمِهِ) وَلَوْ تَخَلَّلَ مِلْكَ غَيْرِهِ وَإِنْ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ خِلَافَهُ وَأَوْهَمَهُ كَلَامُ الْأَصْلِ (وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ وَالْعِوَضُ حَالٌّ) أَصَالَةً أَوْ عَرَضًا وَلَوْ بَعْدَ الْحَجْرِ (وَتَعَذَّرَ حُصُولُهُ بِإِفْلَاسٍ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ» وَقِيَاسًا عَلَى خِيَارِ الْمُسْلِمِ بِانْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَعَلَى الْمُكْتَرِي بِانْهِدَامِ الدَّارِ بِجَامِعِ تَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ وَلَوْ قَبَضَ بَعْضَ الْعِوَضِ فُسِخَ فِيمَا يُقَابِلُ بَعْضَهُ الْآخَرَ كَمَا سَيَأْتِي وَخَرَجَ بِالْمُعَاوَضَةِ الْهِبَةُ وَنَحْوُهَا بِالْمَحْضَةِ غَيْرُهَا كَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمٍ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لِانْتِفَاءِ الْعِوَضِ فِي الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: فَوْرًا) وَلَوْ ادَّعَى جَهْلَهُ بِالْفَوْرِيَّةِ قُبِلَ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى عَلَى غَالِبِ النَّاسِ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَلَوْ صُولِحَ عَنْ الْفَسْخِ عَلَى مَالٍ لَمْ يَصِحَّ وَبَطَلَ حَقُّهُ مِنْ الْفَسْخِ إنْ عَلِمَ لَا إنْ جَهِلَ.
وَلَوْ حَكَمَ بِمَنْعِ الْفَسْخِ حَاكِمٌ لَمْ يُنْقَضْ حُكْمُهُ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ اجْتِهَادِيَّةٌ وَالْخِلَافُ فِيهَا قَوِيٌّ إذْ النَّصُّ كَمَا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَتَاعِهِ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ فَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ لَا يَحْتَاجُ فِي الْفَسْخِ إلَى حَاكِمٍ لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَخَلَّلَ مِلْكُ غَيْرِهِ) أَيْ وَعَادَ إلَيْهِ بِلَا مُعَاوَضَةٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ الْآتِي وَهُوَ قَوْلُهُ: فَإِنْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ وَعَادَ بِمُعَاوَضَةٍ وَلَمْ يَقْبِضْ الثَّانِي الْعِوَضَ أَيْضًا فَهَلْ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ إلَخْ فَإِنَّنَا لَوْ لَمْ نَحْمِلْ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا عَادَ إلَيْهِ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ لَكَانَ بَيْنَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ وَالْعِبَارَةِ الْآتِيَةِ تَنَافٍ فَإِنَّ هَذِهِ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ مَلَكَهُ غَيْرُهُ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ وَالْآتِيَةُ صَرَّحَ فِيهَا بِالْخِلَافِ بِقَوْلِهِ فَهَلْ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي إلَخْ اهـ شَيْخُنَا أَيْ فَالزَّائِلُ الْعَائِدُ كَاَلَّذِي لَمْ يَزُلْ عَنْهُ مِلْكُهُ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ كَمَا قَالَ: وَعَائِدٌ كَزَائِلٍ لَمْ يَعُدْ فِي فَلَسٍ مَعَ هِبَةٍ لِلْوَلَدْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ خِلَافَهُ) الَّذِي صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ وَفَارَقَ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَرُجُوعَ الصَّدَاقِ بِالطَّلَاقِ بِأَنَّ الرُّجُوعَ فِي الْأَوَّلَيْنِ خَاصٌّ بِالْعَيْنِ دُونَ الْبَدَلِ وَبِالزَّوَالِ زَالَتْ الْعَيْنُ فَاسْتَصْحَبَ زَوَالَهَا بِخِلَافِهِ فِي الْأَخِيرَيْنِ فَإِنَّهُ عَامٌّ فِي الْعَيْنِ وَبَدَلِهَا فَلَمْ يَزُلْ بِالزَّوَالِ س ل (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ) أَيْ وَقْتِ الرُّجُوعِ حَقٌّ لَازِمٌ أَيْ يَمْنَعُ بَيْعَهُ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: وَالْعِوَضُ حَالٌّ) قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ شُرُوطَ الرُّجُوعِ تِسْعَةٌ:
أَوَّلُهَا كَوْنُهُ فِي مُعَامَلَةٍ مَحْضَةٍ كَبَيْعٍ.
ثَانِيهَا رُجُوعُهُ عَقِبَ عِلْمِهِ بِالْحَجْرِ.
ثَالِثُهَا كَوْنُ رُجُوعِهِ بِنَحْوِ فَسَخْتُ الْبَيْعَ كَمَا مَرَّ.
رَابِعُهَا كَوْنُ عِوَضِهِ غَيْرَ مَقْبُوضٍ فَلَوْ كَانَ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا ثَبَتَ الرُّجُوعُ بِمَا يُقَابِلُ الْبَاقِيَ.
خَامِسُهَا تَعَذُّرُ اسْتِيفَاءِ الْعِوَضِ بِسَبَبِ الْإِفْلَاسِ.
سَادِسُهَا كَوْنُ الْعِوَضِ دَيْنًا فَلَوْ كَانَ عَيْنًا قُدِّمَ بِهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ.
سَابِعُهَا حُلُولُ الدَّيْنِ.
ثَامِنُهَا بَقَاؤُهُ فِي مِلْكِ الْمُفْلِسِ.
تَاسِعُهَا عَدَمُ تَعَلُّقِ حَقٍّ لَازِمٍ بِهِ اهـ بِحُرُوفِهِ وَمَنْ تَأَمَّلَ فِي الْمَتْنِ وَجَدَ الشُّرُوطَ أَحَدَ عَشَرَ آخِرُهَا قَوْلُهُ: بِنَحْوِ فَسَخْت لَا بِوَطْءٍ إلَخْ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَالْعِوَضُ حَالٌّ أَيْ دَيْنٌ حَالٌّ. اهـ. ح ل وَقَوْلُ الْمَتْنِ وَتَعَذَّرَ حُصُولُهُ بِالْإِفْلَاسِ قَيْدَانِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ بَعْدُ فَيَخْرُجُ بِهِ الْعَيْنُ وَسَيَذْكُرُهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَوْ اشْتَرَى الْمُفْلِسُ شَيْئًا بِعَيْنٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَرَضًا) بِأَنْ حَلَّ الْأَجَلُ وَقْتَ الرُّجُوعِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْحَجْرِ) غَايَةٌ فِي قَوْلِهِ أَوْ عَرَضًا (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ إذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ إلَخْ) وَالْمُفْلِسُ شَرْعًا هُوَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْكِتَابِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ مِنْ أَيْنَ يُسْتَفَادُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا) أَيْ حَقِيقٌ بِهَا بَعْدَ الْفَسْخِ فَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسًا إلَخْ) الْقِيَاسُ عَلَيْهِ فِي مُطْلَقِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَإِنْ كَانَ خِيَارُ السَّلَمِ عَلَى التَّرَاخِي شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِانْهِدَامِ الدَّارِ) أَيْ تَعَيُّبِهَا إذْ هَدْمُهَا تَنْفَسِخُ بِهِ الْإِجَارَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ شَوْبَرِيٌّ أَوْ الْمُرَادُ بِانْهِدَامِهَا انْهِدَامُ بَعْضِهَا كَمَا قَالَهُ ع ش.
وَعِبَارَةُ س ل أَيْ انْهَدَمَتْ انْهِدَامًا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ مَعَهُ أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ فَإِنَّهَا تَنْفَسِخُ بِنَفْسِ التَّلَفِ (قَوْلُهُ: بِجَامِعِ تَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ) فِيهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِانْهِدَامِهَا انْهِدَامُ بَعْضِهَا فَلَا يَتَعَذَّرُ الِاسْتِيفَاءُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ تَعَذُّرُ الِاسْتِيفَاءِ التَّامِّ أَوْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَقْصُودِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبَضَ بَعْضَ الْعِوَضِ) مُرَادُهُ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَقَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ أَخَذَ مَا يُقَابِلُ بَاقِيَهُ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ الْآتِي فَإِنْ كَانَ قَبَضَ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَهُ فَسْخُ مُعَاوَضَةٍ كَمَا يَأْتِي لَا لِمَا قَبْلَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا) كَالْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْإِبَاحَةِ ع ش عَلَى م ر وَالْمُرَادُ الْهِبَةُ بِلَا ثَوَابٍ كَأَنْ وَهَبَهُ عَيْنًا وَأَقْبَضَهَا لَهُ (قَوْلُهُ: كَالنِّكَاحِ) صُورَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ فِي ذِمَّتِهِ
وَلِتَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ فِي الْبَقِيَّةِ نَعَمْ لِلزَّوْجَةِ بِإِعْسَارِ زَوْجِهَا بِالْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ فَسْخُ النِّكَاحِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ لَكِنْ لَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْحَجْرِ.
وَخَرَجَ بِالْبَقِيَّةِ مَا لَوْ وَقَعَتْ الْمُعَاوَضَةُ بَعْدَ حَجْرٍ عَلِمَهُ لِتَقْصِيرِهِ؛ وَلِأَنَّ الْإِفْلَاسَ كَالْعَيْبِ فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ وَمَا لَوْ تَرَاخَى الْفَسْخُ عَنْ الْعِلْمِ لِتَقْصِيرِهِ وَمَا لَوْ خَرَجَ الْمَالُ عَنْ مِلْكِهِ حِسًّا أَوْ شَرْعًا كَتَلَفٍ وَبَيْعٍ وَوَقْفٍ وَمَا لَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ لِثَالِثٍ كَرَهْنٍ مَقْبُوضٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَيَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ يُحْجَرَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهَا الرُّجُوعُ فِي بَعْضِهَا وَكَذَا لَوْ كَانَ الصَّدَاقُ مُعَيَّنًا فَإِنَّهَا تَمْلِكُهُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَتُطَالِبُ بِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ.
وَصُورَةُ الْخُلْعِ أَنْ يُخَالِعَهَا عَلَى عِوَضٍ فِي ذِمَّتِهَا ثُمَّ يَحْجُرَ عَلَيْهَا بِالْفَلَسِ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ عَقْدِ الْخُلْعِ وَالرُّجُوعُ فِي الْمَرْأَةِ. وَصُورَةُ الصُّلْحِ عَنْ الدَّمِ أَنْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ قِصَاصًا وَيُصَالِحَهُ عَنْهُ عَلَى دَيْنٍ ثُمَّ يُحْجَرُ عَلَى الْجَانِي فَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ فَسْخُ الصُّلْحِ وَالرُّجُوعُ لِلْقِصَاصِ ع ش لِتَضَمُّنِ الصُّلْحِ الْعَفْوَ عَنْهُ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ كَالنِّكَاحِ وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ كَمَا تُوَهِّمَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ عَدَمُ تَسَلُّطِهِ عَلَيْهِ بَعْدُ وَإِلَّا فَصُلْحُ الدَّمِ مَا هُوَ التَّالِفُ فِيهِ وَكَذَا الْخُلْعُ انْتَهَى أَيْ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ تَالِفٌ حَتَّى يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّعَذُّرِ تَلَفُ الْعِوَضِ وَفِي ح ل تَقْيِيدُهُ بِكَوْنِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ كَالنِّكَاحِ أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الِاسْتِدْرَاكِ الْآتِي وَهُوَ الظَّاهِرُ وَفِي ق ل مَا يُوَافِقُ الشَّوْبَرِيَّ وَعِبَارَتُهُ وَسَوَاءٌ فِيهِ وَفِي الْخُلْعِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ وَالتَّعْدِيلُ فِي النِّكَاحِ لِلْأَغْلَبِ.
(قَوْلُهُ: وَلِتَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ) أَيْ الْعِوَضِ بِمَعْنَى الْمُعَوَّضِ وَهُوَ الْبُضْعُ فِي النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْسَخَ النِّكَاحَ وَتَرْجِعَ فِي بَعْضِهَا لِفَوَاتِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ عَقْدَ الْخُلْعِ وَيَرْجِعَ فِي بَعْضِهَا لِفَوَاتِهِ بِالْبَيْنُونَةِ وَهُوَ فِي الصُّلْحِ الْقِصَاصُ فَلَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْسَخَ عَقْدَ الصُّلْحِ وَيَرْجِعَ إلَى الْقِصَاصِ لِفَوَاتِهِ بِالصُّلْحِ ح ل؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الْعَفْوَ عَنْهُ (قَوْلُهُ: فِي الْبَقِيَّةِ) وَهِيَ النِّكَاحُ وَمَا بَعْدَهُ ع ش (قَوْلُهُ: نَعَمْ لِلزَّوْجَةِ) أَيْ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الْمَهْرِ وَمُطْلَقًا فِي النَّفَقَةِ ح ل.
وَعِبَارَةُ الْإِيعَابِ وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا مَا يَأْتِي مِنْ فَسْخِ الْمَرْأَةِ النِّكَاحَ بِإِعْسَارِ الزَّوْجِ بِالْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهُ لِمَعْنًى غَيْرِ هَذَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَتَقَيَّدْ بِالْحَجْرِ اهـ وَبِهِ تَعْلَمُ وَجْهَ قَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ فَالِاسْتِدْرَاكُ صُورِيٌّ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ سم فَمَا هِيَ الصُّورَةِ الَّتِي يَنْتَفِي فِيهَا الْفَسْخُ بِإِفْلَاسِ الزَّوْجِ بِدُونِ الْإِعْسَارِ الْمَذْكُورِ حَتَّى يَصِحَّ؟ قَوْلُهُ: السَّابِقُ كَالنِّكَاحِ انْتَهَى وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنْ لَا فَسْخَ مِنْ حَيْثُ الْفَلَسُ وَإِنْ فُسِخَتْ مِنْ حَيْثُ الْإِعْسَارُ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يَخْتَصُّ إلَخْ شَوْبَرِيٌّ وَهَذَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى عُمُومِ قَوْلِهِ وَبِالْمَحْضَةِ غَيْرُهَا انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْحَجْرِ) وَهَلْ لَهَا فِي صُورَةِ الْحَجْرِ الْفَسْخُ بِمُجَرَّدِهِ أَوْ يَمْتَنِعُ الْفَسْخُ مَا دَامَ الْمَالُ بَاقِيًا إذْ لَا يَتَحَقَّقُ إعْسَارُهُ إلَّا بِقِسْمَةِ أَمْوَالِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي إذْ مِنْ الْجَائِزِ حُدُوثُ مَالٍ لَهُ أَوْ بَرَاءَةٌ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ لَهُ أَوْ ارْتِفَاعُ بَعْضِ الْأَسْعَارِ وَأَمَّا الْفَسْخُ بِالنَّفَقَةِ فَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ إلَّا بَعْدَ قِسْمَةِ أَمْوَالِهِ وَمُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ تَرَاخَى الْفَسْخُ عَنْ الْعِلْمِ) أَيْ بِأَنَّ لَهُ الْخِيَارَ عَلَى الْفَوْرِ (قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ خَرَجَ الْمَالُ عَنْ مِلْكِهِ) وَكَذَا لَا رُجُوعَ لَهُ حَالَ إحْرَامِهِ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ صَيْدًا فَأَحْرَمَ الْبَائِعُ فَإِذَا حَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ رَجَعَ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ كَافِرًا فَأَسْلَمَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ كَافِرٌ رَجَعَ، وَلَا يُشْكِلُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ الصَّيْدِ لِقُرْبِ زَوَالِ الْمَانِعِ فِيهَا؛ وَلِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ فِي صُوَرٍ عَدِيدَةٍ بِخِلَافِ الصَّيْدِ مَعَ الْمُحْرِمِ. اهـ. س ل (قَوْلُهُ: حِسًّا) أَيْ بِسَبَبٍ حِسِّيٍّ وَقَوْلُهُ: أَوْ شَرْعًا أَيْ بِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ وَقَوْلُهُ: كَتَلَفٍ مِثَالٌ لِلْحِسِّيِّ وَقَوْلُهُ: وَبَيْعٍ وَوَقْفٍ مِثَالٌ لِلشَّرْعِيِّ شَوْبَرِيٌّ وَلِلْحِسِّيِّ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ الْبَرْمَاوِيُّ.
(قَوْلُهُ: وَبَيْعٍ) أَيْ بَتٍّ أَوْ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا ح ل وس ل وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فَسْخُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ بِخِلَافِ الشَّفِيعِ لِسَبْقِ حَقِّهِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ كَانَ ثَابِتًا حِينَ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِنَفْسِ الْبَيْعِ وَحَقُّ الرُّجُوعِ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا حِينَ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْإِفْلَاسِ وَالْحَجْرِ اهـ (قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ) أَيْ يُمْنَعُ بَيْعُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ بَعْدُ فَلَوْ زَالَ التَّعَلُّقُ جَازَ الرُّجُوعُ وَكَذَا لَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ شَرْحُ م ر فَالْمُرَادُ بِالْحَقِّ اللَّازِمِ الَّذِي يُمْنَعُ بَيْعُهُ لَا اللَّازِمُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَإِلَّا فَالْإِجَارَةُ لَازِمَةٌ مِنْهُمَا وَالرَّهْنُ وَالْكِتَابَةُ لَازِمَانِ مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ فَقَطْ مَعَ دُخُولِهِمَا وَخُرُوجِ الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ: كَرَهْنٍ مَقْبُوضٍ) وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنَا أَدْفَعُ لَك حَقَّكَ وَآخُذُ عَيْنَ مَالِي لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ
وَجِنَايَةٍ وَكِتَابَةٍ؛ لِأَنَّهُ كَالْخَارِجِ عَنْ مِلْكِهِ بِخِلَافِ تَدْبِيرِهِ وَإِجَارَتِهِ وَنَحْوِهِمَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ الْبَيْعَ فَيَأْخُذُهُ فِي الْإِجَارَةِ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ أَوْ يُضَارِبُ فَإِنْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ وَعَادَ بِمُعَاوَضَةٍ وَلَمْ يَقْبِضْ الثَّانِي الْعِوَضَ أَيْضًا فَهَلْ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي أَوْ يَرْجِعُ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَى النِّصْفِ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ لَمْ يُرَجِّحْ الشَّيْخَانِ مِنْهَا شَيْئًا وَرَجَّحَ مِنْهَا ابْنُ الرِّفْعَةِ الثَّانِيَ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الْمَالَ فِي حَقِّهِ بَاقٍ فِي سَلْطَنَةِ الْغَرِيمِ وَفِي حَقِّ الْأَوَّلِ زَالَ ثُمَّ عَادَ وَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ الْعِوَضُ مُؤَجَّلًا حَالَ الرُّجُوعِ وَمَا لَوْ لَمْ يَتَعَذَّرْ حُصُولُهُ بِالْإِفْلَاسِ كَأَنْ كَانَ بِهِ رَهْنٌ يَفِي بِهِ أَوْ ضَمَانُ مَلِيءٍ مُقِرٍّ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِعَيْنٍ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَجْهَيْنِ طَرَدَهُمَا الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ انْتَهَى س ل (قَوْلُهُ: وَجِنَايَةٍ) أَيْ تُوجِبُ مَالًا مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّهَا الَّتِي تَمْنَعُ الْبَيْعَ بِخِلَافِ مَا تُوجِبُ الْقِصَاصَ؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ الْبَيْعَ كَمَا تَقَدَّمَ فَمُرَادُهُ بِاللَّازِمِ مَا يَمْنَعُ الْبَيْعَ كَمَا قَالَهُ ح ل وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ الْبَيْعَ فَإِذَا أَخَذَهُ الْبَائِعُ ثُمَّ قُتِلَ قِصَاصًا فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْمُفْلِسِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ؟ حَرِّرْ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَكِتَابَةٍ) أَيْ صَحِيحَةٍ وَالِاسْتِيلَادُ كَالْكِتَابَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِمَا) كَتَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ وَالْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ ع ش (قَوْلُهُ: فَيَأْخُذُهُ فِي الْإِجَارَةِ مَسْلُوبُ الْمَنْفَعَةِ) وَلَا يَرْجِعُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّحَالُفِ مِنْ أَنَّهُ إذَا وَجَدَهُ بَعْدَ الْفَسْخِ مُؤَجَّرًا يَرْجِعُ بِهِ وَلَهُ أُجْرَةُ الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَنْدُوحَةَ لَهُ هُنَاكَ بِخِلَافِهِ هُنَا إذْ لَهُ مَنْدُوحَةَ وَهِيَ الْمُضَارَبَةُ س ل وح ل قَالَ زي نَعَمْ لَوْ أَقْرَضَهُ الْمُشْتَرِي لِغَيْرِهِ وَأَقْبَضَهُ إيَّاهُ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ أَوْ بَاعَهُ وَحُجِرَ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ أَيْ الثَّابِتِ لَهُ أَوْ لَهُمَا أَوْ وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَأَقْبَضَهُ لَهُ أَوْ بَاعَهُ لِآخَرَ ثُمَّ أَفْلَسَا وَحُجِرَ عَلَيْهِمَا فَلِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ إلَيْهِ كَالْمُشْتَرِي وَالْمُعْتَمَدُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ لَا رُجُوعَ إلَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ الرُّجُوعُ لِعَدَمِ زَوَالِ الْمِلْكِ وَحَيْثُ زَالَ الْمِلْكُ امْتَنَعَ الرُّجُوعُ وَإِذَا حُمِلَ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا كَمَا تَقَرَّرَ فَلَا ضَعْفَ وَكَانَ صَحِيحًا زي.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ خَرَجَ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ وَلَوْ تَخَلَّلَ مِلْكُ غَيْرِهِ بِمَا إذَا عَادَ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ فَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرُهُ عَقِبَهُ (قَوْلُهُ: وَعَادَ بِمُعَاوَضَةٍ) أَيْ فَكَلَامُ الرَّوْضَةِ الْمُتَقَدِّمِ فِيمَا إذَا عَادَ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ أَوْ بِمُعَاوَضَةٍ وَأَقْبَضَ الثَّانِيَ الْعِوَضَ وَإِلَّا كَانَ كَاَلَّذِي لَمْ يَزُلْ وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ هَذَا مُخَالِفًا لِمَا سَبَقَ عَنْ الرَّوْضَةِ ح ل وَقَوْلُهُ: فَكَلَامُ الرَّوْضَةِ الْمُتَقَدِّمِ فِيمَا إذَا عَادَ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ إلَخْ أَيْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا لَمْ يُرَجِّحْ الشَّيْخَانِ مِنْهَا شَيْئًا مَعَ أَنَّ النَّوَوِيَّ صَاحِبَ الرَّوْضَةِ رَجَّحَ عَدَمَ الرُّجُوعِ كَمَا مَرَّ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَهَلْ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ) أَيْ لِسَبْقِ حَقِّهِ؟ وَقَوْلُهُ: أَوْ الثَّانِي أَيْ لِقُرْبِ حَقِّهِ؟ (قَوْلُهُ: أَوْ يَرْجِعُ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَى النِّصْفِ) إنْ تَسَاوَى الثَّمَنَانِ وَإِلَّا رَجَعَ كُلٌّ بِنِسْبَةِ ثَمَنِهِ ح ل (قَوْلُهُ: فِيهِ أَوْجُهٌ) يُوهِمُ أَنَّ الْأَوْجُهَ غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ مَعَ أَنَّهَا عَيْنُ مَا ذَكَرَهُ فَلَوْ قَالَ فِيهِ هَذِهِ الْأَوْجُهُ لَكَانَ أَظْهَرَ فَتَأَمَّلْ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ فِيهِ مُتَعَلِّقٌ بِ " يَرْجِعُ " وَقَوْلُهُ: أَوْجُهٌ خَبَرٌ لِمُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ هَذِهِ أَوْجُهٌ (قَوْلُهُ: لَمْ يُرَجِّحْ الشَّيْخَانِ مِنْهَا شَيْئًا) فِيهِ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ صَرَّحَا بِأَنَّ الزَّائِلَ الْعَائِدَ كَاَلَّذِي لَمْ يَزُلْ وَهُوَ يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا عَلَى خِلَافِ الْمُصَحَّحِ فِي الرَّوْضَةِ ح ل (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الثَّانِيَ) تَرْجِيحُهُ مُتَعَيِّنٌ عَلَى تَصْحِيحِ الرَّوْضَةِ الْمُتَقَدِّمِ وَمَحَلُّ الْأَوْجَهِ إنَّمَا هُوَ عَلَى طَرِيقَةِ الشَّارِحِ وَالْمُعْتَمَدُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَكَالثَّانِي الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ وَهَكَذَا فَالْأَخِيرُ أَوْلَى شَوْبَرِيٌّ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْحَلَبِيِّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَالَ فِي حَقِّهِ) أَيْ الثَّانِي بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَادَ) أَيْ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعُدْ كَمَا قَالَ:
وَعَائِدٌ كَزَائِلٍ لَمْ يَعُدْ
…
فِي فَلَسٍ مَعَ هِبَةٍ لِلْوَلَدْ
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ الْعِوَضُ مُؤَجَّلًا) إذْ لَا مُطَالَبَةَ بِهِ فِي الْحَالِ وَهَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ وَخَرَجَ بِالْبَقِيَّةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَعَادَهُ لِطُولِ الْعَهْدِ، وَإِلَّا فَمُقْتَضَى السِّيَاقِ أَنْ يَقُولَ وَمَا لَوْ كَانَ الْعِوَضُ مُؤَجَّلًا (قَوْلُهُ: كَأَنْ كَانَ بِهِ رَهْنٌ) مِثَالٌ لِمَا إذَا لَمْ يَتَعَذَّرْ حُصُولُهُ أَصْلًا (قَوْلُهُ: يَفِي بِهِ) فَإِنْ لَمْ يَفِ بِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا يُقَابِلُ مَا لَا يَفِي بِهِ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ ضَمَانُ مَلِيءٍ مُقِرٍّ) أَوْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ يُمْكِنُ الْأَخْذُ بِهَا ح ل، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الضَّامِنُ مُعْسِرًا أَوْ جَاحِدًا وَلَا بَيِّنَةَ فَيَرْجِعُ لِتَعَذُّرِ الثَّمَنِ بِالْإِفْلَاسِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِعَيْنٍ) كَأَنْ اشْتَرَى الْمُفْلِسُ عَبْدًا بِأَمَةٍ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا وَهَذَا خَارِجٌ بِدَيْنِ الَّذِي وَقَعَ حَالٌّ صِفَةً لَهُ كَمَا قَرَرْنَاهُ سم ح ل لَكِنْ الشَّارِحُ جَعَلَهُ خَارِجًا بِقَوْلِهِ وَتَعَذَّرَ حُصُولُهُ فَعَلَى كَلَامِ ح ل كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمُهَا وَضَمُّهَا لِقَوْلِهِ مَا لَوْ كَانَ الْعِوَضُ مُؤَجَّلًا اهـ.
وَعِبَارَةُ ع ش أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِعَيْنٍ هَذَا خَرَجَ بِقَوْلِهِ حَالٌّ؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُوصَفُ
فَيُطَالَبُ فِي الْأَخِيرَةِ بِالْعَيْنِ، وَكَانْقِطَاعِ جِنْسِ الْعِوَضِ أَوْ هَرَبِ مُوسِرٍ أَوْ امْتِنَاعِهِ مِنْ دَفْعِهِ لِجَوَازِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْهُ فِي الْأُولَى وَإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ بِالسُّلْطَانِ فِي غَيْرِهَا فَإِنْ فُرِضَ عَجْزٌ فَنَادِرٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِمَحْضَةٍ وَبِقَوْلِي وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ وَبِالشُّرُوطِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَهْلِ مِنْ زِيَادَتِي
(وَإِنْ قَدَّمَهُ الْغُرَمَاءُ بِالْعِوَضِ) فَلَهُ الْفَسْخُ لِمَا فِي التَّقْدِيمِ مِنْ الْمِنَّةِ وَقَدْ يَظْهَرُ غَرِيمٌ آخَرُ فَيُزَاحِمُهُ فِيمَا يَأْخُذُهُ، وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ (بِنَحْوِ فَسَخْتُ الْعَقْدَ) كَنَقَضْتُهُ أَوْ رَفَعْته، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي.
(لَا بِوَطْءٍ وَتَصَرُّفٍ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
بِحُلُولٍ وَلَا تَأْجِيلٍ وَالشَّارِحُ جَعَلَهُ خَارِجًا بِقَوْلِهِ وَتَعَذَّرَ حُصُولُهُ كَأَنَّهُ؛ لِأَنَّهُ أَنْسَبُ بِالصُّوَرِ الَّتِي خَرَجَتْ بِهَذَا الْقَيْدِ فَنُسِبَ الْإِخْرَاجُ إلَيْهِ لِصِحَّةِ إخْرَاجِهِ بِهِ كَمَا يَصِحُّ بِغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ لِكَوْنِهِ أَنْسَبَ بِالصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: فَيُطَالِبُ) أَيْ الْبَائِعُ الْمُفْلِسَ فِي الْأَخِيرَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِعَيْنٍ، وَقَوْلُهُ: فِي الْأُولَى هِيَ مَسْأَلَةُ الِانْقِطَاعِ، وَقَوْلُهُ: فِي غَيْرِهَا هِيَ مَسْأَلَةُ الْهَرَبِ وَالِامْتِنَاعِ، وَقَوْلُهُ: وَالتَّصْرِيحُ بِمَحْضَةٍ وَبِقَوْلِيٍّ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ فِي نُسْخَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِمَحْضَةٍ مَعَ ذِكْرِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَانْقِطَاعِ جِنْسٍ إلَخْ) كَأَنْ اشْتَرَى رَجُلٌ شَيْئًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَفُقِدَ الثَّمَنُ وَقَوْلُهُ: أَوْ هَرَبَ مُوسِرٌ أَيْ وَهُوَ الْمُفْلِسُ بِأَنْ أَيْسَرَ بَعْدَ أَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ وَهَرَبَ بِالْعِوَضِ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ وَهَذَانِ لَا يَخُصَّانِ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ فَلَعَلَّ مُرَادَ الشَّارِحِ الْإِطْلَاقُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: أَوْ هَرَبَ مُوسِرٌ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ أَوْ هَرَبُهُ أَيْ الْمُفْلِسُ فَمُرَادُهُ الْعُمُومُ وَهَذَا مِثَالٌ لِمَا إذَا تَعَذَّرَ حُصُولُهُ بِغَيْرِ الْإِفْلَاسِ اهـ.
وَعِبَارَةُ ح ل وَكَانْقِطَاعِ جِنْسِ الْعِوَضِ الَّذِي هُوَ الثَّمَنُ فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى كَأَنْ كَانَ بِهِ رَهْنٌ يَفِي بِهِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مُحْتَرَزِ قَوْلِهِ وَتَعَذَّرَ حُصُولُهُ بِالْإِفْلَاسِ؛ لِأَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا تَعَذَّرَ حُصُولُهُ بِغَيْرِ الْإِفْلَاسِ انْتَهَى وَفِيهِ أَنَّ هَذَا خُرُوجٌ عَنْ مَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْإِفْلَاسِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا يَضُرُّ كَوْنُ الْإِقْسَامِ أَعَمَّ مِنْ الْمُقْسَمِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ فُرِضَ عَجْزٌ) أَيْ مِنْ السُّلْطَانِ (قَوْلُهُ: وَبِالشُّرُوطِ) أَيْ وَالتَّصْرِيحِ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ إنْ وُجِدَ مَالُهُ إلَخْ فَالْمُرَادُ بِهَا مَا صَرَّحَ فِيهِ بِأَدَاةِ الشَّرْطِ لَا جَمِيعُ الْقُيُودِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا وَقَوْلُهُ: فِي مَسْأَلَةِ الْجَهْلِ وَهِيَ الْمُعَامَلَةُ بَعْدَ الْحَجْرِ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ الدَّاخِلَةِ فِي مَنْطُوقِ قَوْلِهِ لَمْ تَقَعْ بَعْدَ حَجْرٍ عَلِمَهُ.
(قَوْلُهُ: فِي مَسْأَلَةِ الْجَهْلِ) وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ لَوْ عَامَلَهُ بَعْدَ حَجْرِ جَهْلِهِ كَانَ لَهُ الْفَسْخُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ شُرُوطًا وَذَكَرَ هُنَا أَنَّهُ لَوْ عَامَلَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ الْفَسْخُ بِالشُّرُوطِ وَالْمُصَنِّفُ لَمَّا عَبَّرَ بِقَوْلِهِ لَمْ تَقَعْ بَعْدَ حَجْرٍ عَلِمَهُ شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ حَجْرٌ أَصْلًا أَوْ كَانَ وَجَهِلَهُ وَالشُّرُوطُ الَّتِي ذَكَرَهَا رَاجِعَةٌ لَهُمَا فَهِيَ بِالنِّسْبَةِ لِجَهْلِ الْحَجْرِ مِنْ زِيَادَتِهِ ع ش
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَدَّمَهُ الْغُرَمَاءُ) هَذَا غَايَةٌ لِقَوْلِهِ لَهُ فَسْخٌ إلَخْ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَدَّمَ الْغُرَمَاءُ الْمُرْتَهِنَ بِدَيْنِهِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الْمَرْهُونِ وَالْفَرْقُ أَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ آكَدُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْعَيْنِ وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ فِي بَدَلِهَا كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: فَلَهُ الْفَسْخُ) صَرَّحَ بِهِ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا مِنْ جَعْلِهِ غَايَةً لِجَوَازِ الْفَسْخِ بِنَاءً عَلَى الْمَشْهُورِ فِي نَحْوِ زَيْدٌ وَإِنْ كَثُرَ مَالُهُ بَخِيلٌ مِنْ أَنَّ الْوَاوَ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ اعْتِرَاضِيَّةٌ وَحُذِفَ جَوَابُ الشَّرْطِ لِدَلَالَةِ خَبَرِ الْمُبْتَدَإِ عَلَيْهِ وَالتَّقْدِيرُ زَيْدٌ بَخِيلٌ وَإِنْ كَثُرَ مَالُهُ فَهُوَ بَخِيلٌ فَهُوَ هُنَا وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَفَاءً بِمَا يَقْتَضِيه التَّرْكِيبُ عَرَبِيَّةً. اهـ. ع ش وَقِيلَ إنْ وَصْلِيَّةٌ لَا جَوَابَ لَهَا (قَوْلُهُ: لِمَا فِي التَّقْدِيمِ مِنْ الْمِنَّةِ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَدَّمُوهُ مِنْ مَالِهِمْ وَقَوْلُهُ: وَقَدْ يَظْهَرُ إلَخْ فِيمَا إذَا قَدَّمُوهُ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ. اهـ. س ل وَقِيلَ لَا حَاجَةَ لِهَذَا؛ لِأَنَّ الْمِنَّةَ مَوْجُودَةٌ وَإِنْ قَدَّمُوهُ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ قَوِيَّةٍ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَظْهَرُ غَرِيمٌ) فَلَوْ أَجَابَهُمْ ثُمَّ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ وَرَجَعَ إلَيْهِ بِالْحِصَّةِ لَمْ يَرْجِعْ أَيْ الْبَائِعِ فِيمَا يُقَابِلُ ذَلِكَ مِنْ الْعَيْنِ لِتَقْصِيرِهِ وَرِضَاهُ بِالتَّرْكِ.
وَكَتَبَ أَيْضًا فَلَوْ أَجَابَهُمْ ثُمَّ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ لَمْ يُزَاحِمْهُ؛ لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْمُفْلِسِ حَقِيقَةً بَلْ ضِمْنًا عَلَى قَوْلٍ مَرْجُوحٍ وَالْغُرَمَاءُ إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِمَا دَخَلَ فِي مِلْكِهِ حَقِيقَةً ح ل وَقَوْلُهُ: فِيمَا يَأْخُذُهُ أَيْ إنْ كَانَ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ فَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ فَلَا يُزَاحِمُهُ لِعَدَمِ مِلْكِ الْمُفْلِسِ لَهُ (قَوْلُهُ: وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ إلَخْ) قَدَّرَهُ لِطُولِ الْفَصْلِ وَإِلَّا فَقَوْلُهُ بِنَحْوِ مُتَعَلِّقٍ بِفَسْخِ الْمُتَقَدِّمِ (قَوْلُهُ: كَنَقَضْتُهُ) أَيْ أَوْ أَبْطَلْتُهُ أَوْ رَدَدْتُ الثَّمَنَ أَوْ فَسَخْت الْبَيْعَ فِيهِ أَوْ رَجَعْت فِي الْبَيْعِ أَوْ اسْتَرْجَعْته ح ل (قَوْلُهُ: لَا بِوَطْءٍ) وَإِنْ نَوَى بِهِ الْفَسْخَ كَمَا فِي ح ل؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ لَا يَقْوَى عَلَى رَفْعِ الْمِلْكِ الْمُسْتَقِرِّ بِخِلَافِهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ بِخَطِّ وَالِدِ شَيْخِنَا وَقَضِيَّةُ عِلَّتِهِ اخْتِصَاصُ الْخِيَارِ بِغَيْرِ خِيَارِ الْعَيْبِ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الْعَيْبِ طَرَأَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا تَقَدَّمَ سَبَبُهُ كَانَ كَالْمُتَقَدِّمِ شَوْبَرِيٌّ
كَإِعْتَاقٍ وَبَيْعٍ وَوَقْفٍ كَمَا فِي الْهِبَةِ لِلْفَرْعِ فَتَعْبِيرِي بِتَصَرُّفٍ أَعَمُّ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْإِعْتَاقِ وَالْبَيْعِ
(وَلَوْ تَعَيَّبَ) مَبِيعٌ مَثَلًا (بِجِنَايَةِ بَائِعٍ) بِقَيْدِ زِدْته بِقَوْلِي (بَعْدَ قَبْضٍ أَوْ) بِجِنَايَةِ (أَجْنَبِيٍّ أَخَذَهُ وَضَارَبَ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ) إلَيْهَا الَّذِي اسْتَحَقَّهُ الْمُفْلِسُ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ سَلِيمًا مِائَةً وَمَعِيبًا تِسْعِينَ رَجَعَ بِعُشْرِ الثَّمَنِ (وَإِلَّا) بِأَنْ تَعَيَّبَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِجِنَايَةِ بَائِعٍ قَبْلَ قَبْضٍ أَوْ بِجِنَايَةِ مَبِيعٍ أَوْ مُشْتَرَكَةٍ كَتَزْوِيجِهِ لَهُ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً (أَخَذَهُ) نَاقِصًا (أَوْ ضَارَبَ بِثَمَنِهِ) كَمَا فِي تَعَيُّبِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَأْخُذُهُ نَاقِصًا أَوْ يَتْرُكُهُ (وَلَهُ أَخْذُ بَعْضِهِ) سَوَاءً أَتْلَفَ الْبَاقِي أَمْ لَا (وَيُضَارِبُ بِحِصَّةِ الْبَاقِي فَإِنْ كَانَ) قَدْ (قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ أُخِذَ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَالَ ع ش عَلَى م ر وَإِذَا قُلْنَا بِعَدَمِ الْفَسْخِ بِهِ هَلْ يَجِبُ مَهْرٌ عَلَيْهِ أَوْ لَا الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِبَقَاءِ الْمَوْطُوءَةِ عَلَى مِلْكِ الْمُفْلِسِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلْخِلَافِ فِي أَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الْفَسْخُ أَوْ لَا اهـ (قَوْلُهُ: كَإِعْتَاقٍ وَبَيْعٍ وَوَقْفٍ) أَيْ وَتَلْغُو هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ لِمُصَادَفَتِهَا لِمِلْكِ الْغَيْرِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْهِبَةِ لِلْفَرْعِ) حَيْثُ لَا يَحْصُلُ الرُّجُوعُ فِيهَا بِذَلِكَ ح ل
(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَعَيَّبَ) أَيْ بِأَنْ حَصَلَ فِيهِ نَقْصٌ لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ أَمَّا لَوْ كَانَ يُفْرَدُ بِهِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَهُ أَخْذُ بَعْضِهِ وَيُضَارِبُ بِحِصَّةِ الْبَاقِي وَلِذَلِكَ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ سَوَاءٌ أَتْلَفَ الْبَاقِيَ أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ: بِجِنَايَةِ بَائِعٍ) أَيْ مَثَلًا وَحَذَفَهُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ) أَيْ تُضْمَنُ جِنَايَتُهُ أَمَّا الْأَجْنَبِيُّ الَّذِي لَا تُضْمَنُ جِنَايَتُهُ كَالْحَرْبِيِّ فَجِنَايَتُهُ كَالْآفَةِ انْتَهَى شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَضَارَبَ مِنْ ثَمَنِهِ) أَيْ شَارَكَ بِالنَّاقِصِ مِنْ ثَمَنِهِ فَمِنْ تَبْعِيضِيَّةٌ سَوَاءٌ أَخَذَ الْمُفْلِسُ الْأَرْشَ مِنْ الْجَانِي أَوْ لَا ع ش قَالَ شَيْخُنَا وَصُورَةُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ الْجَانِي الْبَائِعُ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِينَ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ ثُمَّ يَجْنِي عَلَيْهِ الْبَائِعُ فَيُسَاوِي بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ تِسْعِينَ فَيَنْقُصُ عُشْرَ الْقِيمَةِ وَهُوَ عَشَرَةٌ وَنِسْبَةُ النَّقْصِ إلَى الثَّمَنِ عَشَرَةٌ وَهُوَ خَمْسَةٌ ثُمَّ يُحْجَرُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ يَعْلَمُ الْبَائِعُ بِالْحَجْرِ فَيَرْجِعُ الْبَائِعُ فِي مَبِيعِهِ وَيُضَارِبُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ الَّذِي هُوَ خَمْسَةٌ وَيَأْخُذُ مِنْهُ الْمُشْتَرِي الَّذِي هُوَ الْمُفْلِسُ عُشْرَ الْقِيمَةِ الَّذِي هُوَ عَشَرَةٌ (قَوْلُهُ: بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا لَا أَرْشَ لَهُ مُقَدَّرَ أَمَّا مَا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهِ.
(قَوْلُهُ: الَّذِي اسْتَحَقَّهُ الْمُفْلِسُ) أَيْ عَلَى الْجَانِي وَهُوَ صِفَةٌ لِنَقْصِ الْقِيمَةِ وَمَحَلُّ كَوْنِهِ يَسْتَحِقُّ مَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ فِي غَيْرِ الْعَبْدِ وَكَذَا فِيهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْجِنَايَةِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ مِنْ حُرٍّ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ مِثْلُ ذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ قِيمَتِهِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ كَمَا فِي س ل وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: الَّذِي صِفَةُ لَنَقَصَ وَهَذَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْجِنَايَةَ فِي الْعَبْدِ لَا تَكُونُ عَلَى مَا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ فَلَوْ كَانَتْ فَلَهُ أَرْشُهُ وَعَلَى كُلٍّ فَالْبَائِعُ إنَّمَا يُضَارِبُ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ مَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ انْتَهَى وَالضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى نَقْصِ الْقِيمَةِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبَائِعَ يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ الثَّمَنِ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ كَنِسْبَةِ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ الْقِيمَةِ إلَيْهَا، وَالْمُفْلِسُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنَقْصِ الْقِيمَةِ وَقَدْ يُؤَدِّي الْحَالُ إلَى التَّقَاصِّ وَلَوْ فِي الْبَعْضِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ: رَجَعَ بِعُشْرِ الثَّمَنِ) وَمَعْنَى رُجُوعِهِ بِهِ أَنَّهُ يُضَارِبُ بِهِ (قَوْلُهُ: أَخَذَهُ نَاقِصًا) أَيْ بِلَا أَرْشٍ (قَوْلُهُ: أَوْ ضَارَبَ بِثَمَنِهِ) وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ مَا ضُمِنَ كُلُّهُ يُضْمَنُ بَعْضُهُ وَمِنْ ذَلِكَ الشَّاةُ الْمُعَجَّلَةُ فِي الزَّكَاةِ إذَا وَجَدَهَا تَالِفَةً يَضْمَنُهَا الْآخِذُ أَوْ نَاقِصَةً اسْتَرَدَّهَا بِلَا أَرْشٍ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ نَقَصَ فِي مِلْكِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ كَالْمُفْلِسِ وَقَدْ يَضْمَنُ بَعْضَهُ وَلَا يَضْمَنُ الْكُلَّ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا جَنَى عَلَى مُكَاتَبِهِ فَإِنَّهُ إذَا قَتَلَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ وَإِنْ قَطَعَ عُضْوَهُ ضَمِنَهُ س ل وح ل (قَوْلُهُ: وَلَهُ أَخْذُ بَعْضِهِ) أَيْ بَعْدَ الْفَسْخِ كَأَنْ بَاعَهُ إرْدَبَّ قَمْحٍ بِثَلَاثِينَ نِصْفًا فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْإِرْدَبِّ وَيُضَارِبَ بِقِيمَةِ النِّصْفِ الْآخَرِ وَلَوْ كَانَ بَاقِيًا وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ انْتَهَى وَقَيَّدَ الْأَذْرَعِيُّ الرُّجُوعَ بِمَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ بِهِ ضَرَرٌ بِالتَّشْقِيصِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ لَا يُلْتَفَتُ لِذَلِكَ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خ ط
؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ بِالنِّسْبَةِ لِلْغُرَمَاءِ أَنْفَعُ مِنْ الْفَسْخِ فِي كُلِّهِ س ل (قَوْلُهُ: أَمْ لَا) وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ إلَّا أَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمُفْلِسِ بَلْ فِيهِ نَفْعٌ لِلْغُرَمَاءِ لِكَوْنِهِ يُضَارِبُ بِالْبَاقِي كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَكَمَا لَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ لَهُ اسْتِرْدَادُ بَعْضِهِ؛ لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِلْغُرَمَاءِ اهـ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ إلَخْ) هَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ لَهُ فَسْخُ مُعَاوَضَةٍ إلَخْ كَأَنَّهُ قَالَ مَحَلُّ كَوْنِهِ يُفْسَخُ فِي الْمَبِيعِ كُلَّهُ إنْ لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ كَانَ قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ أَيْ بَعْدَ الْفَسْخِ فِي الْبَعْضِ الَّذِي لَمْ يَأْخُذْ مُقَابِلَهُ إلَخْ وَصُورَتُهَا كَأَنْ يَبِيعَهُ إرْدَبَّ قَمْحٍ بِأَرْبَعِينَ نِصْفًا وَيَأْخُذَ مِنْهُ عِشْرِينَ ثُمَّ حُجِرَ عَلَى الْمُشْتَرِي فَيَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ مَا يُقَابِلُ بَاقِيَ الثَّمَنِ وَهُوَ نِصْفُ الْإِرْدَبِّ وَيَكُونُ هَذَا النِّصْفُ فِي مُقَابَلَةِ الْعِشْرِينَ الَّتِي لَمْ يَأْخُذْهَا شَيْخُنَا فَلَوْ بَاعَهُ عَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ وَتَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا وَقَبَضَ مِنْهُ خَمْسِينَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِهِمَا لَا فِي عَبْدٍ مِنْهُمَا إلَّا بِتَرَاضِيهِمَا
مِنْ مَالِهِ (مَا يُقَابِلُ بَاقِيَهُ) أَيْ بَاقِي الثَّمَنِ وَيَكُونُ مَا قَبَضَهُ فِي مُقَابَلَةِ غَيْرِ الْمَأْخُوذِ كَمَا لَوْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ وَتَلِفَ أَحَدُهُمَا وَقَدْ قَبَضَ خَمْسِينَ فَالْبَاقِي مَرْهُونٌ بِالْبَاقِي، وَقَوْلِي وَإِلَّا إلَى آخِرِهِ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ
(وَالزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ) كَسِمَنٍ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ بِلَا مُعَلِّمٍ (لِبَائِعٍ) فَيَرْجِعُ فِيهَا مَعَ الْأَصْلِ (وَالْمُنْفَصِلَةُ) كَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ حَدَثَا بَعْدَ الْبَيْعِ (لِمُشْتَرٍ) فَلَا يَرْجِعُ فِيهَا الْبَائِعُ مَعَ الْأَصْلِ (فَإِنْ كَانَتْ) أَيْ الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ (وَلَدَ أَمَةٍ لَمْ يُمَيِّزْ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا (وَلَمْ يَبْذُلْ) بِمُعْجَمَةٍ (الْبَائِعُ قِيمَتَهُ بَيْعًا) مَعًا حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ الْمَمْنُوعِ مِنْهُ (وَأَخَذَ حِصَّةَ الْأُمِّ) مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ بَذَلَهَا أَخَذَهُمَا
(وَلَوْ وُجِدَ) لِلْمَبِيعِ (حَمْلٌ أَوْ ثَمَرٌ
ــ
[حاشية البجيرمي]
؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى الْغُرَمَاءِ س ل وح ل (قَوْلُهُ: مِنْ مَالِهِ) أَيْ الْبَائِعِ وَلَوْ قَالَ مِنْ الْمَبِيعِ لَكَانَ أَظْهَرَ وَسَمَّاهُ مَالَهُ بِالنَّظَرِ لِمَا كَانَ
(قَوْلُهُ: بِلَا مُعَلِّمٍ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ هُوَ بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ؛ لِأَنَّ التَّعَلُّمَ مَصْدَرُ تَعَلَّمَ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ التَّعْلِيمِ فَإِنَّهُ مَصْدَرُ عَلَّمَهُ غَيْرُهُ وَقِيلَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ تَعَلَّمَ يَكُونُ مُطَاوِعًا لِ " عَلَّمَ " يُقَالُ عَلَّمَهُ فَتَعَلَّمَ فَيَصْدُقُ أَيْضًا بِمَا إذَا تَعَلَّمَ بِمُعَلِّمٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَلَوْ كَانَتْ بِمُعَلِّمٍ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرِيكًا بِالزِّيَادَةِ لِلْقَاعِدَةِ أَنَّهُ حَيْثُ فَعَلَ بِالْمَبِيعِ مَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ كَانَ شَرِيكًا بِنِسْبَةِ الزِّيَادَةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ فِيهَا) وَكَذَا حُكْمُ الزِّيَادَةِ فِي جَمِيعِ الْأَبْوَابِ إلَّا فِي الصَّدَاقِ فَإِنَّ الزَّوْجَ إذَا فَارَقَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا يَرْجِعُ بِالنِّصْفِ الزَّائِدِ إلَّا بِرِضَا الزَّوْجَةِ كَمَا يَأْتِي وَلَوْ تَغَيَّرَتْ صِفَةُ الْمَبِيعِ حَتَّى صَارَ الْحَبُّ زَرْعًا أَخْضَرَ أَوْ الْبَيْضُ فَرْخًا أَوْ الْعَصِيرُ خَلًّا أَوْ الزَّرْعُ مُشْتَدَّ الْحَبِّ أَوْ زُوِّجَتْ الْأَمَةُ وَوَلَدَتْ أَوْ خُلِطَ الزَّيْتُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ بِمِثْلِهِ أَوْ بِدُونِهِ رَجَعَ الْبَائِعُ فِيهِ نَبَاتًا وَفِرَاخًا وَخَلًّا وَمُشْتَدَّ الْحَبِّ؛ لِأَنَّهَا مِنْ عَيْنِ مَالٍ اكْتَسَبَتْ صِفَةً أُخْرَى فَأَشْبَهَ صَيْرُورَةَ الْوَدِيِّ نَخْلًا. اهـ. حَجّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الرُّجُوعِ حِينَئِذٍ كَوْنُ الزِّيَادَةِ لَهُ تَأَمَّلْ.
قَالَ سم وَقِيَاسُهُ عَلَى الْوَدِيِّ فِي مُجَرَّدِ ثُبُوتِ الرُّجُوعِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الْوَدِيِّ إذَا صَارَ نَخْلًا لِلْبَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَذْكُورَاتِ فَإِنَّهَا لِلْمُفْلِسِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ انْتَهَى.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر بَعْدَ قَوْلِهِ وَالزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ إلَخْ وَلَوْ تَغَيَّرَتْ صِفَةُ الْمَبِيعِ كَأَنْ زَرَعَ الْحَبَّ فَنَبَتَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَالْأَصَحُّ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَرْجِعُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَأَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمُقْتَضَى الضَّابِطِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ أَنْ لَا يَفُوزَ الْبَائِعُ بِالزِّيَادَةِ فَاعْلَمْهُ اهـ قَالَ ع ش عَلَيْهِ قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَفُوزَ الْبَائِعُ أَيْ بَلْ يُشَارِكُهُ الْمُشْتَرِي وَلَعَلَّ صُورَةَ الْمُشَارَكَةِ أَنْ يُقَوَّمَ الْمَبِيعُ حَبًّا ثُمَّ زَرْعًا وَيُقْسَمَ بَيْنَهُمَا بِالنِّسْبَةِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الصَّبْغِ اهـ فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ لِلْمُفْلِسِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ س ل خِلَافًا لِظَاهِرِ كَلَامِ ابْنِ حَجَرٍ.
(قَوْلُهُ: حَدَثَا بَعْدَ الْبَيْعِ) أَيْ وَانْفَصَلَا قَبْلَ الرُّجُوعِ ع ش (قَوْلُهُ: هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ مَا فِي الْأَصْلِ يَشْمَلُ الْمُمَيِّزَ وَوَلَدَ الْبَهِيمَةِ الْمُسْتَغْنِي عَنْ اللَّبَنِ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَبْذُلْ) فَإِنْ بَذَلَ الْبَائِعُ قِيمَتَهُ أَخَذَهُ مَعَ أُمِّهِ لِامْتِنَاعِ التَّفْرِيقِ، وَلَوْ بَذَلَ الْبَائِعُ قِيمَتَهُ وَطَلَبَ الْمُفْلِسُ الْبَيْعَ فَيَظْهَرُ إجَابَةُ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ مَالَ الْمُفْلِسِ مَبِيعٌ كُلُّهُ زي (قَوْلُهُ: بِمُعْجَمَةٍ) أَيْ مَضْمُومَةٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ نَصَرَ مُخْتَارٌ (قَوْلُهُ: حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ) كَذَا قَالُوا وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَ الْمَالِكُ لَمْ يَحْرُمْ التَّفْرِيقُ وَحَيْثُ صَحَّحُوا الرُّجُوعَ هُنَا فِي الْأُمِّ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَالِكُ فَلَا حُرْمَةَ وَقَدْ يُقَالُ نَظَرًا إلَى مَا قَبْلَ الرُّجُوعِ وَهُوَ بَعِيدٌ بَلْ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ق ل (قَوْلُهُ: وَأَخَذَ حِصَّةَ الْأُمِّ) وَكَيْفِيَّةُ التَّقْسِيطِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ أَنْ تُقَوَّمَ الْأُمُّ ذَاتَ وَلَدٍ؛ لِأَنَّهَا تَنْقُصُ بِهِ وَقَدْ اسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ فِيهَا نَاقِصَةً ثُمَّ يُقَوَّمَ الْوَلَدُ أَيْ بِصِفَةِ كَوْنِهِ مَحْضُونَا وَتُضَمُّ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا إلَى قِيمَةِ الْآخَرِ وَتُقْسَمُ عَلَيْهِمَا شَرْحُ م ر وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ كَيْفِيَّةِ التَّقْسِيطِ هُنَا عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِيمَا لَوْ رَهَنَ الْأُمَّ دُونَ وَلَدِهَا وَالْأَصَحُّ ثَمَّ أَنْ تُقَوَّمَ الْأُمُّ وَحْدَهَا ثُمَّ مَعَ الْوَلَدِ فَالزَّائِدُ قِيمَتُهُ وَعَلَيْهِ فَيُنْظَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ حَيْثُ جَزَمَ هُنَا بِمُقَابِلِ الْأَصَحِّ هُنَاكَ وَسَوَّى حَجّ بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ بَذَلَهَا أَخَذَهَا) وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَقْدٍ بِأَنْ يَقُولَ رَجَعْت فِي الْأَمَةِ وَتَمَلَّكْت وَلَدَهَا بِكَذَا نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي تَمَلُّكِ الْمُعِيرِ الْغِرَاسَ وَالْبِنَاءَ فِي الْأَرْضِ الْمُعَارَةِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُقَارَنَةِ هَذَا الْعَقْدِ لِلرُّجُوعِ فَلَا يَكْفِي الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إذْ هُوَ مُمْتَنِعٌ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وُجِدَ حَمْلٌ) لِلْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ أَوْ عِنْدَ الْبَيْعِ دُونَ الرُّجُوعِ أَوْ عَكْسُهُ فَيَرْجِعُ فِيهِ الْبَائِعُ فِي الثَّلَاثِ وَالرَّابِعَةِ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَلَا عِنْدَ الرُّجُوعِ عَكْسُ الْأُولَى وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا حَمَلَتْ عِنْدَ الْمُفْلِسِ وَانْفَصَلَ قَبْلَ الرُّجُوعِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْمُفْلِسِ وَكَذَا لَوْ حَدَثَتْ ثَمَرَةٌ بَعْدَ الْبَيْعِ وَكَانَتْ مُؤَبَّرَةً عِنْدَ الرُّجُوعِ فَهِيَ لِلْمُفْلِسِ. اهـ. م ر
لَمْ يَظْهَرْ عِنْدَ بَيْعٍ أَوْ رُجُوعٍ) بِأَنْ كَانَ الْحَمْلُ مُتَّصِلًا وَالثَّمَرُ مُسْتَتِرًا عِنْدَ الْبَيْعِ دُونَ الرُّجُوعِ أَوْ عَكْسِهِ (أَخَذَهُ) بِنَاءً فِي الْحَمْلِ فِي الْأُولَى عَلَى أَنَّهُ يَعْلَمُ وَتَبَعًا فِي الْبَقِيَّةِ لِلْأَصْلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتْبَعُ فِي الْبَيْعِ فَكَذَا فِي الرُّجُوعِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي الرَّهْنِ بِأَنَّ الرَّهْنَ ضَعِيفٌ بِخِلَافِ الْفَسْخِ لِنَقْلِهِ الْمِلْكَ وَفِي الرَّدِّ بِعَيْبٍ وَرُجُوعِ الْوَالِدِ فِي هِبَتِهِ بِأَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ هُنَا نَشَأَ مِمَّنْ أَخَذَ مِنْهُ بِخِلَافِهِ ثُمَّ.
وَالتَّصْرِيحُ بِحُكْمِ عَدَمِ ظُهُورِ الثَّمَرِ عِنْدَ الرُّجُوعِ مِنْ زِيَادَتِي
(وَلَوْ غَرَسَ) الْأَرْضَ
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَصُورَةُ مَا إذَا كَانَ ظَاهِرًا عِنْدَهُمَا وَإِنْ كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ الْمَتْنِ إلَّا أَنَّهَا تُعْلَمُ بِالْأَوْلَى أَيْ فَيَرْجِعُ بِأَوْلَى مِنْ كَوْنِهِ مَوْجُودًا عِنْدَ أَحَدِهِمَا فَقَطْ. اهـ. ح ف.
وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الرُّجُوعِ دُونَ الْبَيْعِ أَوْ عَكْسُهُ أَيْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ دُونَ الرُّجُوعِ بِأَنْ انْفَصَلَ الْوَلَدُ قَبْلَهُ فَالْأَصَحُّ تَعَدِّي الرُّجُوعَ لِلْوَلَدِ اهـ فَلَوْ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ لَمْ يَظْهَرْ لَكَانَ أَوْضَحَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَظْهَرْ عِنْدَ بَيْعٍ) أَيْ لَمْ يَنْفَصِلْ الْحَمْلُ وَلَمْ يَظْهَرْ الثَّمَرُ مِنْ كِيزَانِهِ فَالْمُرَادُ لَمْ يَظْهَرْ كُلٌّ وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ وَقَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يُتَوَهَّمُ عَدَمُ الرُّجُوعِ فِيهِ حِينَئِذٍ أَمَّا إذَا كَانَ كُلٌّ ظَاهِرًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ وَأَرَادَ بِظُهُورِ الْحَمْلِ انْفِصَالُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى حَمْلًا حِينَئِذٍ حَقِيقَةً وَأَرَادَ بِظُهُورِ الثَّمَرِ تَأْبِيرُهُ وَتَشْقِيقُهُ فِي النَّخْلِ وَسُقُوطُ نَحْوِ النُّورِ فِي غَيْرِهِ ح ف (قَوْلُهُ: عِنْدَ بَيْعٍ أَوْ رُجُوعٍ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ وُجِدَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ بِأَنْ كَانَ الْحَمْلُ إلَخْ، وَأَوْ فِي كَلَامِهِ مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَتَجُوزُ الْجَمْعُ فَحِينَئِذٍ يَصْدُقُ مَنْطُوقُ الْمَتْنِ بِثَلَاثِ صُوَرٍ ذَكَرَ الشَّارِحُ مِنْهَا اثْنَتَيْنِ بِقَوْلِهِ بِأَنْ كَانَ إلَخْ وَالثَّالِثَةُ مَا لَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَوْجُودًا عِنْدَ كُلٍّ مِنْ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ وَهَذِهِ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ كَوْنِ أَوْ مَانِعَةَ خُلُوٍّ وَتَرَكَهَا الشَّارِحُ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا مَعْلُومٌ بِالْأُولَى مِنْ الصُّورَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرَهُمَا وَمَفْهُومُ الْمَتْنِ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ لَا يَأْخُذُ الْبَائِعُ فِيهَا الْحَمْلَ وَلَا الثَّمَرَةَ وَهِيَ مَا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا غَيْرَ مَوْجُودٍ عِنْدَ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ بِأَنْ حَدَثَ كُلٌّ وَانْفَصَلَ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ فَيَكُونَانِ لِلْمُشْتَرِي وَهَذِهِ تَقَدَّمَتْ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ كَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ حَدَثَا بَعْدَ الْبَيْعِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ الْحَمْلُ مُتَّصِلًا وَالثَّمَرُ مُسْتَتِرًا عِنْدَ الْبَيْعِ) بِأَنْ بَاعَهُ الدَّابَّةَ وَحَمْلَهَا فِي بَطْنِهَا عِنْدَ الْبَيْعِ أَوْ بَاعَهُ الشَّجَرَةَ وَالثَّمَرُ مُسْتَتِرٌ أَيْ لَمْ يُؤَبَّرْ عِنْدَ الْبَيْعِ وَقَوْلُهُ: دُونَ الرُّجُوعِ أَيْ لَمْ يَكُنْ الْحَمْلُ وَلَا الثَّمَرُ مُسْتَتِرًا حَالَةَ الرُّجُوعِ بَلْ كَانَ الْحَمْلُ مُنْفَصِلًا حَالَةَ الرُّجُوعِ بِأَنْ انْفَصَلَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَكَانَ الثَّمَرُ ظَاهِرًا عِنْدَ الرُّجُوعِ بِأَنْ أُبِّرَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَالتَّأْبِيرُ كَانْفِصَالِ الْحَمْلِ م ر وَشَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ) بِأَنْ كَانَ الْحَمْلُ مُتَّصِلًا وَالثَّمَرُ مُسْتَتِرًا عِنْدَ الرُّجُوعِ بِأَنْ بَاعَهُ الدَّابَّةَ وَهِيَ حَائِلٌ ثُمَّ حَمَلَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَيْ وَانْفَصَلَ عِنْدَ الْبَائِعِ بَعْدَ الرُّجُوعِ أَوْ بَاعَهُ الشَّجَرَةَ وَهِيَ غَيْرُ مُثْمِرَةٍ ثُمَّ أُبِّرَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي.
وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِي صُورَةِ الْعَكْسِ بِأَنْ كَانَ الْحَمْلُ مُتَّصِلًا وَالثَّمَرُ مُسْتَتِرًا عِنْدَ الرُّجُوعِ دُونَ الْبَيْعِ بِأَنْ كَانَ الْحَمْلُ مُنْفَصِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالثَّمَرُ ظَاهِرًا عِنْدَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: بِنَاءً فِي الْحَمْلِ فِي الْأُولَى عَلَى أَنَّهُ يَعْلَمُ) فَكَأَنَّهُ بَاعَ عَيْنَيْنِ فَيَرْجِعُ فِيهِمَا فَإِنْ بَنَيْنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَتَبِعَا فِي الْبَقِيَّةِ) أَيْ صُورَةِ الثَّمَرَةِ بِقِسْمَيْهَا وَصُورَةُ الْحَمْلِ فِي الْعَكْسِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَيْ الْمَذْكُورَ مِنْ الْحَمْلِ وَالثَّمَرَةِ وَهَذَا تَعْلِيلٌ لِلتَّبَعِيَّةِ وَقَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ رَاجِعٌ لِإِحْدَى صُورَتَيْ الْحَمْلِ وَهِيَ صُورَةُ الْعَكْسِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي الرَّهْنِ) كَأَنْ يَرْهَنَ عِنْدَهُ الدَّابَّةَ حَائِلًا ثُمَّ تَحْمِلُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّ الْحَمْلَ لَا يَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ وَقَوْلُهُ: وَفِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ كَأَنْ يَبِيعَهُ الدَّابَّةَ حَائِلًا ثُمَّ تَحْمِلُ عِنْدَهُ ثُمَّ يَظْهَرُ بِهَا عَيْبٌ قَدِيمٌ فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا، وَيَرْجِعُ فِي الْحَمْلِ إذَا انْفَصَلَ وَقَوْلُهُ: وَرُجُوعِ الْوَالِدِ فِي هِبَتِهِ كَأَنْ يَهَبَ لِوَلَدِهِ دَابَّةً حَائِلًا ثُمَّ حَمَلَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْوَالِدُ فِي الدَّابَّةِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهَا دُونَ الْحَمْلِ.
؛ لِأَنَّهُ لِلْوَلَدِ يَأْخُذُهُ إذَا انْفَصَلَ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ) وَهُوَ عَدَمُ تَوْفِيَةِ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: مِمَّنْ أَخَذَ مِنْهُ) وَهُوَ الْمُفْلِسُ، أَيْ فَغَلَّظْنَا عَلَيْهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ فَرَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ نَشَأَ مِنْ تَقْصِيرِ الْبَائِعِ بِعَدَمِ إعْلَامِ الْمُشْتَرِي بِعَيْبِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ مِنْ الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ فِي جَمِيعِ الْأَبْوَابِ إلَّا فِي الْفَلَسِ ع ش وَمِثْلُهُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ غَرَسَ) أَيْ الْمُفْلِسُ الْأَرْضَ أَيْ وَأَرَادَ الْبَائِعُ الرُّجُوعَ وَلَمْ يَقُلْ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ ذَلِكَ فِيمَا إذَا طَحَنَ ح ل وَلَعَلَّهُ لِشُمُولِهِ لِمَا إذَا تَقَدَّمَ الْحَجْرُ عَلَى الْبَيْعِ بِأَنْ كَانَ الْبَائِعُ جَاهِلًا بِالْحَجْرِ اهـ وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ
الْمَبِيعَةَ لَهُ (أَوْ بَنَى) فِيهَا (فَإِنْ اتَّفَقَ هُوَ وَغُرَمَاؤُهُ عَلَى قَلْعِهِ) أَيْ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ (قَلَعُوا) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ لَا يَعْدُوهُمْ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يُلْزِمَهُمْ أَخْذَ قِيمَةِ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ لِيَتَمَلَّكَهُ مَعَ الْأَرْضِ، وَإِذَا قَلَعَ وَجَبَ تَسْوِيَةُ الْحُفَرِ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ وَإِذَا حَدَثَ فِي الْأَرْضِ نَقْصٌ بِالْقَلْعِ وَجَبَ أَرْشُهُ مِنْ مَالِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: يُضَارِبُ الْبَائِعُ بِهِ وَفِي الْمُهَذَّبِ وَالتَّهْذِيبِ وَالْكِفَايَةِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لِتَخْلِيصِ مَالِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ (أَوْ) اتَّفَقُوا عَلَى (عَدَمِهِ) أَيْ الْقَلْعِ (تَمَلَّكَهُ) أَيْ تَمَلَّكَ الْبَائِعُ الْغِرَاسَ أَوْ الْبِنَاءَ (بِقِيمَتِهِ أَوْ قَلْعِهِ وَغَرِمَ أَرْشَ نَقْصِهِ) ؛ لِأَنَّ مَالَ الْمُفْلِسِ مَبِيعٌ كُلُّهُ وَالضَّرَرُ يَنْدَفِعُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَأُجِيبَ الْبَائِعُ لِمَا طَلَبَهُ مِنْهُمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ زَرَعَهَا الْمُشْتَرِي وَأَخَذَهَا الْبَائِعُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ لِلزَّرْعِ أَمَدًا يُنْتَظَرُ
ــ
[حاشية البجيرمي]
فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَأَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ؛ لِأَنَّهَا إمَّا مُتَمَيِّزَةٌ كَالْوَلَدِ وَكَالْغِرَاسِ أَوْ غَيْرَ مُتَمَيِّزَةٍ كَخَلْطِ الْحِنْطَةِ بِأَجْوَدَ مِنْهَا أَوْ السَّمْنِ أَوْ صِفَةً كَالطَّحْنِ وَالْقِصَارَةِ (قَوْلُهُ: الْمَبِيعَةَ لَهُ) أَيْ أَوْ الْمُؤَجَّرَةَ لَهُ كَأَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا ثُمَّ غَرَسَهَا أَوْ بَنَى فِيهَا ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ لَهُ فَسْخُ مُعَاوَضَةٍ إلَخْ أَيْ ثُمَّ إنْ فَسَخَ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ ضَارَبَ بِهَا وَإِلَّا فَسَخَ وَلَا مُضَارَبَةَ لِسُقُوطِ الْأُجْرَةِ بِالْفَسْخِ ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ اتَّفَقَ هُوَ) أَيْ الْمُفْلِسُ وَغُرَمَاؤُهُ أَيْ غَيْرُ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: قَلَعُوا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَصْلَحَةٌ شَوْبَرِيٌّ أَيْ وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ، وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ غَرِيمٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ ثُمَّ.
لَوْ اتَّفَقَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ ظُهُورُ غَرِيمٍ آخَرَ فَهَلْ يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ أَمْ لَا وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ) هَذَا يُشْكِلُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ شَيْخِنَا مِنْ إلْزَامِ الْمُفْلِسِ بِأَخْذِ قِيمَةِ الْوَلَدِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِحُرْمَةِ التَّفْرِيقِ هُنَاكَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَظَرٌ كَمَا مَرَّ ق ل (قَوْلُهُ: لِيَتَمَلَّكَهُ مَعَ الْأَرْضِ إلَخْ) أَيْ مَعَ رُجُوعِهِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَعَ تَمَلُّكِهِ الْأَرْضَ اهـ أَيْ لِيَتَمَلَّكَهُ بِعَقْدٍ مِنْ الْقَاضِي أَوْ الْمَالِكِ بِإِذْنِهِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَجَبَ تَسْوِيَةُ الْحَفْرِ) أَيْ بِإِعَادَةِ تُرَابِهَا فَقَطْ ثُمَّ إنْ حَصَلَ نَقْصٌ بِأَنْ لَمْ تَحْصُلْ التَّسْوِيَةُ بِالتُّرَابِ الْمُعَادِ وَنَقَصَتْ قِيمَتُهَا لَزِمَ الْمُفْلِسُ الْأَرْشَ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ حَدَثَ فِي الْأَرْضِ نَقْصٌ) أَيْ بَعْدَ الرُّجُوعِ أَمَّا قَبْلَهُ فَلَا أَرْشَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ كَالْعَيْبِ بِآفَةٍ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ س ل فَإِنْ قِيلَ لِمَ رَجَعَ بِأَرْشِ النَّقْصِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ فِيمَا إذَا وَجَدَ الْمَبِيعَ نَاقِصًا بَلْ يَرْجِعُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ. أُجِيبَ بِأَنَّ النَّقْصَ هُنَا حَصَلَ بَعْدَ رُجُوعِهِ (قَوْلُهُ: يُضَارِبُ الْبَائِعُ بِهِ) أَيْ بِالْأَرْشِ وَأُجْرَةِ مَا تُسَوَّى بِهِ الْحَفْرُ فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْمَذْكُورِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ زي بِالْمَعْنَى وَهُوَ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لِتَخْلِيصِ مَالِهِ) أَيْ وَجَبَ لِأَجْلِ تَخْلِيصِ مَالِهِ أَيْ مَالِ الْمُفْلِسِ وَهُوَ الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ أَيْ وَجَبَ بِسَبَبِ تَخْلِيصِهِمَا مِنْ الْأَرْضِ فَهُوَ مِنْ تَمَامِ التَّسْلِيمِ، وَيَصِحُّ رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلْبَائِعِ وَيُرَادُ بِمَالِهِ الْأَرْضُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي ق ل (قَوْلُهُ: تَمَلَّكَهُ) أَيْ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى التَّمَلُّكِ فَلَوْ رَجَعَ وَلَمْ يَتَمَلَّكْ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الرُّجُوعِ س ل، وَالْعَقْدُ إمَّا مِنْ الْقَاضِي أَوْ مِنْ الْمَالِكِ بِإِذْنٍ مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَظَاهِرُهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْبَيْعِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِصِحَّتِهِ مِنْ الْعِلْمِ بِالثَّمَنِ أَنْ يَبْحَثُ عَنْ الْقِيمَةِ قَبْلَ الْعَقْدِ حَتَّى يَعْرِفَ قَدْرَهَا ثُمَّ يَذْكُرَهَا فِي الْعَقْدِ وَيُحْتَمَلُ الِاكْتِفَاءُ هُنَا بِأَنْ يَقُولَ بِعْتُك هَذَا بِقِيمَتِهِ وَيَعْرِضُ عَلَى أَرْبَابِ الْخِبْرَةِ لِيَعْرِفَ قَدْرَهَا، وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ هُنَا لِلْمُبَادَرَةِ فِي فَصْلِ الْأَمْرِ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ انْتَهَى ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِقِيمَتِهِ) أَيْ مُسْتَحِقِّ الْقَلْعِ مَجَّانًا وَالْمُرَادُ قِيمَتُهُ وَقْتَ التَّمَلُّكِ س ل (قَوْلُهُ: أَوْ قَلَعَهُ) وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنْ لَا يَقْلَعَ إلَّا بَعْدَ رُجُوعِهِ فِي الْأَرْضِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْعِمْرَانِيِّ وَغَيْرِهِ وَإِلَّا فَقَدْ يُوَافِقُهُمْ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ فَيَتَضَرَّرُونَ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ لَهُمْ فَلَا يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ رُجُوعِهِ.
وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ مُكِّنَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَغَرِمَ أَرْشَ نَقْصِهِ) وَهُوَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ قِيمَتِهِ قَائِمًا أَيْ مُسْتَحِقِّ الْقَلْعِ وَقِيمَتِهِ مَقْلُوعًا ح ل (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مَالَ الْمُفْلِسِ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ تَمَلَّكَهُ
وَقَوْلُهُ وَالضَّرَرُ يَنْدَفِعُ إلَخْ عِلَّةٌ لِلْأَمْرَيْنِ وَقَوْلُهُ: بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ التَّمَلُّكِ بِالْقِيمَةِ وَالْقَلْعِ وَغَرِمَ أَرْشَ النَّقْصِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ زَرَعَهَا) هُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَوْ غَرَسَ أَوْ بَنَى وَقَوْلُهُ: الْمُشْتَرِي وَهُوَ الْمُفْلِسُ وَانْظُرْ لِمَ أَظْهَرَ وَلَمْ يُضْمِرْ زي.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ لِلزَّرْعِ أَمَدًا يُنْتَظَرُ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يُرَادُ لِلدَّوَامِ وَيُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ ع ش عَلَى م ر أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الزَّرْعِ بَيْنَ الَّذِي يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَغَيْرِهِ أَخْذًا بِإِطْلَاقِهِمْ أَيْ فَيُنْتَظَرُ زَمَنُ الْجَزِّ فَيَجُزُّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ الْبَائِعُ أَرْضَهُ اهـ وَكَالزَّرْعِ فِي بَقَائِهِ مِنْ غَيْرِ أُجْرَةِ الثَّمَرَةُ عَلَى أَصْلِهَا كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ذَكَرَهُ الشَّوْبَرِيُّ أَيْ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ قَالَ ع ش: وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّ مِثْلَ الزَّرْعِ فِي ذَلِكَ الشَّتْلُ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّهُ لَا يَنْمُو إلَّا إذَا نُقِلَ إلَى غَيْرِ مَوْضِعِهِ اهـ
فَسَهُلَ احْتِمَالُهُ بِخِلَافِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فَإِنْ اخْتَلَفُوا عُمِلَ بِالْمَصْلَحَةِ، وَبِمَا ذُكِرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ أَخْذُ الْأَرْضِ وَإِبْقَاءُ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ لِلْمُفْلِسِ وَلَوْ بِلَا أُجْرَةٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ لِنَقْصِ قِيمَتِهِمَا بِلَا أَرْضٍ فَيَحْصُلُ لَهُ الضَّرَرُ وَالرُّجُوعُ إنَّمَا شُرِعَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَلَا يُزَالُ الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ
(وَلَوْ كَانَ) الْمَبِيعُ لَهُ (مِثْلِيًّا كَبُرٍّ فَخَلَطَهُ بِمِثْلِهِ أَوْ بِأَرْدَأَ) مِنْهُ (رَجَعَ) الْبَائِعُ (بِقَدْرِهِ مِنْ الْمَخْلُوطِ) . وَيَكُونُ فِي الْأَرْدَأِ مُسَامِحًا بِنَقْصِهِ كَنَقْصِ الْعَيْبِ (أَوْ) خَلَطَهُ (بِأَجْوَدَ) مِنْهُ (فَلَا) يُرَاجِعُ الْبَائِعُ فِي الْمَخْلُوطِ حَذَرًا مِنْ ضَرَرِ الْمُفْلِسِ وَيُضَارِبُ بِالثَّمَنِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْأَجْوَدُ قَلِيلًا جِدًّا كَقَدْرِ تَفَاوُتِ الْكَيْلَيْنِ فَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِالرُّجُوعِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ، وَتَعْبِيرِي بِالْمِثْلِيِّ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْحِنْطَةِ
(وَلَوْ طَحَنَهُ) أَيْ الْحَبَّ الْمَبِيعَ لَهُ (أَوْ قَصَّرَهُ) أَيْ الثَّوْبَ الْمَبِيعَ لَهُ (أَوْ صَبَغَهُ بِصِبْغَةٍ) أَوْ تَعَلَّمَ الْعَبْدُ صَنْعَةً بِمُعَلِّمٍ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ (وَزَادَتْ قِيمَتُهُ) بِالصَّنْعَةِ (فَالْمُفْلِسُ شَرِيكٌ بِالزِّيَادَةِ) سَوَاءً أَبِيعَ الْمَبِيعُ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: فَسَهُلَ احْتِمَالُهُ) أَيْ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ مُدَّةَ بَقَائِهِ؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ وَلَهُ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا لَمْ يَتَأَخَّرْ عَنْ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ أَمَّا لَوْ تَأَخَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِسَبَبِ اقْتَضَاهُ كَعُرُوضِ بَرْدٍ وَأَكْلِ جَرَادٍ تَأَخَّرَ بِهِ عَنْ إدْرَاكِهِ فِي الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ أَوْ قَصَّرَ الْمُشْتَرِي فِي التَّأْخِيرِ فَهَلْ لِلْبَائِعِ الْأُجْرَةُ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ عُرُوضَ مِثْلِ ذَلِكَ نَادِرٌ.
وَالْمُشْتَرِي فِي صُورَةِ التَّأْخِيرِ مُقَصِّرٌ بِهِ فَلَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ اخْتَلَفُوا) أَيْ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ كَأَنْ طَلَبَ الْمُفْلِسُ الْقَلْعَ وَالْغُرَمَاءُ تَمَلَّكَ الْبَائِعُ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِأَنْ طَلَبَ بَعْضُهُمْ الْقَلْعَ وَبَعْضُهُمْ الْقِيمَةَ مِنْ الْبَائِعِ ح ل وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ فَإِنْ اتَّفَقُوا (قَوْلُهُ: عُمِلَ بِالْمَصْلَحَةِ) أَيْ مَصْلَحَةِ الْمُفْلِسِ (قَوْلُهُ: وَبِمَا ذُكِرَ) أَيْ قَوْلُهُ: تَمَلَّكَهُ إلَخْ أَيْ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَلَا يُزَالُ الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ) أَيْ لَا يُزَالُ ضَرَرُ الْبَائِعِ بِضَرَرِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ اتَّفَقَ الْبَائِعُ وَالْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ عَلَى بَيْعِ الْأَرْضِ بِمَا فِيهَا جَازَ.
وَبِيعَ وَوُزِّعَ الثَّمَنُ بِمَا مَرَّ فِي الرَّهْنِ وَاغْتُفِرَ هُنَا تَعَدُّدُ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ تَابِعٌ مِنْ الِاحْتِيَاجِ إلَى بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَبِذَلِكَ فَارَقَ عَدَمَ صِحَّةِ بَيْعِ نَحْوِ عَبْدَيْهِمَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ وَلَوْ بِيعَ الْغِرَاسُ وَالْبِنَاءُ بَقِيَ تَخْيِيرُ الْبَائِعِ بَيْنَ التَّمَلُّكِ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي وَالْقَلْعِ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ ق ل
(قَوْلُهُ: فَخَلَطَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي وَلَوْ بِإِذْنِهِ أَوْ اخْتَلَطَ بِنَفْسِهِ أَوْ خَلَطَهُ نَحْوُ بَهِيمَةٍ وَخَرَجَ مَا لَوْ خَلَطَهُ أَجْنَبِيٌّ فَيَرْجِعُ الْبَائِعُ بِالْأَرْشِ عَلَى الْمُفْلِسِ إذَا خَلَطَهُ بِأَرْدَأَ، وَيُضَارِبُ بِهِ وَيَرْجِعُ بِهِ الْمُفْلِسُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ؛ لِئَلَّا يَلْزَمَ الضَّرَرُ عَلَى الْمُفْلِسِ وَالْغُرَمَاءِ ق ل وم ر قَالَ ع ش عَلَيْهِ قَوْلُهُ: فَلَوْ خَلَطَهُ أَجْنَبِيٌّ أَيْ أَوْ الْبَائِعُ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ خَلَطَهُ تَعَدَّى بِهِ أَيْ فَيَغْرَمُ أَرْشَ النَّقْصِ لِلْغُرَمَاءِ حَالًّا ثُمَّ إنْ رَجَعَ فِي الْعَيْنِ بَعْدَ الْحَجْرِ ضَارَبَ بِمَا غَرِمَ وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا ضَارَبَ بِكُلِّ الثَّمَنِ وَخَرَجَ بِمِثْلِهِ مَا لَوْ كَانَ الْمُخْتَلِطُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمَبِيعِ كَزَيْتٍ بِشَيْرَجٍ فَلَا رُجُوعَ لِعَدَمِ جَوَازِ الْقِسْمَةِ لِانْتِفَاءِ التَّمَاثُلِ فَهُوَ كَالتَّالِفِ شَرْحُ م ر أَيْ فَيُضَارِبُ بِثَمَنِهِ (قَوْلُهُ: كَنَقْصِ الْعَيْبِ) أَيْ بِآفَةٍ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ نَاقِصًا أَوْ يُضَارِبُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: حَذَرًا مِنْ ضَرَرِ الْمُفْلِسِ) لِعَدَمِ جَوَازِ الْقِسْمَةِ حِينَئِذٍ.
فَالِاخْتِلَاطُ بِالْأَجْوَدِ كَالِاخْتِلَاطِ بِغَيْرِ الْجِنْسِ ح ل (قَوْلُهُ: كَقَدْرِ تَفَاوُتِ الْكَيْلَيْنِ) أَيْ يَقَعُ بِهِ التَّفَاوُتُ لَوْ كِيلِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَائِعِ ح ل كَإِرْدَبِّ بُرٍّ خَلَطَهُ بِرُبْعٍ أَجْوَدَ مِنْهُ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ طَحَنَهُ إلَخْ) وَضَابِطُ ذَلِكَ أَيْ مَا تَحْصُلُ بِهِ الشَّرِكَةُ لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْعَيْنِ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ مَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ وَيَظْهَرُ أَثَرُهُ كَذَبْحِ الشَّاةِ وَشَيِّ اللَّحْمِ وَضَرْبِ اللَّبِنِ مِنْ تُرَابِ الْأَرْضِ وَتَعْلِيمِ الرَّقِيقِ الْحِرْفَةَ أَوْ الْقِرَاءَةَ وَرِيَاضَةَ الدَّابَّةِ بِخِلَافِ مَا لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ كَتَسْمِينِ الدَّابَّةِ وَمَا لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ كَسِيَاسَةِ الدَّابَّةِ وَحِفْظِهَا إذْ لَا يَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ عَلَى الدَّابَّةِ ح ل وَقِ ل وس ل.
(قَوْله أَيْ الْحَبَّ) فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِمَعْلُومٍ مِنْ الْفِعْلِ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: بِمُعَلِّمٍ) وَلَوْ مُتَبَرِّعًا ح ل وسم (قَوْلُهُ: ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ) قَالَ حَجّ فِي هَذَا وَفِيمَا قَبْلَهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ مُسْتَنَدًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَلَى سَبِيلِ الْبَحْثِ ح ل وَمُرَادُ حَجّ أَنَّ التَّرْتِيبَ الْمُسْتَفَادَ مِنْ ثَمَّ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَإِلَّا فَالْحَجْرُ لَا بُدَّ مِنْهُ وَكَأَنَّ ح ل فَهِمَ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ الْحَجْرَ لَيْسَ بِقَيْدٍ اهـ.
وَأَقُولُ مَا قَالَهُ حَجّ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ هَذَا بَعْدَ الْحَجْرِ وَكَانَ قَدْ بَاعَهُ جَاهِلًا بِهِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ.
(قَوْلُهُ: وَزَادَتْ قِيمَتُهُ بِالصَّنْعَةِ) وَهِيَ الطَّحْنُ وَالْقَصْرُ وَالصَّبْغُ بِفَتْحِ الصَّادِ ح ل وَهَذَا التَّقْيِيدُ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الصَّبْغِ؛ لِأَنَّ فِيهَا عَيْنًا أُخْرَى زَائِدَةً عَلَى الصَّنْعَةِ قَدْ تُنْسَبُ الزِّيَادَةُ إلَيْهَا وَقَدْ تُنْسَبُ إلَى الصَّنْعَةِ وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ الطَّحْنِ وَالْقَصْرِ فَلَيْسَ هُنَاكَ إلَّا الصَّنْعَةُ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى التَّقْيِيدِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا يُشِيرُ إلَى هَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي فَالزِّيَادَةُ لِمَنْ ارْتَفَعَ سِعْرُ سِلْعَتِهِ.
(قَوْلُهُ: بِالزِّيَادَةِ) أَيْ بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَبِيعَ الْمَبِيعُ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِيعَ بَعْدَ رُجُوعِ الْبَائِعِ فِي حَقِّهِ إذْ لَوْ لَمْ يَرْجِعْ وَأَرَادَ الْمُضَارَبَةَ فَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِخُصُوصِ ذَلِكَ بَلْ تُبَاعُ الْجُمْلَةُ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهَا لِجَمِيعِ الْغُرَمَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سم وَالْبَائِعُ لَهُ الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ أَوْ الْمُفْلِسُ
فِي الْأُولَيَيْنِ أَمْ أَخَذَهُ الْبَائِعُ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ فِي الْأُولَيَيْنِ خَمْسَةً وَبَلَغَتْ بِذَلِكَ سِتَّةً فَلِلْمُفْلِسِ سُدُسُ الثَّمَنِ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ وَسُدُسُ الْقِيمَةِ فِي صُورَةِ الْأَخْذِ، وَفَارَقَ نَظِيرُهُ فِي سِمَنِ الدَّابَّةِ بِعَلَفِهِ بِأَنَّ الطَّحْنَ أَوْ الْقِصَارَةَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ بِخِلَافِ السِّمَنِ فَإِنَّهُ مَحْضُ صُنْعِ اللَّهِ تَعَالَى إذْ الْعَلَفُ يُوجَدُ كَثِيرًا وَلَا يَحْصُلُ السِّمَنُ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ فِي الثَّالِثَةِ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَالصَّبْغُ دِرْهَمَيْنِ وَصَارَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ مَصْبُوغًا سِتَّةَ دَرَاهِمَ أَوْ خَمْسَةً أَوْ ثَمَانِيَةً فَلِلْمُفْلِسِ ثُلُثُ الثَّمَنِ أَوْ الْقِيمَةِ أَوْ خُمُسُ ذَلِكَ أَوْ نِصْفُهُ وَالنَّقْصُ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى الصَّبْغِ كَمَا عُلِمَ؛ لِأَنَّهُ هَالِكٌ فِي الثَّوْبِ وَالثَّوْبُ قَائِمٌ بِحَالِهِ، وَهَلْ نَقُولُ كُلُّ الثَّوْبِ لِلْبَائِعِ وَكُلُّ الصِّبْغِ لِلْمُفْلِسِ أَوْ نَقُولُ يَشْتَرِكَانِ فِيهِمَا بِحَسَبِ قِيمَتِهِمَا لِتَعَذُّرِ التَّمْيِيزِ؟ وَجْهَانِ رَجَّحَ مِنْهُمَا ابْنُ الْمُقْرِي الْأَوَّلَ قَالَ السُّبْكِيُّ وَيَشْهَدُ لِلثَّانِي نَصُّ الشَّافِعِيُّ
ــ
[حاشية البجيرمي]
بِإِذْنِهِ مَعَ الْبَائِعِ ع ش (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَيَيْنِ) أَيْ الطَّحْنِ وَالْقَصْرِ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ نَظِيرَهُ) غَرَضُهُ بِهَذَا الرَّدُّ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْبَائِعَ يَفُوزُ بِالزِّيَادَةِ كَمَا يَفُوزُ بِهَا فِي السِّمَنِ وَنَحْوِهِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالثَّانِي لَا يُشَارِكُهُ الْمُفْلِسُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا أَثَرٌ كَسِمَنِ الدَّابَّةِ بِالْعَلَفِ وَكِبَرِ الشَّجَرَةِ بِالسَّقْيِ وَالتَّعَهُّدِ وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِنِسْبَةِ الطَّحْنِ وَالْقَصَارَةِ لَهُ بِخِلَافِ السِّمَنِ وَكِبَرِ الشَّجَرَةِ فَإِنَّ الْعَلَفَ وَالسَّقْيَ يُوجَدَانِ كَثِيرًا وَلَا يَحْصُلُ السِّمَنُ وَلَا الْكِبَرُ فَكَانَ الْأَثَرُ فِيهِ غَيْرَ مَنْسُوبٍ إلَى فِعْلِهِ بَلْ مَحْضُ صُنْعِ اللَّهِ تَعَالَى وَلِهَذَا امْتَنَعَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى تَكْبِيرِ الشَّجَرَةِ وَتَسْمِينَ الدَّابَّةِ بِخِلَافِ الطَّحْنِ وَالْقِصَارَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي سَمِنَ الدَّابَّةِ) أَيْ وَكِبَرِ الشَّجَرَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مَحْضُ صُنْعِ اللَّهِ تَعَالَى) فِيهِ أَنَّ غَيْرَهُ كَذَلِكَ كَالطَّحْنِ وَالْقَصْرِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْعَبْدَ لَهُ صُنْعٌ فِيهِ ظَاهِرًا لِكَوْنِهِ يُنْسَبُ إلَيْهِ بِخِلَافِ السِّمَنِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ وَهُوَ الْعَلَفُ لَكِنَّهُ سَبَبٌ بَعِيدٌ وَلَا يُنْسَبُ إلَيْهِ ظَاهِرًا تَأَمَّلْ، وَيُشِيرُ لِهَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ مَحْضُ صُنْعِ اللَّهِ تَعَالَى (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ فِي الثَّالِثَةِ) أَيْ فِيمَا لَوْ صَبَغَهُ بِصِبْغَةٍ أَيْ قِيمَتُهُ قَبْلَ الصَّبْغِ (قَوْلُهُ: وَالصَّبْغُ) أَيْ قَبْلَ جَعْلِهِ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الضَّمِيرِ فِي قِيمَتِهِ بِدُونِ إعَادَةِ الْخَافِضِ وَقَوْلُهُ: وَصَارَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ إلَخْ أَيْ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ أَيْ جَعْلِ الصَّبْغِ فِيهَا (تَنْبِيهٌ)
لَمْ أَرَ تَصْرِيحًا بِوَقْتِ اعْتِبَارِ قِيمَةِ الثَّوْبِ أَوْ الصَّبْغِ وَلَا بِوَقْتِ اعْتِبَارِ الزِّيَادَةِ فِيهِمَا أَوْ النَّقْصِ عَنْهُمَا فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ اعْتِبَارُ وَقْتِ الرُّجُوعِ فِي الْكُلِّ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الِاحْتِيَاجِ إلَى التَّقْوِيمِ لِيُعْرَفَ مَا لِلْبَائِعِ وَالْمُفْلِسِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الثَّوْبِ حِينَئِذٍ خَلِيَّةً عَنْ الصَّبْغِ وَقِيمَةُ الصَّبْغِ حِينَئِذٍ وَتُعْتَبَرُ الزِّيَادَةُ حِينَئِذٍ هَلْ هِيَ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا ع ش عَلَى م ر؟ (قَوْلُهُ: ثُلُثُ الثَّمَنِ) أَيْ إنْ بِيعَ أَوْ الْقِيمَةُ إنْ أَخَذَهُ الْبَائِعُ وَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَقَوْلُهُ: أَوْ خُمُسُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَقَوْلُهُ: أَوْ نِصْفُهُ أَيْ فِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالنَّقْصُ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ وَكَذَا الزِّيَادَةُ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ نِصْفُهُ (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ خُمُسُ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَهَلْ تَقُولُ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا شَرْحُ قَوْلِ الْمَتْنِ شَرِيكٌ بِالزِّيَادَةِ أَيْ شَرِكَةِ جِوَارٍ عَلَى الْأَوَّلِ الْمُعْتَمَدِ أَوْ شُيُوعٍ عَلَى الثَّانِي وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا ارْتَفَعَ سِعْرُ إحْدَى السِّلْعَتَيْنِ بِغَيْرِ الصَّنْعَةِ تَكُونُ الزِّيَادَةُ لِمَنْ ارْتَفَعَ سِعْرُ سِلْعَتِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَوَّلَهُمَا عَلَى مُقَابِلِهِ وَسَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ آخِرًا بِقَوْلِهِ وَهَذَا كُلُّهُ إلَخْ لَكِنْ فِيهِ أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ الْآتِي فِي أَصْلِ الزِّيَادَةِ أَيْ فِيمَا إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ أَصْلِهَا بِسَبَبِ ارْتِفَاعِ السُّوقِ وَلَيْسَ هُنَاكَ زِيَادَةٌ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ أَصْلًا، وَالْكَلَامُ هُنَا فِي تَقْرِيرِ مَا يَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي زِيَادَةٍ أُخْرَى بِسَبَبِ ارْتِفَاعِ السُّوقِ غَيْرِ الزِّيَادَةِ الَّتِي بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ فَهَهُنَا زِيَادَتَانِ وَأَمَّا مَا سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ فَهُوَ زِيَادَةٌ وَاحِدَةٌ تَأَمَّلْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ كَلَامُ الشَّارِحِ الْآتِي فِيمَا هُوَ أَعَمُّ فَقَوْلُهُ: هُنَا فِيمَا إذَا زَادَتْ الْقِيمَةُ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ أَيْ فِيمَا إذَا كَانَتْ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ مَعَهَا زِيَادَةٌ بِارْتِفَاعِ السِّعْرِ أَمْ لَا؟ وَقَوْلُهُ: فَإِنْ زَادَتْ بِارْتِفَاعِ السُّوقِ إلَخْ مَعْنَاهُ فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِارْتِفَاعِ السُّوقِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ مَعَهَا زِيَادَةٌ بِالصَّنْعَةِ أَمْ لَا؟ فَالزِّيَادَةُ الَّتِي حَصَلَتْ بِارْتِفَاعِ السُّوقِ لِمَنْ ارْتَفَعَ سِعْرُ سِلْعَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَصَحَّ أَنَّ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي تَنْبِيهًا عَلَى مَا يَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ وَإِنْ كَانَ أَيْ كَلَامُهُ الْآتِي فِيمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الزِّيَادَةِ بِارْتِفَاعِ السِّعْرِ الَّتِي مَعَهَا زِيَادَةٌ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ وَمِنْ الزِّيَادَةِ بِارْتِفَاعِ السِّعْرِ فَقَطْ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: وَجْهَانِ الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ فَهِيَ شَرِكَةُ مُجَاوَرَةٍ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَنَّهُ لَوْ زَادَتْ الْقِيمَةُ بِارْتِفَاعِ سِعْرِ أَحَدِهِمَا فَهِيَ لِصَاحِبِهِ أَوْ سِعْرُهُمَا فَهِيَ لَهُمَا بِالنِّسْبَةِ وَكَذَا لَوْ جُهِلَ سَبَبُ الِارْتِفَاعِ فِيهِمَا، وَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي وَأَمَّا مَا زَادَ لَا بِسَبَبِ شَيْءٍ أَوْ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ فَهُوَ لِلْمُفْلِسِ كَمَا مَرَّ فَقَوْلُ الْمَنْهَجِ وَيَشْهَدُ لِلثَّانِي صَوَابُهُ لِلْأَوَّلِ وَفِي بَعْضِ نُسَخِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ أَيْ لِلْأَوَّلِ وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي الْغَصْبِ سَبْقُ قَلَمٍ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ فَتَأَمَّلْهُ انْتَهَى.
وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ مَبْنِيٌّ عَلَى ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ وَجَوَابُهُ أَنَّ الثَّانِيَ فِي كَلَامِ السُّبْكِيّ هُوَ الْأَوَّلُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ.
وَعِبَارَةُ السُّبْكِيّ وَهَلْ تَقُولُ يَشْتَرِكَانِ أَوْ نَقُولُ كُلُّ الثَّوْبِ لِلْبَائِعِ