المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب سجود السهو وأن الصلاة لا تبطل به) - خلاصة الأحكام - جـ ٢

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌(كتاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب عدد السجدات)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب سُجُود الشُّكْر لمن تَجَدَّدَتْ لَهُ نعْمَة ظَاهِرَة، أَو اندفعت عَنهُ نقمة ظَاهِرَة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو وَأَن الصَّلَاة لَا تبطل بِهِ)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(كتاب صَلَاة الْجَمَاعَة)

- ‌(بَاب بَيَان فَضلهَا والحث عَلَيْهَا)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب فضل كَثْرَة الْجَمَاعَة)

- ‌(بَاب الْأَمر بِصَلَاة الْجَمَاعَة، وَأَنَّهَا فرض كِفَايَة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب الْعذر فِي ترك الْجَمَاعَة)

- ‌(بَاب فضل الْمَشْي إِلَى الْمَسَاجِد وَفعل الْفَرَائِض فِيهَا، وانتظار الصَّلَاة)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب إتْيَان الصَّلَاة بسكينة، وَكَرَاهَة الْإِسْرَاع فِي الْمَشْي إِلَيْهَا)

- ‌(بَاب ثَوَاب من قصد الْمَسْجِد للْجَمَاعَة فَلم يُدْرِكهَا)

- ‌(بَاب من صَلَّى مُنْفَردا أَو جمَاعَة، ثمَّ رَأَى جمَاعَة اسْتحبَّ أَن يُصليهَا مَعَهم)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب لَا تجب الصَّلَاة الْوَاحِدَة فِي الْيَوْم مرَّتَيْنِ)

- ‌(بَاب صِحَة صَلَاة الْمَسْبُوق وَأَنه يلْزمه أَن يَأْتِي بعد سَلام الإِمَام بِمَا بَقِي من صلَاته، وَلَا يسْجد للسَّهْو، وَأَن مَا يُدْرِكهُ الْمَسْبُوق مَعَ الإِمَام فَهُوَ أول صلَاته)

- ‌(بَاب الإِمَام الرَّاتِب يتَأَخَّر عَن أول الْوَقْت، فَإِن خيف من تقدِّم غَيره مفْسدَة صلوا فُرَادَى، وَإِلَّا تقدم أفضلهم)

- ‌(بَاب الْمَسْبُوق يدْرك الإِمَام رَاكِعا أَحَادِيثه ضَعِيفَة)

- ‌(بَاب الِاثْنَان فَمَا فَوْقهمَا جمَاعَة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الْجَمَاعَة للنِّسَاء مَعَ الرِّجَال ومنفردات عَنْهُم فِي بُيُوتهنَّ وَهُوَ أفضل لَهُنَّ)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب لَا تصح الْجَمَاعَة حَتَّى يَنْوِي الْمَأْمُوم الِاقْتِدَاء)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الِاسْتِخْلَاف للْإِمَام فِي الصَّلَاة إِذا لم يطق الْقيام، وَجَوَاز صَلَاة الْقَائِم خلف الْقَاعِد، وَنسخ قعُود الْقَادِر)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب صِحَة اقتدائه فِي أثْنَاء صلَاته)

- ‌(بَاب حجَّة من قَالَ: إِذا أحس الإِمَام بداخلٍ، وَهُوَ رَاكِع، أستحب أَن ينتظره)

- ‌(بَاب وجوب مُتَابعَة الإِمَام، وَتَحْرِيم سبقه)

- ‌(أَبْوَاب صفة الْأَئِمَّة)

- ‌(بَاب صِحَة إِمَامَة الصَّبِي، وَالْمولى، وَالْعَبْد، وَالْفَاسِق، وَالْمُسَافر، وَالْأَعْمَى، والمتيمم بالمتوضئين، وَغير ذَلِك)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب صِحَة صَلَاة من صَلَّى خلف من يَعْتَقِدهُ متطهر فَبَان مُحدثا)

- ‌(فصل فِي ضَعِيف يُخَالِفهُ)

- ‌(بَاب صِحَة صَلَاة المفترض خلف المتنفل)

- ‌(بَاب أَحَق الْقَوْم بِالْإِمَامَةِ إِذا كَانُوا فِي مَوضِع هم فِيهِ سَوَاء)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب السُّلْطَان أَحَق بِالْإِمَامَةِ من كل أحد، وَإِمَام الْمَسْجِد وَصَاحب الْموضع، أَحَق من غير السُّلْطَان)

- ‌(بَاب جَوَاز اقْتِدَاء الْفَاضِل بالمفضول)

- ‌(بَاب كَرَاهَة إِمَامَة من يكرههُ أَكثر الْقَوْم)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب)

- ‌(أَبْوَاب الصُّفُوف، وموقف الإِمَام وَالْمَأْمُوم)

- ‌(بَاب الْأَمر بتسوية الصُّفُوف)

- ‌(بَاب الْأَمر بتتميم الصُّفُوف، الأول فَالْأول، وتوسيط الإِمَام، وَفضل ميامن الصُّفُوف)

- ‌(بَاب فضل الصَّفّ الأول، ثمَّ مَا بعده، الْأَقْرَب إِلَى الإِمَام فَالْأَقْرَب)

- ‌(فصل فِي ضَعِيف يتَعَلَّق بِهِ)

- ‌(بَاب من يسْتَحبّ أَن يَلِي الإِمَام)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب بَيَان أَن السّنة أَن يقف الْمَأْمُوم الْوَاحِد عَن يَمِين الإِمَام، والاثنان خَلفه، وَالْمَرْأَة خلف الرجل أَو الرِّجَال، وَأَن إِمَامَة النِّسَاء تقف وسطهن)

- ‌(فصل فِي ضَعِيف يُخَالِفهُ)

- ‌(بَاب كَرَاهَة وقُوف الرجل خلف الصَّفّ بِلَا عذر، وَأَنه لَو فعله صحت صلَاته، وتندب إِعَادَتهَا)

- ‌(فصل فِي ضَعِيف يتَعَلَّق بِهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاة بَين السَّوَارِي)

- ‌(بَاب كَرَاهَة صَلَاة الإِمَام عَلَى مَوضِع أَعلَى من مَوضِع الْمَأْمُوم، وَالْمَأْمُوم عَلَى مَوضِع أَعلَى من الإِمَام إِلَّا لحَاجَة، فَإِن أَرَادَ الإِمَام تعليمهم أَفعَال الصَّلَاة، أَو الْمَأْمُوم التَّبْلِيغ عَن الإِمَام اسْتحبَّ الِارْتفَاع)

- ‌(بَاب أَمر الإِمَام بالمحافظة عَلَى حُدُود الصَّلَاة، ومكملاتها)

- ‌(كتاب صَلَاة الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب إِثْبَات الْقصر فِي كل سفر لَيْسَ مَعْصِيّة، وَإِن كَانَ آمنا، وَجَوَاز الْإِتْمَام)

- ‌(بَاب قدر السّفر الَّذِي يجوز فِيهِ الْقصر وَأَنه يجوز الْقصر من حِين يُفَارق بُنيان بَلَده حَتَّى يعود إِلَيْهِ)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر إِذا دخل بَلَدا فَنَوَى فِيهِ إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام كَامِلَة لزمَه الْإِتْمَام، وَإِن نَوى دونهَا قصر، وَإِن أَقَامَ لحَاجَة يتوقعها قصر إِلَى ثَمَانِيَة عشر يَوْمًا، أَو تِسْعَة عشر)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْجمع بِعُذْر الْمَطَر وَنَحْوه فِي الْحَضَر)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب النَّوَافِل فِي السّفر)

- ‌(كتاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب يُفَرِّقهُمْ طائفتين، يُصَلِّي بِكُل طَائِفَة بعض الصَّلَاة، إِذا كَانَ الْعَدو فِي غير جِهَة الْقبْلَة، وَفِي الْمُسلمين كَثْرَة، وَهِي صَلَاة ذَات الرّقاع]

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب الصَّلَاة بهم جَمِيعًا، وَهِي صَلَاة عسفان)

- ‌(بَاب صَلَاة شدَّة الْخَوْف)

- ‌(كتاب صَلَاة الْجُمُعَة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب وجوب الْجُمُعَة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب من لَا جُمُعَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي السّفر يَوْم الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صِحَة الْجُمُعَة فِي الْقرى، وَمن أَيْن تُؤْتَى

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(فصل فِي ضَعِيف يتَعَلَّق بن ترك الْجُمُعَة بِلَا عذر)

- ‌(بَاب الْعدَد الَّذِي تَنْعَقِد بِهِ الْجُمُعَة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب الانفضاض)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب غسل الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب بَيَان أَن الْغسْل لَيْسَ بِوَاجِب بل هُوَ سنة)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الطّيب والسواك، وَلبس أحسن ثِيَابه يَوْم الْجُمُعَة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب التبكير إِلَى الْجُمُعَة والذهاب مَاشِيا، والدنو من الإِمَام والذهاب بسكينة ووقار)

- ‌(بَاب النَّهْي عَن تخطي رِقَاب النَّاس والتفريق بَين اثْنَيْنِ إِلَّا بإذنهما، إِلَّا أَن يكون بَينهمَا فُرْجَة، واستحباب الْجُلُوس حَيْثُ يَنْتَهِي بِلَا تخط)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب جَوَاز التخطي لضَرُورَة)

- ‌(بَاب النَّهْي عَن التحلق فِي الْجَامِع قبل الصَّلَاة إِذا كَانَ فِيهِ تضييق عَلَى الْمُصَلِّين، سَوَاء التحلق للْعلم وَغَيره)

- ‌(بَاب من كره الاحتباء وَالْإِمَام يخْطب لِأَنَّهُ يجلب النّوم، ويعرِّض الطَّهَارَة للانتقاض)

- ‌(بَاب تَحْرِيم إِقَامَة الرجل من مَجْلِسه الْمُبَاح، وَبَيَان أَنه لَو قَامَ لعذر ثمَّ عَاد عَلَى قرب فَهُوَ أَحَق بِهِ)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب من نعس فِي الْمَسْجِد)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الِاشْتِغَال بِالذكر وَالْقِرَاءَة والنافلة لمن ينْتَظر الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان للْجُمُعَة)

- ‌(بَاب يسْتَحبّ للْإِمَام أَن يسلم عَلَى النَّاس عِنْد دُخُوله عَلَيْهِم، وَأَن يسلم ثَانِيَة إِذا صعد الْمِنْبَر ثمَّ أقبل عَلَيْهِم)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب اعْتِمَاد الْخَطِيب عَلَى قَوس، أَو سيف، أَو عَصا، أَو نَحْوهَا يَجعله فِي يَده الْيُسْرَى)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب صفة الْخطْبَة، وتقصيرها، وَصفَة الْخَطِيب)

- ‌(بَاب وجوب الْقِرَاءَة فِي خطْبَة الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب جَوَاز كَلَام الإِمَام فِي خطبَته)

- ‌(بَاب الْإِنْصَات للْإِمَام وَهُوَ يخْطب)

- ‌(بَاب الْإِشَارَة بِالسُّكُوتِ إِلَى من تكلم)

- ‌(بَاب إِبَاحَة الْكَلَام للْحَاجة وَالْإِمَام يخْطب)

- ‌(فصل فِي ضَعِيف يتَعَلَّق بالأبواب السَّابِقَة)

- ‌(بَاب أَمر الدَّاخِل وَالْإِمَام يخْطب أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَالنَّهْي عَن الصَّلَاة حَال الْخطْبَة)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ وَمَا يُقرأ فيهمَا)

- ‌(بَاب من أدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة من الْجُمُعَة أدْركهَا، وَإِلَّا فَلَا)

- ‌(بَاب سنة الْجُمُعَة بعْدهَا)

- ‌(بَاب الصَّلَاة قبل الْجُمُعَة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب الْأَذْكَار بعد الْجُمُعَة، وَفِي يَوْمهَا وليلتها وَنَحْوهَا)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌‌‌(بَابمن زُحم عَن السُّجُود)

- ‌(بَاب

- ‌(بَاب إِذا صَادف يَوْم الْجُمُعَة يَوْم عيد)

- ‌(كتاب صَلَاة الْعِيد)

- ‌(بَاب الْغسْل للعيد)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الزِّينَة يَوْم الْعِيد)

- ‌(بَاب الْمَشْي إِلَى الْعِيدَيْنِ من غير ركُوب)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الذّهاب إِلَى الْعِيد من طَرِيق، وَالرُّجُوع فِي آخر، واستحباب الْخُرُوج إِلَى الْمُصَلى إِن ضَاقَ الْمَسْجِد، وَلم يكن عذر كمطر أَو غَيره، ويستخلف من يُصَلِّي فِيهِ بالضعفاء)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الْأكل يَوْم الْفطر قبل الْخُرُوج، وَأَن يكون الْمَأْكُول تَمرا ووتراً، واستحباب الْإِمْسَاك فِي الْأَضْحَى حَتَّى يرجع، وتعجيل الصَّلَاة فِي الْأَضْحَى، وتأخيرها فِي الْفطر)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب خُرُوج النِّسَاء فِي الْعِيد إِذا لم يخف مفْسدَة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب لَا يؤذّن للعيد، وَلَا يُقيم وَلَا يُصَلِّي الإِمَام قبل صَلَاة الْعِيد وَلَا بعْدهَا، وَبَيَان أَنَّهَا رَكْعَتَانِ جَهرا)

- ‌(بَاب جَوَاز التَّطَوُّع قبلهَا وَبعدهَا لغير الإِمَام، لَا عَلَى أَنه سنة لَهَا)

- ‌(بَاب مَا يقْرَأ فِي الْعِيد بعد الْفَاتِحَة والتكبيرات، وَرفع الْيَدَيْنِ فِيهَا)

- ‌(بَاب الْخطْبَتَيْنِ للعيد بعد الصَّلَاة، واستحباب الْقيام فيهمَا، وَجَوَاز الْقعُود، وَمَا يتَعَلَّق بهما)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب إِذا علمُوا الْعِيد فِي آخر النَّهَار، أَو غلطوا فِيهِ)

- ‌(بَاب التَّكْبِير لَيْلَتي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْخُرُوج إِلَى الْمُصَلى، وَفِي أَيَّام التَّشْرِيق، وَمن كبَّر فِي أَيَّام الْعشْر)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب فَضِيلَة الْعشْر الأُوَل من ذِي الْحجَّة، وَلَيْلَة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب إِبَاحَة اللّعب يَوْم الْعِيد)

- ‌(بَاب كَرَاهَة حمل السِّلَاح يَوْم الْعِيد بَين النَّاس لغير ضَرُورَة)

- ‌(بَاب لَا بَأْس بقول الْإِنْسَان يَوْم الْعِيد لغيره: تقبّل الله منا ومنك "، وَنَحْو هَذَا من الدُّعَاء)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الزِّيَادَة عَلَى ركوعين فِي كل رَكْعَة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب تَطْوِيل السُّجُود فِي صَلَاة الْكُسُوف، وَمَا جَاءَ فِي تَطْوِيل الجلسة بَين السَّجْدَتَيْنِ)

- ‌(بَاب الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ فِي كسوف الْقَمَر، والإسرار فِي كسوف الشَّمْس)

- ‌(بَاب الْخطْبَة بعد صَلَاة الكسوفين، والحث فِيهَا عَلَى الدُّعَاء، وَالذكر، وَالِاسْتِغْفَار، وَالصَّدَََقَة، وَالْإِعْتَاق، وَالتَّوْبَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب لَا تسن صَلَاة الْجَمَاعَة لغير كسوف الشَّمْس وَالْقَمَر من الْآيَات كالزلزلة، والظلمة، والصاعقة، وَالرِّيح الشَّدِيدَة وَغَيرهَا. وتستحب الصَّلَاة لهَذِهِ الْآيَات مُنْفَردا، أما الْجَمَاعَة فَلم تثبت عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ)

- ‌(كتاب الاسْتِسْقَاء)

- ‌(بَاب الْخُرُوج إِلَى الْمُصَلى للاستسقاء بِالصَّلَاةِ وآدابه)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب صفة صَلَاة الاسْتِسْقَاء وَالْخطْبَة)

- ‌(بَاب رفع الإِمَام وَالنَّاس أَيْديهم فِي دُعَاء الاسْتِسْقَاء رفعا بليغاً لَا يُجَاوز الرَّأْس)

- ‌(بَاب من أدعية الاسْتِسْقَاء)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الاسْتِسْقَاء بِأَهْل الصّلاح)

- ‌(بَاب استسقاء أهل الخصب لأهل الجدب)

- ‌(بَاب إِذا لم يُسقوا عَادوا ثَانِيًا وثالثاً وَأكْثر)

- ‌(بَاب مَا يُقَال عِنْد نزُول الْمَطَر وَبعده، والتبرك بِهِ)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب الْخَوْف عِنْد هبوب الرّيح الشَّدِيدَة، وَمَا يُقَال عِنْدهَا، وَكَرَاهَة سبها، وَكَرَاهَة سبّ الدَّهْر)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(كتاب الْجَنَائِز)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الْإِكْثَار من ذكر الْمَوْت، وَالتَّأَهُّب لَهُ)

- ‌(بَاب فضل الصَّبْر عَلَى الْأَمْرَاض، وَالْأَحْزَان، والهموم، وَنَحْوهمَا)

- ‌(وَمن ضعيفه)

- ‌(بَاب كَرَاهَة الْخُرُوج من بلد وَقع بِهِ الوباء فِرَارًا مِنْهُ، وَكَرَاهَة الْقدوم عَلَيْهِ لغير ذَلِك)

- ‌(بَاب كَرَاهَة سبّ الْحمى، وَكَرَاهَة تمني الْمَوْت لضر نزل بِهِ، لَا لخوف فتْنَة فِي الدَّين)

- ‌(بَاب ندب الْمَرِيض إِلَى أَن يحسن ظَنّه بِاللَّه عز وجل فيرجو رَحمته)

- ‌(بَاب التَّشْدِيد فِي الْمَوْت، وَمَوْت الْفجأَة)

- ‌(بَاب جَوَاز قَول الْمَرِيض وَنَحْوه: أَنا وجع، أَو موعوك، أَو وارأساه، وَنَحْو ذَلِك)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب عِيَادَة الْمَرِيض، وتأكدها وفضلها)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب العيادة فِي جَمِيع النَّهَار)

- ‌(بَاب تَكْرِير العيادة، والعيادة جمَاعَة)

- ‌(بَاب جَوَاز عِيَادَة الْكَافِر، واستحبابها إِذا كَانَ لَهُ قرَابَة، أَو مصاهرة، أَو جوَار، أَو خدمَة، أَو نَحْوهَا، أَو رُجي إِسْلَامه)

- ‌(بَاب العيادة من وجع الْعين برمد أَو غَيره)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الدُّعَاء للْمَرِيض وَنَحْوه، وَمَا يُدعَى لَهُ بِهِ)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الْمسْح عَلَى الْمَرِيض بِالْيَدِ مَعَ الدُّعَاء)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب تبشير الْمَرِيض، وتنشيطه، وسؤاله عَن حَاله، وسؤال أَهله عَنهُ)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب وَصِيَّة أهل الْمَرِيض، وَمن يَخْدمه بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، وَالصَّبْر عَلَى مَا يشق من أمره، وَكَذَا من قرب سَبَب مَوته بِحَدّ أَو قصاص)

- ‌(بَاب الصَّدَقَة عَن الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الثَّنَاء عَلَى الْمَرِيض بمحاسن أَعماله وَنَحْوهَا، إِذا رؤى مِنْهُ شدَّة، ليحسن ظَنّه بربه سبحانه وتعالى

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب تعهد الْمَرِيض أَظْفَاره، وعانته، وَنَحْوهمَا، وتنظيف ثِيَابه)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تشهية الْمَرِيض وَأَنه لَا يكره عَلَى الدَّوَاء وَغَيره)

- ‌(بَاب التَّدَاوِي)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب تَوْجِيه المحتضر إِلَى الْقبْلَة)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب تلقين المحتضر لَا إِلَه إِلَّا الله)

- ‌(بَاب إغماض عَيْنَيْهِ إِذا مَاتَ، وَمَا يُقَال عِنْده)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب مَا يَقُوله من مَاتَ لَهُ ميِّت)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب رفع الْمَيِّت عَلَى سَرِير أَو لوح وَنَحْوهمَا، وتسجيته بِثَوْب خَفِيف بعد نزع ثِيَابه، وَوضع حَدِيد أَو نَحوه عَلَى بَطْنه)

- ‌(بَاب تَقْبِيل الْمَيِّت)

- ‌(بَاب التَّعْجِيل بتجهيزه إِذا تُيقن مَوته)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب تَعْجِيل قَضَاء ديْنه وتنفيذ وَصيته)

- ‌(بَاب وجوب غسل الْمَيِّت وَصفته)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب غسل الْمَيِّت فِي قَمِيص وَتَحْرِيم النّظر إِلَى عَوْرَته وتعاهد بَطْنه بالعصر)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي غسل أحد الزَّوْجَيْنِ صَاحبه، وَمن أَحَق بِغسْل الْمَيِّت من أَقَاربه)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي اغتسال من غسَّل مَيتا، ووضوء من مسّه، أَو حمله)

- ‌(بَاب لَا يزَال ظفر الْمَيِّت وَلَا شعر عانته، وإبطه وشاربه، وَلَا يختن من مَاتَ غير مختون كَبِيرا كَانَ، أَو صَغِيرا)

- ‌(بَاب كتم مَا يرَاهُ فِي الْمَيِّت مِمَّا يكره)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب ترك غسل الشَّهِيد، وَترك الصَّلَاة عَلَيْهِ، وَدَفنه بثيابه)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب الْكَفَن)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب ادخار الْكَفَن إِذا كَانَ مِمَّا يتبرك بِهِ)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الحنوط للْمَيت، وإجمار الْكَفَن، وَهُوَ تبخيره، والتطيب بالكافور والمسك)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب وجوب الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت وفضلها وَفضل اتِّبَاعه)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب جَوَاز هَذِه الصَّلَاة فُرَادَى، وَالْجَمَاعَة أفضل، وتكثير الْمُصَلِّين، واستحباب أَن لَا ينقصوا عَن ثَلَاثَة صُفُوف)

- ‌(بَاب الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت الْغَائِب عَن الْبَلَد بِالنِّيَّةِ)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت فِي الْمُصَلى وَالْمَسْجِد وَغَيرهمَا)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب جَوَاز الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت وَدَفنه فِي كل السَّاعَات من اللَّيْل وَالنَّهَار)

- ‌(بَاب التَّكْبِير عَلَى الْجِنَازَة أَرْبعا)

- ‌(بَاب الدُّعَاء فِي صَلَاة الْجِنَازَة)

- ‌(بَاب إطالة الدُّعَاء وَالِاسْتِغْفَار بعد التَّكْبِيرَة الرَّابِعَة)

- ‌(بَاب التَّسْلِيم من صَلَاة الْجِنَازَة)

- ‌(بَاب رفع الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَات ووضعها تَحت الصَّدْر)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب يُصَلِّي الْمَسْبُوق مَا أدْركهُ مَعَ الإِمَام، فَإِذا سلم الإِمَام أَتَى بِالْبَاقِي بأذكاره، وَمن فَاتَتْهُ الصَّلَاة صَلَّى جمَاعَة أَو فُرَادَى، وَتجوز جمَاعَة بعد جمَاعَة، لَكِن من صَلَّى مرّة لَا يُصَلِّي ثَانِيًا، وَإِن أدْرك جمَاعَة كَبِيرَة)

- ‌(بَاب جَوَاز الصَّلَاة عَلَيْهِ بعد الدّفن)

- ‌(بَاب الصَّلَاة عَلَى الطِّفْل والسقط إِذا اسْتهلّ)

- ‌(بَاب الصَّلَاة عَلَى من مَاتَ فِي حد أَو قتل نَفسه أَو عَصَى بِغَيْر ذَلِك)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب حمل الْجِنَازَة والإسراع بهَا، وَأَنه لَا يحملهَا إِلَّا الرِّجَال، وَإِن كَانَت امْرَأَة، وَأَنَّهَا تحمل عَلَى سَرِير إِلَّا أَن يتَعَذَّر فَيجوز عَلَى الْأَيْدِي وَغَيرهَا)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب كَرَاهَة شدَّة الْإِسْرَاع مَخَافَة انفجارها)

- ‌(بَاب يسْتَحبّ أَن يتَّخذ للْمَرْأَة نعش أَو نَحوه، تحمل فِيهِ ليسترها)

- ‌(بَاب اتِّبَاع الْجِنَازَة وَهل يتقدمها المتبع أم يتخلفها)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الْمَشْي فِي الذّهاب مَعهَا، وَلَا بَأْس بالركوب فِي الرُّجُوع)

- ‌(بَاب كَرَاهَة اتِّبَاع الْجِنَازَة بِنَار أَو صَوت)

- ‌(وَمن ضعيفه)

- ‌(بَاب السّكُون فِي السّير بالجنازة وَالسُّكُوت والفكر)

- ‌(بَاب يكره للنِّسَاء اتِّبَاع الْجِنَازَة كَرَاهَة تَنْزِيه لَا تَحْرِيم)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب الْقيام للجنازة إِذا مرت بِهِ حَتَّى تخلفه، وَعند الْقَبْر حَتَّى تُوضَع عَن الْأَعْنَاق)

- ‌(بَاب من زعم أَن الْقيام مَنْسُوخ)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب الدّفن فِي الْمقْبرَة، وجوازه فِي الْبَيْت، وَأَن من سبق إِلَى مَوضِع من الْمقْبرَة المسبلة فَهُوَ أَحَق، واستحباب جمع الْأَقَارِب فِي مَوضِع)

- ‌[فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب جَوَاز الدّفن فِي اللَّحْد والشق وَأَن اللَّحْد أفضل إِذا أمكن)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب توسيع الْقَبْر وإعماقه)

- ‌(بَاب لَا يدْخل الْمَيِّت فِي قَبره إِلَّا الرِّجَال، وَإِن كَانَ امْرَأَة، وأحقهم الْأَقَارِب إِلَّا أَن تكون امْرَأَة لَهَا زوج فَهُوَ أَحَق)

- ‌(بَاب سَله من قبل رجْلي الْقَبْر، وَستر الْقَبْر بِثَوْب، واضجاعه عَلَى جنبه الْأَيْمن إِلَى الْقبْلَة، وَنصب اللَّبن، وسد الْفرج بالإذخر، أَو غَيره، وَنَحْو ذَلِك)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب كَرَاهَة بسط شَيْء تَحت الْمَيِّت فِي الْقَبْر مضربة، أَو مخدة، وَغَيرهَا)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب النَّهْي عَن تجصيص الْقَبْر وَالْكِتَابَة عَلَيْهِ، وَالْبناء، وَالْقعُود، وَالْوَطْء)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الْمكْث عِنْد الْقَبْر بعد دَفنه سَاعَة، وَالدُّعَاء لَهُ بالتثبيت وَغَيره، وَقِرَاءَة الْقُرْآن)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تلقين الْمَيِّت بعد دَفنه)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الموعظة، ومذاكرة الْعلم وَالْخَيْر عِنْد الْقَبْر، وانتظار دَفنه)

- ‌(بَاب كَرَاهَة الذّبْح عَن الْقَبْر)

- ‌(بَاب من يَمُوت فِي الْبَحْر، والكافرة تَمُوت حَامِلا بِمُسلم)

- ‌(بَاب النَّهْي عَن نقل الْمَيِّت من مَوضِع مَوته إِلَّا لضَرُورَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب كَرَاهَة حفر قبر يُتوهم أَن فِيهِ شَيْئا من الْمَيِّت، أَو يخَاف مِنْهُ كسر عظم)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب الدّفن فِي الْمَكَان الْفَاضِل، وَالدُّعَاء بذلك)

- ‌(بَاب الصَّدَقَة عَن الْمَيِّت، وَمَا يلْحقهُ بعد مَوته)

- ‌(بَاب الثَّنَاء عَلَى الْمَيِّت)

- ‌(بَاب النَّهْي عَن سبّ الْأَمْوَات إِلَّا لحَاجَة شَرْعِيَّة)

- ‌(بَاب سُؤال الْمَيِّت فِي الْقَبْر، وفتنة عَذَاب الْقَبْر)

- ‌(بَاب النَّهْي عَن اتِّخَاذ الْمَسَاجِد فِي الْقُبُور، وَعَن الصَّلَاة إِلَى الْقَبْر من غير ضَرُورَة)

- ‌(أَبْوَاب التَّعْزِيَة، والبكاء عَلَى الْمَيِّت والنياحة وَنَحْوهَا)

- ‌(بَاب الْجُلُوس عِنْد الْمُصِيبَة)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب التَّعْزِيَة، وَبَيَان لَفظهَا وَمسح رَأس الْيَتِيم)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب يسْتَحبّ لأقارب الْمَيِّت وجيران أَهله أَن يصنعوا لَهُم طَعَاما يشبعهم فِي يومهم وليلتهم)

- ‌(بَاب جَوَاز نعي الْمَيِّت الَّذِي هُوَ الْإِعْلَام بِمَوْتِهِ للصَّلَاة عَلَيْهِ، وَنَحْوهَا)

- ‌(بَاب كَرَاهَة نعي الْجَاهِلِيَّة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب تَحْرِيم النِّيَاحَة، وَضرب الخدود، وشق الْجُيُوب، وَالدُّعَاء بِالْوَيْلِ، وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب جَوَاز الْبكاء عَلَى الْمَيِّت بِغَيْر ندب وَلَا نياحة قبل الْمَوْت وَبعده)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَن الْمَيِّت يعذَّب ببكاء أَهله عَلَيْهِ، وَبَيَان تَأْوِيله)

- ‌(بَاب اسْتِحْبَاب زِيَارَة الْقُبُور للرِّجَال، وَمَا يَقُوله الزائر)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي زِيَارَة النِّسَاء الْقُبُور)

- ‌(بَاب فضل من مَاتَ لَهُ أَوْلَاد أَو ولد)

- ‌(فصل [فِي ضعيفه] )

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَوْت لَيْلَة الْجُمُعَة ويومها، وَفِي غير مولده)

- ‌(بَاب الْبكاء وَالْخَوْف عِنْد الْمُرُور بقبور الظَّالِمين، وَإِظْهَار الافتقار إِلَى الله تَعَالَى، والحذر من الْغَفْلَة عَن ذَلِك)

- ‌(بَاب [الْمَشْي فِي الْمَقَابِر] بالنعلين)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب وُجُوبهَا، وَأَنه لَا يجب غَيرهَا، وقتال مانعها، وَأَخذهَا مِنْهُ)

- ‌(وَمن ضَعِيف الْبَاب)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي زَكَاة مَال الْيَتِيم وَسَائِر الصّبيان)

- ‌(بَاب زَكَاة الْإِبِل، وَقدر النّصاب وَلَا زَكَاة فِيمَا دونه)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب زَكَاة الْبَقر)

- ‌(فصل فِي ضعيفه)

- ‌(بَاب زَكَاة الْغنم)

- ‌(بَاب السِّن الَّتِي يُؤْخَذ من الْغنم وَغَيرهَا)

الفصل: ‌(باب سجود السهو وأن الصلاة لا تبطل به)

(بَاب سُجُود السَّهْو وَأَن الصَّلَاة لَا تبطل بِهِ)

2174 -

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ:" إِذا نُودي بِالْأَذَانِ أدبر الشَّيْطَان لَهُ ضراط، حَتَّى لَا يسمع الْأَذَان، فَإِذا قُضي الْأَذَان أقبل فَإِذا ثُوِّب بهَا أدبر، فَإِذا قُضي التثويب أقبل يخْطر بَين بِالْمَرْءِ وَنَفسه، وَيَقُول: اذكر كَذَا، اذكر كَذَا، لما لم يكن يذكر، حَتَّى يظل الرجل إِن يدْرِي كم صَلَّى، فَإِذا لم يدر أحدكُم كم صَلَّى، فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس " مُتَّفق عَلَيْهِ.

2175 -

وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد، بِإِسْنَاد ضَعِيف:" سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلِّم، ثمَّ ليسلِّم ". التثويب هُنَا: الْإِقَامَة، ويخطر، بِضَم الطَّاء وَكسرهَا.

2176 -

وَعنهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِحْدَى صَلَاتي الْعشي، إِمَّا الظّهْر، وَإِمَّا الْعَصْر، فَسلم فِي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ أَتَى جذعاً فِي قبْلَة الْمَسْجِد فاستند إِلَيْهَا، وَخرج سَرَعان النَّاس، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ يَا رَسُول الله، أقُصِرَت الصَّلَاة أم نسيت؟ فَنظر النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يَمِينا وَشمَالًا، فَقَالَ:" مَا يَقُول ذُو الْيَدَيْنِ؟ " قَالُوا: صدق، لم تصل إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، فَصَلى رَكْعَتَيْنِ، وَسلم، ثمَّ كبَّر ثمَّ سجد، ثمَّ

ص: 631

كبر فَرفع، ثمَّ كبر وَسجد، ثمَّ كبر وَرفع. مُتَّفق عَلَيْهِ من طرق [79 / أ] كَثِيرَة.

2177 -

وَفِي بَعْضهَا: " صَلَّى بِنَا ".

2178 -

وَبَعضهَا: " صَلَّى لنا ".

2179 -

وَفِي رِوَايَة لمُسلم: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: " بَينا أَنا أُصَلِّي مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ صَلَاة الظّهْر، سلم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ من الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَامَ رجل من بني سليم، يُقَال لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ " وَذكر الحَدِيث.

2180 -

وَفِي رِوَايَة لَهُ: قَالَ: صَلَّى لنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ صَلَاة الْعَصْر فَسلم فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أقصرت الصَّلَاة يَا رَسُول الله أم نسيت؟ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ: " كل ذَلِك لم يكن " فَقَالَ: قد كَانَ بعض ذَلِك يَا رَسُول الله. فَأقبل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ: " أصدق ذُو الْيَدَيْنِ؟ " فَقَالُوا: نعم، يَا رَسُول الله. فَأَتمَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ مَا بَقِي من الصَّلَاة، ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس بعد التَّسْلِيم.

2181 -

وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: صَلَّى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِحْدَى صَلَاتي الْعشي رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ سلم ثمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَة فِي مقدم الْمَسْجِد فَوضع يَده عَلَيْهَا، وَفِيهِمْ أَبُو بكر وَعمر فَهَابَا أَن يُكَلِّمَاهُ، وَخرج سرعَان النَّاس. فَقَالُوا: قصرت الصَّلَاة. وَرجل يَدعُوهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أنسيت أم قصرت؟ فَقَالَ: " لم أنس، وَلم تقصر " قَالَ: بلَى، قد نسيت. فَصَلى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ سلم، ثمَّ كبر فَسجدَ مثل سُجُوده، أَو أطول، ثمَّ رفع رَأسه فَكبر، ثمَّ وضع رَأسه فَكبر فَسجدَ مثل سُجُوده أَو أطول، ثمَّ رفع

ص: 632

رَأسه وَكبر [90 / أ] .

2182 -

وَفِي رِوَايَة لَهُ: صَلَّى بِنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِحْدَى صَلَاتي الْعشي فَصَلى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ سلم فَقَامَ إِلَى خَشَبَة معروضة فِي الْمَسْجِد فاتكأ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَان، وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبك بَين أَصَابِعه، وَوضع خَدّه الْأَيْمن عَلَى ظهر كَفه الْيُسْرَى، وَخرجت السرعان من أَبْوَاب الْمَسْجِد، فَقَالُوا: قصرت الصَّلَاة. وَفِي الْقَوْم رجل فِي يَده طول يُقَال لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ، قَالَ: يَا رَسُول الله، أنسيت أم قصرت الصَّلَاة؟ فَقَالَ:" لم أنس، وَلم تقصر. فَقَالَ: " أكما يَقُول ذُو الْيَدَيْنِ؟ " فَقَالُوا: نعم.

2183 -

وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح: فَقَالَ: " أصدق ذُو الْيَدَيْنِ؟ " فأومؤوا: أَي نعم، فَرجع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِلَى مقَامه فَصَلى الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ. وَذكر الحَدِيث.

2184 -

وَعَن عمرَان بن حُصَيْن رضي الله عنهما، أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ صَلَّى الْعَصْر، فَسلم فِي ثَلَاث رَكْعَات، ثمَّ دخل منزله، فَقَامَ إِلَيْهِ رجل يُقَال لَهُ الْخِرْبَاق، وَكَانَ فِي يَده طول، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، فَذكر لَهُ صَنِيعه، وَخرج غَضْبَان [79 / ب] يجر رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاس، فَقَالَ:" أصدق هَذَا؟ " قَالُوا: نعم، فَصَلى رَكْعَة، ثمَّ سلم، ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ سلم. رَوَاهُ مُسلم.

ص: 633

2185 -

وَفِي رِوَايَة لَهُ: " سلم فِي ثَلَاث رَكْعَات من الْعَصْر، ثمَّ قَامَ فَدخل الْحُجْرَة، فَقَامَ رجل بسيط الْيَدَيْنِ " فَذكره.

2186 -

وَعَن مُعَاوِيَة بن حديج، الصَّحَابِيّ رضي الله عنه:" أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ صَلَّى يَوْمًا فَسلم، وَقد بقيت من الصَّلَاة رَكْعَة فأدركه رجل، فَقَالَ: نسيت من الصَّلَاة رَكْعَة، فَرجع فَدخل الْمَسْجِد وَأمر بِلَالًا، فَأَقَامَ الصَّلَاة، فَصَلى للنَّاس رَكْعَة، فَأخْبرت بذلك النَّاس، فَقَالُوا لي: أتعرف الرجل؟ قلت: لَا، إِلَّا أَن أرَاهُ، فَمر بِي. فَقلت: هَذَا هُوَ، فَقَالُوا: هَذَا طَلْحَة بن عبيد الله " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم.

2187 -

وَقَالَ: " هُوَ صَحِيح الْإِسْنَاد ". وحديج، بِضَم الْحَاء، وَفتح الدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ.

2188 -

وَقَالُوا: وَكَانَ إِسْلَام مُعَاوِيَة هَذَا قبل وَفَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بشهرين [90 / ب] . وَاعْلَم أَنه جَاءَ فِي:

ص: 634

2189 -

فِي رِوَايَة لأبي هُرَيْرَة فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ: " صَلَاة الظّهْر ".

2190 -

وَفِي رِوَايَة: " الْعَصْر "، كَمَا سبق. قَالَ الْمُحَقِّقُونَ: هما قضيتان.

2191 -

وَرِوَايَة عمرَان بن الْحصين، قَضِيَّة أُخْرَى فِي يَوْم آخر.

2192 -

وَكَذَلِكَ رِوَايَة مُعَاوِيَة بن حديج.

2193 -

قَالُوا: وَذُو الْيَدَيْنِ هَذَا اسْمه: الْخِرْبَاق، بِكَسْر الْخَاء الْمُعْجَمَة، وبالباء الْمُوَحدَة، بن عَمْرو السّلمِيّ، كنيته أَبُو العربان، عَاشَ بعد وَفَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ زَمَانا.

2194 -

وَأما ذُو الشمالين فَهُوَ: عُمَيْر بن عَمْرو بن غبشان الْخُزَاعِيّ قتل يَوْم بدر شَهِيدا. الْمَقْتُول ببدر ذُو الشمالين، وَهُوَ غير الْمُتَكَلّم فِي حَدِيث السَّهْو. هَذَا قَول الْحفاظ كلهم، وَسَائِر الْعلمَاء، إِلَّا الزُّهْرِيّ فَقَالَ: هُوَ هُوَ.

2195 -

وَاتَّفَقُوا عَلَى تَغْلِيظ الزُّهْرِيّ فِي هَذَا.

ص: 635

وَقَوله: قصرت الصَّلَاة، بِضَم الْقَاف، وَكسر الصَّاد. وَرُوِيَ بِفَتْح الْقَاف، وَضم الصَّاد، وَالْأول أصح وَأشهر. والسرعان، بِفَتْح السِّين وَالرَّاء وهم المسرعون، وَحكي إسكان الرَّاء، وَحكي ضم السِّين، وَإِسْكَان الرَّاء، جمع سريع، كقفيز وقفزان.

2196 -

وَعَن عبد الله بن بُحَيْنَة رضي الله عنهما: " أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَامَ فِي صَلَاة الظّهْر وَعَلِيهِ جُلُوس، فَلَمَّا أتم صلَاته سجد سَجْدَتَيْنِ، يكبر فِي كل سَجْدَة، وَهُوَ جَالس قبل أَن يسلم، وسجدهما النَّاس مَعَه، مَكَان مَا نسي من الْجُلُوس " مُتَّفق عَلَيْهِ.

2197 -

وَفِي رِوَايَة [80 / أ] لَهما: " قَامَ من اثْنَتَيْنِ وَلم يجلس "، قَالَ:" صَلَّى لنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ " فَذكره.

2198 -

وَفِي رِوَايَة لَهما: " قَامَ من اثْنَتَيْنِ "، " وَلم يجلس، فَلَمَّا كَانَ فِي آخر صلَاته سجد قبل أَن يسلم ثمَّ سلم ".

2199 -

وَفِي رِوَايَة الْحَاكِم: " صَلَّى لنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ صَلَاة فَقَامَ من اثْنَتَيْنِ،

ص: 636

فسبح بِهِ فَمَضَى " وَذكر الحَدِيث.

2200 -

قَالَ الْحَاكِم: " حَدِيث صَحِيح ".

2201 -

وَعَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ، عَن عَلْقَمَة، عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه، قَالَ: صَلَّى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ، - قَالَ إِبْرَاهِيم: زَاد أَو نقص - فَلَمَّا سلم قيل لَهُ:

ص: 637

يَا رَسُول الله،، أحدث فِي الصَّلَاة شَيْء؟ قَالَ:" وَمَا ذَاك؟ " قَالُوا: صليت كَذَا [91 / أ] . فَثنى رجلَيْهِ، واستقبل الْقبْلَة، فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ سلم، ثمَّ أقبل علينا بِوَجْهِهِ فَقَالَ:" إِنَّه لَو حدث فِي الصَّلَاة شَيْء أنبأتكم بِهِ، وَلَكِن إِنَّمَا أَنا بشر أنسى كَمَا تنسون، فَإِذا نسيت فذكروني، وَإِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فليتحر الصَّوَاب فليتم عَلَيْهِ، ثمَّ ليسجد سَجْدَتَيْنِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.

2202 -

وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " ليتحر الَّذِي يرَى أَنه الصَّوَاب ".

2203 -

وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " ثمَّ ليسلم، ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ ".

2204 -

وَفِي رِوَايَة لَهما عَن ابْن مَسْعُود: أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ صَلَّى الظّهْر خمْسا، فَقيل: أَزِيد فِي الصَّلَاة؟ فَقَالَ: " وَمَا ذَاك؟ " قَالُوا: صليت خمْسا، فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سلم.

2205 -

وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ: إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صَلَّى؟ أَثلَاثًا أم أَرْبعا؟ فليطرح الشَّك وليبن عَلَى مَا استيقن، ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم، فَإِن كَانَ صَلَّى خمْسا شفعن لَهُ صلَاته، وَإِن كَانَ صَلَّى إتماما لأَرْبَع كَانَتَا ترغيما للشَّيْطَان " رَوَاهُ مُسلم.

2206 -

وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح: " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته

ص: 638

فليلق الشَّك، وليبن عَلَى الْيَقِين، فَإِذا استيقن التَّمام، سجد سَجْدَتَيْنِ، فَإِن كَانَت صلَاته تَامَّة كَانَت الرَّكْعَة نَافِلَة، والسجدتان، وَإِن كَانَت نَاقِصَة كَانَت الرَّكْعَة تَمامًا لصلاته، وَكَانَت السجدتان مرغمتي الشَّيْطَان ".

2207 -

وَفِي رِوَايَة لَهُ بِإِسْنَاد صَحِيح: " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر أصلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا فَليصل رَكْعَة، وليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس قبل التَّسْلِيم ".

2208 -

وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله

ص: 639

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِذا سَهَا أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر وَاحِدَة صَلَّى أم اثْنَتَيْنِ [80 / ب] ، (فليبن عَلَى وَاحِدَة فَإِن لم يدر أثنتين صَلَّى أم ثَلَاثًا) ، فليبن عَلَى اثْنَتَيْنِ، وَإِن لم يدر ثَلَاثًا صَلَّى أم أَرْبعا فليبن عَلَى ثَلَاث، وليسجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ،

2209 -

وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".

2210 -

وَعَن زِيَاد بن علاقَة قَالَ: " صَلَّى بِنَا الْمُغيرَة بن شُعْبَة رضي الله عنه،

ص: 640