المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في الرأي والقياس والتخويف من البدع - الأحكام الوسطى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌نص رسالة رد الذهبي على ابن القطان

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ولادته:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مناقبه وثناء العلماء عليه:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الأحكام الشرعية الوسطى

- ‌وصف المخطوط:

- ‌نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق:

- ‌عملنا في الكتاب:

- ‌باب في الإيمان

- ‌باب انقطاع النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌باب طلب العلم وفضله

- ‌باب في توقير العالم ومعرفة حقه، وهل يجعل له موضع مشرف يجلس عليه، ومن لم يدن منه، ولا سأله حتى استأذنه والإنصات له

- ‌باب الوصية لطالب العلم والدعاء له

- ‌باب ما يذكر من عالم المدينة

- ‌باب الاغتباط بالعلم

- ‌باب ما جاء فيمن طلب العلم لغير الله

- ‌باب من رفع صوته بالعلم، ومن استحيى فأمر غيره بالسؤال، ومن أجاب بأكثر مما سئل، ومن سئل وهو في حديث فأتم حديثه ثم أجاب السائل، ومن أجاب بالاشارة

- ‌باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره ومن برك على ركبتيه عند الإمام أو العالم

- ‌باب من خص بالعلم قومًا دون آخرين، ومن سمع شيئًا فراجع فيه وطرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، وقد تقدم في باب الإيمان قول معاذ وقد حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث: يا رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشرون قال: إذًا يتكل

- ‌باب القراءة والعرض على المحدث وروي عن الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة

- ‌باب في المناولة وهي أربع ضروب

- ‌باب تعليم الجاهل

- ‌باب في التبليغ ونشر العلم والكتابة به إلى البلدان

- ‌باب في القصص

- ‌باب

- ‌باب ما يكره من التعمق في الدين والتنازع

- ‌باب من أفتى بغير علم، وفي الجدال، وما يحذر من الأهواء

- ‌باب

- ‌باب ما جاء في حديث أهل الكتاب، وتعلم لغتهم

- ‌باب التخول بالموعظة والعلم وهل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

- ‌باب إعادة المحدث الحديث وتبينه إياه

- ‌باب في الاجتهاد والاجتماع والمسكوت عنه وقول الله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب من رأى ترك النكير حجة من النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في الرأي والقياس والتخويف من البدع

- ‌باب إجازة الواحد الصادق والتحذير من أهل الكذب وفيمن حدث بحديث يرى أنه كذب أو حدث بكل ما سمع والوعيد على من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وصفة من يؤخذ عنه

- ‌باب في رفع العلم

- ‌باب الابتعاد عند قضاء الحاجة، والتستر، وما يقول إذا دخل الخلاء، وإذا خرج منه، وذكر مواضع نهي أن يتخلى فيها وإليها، وفي البول قائمًا إذا أثَّر تطايره، وما جاء في السلام على من كان على حاجته، والحديث عليها، والنهي عن مس الذكر باليمين عند البول وذكر الاستنجاء

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من القبلة والدم والقلس والضحك في الصلاة

- ‌باب ما جاء في الوضوء مما مسته النار ومن النوم

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحدث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة، ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السواك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب في وضوء الرجل والمرأة معًا في إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاثًا قبل إدخالها في الإناء، وصفة الوضوء والإسباغ، والمسح على العمامة والناصية والعصائب، والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء

- ‌باب من توضأ مرة مرة أو أكثر، ومن ترك لمعة، وفي تفريق الوضوء والانتضاح، وقدر ما يكفي من الماء، وما ينحدر من الإسراف في الوضوء، وما يقال بعده، وفضل الطهارة والوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ، وأكله ومشيه، ومجالسته، وكم يكفي من الماء، واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله، وصفته، والتستر

- ‌باب في الجنب يذكر الله وهل يقرأ القرآن، ويمس المصحف، وهل يدخل المسجد، والحائض أيضًا، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة، وفي النفساء

- ‌باب في التيمم

- ‌باب ما جاء في النجو والبول والدم والمذي والمني، والإناء يلغ فيه الكلب والهر، والفأرة تقع في السمن، وفي جلود الميتة إذا دبغت، وفي النعل والدبل يصيبهما الأذى

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحد إلى عورة أحد، وما جاء في الفخذ

- ‌باب فرض الصلاة، والمحافظة عليها، وفضلها، ومن صلاها في أول وقتها

- ‌باب الوصية بالصلاة، وما جاء أنها أول ما يحاسب به العبد، ومتى يؤمر بها الصبي

- ‌باب وقوت الصلاة وما يتعلق بها

- ‌باب في من أدرك من الصلاة ركعة مع الإمام وفيمن نام عن الصلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب في صلاة الجماعة، وما يبيح التخلف عنها، وما يمنع من حضورها، وفضلها، وفضل المشي إليها، وانتظارها، وكيف يمشي إليها، ومن خرج إلى الصلاة فوجد أن الناس قد صلوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة، وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإقامة

- ‌باب فيما يصلى به وعليه، وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي، وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء: لا نافلة إذا أقيمت المكتوبة، وما جاء أن كل مصل فإنما يصلي لنفسه، وفي الخشوع وحضور القلب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنّ فِي الصّلاةِ شغلًا

- ‌باب في القبلة

- ‌باب تكبيرة الاحرام، وهيئة الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

الفصل: ‌باب في الرأي والقياس والتخويف من البدع

‌باب

ومما رويته بالإسناد المتصل إلى ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ تَجاوزَ عَنْ أُمتِّي الخطأَ والنِّسيانَ ومَا استكْرِهُوا عَلَيْهِ"(1).

ذكرت إسناده في الكتاب الكبير، وقد ذكره أبو بكر الاصيلي في الفوائد وابن المنذر في كتاب الإجماع (2).

‌باب من رأى ترك النكير حجة من النبي صلى الله عليه وسلم

-

البخاري، عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد الدجال، قلت: تحلف بالله، قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم (3).

‌باب في الرأي والقياس والتخويف من البدع

البخاري، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللهَ لَا ينزعُ العلمَ بعدَ أَنْ أعطاكمُوهُ انتزاعًا، ولكن ينتزِعَهُ منهُمْ معْ قبضِ العلماءِ

(1) رواه ابن ماجه (2045) وابن حبان (1498) والطبراني في الكبير (11274) والدارقطني (4/ 170 - 171) والحاكم (2/ 198) والبيهقي (7/ 356) وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

(2)

لعله يقصد السنن والإجماع والاختلاف أو مختصره الأوسط؛ لأنه ليس في كتاب الإجماع المطبوع.

(3)

رواه البخاري (7355).

ص: 115

بعلمِهم، فَيبقَى نَاسٌ يستفتونَ فيَفتونَ برأيِهِمْ، فيضِلُّونَ ويُضِلُّونَ" (1).

ذكر قاسم بن أصبغ عن جبارة بن المغلس قال: حدثنا حماد بن يحيى الأبح، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعملُ هذهِ الأمّةُ برهةً بكتابِ اللهِ، ثُمَّ تعملُ برهةً بسنةِ رسولِ اللهِ، ثُمَّ تعملُ بعدَ ذَلكَ بالرَّأْيِ، فَإِذَا عَمِلُوا بالرأْيِ ضَلُّوا"(2).

قال أبو أحمد بن عدي: وذكر هذا الحديث من حديث حماد بن يحيى الأبح روى عن الزهري حديثًا معضلًا، يعني هذا الحديث، وذكر قول البخاري في حماد هذا رُبَّما يهم في الشيء، وذكر أيضًا توثيق يحيى بن معين لحماد ومرة قال: ليس به بأس (3).

قال أبو أحمد هو ممن يكتب حديثه.

وذكر ابن أبي حاتم حمادًا هذا وقال: سألت أبي عنه فقال: لا بأس به.

وقال فيه أحمد بن حنبل صالح الحديث ما أرى به بأسًا.

وقال أبو زرعة حماد ليس بالقوي (4)، وجنادة هذا متروك.

وأحسن مما سمعت فيه أنه لم يكن ممن يتعمد الكذب، إنما كان يُوضَعُ الحديث، فيحدث به، وقد روى هذا الحديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن الزهري، وهو متروك أيضًا، ذكر حديث الوقاصي أبو عمر بن عبد البر (5).

وذكر أبو أحمد من حديث سويد بن سعيد الأنباري قال: نا ابن أبي

(1) رواه البخاري (100 و 7307) وهذا لفظ الرواية الثانية.

(2)

انظر التعليق على المعتبر (ص 226) للزركشي. وهو حديث ضعيف.

ورواه ابن عدى (2/ 663 و 5/ 1809).

(3)

انظر ترجمة حماد هذا من الكامل (2/ 663 - 665) ولم ينقل قول البخارى فيه أنه يهم، وربما وقع من النساخ أو من الطبع.

(4)

غير موجود.

(5)

جامع بيان العلم (2/ 163) لابن عبد البر.

ص: 116

الرجال، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"منْ قَالَ فِي دينِنَا برأيِهِ فاقتلُوهُ"(1).

قال: وهذا الحديث تلون فيه حميد فمرة رواه هكذا عن ابن أبي الرجال، عن عبد العزيز بن أبي رواد، ومرة. رواه عن إسحاق بن نجيح، عن ابن أبي رواد، وهذا الحديث هو الذي قال بسببه يحيى بن معين في سويد بن سعيد: لو وجدت سيفًا ودرقة لغزوت سويدًا إلى الأنبار من أجل روايته هذا الحديث عن ابن أبي الرجال، وابن أبي الرجال اسمه عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن أبي الرجال وهو ثقة عند الناس (2).

وقال أبو حاتم في سويد: كان يكثر من التدليس وكان صدوقًا (3).

وقال البخاري: سويد هذا توفي سنة أربعين ومئتين وقد كان يتلقن ما ليس من حديثه وفيه نظر (4)، وضعفه الشيباني، وأما إسحاق بن نجيح فمتروك عندهم.

وذكر أبو عمر أيضًا من حديث سليمان بن بزيع الاسكندري قال: نا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي طالب، قال: قلت: يا رسول الله الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل به القرآن، ولم نسمع منك فيه شيئًا قال:"اجمعُوا لَهُ العابدينَ منَ المُؤمنينَ، واجعلُوهُ شورَى بَينكُمْ، ولَا تقضُوا فيهِ بِرَأيٍ وَاحدٍ".

قال أبو عمر لا يعرف هذا من حديث مالك، ولا من حديث غيره، وسليمان بن بزيع ليس بقوي (5).

(1) رواه ابن عدي في الكامل (1/ 325 و 4/ 1595).

(2)

الكامل لأبي أحمد بن عدي (4/ 1596).

(3)

الجرح والتعديل (2/ 1/ 240).

(4)

التاريخ الصغير (2/ 373) للبخاري.

(5)

جامع بيان العلم (2/ 73 - 74) ونص كلامه: هذا حديث لا يعرف من حديث مالك =

ص: 117

وقد ذكر هذا الحديث قاسم بن أصبغ وأحمد بن خالد في مسنده.

وذكر أبو بكر البزار عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ستفتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى بضعٍ وسبعينَ فِرقةٍ، أَعظمُهَا فتنَةً عَلى أمَّتِي قومٌ يقيسونَ الأمرَ برأيهِمْ فيحرِّمُونَ الحَلالَ، وَيحلِّلونَ الحَرامَ"(1).

في إسناده نعيم بن حماد رواه عن عيسى بن يونس، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه عن عوف.

وتفرد به فيما ذكر البزار قال: ولم يتابع على هذا. انتهى كلام أبي بكر.

قد كان هذا الحديث يعرف بنعيم بن حماد، ويذكر أنه تفرد به كما قال أبو بكر، حتى رواه سويد بن سعيد الأنباري، وكان كثير التدليس، وعبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك، وكلاهما رواه عن عيسى بن يونس، كما رواه نعيم بإسناده.

ورواه أيضًا ابن أخي عيسى بن يونس، عن عمه، واتهم به، وأما نعيم بن حماد فقد تكلم فيه، واتهم بوضع هذا الحديث، وقيل: إنه كان يضع أحاديث في تقوية السنة، وحكايات عن العلماء في ثبت أبي حنيفة مزورة كذبًا، وكان صليبًا في السنة ضابطًا عليها، ومات محبوسًا أيام المحنة، إذ كان الناس يطالبون بأن يقولوا: بأن القرآن مخلوق، وقد كان أحمد بن حنبل يقول فيه: لقد كان من الثقات.

= إلا بهذا الإسناد، ولا أصل له في حديث مالك عندهم، ولا في حديث غيره، وإبراهيم البرقي وسليمان بن بزيع ليسا بالقويين، ولا ممن يحتج به، ولا يعول عليه.

وانظر لسان الميزان (3/ 78).

(1)

رواه البزار (172 كشف الأستار) وانظر التعليق على المعجم الكبير (18/ 50) للطبراني.

ص: 118

قال أبو أحمد: روى هذا الحديث أيضًا عيسى بن يونس، أبو صالح الخراساني شيخ من قدماء أصحاب الحديث (1).

وقال فيه أبو أحمد شيخًا من قدماء أصحاب الحديث، ولا أعلم هذا الشيخ إلا إسحاق بن نجيح الملطي الذي ذكره أبو أحمد الحاكم في الكنى، وهو المذكور فيما تقدم من هذا الباب والله أعلم.

وروى إسماعيل بن خالد المخزومي قال: نا مالك بن أنس عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَمْ يَزلْ أَمرُ بَنِي إِسرائيلَ مُعتَدلًا، حتَّى كثُرَ فيهِمِ المولدونَ أبناءَ سبَايا الأُمَمِ، فقاسُوا مَا لَمْ يكنْ بِمَا كَانَ، فَضلُّوا وأَضَلُّوا".

ذكره أبو بكر الخطيب، قال: وإسماعيل بن خالد ضعيف، ولا يثبت عن مالك نقلته من كتاب أبي محمد الوشاطي، ومن طريقه رويته (2).

أبو داود، عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت فيها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كان هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا، فقال: "أُوصيكُمْ بِتقوَى اللهِ، والسمعِ والطَاعةِ، وإِنْ عَبدًا حَبشيًا فإنّه منْ يَعِشْ منكُمْ بَعدِي، فسَيَرى اختلافًا كثيرًا، فَعليكُمْ بسنّتِي وسنّةِ الخُلفاءِ المَهدِّيينَ الراشدينَ، تمسّكُوا بِهَا، وعضُّوا عَلَيها بالنواجذِ وإياكُمْ ومحدثَاتِ الأُمور، فَإِنَّ كل محدثةٍ بِدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضَلالَةٌ (3).

(1) انظر الكامل (3/ 1264 - 1265).

(2)

وبعد أن نقل كلام المصنف هذا الحافظ في لسان الميزان (1/ 402) قال: وقد انقلب عليه أو على غيره، وإنما هو خالد بن إسماعيل.

(3)

رواه أبو داود (4607) وانظر التعليق على المعجم الكبير (18/ 245 - 249).

ص: 119