الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحد إلى عورة أحد، وما جاء في الفخذ
مسلم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خَالِفُوا المُشركينَ، احفُوا الشَوارِبَ، واعفُوا اللِّحَى"(1).
وفي أخرى "خَالِفُوا المَجُوسَ" رواه من حديث أبي هريرة.
وعن أبي هريرة أيضًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الفِطرةُ خَمسٌ، الاختتانُ، والاستحدادُ، وقصُ الشاربِ، وتَقليمُ الأَظافرِ، ونتفُ الإبطِ"(2).
وعن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشرٌ مِنَ الفطرةِ، قصُ الشّاربِ، وإِعفاءُ اللّحيةِ، والسِّواكُ، واستنشاقُ الماءِ، وقصُ الأظفارِ، وغسلُ البَراجمِ، ونتفُ الإِبطِ، وَحلقُ العَانَةِ، وانتقاصُ الماءِ" قال مصعب راوي الحديث ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء (3).
خرجه أبو داود من حديث عمار بن ياسر، وذكر فيه المضمضة، وزاد فيه الختان، ولم يذكر إعفاء اللحية (4).
وحديث مصعب رواه سليمان التيمي، وأبو بشير عن طلق بن حبيب
(1) رواه مسلم (259) وعنده "احفوا الشوارب وأوفوا اللحى" وفي رواية كما ذكر المؤلف ولكن ليس في أوله "خالفوا المشركين".
(2)
رواه مسلم (257).
(3)
رواه مسلم (261).
(4)
رواه أبو داود (54).
قوله، وحديث أبي داود ليس إسناده مما يقطع به حكم.
وذكر البزار من حديث عبد الرحمن بن مسهر، عن هشام عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلًا وشاربه طويل، فقال:"ائتونِي بمقصٍّ وَسواكٍ" فجعل السواك على طرفه، ثم أخذ ما جاوز (1).
ولم يتابع عبد الرحمن على هذا وهو متروك.
وأما حديث المغيرة بن شعبة، ضفت النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاربي وفاءً فقصه على سواك أو قال:"أَقصّهُ لَكَ عَلى سواكٍ" فإنما معناه على أثر سواك أي بعدما تسوك (2).
وحديث المغيرة ذكره أبو داود.
وقال الترمذي: حدثنا هناد، نا عمر بن هارون، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من عرضها وطولها (3).
قال: عمر بن هارون مقارب الحديث.
وذكر هذا الحديث أبو أحمد من حديث عمر بن هارون بإسناده وقال: من عرضها وطولها بالسوية. وقال في عمر أكثر مما قال الترمذي (4).
وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث عفير بن معدان، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يأخذُ أحدُكُمْ مِن طولِ لِحيتهِ، ولكنْ مِنَ الصّدغَينِ"(5).
(1) رواه البزار (2969 كشف الأستار).
(2)
رواه أبو داود (188).
(3)
رواه الترمذي (2630).
(4)
رواه أبو أحمد بن عدي (5/ 1689).
(5)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (5/ 2017 - 2018) وانظر سلسلة الضعيفة (1/ 304) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
حديث غير محفوظ، وعفير بن معدان ضعيف.
النسائي، عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"منْ لَمْ يأخذْ مِن شَاربِهِ فَليسَ مِنّا"(1).
مسلم، عن أنس قال: وُقت لنا في قص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة (2).
وقال الترمذي: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (3).
وحديث مسلم أعلى إسنادًا.
وروى إبراهيم بن سالم النيسابوري من حديث أنس أيضًا، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوما، وأن ينتف إبطه كلما طلع، ولا يدع شاربه يطول، وأن يقلم أظافره من الجمعة إلى الجمعة، وأن يتعاهد للبراجم كلما توضأ، فإن الوسخ إليها سريع.
والصحيح في التوقيت حديث مسلم رحمه الله.
وذكر أبو داود من حديث عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، قال: حدثني أبي عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادفنُوا الأَظفارَ والشعرَ والدّمَ، فَإِنّه ميتةٌ".
قال أبو أحمد: لا يتابع على هذا، ولم أر للمقدمين فيه كلامًا وقد تكلموا فيمن هو أصدق منه، كذا قال فيه أبو أحمد (4).
وقال فيه أبو حاتم: نظرت في بعض أحاديثه فرأيت أحاديثه أحاديث منكرة، ولم يكن عندي محله الصدق (5).
(1) رواه النسائي (1/ 15 و 8/ 129 - 130).
(2)
رواه مسلم (258).
(3)
رواه الترمذي (2760).
(4)
انظر الكامل لأبي أحمد بن عدي (4/ 1518).
(5)
الجرح والتعديل (2/ 2/ 104).
وقال علي بن الحسين بن الجنيد: عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد لا يساوي فلسًا يحدث بأحاديث كذب، ذكر هذا وكلام أبي حاتم رحمه الله (1).
البزار، عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احذَرُوا بَيتًا يُقالُ لَهُ الحمامُ" قالوا يا رسول الله نتقي الوسخ، قال:"فاستَتِرُوا"(2).
هذا أصح إسناد حديث في هذا الباب على أن الناس يرسلونه عن طاوس.
وأما ما خرجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة، فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد، وكذلك خرجه الترمذي.
ذكر أبو داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في المئزر (3).
وعن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة، فقالت: ممن أنتن، قلن: من أهل الشام، قالت: لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمامات، قلن: نعم، قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَا مِنِ امرأةٍ تَخلعُ ثَيابَهَا فِي غيرِ بَيتِهَا إِلّا هَتكَتْ مَا بينَها وَبينَ اللهِ"(4).
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّها ستُفتَحُ لَكُمْ أرضُ العَجمِ، وستَجدُونَ فِيها بُيوتًا يُقالُ لَهَا الحماماتُ فَلا يدخلهَا الرّجالُ إِلّا بالأزُرَ، وامنعُوهَا النّساءَ إِلّا مريضةً أو نفساءَ"(5).
(1) الجرح والتعديل (2/ 2/ 104).
(2)
رواه البزار (319 كشف الأستار).
(3)
رواه أبو داود (4009) والترمذي (2803).
(4)
رواه أبو داود (4010) والترمذي (2804).
(5)
رواه أبو داود (4011).
وحديث عائشة الأول يرويه حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عن عائشة.
قال الترمذي: وذكر هذا الحديث: ليس إسناده بالقائم، وأبو المليح لم يسمع من عائشة، وحديثه ذكره الترمذي أيضًا.
وذكر الترمذي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "منّ كانَ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخَرِ فَلَا يَدخلِ الحمامَ بِغيرِ إِزَارٍ، ومنْ كانَ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، فَلا يُدخِلْ حَليلَتهُ الحمامَ، ومنْ كانَ يُؤمنُ بِاللهِ واليومِ الآخرِ فَلَا يَجلسْ عَلَى مائدةٍ يُدارُ عَليهَا الخَمرُ"(1).
في إسناد هذا الحديث حديث جابر: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف عندهم.
وأما الجلوس على مائدة تدار عليها الخمر فيحرم لشيء آخر.
وحديث عبد الله بن عمرو المتقدم في ذكر الحمام في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي.
مسلم، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لَا ينظرُ الرجلُ إِلى عورةِ الرّجلِ، ولَا المرأةُ إِلَى عورةِ المَرأةِ، ولَا يُفضِي الرجلُ إِلى الرجلِ فِي ثوبٍ وَاحدٍ، وَلا تفضِي المرأةُ إِلى المرأةِ فِي الثّوبِ الوَاحدِ"(2).
الترمذي، عن ابن جرهد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ به وهو كاشف عن فخذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"غَطِّ فَخذَكَ فَإنَّها مِنَ العَورةِ"(3).
مسلم، عن أنس في حديث ذكره، وانحسر الإزار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم
(1) رواه الترمذي (2802).
(2)
رواه مسلم (1437).
(3)
رواه الترمذي (2799).
فإني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم (1).
وسيأتي الحديث في الجهاد إن شاء الله عز وجل.
قال البخاري في حديث أنس: أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى نخرج من اختلافهم (2).
تم كتاب الطهارة بحمد الله وعونه يتلوه كتاب الصلاة إن شاء الله.
(1) رواه مسلم (1365).
(2)
انظر صحيح البخاري (1/ 478) مع فتح الباري الطبعة السلفية.