الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل فِي ضعيفه)
3868 -
مِنْهُ، عَن عَلّي رضي الله عنه مَوْقُوف، قَالَ:" فِي خمس وَعشْرين من الْإِبِل خمس شِيَاه، فَإِذا بلغت سِتا وَعشْرين فبنت مَخَاض، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين ومئة، تسْتَأْنف الْفَرِيضَة عَلَى الْحساب الأول ". اتّفق الْحفاظ المتقدمون
…
...
…
...
…
...
…
...
…
... وَإِنَّمَا هُوَ
…
...
…
...
…
...
…
. . قَالَ
…
...
…
...
…
...
…
...
…
...
…
. [177 / ب] .
(بَاب زَكَاة الْبَقر)
3869 -
سبق فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْبَاب الأول. وَأَحَادِيث الْبَاب قبل هَذَا.
3870 -
وَعَن أبي ذَر رضي الله عنه، أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ:" مَا من صَاحب إبل وَلَا بقر وَلَا غنم لَا يُؤَدِّي زَكَاتهَا إِلَّا جَاءَت يَوْم الْقِيَامَة أعظم مَا كَانَت وأسمنه تنطحه بقرونها " وَذكر الحَدِيث. مُتَّفق عَلَيْهِ.
3871 -
وَعَن معَاذ رضي الله عنه، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِلَى الْيمن وَأَمرَنِي