الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3846 -
وَرَوَى مَوْقُوفا عَلَى عمر، وَابْنه، وَعلي.
(بَاب زَكَاة الْإِبِل، وَقدر النّصاب وَلَا زَكَاة فِيمَا دونه)
3847 -
فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْبَاب الأول.
3848 -
وَعَن أبي سعيد رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس [أوسق صَدَقَة ".
3849 -
وَفِي رِوَايَة: " من تمر وَلَا حب "] .
3850 -
وَفِي رِوَايَة: " ثَمَر "، بالثاء الْمُثَلَّثَة.
3851 -
وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا من [من حَدِيث جَابر: " لَيْسَ فِيمَا دون] خمس ذود من الْإِبِل صَدَقَة " [175 / أ] .
3852 -
عَن أنس أَن أَبَا بكر رضي الله عنه، كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين:
" بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم " هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَلَى الْمُسلمين، وَالَّتِي أَمر الله بهَا وَرَسُوله، فَمن سئلها من الْمُسلمين عَلَى وَجههَا فليعطها، وَمن سُئِلَ فَوْقهَا فَلَا يُعْط: فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا: الْغنم، فِي كل خمس شَاة، فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت مَخَاض أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا بنت لبون أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل، فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جَذَعَة، فَإِذا بلغت سِتا وَسبعين إِلَى تسعين فَفِيهَا بِنْتا لبون، فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى عشْرين ومئة، فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين ومئة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون، وَفِي كل خمسين حقة، وَمن لم يكن مَعَه إِلَّا أَربع من الْإِبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة، إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا، فَإِذا بلغت خمْسا من الْإِبِل فَفِيهَا شَاة. وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها، إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين ومئة شَاة، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين ومئة إِلَى مئتين فَفِيهَا شَاتَان، فَإِذا زَادَت عَلَى مئتين إِلَى ثَلَاث مئة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه، فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاث مئة فَفِي كل مئة شَاة، فَإِذا كَانَت سَائِمَة الرجل نَاقِصَة من أَرْبَعِينَ شَاة وَاحِدَة، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا.
3853 -
" وَمن بلغت صدقته بنت مَخَاض وَلَيْسَت عِنْده، وَعِنْده بنت لبون فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ، وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين. [فَإِن لم يكن عِنْده] بنت مَخَاض عَلَى وَجههَا، [وَعِنْده لبون فَإِنَّهُ يقبل] مِنْهُ، وَلَيْسَ [مَعَه شَيْء] ".
3854 -
" وَمن بلغت [عِنْده] من الْإِبِل [صَدَقَة الْجَذعَة وَلَيْسَت عِنْده] جَذَعَة، وَعِنْده [حقة] فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة، وَيجْعَل [مَعهَا شَاتين إِن] استيسرتا لَهُ، أَو عشْرين درهما. وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة، [وَلَيْسَت عِنْده] الحقة، وَعِنْده الْجَذعَة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الْجَذعَة، وَيُعْطِيه [الْمُصدق] عشْرين درهما أَو شَاتين [175 / ب] . وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة، وَلَيْسَت عِنْده إِلَّا بنت لبون، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ بنت لبون، وَيُعْطِي شَاتين أَو عشْرين درهما. وَمن بلغت صدقته بنت لبون، وَعِنْده حقة، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة، وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين. وَمن بلغت صدقته بنت لبون، وَلَيْسَت عِنْده، وَعِنْده بنت مَخَاض، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ بنت مَخَاض، وَيُعْطِي مَعهَا عشْرين درهما أَو شَاتين ".
3855 -
" وَلَا يخرج فِي الصَّدَقَة هرمة، وَلَا ذَات عوار، وَلَا تَيْس، إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصدق ".
3856 -
" وَلَا يجمع بَين مفترق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع، خشيَة الصَّدَقَة ".
3857 -
" وَمَا كَانَ من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ ".
3858 -
" وَفِي الرقة ربع الْعشْر، فَإِن لم تكن إِلَّا تسعين ومئة، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء
إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا " رَوَاهُ البُخَارِيّ مفرقا فِي كتاب " الزَّكَاة " فجمعته بِحُرُوفِهِ.
3859 -
وَعَن سُفْيَان بن حُسَيْن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن ابْن عمر رضي الله عنهما، أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ كتب كتاب الصَّدَقَة، فَلم يُخرجهُ إِلَى عماله حَتَّى قبض، فقرنه بِسَيْفِهِ، فَلَمَّا قبض عمل بِهِ أَبُو بكر رضي الله عنه، حَتَّى قبض، وَعمر رضي الله عنه، حَتَّى قبض، وَكَانَ فِيهِ:" فِي خمس من الْإِبِل شَاة، وَفِي عشر شَاتَان، وَفِي خمس عشرَة ثَلَاث شِيَاه، وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه، وَفِي خمس عشْرين بنت مَخَاض إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ، فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ابْنة لبون إِلَى خمس وَأَرْبَعين، فَإِذا زَادَت فَفِيهَا حقة إِلَى سِتِّينَ، فَإِذا زَادَت فجذعة إِلَى خمس وَسبعين، فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ابنتا لبون إِلَى تسعين، [فَإِذا زَادَت] فَفِيهَا حقتان إِلَى عشْرين ومئة. فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين ومئة، فَفِي كل خمسين حقة، وَفِي كل أَرْبَعِينَ ابْنة لبون وَفِي الشَّاء فِي كل أَرْبَعِينَ شَاة شَاة إِلَى عشْرين [ومئة] ، فَإِذا زَادَت فشاتان إِلَى مئتين، فَإِذا زَادَت فَثَلَاث شِيَاه [إِلَى ثَلَاث مئة شَاة] ، فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاث مئة، فَفِي كل مئة شَاة شَاة، ثمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْء حَتَّى تبلغ مئة، وَلَا يجمع بَين متفرق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع [مَخَافَة الصَّدَقَة، وَمَا كَانَ] من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان [176 / أ] بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة، وَلَا ذَات عيب ". قَالَ الزُّهْرِيّ: إِذا جَاءَ الْمُصدق قسم الشَّاء أَثلَاثًا، ثلثا خِيَار، وَثلثا أوساط،
وَثلثا شرار، وَأخذ من الْوسط. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.
3860 -
وَقَالَ: " حَدِيث حسن. قَالَ: وَرَوَاهُ يُونُس وَغير وَاحِد عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم وَلم يرفعوه، وَإِنَّمَا رَفعه سُفْيَان بن حُسَيْن ".
3861 -
وَاتَّفَقُوا عَلَى تَوْثِيق سُفْيَان بن حُسَيْن.
3862 -
وَعَن الحكم بن مُوسَى، عَن يَحْيَى بن حَمْزَة، عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد قَالَ حَدثنِي الزُّهْرِيّ، عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض، وَالسّنَن والديات وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم، وقريء عَلَى أهل الْيمن، وَهَذِه نسخته: - بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم " من مُحَمَّد النَّبِي، إِلَى شُرَحْبِيل بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والْحَارث ابْن عبد كلال، قيل ذِي رعين، ومعافر، أما بعد
فقد رَجَعَ رَسُولكُم، وأعطيتم من الْمَغَانِم خمس الله، وَمَا كتب الله عَلَى الْمُؤمنِينَ من الْعشْر فِي الْعقار، مَا سقت السَّمَاء أَو كَانَ سيحا، أَو كَانَ بعلا؛ فَفِيهِ الْعشْر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق، وَمَا سقِِي بالرشاء، والدالية فَفِيهِ نصف الْعشْر، إِذا بلغ خَمْسَة أوسق، وَفِي كل خمس من الْإِبِل سَائِمَة شَاة، إِلَى أَن تبلغ أَرْبعا وَعشْرين، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى أَربع وَعشْرين، فَفِيهَا ابْنة مَخَاض، فَإِن لم تُوجد ابْنة مَخَاض فَابْن لبون ذكر إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَثَلَاثِينَ، فَإِن زَادَت عَلَى خمس وَثَلَاثِينَ وَاحِدَة، فَفِيهَا ابْنة لبون [إِلَى أَن تبلغ] خمْسا وَأَرْبَعين، فَإِن زَادَت وَاحِدَة عَلَى خمس وَأَرْبَعين [فَفِيهَا حَقه] ، طروقة [الْجمل] إِلَى أَن تبلغ سِتِّينَ، فَإِن [زَادَت عَلَى] سِتِّينَ وَاحِدَة، فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى أَن تبلغ [خمْسا وَسبعين، فَإِن زَادَت وَاحِدَة] عَلَى خمس وَسبعين، فَفِيهَا ابنتا لبون إِلَى أَن تبلغ [تسعين، فَإِن زَادَت وَاحِدَة عَلَى التسعين] فَفِيهَا [حقتان طروقتا] الْجمل، [إِلَى أَن تبلغ عشْرين] ومئة [176 / ب] فَفِي كل أَرْبَعِينَ [بنت لبون] ، وَفِي كل خمسين حقة طروقة الْجمل، وَفِي كل ثَلَاثِينَ باقورة تبيع جذع أَو جَذَعَة، وَفِي كل أَرْبَعِينَ باقورة بقرة، وَفِي كل أَرْبَعِينَ شَاة سَائِمَة شَاة، إِلَى أَن تبلغ عشْرين ومئة، فَإِن زَادَت عَلَى عشْرين ومئة وَاحِدَة، شَاتَان إِلَى أَن تبلغ مئتين، فَإِن زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا ثَلَاث إِلَى أَن تبلغ ثَلَاث مئة، فَإِن زَادَت فَفِي كل مئة شَاة شَاة، وَلَا تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة وَلَا عجفاء، وَلَا ذَات عوار، وَلَا تَيْس الْغنم، وَلَا يجمع بَين متفرق وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة، وَمَا أَخذ من الخليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي كل خمس أَوَاقٍ من الْوَرق خَمْسَة دَرَاهِم، وَمَا زَاد فَفِي كل أَرْبَعِينَ درهما دِرْهَم، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ شَيْء، وَفِي كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دِينَار، وَإِن الصَّدَقَة لَا تحل لمُحَمد وَلَا أهل بَيته، إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاة تزكَّى بهَا أنفسهم، ولفقراء الْمُسلمين، وَفِي سَبِيل الله. وَلَيْسَ فِي رَقِيق، وَلَا مزرعة، وَلَا عمالها شَيْء إِذا كَانَت تُؤدِّي صدقتها من الْعشْر. وَأَنه لَيْسَ فِي عبد مُسلم وَلَا فِي فرسه شَيْء - قَالَ يَحْيَى: أفضل - ثمَّ قَالَ: كَانَ فِي الْكتاب:
إِن أكبر الْكَبَائِر عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة إشراك بِاللَّه، وَقتل النَّفس المؤمنة بِغَيْر حق، والفرار فِي سَبِيل الله يَوْم الزَّحْف، وعقوق الْوَالِدين، وَرمي المحصنة، وَتعلم السحر، وَأكل الرِّبَا، وَأكل مَال الْيَتِيم، وَإِن الْعمرَة الْحَج الْأَصْغَر، وَلَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر، [وَلَا طَلَاق قبل إملاك] ، وَلَا عتاق حَتَّى يبْتَاع، وَلَا يصلين أحد مِنْكُم [فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ عَلَى مَنْكِبه شَيْء، وَلَا يحتبين فِي ثوب وَاحِد، وَشقه بَادِي، وَلَا يصلين أحد مِنْكُم عاقص شعره. وَكَانَ فِي الْكتاب: أَن من اعتبط مُؤمنا قتلا عَن] بَيِّنَة فَإِنَّهُ قَود إِلَّا أَن يرْضَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول، وَإِن فِي [النَّفس الدِّيَة مئة] من الْإِبِل، وَفِي الْأنف [إِذا] أوعب [177 / أ] جدعا الدِّيَة، وَفِي اللِّسَان الدِّيَة، وَفِي البيضتين الدِّيَة، وَفِي الذّكر الدِّيَة، وَفِي الصلب الدِّيَة، وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة، وَفِي الرجل الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة، وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة، وَفِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة، وَفِي المنقلة خمس عشرَة من الْإِبِل، وَفِي كل أصْبع من الْأَصَابِع من الْيَد وَالرجل عشر من الْإِبِل، وَفِي السن خمس من الْإِبِل، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل، وَأَن الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.
فارغة
فارغة
فارغة
3863 -
ثمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه سُئِلَ عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: " أَرْجُو أَن يكون صَحِيحا ". قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " قَالَ عبيد الله بن مُحَمَّد الْبَغَوِيّ: حَدِيث سُلَيْمَان بن دَاوُد هَذَا مجود الْإِسْنَاد. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَقد أَثْنَى عَلَى سُلَيْمَان بن دَاوُد الْخَولَانِيّ هَذَا، أَبُو زرْعَة، وَأَبُو حَاتِم الرازيان، وَجَمَاعَة من الْحفاظ وَرَأَوا هَذَا الحَدِيث حسنا " هَذَا كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
3864 -
وَقَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان: " هُوَ ثِقَة مَأْمُون ".
3865 -
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لَا بَأْس بِهِ، قَالَ: وَلَا يثبت عَنهُ هَذَا الحَدِيث ".
3866 -
وَقَالَ عَلّي بن الْمَدِينِيّ: " هُوَ ضَعِيف مُنكر الحَدِيث ".
3867 -
وَرَوَى النَّسَائِيّ هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة يَحْيَى بن حَمْزَة، عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد هَذَا، عَن الزُّهْرِيّ كَمَا سبق، ثمَّ رَوَاهُ عَن يَحْيَى عَن سُلَيْمَان بن أَرقم، عَن الزُّهْرِيّ، وَقَالَ:" هَذَا أشبه بِالصَّوَابِ، وَسليمَان بن أَرقم مَتْرُوك الحَدِيث ".