الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2677 -
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " تفرد بِهِ معارك، عَن عبد الله بن سعيد أبي عباد، وَالْأول مَجْهُول، وَالثَّانِي مُنكر الحَدِيث، مَتْرُوك ".
2678 -
وَرَوَى التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَادِهِ، عَن رجل من أهل قبَاء، عَن أَبِيه:" أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَمرهم أَن يشْهدُوا الْجُمُعَة [100 / ب] من قبَاء ".
2679 -
قَالَ التِّرْمِذِيّ: " لَا يُعرف إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، قَالَ: " وَلَا يَصح عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فِي هَذَا الْبَاب شَيْء " [112 / ب] .
(فصل فِي ضَعِيف يتَعَلَّق بن ترك الْجُمُعَة بِلَا عذر)
2680 -
عَن قدامَة بن وبرة، عَن سَمُرَة، عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ:" من ترك الْجُمُعَة من غير عذر فليتصدق بِدِينَار، فَإِن لم يجد فَنصف دِينَار ".
2681 -
وَفِي رِوَايَة، عَن قدامَة، عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ، مُرْسلا: " من فَاتَتْهُ الْجُمُعَة من
غير عذر فليتصدق بدرهم، أَو نصف دِرْهَم، أَو صَاع حِنْطَة، أَو نصف صَاع ".
2682 -
وَفِي رِوَايَة: " مُد، أَو نصف مُد " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ، وَهُوَ ضَعِيف بالِاتِّفَاقِ.
2683 -
قَالَ البُخَارِيّ: " لَا يَصح سَماع قدامَة من سَمُرَة " وَضَعفه هُوَ،
2684 -
وَأحمد بن حَنْبَل، وَهُوَ أَيْضا مُضْطَرب.