المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب لا بأس بقول الإنسان يوم العيد لغيره: تقبل الله منا ومنك "، ونحو هذا من الدعاء) - خلاصة الأحكام - جـ ٢

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌(كتاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب عدد السجدات)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب سُجُود الشُّكْر لمن تَجَدَّدَتْ لَهُ نعْمَة ظَاهِرَة، أَو اندفعت عَنهُ نقمة ظَاهِرَة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو وَأَن الصَّلَاة لَا تبطل بِهِ)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(كتاب صَلَاة الْجَمَاعَة)

- ‌(بَاب بَيَان فَضلهَا والحث عَلَيْهَا)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب فضل كَثْرَة الْجَمَاعَة)

- ‌(بَاب الْأَمر بِصَلَاة الْجَمَاعَة، وَأَنَّهَا فرض كِفَايَة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب الْعذر فِي ترك الْجَمَاعَة)

- ‌(بَاب فضل الْمَشْي إِلَى الْمَسَاجِد وَفعل الْفَرَائِض فِيهَا، وانتظار الصَّلَاة)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب إتْيَان الصَّلَاة بسكينة، وَكَرَاهَة الْإِسْرَاع فِي الْمَشْي إِلَيْهَا)

- ‌(بَاب ثَوَاب من قصد الْمَسْجِد للْجَمَاعَة فَلم يُدْرِكهَا)

- ‌(بَاب من صَلَّى مُنْفَردا أَو جمَاعَة، ثمَّ رَأَى جمَاعَة اسْتحبَّ أَن يُصليهَا مَعَهم)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب لَا تجب الصَّلَاة الْوَاحِدَة فِي الْيَوْم مرَّتَيْنِ)

- ‌(بَاب صِحَة صَلَاة الْمَسْبُوق وَأَنه يلْزمه أَن يَأْتِي بعد سَلام الإِمَام بِمَا بَقِي من صلَاته، وَلَا يسْجد للسَّهْو، وَأَن مَا يُدْرِكهُ الْمَسْبُوق مَعَ الإِمَام فَهُوَ أول صلَاته)

- ‌(بَاب الإِمَام الرَّاتِب يتَأَخَّر عَن أول الْوَقْت، فَإِن خيف من تقدِّم غَيره مفْسدَة صلوا فُرَادَى، وَإِلَّا تقدم أفضلهم)

- ‌(بَاب الْمَسْبُوق يدْرك الإِمَام رَاكِعا أَحَادِيثه ضَعِيفَة)

- ‌(بَاب الِاثْنَان فَمَا فَوْقهمَا جمَاعَة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الْجَمَاعَة للنِّسَاء مَعَ الرِّجَال ومنفردات عَنْهُم فِي بُيُوتهنَّ وَهُوَ أفضل لَهُنَّ)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب لَا تصح الْجَمَاعَة حَتَّى يَنْوِي الْمَأْمُوم الِاقْتِدَاء)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الِاسْتِخْلَاف للْإِمَام فِي الصَّلَاة إِذا لم يطق الْقيام، وَجَوَاز صَلَاة الْقَائِم خلف الْقَاعِد، وَنسخ قعُود الْقَادِر)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب صِحَة اقتدائه فِي أثْنَاء صلَاته)

- ‌(بَاب حجَّة من قَالَ: إِذا أحس الإِمَام بداخلٍ، وَهُوَ رَاكِع، أستحب أَن ينتظره)

- ‌(بَاب وجوب مُتَابعَة الإِمَام، وَتَحْرِيم سبقه)

- ‌(أَبْوَاب صفة الْأَئِمَّة)

- ‌(بَاب صِحَة إِمَامَة الصَّبِي، وَالْمولى، وَالْعَبْد، وَالْفَاسِق، وَالْمُسَافر، وَالْأَعْمَى، والمتيمم بالمتوضئين، وَغير ذَلِك)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب صِحَة صَلَاة من صَلَّى خلف من يَعْتَقِدهُ متطهر فَبَان مُحدثا)

- ‌(فصل فِي ضَعِيف يُخَالِفهُ)

- ‌(بَاب صِحَة صَلَاة المفترض خلف المتنفل)

- ‌(بَاب أَحَق الْقَوْم بِالْإِمَامَةِ إِذا كَانُوا فِي مَوضِع هم فِيهِ سَوَاء)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب السُّلْطَان أَحَق بِالْإِمَامَةِ من كل أحد، وَإِمَام الْمَسْجِد وَصَاحب الْموضع، أَحَق من غير السُّلْطَان)

- ‌(بَاب جَوَاز اقْتِدَاء الْفَاضِل بالمفضول)

- ‌(بَاب كَرَاهَة إِمَامَة من يكرههُ أَكثر الْقَوْم)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب)

- ‌(أَبْوَاب الصُّفُوف، وموقف الإِمَام وَالْمَأْمُوم)

- ‌(بَاب الْأَمر بتسوية الصُّفُوف)

- ‌(بَاب الْأَمر بتتميم الصُّفُوف، الأول فَالْأول، وتوسيط الإِمَام، وَفضل ميامن الصُّفُوف)

- ‌(بَاب فضل الصَّفّ الأول، ثمَّ مَا بعده، الْأَقْرَب إِلَى الإِمَام فَالْأَقْرَب)

- ‌(فصل فِي ضَعِيف يتَعَلَّق بِهِ)

- ‌(بَاب من يسْتَحبّ أَن يَلِي الإِمَام)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب بَيَان أَن السّنة أَن يقف الْمَأْمُوم الْوَاحِد عَن يَمِين الإِمَام، والاثنان خَلفه، وَالْمَرْأَة خلف الرجل أَو الرِّجَال، وَأَن إِمَامَة النِّسَاء تقف وسطهن)

- ‌(فصل فِي ضَعِيف يُخَالِفهُ)

- ‌(بَاب كَرَاهَة وقُوف الرجل خلف الصَّفّ بِلَا عذر، وَأَنه لَو فعله صحت صلَاته، وتندب إِعَادَتهَا)

- ‌(فصل فِي ضَعِيف يتَعَلَّق بِهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاة بَين السَّوَارِي)

- ‌(بَاب كَرَاهَة صَلَاة الإِمَام عَلَى مَوضِع أَعلَى من مَوضِع الْمَأْمُوم، وَالْمَأْمُوم عَلَى مَوضِع أَعلَى من الإِمَام إِلَّا لحَاجَة، فَإِن أَرَادَ الإِمَام تعليمهم أَفعَال الصَّلَاة، أَو الْمَأْمُوم التَّبْلِيغ عَن الإِمَام اسْتحبَّ الِارْتفَاع)

- ‌(بَاب أَمر الإِمَام بالمحافظة عَلَى حُدُود الصَّلَاة، ومكملاتها)

- ‌(كتاب صَلَاة الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب إِثْبَات الْقصر فِي كل سفر لَيْسَ مَعْصِيّة، وَإِن كَانَ آمنا، وَجَوَاز الْإِتْمَام)

- ‌(بَاب قدر السّفر الَّذِي يجوز فِيهِ الْقصر وَأَنه يجوز الْقصر من حِين يُفَارق بُنيان بَلَده حَتَّى يعود إِلَيْهِ)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر إِذا دخل بَلَدا فَنَوَى فِيهِ إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام كَامِلَة لزمَه الْإِتْمَام، وَإِن نَوى دونهَا قصر، وَإِن أَقَامَ لحَاجَة يتوقعها قصر إِلَى ثَمَانِيَة عشر يَوْمًا، أَو تِسْعَة عشر)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْجمع بِعُذْر الْمَطَر وَنَحْوه فِي الْحَضَر)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب النَّوَافِل فِي السّفر)

- ‌(كتاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب يُفَرِّقهُمْ طائفتين، يُصَلِّي بِكُل طَائِفَة بعض الصَّلَاة، إِذا كَانَ الْعَدو فِي غير جِهَة الْقبْلَة، وَفِي الْمُسلمين كَثْرَة، وَهِي صَلَاة ذَات الرّقاع]

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب الصَّلَاة بهم جَمِيعًا، وَهِي صَلَاة عسفان)

- ‌(بَاب صَلَاة شدَّة الْخَوْف)

- ‌(كتاب صَلَاة الْجُمُعَة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب وجوب الْجُمُعَة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب من لَا جُمُعَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي السّفر يَوْم الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صِحَة الْجُمُعَة فِي الْقرى، وَمن أَيْن تُؤْتَى

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(فصل فِي ضَعِيف يتَعَلَّق بن ترك الْجُمُعَة بِلَا عذر)

- ‌(بَاب الْعدَد الَّذِي تَنْعَقِد بِهِ الْجُمُعَة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب الانفضاض)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب غسل الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب بَيَان أَن الْغسْل لَيْسَ بِوَاجِب بل هُوَ سنة)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الطّيب والسواك، وَلبس أحسن ثِيَابه يَوْم الْجُمُعَة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب التبكير إِلَى الْجُمُعَة والذهاب مَاشِيا، والدنو من الإِمَام والذهاب بسكينة ووقار)

- ‌(بَاب النَّهْي عَن تخطي رِقَاب النَّاس والتفريق بَين اثْنَيْنِ إِلَّا بإذنهما، إِلَّا أَن يكون بَينهمَا فُرْجَة، واستحباب الْجُلُوس حَيْثُ يَنْتَهِي بِلَا تخط)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب جَوَاز التخطي لضَرُورَة)

- ‌(بَاب النَّهْي عَن التحلق فِي الْجَامِع قبل الصَّلَاة إِذا كَانَ فِيهِ تضييق عَلَى الْمُصَلِّين، سَوَاء التحلق للْعلم وَغَيره)

- ‌(بَاب من كره الاحتباء وَالْإِمَام يخْطب لِأَنَّهُ يجلب النّوم، ويعرِّض الطَّهَارَة للانتقاض)

- ‌(بَاب تَحْرِيم إِقَامَة الرجل من مَجْلِسه الْمُبَاح، وَبَيَان أَنه لَو قَامَ لعذر ثمَّ عَاد عَلَى قرب فَهُوَ أَحَق بِهِ)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب من نعس فِي الْمَسْجِد)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الِاشْتِغَال بِالذكر وَالْقِرَاءَة والنافلة لمن ينْتَظر الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان للْجُمُعَة)

- ‌(بَاب يسْتَحبّ للْإِمَام أَن يسلم عَلَى النَّاس عِنْد دُخُوله عَلَيْهِم، وَأَن يسلم ثَانِيَة إِذا صعد الْمِنْبَر ثمَّ أقبل عَلَيْهِم)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب اعْتِمَاد الْخَطِيب عَلَى قَوس، أَو سيف، أَو عَصا، أَو نَحْوهَا يَجعله فِي يَده الْيُسْرَى)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب صفة الْخطْبَة، وتقصيرها، وَصفَة الْخَطِيب)

- ‌(بَاب وجوب الْقِرَاءَة فِي خطْبَة الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب جَوَاز كَلَام الإِمَام فِي خطبَته)

- ‌(بَاب الْإِنْصَات للْإِمَام وَهُوَ يخْطب)

- ‌(بَاب الْإِشَارَة بِالسُّكُوتِ إِلَى من تكلم)

- ‌(بَاب إِبَاحَة الْكَلَام للْحَاجة وَالْإِمَام يخْطب)

- ‌(فصل فِي ضَعِيف يتَعَلَّق بالأبواب السَّابِقَة)

- ‌(بَاب أَمر الدَّاخِل وَالْإِمَام يخْطب أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَالنَّهْي عَن الصَّلَاة حَال الْخطْبَة)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ وَمَا يُقرأ فيهمَا)

- ‌(بَاب من أدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة من الْجُمُعَة أدْركهَا، وَإِلَّا فَلَا)

- ‌(بَاب سنة الْجُمُعَة بعْدهَا)

- ‌(بَاب الصَّلَاة قبل الْجُمُعَة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب الْأَذْكَار بعد الْجُمُعَة، وَفِي يَوْمهَا وليلتها وَنَحْوهَا)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌‌‌(بَابمن زُحم عَن السُّجُود)

- ‌(بَاب

- ‌(بَاب إِذا صَادف يَوْم الْجُمُعَة يَوْم عيد)

- ‌(كتاب صَلَاة الْعِيد)

- ‌(بَاب الْغسْل للعيد)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الزِّينَة يَوْم الْعِيد)

- ‌(بَاب الْمَشْي إِلَى الْعِيدَيْنِ من غير ركُوب)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الذّهاب إِلَى الْعِيد من طَرِيق، وَالرُّجُوع فِي آخر، واستحباب الْخُرُوج إِلَى الْمُصَلى إِن ضَاقَ الْمَسْجِد، وَلم يكن عذر كمطر أَو غَيره، ويستخلف من يُصَلِّي فِيهِ بالضعفاء)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الْأكل يَوْم الْفطر قبل الْخُرُوج، وَأَن يكون الْمَأْكُول تَمرا ووتراً، واستحباب الْإِمْسَاك فِي الْأَضْحَى حَتَّى يرجع، وتعجيل الصَّلَاة فِي الْأَضْحَى، وتأخيرها فِي الْفطر)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب خُرُوج النِّسَاء فِي الْعِيد إِذا لم يخف مفْسدَة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب لَا يؤذّن للعيد، وَلَا يُقيم وَلَا يُصَلِّي الإِمَام قبل صَلَاة الْعِيد وَلَا بعْدهَا، وَبَيَان أَنَّهَا رَكْعَتَانِ جَهرا)

- ‌(بَاب جَوَاز التَّطَوُّع قبلهَا وَبعدهَا لغير الإِمَام، لَا عَلَى أَنه سنة لَهَا)

- ‌(بَاب مَا يقْرَأ فِي الْعِيد بعد الْفَاتِحَة والتكبيرات، وَرفع الْيَدَيْنِ فِيهَا)

- ‌(بَاب الْخطْبَتَيْنِ للعيد بعد الصَّلَاة، واستحباب الْقيام فيهمَا، وَجَوَاز الْقعُود، وَمَا يتَعَلَّق بهما)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب إِذا علمُوا الْعِيد فِي آخر النَّهَار، أَو غلطوا فِيهِ)

- ‌(بَاب التَّكْبِير لَيْلَتي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْخُرُوج إِلَى الْمُصَلى، وَفِي أَيَّام التَّشْرِيق، وَمن كبَّر فِي أَيَّام الْعشْر)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب فَضِيلَة الْعشْر الأُوَل من ذِي الْحجَّة، وَلَيْلَة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب إِبَاحَة اللّعب يَوْم الْعِيد)

- ‌(بَاب كَرَاهَة حمل السِّلَاح يَوْم الْعِيد بَين النَّاس لغير ضَرُورَة)

- ‌(بَاب لَا بَأْس بقول الْإِنْسَان يَوْم الْعِيد لغيره: تقبّل الله منا ومنك "، وَنَحْو هَذَا من الدُّعَاء)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الزِّيَادَة عَلَى ركوعين فِي كل رَكْعَة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب تَطْوِيل السُّجُود فِي صَلَاة الْكُسُوف، وَمَا جَاءَ فِي تَطْوِيل الجلسة بَين السَّجْدَتَيْنِ)

- ‌(بَاب الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ فِي كسوف الْقَمَر، والإسرار فِي كسوف الشَّمْس)

- ‌(بَاب الْخطْبَة بعد صَلَاة الكسوفين، والحث فِيهَا عَلَى الدُّعَاء، وَالذكر، وَالِاسْتِغْفَار، وَالصَّدَََقَة، وَالْإِعْتَاق، وَالتَّوْبَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب لَا تسن صَلَاة الْجَمَاعَة لغير كسوف الشَّمْس وَالْقَمَر من الْآيَات كالزلزلة، والظلمة، والصاعقة، وَالرِّيح الشَّدِيدَة وَغَيرهَا. وتستحب الصَّلَاة لهَذِهِ الْآيَات مُنْفَردا، أما الْجَمَاعَة فَلم تثبت عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ)

- ‌(كتاب الاسْتِسْقَاء)

- ‌(بَاب الْخُرُوج إِلَى الْمُصَلى للاستسقاء بِالصَّلَاةِ وآدابه)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب صفة صَلَاة الاسْتِسْقَاء وَالْخطْبَة)

- ‌(بَاب رفع الإِمَام وَالنَّاس أَيْديهم فِي دُعَاء الاسْتِسْقَاء رفعا بليغاً لَا يُجَاوز الرَّأْس)

- ‌(بَاب من أدعية الاسْتِسْقَاء)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الاسْتِسْقَاء بِأَهْل الصّلاح)

- ‌(بَاب استسقاء أهل الخصب لأهل الجدب)

- ‌(بَاب إِذا لم يُسقوا عَادوا ثَانِيًا وثالثاً وَأكْثر)

- ‌(بَاب مَا يُقَال عِنْد نزُول الْمَطَر وَبعده، والتبرك بِهِ)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب الْخَوْف عِنْد هبوب الرّيح الشَّدِيدَة، وَمَا يُقَال عِنْدهَا، وَكَرَاهَة سبها، وَكَرَاهَة سبّ الدَّهْر)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(كتاب الْجَنَائِز)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الْإِكْثَار من ذكر الْمَوْت، وَالتَّأَهُّب لَهُ)

- ‌(بَاب فضل الصَّبْر عَلَى الْأَمْرَاض، وَالْأَحْزَان، والهموم، وَنَحْوهمَا)

- ‌(وَمن ضعيفه)

- ‌(بَاب كَرَاهَة الْخُرُوج من بلد وَقع بِهِ الوباء فِرَارًا مِنْهُ، وَكَرَاهَة الْقدوم عَلَيْهِ لغير ذَلِك)

- ‌(بَاب كَرَاهَة سبّ الْحمى، وَكَرَاهَة تمني الْمَوْت لضر نزل بِهِ، لَا لخوف فتْنَة فِي الدَّين)

- ‌(بَاب ندب الْمَرِيض إِلَى أَن يحسن ظَنّه بِاللَّه عز وجل فيرجو رَحمته)

- ‌(بَاب التَّشْدِيد فِي الْمَوْت، وَمَوْت الْفجأَة)

- ‌(بَاب جَوَاز قَول الْمَرِيض وَنَحْوه: أَنا وجع، أَو موعوك، أَو وارأساه، وَنَحْو ذَلِك)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب عِيَادَة الْمَرِيض، وتأكدها وفضلها)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب العيادة فِي جَمِيع النَّهَار)

- ‌(بَاب تَكْرِير العيادة، والعيادة جمَاعَة)

- ‌(بَاب جَوَاز عِيَادَة الْكَافِر، واستحبابها إِذا كَانَ لَهُ قرَابَة، أَو مصاهرة، أَو جوَار، أَو خدمَة، أَو نَحْوهَا، أَو رُجي إِسْلَامه)

- ‌(بَاب العيادة من وجع الْعين برمد أَو غَيره)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الدُّعَاء للْمَرِيض وَنَحْوه، وَمَا يُدعَى لَهُ بِهِ)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الْمسْح عَلَى الْمَرِيض بِالْيَدِ مَعَ الدُّعَاء)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب تبشير الْمَرِيض، وتنشيطه، وسؤاله عَن حَاله، وسؤال أَهله عَنهُ)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب وَصِيَّة أهل الْمَرِيض، وَمن يَخْدمه بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، وَالصَّبْر عَلَى مَا يشق من أمره، وَكَذَا من قرب سَبَب مَوته بِحَدّ أَو قصاص)

- ‌(بَاب الصَّدَقَة عَن الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الثَّنَاء عَلَى الْمَرِيض بمحاسن أَعماله وَنَحْوهَا، إِذا رؤى مِنْهُ شدَّة، ليحسن ظَنّه بربه سبحانه وتعالى

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب تعهد الْمَرِيض أَظْفَاره، وعانته، وَنَحْوهمَا، وتنظيف ثِيَابه)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تشهية الْمَرِيض وَأَنه لَا يكره عَلَى الدَّوَاء وَغَيره)

- ‌(بَاب التَّدَاوِي)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب تَوْجِيه المحتضر إِلَى الْقبْلَة)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب تلقين المحتضر لَا إِلَه إِلَّا الله)

- ‌(بَاب إغماض عَيْنَيْهِ إِذا مَاتَ، وَمَا يُقَال عِنْده)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب مَا يَقُوله من مَاتَ لَهُ ميِّت)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب رفع الْمَيِّت عَلَى سَرِير أَو لوح وَنَحْوهمَا، وتسجيته بِثَوْب خَفِيف بعد نزع ثِيَابه، وَوضع حَدِيد أَو نَحوه عَلَى بَطْنه)

- ‌(بَاب تَقْبِيل الْمَيِّت)

- ‌(بَاب التَّعْجِيل بتجهيزه إِذا تُيقن مَوته)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب تَعْجِيل قَضَاء ديْنه وتنفيذ وَصيته)

- ‌(بَاب وجوب غسل الْمَيِّت وَصفته)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب غسل الْمَيِّت فِي قَمِيص وَتَحْرِيم النّظر إِلَى عَوْرَته وتعاهد بَطْنه بالعصر)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي غسل أحد الزَّوْجَيْنِ صَاحبه، وَمن أَحَق بِغسْل الْمَيِّت من أَقَاربه)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي اغتسال من غسَّل مَيتا، ووضوء من مسّه، أَو حمله)

- ‌(بَاب لَا يزَال ظفر الْمَيِّت وَلَا شعر عانته، وإبطه وشاربه، وَلَا يختن من مَاتَ غير مختون كَبِيرا كَانَ، أَو صَغِيرا)

- ‌(بَاب كتم مَا يرَاهُ فِي الْمَيِّت مِمَّا يكره)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب ترك غسل الشَّهِيد، وَترك الصَّلَاة عَلَيْهِ، وَدَفنه بثيابه)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب الْكَفَن)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب ادخار الْكَفَن إِذا كَانَ مِمَّا يتبرك بِهِ)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الحنوط للْمَيت، وإجمار الْكَفَن، وَهُوَ تبخيره، والتطيب بالكافور والمسك)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب وجوب الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت وفضلها وَفضل اتِّبَاعه)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب جَوَاز هَذِه الصَّلَاة فُرَادَى، وَالْجَمَاعَة أفضل، وتكثير الْمُصَلِّين، واستحباب أَن لَا ينقصوا عَن ثَلَاثَة صُفُوف)

- ‌(بَاب الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت الْغَائِب عَن الْبَلَد بِالنِّيَّةِ)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت فِي الْمُصَلى وَالْمَسْجِد وَغَيرهمَا)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب جَوَاز الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت وَدَفنه فِي كل السَّاعَات من اللَّيْل وَالنَّهَار)

- ‌(بَاب التَّكْبِير عَلَى الْجِنَازَة أَرْبعا)

- ‌(بَاب الدُّعَاء فِي صَلَاة الْجِنَازَة)

- ‌(بَاب إطالة الدُّعَاء وَالِاسْتِغْفَار بعد التَّكْبِيرَة الرَّابِعَة)

- ‌(بَاب التَّسْلِيم من صَلَاة الْجِنَازَة)

- ‌(بَاب رفع الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَات ووضعها تَحت الصَّدْر)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب يُصَلِّي الْمَسْبُوق مَا أدْركهُ مَعَ الإِمَام، فَإِذا سلم الإِمَام أَتَى بِالْبَاقِي بأذكاره، وَمن فَاتَتْهُ الصَّلَاة صَلَّى جمَاعَة أَو فُرَادَى، وَتجوز جمَاعَة بعد جمَاعَة، لَكِن من صَلَّى مرّة لَا يُصَلِّي ثَانِيًا، وَإِن أدْرك جمَاعَة كَبِيرَة)

- ‌(بَاب جَوَاز الصَّلَاة عَلَيْهِ بعد الدّفن)

- ‌(بَاب الصَّلَاة عَلَى الطِّفْل والسقط إِذا اسْتهلّ)

- ‌(بَاب الصَّلَاة عَلَى من مَاتَ فِي حد أَو قتل نَفسه أَو عَصَى بِغَيْر ذَلِك)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب حمل الْجِنَازَة والإسراع بهَا، وَأَنه لَا يحملهَا إِلَّا الرِّجَال، وَإِن كَانَت امْرَأَة، وَأَنَّهَا تحمل عَلَى سَرِير إِلَّا أَن يتَعَذَّر فَيجوز عَلَى الْأَيْدِي وَغَيرهَا)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب كَرَاهَة شدَّة الْإِسْرَاع مَخَافَة انفجارها)

- ‌(بَاب يسْتَحبّ أَن يتَّخذ للْمَرْأَة نعش أَو نَحوه، تحمل فِيهِ ليسترها)

- ‌(بَاب اتِّبَاع الْجِنَازَة وَهل يتقدمها المتبع أم يتخلفها)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الْمَشْي فِي الذّهاب مَعهَا، وَلَا بَأْس بالركوب فِي الرُّجُوع)

- ‌(بَاب كَرَاهَة اتِّبَاع الْجِنَازَة بِنَار أَو صَوت)

- ‌(وَمن ضعيفه)

- ‌(بَاب السّكُون فِي السّير بالجنازة وَالسُّكُوت والفكر)

- ‌(بَاب يكره للنِّسَاء اتِّبَاع الْجِنَازَة كَرَاهَة تَنْزِيه لَا تَحْرِيم)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب الْقيام للجنازة إِذا مرت بِهِ حَتَّى تخلفه، وَعند الْقَبْر حَتَّى تُوضَع عَن الْأَعْنَاق)

- ‌(بَاب من زعم أَن الْقيام مَنْسُوخ)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب الدّفن فِي الْمقْبرَة، وجوازه فِي الْبَيْت، وَأَن من سبق إِلَى مَوضِع من الْمقْبرَة المسبلة فَهُوَ أَحَق، واستحباب جمع الْأَقَارِب فِي مَوضِع)

- ‌[فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب جَوَاز الدّفن فِي اللَّحْد والشق وَأَن اللَّحْد أفضل إِذا أمكن)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب توسيع الْقَبْر وإعماقه)

- ‌(بَاب لَا يدْخل الْمَيِّت فِي قَبره إِلَّا الرِّجَال، وَإِن كَانَ امْرَأَة، وأحقهم الْأَقَارِب إِلَّا أَن تكون امْرَأَة لَهَا زوج فَهُوَ أَحَق)

- ‌(بَاب سَله من قبل رجْلي الْقَبْر، وَستر الْقَبْر بِثَوْب، واضجاعه عَلَى جنبه الْأَيْمن إِلَى الْقبْلَة، وَنصب اللَّبن، وسد الْفرج بالإذخر، أَو غَيره، وَنَحْو ذَلِك)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب كَرَاهَة بسط شَيْء تَحت الْمَيِّت فِي الْقَبْر مضربة، أَو مخدة، وَغَيرهَا)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب النَّهْي عَن تجصيص الْقَبْر وَالْكِتَابَة عَلَيْهِ، وَالْبناء، وَالْقعُود، وَالْوَطْء)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الْمكْث عِنْد الْقَبْر بعد دَفنه سَاعَة، وَالدُّعَاء لَهُ بالتثبيت وَغَيره، وَقِرَاءَة الْقُرْآن)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تلقين الْمَيِّت بعد دَفنه)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الموعظة، ومذاكرة الْعلم وَالْخَيْر عِنْد الْقَبْر، وانتظار دَفنه)

- ‌(بَاب كَرَاهَة الذّبْح عَن الْقَبْر)

- ‌(بَاب من يَمُوت فِي الْبَحْر، والكافرة تَمُوت حَامِلا بِمُسلم)

- ‌(بَاب النَّهْي عَن نقل الْمَيِّت من مَوضِع مَوته إِلَّا لضَرُورَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب كَرَاهَة حفر قبر يُتوهم أَن فِيهِ شَيْئا من الْمَيِّت، أَو يخَاف مِنْهُ كسر عظم)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الدّفن فِي الْمَكَان الْفَاضِل، وَالدُّعَاء بذلك)

- ‌(بَاب الصَّدَقَة عَن الْمَيِّت، وَمَا يلْحقهُ بعد مَوته)

- ‌(بَاب الثَّنَاء عَلَى الْمَيِّت)

- ‌(بَاب النَّهْي عَن سبّ الْأَمْوَات إِلَّا لحَاجَة شَرْعِيَّة)

- ‌(بَاب سُؤال الْمَيِّت فِي الْقَبْر، وفتنة عَذَاب الْقَبْر)

- ‌(بَاب النَّهْي عَن اتِّخَاذ الْمَسَاجِد فِي الْقُبُور، وَعَن الصَّلَاة إِلَى الْقَبْر من غير ضَرُورَة)

- ‌(أَبْوَاب التَّعْزِيَة، والبكاء عَلَى الْمَيِّت والنياحة وَنَحْوهَا)

- ‌(بَاب الْجُلُوس عِنْد الْمُصِيبَة)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب التَّعْزِيَة، وَبَيَان لَفظهَا وَمسح رَأس الْيَتِيم)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب يسْتَحبّ لأقارب الْمَيِّت وجيران أَهله أَن يصنعوا لَهُم طَعَاما يشبعهم فِي يومهم وليلتهم)

- ‌(بَاب جَوَاز نعي الْمَيِّت الَّذِي هُوَ الْإِعْلَام بِمَوْتِهِ للصَّلَاة عَلَيْهِ، وَنَحْوهَا)

- ‌(بَاب كَرَاهَة نعي الْجَاهِلِيَّة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب تَحْرِيم النِّيَاحَة، وَضرب الخدود، وشق الْجُيُوب، وَالدُّعَاء بِالْوَيْلِ، وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب جَوَاز الْبكاء عَلَى الْمَيِّت بِغَيْر ندب وَلَا نياحة قبل الْمَوْت وَبعده)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَن الْمَيِّت يعذَّب ببكاء أَهله عَلَيْهِ، وَبَيَان تَأْوِيله)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب زِيَارَة الْقُبُور للرِّجَال، وَمَا يَقُوله الزائر)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي زِيَارَة النِّسَاء الْقُبُور)

- ‌(بَاب فضل من مَاتَ لَهُ أَوْلَاد أَو ولد)

- ‌(فصل [فِي ضعيفه] )

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَوْت لَيْلَة الْجُمُعَة ويومها، وَفِي غير مولده)

- ‌(بَاب الْبكاء وَالْخَوْف عِنْد الْمُرُور بقبور الظَّالِمين، وَإِظْهَار الافتقار إِلَى الله تَعَالَى، والحذر من الْغَفْلَة عَن ذَلِك)

- ‌(بَاب [الْمَشْي فِي الْمَقَابِر] بالنعلين)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب وُجُوبهَا، وَأَنه لَا يجب غَيرهَا، وقتال مانعها، وَأَخذهَا مِنْهُ)

- ‌(وَمن ضَعِيف الْبَاب)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي زَكَاة مَال الْيَتِيم وَسَائِر الصّبيان)

- ‌(بَاب زَكَاة الْإِبِل، وَقدر النّصاب وَلَا زَكَاة فِيمَا دونه)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب زَكَاة الْبَقر)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب زَكَاة الْغنم)

- ‌(بَاب السِّن الَّتِي يُؤْخَذ من الْغنم وَغَيرهَا)

الفصل: ‌(باب لا بأس بقول الإنسان يوم العيد لغيره: تقبل الله منا ومنك "، ونحو هذا من الدعاء)

(بَاب لَا بَأْس بقول الْإِنْسَان يَوْم الْعِيد لغيره: تقبّل الله منا ومنك "، وَنَحْو هَذَا من الدُّعَاء)

3004 -

وَجَاء فِي اسْتِحْبَابه وكراهته حديثان ضعيفان جدا، رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ، وبيَّن ضعفهما.

ص: 849

صفحة فارغة

ص: 850

(كتاب [115 / أ] صَلَاة الْكُسُوف)

3005 -

عَن الْمُغيرَة رضي الله عنه، قَالَ: كسفت الشَّمْس عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَوْم مَاتَ إِبْرَاهِيم. فَقَالَ النَّاس: كسفت الشَّمْس لمَوْت إِبْرَاهِيم. فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ: " إِن الشَّمْس وَالْقَمَر لَا ينكسفان لمَوْت أحد وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذا رَأَيْتُمْ ذَلِك فصلوا وَادعوا الله " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه للْبُخَارِيّ [129 / أ] .

3006 -

وَفِي رِوَايَة مُسلم: " إِن الشَّمْس وَالْقَمَر آيتان من آيَات الله لَا ينكسفان لمَوْت أحد وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذا رأيتموهما فَادعوا الله، وصلوا حَتَّى تنكشف ".

3007 -

وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " نَحوه من رِوَايَة ابْن عمر،

3008 -

وَأبي مَسْعُود البدري،

3009 -

وَأبي بكرَة.

3010 -

وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد حسن، فِي حَدِيث أبي بكرَة: " فَإِذا كسف

ص: 851

وَاحِد مِنْهُمَا فصلوا، وَادعوا، واذْكُرُوا الله ".

3011 -

وَعَن أبي سَلمَة، عَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رضي الله عنهما قَالَ:" لما انكسفت الشَّمْس عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ، نُودي الصَّلَاة جَامِعَة، فَرَكَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَة، ثمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَة، ثمَّ جلي عَن الشَّمْس. فَقَالَت عَائِشَة: مَا ركعت رُكُوعًا قطّ وَلَا سجدت سجودا قطّ أطول مِنْهُ " مُتَّفق عَلَيْهِ.

3012 -

وَلَيْسَ فِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " مَا ركعت رُكُوعًا قطّ " وَالْبَاقِي مثله. قَوْله: رَكْعَتَيْنِ، أَي ركوعين. وَقَوله: سَجْدَة، أَي رَكْعَة.

3013 -

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت:" خسفت الشَّمْس عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ، فَبعث مناديا: الصَّلَاة جَامِعَة، فَاجْتمعُوا، وَتقدم فَكبر وَصَلى أَربع رَكْعَات فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبع سَجدَات " مُتَّفق عَلَيْهِ.

3014 -

وعنها، قَالَت: " خسفت الشَّمْس فِي عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ، فَصَلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَأطَال الْقيام، ثمَّ ركع فَأطَال الرُّكُوع، ثمَّ قَامَ فَأطَال

ص: 852

الْقيام - وَهُوَ دون الْقيام الأول - ثمَّ ركع فَأطَال الرُّكُوع، وَهُوَ دون الرُّكُوع الأول، ثمَّ سجد فَأطَال السُّجُود، ثمَّ فعل فِي الرَّكْعَة الْأُخْرَى مثل مَا فعل فِي الأولَى، ثمَّ انْصَرف، وَقد انجلت الشَّمْس. فَخَطب النَّاس، فَحَمدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثمَّ قَالَ:" إِن الشَّمْس وَالْقَمَر آيتان من آيَات الله، لَا يخسفان لمَوْت أحد، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذا رَأَيْتُمْ ذَلِك [115 / ب] فَادعوا الله، وَكَبرُوا، وصلوا، وتصدقوا " ثمَّ قَالَ: " يَا أمة مُحَمَّد، وَالله مَا أحد أغير من الله تَعَالَى أَن يَزْنِي عَبده، أَو تَزني أمته. يَا أمة مُحَمَّد، وَالله لَو تعلمُونَ مَا أعلم لضحكتم قَلِيلا، ولبكيتم كثيرا " مُتَّفق عَلَيْهِ [129 / ب] .

3015 -

وَفِي رِوَايَة لَهما: " ثمَّ سجد ثمَّ قَامَ، فَأطَال الْقيام وَهُوَ دون الْقيام الأول، ثمَّ ركع فَأطَال الرُّكُوع، وَهُوَ دون الرُّكُوع الأول، ثمَّ رفع رَأسه فَقَامَ فَأطَال الْقيام، وَهُوَ دون الْقيام الأول، ثمَّ ركع فَأطَال الرُّكُوع، وَهُوَ دون الرُّكُوع الأول ثمَّ سجد ".

3016 -

وَفِي رِوَايَة: " أما بعد، فَإِن الشَّمْس " وَفِي آخِره: ثمَّ رفع يَدَيْهِ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ بلغت ".

3017 -

وَفِي رِوَايَة لَهما: خسفت الشَّمْس، فَخرج رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِلَى الْمَسْجِد فَقَامَ وَكبر، وصف النَّاس وَرَاءه، فأقترأ قِرَاءَة طَوِيلَة، وَكبر فَرَكَعَ رُكُوعًا طَويلا، ثمَّ رفع رَأسه، فَقَالَ:" سمع الله لمن حَمده، رَبنَا وَلَك الْحَمد " ثمَّ قَامَ فاقترأ قِرَاءَة طَوِيلَة، وَهِي أدنَى من الْقِرَاءَة الأولَى، ثمَّ كبر فَرَكَعَ رُكُوعًا طَويلا، هُوَ أدنَى من الرُّكُوع الأول، ثمَّ قَالَ:" سمع الله لمن حَمده، رَبنَا وَلَك الْحَمد " ثمَّ سجد، ثمَّ

ص: 853

فعل فِي الرَّكْعَة الْأُخْرَى مثل ذَلِك، ثمَّ قَامَ فَخَطب النَّاس فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهله، ثمَّ قَالَ:" إِن الشَّمْس وَالْقَمَر آيتان من آيَات الله، لَا يخسفان لمَوْت أحد وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذا رأيتموهما فافزعوا إِلَى الصَّلَاة ".

3018 -

وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " فصلوا حَتَّى يفرج عَنْكُم ".

3019 -

وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " فَسجدَ سجودا طَويلا " ثمَّ قَالَت فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة: " ثمَّ سجد، وَهُوَ دون السُّجُود الأول " وفيهَا: " ثمَّ أَمرهم أَن يتعوذوا من عَذَاب الْقَبْر ".

3020 -

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ: انخسفت الشَّمْس عَلَى عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَصَلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَامَ قيَاما طَويلا نَحوا من قِرَاءَة سُورَة الْبَقَرَة، ثمَّ ركع رُكُوعًا طَويلا، ثمَّ رفع فَقَامَ قيَاما طَويلا، وَهُوَ دون الْقيام الأول، ثمَّ ركع رُكُوعًا طَويلا، وَهُوَ دون الرُّكُوع الأول، ثمَّ سجد، ثمَّ قَامَ قيَاما طَويلا، وَهُوَ دون الْقيام الأول، ثمَّ ركع رُكُوعًا طَويلا، وَهُوَ دون الرُّكُوع الأول، ثمَّ رفع فَقَامَ قيَاما طَويلا، وَهُوَ دون الْقيام الأول، ثمَّ ركع رُكُوعًا طَويلا، وَهُوَ دون الرُّكُوع الأول، ثمَّ سجد ثمَّ انْصَرف وَقد تجلت الشَّمْس. فَقَالَ:" إِن الشَّمْس وَالْقَمَر آيتان من آيَات الله لَا يخسفان [116 / أ] لمَوْت أحد وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذا رَأَيْتُمْ ذَلِك فاذكروا الله " قَالُوا: يَا رَسُول الله، رَأَيْنَاك تناولت شَيْئا فِي مقامك، ثمَّ رَأَيْنَاك تكعكعت [130 / أ] فَقَالَ:" إِنِّي رَأَيْت الْجنَّة، وتناولت عنقودا، وَلَو أصبته لأكلتم مِنْهُ مَا بقيت الدُّنْيَا، وأريت النَّار، فَلم أر منْظرًا كَالْيَوْمِ قطّ أفظع، وَرَأَيْت أَكثر أَهلهَا النِّسَاء " قَالُوا: بِمَ يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " بكفرهن " قيل: أيكفرن بِاللَّه؟ قَالَ: " يكفرن العشير، ويكفرن

ص: 854

الْإِحْسَان، لَو أَحْسَنت إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْر كُله، ثمَّ رَأَتْ مِنْك شَيْئا، قَالَت: مَا رَأَيْت مِنْك خيرا قطّ " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه للْبُخَارِيّ. قَوْله تكعكعت، أَي تَأَخَّرت.

3021 -

وَعَن فَاطِمَة بنت الْمُنْذر، عَن أَسمَاء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قَالَت: أتيت عَائِشَة حِين خسفت الشَّمْس، فَإِذا النَّاس قيام يصلونَ، وَإِذا هِيَ قَائِمَة تصلي. فَقلت: مَا للنَّاس؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاء، وَقَالَت: سُبْحَانَ الله. فَقلت: آيَة؟ فَأَشَارَتْ أَي نعم. فَقُمْت حَتَّى تجلاني الغشي، فَجعلت أصب فَوق رَأْسِي المَاء، فَلَمَّا انْصَرف رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ، حمد الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثمَّ قَالَ:" مَا من شَيْء كنت لم أره إِلَّا قد رَأَيْته فِي مقَامي هَذَا، حَتَّى الْجنَّة وَالنَّار، وَلَقَد أُوحِي إِلَيّ أَنكُمْ تفتنون فِي الْقُبُور مثل أَو قَرِيبا من فتْنَة الدَّجَّال " - لَا أَدْرِي أَيَّتهمَا قَالَت أَسمَاء - " يُؤْتِي أحدكُم فَيُقَال لَهُ: مَا علمك بِهَذَا الرجل؟ فَأَما الْمُؤمن أَو المؤقن - لَا أَدْرِي أَي ذَلِك قَالَت أَسمَاء - فَيَقُول مُحَمَّد رَسُول الله، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فأجبنا، وآمنا، وَاتَّبَعنَا، فَيُقَال لَهُ: نم صَالحا، فقد علمنَا إِن كنت لمؤمنا. وَأما الْمُنَافِق أَو المرتاب - لَا أَدْرِي أَيهمَا قَالَت أَسمَاء - فَيَقُول: لَا أَدْرِي سَمِعت النَّاس يَقُولُونَ شَيْئا فقلته " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه للْبُخَارِيّ.

3022 -

وَفِي رِوَايَة لَهُ، قَالَت: صَلَّى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ صَلَاة الْكُسُوف، فَقَامَ فَأطَال الْقيام، ثمَّ ركع فَأطَال الرُّكُوع، ثمَّ قَالَ فَأطَال الْقيام، ثمَّ ركع فَأطَال الرُّكُوع، ثمَّ رفع، ثمَّ سجد فَأطَال السُّجُود، ثمَّ رفع، ثمَّ سجد، فَأطَال السُّجُود، ثمَّ قَامَ فَأطَال الْقيام، ثمَّ ركع فَأطَال الرُّكُوع، ثمَّ رفع فَأطَال الْقيام، ثمَّ ركع فَأطَال الرُّكُوع، ثمَّ رفع، ثمَّ سجد فَأطَال [116 / ب] السُّجُود، ثمَّ رفع، ثمَّ سجد فَأطَال السُّجُود، ثمَّ انْصَرف [130 / ب] فَقَالَ: " قد دنت مني الْجنَّة حَتَّى لَو اجترأت عَلَيْهَا لجئتكم

ص: 855