الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب قدر السّفر الَّذِي يجوز فِيهِ الْقصر وَأَنه يجوز الْقصر من حِين يُفَارق بُنيان بَلَده حَتَّى يعود إِلَيْهِ)
2551 -
عَن عَطاء: " ان ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس كَانَا يصليان رَكْعَتَيْنِ، ويفطران فِي أَرْبَعَة برد، فَمَا فَوْقهَا " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح.
2552 -
وَذكره البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه " تَعْلِيقا.
2553 -
وَعنهُ: " سُئِلَ ابْن عَبَّاس أأقصر الصَّلَاة إِلَى عَرَفَة؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِن إِلَى عسفان، وَإِلَى جدة،، وَإِلَى الطَّائِف " رَوَاهُ الشَّافِعِي، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. وَهَذِه الْمَوَاضِع الثَّلَاثَة بَين كل وَاحِدَة مِنْهَا، وَبَين مَكَّة مرحلتان، وهما أَرْبَعَة برد.
2554 -
وَقَالَ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " عَن ابْن شهَاب، عَن سَالم:" أَن ابْن عمر كَانَ يقصر فِي الْيَوْم التَّام ". فَلَعَلَّ مُرَاده يَوْم بليلته ليُوَافق مَا سبق.