الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3470 -
وَأَن أَبَا هُرَيْرَة صَلَّى عَلَى عَائِشَة حِين صلوا الصُّبْح.
3471 -
وَأما حَدِيث جَابر السَّابِق فِي بَاب " الْكَفَن " فِي الزّجر عَن الدّفن بِاللَّيْلِ فَفِيهِ التَّصْرِيح بِأَن الْمنْهِي عَنهُ الدّفن قبل الصَّلَاة.
3472 -
وَأما حَدِيث عقبَة بن عَامر السَّابِق فِي بَاب " الْأَوْقَات الْمنْهِي عَن الصَّلَاة فِيهَا ": " ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ ينهانا أَن نصلي فِيهِنَّ، وَأَن نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا " فَهُوَ مَحْمُول عَلَى من يتَحَرَّى الدّفن فِي هَذِه الْأَوْقَات الثَّلَاثَة دون غَيره.
3473 -
وَرَوَى مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " عَن نَافِع، أَن ابْن عمر كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِز بعد الصُّبْح وَبعد الْعَصْر إِذا صليتا لوقتهما [155 / أ] .
(بَاب التَّكْبِير عَلَى الْجِنَازَة أَرْبعا)
3474 -
فِيهِ، حَدِيث النَّجَاشِيّ فِي " الصَّلَاة عَلَى الْغَائِب ".
3475 -
وَحَدِيث أبي غَالب عَن أنس السَّابِق فِي " وقُوف الإِمَام عِنْد رَأس الرجل ".
3476 -
وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زيد يكبر عَلَى جنائزنا أَرْبعا، وَإنَّهُ كبّر عَلَى جَنَازَة خمْسا، فَسَأَلته فَقَالَ:" كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يكبرها " رَوَاهُ مُسلم. وَالْمرَاد زيد بن أَرقم.
3477 -
وَعَن عَلّي رضي الله عنه، أَنه كبر عَلَى سهل بن حنيف سِتا، وَكَانَ شهد بَدْرًا. رَوَاهُ البرقاني فِي " صَحِيحه ".
3478 -
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بإسنادهما أَن عليا كَانَ يكبر عَلَى أهل بدر سِتا، وَعَلَى سَائِر الصَّحَابَة خمْسا، وَعَلَى سَائِر النَّاس أَرْبعا.
(بَاب قِرَاءَة الْفَاتِحَة، وَالصَّلَاة عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فِي صَلَاة الْجِنَازَة)
3479 -
عَن طَلْحَة بن عبد الله بن عَوْف قَالَ: صليت خلف ابْن عَبَّاس عَلَى جَنَازَة فَقَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب، فَقَالَ:" لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سنة " رَوَاهُ البُخَارِيّ. قَوْله: سنة، كَقَوْل الصَّحَابِيّ: من السّنة كَذَا.
3480 -
وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد البُخَارِيّ، وَقَالَ:" إِنَّهَا من السّنة ".
3481 -
وَفِي رِوَايَة: إِنَّهَا سنة ". مَعْنَى لِتَعْلَمُوا أَن الْقِرَاءَة مَأْمُور بهَا.
3482 -
وَفِي رِوَايَة للبيهقي: فَقَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ".
3483 -
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " ذكر السُّورَة غير مَحْفُوظ ".
3484 -
وَعَن أبي أُمَامَة سهل رضي الله عنه، قَالَ:" السّنة فِي الصَّلَاة عَلَى الْجِنَازَة أَن يقْرَأ فِي التَّكْبِيرَة الأولَى بِأم الْقُرْآن مخافتة، ثمَّ يكبر ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيم عِنْد الْآخِرَة " رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيحَيْنِ. وَأَبُو أُمَامَة هَذَا صَحَابِيّ.
3485 -
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، عَن جَابر:" أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كبر عَلَى الْمَيِّت أَرْبعا، وَقَرَأَ بِأم الْقُرْآن بعد التَّكْبِيرَة الأولَى ".
3486 -
وَعَن أم شريك رضي الله عنها، قَالَت:" أمرنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن نَقْرَأ عَلَى الْجِنَازَة بِفَاتِحَة الْكتاب " رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد فِيهِ مُخْتَلف فِي توثيقه.