الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَحَلُّ الْحَجْرِ فِي هَذَا وَمَا قَبْلَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ، وَإِلَّا فَلَا حَجْرَ أَمَّا الثَّمَنُ الْمُؤَجَّلُ فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ بِهِ لِرِضَاهُ بِتَأْخِيرِهِ وَلَوْ حَلَّ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَلَا حَبْسَ لَهُ أَيْضًا.
(بَابُ التَّوْلِيَةِ)
أَصْلُهَا تَقْلِيدُ الْعَمَلِ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَتْ فِيمَا يَأْتِي (وَالْإِشْرَاكِ) مَصْدَرُ أَشْرَكَهُ أَيْ صَيَّرَهُ شَرِيكًا (وَالْمُرَابَحَةِ) مِنْ الرِّبْحِ وَهُوَ الزِّيَادَةُ (وَالْمُحَاطَّةِ) مِنْ الْحَطِّ وَهُوَ النَّقْصُ، وَذِكْرُهَا فِي التَّرْجَمَةِ مِنْ زِيَادَتِي (لَوْ قَالَ مُشْتَرٍ: لِغَيْرِهِ) مِنْ عَالِمٍ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ أَوْ جَاهِلٍ بِهِ وَعَلِمَ بِهِ قَبْلَ قَبُولِهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ وَمَحَلُّ الْحَجْرِ فِي هَذَا إلَخْ) فِيهِ أَنَّ شَرْطَ الْحَجْرِ بِالْفَلَسِ زِيَادَةُ دَيْنِهِ عَلَى مَالِهِ وَهَذَا يُنَافِيهِ الْيَسَارُ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالْيَسَارِ بِالثَّمَنِ وَذَلِكَ يُجَامِعُ حَجْرَ الْفَلَسِ سُلْطَانُ وَأَجَابَ ع ش بِأَنَّ الْيَسَارَ يُنَافِيهِ حَجْرَ الْفَلَسِ فِي الِابْتِدَاءِ لَا فِي الدَّوَامِ، فَطُرُوُّ الْيَسَارِ بَعْدَ الْحَجْرِ لَا يُنَافِيهِ (قَوْلُهُ أَمَّا الثَّمَنُ الْمُؤَجَّلُ فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ إلَخْ) وَمِنْ ثَمَّ كَانَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُشْتَرِيَ بِرَهْنٍ وَلَا ضَامِنٍ، وَإِنْ كَانَ غَرِيبًا وَخَافَ الْفَوْتَ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ وَهُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ حَالٌّ (قَوْلُهُ فَلَا حَبْسَ لَهُ أَيْضًا) هَلَّا حَذَفَ هَذَا وَتَكُونُ لَوْ غَائِيَّةً.
[بَابُ التَّوْلِيَةِ]
(بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُحَاطَّةِ)
هَذَا شُرُوعٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ الَّتِي لَهَا مَدْلُولٌ شَرْعِيٌّ تُحْمَلُ عَلَيْهِ غَيْرُ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ. وَالتَّوْلِيَةُ اصْطِلَاحًا نَقْلُ جَمِيعِ الْمَبِيعِ إلَى الْمَوْلَى بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْمِثْلِيِّ أَوْ قِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ بِلَفْظِ وَلَّيْتُك أَوْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُ.، وَالْإِشْرَاكُ نَقْلُ بَعْضِهِ بِنِسْبَتِهِ مِنْ الثَّمَنِ بِلَفْظِ أَشْرَكْتُك أَوْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُ وَمَعْنَاهُ لُغَةً تَصْيِيرُهُ شَرِيكًا.، وَالْمُرَابَحَةُ بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ مَا قَامَ عَلَيْهِ بِهِ مَعَ رِبْحٍ مُوَزَّعٍ عَلَى الْأَجْزَاءِ.، وَالْمُحَاطَّةُ بَيْعُ ذَلِكَ مَعَ حَطٍّ مِنْهُ مُوَزَّعٍ عَلَى الْأَجْزَاءِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَصْلُهَا تَقْلِيدُ الْعَمَلِ) أَيْ لُغَةً أَيْ إلْزَامُهُ كَأَنْ أَلْزَمَهُ الْقَضَاءَ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ أَلْزَمَهُ فِعْلَ شَيْءٍ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ تَقْلِيدُ الْعَامِلِ تَوْلِيَتُهُ كَأَنَّهُ جَعَلَ الْعَمَلَ قِلَادَةً فِي عُنُقِهِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَتْ فِيمَا يَأْتِي أَيْ شَرْعًا وَكَلَامُهُ يُفْهِمُ أَنَّ الِاسْتِعْمَالَ الْمَذْكُورَ قَاصِرٌ عَلَى التَّوْلِيَةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْإِشْرَاكِ وَمَا بَعْدَهُ اُسْتُعْمِلَ فِي الشَّرْعِيِّ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ اللُّغَوِيِّ أَيْضًا فَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَ قَوْلِهِ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَتْ إلَخْ عَنْ الْجَمِيعِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ حَذْفٌ مِنْ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ أَوْ أَنَّ النَّقْلَ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَعْنِي الْإِشْرَاكَ وَمَا بَعْدَهُ إلَى الْمَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ لَمْ تُنْقَلْ إلَيْهَا خَاصَّةً بَلْ تُسْتَعْمَلْ فِيهَا وَفِي اللُّغَوِيَّةِ كَخَلْطِ الْمَالَيْنِ وَإِذْنِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ فِي التَّصَرُّفِ أَيْ فَنَقْلُهَا لِلْمَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ لَا يُنَافِي اللُّغَوِيَّةَ لِوُجُودِ الْمَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ فِيهَا ع ش اط ف (قَوْلُهُ وَذِكْرُهَا فِي التَّرْجَمَةِ) وَاكْتَفَى الْأَصْلُ عَنْهَا بِالْمُرَابَحَةِ لِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ رِبْحٌ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي (قَوْلُهُ لَوْ قَالَ مُشْتَرٍ) أَيْ بَعْدَ قَبْضِهِ وَلُزُومِ الْعَقْدِ وَعِلْمِهِ بِالثَّمَنِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ الْمَرْأَةُ فِي صَدَاقِهَا أَوْ الرَّجُلُ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ بِأَنْ وَلَّتْ الْمَرْأَةُ عَلَى صَدَاقِهَا بِلَفْظِ الْقِيَامِ بِأَنْ قَالَتْ: وَلَّيْتُك الصَّدَاقَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ فَكَأَنَّهَا بَاعَتْهُ عِوَضَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ الرَّجُلُ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ إنْ عُلِمَ مَهْرَ الْمِثْلِ فِيهِمَا بِأَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ الْآخَرُ: وَلَّيْتُك عَقْدَ الْخُلْعِ بِمَا قَامَ عَلَيَّ فَكَأَنَّهُ بَاعَهُ عِوَضَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ قِيمَةُ الْبُضْعِ الَّذِي مَلَكَتْهُ بِالْعِوَضِ الَّذِي دَفَعَتْهُ لَهُ وَمِثَالُ الْإِجَارَةِ أَنْ يَقُولَ مُسْتَأْجِرُ دَارٍ شَهْرًا مَثَلًا: وَلَّيْتُك عَقْدَ الْإِجَارَةِ بِمَا قَامَ عَلَيَّ وَهُوَ الْأُجْرَةُ كُلُّهَا إنْ كَانَتْ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ وَإِلَّا فَبِالْقِسْطِ مِنْهَا فَيَصِحُّ عَلَى الْوَجْهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ز ي. فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ لَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ شَيْءٍ بِعَقْدٍ بَدَلَ مُشْتَرٍ لَكَانَ أَعَمَّ وَقَوْلُهُ أَيْ ز ي وَلُزُومُ الْعَقْدِ أَيْ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ سَوَاءٌ لَزِمَ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي أَمْ لَا م ر وَمِثْلُهُ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَأَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ (قَوْلُهُ مِنْ عَالِمٍ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ) بَيَانٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالْغَيْرِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالْغَيْرِ عَالِمًا بِالثَّمَنِ قَدْرًا وَصِفَةً وَمِنْهَا كَوْنُهُ عَرْضًا أَوْ مُؤَجَّلًا إلَى كَذَا وَيَكُونُ الْأَجَلُ مِنْ حِينِ التَّوْلِيَةِ وَإِنْ حَلَّ قَبْلَهَا لَا مِنْ الْعَقْدِ فَلَا تَصِحُّ التَّوْلِيَةُ مِنْ غَيْرِ عَالِمٍ وَلَا لِغَيْرِ عَالِمٍ ح ل.
وَعِبَارَةُ ز ي وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا ثَبَتَ فِي حَقِّهِ مُؤَجَّلًا بِقَدْرِ ذَلِكَ الْأَجَلِ مِنْ حِينِ التَّوْلِيَةِ، وَإِنْ حَلَّ قَبْلَهَا لَا مِنْ الْعَقْدِ عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ وَمِثْلُهُ م ر (قَوْلُهُ وَعَلِمَ بِهِ) أَيْ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ قَبُولِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْإِيجَابِ أَمَّا عِلْمُهُ بَعْدَ الْقَبُولِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ وَيَكُونُ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ الْوَاقِعِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَالْوَاقِعِ فِي صُلْبِهِ ع ش عَلَى م ر
كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي (وَلَّيْتُك) هَذَا (الْعَقْدَ فَقَبِلَ) ، كَقَوْلِهِ قَبِلْته أَوْ تَوَلَّيْته (فَ) هُوَ (بَيْعٌ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ) ، أَيْ بِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ وَبِقِيمَتِهِ فِي الْعَرْضِ مَعَ ذِكْرِهِ وَبِهِ مُطْلَقًا بِأَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ
(وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ) أَيْ الثَّمَنُ فِي عَقْدِ التَّوْلِيَةِ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا مَا عَدَا ذِكْرِهِ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ حَتَّى عِلْمِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَيَثْبُتُ لَهَا جَمِيعُ أَحْكَامِهِ حَتَّى الشُّفْعَةُ فِي شِقْصٍ مَشْفُوعٍ عَفَا عَنْهُ الشَّفِيعُ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ
(وَلَوْ حُطَّ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمَوْلَى (كُلُّهُ) أَيْ كُلُّ الثَّمَنِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلْيَعْلَمَا ثَمَنَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ عَامٌّ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَمَا بَعْدَهُمَا لَا أَنَّهُ خَاصٌّ بِالْمُرَابَحَةِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْآتِيَ إنَّمَا هُوَ فِي بِعْت بِمَا اشْتَرَيْت أَوْ بِمَا قَامَ عَلَيَّ خَاصَّةً ح ل.
وَعِبَارَةُ اط ف قَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي. اُنْظُرْ عِلْمَهُ مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ يَأْتِي فَإِنْ قُلْت مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلْيَعْلَمَا ثَمَنَهُ قُلْت مَمْنُوعٌ لِأَنَّ التَّفْصِيلَ الْمَذْكُورَ مِنْ الْجَهْلِ وَعَدَمِهِ لَمْ يُعْلَمْ مِمَّا يَأْتِي.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي اُنْظُرْ فِي أَيِّ مَحَلٍّ يَأْتِي وَقَدْ يُقَالُ: أَرَادَ بِهِ قَوْلَهُ أَوْ بِقِيمَتِهِ فِي الْعَرْضِ مَعَ ذِكْرِهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: وَلَّيْتُك الْعَقْدَ بِمَا اشْتَرَيْت وَهُوَ عَرْضُ قِيمَتِهِ كَذَا فَإِنَّ قَوْلَهُ وَهُوَ عَرْضٌ إلَخْ ذُكِرَ بَعْدَ الْإِيجَابِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ ثُمَّ قَوْلُهُ أَيْضًا وَبِقِيمَتِهِ فِي الْعَرْضِ قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ الْعَرْضَ مَا قَابَلَ النَّقْدَ وَمِنْهُ الْبُرُّ وَنَحْوُهُ فَيُخَالِفُ قَوْلَهُ أَيْ بِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ.
أُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِالْمِثْلِيِّ النَّقْدُ فَقَطْ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَكُونُ الْبُرُّ مُتَقَوِّمًا هُنَا فَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ لَا بِمِثْلِهِ وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ فَلَوْ قَالَ: أَوْ قِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ وَبِهِ مُطْلَقًا إنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ لَكَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ هَذَا الْعَقْدَ) هَذَا صَرِيحٌ بِنَفْسِهِ وَنَحْوُ بِعْت بِمَا اشْتَرَيْت صَرِيحٌ بِغَيْرِهِ وَلَوْ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الْعَقْدِ فَهُوَ كِنَايَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمِنْ الْكِنَايَةِ جَعَلْته لَك بِمَا اشْتَرَيْت مَثَلًا ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ فِي الْعَرْضِ) الْمُرَادُ بِهِ مَا عَدَا النَّقْدَ وَالْمِثْلِيِّ لِأَجْلِ الْمُقَابَلَةِ اهـ شَيْخُنَا. وَهَذَا أَوْلَى مِنْ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ مَعَ ذِكْرِهِ) أَيْ الْعَرْضِ بِأَنْ يَقُولَ: وَلَّيْتُك الْعَقْدَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ وَهُوَ عَرْضُ قِيمَتِهِ كَذَا لِغَيْرِ عَالِمٍ بِهِ وَذِكْرُ الْعَرْضِ لِدَفْعِ الْإِثْمِ لَا لِصِحَّةِ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ يُشَدَّدُ فِي الْبَيْعِ بِالْعَرْضِ مَا لَا يُشَدَّدُ فِي الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ وَإِنَّمَا كَانَ ذِكْرُ الْعَرْضِ لِدَفْعِ الْإِثْمِ لَا لِصِحَّتِهِ لِأَنَّ الْكَذِبَ لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَ الْعَقْدِ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ أَيْضًا وَفِيهِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ عَالِمٌ بِالثَّمَنِ، فَأَيُّ حَاجَةٍ إلَى ذِكْرِ الْعَرْضِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُذْكَرُ إلَّا لِغَيْرِ عَالِمٍ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ ذِكْرِهِ الْإِعْلَامُ بِهِ ح ل (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِعَيْنِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا أَيْ مِثْلِيًّا أَوْ مُتَقَوِّمًا ح ل (قَوْلُهُ بِأَنْ انْتَقَلَ) أَيْ الثَّمَنُ إلَيْهِ أَيْ لِلْمُتَوَلِّي كَأَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ بِهِبَةٍ أَوْ إرْثٍ، بِأَنْ كَانَ الْبَائِعُ وَهَبَ الثَّمَنَ لِلْمُتَوَلِّي أَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ عَنْ دَيْنِهِ فَيَأْخُذُ الْمَبِيعَ بِعَيْنِ مَا اشْتَرَاهُ الْمُتَوَلِّي وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ انْتَقَلَ إلَيْهِ الثَّمَنُ لَمْ تَصِحَّ التَّوْلِيَةُ إلَّا بِعَيْنِهِ تَأَمَّلْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ فِي عَقْدِ التَّوْلِيَةِ) أَيْ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّ عَقْدَ التَّوْلِيَةِ بَيْعٌ لِظُهُورِ أَنَّهَا بَيْعٌ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ خَاصَّتَهَا التَّنْزِيلُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَيْ سَوَاءٌ ذَكَرَ كَأَنْ قَالَ: بِمَا اشْتَرَيْت أَوْ لَمْ يَذْكُرْ وَأَمَّا ذِكْرُ الْعَقْدِ أَوْ الْبَيْعِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ فَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ: وَلَّيْتُك هَذَا بَلْ يَكُونُ كِنَايَةً كَمَا تَقَدَّمَ وَحَيْثُ كَانَ لَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ: بِمَا اشْتَرَيْت أَوْ بِمَا قَامَ عَلَيَّ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ: وَلَّيْتُك الْعَقْدَ كَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ الْعَرْضَ وَقِيمَتَهُ وَقَدْ يُقَالُ: يَجِبُ ذَلِكَ إذَا وَجَبَ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِذِكْرِ الثَّمَنِ بِأَنْ كَانَ الْمُشْتَرِي لَا يَعْلَمُهُ لِأَنَّ الشَّرْطَ أَنْ يَعْلَمَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَلَوْ بِإِعْلَامِ الْبَائِعِ بِهِ ح ل (قَوْلُهُ حَتَّى عِلْمِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ) إنَّمَا أَخَذَهُ غَايَةٌ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ الثَّمَنَ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ، رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُمَا بِهِ. اهـ. ع ن وَمِنْهَا التَّقَابُضُ فِي الرِّبَوِيِّ وَبَقَاءُ الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ لِلْمَوْلَى وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْمُتَوَلِّي بِالثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ بَائِعُهُ بِهِ، وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ الْمُتَوَلِّي وَإِذَا اطَّلَعَ الْمُتَوَلِّي فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ أَيْ مَوْجُودٍ عِنْدَ الْبَائِعِ رُدَّ عَلَى الْمَوْلَى لَا عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ تَخْيِيرُهُ
(قَوْلُهُ وَلَوْ حُطَّ عَنْهُ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ الْإِشْرَاكِ وَالْمُرَابَحَةِ لِجَرَيَانِهَا فِيهِمَا أَيْضًا بَلْ وَفِي الْمُحَاطَّةِ كَمَا قَالَهُ ز ي وَعِبَارَتُهُ: وَكَالْحَطِّ الْإِبْرَاءُ وَإِرْثُ الْمَوْلَى الثَّمَنَ أَوْ بَعْضَهُ فَيَأْتِي فِيهِمَا هَذَا التَّفْصِيلُ وَالْحَطُّ يَأْتِي فِي الْإِشْرَاكِ بَلْ وَفِي الْمُرَابَحَةِ وَالْمُحَاطَّةِ فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهَا كَانَ أَوْلَى وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِحَطِّ مُوصًى لَهُ بِالثَّمَنِ وَمُحْتَالٍ لِأَنَّهُمَا أَجْنَبِيَّانِ عَنْ الْعَقْدِ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْحَطِّ مَا يَشْمَلُ السُّقُوطَ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ وَرِثَ الْمَوْلَى الثَّمَنَ أَوْ بَعْضَهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر، وَصُورَةُ الْوَصِيَّةِ بِالثَّمَنِ مَا لَوْ أَوْصَى الْمَالِكُ لِزَيْدٍ بِثَمَنِ عَبْدِهِ إذَا بِيعَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبِلَ زَيْدٌ الْوَصِيَّةَ فَبَاعَ الْوَارِثُ الْعَبْدَ لِبَكْرٍ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ وَلِيَ بَكْرٌ عَقْدَ الْبَيْعِ لِعَمْرٍو فَجَاءَ زَيْدٌ
(بَعْدَ لُزُومِ تَوْلِيَةٍ، أَوْ بَعْضُهُ) وَلَوْ بَعْدَ التَّوْلِيَةِ (انْحَطَّ عَنْ الْمُتَوَلِّي) ، لِأَنَّ خَاصَّةَ التَّوْلِيَةِ التَّنْزِيلُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي كُلُّهُ بَعْدَ لُزُومِ تَوْلِيَةٍ، مَا لَوْ حُطَّ كُلُّهُ قَبْلَ لُزُومِهَا سَوَاءٌ أَحُطَّ قَبْلَهَا أَمْ بَعْدَهَا، وَقَبْلَ لُزُومِهَا فَلَا تَصِحُّ التَّوْلِيَةُ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ بَيْعٌ بِلَا ثَمَنٍ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحَطُّ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ وَارِثِهِ أَوْ وَكِيلِهِ وَمَنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْبَائِعِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ
(وَإِشْرَاكٍ) فِي الْمُشْتَرَى (بِبَعْضٍ مُبَيَّنٍ كَتَوْلِيَةٍ) فِي شَرْطِهَا وَحُكْمِهَا كَقَوْلِهِ أَشْرَكْتُك فِيهِ بِالنِّصْفِ فَيَلْزَمُهُ نِصْفُ مِثْلِ الثَّمَنِ فَإِنْ قَالَ: أَشْرَكْتُك فِي النِّصْفِ كَانَ لَهُ الرُّبُعُ إلَّا أَنْ يَقُولَ: بِنِصْفِ الثَّمَنِ فَيَتَعَيَّنَ النِّصْفُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ فَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ الْبَعْضَ كَقَوْلِهِ أَشْرَكْتُك فِي شَيْءٍ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْمُوصَى لَهُ بِالثَّمَنِ وَأَسْقَطَهُ عَنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَارِثِ وَهُوَ الْمَوْلَى فَلَا يَسْقُطُ عَنْ عَمْرٍو الْمُتَوَلِّي لِأَنَّ زَيْدًا أَجْنَبِيٌّ مِنْ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَائِعًا وَلَا مُشْتَرِيًا وَصُورَةُ الْحَوَالَةِ مَا لَوْ بَاعَ زَيْدٌ لِبَكْرٍ عَبْدًا مَثَلًا بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ إنَّ زَيْدًا أَحَالَ خَالِدًا بِدَيْنِهِ الَّذِي عَلَيْهِ عَلَى بَكْرٍ فَبَاعَ بَكْرٌ الْعَبْدَ بِعَقْدِ التَّوْلِيَةِ لِعَمْرٍو فَجَاءَ خَالِدٌ الْمُحْتَالُ وَأَسْقَطَ الدَّيْنَ الْمُحَالَ بِهِ عَنْ بَكْرٍ أَيْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ فَلَا يَسْقُطُ عَنْ عَمْرٍو، لِأَنَّ خَالِدًا الْمُحْتَالَ أَجْنَبِيٌّ مِنْ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ بَعْدَ لُزُومِ تَوْلِيَةٍ) أَيْ مِنْ جَانِبِ الْمَوْلَى وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْحَطَّ لِلْكُلِّ أَوْ لِلْبَعْضِ يَأْتِي فِي الرِّبَوِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّمَاثُلُ ح ل.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ انْحَطَّ عَنْ الْمُتَوَلِّي أَيْ فِي غَيْرِ عَقْدِ الرِّبَا الْمُشْتَرَطِ فِيهِ التَّمَاثُلُ (قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ التَّوْلِيَةِ) أَيْ وَلَوْ قَبْلَ اللُّزُومِ ع ش وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: وَلَوْ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ لِأَنَّهُ الْمُتَوَهَّمُ فَكَلَامُهُ فِي الْبَعْضِ شَامِلٌ لِثَلَاثِ صُوَرٍ. (قَوْلُهُ انْحَطَّ عَنْ الْمُتَوَلِّي) شَمِلَ إطْلَاقُهُ مَا لَوْ كَانَ الْحَطُّ بَعْدَ قَبْضِ الْمَوْلَى جَمِيعَ الثَّمَنِ مِنْ الْمُتَوَلِّي فَيَرْجِعُ الْمُتَوَلِّي بَعْدَ الْحَطِّ عَلَى الْمَوْلَى بِقَدْرِ مَا حُطَّ مِنْ الثَّمَنِ كُلًّا كَانَ أَوْ بَعْضًا، لِأَنَّهُ بِالْحَطِّ تَبَيَّنَ أَنَّ اللَّازِمَ لِلْمُتَوَلِّي مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ بَعْدَ التَّوْلِيَةِ، وَأَمَّا لَوْ قَبَضَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ مِنْ الْمَوْلَى ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ بَعْضًا مِنْهُ أَوْ كُلَّهُ هِبَةً فَلَا يَسْقُطُ بِسَبَبِ ذَلِكَ عَنْ الْمُتَوَلِّي شَيْءٌ، لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا دَخْلَ لِعَقْدِ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ فِيهَا حَتَّى يَسْرِيَ مِنْهُ إلَى عَقْدِ التَّوْلِيَةِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لِأَنَّ خَاصَّةَ التَّوْلِيَةِ) أَيْ فَائِدَتَهَا
(قَوْلُهُ وَإِشْرَاكٌ بِبَعْضٍ مُبَيَّنٍ كَتَوْلِيَةٍ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ التَّشْبِيهِ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِ الثَّمَنِ وَأَظْهَرُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْإِشْرَاكُ هُوَ أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي: لِمَنْ مَرَّ فِي التَّوْلِيَةِ أَشْرَكْتُك فِي الْبَيْعِ فَقَوْلُهُ لِمَنْ مَرَّ فِي التَّوْلِيَةِ أَيْ وَهُوَ الْعَالِمُ بِالثَّمَنِ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِ الثَّمَنِ، إذْ لَوْ اُشْتُرِطَ لَمْ يُحْتَجْ لِكَوْنِ الْمَقُولِ لَهُ عَالِمًا بِهِ تَدَبَّرْ. وَقَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ إذَا كَانَ الثَّمَنُ عَرْضًا لَا يَصِحُّ الْإِشْرَاكُ إلَّا لِمَنْ انْتَقَلَ الْعَرْضُ إلَيْهِ إلَّا إنْ قَالَ: بِمَا قَامَ عَلَيَّ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ فِي شَرْطِهَا) مِنْ كَوْنِ الْغَيْرِ عَالِمًا بِثَمَنِهِ وَقَوْلُهُ وَحُكْمِهَا وَمِنْهُ الْحَطُّ فَإِذَا حُطَّ كُلُّهُ بَعْدَ لُزُومِ الْإِشْرَاكِ أَوْ بَعْضُهُ انْحَطَّ مُطْلَقًا عَنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي لِأَنَّ الْإِشْرَاكَ تَوْلِيَةٌ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ ح ل.
وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ فِي أَحْكَامِهَا السَّابِقَةِ مِنْهَا الْحَطُّ، وَلَوْ لِلْبَعْضِ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَطُّ الْبَعْضُ قَبْلَ الْإِشْرَاكِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِقَدْرِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْبَاقِي، وَأَنَّهُ لَوْ حُطَّ الثَّمَنُ كُلُّهُ قَبْلَ لُزُومِ عَقْدِ الْإِشْرَاكِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ بَعْدَهُ انْحَطَّ عَنْ الثَّانِي وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَرْضًا لَمْ يَصِحَّ الْإِشْرَاكُ إلَّا إنْ انْتَقَلَ، أَوْ ذَكَرَهُ مَعَ قِيمَتِهِ كَمَا مَرَّ وَأَنَّهُ مَتَى انْتَقَلَ تَعَيَّنَ الثَّمَنُ مِنْهُ وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الْعَقْدِ كَانَ كِنَايَةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا مَرَّ وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمَنْهَجِ، وَيَصِحُّ رُجُوعُ كَلَامِهِ لِلتَّوَلِّيَةِ أَيْضًا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ اهـ
(قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ أَشْرَكْتُك فِيهِ) أَيْ فِي الْعَقْدِ أَوْ فِي هَذَا الْمَبِيعِ أَوْ فِي بَيْعِ هَذَا وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ ذِكْرِ الْعَقْدِ أَوْ الْمَبِيعِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ فَلَوْ قَالَ: أَشْرَكْتُك فِي هَذَا لَمْ يَكْفِ بَلْ يَكُونُ كِنَايَةً وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ مَا ذُكِرَ فِي الْإِشْرَاكِ وَيُشْتَرَطُ فِي التَّوْلِيَةِ حَيْثُ صَرَّحَ بِالْعَقْدِ فِي التَّوْلِيَةِ، وَسَكَتَ عَنْهُ هُنَا مَعَ أَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا بَحَثَ ذَلِكَ أَيْ تَعَيُّنَ الْعَقْدِ فِي الْإِشْرَاكِ وَقِيسَ عَلَيْهِ التَّوْلِيَةُ ح ل (قَوْلُهُ نِصْفُ مِثْلِ الثَّمَنِ) أَيْ فِي الْمِثْلِيِّ أَيْ أَوْ نِصْفُ قِيمَتِهِ فِي الْعَرْضِ مَعَ ذِكْرِ الْعَرْضِ أَوْ نِصْفِهِ مُطْلَقًا إنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الثَّمَنَ ح ل (قَوْلُهُ فَيَتَعَيَّنَ النِّصْفُ) وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ عُدُولَهُ عَنْ بِعْتُك رُبْعَهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ إلَى أَشْرَكْتُك فِي نِصْفِهِ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ، وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ أَشْرَكْتُك فِيهِ بِجَعْلِ نِصْفِهِ لَك بِنِصْفِ الثَّمَنِ إلَى آخِرِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ فِيهِ شَيْءٌ وَبَقِيَ مَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِمِائَةٍ ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ: أَشْرَكْتُك فِي نِصْفِهِ بِخَمْسِينَ هَلْ يَكُونُ لَهُ النِّصْفُ أَوْ الرُّبْعُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ لَهُ الرُّبْعَ لِأَنَّ عُدُولَهُ عَنْ قَوْلِهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ إلَى قَوْلِهِ بِخَمْسِينَ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ بَيْعٌ مُبْتَدَأٌ وَكَأَنَّهُ قَالَ بِعْتُك رُبْعَهُ بِخَمْسِينَ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَالَ بَعْدَهُ: بِنِصْفِ الثَّمَنِ أَوْ نَحْوِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ مَا لَمْ يُعَيِّنْ جُزْءًا مِنْ الثَّمَنِ، فَإِنْ ذَكَرَهُ كَأَنْ قَالَ: أَشْرَكْتُك فِي شَيْءٍ مِنْهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ أَوْ بِرُبْعِهِ كَانَ قَرِينَةً عَلَى إرَادَةِ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْمَبِيعِ
(فَلَوْ أُطْلِقَ) الْإِشْرَاكُ (صَحَّ) الْعَقْدُ (مُنَاصَفَةً) بَيْنَهُمَا، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ كَثِيرٍ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْعَقْدِ لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ بِأَنْ يَقُولَ: أَشْرَكْتُك فِي بَيْعِ هَذَا أَوْ فِي هَذَا الْعَقْدِ وَلَا يَكْفِي أَشْرَكْتُك فِي هَذَا، وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَأَقَرَّهُ وَعَلَيْهِ أَشْرَكْتُك فِي هَذَا كِنَايَةٌ
(وَصَحَّ بَيْعُ مُرَابَحَةٍ كَبِعْت) أَيْ كَقَوْلِ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِمِائَةٍ لِغَيْرِهِ، بِعْتُك (بِمَا اشْتَرَيْت) أَيْ بِمِثْلِهِ (وَرِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلٍّ) أَوْ فِي كُلِّ (عَشَرَةٍ أَوْ رِبْحِ ده ياز ده) هُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ بِمَعْنَى مَا قَبْلَهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ: بِمِائَةٍ وَعَشَرَةٍ، فَيَقْبَلُهُ الْمُخَاطَبُ وده اسْمٌ لِعَشَرَةٍ وياز ده اسْمٌ لِأَحَدَ عَشَرَ
(وَ) صَحَّ بَيْعُ (مُحَاطَّةٍ) وَتُسَمَّى مُوَاضَعَةً، (كَبِعْت) أَيْ كَقَوْلِ مَنْ ذُكِرَ لِغَيْرِهِ، بِعْتُك (بِمَا اشْتَرَيْت وَحَطِّ ده ياز ده) فَيَقْبَلُ (وَيُحَطُّ مِنْ كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ وَاحِدٌ) كَمَا أَنَّ الرِّبْحَ فِي الْمُرَابَحَةِ وَاحِدٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ (وَيَدْخُلُ فِي بِعْت بِمَا اشْتَرَيْت ثَمَنُهُ) الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ (فَقَطْ) وَذَلِكَ صَادِقٌ بِمَا فِيهِ حَطٌّ عَمَّا عُقِدَ بِهِ الْعَقْدُ أَوْ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
فَيَصِحُّ وَيَكُونُ فِي الْأُولَى شَرِيكًا بِالنِّصْفِ وَفِي الثَّانِيَةِ شَرِيكًا بِأَرْبَعٍ ع ش (قَوْلُهُ فَلَوْ أَطْلَقَ الْإِشْرَاكَ) كَقَوْلِهِ أَشْرَكْتُك فِي هَذَا الْعَقْدِ فَلَوْ اشْتَرَيَا شَيْئًا ثُمَّ أَشْرَكَا فِيهِ ثَالِثًا، فَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا بِالنِّصْفِ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنْ يَكُونَ كَأَحَدِهِمَا فَيَكُونَ شَرِيكًا بِالثُّلُثِ ح ل (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو) لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ لَفْظِ الْإِشْرَاكِ نَعَمْ لَوْ قَالَ بِرُبْعِ الثَّمَنِ كَانَ شَرِيكًا بِالرُّبْعِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَشْرَكْتُك بِنِصْفِهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَتُوُهِّمَ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا بَعِيدٌ ح ل (قَوْلُهُ لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ) وَكَذَا يُشْتَرَطُ فِي التَّوْلِيَةِ (قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي أَشْرَكْتُك) أَيْ فِي صَرَاحَةِ التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكُ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ ع ش
(قَوْلُهُ وَصَحَّ بَيْعُ مُرَابَحَةٍ) أَيْ وَنَحْوُهَا مِمَّا فِي مَعْنَاهَا مِنْ غَيْرِ تَوْلِيَةٍ وَإِشْرَاكٍ لِأَنَّ خَاصَّتَهُمَا التَّنْزِيلُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ح ل أَيْ صَحَّ الْبَيْعُ الْمُشْتَمِلُ عَلَيْهَا
وَقَوْلُهُ وَرِبْحِ دِرْهَمٍ بِالْجَرِّ وَالنَّصْبِ عَلَى الْعَطْفِ أَوْ عَلَى الْمَفْعُولِ مَعَهُ، وَالرَّفْعُ بَعِيدٌ وَلَمْ يَذْكُرْ مَعْنَى الْمُرَابَحَةِ وَالْمُحَاطَّةِ لُغَةً وَشَرْعًا وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: هُمَا مَصْدَرَانِ لِرَابِحٍ وَحَاطٍّ لُغَةً فَيَكُونُ مَعْنَى الْمُرَابَحَةِ إعْطَاءَ كُلٍّ مِنْ اثْنَيْنِ صَاحِبَهُ رِبْحًا، وَالْمُحَاطَّةُ نَقْصُ كُلٍّ مِنْ اثْنَيْنِ شَيْئًا مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ صَاحِبُهُ (قَوْلُهُ أَيْ بِمِثْلِهِ) أَيْ فِي الْمِثْلِيِّ أَيْ وَبِقِيمَتِهِ فِي الْعَرْض مَعَ ذِكْرِهِ وَبِهِ مُطْلَقًا إنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ ح ل. (قَوْلُهُ لِكُلِّ عَشَرَةٍ) أَيْ أَوْ عَلَى كُلِّ عَشَرَةٍ وَلَوْ قَالَ وَرِبْحُ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ صَحَّ عَلَى الْأَوْجَهِ ثُمَّ إنْ أَرَادَ تَعْلِيلًا فَكَاللَّامِّ وَإِلَّا فَلَا رِبْحَ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ مِنْ كَاللَّامِ لِئَلَّا يَلْزَمَ إلْغَاءُ قَوْلِهِ وَرِبْحُ دِرْهَمٍ م ر ز ي (قَوْلُهُ وَدَّهُ اسْمٌ لِعَشَرَةٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَدَّهُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ بِالْفَارِسِيَّةِ عَشَرَةٌ، وياز وَاحِدٌ وَدَّهُ بِمَعْنَى مَا قَبْلَهَا، وَآثَرَهُ بِالذِّكْرِ لِوُقُوعِهِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَاخْتِلَافِهِمْ فِي حُكْمِهِ اهـ قَالَ شَيْخُنَا السَّجِينِيُّ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ دَهْ اسْمٌ لِعَشَرَةٍ وياز مِنْ يازده اسْمٌ لِوَاحِدٍ وَظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ لَيْسَ مُرَادًا لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ رِبْحَ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ، بَلْ الْمُرَادُ مِنْهَا أَنَّ رِبْحَ الْعَشَرَةِ وَاحِدٌ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ كَانَ الظَّاهِرُ لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ: بَدَلَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ وَرِبْحُ دَهْ ياز بِدُونِ دَهْ كَمَا عَلِمْت وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ لَفْظَ ياز فِي اللُّغَةِ الْفَارِسِيَّةِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوَاحِدِ إلَّا إذَا ضُمَّ إلَيْهِ دَهْ فَلِذَلِكَ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مُنْضَمًّا إلَيْهِ، فَتَكُونُ دَهْ قَرِينَةً عَلَى ذَلِكَ وَلَيْسَتْ مَقْصُودَةً بِخِلَافِ بِكْ فِي تِلْكَ اللُّغَةِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْوَاحِدِ سَوَاءٌ انْضَمَّ إلَى لَفْظِ دَهْ أَمْ لَا اهـ. وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ لَا يُقَالُ: قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْبِيرِ أَنَّ رِبْحَ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ فَيَكُونُ مَجْمُوعُ الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ لِأَنَّا نَقُولُ: لَا يَلْزَمُ تَخْرِيجُ الْأَلْفَاظِ الْعَجَمِيَّةِ عَلَى مُقْتَضَى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بَلْ مَا اسْتَعْمَلَهُ الْعَرَبُ مِنْ لُغَةِ الْعَجَمِ يَكُونُ خَارِجًا عَنْ عُرْفِهِمْ وَهُوَ هُنَا بِمَنْزِلَةِ رِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ وَكَانَ الْمَعْنَى عَلَيْهِ وَرِبْحُ دَهْ مَا يُصَيِّرُهَا أَحَدَ عَشَرَ
(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ بَيْعُ مُحَاطَّةٍ) أَيْ وَلَوْ فِي تَوْلِيَةٍ وَإِشْرَاكٍ ح ل (قَوْلُهُ بِمَا اشْتَرَيْت وَحُطَّ إلَخْ) فَلَوْ اشْتَرَى بِمِائَةٍ فَالثَّمَنُ تِسْعُونَ وَعَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا (قَوْلُهُ وَحُطَّ دَهْ يازده) الظَّاهِرُ تَعَيُّنُ النَّصْبِ هُنَا لِبُعْدِ الْجَرِّ جِدًّا، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَحُطَّ ياز مِنْ يازده لِأَنَّ ياز اسْمٌ لِوَاحِدٍ وَيَصِيرُ الْمَعْنَى وَحُطَّ دِرْهَمٌ مِنْ كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ (قَوْلُهُ وَيُحَطُّ مِنْ كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْمُرَادِ مِنْ الْعِبَارَةِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا غَيْرَ مُرَادٍ (قَوْلُهُ وَاحِدٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ) بِاعْتِبَارِ انْضِمَامِ الْوَاحِدِ إلَى الْعَشَرَةِ (قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِي بِعْت بِمَا اشْتَرَيْت إلَخْ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَوْلَى قَامَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ وَمُؤَنِ اسْتِرْبَاحٍ، وَالْمُشْتَرِي عَالِمٌ بِهِمَا تَفْصِيلًا فَإِذَا قَالَ الْمَوْلَى: بِعْتُك بِمَا اشْتَرَيْت لَمْ تَدْخُلْ الْمُؤَنُ فِي عِبَارَتِهِ فَلَا تَلْزَمُ الْمُتَوَلِّيَ وَإِنْ قَالَ: بِعْتُك بِمَا قَامَ عَلَيَّ دَخَلَتْ فِي عِبَارَتِهِ فَتَلْزَمُ الْمُتَوَلِّيَ وَأَمَّا لَوْ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ مُؤَنٌ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي جَاهِلًا بِالْمُؤَنِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْبَائِعِ لَهَا فِي الْعَقْدِ
فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوْ الشَّرْطِ (وَ) يَدْخُلُ فِي بِعْت (بِمَا قَامَ عَلَيَّ ثَمَنُهُ وَمُؤَنُ اسْتِرْبَاحٍ) أَيْ طَلَبُ الرِّبْحَ فِيهِ (كَأُجْرَةِ كَيَّالٍ) لِلثَّمَنِ الْمَكِيلِ (وَدَلَّالٍ) لِلثَّمَنِ الْمُنَادَى عَلَيْهِ إلَى أَنْ اُشْتُرِيَ بِهِ الْمَبِيعُ، (وَحَارِسٍ وَقَصَّارٍ وَقِيمَةِ صِبْغٍ) لِلْمَبِيعِ فِي الثَّلَاثَةِ وَكَأُجْرَةِ جَمَّالٍ وَخَتَّانٍ وَمَكَانٍ وَتَطْيِينِ دَارٍ وَكَعَلَفٍ زَائِدٍ عَلَى الْمُعْتَادِ لِلتَّسْمِينِ وَكَأُجْرَةِ طَبِيبٍ، إنْ اشْتَرَاهُ مَرِيضًا، وَخَرَجَ بِمُؤَنِ الِاسْتِرْبَاحِ مُؤَنُ اسْتِبْقَاءِ الْمِلْكِ كَمُؤْنَةِ حَيَوَانٍ فَلَا تَدْخُلُ، وَيَقَعُ ذَلِكَ فِي مُقَابَلَةِ الْفَوَائِدِ الْمُسْتَوْفَاةِ مِنْ الْمَبِيعِ (لَا أُجْرَةِ عَمَلِهِ وَ) لَا أُجْرَةِ (عَمَلٍ مُتَطَوِّعٍ بِهِ) فَلَا تَدْخُلُ، لِأَنَّ عَمَلَهُ وَمَا تَطَوَّعَ بِهِ غَيْرُهُ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا قَامَ عَلَيْهِ مَا بَذَلَهُ
ــ
[حاشية البجيرمي]
لِيَصِحَّ وَلَا يُقَالُ: تَدْخُلُ فِي بِعْت بِمَا قَامَ عَلَى الْمُؤَنِ لِأَنَّهَا مَذْكُورَةٌ صَرِيحًا فَلَا مَعْنَى لِدُخُولِهَا تَأَمَّلْ
وَقَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِي بِعْت بِمَا اشْتَرَيْت أَوْ وَلَّيْتُك الْعَقْدَ أَوْ أَشْرَكْتُك فِي هَذَا الْعَقْدِ فَلَا يَخْتَصُّ هَذَا بِبَيْعِ الْمُرَابَحَةِ وَالْمُحَاطَّةِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ صَنِيعِهِ ح ل وَكَذَا مَا بَعْدَهُ شَامِلٌ لِلْأَرْبَعَةِ (قَوْلُهُ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحَطِّ وَالزِّيَادَةِ وَأَمَّا لَوْ حُطَّ فِي الْمُرَابَحَةِ بَعْدَ اللُّزُومِ لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَقَبْلَ لُزُومِ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ أَيْ جَرَيَانِهَا وَقَبْلَ لُزُومِهَا لَمْ يَلْحَقْ الْمُشْتَرِيَ فَلَا يُحَطُّ عَنْهُ، كَمَا لَا يُحَطُّ عَنْهُ بَعْدَ لُزُومِهَا وَإِنْ وَقَعَ الْحَطُّ قَبْلَ جَرَيَانِ الْمُرَابَحَةِ فَإِنْ حُطَّ الْكُلُّ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ وَيَجُوزُ بِلَفْظِ الشِّرَاءِ، وَإِنْ حُطَّ الْبَعْضُ جَازَ بِلَفْظِ الشِّرَاءِ وَلَا يَجُوزُ بِلَفْظِ الْقِيَامِ إلَّا بَعْدَ إسْقَاطِ الْمَحْطُوطِ ح ل وَقَالَ ع ش مَفْهُومُهُ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ دُونَ خِيَارِ الْعَيْبِ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِي بِعْت بِمَا قَامَ عَلَيَّ إلَخْ) وَمَعْنَى هَذَا الدُّخُولِ أَنْ تُضَمَّ هَذِهِ الْمُؤَنُ لِلثَّمَنِ ثُمَّ يَقُولَ: قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَقَدْ بِعْتُكَهُ بِمَا قَامَ عَلَيَّ وَرِبْحِ كَذَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُطْلِقُ ذَلِكَ وَتِلْكَ الْمُؤَنُ تُؤْخَذُ مِنْهُ لِلْجَهْلِ بِهَا حِينَئِذٍ إيعَابٌ شَوْبَرِيٌّ.
أَمَّا إذَا كَانَ عَالِمًا بِهَا فَتَدْخُلُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا بِخِلَافِ أُجْرَةِ عَمَلِهِ وَعَمَلِ الْمُتَطَوِّعِ عَنْهُ فَلَا تَدْخُلُ إلَّا إذَا ذَكَرَهَا وَإِنْ عَلِمَ بِهَا الْمُشْتَرِي وَيَدْخُلُ فِيمَا قَامَ عَلَيَّ الْمَكْسُ بِخِلَافِ خَلَاصِ الْمَغْصُوبِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَكْسَ مُعْتَادٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فَالْمُشْتَرِي مُوَطِّنٌ نَفْسَهُ عَلَيْهِ وَالْبَائِعُ أَيْضًا، وَرُبَّمَا يَتَفَاوَتُ الثَّمَنُ بِسَبَبِهِ وَلَا كَذَلِكَ الْمَغْصُوبُ فَتَأَمَّلْ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ خَلَاصِ الْمَغْصُوبِ أَيْ إنْ حَدَثَ نَصْبُهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبَيْعِ فَيَدْخُلُ كَالْمُؤَنِ لِلْمَرَضِ الْقَدِيمِ، وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ التَّنَاقُضِ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ كَأُجْرَةِ كَيَّالٍ) وَأُجْرَةِ مُنَادٍ لِلثَّمَنِ وَأَمَّا لِلْمَبِيعِ فَعَلَى الْبَائِعِ وَقَوْلُهُ لِلثَّمَنِ الْمَكِيلِ أَيْ فَإِنَّهَا عَلَى الْمُشْتَرِي، وَأَمَّا كَيَّالُ الْمَبِيعِ فَأُجْرَتُهُ عَلَى الْبَائِعِ ح ل قَالَ شَيْخُنَا مَحَلُّ كَوْنِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ أَوْ قِيمَتِهَا تَلْزَمُ الْمُتَوَلِّيَ إذَا كَانَتْ بِعَقْدٍ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ بِغَيْرِ عَقْدٍ، كَأَنْ كِيلَ شَخْصٌ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ أَوْ دَلَّلَ عَلَيْهِ الدَّلَّالُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ أَوْ صَبَغَهُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ فَلَا تَلْزَمُ الْمُتَوَلِّيَ اهـ.
وَعِبَارَةُ الْإِيعَابِ هَذَا كُلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إنْ وَقَعَ عَقْدُ نَحْوِ إجَارَةٍ ثُمَّ دَفَعَ مَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ وَإِلَّا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِلَا عَقْدٍ ثُمَّ دَفَعَ لَهُ نَحْوَ الْأُجْرَةِ كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ فَلَا يَدْخُلُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِهِ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تُوُهِّمَ فِيهِ، وَالْمُحَكَّمُ فِيمَا ذُكِرَ الْعُرْفُ أَيْ عُرْفُ التُّجَّارِ فَمَا عَدَّهُ أَهْلُهُ مِنْ مُؤَنِ التِّجَارَةِ دَخَلَ وَمَا لَا فَلَا وَإِنَّمَا يُرْجَعُ إلَيْهِ فِيمَا لَمْ يَنُصُّوا فِيهِ عَلَى شَيْءٍ، وَإِلَّا عُمِلَ بِمَا قَالُوا وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ يُخَالِفُ الْعُرْفَ الْآتِيَ كَمَا فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَدَلَّالٍ لِلثَّمَنِ) أَيْ وَأَمَّا لِلْمَبِيعِ فَهِيَ عَلَى الْبَائِعِ وَلَوْ شَرَطَهَا عَلَى الْمُشْتَرِي فَسَدَ الْعَقْدُ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُك بِكَذَا سَالِمًا لِأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَيْك وَكَيْفِيَّةُ إلْزَامِ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْت بِكَذَا وَدِرْهَمٌ دَلَالَةٌ
(قَوْلُهُ لِلثَّمَنِ) بِأَنْ كَانَ عَرْضًا فَاسْتَأْجَرَ مَنْ يَعْرِضُهُ لِلْبَيْعِ ثُمَّ اشْتَرَى السِّلْعَةَ بِهِ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ فِي الثَّلَاثَةِ) هِيَ قَوْلُهُ وَحَارِسٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمَكَانٍ) أَيْ قَدْ اُكْتُرِيَ لِأَجْلِ الْمَبِيعِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَفِي مَعْنَى أُجْرَةِ عَمَلِهِ إلَى قَوْلِهِ كَمُكْتَرٍ، فَإِنَّ صُورَتَهُ أَنَّ الْبَائِعَ كَانَ مُكْتَرِيًا لَهُ لَا لِلْمَبِيعِ بَلْ لِشَيْءٍ آخَرَ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَى أُجْرَةِ عَمَلِهِ إلَخْ لَا تَنَافِي بَيْنَ هَذَا وَقَوْلِهِ أَوَّلًا وَمَكَانٍ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا لَوْ اكْتَرَاهُ لِأَجْلِ أَنْ يَضَعَهُ فِيهِ، وَهَذَا فِيمَا إذَا كَانَ مُسْتَحِقًّا لَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَوَضَعَهُ فِيهِ (قَوْلُهُ وَتَطْيِينِ دَارٍ) كَتَبْيِيضِهَا بِخِلَافِ تَرْمِيمِهَا لِأَنَّهُ لِلِاسْتِبْقَاءِ ح ل (قَوْلُهُ زَائِدٍ عَلَى الْمُعْتَادِ لِلتَّسْمِينِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ بَلْ وَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ الْمَرَضُ ع ش (قَوْلُهُ وَكَأُجْرَةِ طَبِيبٍ) وَخَرَجَ بِأُجْرَةِ الطَّبِيبِ ثَمَنُ الدَّوَاءِ فَلَا يَدْخُلُ م ر اط ف (قَوْلُهُ إنْ اشْتَرَاهُ مَرِيضًا) أَيْ وَإِنْ اسْتَمَرَّ مَرَضُهُ وَتَزَايَدَ عِنْدَهُ لِأَنَّ مَا حَدَثَ عِنْدَهُ مِنْ آثَارِ الْأَوَّلِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَاهُ سَلِيمًا ثُمَّ مَرِضَ عِنْدَهُ فَإِنَّهَا لَا تُحْسَبُ عَلَيْهِ ز ي (قَوْلُهُ وَيَقَعُ ذَلِكَ فِي مُقَابَلَةِ الْفَوَائِدِ الْمُسْتَوْفَاةِ مِنْ الْمَبِيعِ) أَيْ مَا اُسْتُحِقَّ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ فَوَائِدِهِ إنْ وُجِدَتْ وَإِلَّا فَقَدْ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ فَوَائِدُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ مِمَّا مَرَّ ع ش اط ف
(قَوْلُهُ لَا أُجْرَةِ عَمَلِهِ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى
وَطَرِيقُهُ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَهُ بِكَذَا، وَأُجْرَةُ عَمَلِي أَوْ أُجْرَةُ الْمُتَطَوِّعِ عَنِّي وَهِيَ كَذَا وَرِبْحِ كَذَا وَفِي مَعْنَى أُجْرَةِ عَمَلِهِ أُجْرَةُ مُسْتَحِقِّهِ بِمِلْكٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمُكْتَرًى
(وَلِيَعْلَمَا) أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ وُجُوبًا (ثَمَنَهُ) أَيْ الْمَبِيعِ فِي نَحْوِ بِعْت بِمَا اشْتَرَيْت (أَوْ مَا قَامَ بِهِ) فِي بِعْت بِمَا قَامَ عَلَيَّ، فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ
(وَلْيُصَدَّقْ بَائِعٌ) وُجُوبًا (فِي إخْبَارِهِ) بِقَدْرِ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، أَوْ مَا قَامَ بِهِ الْمَبِيعُ عَلَيْهِ وَبِصِفَتِهِ كَصِحَّةٍ وَتَكْسِيرٍ وَخُلُوصٍ وَغِشٍّ وَبِقَدْرِ أَجَلٍ وَبِشِرَاءٍ بِعَرْضٍ قِيمَتُهُ كَذَا وَبِعَيْبٍ حَادِثٍ وَقَدِيمٍ وَإِنْ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ عَلَى الْحَادِثِ وَبِغَبْنٍ وَبِشِرَاءٍ مِنْ مُوَلِّيهِ، وَبِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِدَيْنٍ مِنْ مُمَاطِلٍ أَوْ مُعْسِرٍ إنْ كَانَ الْبَائِعُ كَذَلِكَ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَعْتَمِدُ أَمَانَتَهُ فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ، لِاعْتِمَادِهِ نَظَرَهُ فَيُخْبِرُهُ صَادِقًا بِذَلِكَ، وَلِأَنَّ الْأَغْرَاضَ تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْأَجَلَ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ، وَالْعَرْضِ يُشَدَّدُ فِي الْبَيْعِ بِهِ فَوْقَ مَا يُشَدَّدُ فِي الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ، وَالْعَيْبُ الْحَادِثُ تَنْقُصُ الْقِيمَةُ بِهِ عَمَّا كَانَ حِينَ شِرَائِهِ وَاخْتِلَافُ الْغَرَضِ بِالْقَدِيمِ وَبِالْبَقِيَّةِ ظَاهِرٌ، فَلَوْ تُرِكَ الْإِخْبَارُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ لَكِنَّ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ، لِتَدْلِيسِ الْبَائِعِ عَلَيْهِ بِتَرْكِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَى ذَلِكَ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلِهِ وَمُؤَنُ اسْتِرْبَاحٍ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى مَدْخُولِ الْكَافِ وَهُوَ الْأَحْسَنُ لِيَكُونَ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ هَذِهِ مِنْ جُمْلَةِ مُؤَنِ الِاسْتِرْبَاحِ (قَوْلُهُ وَطَرِيقُهُ) أَيْ طَرِيقُ إدْخَالِ أُجْرَةِ عَمَلِهِ وَالْعَمَلِ الْمُتَطَوَّعِ بِهِ أَنْ يَقُولَ: مَا ذُكِرَ أَيْ فَمَا تَقَدَّمَ كَانَتْ صُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُك بِمَا قَامَ عَلَيَّ وَلَمْ يَقُلْ: وَهُوَ كَذَا وَكَذَا حَيْثُ كَانَ عَالِمًا بِهِ فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ، لَا أُجْرَةُ عَمَلِهِ فَإِنْ أَرَادَ دُخُولَهَا ذَكَرَهَا فِي الْعِبَارَةِ (قَوْلُهُ وَرِبْحِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى كَذَا الْمَجْرُورَةِ أَوْ بِالنَّصْبِ مَفْعُولًا مَعَهُ (قَوْلُهُ أُجْرَةُ مُسْتَحِقِّهِ) أَيْ الشَّيْءِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْبَائِعُ بِمِلْكٍ أَوْ إجَارَةٍ
(قَوْلُهُ وَلْيَعْلَمَا) هَذَا شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ وَسَكَتَ عَنْ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ فِي التَّرْجَمَةِ، فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ: وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ح ل وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا الْعِلْمُ بِالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ وَلَا تَكْفِي الْمُعَايَنَةُ وَإِنْ كَفَتْ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً غَيْرَ مَوْزُونَةٍ أَوْ حِنْطَةً غَيْرَ مَكِيلَةٍ، لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر. قَالَ ع ش: عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الصِّحَّةِ مَا لَمْ يَنْتَقِلْ الْمُعَيَّنُ لِلْمُتَوَلِّي وَالْمُرَادُ أَيْضًا عِلْمُهُمَا قَبْلَ الْعَقْدِ كَمَا فِي ع ش (قَوْلُهُ أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ) تَوْلِيَةً أَوْ إشْرَاكًا أَوْ مُحَاطَّةً أَوْ مُرَابَحَةً ح ل (قَوْلُهُ أَوْ بِمَا قَامَ بِهِ) لَمْ يَأْتِ فِيهِ بِنَحْوِ كَسَابِقَةٍ مَعَ أَنَّهُ لَهُ نَحْوًا كَثَبَتَ وَحَصَلَ وَلَعَلَّهُ حُذِفَ مِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِطْفِيحِيُّ وَيَكْفِي فِيمَا قَامَ عِلْمُهُ بِالْقِيمَةِ فِي جَوَازِ الْإِخْبَارِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ، وَإِلَّا فَلْيَسْأَلْ عَدْلَيْنِ يُقَوِّمَانِهِ أَوْ وَاحِدًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي مِقْدَارِ الْقِيمَةِ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ تَحَالَفَا لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُوَافِقُهُ ع ش
(قَوْلُهُ وَلْيُصَدَّقْ) هَذَا شَرْطٌ لِدَفْعِ الْإِثْمِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فَلَوْ تُرِكَ الْإِخْبَارُ إلَخْ أَيْ حَيْثُ كَانَ عِلْمُ الْمُشْتَرِي لَا يَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ الْإِخْبَارِ لِأَنَّ عِلْمَ الْمُشْتَرِي يُكْتَفَى فِيهِ بِإِعْلَامِ الْبَائِعِ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبُولِ وَبَعْدَ الْإِيجَابِ، فَإِنْ لَمْ يُصَدَّقْ أَتَمَّ وَصَحَّ الْعَقْدُ ح ل (قَوْلُهُ بِقَدْرِ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ) أَيْ عِنْدَ اللُّزُومِ فَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ وَاشْتَرَاهُ ثَانِيًا بِأَقَلَّ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، أَخْبَرَ وُجُوبًا بِالْأَخِيرِ فَلَوْ بَانَ الْكَثِيرُ مِنْ الثَّمَنِ فِي بَيْعِ مُوَاطَأَةٍ فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً ح ل (قَوْلُهُ وَبِشِرَاءٍ بِعَرْضٍ) الْمُرَادُ بِهِ مَا قَابَلَ النَّقْدَ (قَوْلُهُ قِيمَتُهُ كَذَا) فِي وَقْتِ الْعَقْدِ وَلَا مُبَالَاةَ بِارْتِفَاعِهَا بَعْدَ ذَلِكَ س ل (قَوْلُهُ مِنْ مُوَلِّيهِ) أَيْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ قَدْ يَزِيدُ لَهُ فِي الثَّمَنِ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْبَائِعُ) أَيْ الْأَوَّلُ
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَلْيُصَدَّقْ بَائِعٌ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: لِأَنَّ الْمُتَوَلِّيَ (قَوْلُهُ يَعْتَمِدُ أَمَانَتَهُ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَالِمًا لَمْ يَحْتَجْ إلَى إخْبَارٍ وَهُوَ كَذَلِكَ وَكَذَا كُلُّ مَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ ق ل (قَوْلُهُ شَرَاهُ) أَيْ اشْتَرَاهُ هُوَ وَفِي نُسْخَةٍ شِرَائِهِ (قَوْلُهُ فَلَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ الصَّادِقَ بِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ بِأَنْ سَكَتَ عَنْ الْإِخْبَارِ أَوْ أَخْبَرَ كَاذِبًا وَيَتَعَيَّنُ إرَادَةُ الثَّانِي وَأَوْلَى مِنْهُ أَنْ يَقُولَ: فَلَوْ كَذَبَ فِي الْإِخْبَارِ ح ل (قَوْلُهُ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ) وَفِيهِ أَنَّ جُمْلَةَ مَا يَصْدُقُ بِهِ اسْمُ الْإِشَارَةِ الْإِخْبَارُ بِقَدْرِ الثَّمَنِ وَصِفَتِهِ، وَتَرْكُ الْإِخْبَارِ بِذَلِكَ لِلْجَاهِلِ مُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ غَيْرُ مَا ذُكِرَ أَمَّا هُوَ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ تُرِكَ الْإِخْبَارُ بِهِ لِجَاهِلٍ بَطَلَ أَوْ لِعَالِمٍ لَمْ يَبْطُلْ ح ل وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا إنَّمَا يَأْتِي إذَا أُرِيدَ مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ إلَخْ ظَاهِرُهَا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ مَعْنَاهَا فَلَوْ أَخْبَرَ كَاذِبًا لِأَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ فِيهِ لِلْعَهْدِ، وَالْمَعْهُودُ الْإِخْبَارُ عَلَى وَجْهِ الصِّدْقِ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلْيُصَدَّقْ بَائِعٌ مَعْنَاهُ وَلْيُخْبِرْ صَادِقًا وَقَوْلُهُ لَكِنَّ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ مَحَلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يُخْبِرْ بِقَدْرٍ، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ خِلَافُهُ إذْ فِيهِ لَا خِيَارَ لَهُ سَوَاءٌ تَبَيَّنَ ثَانِيًا أَنَّهُ أَقَلُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْدُ بِقَوْلِهِ فَلَوْ أَخْبَرَ بِمِائَةٍ إلَخْ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَإِنَّ الْخِيَارَ فِيهِ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ لَكِنَّ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ) أَيْ فَوْرًا لِأَنَّهُ خِيَارُ عَيْبٍ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَى ذَلِكَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَيَحْلِفُ أَنَّ ثَمَنَهُ الْأَزْيَدُ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إلَخْ وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ مَا سَيَأْتِي عَلَى الْمَرْجُوحِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَرْجُوحًا عِنْدَهُ اط ف (قَوْلُهُ إلَى ذَلِكَ) أَيْ إلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ أَوْ إلَيْهَا وَإِلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْوَجْهِ الضَّعِيفِ الْآتِي فِي كَلَامِهِ، فَالصِّحَّةُ أَشَارَ لَهَا فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ صَدَّقَهُ صَحَّ وَثُبُوتُ
وَإِطْلَاقِي الْإِخْبَارَ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ بِمَا قَالَهُ
(فَلَوْ أَخْبَرَ) بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ (بِمِائَةٍ) وَبَاعَهُ مُرَابَحَةً أَيْ بِمَا اشْتَرَاهُ وَرِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ كَمَا مَرَّ (فَبَانَ) أَنَّهُ اشْتَرَاهُ (بِأَقَلَّ) بِحُجَّةٍ أَوْ إقْرَارٍ (سَقَطَ الزَّائِدُ وَرِبْحُهُ) لِكَذِبِهِ، (وَلَا خِيَارَ) بِذَلِكَ لَهُمَا أَمَّا الْبَائِعُ فَلِتَدْلِيسِهِ وَأَمَّا الْمُشْتَرِي وَهُوَ مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْأَصْلُ فَلِأَنَّهُ إذَا رَضِيَ بِالْأَكْثَرِ فَبِالْأَقَلِّ أَوْلَى
(أَوْ) أَخْبَرَ بِمِائَةٍ (فَأَخْبَرَ) ثَانِيًا (بِأَزْيَدَ وَزَعَمَ غَلَطًا) فِي إخْبَارِهِ أَوَّلًا بِالنَّقْصِ (فَإِنْ صَدَّقَهُ) الْمُشْتَرِي (صَحَّ) الْبَيْعُ كَمَا لَوْ غَلِطَ بِالزِّيَادَةِ، وَلَا تَثْبُتُ لَهُ الزِّيَادَةُ وَلَهُ الْخِيَارُ لَا لِلْمُشْتَرِي (وَإِلَّا) بِأَنْ كَذَّبَهُ الْمُشْتَرِي (فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ) أَيْ الْبَائِعُ (لِغَلَطِهِ) وَجْهًا (مُحْتَمَلًا) بِفَتْحِ الْمِيمِ، (لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ) إنْ أَقَامَهَا عَلَيْهِ لِتَكْذِيبِ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ لَهُمَا (وَإِلَّا) بِأَنْ بَيَّنَ لِغَلَطِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا كَقَوْلِهِ رَاجَعْت جَرِيدَتِي فَغَلِطْت مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ إلَى غَيْرِهِ، أَوْ جَاءَنِي كِتَابٌ مُزَوَّرٌ مِنْ وَكِيلِي أَنَّ الثَّمَنَ كَذَا (سُمِعَتْ) أَيْ بَيِّنَتُهُ بِأَنَّ الثَّمَنَ أَزْيَدُ، وَقِيلَ: لَا تُسْمَعُ لِتَكْذِيبِ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ لَهَا قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ
(وَلَهُ تَحْلِيفُ مُشْتَرٍ فِيهِمَا) أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ وَمَا إذَا بَيَّنَ (أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ) ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يُقِرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْخِيَارِ أَشَارَ لَهُ فِي الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَلِلْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ الْخِيَارُ (قَوْلُهُ وَإِطْلَاقِي الْإِخْبَارَ) حَيْثُ قَالَ: فِي إخْبَارِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِثَمَنٍ وَلَا غَيْرِهِ
وَقَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ بِمَا قَالَهُ أَيْ مِنْ قَدْرِ الثَّمَنِ وَالْأَجَلِ وَغَيْرِهِمَا وَعِبَارَتُهُ وَلْيُصَدَّقْ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَالْأَجَلِ وَالشِّرَاءِ بِالْعَرْضِ وَبَيَانِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ
(قَوْلُهُ فَلَوْ أَخْبَرَ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ الْإِعْلَام لِلْمُشْتَرِي بِالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ وَلَوْ بِالْكَذِبِ ح ل، وَمُقْتَضَاهُ صِحَّةُ الْبَيْعِ مَعَ أَنَّ الْعِلْمَ بِقَدْرِ الثَّمَنِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ وَهُوَ حَاصِلٌ مَعَ إخْبَارِ الْبَائِعِ كَاذِبًا (قَوْلُهُ وَبَاعَهُ مُرَابَحَةً) أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ سَقَطَ الزَّائِدُ وَرِبْحُهُ (قَوْلُهُ سَقَطَ الزَّائِدُ وَرِبْحُهُ) أَيْ تَبَيَّنَ انْعِقَادُ الْعَقْدِ بِمَا عَدَاهُمَا فَلَا يُحْتَاجُ لِإِنْشَاءِ عَقْدٍ كَمَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ الْأَصْلِ س ل.
(قَوْلُهُ فَلِتَدْلِيسِهِ) فِيهِ قُصُورٌ إذْ قَدْ يَكُونُ مَعْذُورًا فِي الْإِخْبَارِ الْأَوَّلِ كَمَا قَالَهُ الرَّشِيدِيُّ.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ فَلِتَدْلِيسِهِ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ فَدَخَلَ الْمَعْذُورُ اهـ (قَوْلُهُ فَلِأَنَّهُ إذَا رَضِيَ بِالْأَكْثَرِ إلَخْ) مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ يُؤْخَذُ أَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالْقَدْرِ بَلْ مِثْلُهُ الصِّفَةُ مِنْ الْأَجَلِ وَغَيْرِهِ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ أَجَلًا أَصْلًا أَوْ ذَكَرَ أَجَلًا أَكْثَرَ مِمَّا تَبَيَّنَ أَوْ ذَكَرَ صِفَةً دُونَ مَا تَبَيَّنَ، لَا خِيَارَ لَهُ تَأَمَّلْ ح ل.
(قَوْلُهُ أَوْ أَخْبَرَ بِمِائَةٍ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَعْطُوفٌ أَوْ مَحْذُوفٌ
وَقَوْلُهُ فَأَخْبَرَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ إدْخَالُ حَرْفِ الْعَطْفِ عَلَى مِثْلِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَوْ عَاطِفَةٌ عَلَى أَخْبَرَ وَالْفَاءُ عَاطِفَةٌ عَلَى بِأَنَّ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ صَنِيعُ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ وَزَعَمَ غَلَطًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اقْتَصَرُوا فِي حَالَةِ النَّقْصِ عَلَى الْغَلَطِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الزِّيَادَةِ ذِكْرُ التَّعَمُّدِ، وَلَعَلَّهُمْ تَرَكُوهُ لِأَنَّ جَمِيعَ التَّفَارِيعِ لَا تَتَأَتَّى فِيهِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ صَحَّ الْبَيْعُ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ يُوهِمُ أَنَّهُ فِي حَالَةِ التَّكْذِيبِ لَا يَصِحُّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا أَتَى بِهِ نَظَرًا لِلرَّدِّ عَلَى الْمُقَابِلِ الْقَائِلِ فِي ذَلِكَ بِالْبُطْلَانِ ح ل.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ زَعَمَ أَنَّهُ أَيْ الثَّمَنَ مِائَةٌ وَعَشَرَةٌ مَثَلًا وَأَنَّهُ غَلِطَ فِيمَا قَالَهُ أَوَّلًا أَنَّهُ مِائَةٌ وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ الْوَاقِعُ بَيْنَهُمَا مُرَابَحَةً فِي الْأَصَحِّ لِتَعَذُّرِ قَبُولِ الْعَقْدِ زِيَادَةً بِخِلَافِ النَّقْصِ بِدَلِيلِ الْأَرْشِ قُلْت الْأَصَحُّ صِحَّتُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَمَا لَوْ غَلِطَ بِالزِّيَادَةِ وَمَا عُلِّلَ بِهِ الْأَوَّلُ مَرْدُودٌ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الزِّيَادَةِ، لَكِنْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ غَلِطَ بِالزِّيَادَةِ) وَهُوَ الصُّورَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ فِي قَوْلِهِ فَلَوْ أَخْبَرَ بِمِائَةٍ فَبَانَ بِأَقَلَّ (قَوْلُهُ وَلَا تَثْبُتُ لَهُ الزِّيَادَةُ) لِأَنَّهَا مَجْهُولَةٌ وَلَمْ يَرْضَ بِهَا الْمُشْتَرِي بِرْمَاوِيٌّ وَقَدْ يُقَالُ: حَيْثُ لَمْ تَثْبُتْ الزِّيَادَةُ فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي تَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يُقَالَ: فَائِدَتُهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَكَذَا يُقَالُ: فِيمَا بَعْدَهُ تَأَمَّلْ وَحَرِّرْ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُبِنْ) الْمُقَابَلَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ (قَوْلُهُ مُحْتَمَلًا) أَيْ يَحْتَمِلُهُ الشَّرْعُ وَيَقْبَلُهُ (قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْمِيمِ) أَيْ مُمْكِنًا يَقْبَلُهُ الشَّرْعُ وَبِكَسْرِهَا نَفْسُ الْوَاقِعَةِ (قَوْلُهُ جَرِيدَتِي) هِيَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ: اسْمٌ لِلدَّفْتَرِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ ثَمَنُ أَمْتِعَةٍ وَنَحْوِهَا ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ كَالْمِصْبَاحِ وَالْمُخْتَارِ وَالْقَامُوسِ الْجَرِيدَةُ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَقَوْلُهُ فَغَلِطْت مِنْ بَابِ طَرِبَ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ (قَوْلُهُ مُزَوَّرٌ مِنْ وَكِيلِي) أَيْ عَنْهُ أَوْ عَلَيْهِ ح ل (قَوْلُهُ سُمِعَتْ) أَيْ بَيِّنَتُهُ وَعَلَى السَّمَاعِ يَكُونُ كَمَا لَوْ صَدَّقَهُ فَيَأْتِي فِيهِ خِلَافُ الشَّيْخَيْنِ الرَّاجِحُ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ الزِّيَادَةُ، وَلَهُ الْخِيَارُ لَا لِلْمُشْتَرِي اهـ شَوْبَرِيٌّ فَحُكْمُهَا حُكْمُ تَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي الْمُتَقَدِّمُ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ صَدَّقَهُ فَلَا تَظْهَرُ الْمُقَابَلَةُ بَيْنَهُمَا وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُقَابَلَةَ مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ (قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ) هُوَ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ. اهـ. م ر ع ش (قَوْلُهُ وَلَهُ) أَيْ الْبَائِعِ الثَّانِي تَحْلِيفُ مُشْتَرٍ أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ تَقُمْ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي تَحْلِيفِهِ (قَوْلُهُ وَمَا إذَا بَيَّنَ) أَيْ وَلَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً فَإِنْ أَقَامَهَا فَلَيْسَ لَهُ التَّحْلِيفُ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّ الثَّمَنَ مِائَةٌ وَعَشَرَةٌ
وَقَوْلُهُ قَدْ يُقِرُّ إلَخْ فَإِنْ أَقَرَّ فَيَكُونُ كَالتَّصْدِيقِ السَّابِقِ فِي الْمَتْنِ أَيْ فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَلَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ وَقَوْلُهُ أَمْضَى الْعَقْدَ إلَخْ أَيْ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ
وَقَوْلُهُ وَلِلْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ حَلَفَ الْبَائِعُ يَمِينَ الرَّدِّ وَهَذَا لَا يَصِحُّ تَرَتُّبُهُ عَلَى الْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الْبِنَاءَ الْمَذْكُورَ