الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زَادَت فبقرتان إِلَى عشْرين ومئة، فَإِن زَادَت فَفِي كل أَرْبَعِينَ بقرة بقرة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وَهُوَ مُنْقَطع بَين الزُّهْرِيّ وَجَابِر.
(بَاب زَكَاة الْغنم)
فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي الْأَبْوَاب الْمَاضِيَة.
3876 -
وَفِي رِوَايَة للبيهقي فِي الْكتاب [الَّذِي كَانَ عِنْد آل عمر بن الْخطاب رَضِي الله] عَنهُ، فَإِذا كَانَت [شَاة ومئتين فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه حَتَّى تبلغ ثَلَاث مئة فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاث مئة شَاة فَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا ثَلَاث شِيَاه حَتَّى تبلغ أَربع مئة شَاة، فَإِذا بلغت أَربع مئة شَاة فَفِيهَا أَربع شِيَاه حَتَّى تبلغ خمس مئة، فغذا بلغت خمس مئة فَفِيهَا خمس شِيَاه] .
(بَاب السِّن الَّتِي يُؤْخَذ من الْغنم وَغَيرهَا)
3877 -
سبق فِيهِ قَوْله صلى الله عليه وسلم َ: " وَإِيَّاك وكرائم أَمْوَالهم ".
3878 -
وَقَوله صلى الله عليه وسلم َ: " وَلَا تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة، وَلَا ذَات عوار، وَلَا تَيْس ".
3879 -
وَعَن سعر بن ديسم قَالَ: كنت فِي شعب من هَذِه الشعاب عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي غنم لي، فَجَاءَنِي رجلَانِ عَلَى بعير فَقَالَا: إِنَّا رَسُولا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لتؤدي صَدَقَة غنمك. فَقلت: مَا عَلّي؟ فَقَالَا: شَاة. فأعمد إِلَى شَاة قد عرفت مَكَانهَا ممتلئة مَحْضا وشحما، فأخرجتها إِلَيْهِمَا. فَقَالَا: هَذِه شَاة الشافع، وَقد نَهَانَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن نَأْخُذ شَاة شافعا. قلت: فَأَي شَيْء تأخذان؟ قَالَا: عنَاقًا جَذَعَة أَو ثنية. فأعمد إِلَى عنَاق معتاط - والمعتاط: الَّتِي لم تَلد ولدا. وَقد حَان ولادها - فأخرجتها إِلَيْهِمَا. فَقَالَا: ناولناها، فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بعيرهما، ثمَّ انْطَلقَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلم يُضعفهُ.
3880 -
وَفِي رِوَايَة لَهُ: " والشافع الَّتِي فِي بَطنهَا الْوَلَد ". الْمَحْض، بِالْحَاء الْمُهْملَة، وَالصَّاد الْمُعْجَمَة: اللَّبن.
3881 -
وَعَن عبد الله بن مُعَاوِيَة الغاضري رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " ثَلَاث من فعلهن فقد طعم طَعم الْإِيمَان: من عبد الله وَحده، وَأَنه لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأعْطَى زَكَاة مَاله طيبَة بهَا نَفسه رافدة عَلَيْهِ كل عَام، وَلَا يُعْطي الهرمة [وَلَا الدرنة] ، وَلَا الشَّرْط اللئيمة، وَلَكِن [من وسط أَمْوَالكُم، فَإِن الله لم يسألكم خَيره، وَلم يَأْمُركُمْ بشره] .
3882 -
[وَعَن أبي بن كَعْب قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ مُصدقا فمررت بِرَجُل، فَلَمَّا جمع لي مَاله لم أجد عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا ابْنة مَخَاض، فَقلت لَهُ: أد ابْنة مَخَاض فَإِنَّهَا صدقتك، فَقَالَ: ذَاك][178 / أ] مَا لَا لبن فِيهِ، وَلَا ظهر، وَلَكِن هَذِه نَاقَة فتية عَظِيمَة سَمِينَة فَخذهَا. فَقلت لَهُ: مَا أَنا بآخذ مَا لم أُؤمر بِهِ، وَهَذَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ مِنْك قريب، فَإِن أَحْبَبْت أَن تَأتيه فتعرض عَلَيْهِ مَا عرضت عَلّي بِهِ فافعل، فَإِن قبله مِنْك قبلته، وَإِن رده عَلَيْك رَددته. قَالَ: فَإِنِّي فَاعل. فَخرج معي وَخرج بالناقة الَّتِي عرض عَلّي، حَتَّى قدمنَا عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِي الله، أَتَانِي رَسُولك ليَأْخُذ مني صَدَقَة مَالِي، وأيم الله، مَا قَامَ فِي مَال رَسُول الله وَلَا رَسُوله قطّ قبل، فَجمعت لَهُ مَالِي، فَزعم أَن مَا عَلّي فِيهِ ابْنة مَخَاض، وَذَلِكَ مَا لَا لبن فِيهِ وَلَا ظهر، وَقد عرضت عَلَيْهِ نَاقَة عَظِيمَة فتية ليأخذها، فَأَبَى عَلّي، فها هِيَ ذه قد جئْتُك بهَا فَخذهَا، فَأمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بقبضها ودعا لَهُ فِي مَاله بِالْبركَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح أَو حسن
3883 -
وَرَوَاهُ أَحْمد فِي " مُسْنده " وَزَاد ابْنه عبد الله: قَالَ الرَّاوِي عَن أبي بن كَعْب، وَهُوَ عمَارَة بن عَمْرو بن حزم: وَقد وليت الصَّدقَات فِي [زمن مُعَاوِيَة فَأخذت من] ذَلِك الرجل ثَلَاثِينَ حقة لِأَلف [وَخمْس مئة بعير][178 / ب] .