الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يرموا قبل طلوع الشمس، وأذن للظعن في الرمي قبل طلوع الشمس؛ لأنهم أثقل حالا وأبلغ في التستر، وإن كانت أسماء لم تفعله عن توقيف فحديث ابن عباس مقدم على فعلها، لكن يقوي الأول قول أبي داود. . . «عن أسماء أنها رمت الجمرة بليل قلت: إنا رمينا الجمرة بليل، قالت:(إنا كنا نصنع هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم (1) » انتهى كلام ابن كثير.
والغلس: - محركة- ظلمة آخر الليل (2) ، والليل والليلات من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو الشمس (3) . انتهى. وإذا كان رميها قد وقع قبل الفجر فتجري فيه المناقشة والمقارنة التي مضت في الجواب عن الاعتراض الثاني على حديث أم سلمة من جهة دلالته.
الدليل الثالث: القياس، ونصه: ولأنه وقت للدفع من مزدلفة وكان وقتا للرمي كبعد طلوع الشمس (4) .
ويجاب عن (5) هذا: بأن أوقات المناسك لا تعرف قياسا.
(1) سنن أبو داود المناسك (1943) .
(2)
[القاموس المحيط](2\ 232) .
(3)
[القاموس المحيط](4\ 48) .
(4)
[المغني] لابن قدامة (3\ 449) .
(5)
[بدائع الصنائع](2\ 138) .
القول الثاني: لا يجوز رميها قبل طلوع الفجر، ومن رماها قبل طلوع الفجر أعادها
.
وقال القرطبي (1) : قال الإمام مالك: لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأحد برمي قبل طلوع الفجر، ولا يجوز رميها قبل الفجر، فإن رماها قبل
(1)[تفسير القرطبي](3\ 5) .
الفجر أعادها. انتهى كلام القرطبي.
وكذلك قال بالمنع أبو حنيفة وأصحابه (1) .
واستدل لهذا القول بالأدلة الآتية:
الدليل الأول: عن كريب عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يأمر نساءه وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد، وأن لا يرموا الجمرة إلا مصبحين» أخرجه البيهقي في [السنن الكبرى] والطحاوي في [شرح معاني الآثار] .
وعن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في الثقل وقال: «لا ترموا الجمرة حتى تصبحوا (2) » أخرجه الطحاوي في [شرح معاني الآثار] .
وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن رمي جمرة العقبة إذا قدموا منى حتى يصبحوا (3)، إذ المعنى: حتى تدخلوا في الصباح وهو يحصل بأول الفجر، ورد (4) هذا الاستدلال بأن اللفظ مطلق يدل على فرد شائع مما يحتمله اللفظ، ومن جملة ما تصح إرادته الوقت الذي بعد طلوع الشمس لدخوله في مطلق الإصباح فيكون مجملا، وقد بين بفعله صلى الله عليه وسلم حيث رماها ضحى، فكان هو المراد، ولا ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم:«حتى تطلع الشمس (5) » لعدم التفاوت بين طلوعها ووقت الضحى الذي هو انبساطها وإشراق نورها إذ فيه تحقيق للبعدية. انتهى.
(1)[بدائع الصنائع](2\ 137) ، و [المغني والشرح](3\ 449) .
(2)
سنن الترمذي الحج (893) ، سنن أبو داود المناسك (1941) .
(3)
[الروض النضير](3\ 53) .
(4)
[الروض النضير](3\ 54) .
(5)
سنن الترمذي الحج (893) ، سنن أبو داود المناسك (1941) .