الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آخِرًا فَلَوْ عَيَّدَ) قَبْلَ سَفَرِهِ (ثُمَّ أَدْرَكَهُ) بَعْدَهُ (أَمْسَكَ) مَعَهُمْ وَإِنْ تَمَّ الْعَدَدُ ثَلَاثِينَ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْهُمْ (أَوْ بِعَكْسِهِ) بِأَنْ سَافَرَ مِنْ الْبَعِيدِ إلَى مَحَلِّ الرُّؤْيَةِ (عَيَّدَ) مَعَهُمْ سَوَاءٌ أَصَامَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ بِأَنْ كَانَ رَمَضَانُ عِنْدَهُمْ نَاقِصًا فَوَقَعَ عِيدُهُ مَعَهُمْ تَاسِعَ عِشْرِينَ مِنْ صَوْمِهِ أَمْ صَامَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ بِأَنْ كَانَ رَمَضَانُ تَامًّا عِنْدَهُمْ
(وَقَضَى يَوْمًا إنْ صَامَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ) يَوْمًا؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَإِنْ صَامَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ فَلَا قَضَاءَ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ كَذَلِكَ (وَلَا أَثَرَ لِرُؤْيَتِهِ) أَيْ الْهِلَالِ (نَهَارًا) فَلَوْ رُئِيَ فِيهِ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ لَمْ نُفْطِرْ إنْ كَانَ فِي ثُلَاثَيْ رَمَضَانَ وَلَا نُمْسِكُ إنْ كَانَ فِي ثُلَاثَيْ شَعْبَانَ. فَعَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بِخَانِقِينَ أَنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَخَانِقِينُ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَنُونٍ ثُمَّ قَافٍ مَكْسُورَتَيْنِ بَلْدَةٌ بِالْعِرَاقِ قَرِيبَةٌ مِنْ بَغْدَادَ، وَقَوْلِي إنْ صَامَ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي
(فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ الصَّوْمِ)
(أَرْكَانُهُ) ثَلَاثَةٌ وَعَبَّرَ عَنْهَا الْأَصْلُ بِالشُّرُوطِ فَتَسْمِيَتِي لَهَا أَرْكَانًا كَنَظَائِرِهِ الْآتِيَةِ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مِنْ زِيَادَتِي أَحَدُهَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
إلَى مَحَلِّ الرُّؤْيَةِ فَإِنْ كَانُوا كَذَلِكَ لَزِمَهُمْ حُكْمُ الْهِلَالِ وَمَحَلُّ التَّقْيِيدِ قَوْلُهُ: أَوْ بِعَكْسِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: آخِرًا) أَفْهَمَ قَوْلُهُ: آخِرًا أَنَّهُ لَوْ وَصَلَ تِلْكَ الْبَلَدَ فِي يَوْمِهِ أَيْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يُفْطِرْ وَهُوَ وَجِيهٌ حَجّ شَوْبَرِيٌّ
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: آخِرًا أَيْ فَيَنْوِي الصَّوْمَ إذَا وَصَلَ إلَيْهِمْ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَوْ انْتَقَلَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إلَيْهِمْ لَا يُوَافِقُهُمْ عِنْدَ حَجّ وَيُوَافِقُهُمْ عِنْدَ شَيْخِنَا وَلَوْ كَانَ هُوَ الرَّائِي لِلْهِلَالِ وَعَلَيْهِ يُلْغِزُ وَيُقَالُ إنْسَانٌ رَأَى الْهِلَالَ بِاللَّيْلِ وَأَصْبَحَ مُفْطِرًا بِلَا عُذْرٍ اهـ لِأَنَّهُ يُوَافِقُهُمْ فِي الْفِطْرِ فَعَلَى هَذَا قَوْلُهُ: آخِرًا لَيْسَ بِقَيْدٍ. (قَوْلُهُ: تَاسِعَ عِشْرِينَ مِنْ صَوْمِهِ) أَيْ الْمُتَأَخِّرِ ابْتِدَاؤُهُ عَنْ ابْتِدَاءِ صَوْمِهِمْ بِيَوْمٍ
. (قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِرُؤْيَتِهِ نَهَارًا) أَيْ فَلَا يَكُونُ لِلْمَاضِيَةِ فَنُفْطِرُ وَلَا لِلْمُسْتَقْبِلَةِ فَيَثْبُتُ رَمَضَانُ مَثَلًا أَيْ فَلَا يُغْنِي عَنْ رُؤْيَتِهِ بَعْدَ الْغُرُوبِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(فَائِدَةٌ)
سُئِلَ الرَّمْلِيُّ هَلْ الْقَمَرُ فِي كُلِّ شَهْرٍ هُوَ الْمَوْجُودُ فِي الشَّهْرِ الْآخَرِ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ بِأَنَّ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَمَرًا جَدِيدًا. إنْ قِيلَ مَا الْحِكْمَةُ فِي كَوْنِ قُرْصِ الشَّمْسِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ وَقُرْصِ الْقَمَرِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ؟ أُجِيبَ بِأَنَّ الشَّمْسَ تَسْجُدُ لِلَّهِ تَعَالَى تَحْتَ الْعَرْشِ كُلَّ لَيْلَةٍ وَالْقَمَرَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي السُّجُودِ إلَّا لَيْلَةَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْقُصُ وَيَدِقُّ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ اهـ عَبْدُ الْبَرِّ الْأُجْهُورِيُّ عَلَى الْمَنْهَجِ هَذِهِ الْفَائِدَةُ بِتَمَامِهَا غَيْرُ ثَابِتَةٍ فِي النُّسَخِ وَإِنَّمَا أَدْرَجَهَا الْكَاتِبُ مِنْ الْهَامِشِ. وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الشَّوْبَرِيُّ بِمَا صُورَتُهُ تَعَهُّدُ رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ هَلْ تُسَنُّ، أَوْ تَجِبُ وَإِذَا قُلْتُمْ بِالسُّنِّيَّةِ، أَوْ الْوُجُوبِ فَهَلْ يَكُونُ عَلَى الْكِفَايَةِ أَوْ الْأَعْيَانِ وَهَلْ مِثْلُهُ تَعَهُّدُ هِلَالِ شَوَّالٍ لِأَجْلِ الْفِطْرِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يَكُونُ هِلَالُ شَعْبَانَ لِأَجْلِ الِاحْتِيَاطِ لِرَمَضَانَ مِثْلُ هِلَالِ رَمَضَانَ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ تَرَائِي هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ وَكَذَا بَقِيَّةُ الْأَهِلَّةِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ الْأَحْكَامِ الْكَثِيرَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (تَتِمَّةٌ)
قَالَ الشَّعْبِيُّ سَعَةُ الْقَمَرِ أَلْفُ فَرْسَخٍ مَكْتُوبٌ فِي وَجْهِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ خَالِقُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ يَبْتَلِي بِذَلِكَ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَفِي بَاطِنِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ طُوبَى لِمَنْ أَجْرَى اللَّهُ الْخَيْرَ عَلَى يَدَيْهِ وَالْوَيْلُ لِمَنْ أَجْرَى اللَّهُ الشَّرَّ عَلَى يَدَيْهِ. وَيُقَالُ إنَّ سَعَةَ الشَّمْسِ سَبْعَةُ آلَافِ فَرْسَخٍ وَأَرْبَعُمِائَةِ فَرْسَخٍ فِي مِثْلِهَا مَكْتُوبٌ فِي وَجْهِهَا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ خَلَقَ الشَّمْسَ بِقُدْرَتِهِ وَأَجْرَاهَا بِأَمْرِهِ وَفِي بَاطِنِهَا مَكْتُوبٌ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ سُبْحَانَ مَنْ رِضَاهُ كَلَامٌ وَرَحْمَتُهُ كَلَامٌ وَعِقَابُهُ كَلَامٌ سُبْحَانَ الْقَادِرِ وَالْحَكِيمِ الْخَالِقِ الْمُقْتَدِرِ.
قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ: وَالْحَقُّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْرُ الْأَرْضِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مَرَّةً. فَسُبْحَانَ مَنْ لَهُ الْقُدْرَةُ الْبَاهِرَةُ وَالْحِكْمَةُ الظَّاهِرَةُ وَهُوَ اللَّهُ لَا إلَه إلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ كَذَا فِي شَرْحِ لَامِيَّةِ ابْنِ الْوَرْدِيِّ. قَالَ سَيِّدِي عَلِيٌّ الْمِصْرِيُّ فِي فَتَاوِيهِ: لَا يَسْتَتِرُ الْقَمَرُ أَكْثَرَ مِنْ لَيْلَتَيْنِ آخِرَ الشَّهْرِ أَبَدًا وَيَسْتَتِرُ لَيْلَتَيْنِ إنْ كَانَ كَامِلًا وَلَيْلَةً إنْ كَانَ نَاقِصًا وَالْمُرَادُ بِالِاسْتِتَارِ فِي اللَّيْلَتَيْنِ أَنْ لَا يَظْهَرَ الْقَمَرُ فِيهِمَا وَيَظْهَرُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَفِي عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ وَإِذَا اسْتَتَرَ لَيْلَتَيْنِ وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةً فِيهِمَا فَاللَّيْلَةُ الثَّالِثَةُ أَوَّلُ الشَّهْرِ بِلَا رَيْبٍ وَالتَّفَطُّنُ لِذَلِكَ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّ مَنْ تَفَطَّنَ لَهُ يُغْنِيه عَنْ التَّطَلُّعِ مِنْ رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ وَلَمْ يَفُتْهُ صَوْمُ يَوْمٍ كَانَ كَامِلًا وَحَدِيثُ «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ» إلَخْ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَتَفَطَّنْ لِذَلِكَ وَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ عِظَمَ مَنْزِلَةِ رَمَضَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ لَاحْتَاطُوا لَهُ بِصَوْمِ أَيَّامٍ قَبْلَهُ حَتَّى لَا يَفُوتُهُمْ صَوْمُ يَوْمٍ مِنْهُ اهـ وَهُوَ كَلَامٌ نَفِيسٌ فَاحْفَظْهُ.
[فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ الصَّوْمِ]
أَيْ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا مِنْ قَوْلِهِ وَحَلَّ إفْطَارٌ بِتَحَرٍّ. (قَوْلُهُ كَنَظَائِرِهِ الْآتِيَةِ) مُقْتَضَى هَذَا أَنَّ تَسْمِيَةَ الْأُمُورِ الْوَاجِبَةِ فِي كُلِّ بَابٍ أَرْكَانًا مِنْ هُنَا إلَى آخِرِ الْكِتَابِ مِنْ زِيَادَتِهِ فَيَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَصْلِ التَّسْمِيَةُ بِالْأَرْكَانِ فِي بَابٍ مِنْ الْأَبْوَابِ غَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِي)
نِيَّةٌ لِكُلِّ يَوْمٍ) كَغَيْرِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَالتَّصْرِيحُ بِاعْتِبَارِهَا كُلَّ يَوْمٍ مِنْ زِيَادَتِي (وَيَجِبُ لِفَرْضِهِ) وَلَوْ نَذْرًا، أَوْ قَضَاءً أَوْ كَفَّارَةً، أَوْ كَانَ النَّاوِي صَبِيًّا (تَبْيِيتُهَا) وَلَوْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ لِخَبَرِ «مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْفَرْضِ بِقَرِينَةِ خَبَرِ عَائِشَةَ الْآتِي (وَتَعْيِينُهُ) أَيْ الْفَرْضِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ التَّعْيِينِ فِي الصَّوْمِ الرَّاتِبِ كَعَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَأَيَّامِ الْبِيضِ وَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ كَرَوَاتِبِ الصَّلَاةِ.
وَأُجِيبُ بِأَنَّ الصَّوْمَ فِي الْأَيَّامِ الْمَذْكُورَةِ مُنْصَرِفٌ إلَيْهَا بَلْ لَوْ نَوَى بِهِ غَيْرَهَا حَصَلَتْ أَيْضًا كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ صَوْمٍ فِيهَا (وَتَصِحُّ) النِّيَّةُ (وَإِنْ أَتَى بِمُنَافٍ) لِلصَّوْمِ كَأَنْ جَامَعَ أَوْ اسْتَقَاءَ (أَوْ نَامَ، أَوْ انْقَطَعَ نَحْوُ حَيْضٍ) كَنِفَاسٍ (بَعْدَهَا لَيْلًا وَتَمَّ فِيهِ) فِي صُورَةِ الِانْقِطَاعِ (أَكْثَرُهُ) أَيْ نَحْوُ الْحَيْضِ (أَوْ قَدْرُ الْعَادَةِ) فَلَا يَجِبُ تَجْدِيدُهَا لِعَدَمِ مُنَافَاةِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَهَا؛ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي صُورَةِ الِانْقِطَاعِ اسْتِمْرَارُ الْعَادَةِ فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ لَهَا مَا ذُكِرَ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهَا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَجْزِمْ بِالنِّيَّةِ وَلَمْ تَبْنِ عَلَى أَصْلٍ وَتَعْبِيرِي بِمُنَافٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَكْلِ وَالْجِمَاعِ وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي
، (وَتَصِحُّ) النِّيَّةُ (لِنَفْلٍ قَبْلَ زَوَالٍ) فَقَدْ «دَخَلَ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ:
ــ
[حاشية البجيرمي]
فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْإِبْدَالِ لَا مِنْ الزِّيَادَةِ فَكَانَ الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ: وَتَعْبِيرِي بِأَرْكَانٍ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالشُّرُوطِ ح ل. (قَوْلُهُ: نِيَّةٌ) أَيْ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَوْ قَارَنَهَا الْفَجْرُ لَمْ تَصِحَّ وَكَذَا لَوْ شَكَّ حَالَ النِّيَّةِ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ، أَوْ لَا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ بَعْدَهَا هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ، أَوْ لَا فَتَصِحُّ، وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ الْغُرُوبِ فِي نِيَّةِ الْيَوْمِ قَبْلَهُ لَمْ يُؤَثِّرْ وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ فِيمَا لَوْ شَكَّ فِي النِّيَّةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَلَمْ يَتَذَكَّرْ حَيْثُ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ التَّضْيِيقُ فِي نِيَّةِ الصَّلَاةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فِي الْحَالِ وَلَوْ شَكَّ هَلْ كَانَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ، أَوْ لَا؟ ، أَوْ شَكَّ نَهَارًا هَلْ نَوَى لَيْلًا، أَوْ لَا؟ فَإِنْ تَذَكَّرَ فِيهِمَا وَلَوْ بَعْدَ زَمَنٍ بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ أَنَّهَا وَقَعَتْ لَيْلًا أَجْزَأَ وَإِلَّا فَلَا ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ شَرْحِ م ر.
وَمِنْ النِّيَّةِ مَا لَوْ تَسَحَّرَ لِيَصُومَ، أَوْ شَرِبَ لِدَفْعِ الْعَطَشِ عَنْهُ نَهَارًا أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ، أَوْ الْجِمَاعِ خَوْفَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إنْ خَطَرَ الصَّوْمُ بِبَالِهِ بِصِفَاتِهِ الشَّرْعِيَّةِ لِتَضَمُّنِ كُلٍّ مِنْهَا قَصْدَ الصَّوْمِ وَالْمُرَادُ أَنْ يُحْضِرَ ذَاتَ الصَّوْمِ فِي ذِهْنِهِ، ثُمَّ صِفَاتِهِ، ثُمَّ يَقْصِدُ الْإِتْيَانَ بِذَلِكَ وَصِفَاتُ الصَّوْمِ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرَهُ كَالْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ وَذَاتُهُ الْإِمْسَاكُ جَمِيعَ النَّهَارِ. (قَوْلُهُ: لِكُلِّ يَوْمٍ) أَيْ عِنْدَنَا كَالْحَنَابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَإِنْ اكْتَفَى الْحَنَفِيَّةُ بِالنِّيَّةِ نَهَارًا وَهُوَ وَإِنْ كَانَ تَرْكًا لَكِنَّهُ كَفٌّ قَصْدًا لِقَمْعِ الشَّهْوَةِ فَالْتَحَقَ بِالْفِعْلِ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ لِكُلِّ يَوْمٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لِتَخَلُّلِ الْيَوْمَيْنِ بِمَا يُنَاقِضُ الصَّوْمَ وَهُوَ اللَّيْلُ كَالصَّلَاةِ يَتَخَلَّلُهَا السَّلَامُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ) لِلرَّدِّ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ الْقَائِلِ بِأَنَّهَا لَا تَكْفِي فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ بَلْ يُشْتَرَطُ إيقَاعُهَا فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ الْعِبَادَةِ. (قَوْلُهُ: وَتَعْيِينُهُ أَيْ الْفَرْضِ) كَرَمَضَانَ أَوْ نَذْرٍ، أَوْ كَفَّارَةٍ وَاسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ التَّعْيِينِ مَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَيْنِ، أَوْ صَوْمُ كَفَّارَاتٍ مِنْ جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فَنَوَى صَوْمَ غَدٍ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، أَوْ عَنْ كَفَّارَةٍ حَيْثُ يَجْزِيه وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ قَضَاءَ أَيِّهِمَا وَلَا نَوْعَ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ لَمْ يَدْرِ سَبَبَهُ حَيْثُ تَكْفِيه نِيَّةُ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ لِلضَّرُورَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفُوا بِالصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ فِيمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ لَا يَعْرِفُ عَيْنَهَا لِأَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا فِي الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ كَمَا تَقَدَّمَ ح ل. (قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ) ضَعِيفٌ.
(قَوْلُهُ فِي الصَّوْمِ الرَّاتِبِ) أَيْ الَّذِي لَهُ سَبَبٌ، أَوْ وَقْتٌ، فَذُو السَّبَبِ هُوَ صَوْمُ الِاسْتِسْقَاءِ إذَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ الْإِمَامُ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَأُجِيبَ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَرَدَ أَيْ هَذَا الِاشْتِرَاطُ كَمَا فَعَلَ م ر لِأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ إشْكَالٌ حَتَّى يُجِيبَ عَنْهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ الْجَوَابُ عَنْ الْقِيَاسِ فِي قَوْلِهِ كَرَوَاتِبِ الصَّلَاةِ. (قَوْلُهُ: حَصَلَتْ أَيْضًا) أَيْ حَصَلَ صَوْمُهَا بِمَعْنَى سُقُوطِ الطَّلَبِ عَنْهُ. (قَوْلُهُ وَإِنْ أَتَى بِمُنَافٍ) هَذِهِ الْغَايَاتُ الثَّلَاثُ عَلَى الضَّعِيفِ لَكِنَّهُ فِي الثَّالِثِ فِي خُصُوصِ تَمَامِ قَدْرِ الْعَادَةِ لَا فِيهِ وَفِي تَمَامِ الْأَكْثَرِ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ أَصْلِهِ وَخَرَجَ بِالْمُنَافِي لِلصَّوْمِ الْمُنَافِي لِلنِّيَّةِ كَالرِّدَّةِ وَلَوْ نَهَارًا وَكَذَا الرَّفْضُ لَيْلًا لَا نَهَارًا وَلَا يَحْرُمُ الرَّفْضُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَلَا يَضُرُّ قَصْدُ قَلْبِهِ إلَى غَيْرِهِ قِ ل.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَامَ) مَعْطُوفٌ عَلَى أَتَى بِمُنَافٍ وَصَرَّحَ بِهِ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ يَقُولُ بِضَرَرِهِ ع ش. (قَوْلُهُ، أَوْ انْقَطَعَ نَحْوُ حَيْضٍ) وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ تَنْوِيَ الصَّوْمَ حَالَةَ الْحَيْضِ. (قَوْلُهُ: وَتَمَّ فِيهِ أَكْثَرُهُ) أَيْ وَقَدْ عَلِمَتْ ذَلِكَ لِأَجْلِ أَنْ تَكُونَ جَازِمَةً بِالنِّيَّةِ كَمَا أَفَادَهُ الْحَلَبِيُّ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَبْنِ عَلَى أَصْلٍ) عَطْفُ سَبَبٍ عَلَى مُسَبَّبٍ، أَوْ عِلَّةٍ عَلَى مَعْلُولٍ
. (قَوْلُهُ وَتَصِحُّ النِّيَّةُ لِنَفْلٍ إلَخْ) . مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَيَجِبُ لِفَرْضِهِ تَبْيِيتُهَا وَقَوْلُهُ: قَبْلَ زَوَالٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا قَارَنَ الزَّوَالَ كَبَعْدِهِ وَتَكْفِيه هَذِهِ النِّيَّةُ وَلَوْ نَذَرَ إتْمَامَهُ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ: لَنَا صَوْمٌ وَاجِبٌ لَا يَجِبُ فِيهِ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ ح ل. (قَوْلُهُ: ذَاتَ يَوْمٍ) صِفَةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ سَاعَةَ ذَاتَ يَوْمٍ أَيْ مِنْ يَوْمٍ، وَالْمُرَادُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فِي الرِّوَايَةِ
هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قَالَتْ لَا قَالَ فَإِنِّي إذًا أَصُومُ قَالَتْ وَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْت نَعَمْ قَالَ إذًا أُفْطِرَ وَإِنْ كُنْت فَرَضْت الصَّوْمَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْأَوَّلِ وَقَالَ: إسْنَادُهَا صَحِيحٌ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ وَهُوَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَالْعَشَاءُ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ بَعْدَهُ هَذَا (إنْ لَمْ يَسْبِقْهَا مُنَافٍ) لِلصَّوْمِ كَأَكْلٍ وَجِمَاعٍ وَكُفْرٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَجُنُونٍ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ الصَّوْمُ
(وَكَمَالُهَا) أَيْ النِّيَّةِ فِي رَمَضَانَ (أَنْ يَنْوِيَ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةَ لِلَّهِ تَعَالَى) بِإِضَافَةِ رَمَضَانَ إلَى هَذِهِ، وَذَلِكَ لِتَتَمَيَّزَ عَنْ أَضْدَادِهَا.
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَفْظُ الْغَدِ اُشْتُهِرَ فِي كَلَامِهِمْ فِي تَفْسِيرِ التَّعْيِينِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ مِنْ حَدِّ التَّعْيِينِ وَإِنَّمَا وَقَعَ ذَلِكَ مِنْ نَظَرِهِمْ إلَى التَّبْيِيتِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
الَّتِي بَعْدَهَا «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ» ؟ فَطَابَقَ الْمُدَّعَى. (قَوْلَهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ) جَمَعَ ضَمِيرَهَا لِلتَّعْظِيمِ. (قَوْلُهُ قَالَ إذَنْ أُفْطِرَ) لَمْ يُؤَكِّدْ فِيهِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ لِعَدَمِ الِاهْتِمَامِ بِالْفِطْرِ فَاكْتَفَى بِدَاعِيَةِ الطَّبْعِ إلَيْهِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ شَوْبَرِيٌّ وَأُفْطِرَ مَنْصُوبٌ بِإِذَنْ لِأَنَّهَا فِي صَدْرِ الْكَلَامِ بِخِلَافِ أَصُومُ الْمُتَقَدِّمُ فَإِنَّهُ بِالرَّفْعِ لِوُقُوعِ إذَنْ فِي حَشْوِ الْكَلَامِ قَالَ ابْنُ مَالِكٍ:
وَنَصَبُوا بِإِذَنْ الْمُسْتَقْبَلَا
…
إنْ صُدِّرَتْ
إلَخْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أُفْطِرُ بِالرَّفْعِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لِلْجَزَاءِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كُنْت فَرَضْت الصَّوْمَ) أَيْ أَكَّدْته عَلَى نَفْسِي وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْفَرْضَ الشَّرْعِيَّ شَيْخُنَا ح ف وَقَالَ ع ش أَيْ قَدَّرْته أَيْ بِأَنْ نَوَيْته. (قَوْلُهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ) أَتَى بِالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ؟ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهَا أَنَّ النِّيَّةَ لِلنَّفْلِ تَصِحُّ قَبْلَ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّ الْغَدَاءَ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ قَبْلَهُ أَيْ فَهِيَ نَصٌّ فِي الْمُدَّعَى بِخِلَافِ الْأُولَى فَإِنَّهَا أَعَمُّ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِيهَا قَالَ إنِّي إذَنْ أَصُومُ شَامِلٌ لِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَلِمَا بَعْدَهُ مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ وَالْمُدَّعَى أَنَّ النِّيَّةَ تَصِحُّ قَبْلَ الزَّوَالِ فَأَفَادَ بِالْحَدِيثِ الثَّانِي أَنَّ الدُّخُولَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مِنْ غَدَاءٍ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَالْغِذَاءُ بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَبِذَالٍ مُعْجَمَةٍ مَمْدُودًا مَا يُتَغَذَّى بِهِ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مُطْلَقًا وَأَمَّا بِالْفَتْحِ وَإِهْمَالِ الدَّالِ فَطَعَامُ الْغَدْوَةِ كَذَا فِي شَرْحِ لُقَطَةِ الْعَجْلَانِ لِلْمُصَنِّفِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَسْبِقْهَا مَنَافٍ) فَلَوْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَنْوِ صَوْمًا تَمَضْمَضَ وَلَمْ يُبَالِغْ فَسَبَقَ مَاءُ الْمَضْمَضَةِ إلَى جَوْفِهِ، ثُمَّ نَوَى صَوْمَ التَّطَوُّعِ صَحَّ اهـ شَرْحُ م ر فَأَفَادَ بِالْحَدِيثِ الثَّانِي أَنَّ الدُّخُولَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَتَأَمَّلْ
. (قَوْلُهُ: وَكَمَالُهَا أَنْ يَنْوِيَ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ أَقَلَّهَا عُلِمَ وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ عَنْ رَمَضَانَ وَلَا يَحْتَاجَ لِذِكْرِ الْغَدِ فِي الْأَقَلِّ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ بِالنَّظَرِ لِلتَّبْيِيتِ وَلَا يَكْفِي نِيَّةُ صَوْمِ الْغَدِ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ رَمَضَانَ وَكَذَا الصَّوْمُ الْوَاجِبُ، أَوْ الْمَفْرُوضُ، أَوْ فَرْضُ الْوَقْتِ، أَوْ صَوْمُ الشَّهْرِ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَخْطُرَ فِي الذِّهْنِ صِفَاتُ الصَّوْمِ مَعَ ذَاتِهِ، ثُمَّ يَضُمَّ الْقَصْدَ إلَى ذَلِكَ الْمَعْلُومِ فَلَوْ أَخْطَرَ بِبَالِهِ الْكَلِمَاتِ مَعَ جَهْلِهِ بِمَعْنَاهَا لَمْ يَصِحَّ فَتَأَمَّلْهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَكَمَالُهَا إلَخْ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِلْمَجْمُوعِ وَإِلَّا فَرَمَضَانُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّهُ تَعْيِينٌ فَإِنْ قُلْت الْأَدَاءُ يُغْنِي عَنْ هَذِهِ السُّنَّةِ قُلْت لَا يُغْنِي؛ لِأَنَّ الْأَدَاءَ يُطْلَقُ عَلَى مُطْلَقِ الْفِعْلِ وَإِضَافَةِ رَمَضَانَ مَعَ أَنَّ الْعَلَمَ لَا يُضَافُ لِأَنَّهُ عَلَمُ جِنْسٍ عَلَى الشَّهْرِ الَّذِي بَيْنَ شَعْبَانَ وَشَوَّالٍ فِي كُلِّ عَامٍ فَأَشْبَهَ النَّكِرَةَ فِي إطْلَاقِهِ عَلَى مُتَعَدِّدٍ. (قَوْلُهُ فَإِضَافَةُ رَمَضَانِ إلَى هَذِهِ) فَنُونُهُ مَكْسُورَةٌ لِأَنَّهُ مَخْفُوضٌ وَذَلِكَ لِإِخْرَاجِ تَوَهُّمِ صَوْمِ رَمَضَانِ غَيْرِ هَذِهِ السَّنَةِ فِيهَا، أَوْ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ تَعَلُّقِ هَذِهِ بِنَوَيْتُ وَلَا مَعْنَى لَهُ ق ل وَمِثْلُهُ الشَّوْبَرِيُّ عَنْ حَجَرٍ وَقَوْلُهُ: لَا مَعْنَى لَهُ أَيْ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ زَمَنُهَا يَسِيرٌ وَقَوْلُهُ: لِتَتَمَيَّزَ أَيْ الْمَذْكُورَاتُ مِنْ الْغَدِ وَمَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَفْظُ الْغَدِ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ وَارِدٍ عَلَى مَتْنِهِ تَقْدِيرُهُ أَنْ يُقَالَ إنَّ ذِكْرَ لَفْظِ الْغَدِ فِي كَمَالِ النِّيَّةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَنْدُوبٌ مَعَ أَنَّهُ اُشْتُهِرَ فِي كَلَامِهِمْ فِي تَفْسِيرِ التَّعْيِينِ فَيَقْتَضِي أَنَّ ذِكْرَهُ وَاجِبٌ ح ف. وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْغَدَ وَقَعَ فِي تَصْوِيرِ التَّعْيِينِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ بَلْ سَرَى لَهُمْ مِنْ تَصْوِيرِ التَّبْيِيتِ فَإِنْ قُلْت التَّبْيِيتُ وَاجِبٌ وَذِكْرَ الْغَدِ فِي تَصْوِيرِهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ وَاجِبٌ قُلْت يَلْزَمُ مِنْ التَّبْيِيتِ أَنَّ الصَّوْمَ وَاقِعٌ فِي الْغَدِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَهُ فِي النِّيَّةِ فَهُوَ لَازِمٌ مَعْنًى لَا ذِكْرًا؛ لِأَنَّ إحْدَى صُورَتَيْ التَّبْيِيتِ خَالِيَةٌ عَنْ لَفْظِ الْغَدِ. (قَوْلُهُ: فِي تَفْسِيرِ التَّعْيِينِ) أَيْ تَصْوِيرِهِ أَيْ اُشْتُهِرَ فِي كَلَامِهِمْ تَصْوِيرُ التَّعْيِينِ بِأَنْ يَقُولَ: نَوَيْت صَوْمَ غَدٍ مِنْ رَمَضَانَ مَعَ أَنَّ صُورَةَ التَّعْيِينِ بِأَنْ يَقُولَ نَوَيْت الصَّوْمَ عَنْ رَمَضَانَ فَقَطْ؛ لِأَنَّ هَذِهِ النِّيَّةَ تَكْفِي وَقَوْلُهُ: وَإِنَّمَا وَقَعَ ذَلِكَ أَيْ لَفْظُ الْغَدِ فِي تَفْسِيرِ التَّعْيِينِ مِنْ نَظَرِهِمْ إلَى التَّبْيِيتِ؛ لِأَنَّ التَّبْيِيتَ مُصَوَّرٌ بِصُورَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنْ يَقُولَ لَيْلًا نَوَيْت صَوْمَ غَدٍ مِنْ رَمَضَانَ وَالثَّانِيَةُ أَنْ يَقُولَ لَيْلًا نَوَيْت الصَّوْمَ عَنْ رَمَضَانَ كَمَا فِي التَّعْيِينِ فَلَمَّا نَظَرُوا لِلصُّورَةِ الْأُولَى مِنْ التَّبْيِيتِ اُشْتُهِرَ إلَخْ أَفَادَهُ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا وَقَعَ ذَلِكَ مِنْ نَظَرِهِمْ إلَى التَّبْيِيتِ) أَيْ فَلَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ بِخُصُوصِهِ بَلْ يَكْفِي دُخُولُهُ فِي صَوْمِ الشَّهْرِ الْمَنْوِيِّ لِحُصُولِ التَّعْيِينِ كَمَا فِي نِيَّةِ الشَّهْرِ جَمِيعِهِ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ بِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْهُ
وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ نِيَّةُ الْغَدِ وَلَا الْأَدَاءُ وَلَا الْإِضَافَةُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا الْفَرْضِيَّةُ وَلَا السُّنَّةُ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي غَيْرِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ وَفِيهَا عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ تَبَعًا لِلْأَكْثَرِينَ لَكِنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْلِ وَالرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنَّهَا تَجِبُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَفَرَّقَ فِي الْمَجْمُوعِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ: صَوْمَ رَمَضَانَ مِنْ الْبَالِغِ لَا يَقَعُ إلَّا فَرْضًا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْمُعَادَةَ نَفْلٌ وَفِيهِ كَلَامٌ ذَكَرْته مَعَ جَوَابِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
(وَلَوْ نَوَى لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ صَوْمَ غَدٍ عَنْ رَمَضَانَ) سَوَاءٌ قَالَ إنْ كَانَ مِنْهُ أَمْ لَا (فَكَانَ مِنْهُ) وَصَامَهُ (صَحَّ) وَوَقَعَ عَنْهُ (فِي آخِرِهِ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ وَلَا أَثَرَ لِتَرَدُّدٍ يَبْقَى بَعْدَ حُكْمِ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ عَدْلٍ لِلِاسْتِنَادِ إلَى ظَنٍّ مُعْتَمَدٍ (لَا) فِي (أَوَّلِهِ) لِانْتِفَاءِ الْأَصْلِ مَعَ عَدَمِ جَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ (إلَّا إنْ ظَنَّ أَنَّهُ مِنْهُ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ) كَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَمُرَاهِقٍ وَفَاسِقٍ فَيَصِحُّ
ــ
[حاشية البجيرمي]
فَالْغَدُ مِثَالٌ لِلتَّبْيِيتِ وَرَمَضَانُ مِثَالٌ لِلتَّعْيِينِ حِينَئِذٍ. اهـ. ز ي.
(قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَيَجِبُ لِفَرْضِهِ تَبْيِيتُهَا وَتَعْيِينُهُ حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِمَا. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الصَّلَاةِ) فَاحْتِيجَ لِنِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فِيهَا لِتَتَمَيَّزَ عَنْ الْمُعَادَةِ وَهَذَا الْفَرْقُ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِعَدَمِ وُجُوبِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْمُعَادَةِ أَمَّا عَلَى الصَّحِيحِ فَلَا يَتَأَتَّى ح ف. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ كَلَامٌ) وَهُوَ أَنَّهُ يَرِدُ عَلَى الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ وُجُوبُ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْمُعَادَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّهَا إنَّمَا وَجَبَتْ فِيهَا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِمُحَاكَاةِ مَا فَعَلَهُ أَوَّلًا أَيْ فَالْفَرْضُ فِيهَا صُورِيٌّ وَفِي الْأَصْلِيَّةِ حَقِيقِيٌّ
. (قَوْلُهُ: لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ) أَيْ مِنْ رَمَضَانَ، أَوْ مِنْ شَعْبَانَ كَمَا يَدُلُّ لَهُ كَلَامُهُ بَعْدُ. اهـ. ز ي. (قَوْلُهُ: صَحَّ فِي آخِرِهِ) وَذَلِكَ إذَا كَانَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ وَقَوْلُهُ لَا فِي أَوَّلِهِ وَذَلِكَ إذَا كَانَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلَا يَقَعُ عَنْهُ أَيْ لَا يَقَعُ فَرْضًا فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّهُ يَقَعُ نَفْلًا ح ف فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا حَيْثُ صَحَّ مَعَ التَّرَدُّدِ فِي قَبُولِ الْمَنْوِيِّ لِلصَّوْمِ وَبَيْنَ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ شَكَّ حَالَ النِّيَّةِ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ، أَوْ لَا؟ قُلْت: يُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ لَمَّا كَانَتْ النِّيَّةُ فِي مَحَلِّهَا يَقِينًا مَعَ الِاسْتِصْحَابِ كَانَتْ أَقْوَى. بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَحَلِّهَا يَقِينًا وَإِنْ وُجِدَ الِاسْتِصْحَابُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ لِتَرَدُّدٍ يَبْقَى إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالَ كَيْفَ صَحَّ فِي آخِرِهِ مَعَ أَنَّهُ يَكُونُ مُتَرَدِّدًا فِي أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، أَوْ لَا؟ فَلَا يَكُونُ جَازِمًا بِالنِّيَّةِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَلَا أَثَرَ لِتَرَدُّدٍ يَبْقَى بَعْدَ حُكْمٍ إلَخْ أَيْ، أَوْ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ، أَوْ إخْبَارِ مَوْثُوقٍ بِهِ ح ف وَفِيهِ أَنَّ الِاسْتِنَادَ إلَى حُكْمِ الْقَاضِي لَا يُنَافِي وُجُودَ التَّرَدُّدِ فِي الْآخَرِ وَتَأْثِيرِهِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ اهـ فَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا أَوْلَى حَيْثُ قَالَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا مَحَلَّ لَهُ هُنَا وَكَانَ حَقُّ الشَّارِحِ أَنْ يَذْكُرَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ ثُبُوتِهَا بِعَدْلِ شَهَادَةٍ أَيْ وَيَقُولُ بَعْدَهُ وَلَا أَثَرَ لِتَرَدُّدٍ يَبْقَى كَمَا فَعَلَ ابْنُ حَجَرٍ وَمِثْلُهُ فِي الْعَنَانِيِّ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ صَنِيعِ الشَّارِحِ رحمه الله بِأَنَّهُ اعْتِذَارٌ عَنْ التَّرَدُّدِ الْحَاصِلِ لَلنَّاوِي خُصُوصًا فِي صُورَةِ التَّعْلِيقِ الَّتِي ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ سَوَاءٌ قَالَ إنْ كَانَ مِنْهُ، أَوْ لَا وَقَوْلُهُ: بَعْدَ حُكْمِ الْقَاضِي إلَخْ أَيْ بِثُبُوتِ رَمَضَانَ أَوَّلَهُ فَحُكْمُ الْقَاضِي فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ مُسْتَصْحَبٌ إلَى تَمَامِ الثَّلَاثِينَ فَلَا أَثَرَ لِتَرَدُّدِ النَّاوِي فِي لَيْلَةِ الثَّلَاثِينَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ مِنْ بَقِيَّةِ رَمَضَانَ وَقَوْلُهُ: لِلِاسْتِنَادِ إلَى ظَنٍّ مُعْتَمَدٍ وَهُوَ اسْتِصْحَابُ بَقَاءِ الشَّهْرِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ الْقَاضِي أَوَّلًا فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَفَاسِقٍ) وَاعْلَمْ أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ مَقْبُولٌ فِي مَوَاضِعَ أَحَدُهَا إذَا كَانَ مُؤَذِّنًا فَإِنَّهُمْ يَكْتَفُونَ بِأَذَانِهِ ثَانِيهَا الْمُعْتَدَّةُ يُقْبَلُ إخْبَارُهَا فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ، أَوْ وَضْعِ الْحَمْلِ إلَّا أَنْ يُعَلِّقَ الطَّلَاقَ عَلَى وِلَادَتِهَا فَتَحْتَاجُ إلَى الْبَيِّنَةِ ثَالِثُهَا إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَغَابَتْ مُدَّةً وَجَاءَتْ وَأَخْبَرَتْ الزَّوْجَ أَنَّهَا اُسْتُحِلَّتْ جَازَ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ سَوَاءٌ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهَا أَمْ لَا وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ رَابِعُهَا إذَا أَخْبَرَ الْفَاسِقُ بِأَنَّهُ قَدْ ذَكَّى هَذِهِ الْبَهِيمَةَ حَتَّى لَوْ رَأَيْنَا بَهِيمَةً مُلْقَاةً مُذَكَّاةً وَفِي الْبَلَدِ مُسْلِمُونَ وَمَجُوسٌ وَأَخْبَرَ فَاسِقٌ أَنَّهُ ذَكَّاهَا أَكَلْنَاهَا فَلَوْ أَخْبَرَ صَبِيٌّ قَبِلْنَاهُ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ وَلَوْ أَخْبَرَ الْفَاسِقُ أَوْ الصَّبِيُّ أَنَّ غَيْرَهُ ذَكَّاهَا لَمْ يُقْبَلْ خَامِسُهَا إذَا أَخْبَرَ الْفَاسِقُ بِإِسْلَامِ مَيِّتٍ مَجْهُولِ الْحَالِ فَالِاحْتِيَاطُ قَبُولُ إخْبَارِهِ وَوُجُوبُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ سَادِسُهَا إذَا كَانَ الْفَاسِقُ أَبًا وَأَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِالتَّوَقَانِ إلَى النِّكَاحِ وَجَبَ عَلَى الِابْنِ إعْفَافُهُ.
وَكَذَا لَوْ ادَّعَى أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ النَّفَقَةِ لَا يُشْبِعُهُ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ نَفْسِهِ سَابِعُهَا الْخُنْثَى إذَا كَانَ فَاسِقًا وَأَخْبَرَ بِكَوْنِهِ رَجُلًا، أَوْ أُنْثَى، أَوْ كَانَ الْوَلَدُ الْمُشْتَبَهُ فَاسِقًا بِأَنْ وَطِئَ رَجُلَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَأَخْبَرَ بِمَيْلِ طَبْعِهِ إلَى أَحَدِ الْوَاطِئَيْنِ قَبِلْنَاهُ وَرَتَّبْنَا الْأَحْكَامَ عَلَيْهِ ثَامِنُهَا إذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْجِنَايَةِ، أَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ قَبِلْنَاهُ لِتَعَلُّقِهِ بِالْغَيْرِ تَاسِعُهَا إذَا أَقَرَّ بِالزِّنَا قُتِلَ إنْ كَانَ مُحْصَنًا وَجُلِدَ إنْ كَانَ بِكْرًا وَخَبَرُ الْكَافِرِ مَقْبُولٌ فِي غَالِبِ هَذِهِ الصُّوَرِ.
وَلَوْ أَخْبَرَ الْكَافِرُ بِأَنَّهُ ذَكَّى هَذِهِ الشَّاةَ قَبِلْنَاهُ نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ وَكُلُّ مَنْ أَخْبَرَ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ قُبِلَ إلَّا مِنْ الْفَاسِقِ حَيْثُ تَتَعَلَّقُ بِهِ شَهَادَةٌ كَرُؤْيَةِ الْهِلَالِ
وَيَقَعُ عَنْهُ لِجَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فَلَوْ نَوَى صَوْمَ غَدٍ نَفْلًا إنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ وَإِلَّا فَمِنْ رَمَضَانَ وَلَا أَمَارَةَ فَبَانَ مِنْ شَعْبَانَ صَحَّ صَوْمُهُ نَفْلًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ وَإِنْ بَانَ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يَصِحَّ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا
، (وَلَوْ اشْتَبَهَ) رَمَضَانُ عَلَيْهِ (صَامَ بِتَحَرٍّ فَإِنْ وَقَعَ فِيهِ فَأَدَاءٌ) وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ بَعْدَهُ فَقَضَاءٌ فَيُتِمُّ عَدَدَهُ) إنْ نَقَصَ عَنْهُ مَا صَامَهُ (أَوْ قَبْلَهُ وَأَدْرَكَهُ صَامَهُ، وَإِلَّا قَضَاهُ) وُجُوبًا فِيهِمَا (تَنْبِيهٌ)
لَوْ وَقَعَ فِي رَمَضَانَ السَّنَةَ الْقَابِلَةَ وَقَعَ عَنْهَا لَا عَنْ الْقَضَاءِ
(، وَ) ثَانِيهِمَا (تَرْكُ جِمَاعٍ وَاسْتِقَاءَةٍ غَيْرَ جَاهِلٍ مَعْذُورٍ ذَاكِرًا) لِلصَّوْمِ (مُخْتَارًا) فَصَوْمُ مَنْ جَامَعَ، أَوْ تَقَايَأَ ذَاكِرًا مُخْتَارًا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ [دَرْسٌ]
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَشَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ وَنَحْوِهَا كَدَعْوَى وِلَادَةِ الْوَلَدِ الْمَجْهُولِ أَوْ اسْتِلْحَاقِهِ مِنْ الْمَرْأَةِ وَلَوْ أَخْبَرَ الْفَاسِقُ الصَّائِمُ بِأَنَّهُ شَاهَدَ الشَّمْسَ غَرَبَتْ لَمْ نُصَلِّ وَلَمْ نُفْطِرْ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي أَعْلَى جَبَلٍ يُشَاهِدُ الْكَعْبَةَ وَأَخْبَرَ مَنْ تَحْتَهُ بِجِهَتِهَا لَمْ يُعْتَمَدْ، أَوْ أَخْبَرَ شَخْصًا مِمَّنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ بِأَنَّهُ لَا يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فِي كُلِّ الرَّكَعَاتِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ إلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَقْصِدُ بِذَلِكَ عَدَمَ اقْتِدَائِهِ بِهِ فَتَصِحُّ الْقُدْوَةُ لِغَلَبَةِ ظَنِّهِ بِكَذِبِهِ وَالْقُدْوَةُ صِحَّتُهَا دَائِرَةٌ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَلَوْ حَلَفَ شَخْصٌ أَنَّ زَيْدًا زَنَى وَحَلَفَ آخَرُ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَمْ يَزْنِ قَالَ الْعَبَّادِيُّ إنْ كَانَ يَعْلَمُ أَيْ زَيْدٌ أَنَّهُ أَيْ الْحَالِفَ يُصَدِّقُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ إخْبَارُهُ؛ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ عَلَى الْحِنْثِ لَا تَجُوزُ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصَدِّقُهُ لَمْ يَجِبْ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ إعْلَامُهُ مُطْلَقًا صَدَّقَهُ، أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ لِأَنَّهُ دَفْعُ مُنْكَرٍ وَإِعْلَامُهُ بِارْتِفَاعِ عَقْدٍ فَإِذَا أَخْبَرَ الزَّانِي الْحَالِفَ بِأَنَّهُ زَنَى وَجَبَ عَلَيْهِ قَبُولُ إخْبَارِهِ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَيُقَاسُ بِهَذِهِ الْمَسَائِلِ مَا أَشْبَهَهَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْعِمَادِ فِي الْقَوْلِ التَّامِّ فِي الْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ وَمِنْهُ نَقَلْت.
(قَوْلُهُ: وَيَقَعُ عَنْهُ لِجَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ) اُنْظُرْ كَيْفَ يَكُونُ جَازِمًا بِالنِّيَّةِ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ مِنْهُ وَلَمْ يَتَيَقَّنْ ذَلِكَ؟ تَأَمَّلْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْجَزْمِ الظَّنُّ الْقَوِيُّ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ نَوَى صَوْمَ غَدٍ إلَخْ) كَأَنَّهُ تَقْيِيدٌ آخَرُ لِقَوْلِهِ لَا فِي أَوَّلِهِ بَعْدَ تَقْيِيدِهِ بِقَوْلِهِ إلَّا إنْ ظَنَّ ع ش فَكَأَنَّهُ قَالَ وَإِلَّا إنْ عَلَّقَ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ فَيَصِحُّ نَفْلًا. (قَوْلُهُ: صَحَّ صَوْمُهُ نَفْلًا) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ أَيْ إنْ كَانَ يَعْتَادُ صَوْمَهُ وَإِلَّا فَيَوْمُ الشَّكِّ يَحْرُمُ صَوْمُهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي ح ل
. (قَوْلُهُ: وَلَوْ اشْتَبَهَ رَمَضَانُ) كَأَنْ كَانَ مَحْبُوسًا بِمَوْضِعٍ مُظْلِمٍ أَوْ أَسِيرًا. (قَوْلُهُ: بِتَحَرٍّ) أَيْ بِعَلَامَةٍ كَحَرٍّ، أَوْ بَرْدٍ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ رَمَضَانَ تِلْكَ السَّنَةِ يَكُونُ فِي الْبَرْدِ مَثَلًا وَيَدْخُلُ أَيَّامَ الْبُرْدِ وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَ رَمَضَانَ قِ ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَقَعَ فِيهِ فَأَدَاءٌ) فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْحَالُ أَجْزَأَهُ مَا صَامَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: إنْ نَقَصَ عَنْهُ مَا صَامَهُ) أَيْ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ. (قَوْلُهُ: وَأَدْرَكَهُ) أَيْ عَلِمَهُ. (قَوْلُهُ: صَامَهُ) أَيْ وَيَقَعُ مَا فَعَلَهُ أَوَّلًا نَفْلًا مُطْلَقًا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ صَوْمُ فَرْضٍ أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ الرَّمْلِيُّ عَنْ الْبَارِزِيِّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَرْضٌ وَقَعَ عَنْهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِكَوْنِهِ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ عَنْ الْفَرْضِ الْآخَرِ قِيَاسًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ لِلرَّمْلِيِّ فِي الصَّلَاةِ أَيْضًا. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ فِي صَوْمِهِ أَدَاءً وَقَضَاءً. (قَوْلُهُ وَقَعَ عَنْهَا) أَيْ لَا عَنْ الْقَضَاءِ فَهَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ، أَوْ بَعْدَهُ فَقَضَاءٌ أَيْ لَوْ عَلِمَ، أَوْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ وَفَاتَ وَقْتُهُ وَأَرَادَ قَضَاءَهُ فَاتَّفَقَ وُقُوعُ قَضَائِهِ فِي رَمَضَانَ آخَرَ أَجْزَأَهُ عَنْ الْأَدَاءِ لَا عَنْ الْقَضَاءِ وَمَحَلُّ إجْزَائِهِ عَنْ الْأَدَاءِ مَا لَمْ يَنْوِ بِالصَّوْمِ الْقَضَاءَ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ فِعْلِ الْقَضَاءِ أَنْ يَنْوِيَ الْقَضَاءَ ح ل وَقَوْلُهُ: مَا لَمْ يَنْوِ إلَخْ أَيْ وَإِلَّا فَلَا يَجْزِي لَا عَنْ الْقَضَاءِ لِأَنَّ رَمَضَانَ لَا يُقْبَلُ غَيْرُهُ وَلَا عَنْ الْأَدَاءِ لِأَنَّهُ صَرَفَهُ عَنْهُ بِالنِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ ع ش
(قَوْلُهُ: وَتَرْكُ) هُوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ وَالْفَاعِلُ مَحْذُوفٌ أَيْ أَنْ يَتْرُكَ الصَّائِمُ الْجِمَاعَ إلَخْ وَجِمَاعِ وَاسْتِقَاءَةِ مَصْدَرَانِ مُضَافَانِ لِفَاعِلِهِمَا وَهُوَ غَيْرُ أَيْ تَرَكَ أَنْ يُجَامِعَ وَأَنْ يَسْتَقْيِئَ غَيْرُ إلَخْ وَيَصِحُّ تَنْوِينُهُمَا وَرَفْعُ غَيْرِ وَقَوْلُهُ: ذَاكِرًا حَالٌ مِنْ غَيْرِ وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الرُّكْنِ أَرْبَعَةُ تُرُوكٍ هَذَانِ وَتَرْكُ وُصُولِ عَيْنٍ وَتَرْكُ اسْتِمْنَاءٍ وَجَعَلَ التَّرْكَ رُكْنًا وَإِنْ كَانَ عَدَمِيًّا وَالرُّكْنُ وُجُودِيٌّ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى كَفِّ النَّفْسِ عَمَّا ذُكِرَ وَهُوَ وُجُودِيٌّ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَاسْتِقَاءَةِ) مِنْ الِاسْتِقَاءَةِ مَا لَوْ أَخْرَجَ ذُبَابَةً دَخَلَتْ إلَى جَوْفِهِ وَأَنَّهُ لَوْ تَضَرَّرَ بِبَقَائِهَا أَخْرَجَهَا وَأَفْطَرَ م ر سم
وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ شَكَّ هَلْ وَصَلَتْ فِي دُخُولِهَا إلَى الْجَوْفِ أَمْ لَا؟ فَأَخْرَجَهَا عَامِدًا عَالِمًا لَمْ يَضُرَّ بَلْ قَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِ الْإِخْرَاجِ فِي هَذَا إذَا خَشِيَ نُزُولَهَا لِلْبَاطِنِ كَالنُّخَامَةِ الْآتِيَةِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَصَوْمُ مَنْ جَامَعَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَنْزَلَ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ كَالْإِنْزَالِ بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ ز ي وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَنْزَلَ كَذَا قَالُوهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَتُفْطِرُ هِيَ بِدُخُولِ الذَّكَرِ؛ لِأَنَّهُ عَيْنٌ قِ ل عَلَى الْجَلَالِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ وَتَرْكُ وُصُولِ عَيْنٍ وَقِيلَ
أَوْ جَاهِلًا غَيْرَ مَعْذُورٍ بَطَلَ لِلْإِجْمَاعِ فِي الْأَوَّلِ وَلِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحُوهُ «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ أَيْ غَلَبَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» فِي الثَّانِي فَلَا يَبْطُلُ بِذَلِكَ نَاسِيًا وَلَا مُكْرَهًا وَلَا جَاهِلًا مَعْذُورًا كَأَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ، وَلَا بِغَلَبَةِ الْقَيْءِ وَالِاسْتِقَاءَةُ مُفْطِرَةٌ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ شَيْءٌ إلَى جَوْفِهِ فَهِيَ مُفْطِرَةٌ لِعَيْنِهَا لَا لِعَوْدِ شَيْءٍ مِنْ الْقَيْءِ وَالتَّقْيِيدُ بِغَيْرِ الْجَاهِلِ الْمَعْذُورِ فِي الْجِمَاعِ وَالِاسْتِقَاءَةِ مَعَ التَّقْيِيدِ بِالذَّاكِرِ وَالْمُخْتَارِ فِي الِاسْتِقَاءَةِ مِنْ زِيَادَتِي (لَا) تَرْكُ (قَلْعِ نُخَامَةٍ وَمَجِّهَا) فَلَا يَجِبُ فَلَا يُفْطِرُ بِهِمَا؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهِمَا مِمَّا تَتَكَرَّرُ (وَلَوْ نَزَلَتْ) مِنْ دِمَاغِهِ وَحَصَلَتْ (فِي حَدِّ ظَاهِرِ فَمٍ فَجَرَتْ) إلَى الْجَوْفِ (بِنَفْسِهَا وَقَدَرَ عَلَى مَجِّهَا أَفْطَرَ) لِتَقْصِيرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَجَزَ عَنْهُ (وَ) تَرْكُ (وُصُولِ عَيْنٍ) لَا رِيحٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
إنَّ الْجِمَاعَ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ مَأْخُوذٌ مِنْ جَامَعَ، أَوْ جُومِعَ فَيَشْمَلُ الْمَرْأَةَ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: أَوْ جَاهِلًا غَيْرَ مَعْذُورٍ) وَلَيْسَ مِنْ لَازِمِ ذَلِكَ عَدَمُ صِحَّةِ نِيَّتِهِ لِلصَّوْمِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْجَهْلَ بِحُرْمَةِ الْأَكْلِ يَسْتَلْزِمُ الْجَهْلَ بِحَقِيقَةِ الصَّوْمِ وَمَا تُجْهَلُ حَقِيقَتُهُ لَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ جَهِلَ حُرْمَةَ شَيْءٍ خَاصٍّ مِنْ الْمُفْطِرَاتِ النَّادِرَةِ وَمَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ شَيْءٍ وَجَهِلَ كَوْنَهُ مُفْطِرًا لَا يُعْذَرُ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِ إذَا عَلِمَ الْحُرْمَةَ أَنْ يَمْتَنِعَ وَإِبْهَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عُذْرُهُ غَيْرُ مُرَادٍ ز ي.
(قَوْلُهُ: لِلْإِجْمَاعِ) أَيْ فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ كَأَبِي حَنِيفَة لَا يَقُولُ بِالْفِطْرِ بِاللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ مَا لَمْ يُنْزِلْ قِ ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَرَّرَهُ ح ف.
(قَوْلُهُ وَمَنْ اسْتَقَاءَ) نَعَمْ قِيلَ بِاغْتِفَارِ الِاسْتِقَاءَةِ لِمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَيْلًا لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ وَفِي كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ فَيُفْطِرُ بِهَا قِ ل. (قَوْلُهُ فِي الثَّانِي) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لِخَبَرِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا مُكْرَهًا) وَلَوْ عَلَى الزِّنَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِالْإِفْطَارِ حِينَئِذٍ لِأَنَّ الزِّنَا لَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ شَيْخُنَا ح ف وس ل وَعِ ن لَكِنْ فِي ع ش عَلَى م ر خِلَافُهُ وَعِبَارَتُهُ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُفْطِرَ تَنْفِيرًا عَنْهُ قَالَ سم وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى الزِّنَا لَا يُبِيحُهُ بِخِلَافِهِ عَلَى الْأَكْلِ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ رَأَيْته فِي الشَّيْخِ عَمِيرَةَ. (قَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ) الْغَايَةَ لِلرَّدِّ كَأَنْ تَقَايَأَ مَنْكُوسًا. (قَوْلُهُ لَعَيْنِهَا) فَهِيَ كَالنَّوْمِ لِغَيْرِ الْمُتَمَكِّنِ فَإِنَّهُ يَنْقُضُ وَإِنْ تَيَقَّنَ عَدَمَ خُرُوجِ شَيْءٍ مِنْ الدُّبُرِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِقَاءَةَ مَظِنَّةٌ لِوُصُولِ شَيْءٍ إلَى الْجَوْفِ.
(قَوْلُهُ: لَا تَرْكُ قَلْعِ نُخَامَةٍ) هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ الِاسْتِقَاءَةِ كَمَا قَالَهُ ح ل وَالْقَلْعُ إخْرَاجُهَا مِنْ مَحَلِّهَا الْأَصْلِيِّ وَالْمَجُّ إخْرَاجُهَا مِنْ الْفَمِ وَالنُّخَامَةُ بِالْمِيمِ وَتُقَالُ بِالْعَيْنِ وَهِيَ الْفَضْلَةُ الْغَلِيظَةُ تَنْزِلُ مِنْ الدِّمَاغِ، أَوْ تَصْعَدُ مِنْ الْبَاطِنِ فَلَا تَضُرُّ وَلَوْ نَجِسَةً. (قَوْلُهُ: وَمَجِّهَا) عُطِفَ عَلَى قَلْعٍ فَلَوْ كَانَ يُصَلِّي فَرْضًا وَلَا يَقْدِرُ عَلَى مَجِّهَا إلَّا بِظُهُورِ حَرْفَيْنِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بَلْ يَتَعَيَّنُ مُرَاعَاةً لِمَصْلَحَتِهِمَا أَيْ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ كَمَا يَتَنَحْنَحُ لِتَعَذُّرِ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ) أَيْ التَّرْكُ وَأَمَّا وُجُوبُ الْمَجِّ فَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ نَزَلَتْ إلَخْ إذْ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ مَعَ وُجُودِ الْقُيُودِ الْمَذْكُورَةِ يَجِبُ الْمَجُّ وَمَعَ عَدَمِهَا لَا يَجِبُ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُفْطِرُ بِهِمَا) أَيْ بِالْقَلْعِ وَالْمَجِّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَزَلَتْ مِنْ دِمَاغِهِ) أَيْ، أَوْ صَعِدَتْ مِنْ صَدْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَحَصَلَتْ) أَيْ اسْتَقَرَّتْ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ تَسْتَقِرَّ فِيهِ بَلْ وَصَلَتْ إلَى الْبَاطِنِ مِنْ غَيْرِ اسْتِقْرَارٍ فِيهِ فَلَا يُفْطِرُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: فِي حَدِّ ظَاهِرِ فَمٍ) وَهُوَ مَخْرَجُ الْحَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ مَخْرَجُ الْحَاءِ وَالْبَاطِنُ مَا بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ مَخْرَجُ الْهَمْزَةِ وَالْهَاءِ وَهَذَا يُوهِمُ أَنَّهَا إنْ لَمْ تَصِلْ إلَى حَدِّ الظَّاهِرِ بَلْ وَصَلَتْ قَبْلَهُ أَيْ مِنْ جِهَةِ الْأَسْنَانِ لَمْ يُفْطِرْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ أَيْ حَدٌّ هُوَ الظَّاهِرُ فَشَمِلَ مَا إذَا وَصَلَتْ قَبْلَ حَدِّ الظَّاهِرِ مِنْ جِهَةِ الْأَسْنَانِ أَيْ وَإِنْ كَانَ هَذَا التَّوَهُّمُ يُفْهِمُ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ يُفْطِرُ وَقَالَ حَجّ لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ حَدٍّ وَقَالَ شَيْخُنَا ح ف وَحَدُّ الظَّاهِرِ هُنَا مَخْرَجُ الْحَاءِ فَمَا فَوْقَ مِنْ جِهَةِ الْأَسْنَانِ وَعَلَيْهِ فَلَا إشْكَالَ فَمَا فَوْقَ مَخْرَجُ الْحَاءِ يُقَالُ لَهُ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلنُّخَامَةِ وَبَاطِنٌ بِالنَّظَرِ لِلرِّيقِ وَلَوْ وَصَلَتْ النُّخَامَةُ إلَى حَدِّ الظَّاهِرِ وَالصَّائِمُ مُتَلَبِّسٌ بِالصَّلَاةِ وَدَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ أَنْ يَبْتَلِعَهَا فَيَبْطُلَ صَوْمُهُ وَصَلَاتُهُ وَبَيْنَ قَلْعِهَا وَلَا يُمْكِنُ إلَّا بِظُهُورِ حَرْفَيْنِ فَأَكْثَرَ فَالْوَجْهُ أَنْ يَقْلَعَهَا وَإِنْ ظَهَرَ مَا ذُكِرَ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ وِفَاقًا فِي ذَلِكَ لِجَمْعٍ مِنْ شُيُوخِنَا، ثُمَّ رَأَيْت عَمِيرَةَ اعْتَمَدَ ذَلِكَ أَيْضًا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا تَكْثُرَ الْحُرُوفُ عُرْفًا بِحَيْثُ لَا يُغْتَفَرُ مِثْلُهَا لِلْعُذْرِ سم وَشَرْحُ م ر وَقِ ل.
(قَوْلُهُ: بِنَفْسِهَا) لَيْسَ قَيْدًا بَلْ مِثْلُهُ إذَا أَجْرَاهَا هُوَ وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِهِ لِلرَّدِّ عَلَى الْمُخَالِفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ حِينَئِذٍ أَفَادَهُ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَوُصُولُ عَيْنٍ) وَلَوْ مِنْ نَحْوِ جَائِفَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ كَحَبَّةِ سِمْسِمٍ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ أَوْ لَمْ تُؤْكَلْ كَتُرَابٍ وَمِنْهَا دُخَانٌ مَعَهُ عَيْنٌ تَنْفَصِلُ كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا م ر وَالْمُرَادُ عَيْنٌ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَمَّا لَوْ جِيءَ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَأَكَلَهُ لَمْ يُفْطِرْ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا عَنْ شَيْخِهِ الشَّوْبَرِيِّ، ثُمَّ رَأَيْته فِي الْإِتْحَافِ وَعِبَارَتُهُ نَقْلًا عَنْ ابْنِ الْمُنِيرِ أَنَّ الَّذِي يُفْطِرُ إنَّمَا هُوَ الطَّعَامُ الْمُعْتَادُ وَأَمَّا الْخَارِقُ لِلْعَادَةِ كَالْمُحْضَرِ
وَطَعْمٍ مِنْ ظَاهِرٍ (فِي مَنْفَذِ مَفْتُوحِ جَوْفٍ مَنْ مَرَّ) أَيْ غَيْرَ جَاهِلٍ مَعْذُورٍ ذَاكِرًا مُخْتَارًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْجَوْفِ قُوَّةٌ تُحِيلُ الْغِذَاءَ، أَوْ الدَّوَاءَ كَحَلْقٍ وَدِمَاغٍ وَبَاطِنِ أُذُنٍ وَبَطْنٍ وَإِحْلِيلٍ وَمَثَانَةٍ مُثَلَّثَةٍ وَهِيَ مَجْمَعُ الْبَوْلِ وَفِي قَوْلِي مَنْ مَرَّ زِيَادَةٌ عَلَى الْأَصْلِ
(فَلَا يَضُرُّ وُصُولُ دُهْنٍ، أَوْ كُحْلٍ بِتَشَرُّبِ مَسَامِّ) جَوْفِهِ كَمَا لَا يَضُرُّ اغْتِسَالُهُ بِالْمَاءِ وَإِنْ وَجَدَ لَهُ أَثَرًا بِبَاطِنِهِ بِجَامِعِ أَنَّ الْوَاصِلَ إلَيْهِ لَيْسَ مِنْ مَنْفَذٍ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الْمَسَامِّ جَمْعُ سَمٍّ بِتَثْلِيثِ السِّينِ وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَمَسَامُّ الْجَسَدِ ثُقْبُهُ (أَوْ) وُصُولُ (رِيقٍ طَاهِرٍ صَرَفَ مِنْ مَعِدَتِهِ) جَوْفِهِ وَلَوْ بَعْدَ جَمْعِهِ، أَوْ إخْرَاجِ لِسَانِهِ وَعَلَيْهِ رِيقٌ إذْ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ بِخِلَافِ وُصُولِهِ مُتَنَجِّسًا، أَوْ مُخْتَلِطًا بِغَيْرِهِ، أَوْ بَعْدَ إخْرَاجِهِ لَا عَلَى لِسَانِهِ (أَوْ) وُصُولُ (ذُبَابٍ أَوْ بَعُوضٍ، أَوْ غُبَارِ طَرِيقٍ أَوْ غَرْبَلَةِ دَقِيقٍ جَوْفَهُ) لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ، أَوْ لِعَدَمِ تَعَمُّدِهِ.
وَكَذَا لَوْ وَصَلَتْ عَيْنَ جَوْفِهِ نَاسِيًا، أَوْ عَاجِزًا عَنْ رَدِّهَا، أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ جَاهِلًا مَعْذُورًا كَمَا عُلِمَ مِنْ التَّقْيِيدِ بِمَنْ مَرَّ وَلَوْ فَتَحَ فَاهُ عَمْدًا حَتَّى دَخَلَ الْغُبَارُ جَوْفَهُ لَمْ يُفْطِرْ عَلَى الْأَصَحِّ وَكَذَا لَوْ خَرَجَتْ مَقْعَدَةُ الْمَيْسُورِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
مِنْ الْجَنَّةِ فَعَلَى غَيْرِ هَذَا الْمَعْنَى وَلَيْسَ تَعَاطِيهِ مِنْ جِنْسِ الطَّعَامِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ جِنْسِ الثَّوَابِ كَأَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ وَالْكَرَامَةُ لَا تُبْطِلُ الْعِبَادَةَ ع ش وَيُتَأَمَّلُ قَوْلُهُ: كَأَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ فَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَلَذَّذُونَ بِذَلِكَ مَعَ انْقِطَاعِ التَّكْلِيفِ عَنْهُمْ بِالْمَوْتِ وَهَذَا التَّكْلِيفُ مَوْجُودٌ فَفَرْقٌ بَيْنَ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ مَا ذَكَرَهُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ وَالْكَرَامَةُ لَا تُبْطِلُ الْعِبَادَةَ. (قَوْلُهُ: مِنْ ظَاهِرٍ) أَيْ ظَاهِرِ الْبَدَنِ فَيَشْمَلُ الثُّقْبَ فِي دِمَاغِهِ، أَوْ فِي صَدْرِهِ مَثَلًا وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ الرِّيقِ مِنْ مَعِدَتِهِ كَمَا سَيَأْتِي فَإِنَّهُ وَصَلَ مِنْ الْبَاطِنِ فَإِنَّ الْفَمَ يُقَال لَهُ بَاطِنٌ هُنَا وَإِنْ كَانَ يُقَالُ لَهُ ظَاهِرٌ فِي بَابِ النَّجَاسَةِ لِغِلَظِ أَمْرِهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُ إذَا تَنَجَّسَ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: فِي مَنْفَذٍ) أَيْ مِنْ مَنْفَذٍ بِفَتْحِ الْفَاءِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْجَوْفِ إلَخْ) أَتَى بِهِ لِلرَّدِّ. (قَوْلُهُ: كَحَلْقٍ) هُوَ وَبَاطِنُ الْأُذُنِ وَالْإِحْلِيلِ غَيْرُ مُحِيلَةٍ وَالدِّمَاغُ وَالْبَطْنُ وَالْمَثَانَةُ مُحِيلَةٌ وَقَوْلُهُ: وَبَاطِنِ أُذُنٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِأَنَّهُ نَافِذٌ إلَى دَاخِلِ الرَّأْسِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَإِحْلِيلٍ) وَهُوَ مَخْرَجُ الْبَوْلِ مِنْ الذَّكَرِ وَاللَّبَنِ مِنْ الثَّدْي وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى الْمَثَانَةِ وَلَمْ يُجَاوِزْ الْحَشَفَةَ وَالْحَلَمَةَ شَوْبَرِيٌّ
. (قَوْلُهُ، أَوْ كُحْلٍ) وَإِنْ وُجِدَ لَوْنُهُ فِي نَحْوِ نُخَامَةٍ وَطَعْمَهُ بِحَلْقِهِ إذْ لَا مَنْفَذَ مِنْ عَيْنِهِ لِحَلْقِهِ فَهُوَ وَاصِلٌ مِنْ الْمَسَامِّ شَرْحُ الْمَحَلِّيِّ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ بِتَشَرُّبِ مَسَامَّ مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ الدُّهْنِ وَالْكُحْلِ وَلَا يُكْرَهُ الِاكْتِحَالُ نَهَارًا بَلْ هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى وَعِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ مُفْطِرٌ ق ل.
(قَوْلُهُ لَيْسَ مِنْ مَنْفَذٍ) أَيْ مَفْتُوحٍ وَإِلَّا فَالْمَسَامُّ يُقَالُ لَهَا مَنَافِذُ لَكِنَّهَا غَيْرُ مَفْتُوحَةٍ. (قَوْلُهُ: بِتَثْلِيثِ السِّينِ) أَيْ مَعَ تَشْدِيدِ الْمِيمِ وَيَظْهَرُ الْعَفْوُ عَمَّنْ اُبْتُلِيَ بِدَمِ لِثَتِهِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ قِيَاسًا عَلَى مُقْعَدَةِ الْمَبْسُورِ حَجّ وم ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ جَمْعِهِ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ. (قَوْلُهُ: أَوْ إخْرَاجِ لِسَانِهِ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ جَمْعِهِ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْعَطْفِ وَهَلْ وَلَوْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللِّسَانِ حَائِلٌ كَنِصْفِ فِضَّةٍ أَمْ لَا ح ل وَاعْتَمَدَ ح ف الْإِفْطَارَ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا يُمْكِنُ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِأَنَّهُ مِنْ الْبَاطِنِ لِأَنَّهُ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ عَنْ ظَاهِرٍ كَمَا أَفَادَهُ ح ل
وَعِبَارَةُ حَجّ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفَصِلْ عَنْ الْفَمِ إذْ اللِّسَانُ كَدَاخِلِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ إخْرَاجِهِ لَا عَلَى لِسَانِهِ) وَلَوْ إلَى ظَاهِرِ الشَّفَةِ م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ وُصُولِ ذُبَابٍ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ وَشَرْطُ الْوَاصِلِ كَوْنُهُ بِقَصْدٍ فَلَوْ وَصَلَ جَوْفَهُ ذُبَابٌ إلَخْ بِخِلَافِ الْإِيصَالِ بِأَنْ بَلَعَهُ مِنْ حَدِّ الظَّاهِرِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْوُصُولِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْإِيصَالَ ح ل قَالَ ز ي وَلَوْ دَخَلَتْ ذُبَابَةٌ جَوْفَهُ أَفْطَرَ بِإِخْرَاجِهَا مُطْلَقًا وَجَازَ لَهُ إخْرَاجُهَا إنْ ضَرَّ بَقَاؤُهَا مَعَ الْقَضَاءِ حَجّ. (قَوْلُهُ: أَوْ غُبَارِ طَرِيقٍ) وَلَوْ نَجِسًا عَلَى الْمُعْتَمَد ع ش خِلَافًا لِحَجَرٍ وز ي حَيْثُ قَيَّدَاهُ بِالطَّاهِرِ وَوَافَقَهُمَا سم وَعِ ش عَلَى م ر وَلَا يَلْزَمُهُ غَسْلُهُ بَلْ يُعْفَى عَنْهُ إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ فَتْحَ فَمِهِ، وَإِلَّا وَجَبَ الْغَسْلُ وَكَذَا لَوْ كَانَ كَثِيرًا وَأَمْكَنَهُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ بِنَحْوِ إطْبَاقِ فَمٍ مَثَلًا وَلَوْ وَضَعَ فِي فَمِهِ مَاءً مَثَلًا بِلَا غَرَضٍ، ثُمَّ ابْتَلَعَهُ نَاسِيًا لَمْ يَضُرَّ، أَوْ سَبَقَهُ ضَرَّ، أَوْ وَضَعَهُ لِغَرَضٍ كَتَبَرُّدٍ، أَوْ عَطَشٍ فَنَزَلَ جَوْفَهُ، أَوْ صَعِدَ إلَى دِمَاغِهِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ أَوْ ابْتَلَعَهُ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ فِي شَرْحِهِ نَعَمْ لَوْ فَتَحَ فَمَهُ فِي الْمَاءِ فَدَخَلَ جَوْفَهُ أَفْطَرَ ق ل.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَرْبَلَةِ دَقِيقٍ) وَلَوْ لِغَيْرِ مُعْتَادِهَا وَهِيَ أَصَالَةً إدَارَةُ نَحْوِ الْحَبِّ فِي نَحْوِ غِرْبَالٍ لِإِخْرَاجِ طَيِّبِهِ مِنْ خَبِيثِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا النَّخْلُ بِدَلِيلِ إضَافَتِهَا لِلدَّقِيقِ فَلَوْ قَالَ: نَحْوُ دَقِيقٍ لَشَمَلَتْهُمَا، أَوْ الْمُرَادُ بِهَا مَا يَشْمَلُ الْمُنْخَلَةَ. (قَوْلُهُ لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ) أَيْ فَهُوَ غَيْرُ مُخْتَارٍ وَقَوْلُهُ: أَوْ لِعَدَمِ تَعَمُّدِهِ أَيْ فَهُوَ مَعْذُورٌ وَالتَّعْلِيلَانِ لِلْأَرْبَعَةِ وَقِيلَ الثَّانِي لِلْأَوَّلَيْنِ وَالْأَوَّلُ لِلْأَخِيرَيْنِ فَقَوْلُهُ: أَوْ وُصُولِ إلَخْ خَارِجٌ بِقَوْلِهِ مَنْ مَرَّ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى مَجِّهِ وَإِخْرَاجِهِ بَعْدَ وُصُولِهِ إلَى حَدِّ الظَّاهِرِ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ فَلَا نَظَرَ لِمُقْتَضَى الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ. (قَوْلُهُ: حَتَّى دَخَلَ الْغُبَارُ) أَيْ مَثَلًا وَلَوْ كَثُرَ وَلَوْ لَأَجْلِ دُخُولِ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ قَوْلُهُ: السَّابِقُ، أَوْ لِعَدَمِ تَعَمُّدِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ لَمْ يُفْطِرْ عَلَى الْأَصَحِّ أَيْ نَظَرًا لِلْعِلَّةِ الْأُولَى
وَأَعَادَهَا (لَا سَبْقُ مَاءٍ إلَيْهِ بِمَكْرُوهٍ كَمُبَالَغَةِ مُضَمْضِمَةٍ، أَوْ اسْتِنْشَاقٍ) وَمَرَّةٍ رَابِعَةٍ فَيَضُرُّ لِلنَّهْيِ عَنْهُ بِخِلَافِهِ إذَا لَمْ يُبَالِغْ، أَوْ بَالَغَ لِغَسْلِ نَجَاسَةٍ؛ لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ مَأْمُورٍ بِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ.
وَاقْتَصَرَ الْأَصْلُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ
(، وَ) تَرْكُ (اسْتِمْنَائِهِ) أَيْ مَنْ مَرَّ (وَلَوْ بِنَحْوِ لَمْسٍ) كَقُبْلَةٍ (بِلَا حَائِلٍ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
ح ل وَكَوْنُ حَتَّى تَعْلِيلَةٌ لَيْسَ بِظَاهِرٍ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْإِفْطَارِ حِينَئِذٍ بَعِيدٌ لِتَعَمُّدِهِ
وَعِبَارَةُ ق ل حَتَّى دَخَلَ تَعْلِيلِيَّةٌ أَيْ لِأَجْلِ الدُّخُولِ، أَوْ غَائِيَّةٌ وَلَعَلَّهُ جَمَعَ الذُّبَابَ لِإِفَادَةِ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِوَاحِدَةٍ وَيُعْلَمُ مِنْهُ حُكْمُ الْبَعُوضِ بِالْأَوْلَى وَلَوْ عَكَسَ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ لِصِغَرِ الْبَعُوضِ وَفِي الْجَلَالَيْنِ أَنَّ الذُّبَابَ اسْمُ جِنْسٍ وَاحِدُهُ ذُبَابَةٌ وَأَنَّ الْبَعُوضَ صِغَارُ الْبَقِّ اهـ. (قَوْلُهُ وَأَعَادَهَا) وَلَوْ بِإِدْخَالِ أُصْبُعِهِ مَعَهَا إلَى الْبَاطِنِ إنْ اُضْطُرَّ إلَى ذَلِكَ وَإِلَّا أَفْطَرَ لِوُصُولِ الْأُصْبُعِ إلَى ذَلِكَ ح ل وَعَلَى الْمُسَامَحَةِ فَهَلْ يَجِبُ غَسْلُ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْقَذَرِ لِأَنَّهُ بِخُرُوجِهِ مَعَهَا صَارَ أَجْنَبِيًّا فَيَضُرُّ عَوْدُهُ مَعَهَا لِلْبَاطِنِ أَوْ لَا كَمَا لَوْ أَخْرَجَ لِسَانَهُ وَعَلَيْهِ رِيقُهُ؛ لِأَنَّ مَا عَلَيْهِ لَمْ يُفَارِقْ مَعِدَتَهُ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ وَالْكَلَامُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَضُرَّ مَا غَسَلَهُ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الثَّانِي كَمَا ذَكَرَهُ حَجّ.
(قَوْلُهُ بِمَكْرُوهٍ) أَيْ بِخِلَافِ سَبْقِ مَاءِ الْغَسْلِ الْوَاجِبِ أَوْ الْمَسْنُونِ حَتَّى لَوْ غَسَلَ أُذُنَيْهِ وَلَوْ بِالْغَمْسِ فِي الْمَاءِ فَسَبَقَ الْمَاءُ إلَى الْجَوْفِ مِنْهُمَا لَمْ يُفْطِرْ وَلَا نَظَرَ لِإِمْكَانِ إمَالَةِ الرَّأْسِ بِحَيْثُ لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ لِعُسْرِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَوْ عَرَفَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ يَصِلُ الْمَاءُ إلَى جَوْفِهِ مِنْ ذَلِكَ لَوْ انْغَمَسَ وَلَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْ ذَلِكَ حَرُمَ عَلَيْهِ الِانْغِمَاسُ وَأَفْطَرَ بِذَلِكَ وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ أَمْكَنَ غَسْلُهُ بِغَيْرِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ شَرْحُ م ر كَالْغُسْلِ بِالْإِبْرِيقِ قَالَ شَيْخُنَا وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِغَيْرِ مَأْمُورٍ بِهِ لِيَشْمَلَ الْمُبَاحَ كَغُسْلِ التَّبَرُّدِ وَالتَّنَظُّفِ فَإِنَّ الْمُتَوَلِّدَ مِنْهُمَا مُفْطِرٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا ذَكَرَهُ حَجّ. (قَوْلُهُ: وَمَرَّةٍ رَابِعَةٍ) أَيْ يَقِينًا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ هَلْ أَتَى بِاثْنَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ فَزَادَ أُخْرَى فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ دُخُولُ مَائِهَا سم عَلَى الْبَهْجَةِ. (قَوْلُهُ، أَوْ بَالَغَ لِغَسْلِ نَجَاسَةٍ) هَلْ وَلَوْ مَعْفُوًّا عَنْهَا لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِغَسْلِهَا حِينَئِذٍ وَلَا يَضُرُّ ابْتِلَاعُ رِيقِهِ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ مَجُّهُ لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ وَكَذَا دُخُولُ شَيْءٍ فِي فَمِهِ إلَى جَوْفِهِ بِنَحْوِ عُطَاسٍ وَأَكْلٍ مَا قَلَعَهُ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ بِخِلَالٍ إنْ سَبَقَهُ بِخِلَافِهِ فِي أُصْبُعِهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ بَقِيَ طَعَامٌ بَيْنَ أَسْنَانِهِ فَجَرَى بِهِ رِيقُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لَمْ يُفْطِرْ إنْ عَجَزَ عَنْ تَمْيِيزِهِ وَمَجِّهِ لِعُذْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْجَزْ وَوَصَلَ إلَى جَوْفِهِ فَيُفْطِرُ لِتَقْصِيرِهِ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخِلَالُ لَيْلًا إذَا عَلِمَ أَنَّ بَقَاءَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ يَجْرِي بِهِ رِيقُهُ نَهَارًا وَلَا يُمْكِنُهُ التَّمْيِيزُ وَالْمَجُّ الْأَوْجَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُخَاطَبُ بِوُجُوبِ التَّمْيِيزِ وَالْمَجِّ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ الصَّوْمِ فَلَا يَلْزَمُهُ تَقْدِيمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَكَّدَ ذَلِكَ لَهُ لَيْلًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر
(قَوْلُهُ: وَتَرْكُ اسْتِمْنَائِهِ) أَيْ طَلَبُ إخْرَاجِ الْمَنِيِّ مِنْ الذَّكَرِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ نُزُولَ الْمَنِيِّ بِقَصْدِ الِاسْتِمْنَاءِ يُفْطِرُ مُطْلَقًا بِحَائِلٍ، أَوْ لَا، بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ زَوْجَتِهِ، أَوْ لَا بِشَهْوَةٍ أَمْ لَا وَنُزُولُهُ بِلَمْسِ مَا لَا يُشْتَهَى طَبْعًا كَأَمْرَدَ وَعُضْوٍ مُبَانٍ لَا يُفْطِرُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مَحَلًّا لِلشَّهْوَةِ وَنُزُولُهُ بِلَمْسٍ مَحْرَمٍ يُفْطِرُ إنْ كَانَ بِشَهْوَةٍ وَبِلَا حَائِلٍ وَإِلَّا فَلَا وَنُزُولُهُ بِلَمْسِ أَجْنَبِيَّةٍ يُفْطِرُ إنْ كَانَ بِلَا حَائِلٍ سَوَاءٌ كَانَ بِشَهْوَةٍ أَمْ لَا كَمَا قَرَّرَهُ ح ف وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِمْنَاءَ أَيْ خُرُوجَ الْمَنِيِّ فِيمَا بَعْدَ الْأُولَى وَتَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ بِعَدَمِ الْحَائِلِ فَقَطْ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَجْنَبِيَّةِ وَقَوْلُ ح ف وَعُضْوٍ مُبَانٍ أَيْ غَيْرِ الْفَرْجِ الَّذِي بَقِيَ اسْمُهُ لِأَنَّهُ إذَا مَسَّهُ وَأَنْزَلَ أَفْطَرَ كَمَا نَقَلَهُ ح ل عَنْ م ر الْكَبِيرُ فَلْيُحَرَّرْ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ أَنَّ نُزُولَ الْمَنِيِّ بِلَمْسِ الْأَمْرَدِ الْجَمِيلِ بِلَا حَائِلٍ يُفْطِرُ بِشَهْوَةٍ أَمْ لَا تَغْلِيظًا عَلَيْهِ كَنُزُولِهِ بِلَمْسِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ شَيْخِنَا ح ف الْمُتَقَدِّمِ عَلَى الْأَمْرَدِ غَيْرِ الْجَمِيلِ فَلَا مُخَالَفَةَ تَدَبَّرْ قَالَ ق ل: وَلَا يُفْطِرُ بِإِخْرَاجِ الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِنَحْوِ لَمْسٍ) الشَّامِلِ لِلْمَسِّ أَيْ لِمَا يُنْقِضُ لَمْسُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْمُحَرَّمِ كَالْأَمْرَدِ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِنَحْوِ شَفَقَةٍ قَالَهُ شَيْخُنَا وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى وَالْعُضْوُ الْمُبَانُ وَإِنْ اتَّصَلَ بِحَرَارَةِ الدَّمِ وَلَمْ يُخْشَ مِنْ إزَالَتِهِ مَحْذُورٌ تَيَمَّمَ وَإِلَّا ضَرَّ وَلَوْ حَكَّ ذَكَرَهُ لِعَارِضٍ لَمْ يُفْطِرْ وَإِنْ أَنْزَلَ إلَّا إذَا عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ إذَا حَكَّ ذَكَرَهُ أَنْزَلَ وَلَوْ لَمَسَ الْفَرْجَ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَأَنْزَلَ إنْ بَقِيَ اسْمُ الْفَرْجِ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا قَالَهُ وَالِدُ شَيْخِنَا ح ل. (قَوْلُهُ: كَقُبْلَةٍ) وَإِنْ أَنْزَلَ بَعْدَ سَاعَةٍ مِنْهَا حَيْثُ كَانَتْ الشَّهْوَةُ حَاصِلَةً وَالذَّكَرُ قَائِمٌ وَإِلَّا فَلَا يُفْطِرُ وَقَوْلُهُ: بِلَا حَائِلٍ قَيْدٌ لِلْمَسِّ كَمَا فِي ح ل فَهُوَ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ الْغَايَةِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِمْنَاءَ مُفْطِرٌ
لِأَنَّهُ يُفْطِرُ بِالْإِيلَاجِ بِلَا إنْزَالٍ فَبِالْإِنْزَالِ بِنَوْعِ شَهْوَةٍ أَوْلَى بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ بِحَائِلٍ وَتَقْيِيدِي بِمَنْ مَرَّ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِالضَّمِيرِ مَعَ التَّقْيِيدِ بِعَدَمِ الْحَائِلِ مِنْ زِيَادَتِي (لَا بِنَظَرٍ وَفِكْرٍ) وَلَوْ بِشَهْوَةٍ؛ لِأَنَّهُ إنْزَالٌ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ كَالِاحْتِلَامِ وَلَا بِالْإِنْزَالِ مِنْ أَحَدِ فَرْجَيْ الْمُشْكِلِ (وَحَرُمَ نَحْوُ لَمْسٍ) كَقُبْلَةٍ وَعَلَيْهَا اقْتَصَرَ الْأَصْلُ (إنْ حَرَّكَ شَهْوَةً) خَوْفَ الْإِنْزَالِ (وَإِلَّا فَتَرْكُهُ أَوْلَى) إذْ يُسَنُّ لِلصَّائِمِ تَرْكُ الشَّهَوَاتِ وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ لِضَعْفِ احْتِمَالِ أَدَائِهِ إلَى الْإِنْزَالِ
(وَحَلَّ إفْطَارٌ بِتَحَرٍّ) بِوُرُودٍ وَنَحْوِهِ كَمَا فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ لَا بِغَيْرِ تَحَرٍّ وَلَوْ بِظَنٍّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النَّهَارِ (وَالْيَقِينُ) كَأَنْ يُعَايِنَ الْغُرُوبَ (أَحْوَطُ) لِيَأْمَنَ الْغَلَطَ (وَ) حَلَّ (تَسَحُّرٌ وَلَوْ بِشَكٍّ فِي بَقَاءِ لَيْلٍ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ فَيَصِحُّ الصَّوْمُ مَعَ الْأَكْلِ بِذَلِكَ إنْ لَمْ يَبِنْ غَلَطٌ (فَلَوْ أَفْطَرَ، أَوْ تَسَحَّرَ بِتَحَرٍّ وَبَانَ غَلَطُهُ بَطَلَ صَوْمُهُ) إذْ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ (أَوْ) أَفْطَرَ، أَوْ تَسَحَّرَ (بِلَا تَحَرٍّ، وَلَمْ يَبِنْ الْحَالُ صَحَّ فِي تَسَحُّرِهِ) لَا فِي إفْطَارِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ فِي الْأُولَى وَالنَّهَارِ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنْ بَانَ الصَّوَابُ فِيهِمَا صَحَّ صَوْمُهُمَا، أَوْ الْغَلَطُ فِيهِمَا لَمْ يَصِحَّ وَقَوْلِي بِلَا تَحَرٍّ لِشُمُولِهِ الشَّكَّ وَالظَّنَّ بِلَا تَحَرٍّ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: بِلَا ظَنٍّ فِي الْأُولَى
(وَلَوْ طَلَعَ فَجْرٌ وَفِي فِيهِ طَعَامٌ فَلَمْ يَبْلَعْ شَيْئًا مِنْهُ) بِأَنْ طَرَحَهُ، أَوْ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ صَحَّ صَوْمُهُ وَإِنْ سَبَقَ إلَى جَوْفِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْأَوْلَى لِأَنَّهُ لَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ نَهَارًا لَمْ يُفْطِرْ فَبِالْأَوْلَى إذَا جَعَلَهُ فِيهِ لَيْلًا أَمَّا إذَا بَلَعَ شَيْئًا مِنْهُ فَيُفْطِرُ وَقَوْلِي فَلَمْ يَبْلَعْ شَيْئًا مِنْهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: فَلَفَظَهُ لِرَفْعِهِ إيهَامَ أَنَّهُ لَوْ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ يُفْطِرُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ (أَوْ كَانَ) طُلُوعَ الْفَجْرِ (مُجَامِعًا فَنَزَعَ حَالًا صَحَّ صَوْمُهُ) وَإِنْ أَنْزَلَ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مُبَاشَرَةٍ مُبَاحَةٍ فَإِنْ مَكَثَ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ،
ــ
[حاشية البجيرمي]
مُطْلَقًا كَمَا تَقَدَّمَ
وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ قَوْلُهُ: بِلَا حَائِلٍ قِيلَ إنَّهُ قَيْدٌ فِي نَحْوِ اللَّمْسِ لَا فِي الِاسْتِمْنَاءِ لِأَنَّهُ يُفْطِرُ مُطْلَقًا وَفِيهِ أَنَّ الْمَعْنَى وَلَوْ كَانَ الِاسْتِمْنَاءُ بِنَحْوِ لَمْسٍ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَتَرْكُ اسْتِمْنَاءٍ وَتَرْكُ إنْزَالٍ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُفْطِرُ بِالْإِيلَاجِ) أَيْ وَلَوْ فِي هَوَاءِ الْفَرْجِ، أَوْ بِحَائِلٍ وَلَوْ ثَخِينًا، أَوْ بِغَيْرِ آدَمِيٍّ فِي قُبُلٍ، أَوْ دُبُرٍ نَعَمْ لَا يُفْطِرُ الْخُنْثَى بِإِيلَاجِهِ وَلَا بِإِيلَاجٍ فِيهِ إلَّا إنْ وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَى مَا مَرَّ فِي بَابِهِ فَرَاجِعْهُ ق ل. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ) أَيْ اللَّمْسُ، أَوْ الْقُبْلَةُ بِحَائِلٍ وَإِنْ رَقِّ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا طَلَبَ إخْرَاجَ الْمَنِيِّ بِوَاسِطَةِ لَمْسٍ أَوْ مَسٍّ بِحَائِلٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ لَا يُفْطِرُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الِاسْتِمْنَاءُ بِغَيْرِ حَائِلٍ وَنَقَلَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ عَنْ م ر أَنَّهُ بَحَثَ أَنَّ الِاسْتِمْنَاءَ أَيْ بِيَدِهِ، أَوْ بِيَدِ زَوْجَتِهِ يُفْطِرُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ حَائِلٍ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْجِمَاعَ وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُ الِاسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ الِاسْتِمْنَاءُ بِإِدَامَةِ الْقُبْلَةِ، أَوْ اللَّمْسِ بِحَائِلٍ اهـ وَهَذَا خِلَافُ صَرِيحِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَلَمْ أَجِدْ مَا نَقَلَهُ عَنْ شَيْخِنَا فِي شَرْحِهِ وَلَا فِي كَلَامِ وَالِدِهِ وَالْحَقُّ أَنَّ عِبَارَةَ الْمِنْهَاجِ أَوْلَى مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهَا تُفِيدُ أَنَّ الِاسْتِمْنَاءَ يُبْطِلُ الصَّوْمَ مُطْلَقًا وَبِالْإِنْزَالِ إنْ كَانَ بِلَمْسٍ؛ لِأَنَّ اللَّمْسَ لَا يَكُونُ إلَّا حَيْثُ لَا حَائِلَ فَحَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ وَتَرْكُ اسْتِمْنَاءٍ وَتَرْكُ إنْزَالٍ بِلَمْسٍ ح ل
وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ السِّينَ وَالتَّاءَ فِي الِاسْتِمْنَاءِ زَائِدَتَانِ. وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ الضَّمِيرَ الْمُسْتَتِرَ فِي كَانَ الْمُقَدَّرَةِ بَعْدَ لَوْ عَائِدٌ عَلَى الِاسْتِمْنَاءِ بِمَعْنَى خُرُوجِ الْمَنِيِّ لَا بِمَعْنَى طَلَبِهِ فَيَكُونُ فِيهِ اسْتِخْدَامٌ. (قَوْلُهُ: لَا بِنَظَرٍ وَفِكْرٍ) مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَتِهِ الْإِنْزَالُ بِهِمَا وَإِلَّا أَفْطَرَ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف وَالنَّظَرُ وَالْفِكْرُ الْمُحَرِّكَانِ لِلشَّهْوَةِ كَالْقُبْلَةِ فَيَحْرُمَانِ وَإِنْ لَمْ يُفْطِرْ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَحَرُمَ نَحْوُ لَمْسٍ) أَيْ إنْ كَانَ الصَّوْمُ فَرْضًا لِجَوَازِ قَطْعِ النَّفْلِ. (قَوْلُهُ: إنْ حَرَّكَ شَهْوَةً) ضَابِطُ تَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ خَوْفُ الْإِنْزَالِ أَيْ فَلَا يَضُرُّ انْتِصَابُ الذَّكَرِ وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ مَذْيٌ ع ش وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَادَ بِتَحْرِيكِهَا هَيَجَانُهَا، وَتَفْسِيرُهَا بِخَوْفِ الْإِنْزَالِ يَلْزَمُ عَلَيْهِ مُصَادَرَةٌ وَهِيَ هُنَا أَخْذُ بَعْضِ الدَّعْوَى فِي الدَّلِيلِ وَهُوَ قَوْلُهُ: خَوْفُ الْإِنْزَالِ
. (قَوْلُهُ وَلَوْ بِشَكٍّ) شَامِلٌ لِمَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ الْبَقَاءِ وَفِيهِ نَظَرٌ شَوْبَرِيٌّ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ شَكًّا فَلَا يَرِدُ. (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِالشَّكِّ أَيْ مَعَهُ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَكْلِ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَبِنْ غَلَطٌ) وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ عَمَّا يَبِينُ غَلَطُهُ أَوْ عَدَمُهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ صِحَّةُ صَوْمِهِ ع ش. (قَوْلُهُ: فَإِنْ بَانَ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَمْ يَبِنْ الْحَالُ.
(قَوْلُهُ: صَحَّ صَوْمُهُمَا) أَيْ الْإِفْطَارُ وَالتَّسَحُّرُ أَيْ الصَّوْمُ فِيهِمَا فَالْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى فِي وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ إذَا أَصَابَهَا عِنْدَ تَرْكِ الِاجْتِهَادِ أَنَّ الشَّكَّ هُنَاكَ فِي شَرْطِ انْعِقَادِ الْعِبَادَةِ وَهُنَا فِي فَسَادِهَا بَعْدَ انْعِقَادِهَا بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَبَقَ إلَى جَوْفِهِ) وَلَوْ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ طَرْحِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ فَيُفْطِرُ بِسَبْقِ شَيْءٍ إلَى جَوْفِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِإِمْسَاكِهِ بِفِيهِ حَجّ
. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا بَلِعَ) بِكَسْرِ اللَّامِ مِنْ بَابِ عَلِمَ وَسَمِعَ كَمَا قَرَّرَهُ ح ف وَذَكَرَ فِي الْمِصْبَاحِ أَنَّهُ مِنْ بَابِ نَفَعَ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ طُلُوعُ الْفَجْرِ) أَيْ وَقْتُ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى طَلَعَ، أَوْ عَلَى قَوْلِهِ وَفِي فِيهِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَنَزَعَ حَالًا) أَيْ بِقَصْدِ تَرْكِ الْجِمَاعِ فَالْإِطْلَاقُ مُضِرٌّ كَمَا يَضُرُّ قَصْدُ اللَّذَّةِ ح ف فَلَوْ اسْتَمَرَّ مُجَامِعًا بَطَلَ صَوْمُهُ مُطْلَقًا أَمَّا الْكَفَّارَةُ فَإِنْ عَلِمَ بِالْفَجْرِ حَالَ طُلُوعِهِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ لَمْ يَنْعَقِدْ صَوْمُهُ لِأَنَّهُ انْعَقَدَ بِالْقُوَّةِ فَكَأَنَّهُ انْعَقَدَ، ثُمَّ فَسَدَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ أَيْ وَإِنْ عَلِمَ بِهِ بَعْدَ طُلُوعِهِ كَمَا فِي حَجّ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ مَكَثَ)
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِطُلُوعِهِ إلَّا بَعْدَ الْمُكْثِ فَنَزَعَ حِينَ عَلِمَ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ اللَّيْلِ إلَّا مَا يَسَعُ الْإِيلَاجَ لَا النَّزْعَ فَعَنْ ابْنِ خَيْرَانَ مَنْعُ الْإِيلَاجِ وَعَنْ غَيْرِهِ جَوَازُهُ
(وَ) ثَالِثُهَا (صَائِمٌ) وَالتَّصْرِيحُ بِهِ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ مِنْ زِيَادَتِي (وَشَرْطُهُ إسْلَامٌ وَعَقْلٌ وَنَقَاءٌ) عَنْ نَحْوِ حَيْضٍ (كُلَّ الْيَوْمِ) فَلَا يَصِحُّ صَوْمُ مَنْ اتَّصَفَ بِضِدِّ شَيْءٍ مِنْهَا فِي بَعْضِهِ كَالصَّلَاةِ (وَلَا يَضُرُّ نَوْمُهُ) أَيْ نَوْمُ كُلِّ الْيَوْمِ (وَ) لَا (إغْمَاءٌ، أَوْ سُكْرُ بَعْضِهِ) بِخِلَافِ إغْمَاءٍ، أَوْ سُكْرِ كُلِّهِ؛ لِأَنَّ الْإِغْمَاءَ وَالسُّكْرَ يُخْرِجَانِ الشَّخْصَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْخِطَابِ بِخِلَافِ النَّوْمِ إذْ يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ بِهِ دُونَ الْفَائِتَةِ بِالْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ فِي الْجُمْلَةِ.
وَذِكْرُ السُّكْرِ مِنْ زِيَادَتِي فَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا لَيْلًا وَصَحَا فِي بَعْضِ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ
(وَشَرْطُ الصَّوْمِ) أَيْ صِحَّتِهِ (الْأَيَّامُ) أَيْ وُقُوعُهُ فِيهَا (غَيْرَ) يَوْمِ (عِيدٍ) أَيْ عِيدِ فِطْرٍ وَعِيدِ أَضْحَى لِلنَّهْيِ عَنْ صِيَامِهِمَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ (وَ) أَيَّامِ (تَشْرِيقٍ) وَلَوْ كَانَ صَوْمُهَا لِمُتَمَتِّعٍ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ بَعْدَ الْأَضْحَى لِلنَّهْيِ عَنْ صَوْمِهَا فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (وَ) يَوْمِ (شَكٍّ) لِقَوْلِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَا أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: الْمَنْصُوصُ الْمَعْرُوفُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ الْكَرَاهَةُ لَا التَّحْرِيمُ (بِلَا سَبَبٍ) يَقْتَضِي صَوْمَهُ أَمَّا بِسَبَبٍ يَقْتَضِيهِ كَقَضَاءٍ وَنَذْرٍ وَوِرْدٍ فَيَصِحُّ صَوْمُهُ كَنَظِيرِهِ مِنْ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتٍ الْمَكْرُوهَةِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» كَأَنْ اعْتَادَ صَوْمَ الدَّهْرِ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ، وَإِفْطَارَ يَوْمٍ وَقِيسَ بِالْوِرْدِ الْبَاقِي بِجَامِعِ السَّبَبِ (وَهُوَ) أَيْ يَوْمُ الشَّكِّ (يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ إذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ بِرُؤْيَتِهِ) وَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا أَحَدٌ (أَوْ شَهِدَ بِهَا عَدَدٌ يُرَدُّ) فِي شَهَادَتِهِ كَصِبْيَانٍ، أَوْ نِسَاءٍ، أَوْ عَبِيدٍ، أَوْ فَسَقَةٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَيْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ أَيْ لَمْ يَنْعَقِدْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ جَامَعَ فِي النَّهَارِ نَاسِيًا أَنَّ الصَّوْمَ هُنَا طَرَأَ عَلَى الْجِمَاعِ فَمَنَعَ انْعِقَادَهُ لِقُوَّتِهِ بِتَقَدُّمِهِ وَالْجِمَاعُ ثَمَّ تَأَخَّرَ عَنْ انْعِقَادِ الصَّوْمِ فَلَمْ يُبْطِلْهُ لِقُوَّتِهِ بِتَقَدُّمِهِ فَأَلْغَى الْجِمَاعَ عَزِيزِيٌّ وَبِهَذَا يُجَابُ عَنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ اُنْظُرْ وَجْهَ عَدَمِ صِحَّةِ صَوْمِهِ حِينَئِذٍ مَعَ عُذْرِهِ بِعَدَمِ عِلْمِهِ
. (قَوْلُهُ: وَعَقْلٌ) أَيْ تَمْيِيزٌ فَلَا يَصِحُّ صَوْمُ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ كَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ شَرْحُ م ر وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْكُفْرَ وَالْجُنُونَ وَالْحَيْضَ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ يَضُرُّ وَأَنَّ الْإِغْمَاءَ وَالسُّكْرَ لَا يَضُرَّانِ إلَّا إنْ اسْتَغْرَقَا جَمِيعَ النَّهَارِ وَأَنَّ النَّوْمَ لَا يَضُرُّ وَلَوْ اسْتَغْرَقَهُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: عَنْ نَحْوِ حَيْضٍ) وَكَذَا نَحْوُ وِلَادَةٍ مِنْ إلْقَاءِ عَلَقَةٍ، أَوْ مُضْغَةٍ وَلَوْ بِلَا بَلَلٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: كُلَّ الْيَوْمِ) رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا إغْمَاءُ، أَوْ سُكْرُ بَعْضِهِ) بِتَعَدٍّ، أَوْ غَيْرِهِ م ر قَالَ ع ش عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْإِغْمَاءُ بِفِعْلِهِ وَفِي حَجّ تَقْيِيدُ عَدَمِ الضَّرَرِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ فَإِنْ كَانَ بِفِعْلِهِ بَطَلَ صَوْمُهُ. (قَوْلُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْخِطَابِ) إنْ أَرَادَ بِالْخِطَابِ التَّكْلِيفَ فَالنَّائِمُ كَذَلِكَ فَأَيُّ مُخَالَفَةٍ لَهُ وَإِنْ أَرَادَ خِطَابَ الْوَضْعِ فَهُمَا مُخَاطَبَانِ بِهِ كَالنَّائِمِ فَلْيُتَأَمَّلْ عَمِيرَةُ وَقَدْ يُقَالُ: الْمُرَادُ الْأَوَّلُ لَكِنَّ التَّعَلُّقَ بِهِمَا تَنْجِيزِيٌّ بَعْدَ زَوَالِ عُذْرِهِمَا وَبِالنَّائِمِ مَعْنَوِيٌّ فَحَصَلَتْ الْمُغَايَرَةُ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ وَانْظُرْ هَذِهِ الْمُنَافَاةَ بَيْنَ قَوْلِهِ: تَنْجِيزِيٌّ وَبَيْنَ قَوْلِهِ: بَعْدَ زَوَالِ عُذْرِهِمَا فَمَا مَعْنَى التَّنْجِيزِيِّ لِأَنَّهُ صُلُوحِيٌّ عَلَى كَلَامِهِمْ فَالتَّنْجِيزِيُّ مُنْتَفٍ عَنْ الثَّلَاثَةِ وَالصَّلُوحِيُّ ثَابِتٌ لَهُمَا وَالْأَوْلَى الْجَوَابُ بِأَنَّ النَّائِمَ لَمَّا كَانَ يَنْتَبِهُ بِأَدْنَى تَنَبُّهٍ جُعِلَ كَالْمُخَاطَبِ خِطَابًا تَنْجِيزِيًّا. (قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ السُّكْرَ وَالْإِغْمَاءَ قَدْ يَجِبُ بِهِمَا قَضَاءُ الصَّلَاةِ إذَا كَانَ تَعَدِّيًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْتَغْرِقَا الْوَقْتَ ع ش
. (قَوْلُهُ: الْأَيَّامُ) وَهُوَ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ فِي الْأَنْوَارِ بِالرُّكْنِ الرَّابِعِ وَهُوَ قَابِلِيَّةُ الْوَقْتِ لِلصَّوْمِ ح ل.
(قَوْلُهُ لِمُتَمَتِّعٍ) أَيْ عَادِمِ الْهَدْيِ وَهَذَا عَلَى الْجَدِيدِ وَفِي الْقَدِيمِ لَهُ صِيَامُهَا عَنْ الثَّلَاثَةِ الْوَاجِبَةِ فِي الْحَجِّ كَمَا فِي شَرْحِ م ر فَالْغَايَةُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ لِلرَّدِّ. (قَوْلُهُ: وَنَذْرٍ) كَأَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ فَوَافَقَ يَوْمَ الشَّكِّ أَمَّا نَذْرُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ فَلَا يَنْعَقِدُ حَجّ قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَا كَرَاهَةَ فِي صَوْمِهِ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ نَعَمْ إنْ تَحَرَّى صَوْمَهُ لِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ كَمَا فِي الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ اهـ وَمِثْلُهُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَوِرْدٍ) أَيْ عَادَةٍ وَتَثْبُتُ بِمَرَّةٍ ق ل وز ي. (قَوْلُهُ: كَنَظِيرِهِ مِنْ الصَّلَاةِ) أَيْ فَإِنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ لَا تَحْرُمُ فِيهَا. (قَوْلُهُ: وَيَوْمِ الشَّكِّ) وَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى كَثِيرًا بِثُبُوتِ هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَثَلًا، ثُمَّ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِرُؤْيَتِهِ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ وَيُظَنُّ صِدْقُهُمْ وَلَمْ يَثْبُتْ فَهَلْ يُنْدَبُ صَوْمُ السَّبْتِ لِكَوْنِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى تَقْدِيرِ كَمَالِ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ يَحْرُمُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ يَوْمَ الْعِيدِ وَقَدْ أَفْتَى الْوَالِدُ بِالثَّانِي؛ لِأَنَّ دَفْعَ مَفْسَدَةِ الْحَرَامِ مُقَدَّمٌ عَلَى تَحْصِيلِ مَصْلَحَةِ الْمَنْدُوبِ شَرْحُ م ر وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ حُرْمَةُ صَوْمِ الْيَوْمِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَهُ أَوْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ فَلَيْسَ هَذَا كَيَوْمِ الشَّكِّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ؛ لِأَنَّ الزَّمَانَ فِي يَوْمِ الشَّكِّ قَابِلٌ لِلصَّوْمِ نَفْلًا إنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ وَفَرْضًا إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّهُ حَرَامٌ بِتَقْدِيرِ (كَوْنِهِ يَوْمَ عِيدٍ فَهُوَ غَيْرُ قَابِلٍ لِلصَّوْمِ يَقِينًا) . اهـ. ح ف.
وَأَقُولُ: لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ كَيْفَ هَذَا مَعَ الْقَاعِدَةِ الشَّهِيرَةِ وَهِيَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ بِالشَّكِّ خُصُوصًا وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَوَّلَهُ الْجُمُعَةُ فَلْيُطْلَبْ صَوْمُهُ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّيْخَ عَمِيرَةَ جَرَى عَلَى عَدَمِ التَّحْرِيمِ وَعَدَمِ كَرَاهَتِهِ وَمَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ مِنْ تَحْرِيمِ صَوْمِهِ جَرَى عَلَيْهِ فِي الْخَادِمِ فَلْيُرَاجَعْ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ شَهِدَ بِهَا عَدَدٌ) أَيْ أَخْبَرَ إذْ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ ذَلِكَ عِنْدَ حَاكِمٍ كَمَا قَالَهُ حَجّ قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْمُرَادُ بِالْعَدَدِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ