المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(قَبْلَ حَجْرٍ) فَيُؤَدِّي مِنْهُمَا لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ وَالْإِذْنِ ذَلِكَ ثُمَّ إنْ - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ٢

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ مِنْ الْأَرْض]

- ‌بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ [

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ) [

- ‌(بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْمَالِ وَمَا تَجِبُ فِيهِ)

- ‌(بَابُ أَدَاءِ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌(بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّوْمِ)

- ‌(فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ الصَّوْمِ)

- ‌(فَرْعٌ)إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِلَا سَبَبٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَمَا يُبِيحُ تَرْكَ صَوْمِهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي فِدْيَةِ فَوْتِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ

- ‌(بَابٌ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(فَرْعٌ)لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ

- ‌(كِتَابُ الِاعْتِكَافِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ)

- ‌[بَابُ الْمَوَاقِيتِ لِلنُّسُكِ زَمَانًا وَمَكَانًا]

- ‌(بَابُ الْإِحْرَامِ)

- ‌[بَابُ صِفَةِ النُّسُكِ الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُطْلَبُ فِي الطَّوَافِ مِنْ وَاجِبَاتٍ وَسُنَنٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ وَالدَّفْعِ مِنْهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمِنًى لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَبَيَانِ أَوْجُهِ أَدَائِهِمَا

- ‌(بَابُ مَا حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ)

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ لِلْحَجِّ]

- ‌(كِتَابُ الْبَيْعِ)

- ‌(بَابُ الرِّبَا)

- ‌(بَابٌ)فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا كَالنَّجْشِ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ نَهْيًا لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَتَعَدُّدِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارٍ فِي الْعَيْبِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌[فُرُوعٌ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ مَعِيبَيْنِ أَوْ سَلِيمًا وَمَعِيبًا صَفْقَةً]

- ‌(بَابٌ) فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ

- ‌(بَابُ التَّوْلِيَةِ)

- ‌(بَابُ) بَيْعِ (الْأُصُولِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا

- ‌(بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ)

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌[شُرُوط السَّلَم]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ مِنْ بَيْعٍ وَقِسْمَةٍ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامَلَهُ بِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ

- ‌(بَابُ: الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

الفصل: (قَبْلَ حَجْرٍ) فَيُؤَدِّي مِنْهُمَا لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ وَالْإِذْنِ ذَلِكَ ثُمَّ إنْ

(قَبْلَ حَجْرٍ) فَيُؤَدِّي مِنْهُمَا لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ وَالْإِذْنِ ذَلِكَ ثُمَّ إنْ بَقِيَ بَعْدَ الْأَدَاءِ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ يَكُونُ فِي ذِمَّةِ الرَّقِيقِ إلَى أَنْ يَعْتِقَ فَيُطَالَبُ بِهِ وَلَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ مُطَالَبَتُهُ بِهِ، إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِشَيْءٍ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ بِدَلِيلِ مُطَالَبَةِ الْقَرِيبِ بِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ وَالْمُوسِرِ بِنَفَقَةِ الْمُضْطَرِّ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُطَالَبُ لِيُؤَدِّيَ مِمَّا فِي يَدِ الرَّقِيقِ لَا مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ مِمَّا كَسَبَهُ الرَّقِيقُ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَفَائِدَةُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الرَّقِيقِ وَفَاءٌ احْتِمَالُ أَنَّهُ يُؤَدِّيهِ؛ لِأَنَّ لَهُ بِهِ عُلْقَةً فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهُ فَإِنْ أَدَّاهُ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الرَّقِيقِ وَإِلَّا فَلَا.

(وَلَا يَمْلِكُ) الرَّقِيقُ (وَلَوْ بِتَمْلِيكٍ) مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ إلَيْهِ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» لِلِاخْتِصَاصِ لَا لِلْمِلْكِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَمْلِكُ عَبْدٌ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ.

[دَرْسٌ]

(كِتَابُ السَّلَمِ)

وَيُقَالُ لَهُ السَّلَفُ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} [البقرة: 282]

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَيْ وَسَيِّدُهُ لَمْ يُبَاشِرْ فَطَابَقَ الدَّلِيلُ الْمُدَّعَى (قَوْلُهُ: قَبْلَ حَجْرٍ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ بِبَيْعٍ أَوْ إعْتَاقٍ أَوْ نَحْوِهِمَا ح ل كَمَنْعِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ وَالْمُرَادُ كَسْبُهُ بَعْدَ لُزُومِ الدَّيْنِ لَا مِنْ حِينِ الْإِذْنِ كَالنِّكَاحِ بِخِلَافِ الضَّمَانِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَضْمُونَ ثَابِتٌ مِنْ حِينِ الْإِذْنِ بِخِلَافِ مُؤَنِ النِّكَاحِ وَالدَّيْنِ س ل وَهَذَا أَيْ قَوْلُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ رَاجِعٌ لِلْكَسْبِ بِدَلِيلِ إعَادَةِ الْبَاءِ إذْ لَا يَظْهَرُ رُجُوعُهُ لِمَالِ التِّجَارَةِ، وَفِي شَرْحِ م ر أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْأَمْرَيْنِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ دَيْنَ التِّجَارَةِ (قَوْلُهُ: مُطَالَبَتُهُ بِهِ) أَيْ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ إلَخْ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ يُنَافِي قَوْلَهُ وَلَا بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ فَدَفَعَ الشَّارِحُ الْمُنَافَاةَ (قَوْلُهُ: وَالْمُوسِرِ بِنَفَقَةِ الْمُضْطَرِّ) أَيْ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِهَا فِي ذِمَّتِهِمَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُطَالِبُ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ كَمَا يُطَالَبُ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ الرَّقِيقُ، أَمْ رَاجِعٌ لِلْمُطَالَبَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْإِيرَادِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ فِيهِ شَرْحًا لِلْمَتْنِ فَقَوْلُهُ لِيُؤَدِّيَ مِمَّا فِي يَدِ الرَّقِيقِ رَاجِعٌ لِلْغَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ سَابِقًا بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ الرَّقِيقِ وَفَاءٌ

وَقَوْلُهُ: وَفَائِدَةُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ إلَخْ رَاجِعٌ لِلْمَطْوِيِّ تَحْتَ الْغَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَوْ ذَكَرَ قَوْلَهُ: وَالْمُرَادُ إلَخْ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ كَمَا يُطَالَبُ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ الرَّقِيقُ لَكَانَ أَحْسَنَ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مِمَّا فِي يَدِ الرَّقِيقِ) أَيْ مَا حَقُّهُ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ وَإِنْ انْتَزَعَهُ السَّيِّدُ مِنْهُ وَهُوَ مَالُ التِّجَارَةِ أَصْلًا وَرِبْحًا ح ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ مِمَّا كَسَبَهُ) أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ مِمَّا إلَخْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ لَهُ) أَيْ لِلسَّيِّدِ وَقَوْلُهُ: بِهِ أَيْ بِالدَّيْنِ

وَقَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ تَعَلُّقٌ بِالدَّيْنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فَكَانَ إذْنُهُ سَبَبًا فِي لُزُومِهِ لِلْعَبْدِ بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ وَالْمَسْرُوقِ فَلَا عُلْقَةَ لِلسَّيِّدِ بِهِ أَصْلًا وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ لِقَوْلِهِ فِي الْجُمْلَةِ إذَا أُرِيدَ بِالدَّيْنِ مُطْلَقُ الدَّيْنِ الشَّامِلِ لِدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ وَغَيْرِهَا كَبَدَلِ الْمَغْصُوبِ وَالْمَسْرُوقِ إذَا تَلِفَ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ دَيْنُ الْمُعَامَلَةِ فَقَطْ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَذْكُرْهَا حَجّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهُ) أَيْ السَّيِّدِ وَالْوَاوُ لِلْحَالِ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَمْلِكُ الرَّقِيقُ) وَلَوْ مَأْذُونًا لَهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِتَمْلِيكٍ) غَايَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى الْقَدِيمِ الْقَائِلِ بِأَنَّ الرَّقِيقَ يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ وَعَلَى أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا الْقَائِلِ بِذَلِكَ لَكِنْ مِلْكُهُ ضَعِيفٌ عِنْدَهُ (قَوْلُهُ: وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ) أَيْ وَالْإِضَافَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْمِلْكُ إلَخْ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَإِضَافَةُ الْمَالِ وَهِيَ أَوْلَى شَيْخُنَا وَالْمُرَادُ الْإِضَافَةُ اللُّغَوِيَّةُ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ) أَيْ يَشْتَرِطَ دُخُولَهُ فِي الْبَيْعِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ بِعْنِي هَذَا الْعَبْدَ مَعَ الَّذِي مَعَهُ مِنْ ثِيَابٍ وَغَيْرِهَا فَبَاعَهُ الْجَمِيعَ وَأَمَّا شَرْطُهُ لَهُ فِي الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ جَعْلِهِ مَبِيعًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُبْطِلٌ لِلْعَقْدِ حَرِّرْ (قَوْلُهُ: لَا لِلْمِلْكِ) وَإِلَّا نَافَاهُ جَعْلُهُ لِلسَّيِّدِ. اهـ. ز ي (قَوْلُهُ: أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ) أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ مُرَادَهُ الرَّدُّ عَلَى الْمُخَالِفِ صَرِيحًا وَبِأَنَّ غَيْرَ التَّمْلِيكِ يُفْهَمُ بِالْأَوْلَى.

[كِتَابُ السَّلَمِ]

مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ السَّلَمَ مِنْ أَفْرَادِ الْبَيْعِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ هُوَ بَيْعُ مَوْصُوفٍ إلَخْ وَإِنَّمَا أَفْرَدَهُ بِكِتَابٍ لِاخْتِصَاصِهِ بِالشُّرُوطِ السَّبْعَةِ الْآتِيَةِ فَالْغَرَضُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ذِكْرُهَا (قَوْلُهُ: وَيُقَالُ لَهُ السَّلَفُ) أَيْ لُغَةً وَهَذِهِ الصِّيغَةُ تُشْعِرُ بِأَنَّ السَّلَمَ هُوَ الْكَثِيرُ الْمُتَعَارَفُ وَأَنَّ هَذِهِ اللُّغَةَ قَلِيلَةٌ وَذَكَرَهَا تَوْطِئَةً لِلْخَبَرِ الْآتِي وَسُمِّيَ هَذَا الْعَقْدُ بِالْأَوَّلِ لِتَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ وَبِالثَّانِي لِتَقْدِيمِهِ وَكَرِهَ ابْنُ عُمَرَ لَفْظَ السَّلَمَ وَلَعَلَّ عَدَمَ اقْتِصَارِ الْفُقَهَاءِ عَلَى السَّلَفِ لِأَنَّهُ قَوِيَ اشْتِرَاكُهُ بَيْنَ هَذَا وَالْقَرْضِ بَلْ صَارَ يَتَبَادَرُ مِنْهُ الْقَرْضُ أَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا مُخَالَفَةَ ابْنِ عُمَرَ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَى ذَلِكَ ح ل (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِيهِ إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّ فِيهِ رِفْقًا فَإِنَّ أَرْبَابَ الضَّيَاعِ قَدْ يَحْتَاجُونَ إلَى مَا يُنْفِقُونَهُ عَلَى مَصَالِحِهَا فَيَتَسَلَّفُونَ عَلَى الْغَلَّةِ وَأَرْبَابُ الدُّيُونِ يَنْتَفِعُونَ بِالرُّخْصِ فَجُوِّزَ لِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ غَرَرٌ كَالْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمَعْدُومَةِ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} [البقرة: 282] أَيْ تَحَمَّلْتُمْ دَيْنًا فَالْبَاءُ صِلَةٌ شَيْخُنَا وَقَالَ الْجَلَالُ أَيْ تَعَامَلْتُمْ بِدَيْنٍ

ص: 324

فَسَّرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بِالسَّلَمِ وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (هُوَ بَيْعُ) شَيْءٍ (مَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةٍ بِلَفْظِ سَلَمٍ) ؛ لِأَنَّهُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ بَيْعٌ لَا سَلَمٌ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنْ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ فِيهِ اضْطِرَابًا وَقَالَ الْفَتْوَى عَلَى تَرْجِيحِ أَنَّهُ سَلَمٌ وَعَزَاهُ لِلنَّصِّ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ بَيْعٌ نَظَرًا لِلَفْظِ سَلَمٍ نَظَرًا لِلْمَعْنَى فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ النَّصِّ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ الْأَحْكَامَ تَابِعَةٌ لِلْمَعْنَى الْمُوَافِقِ لِلنَّصِّ حَتَّى يُمْتَنَعَ الِاسْتِبْدَالُ فِيهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: فَسَّرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بِالسَّلَمِ) أَيْ فَسَّرَ الدَّيْنَ فِيهَا بِدَيْنِ السَّلَمِ وَهُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ شَيْخُنَا فَالْخِطَابُ فِيهَا لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِمْ (قَوْلُهُ: مَنْ أَسْلَفَ) أَيْ مَنْ أَرَادَ السَّلَفَ فِي شَيْءٍ إلَخْ وَمِثْلُهُ حَجّ.

وَعِبَارَةُ م ر «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ» إلَخْ وَلَعَلَّهُمَا رِوَايَتَانِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيمَا قُدِّرَ بِالذَّرْعِ وَالْعَدِّ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِذَلِكَ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ.

وَعِبَارَةُ ح ل «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ» أَيْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُسْلِفَ فِي مَكِيلٍ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا أَوْ مَوْزُونٍ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا أَوْ إلَى أَجَلٍ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا لَا أَنَّهُ حَصَرَهُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمُؤَجَّلِ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَكُونُ حَالًّا فَلَا يُنَافِي أَيْضًا مَا يَأْتِي أَنَّ السَّلَمَ يَكُونُ فِيمَا يُعَدُّ كَاللَّبَنِ أَوْ فِيمَا يُذْرَعُ كَالثِّيَابِ ح ل مَعَ تَغْيِيرٍ وَفِي غَيْرِهِمَا كَالْحَيَوَانِ (قَوْلُهُ: وَوَزْنٍ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ إذْ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: هُوَ بَيْعُ مَوْصُوفٍ إلَخْ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ بِالْجَرِّ أَيْ فَمَوْصُوفٌ صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ أَيْ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ كَمَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ هُنَا وَإِنَّمَا فَعَلَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ فِي الذِّمَّةِ فَلَوْ قُرِئَ بِالرَّفْعِ كَانَ الْمَعْنَى بَيْعٌ مَوْصُوفٌ فِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ: فِي ذِمَّتِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَوْصُوفٍ أَوْ بِبَيْعٍ عَلَى سَبِيلِ التَّنَازُعِ

وَقَوْلُهُ: بَعْدُ فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مُعَيَّنٍ يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ إذْ الْبَيْعُ لَا يَصِحُّ وَصْفُهُ بِكَوْنِهِ فِي الذِّمَّةِ إلَّا بِتَجَوُّزٍ كَأَنْ يُقَالَ مَوْصُوفٌ مَبِيعُهُ أَوْ مَا تَعَلَّقَ بِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ أَيْ التَّجَوُّزِ وَهَذَا مَعْنَاهُ شَرْعًا وَأَمَّا لُغَةً فَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ لَكِنْ ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ مُنْلَا مِسْكِينٍ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ أَنَّ مَعْنَاهُ لُغَةً الِاسْتِعْجَالُ وَقَالَ شَيْخُنَا إنَّهُ لُغَةً التَّقْدِيمُ أَوْ التَّأْخِيرُ لِأَنَّهُ فِيهِ اسْتِعْجَالُ رَأْسِ الْمَالِ وَتَقْدِيمُهُ وَفِيهِ تَأْخِيرُ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَالَ ع ش وَيُؤْخَذُ مِنْ جَعْلِهِ بَيْعًا أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ صَرِيحًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ يَكُونُ كِنَايَةً كَالْكِتَابَةِ وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الَّتِي يَفْهَمُهَا الْفَطِنُ دُونَ غَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ أَيْضًا مِنْ كَوْنِ السَّلَمِ بَيْعًا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ سَلَمُ الْكَافِرِ فِي الرَّقِيقِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَمِثْلُهُ الْمُرْتَدُّ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ شَرْحُ م ر وَمِثْلُ ذَلِكَ كُلُّ مَا يَمْتَنِعُ تَمَلُّكُ الْكَافِرِ لَهُ كَالْمُصْحَفِ وَكُتُبِ الْعِلْمِ ع ش وَقَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ سَلَمُ الْكَافِرِ فِي الرَّقِيقِ الْمُسْلِمِ مَفْهُومُهُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا أَسْلَمَ لِلْكَافِرِ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ صَحَّ قَالَ حَجّ الَّذِي يُتَّجَهُ فِيهِ عَدَمُ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حَاصِلًا عِنْدَ الْكَافِرِ أَوْ لَا لِنُدْرَةِ دُخُولِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ فَأَشْبَهَ السَّلَمَ فِيمَا يَعِزُّ وُجُودُهُ وَلَا يَرِدُ مَا لَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ مُسْلِمٌ؛ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَنْحَصِرُ فِيهِ وَلَا يَجِبُ دَفْعُهُ عَمَّا فِيهَا وَيَجُوزُ تَلَفُهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ) تَعْلِيلٌ لِمَحْذُوفِ أَيْ لَا بِلَفْظِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْخِلَافِ جَوَازُ شَرْطِ الْخِيَارِ وَتَسْلِيمِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ فِي الْمَجْلِسِ وَالِاسْتِدْلَالِ عَنْ الثَّمَنِ وَالْحَوَالَةِ بِهِ وَعَلَيْهِ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ بَيْعٌ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضٌ فِي الْمَجْلِسِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ فِي الْمَجْلِسِ لِئَلَّا يَكُونَ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَيَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْ الثَّمَنِ وَيَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ، وَأَمَّا الِاعْتِيَاضُ عَنْ الْمَبِيعِ فَلَا يَصِحُّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ شَوْبَرِيٌّ مَعَ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ بَيْعٌ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ وَالْأَحْكَامُ فِيهِ أَيْضًا تَابِعَةٌ لِلَّفْظِ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ ثَمَنِهِ فِي الْمَجْلِسِ وَيَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ وَالْحَوَالَةُ بِهِ وَعَلَيْهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ، وَهَذَا قَوْلٌ ثَالِثٌ قُصِدَ بِهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ. وَكَوْنُهُ سَلَمًا نَظَرًا لِلْمَعْنَى ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: لَكِنْ الْأَحْكَامُ تَابِعَةٌ) سَيَأْتِي أَنَّهُمْ إنَّمَا يُرَجِّحُونَ الْمَعْنَى إذَا قَوِيَ وَلَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ الَّذِي اقْتَضَى تَقْوِيَةَ الْمَعْنَى هُنَا وَلَعَلَّهُ كَوْنَهُمْ اشْتَرَطُوا فِيهِ شُرُوطًا وَرَتَّبُوا عَلَيْهِ أَحْكَامًا فَنَاسَبَ رِعَايَةَ الْمَعْنَى كَمَنْعِهِمْ الِاسْتِبْدَالَ عَنْ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ وَإِلَّا فَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَى قُوَّةِ الْمَعْنَى ع ش (قَوْلُهُ: تَابِعَةٌ لِلْمَعْنَى) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَمْتَنِعَ الِاسْتِبْدَالُ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَبِيعِ قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ رَاجِعًا لِلْعَقْدِ بِالنِّسْبَةِ لِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِبْدَالَ عَنْ الْمَبِيعِ مُمْتَنِعٌ قَطْعًا سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهُ مَبِيعٌ أَوْ سَلَمٌ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ إنْ قُلْنَا إنَّهُ بَيْعٌ يَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ وَتَأْخِيرُ قَبْضِهِ عَنْ الْمَجْلِسِ وَشَرْطُ الْخِيَارِ فِيهِ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ سَلَمٌ لَا تَصِحُّ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ وَيَكُونُ قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ مَعْنَاهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: فِيهِ أَيْ

ص: 325