الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب اسْتِحْبَاب ادخار الْكَفَن إِذا كَانَ مِمَّا يتبرك بِهِ)
3393 -
عَن سهل بن سعد رضي الله عنه أَن امْرَأَة جَاءَت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ [151 / ب] بِبُرْدَةٍ منسوجة فِيهَا حاشيتها. قَالَت: نسجتها بيَدي فَجئْت لأكسوكها، فَأَخذهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ مُحْتَاجا إِلَيْهَا، فَخرج إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إزَاره، فحسنها فلَان، فَقَالَ: اكسنيها، مَا أحْسنهَا! فَقَالَ الْقَوْم: مَا أَحْسَنت، البسها النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ مُحْتَاجا إِلَيْهَا ثمَّ سَأَلته وَعلمت أَنه لَا يرد. قَالَ: إِنِّي وَالله مَا سَأَلته لألبسه، إِنَّمَا سَأَلته لتَكون كفني. قَالَ سُهَيْل: فَكَانَت كَفنه. رَوَاهُ البُخَارِيّ.
(بَاب اسْتِحْبَاب الحنوط للْمَيت، وإجمار الْكَفَن، وَهُوَ تبخيره، والتطيب بالكافور والمسك)
3394 -
فِيهِ حَدِيث أُبيّ بن كَعْب فِي قصَّة آدم صلى الله عليه وسلم َ السَّابِق فِي بَاب " الْغسْل ".
3395 -
وَحَدِيث ابْن عَبَّاس فِي الْمحرم: " لَا تحنطوه وَلَا تمسوه طيبا " فَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَن الْمَعْرُوف لغير الْمحرم الحنوط وَالطّيب.
3396 -
وَحَدِيث أم عَطِيَّة: " واجعلن فِي الْآخِرَة كافوراً ".
3397 -
وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه، أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ:" والمسك أطيب الطّيب " رَوَاهُ مُسلم.
3398 -
وَعَن أبي وَائِل، قَالَ: كَانَ عِنْد عَلّي رضي الله عنه مسك فَأَوْصَى أَن
يحنط بِهِ. وَقَالَ: " هُوَ فضل حنوط رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن.
3399 -
ثمَّ رَوَى فِي ذَلِك بِإِسْنَادِهِ عَن ابْن عمر،
3400 -
وَأنس،
3401 -
وَرَوَى مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح عَن أَسمَاء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أَنَّهَا قَالَت لأَهْلهَا: أجمروا ثِيَابِي إِذا مت، ثمَّ حنطوني، وَلَا تذرُّوا عَلَى كفني حنوطا، وَلَا تتبعوني بِنَار.
3402 -
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن ابْن مَسْعُود، قَالَ: الكافور يوضع عَلَى مَوَاضِع السُّجُود.
3403 -
وَعَن جَابر رضي الله عنه، أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ:" إِذا أجمرتم الْمَيِّت فأوتروا ".
3404 -
وَفِي رِوَايَة: " فأجمروه ثَلَاثًا ".
3405 -
وَفِي رِوَايَة: " جمروا كفن الْمَيِّت ثَلَاثًا ". رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد، [وَالْحَاكِم] ، وَالْبَيْهَقِيّ، وَإِسْنَاده صَحِيح.
3406 -
قَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح ".
3407 -
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن يَحْيَى بن معِين أَنه قَالَ: " لم يرفعهُ غير يَحْيَى بن آدم، وَلَا أَظُنهُ إِلَّا غَلطا ". وَكَأن ابْن معِين بناه عَلَى قَاعِدَة أَكثر الْمُحدثين أَنه إِذا رَوَى الحَدِيث مَرْفُوعا وموقوفاً حكم بِالْوَقْفِ. وَالصَّحِيح الحكم بِالرَّفْع لِأَنَّهُ زِيَادَة ثِقَة، وَلَا شكّ فِي تَوْثِيق يَحْيَى بن آدم [152 / أ] .