المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في وضوء الرجل والمرأة معا في إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن - الأحكام الوسطى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌نص رسالة رد الذهبي على ابن القطان

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ولادته:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مناقبه وثناء العلماء عليه:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الأحكام الشرعية الوسطى

- ‌وصف المخطوط:

- ‌نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق:

- ‌عملنا في الكتاب:

- ‌باب في الإيمان

- ‌باب انقطاع النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌باب طلب العلم وفضله

- ‌باب في توقير العالم ومعرفة حقه، وهل يجعل له موضع مشرف يجلس عليه، ومن لم يدن منه، ولا سأله حتى استأذنه والإنصات له

- ‌باب الوصية لطالب العلم والدعاء له

- ‌باب ما يذكر من عالم المدينة

- ‌باب الاغتباط بالعلم

- ‌باب ما جاء فيمن طلب العلم لغير الله

- ‌باب من رفع صوته بالعلم، ومن استحيى فأمر غيره بالسؤال، ومن أجاب بأكثر مما سئل، ومن سئل وهو في حديث فأتم حديثه ثم أجاب السائل، ومن أجاب بالاشارة

- ‌باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره ومن برك على ركبتيه عند الإمام أو العالم

- ‌باب من خص بالعلم قومًا دون آخرين، ومن سمع شيئًا فراجع فيه وطرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، وقد تقدم في باب الإيمان قول معاذ وقد حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث: يا رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشرون قال: إذًا يتكل

- ‌باب القراءة والعرض على المحدث وروي عن الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة

- ‌باب في المناولة وهي أربع ضروب

- ‌باب تعليم الجاهل

- ‌باب في التبليغ ونشر العلم والكتابة به إلى البلدان

- ‌باب في القصص

- ‌باب

- ‌باب ما يكره من التعمق في الدين والتنازع

- ‌باب من أفتى بغير علم، وفي الجدال، وما يحذر من الأهواء

- ‌باب

- ‌باب ما جاء في حديث أهل الكتاب، وتعلم لغتهم

- ‌باب التخول بالموعظة والعلم وهل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

- ‌باب إعادة المحدث الحديث وتبينه إياه

- ‌باب في الاجتهاد والاجتماع والمسكوت عنه وقول الله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب من رأى ترك النكير حجة من النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في الرأي والقياس والتخويف من البدع

- ‌باب إجازة الواحد الصادق والتحذير من أهل الكذب وفيمن حدث بحديث يرى أنه كذب أو حدث بكل ما سمع والوعيد على من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وصفة من يؤخذ عنه

- ‌باب في رفع العلم

- ‌باب الابتعاد عند قضاء الحاجة، والتستر، وما يقول إذا دخل الخلاء، وإذا خرج منه، وذكر مواضع نهي أن يتخلى فيها وإليها، وفي البول قائمًا إذا أثَّر تطايره، وما جاء في السلام على من كان على حاجته، والحديث عليها، والنهي عن مس الذكر باليمين عند البول وذكر الاستنجاء

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من القبلة والدم والقلس والضحك في الصلاة

- ‌باب ما جاء في الوضوء مما مسته النار ومن النوم

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحدث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة، ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السواك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب في وضوء الرجل والمرأة معًا في إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاثًا قبل إدخالها في الإناء، وصفة الوضوء والإسباغ، والمسح على العمامة والناصية والعصائب، والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء

- ‌باب من توضأ مرة مرة أو أكثر، ومن ترك لمعة، وفي تفريق الوضوء والانتضاح، وقدر ما يكفي من الماء، وما ينحدر من الإسراف في الوضوء، وما يقال بعده، وفضل الطهارة والوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ، وأكله ومشيه، ومجالسته، وكم يكفي من الماء، واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله، وصفته، والتستر

- ‌باب في الجنب يذكر الله وهل يقرأ القرآن، ويمس المصحف، وهل يدخل المسجد، والحائض أيضًا، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة، وفي النفساء

- ‌باب في التيمم

- ‌باب ما جاء في النجو والبول والدم والمذي والمني، والإناء يلغ فيه الكلب والهر، والفأرة تقع في السمن، وفي جلود الميتة إذا دبغت، وفي النعل والدبل يصيبهما الأذى

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحد إلى عورة أحد، وما جاء في الفخذ

- ‌باب فرض الصلاة، والمحافظة عليها، وفضلها، ومن صلاها في أول وقتها

- ‌باب الوصية بالصلاة، وما جاء أنها أول ما يحاسب به العبد، ومتى يؤمر بها الصبي

- ‌باب وقوت الصلاة وما يتعلق بها

- ‌باب في من أدرك من الصلاة ركعة مع الإمام وفيمن نام عن الصلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب في صلاة الجماعة، وما يبيح التخلف عنها، وما يمنع من حضورها، وفضلها، وفضل المشي إليها، وانتظارها، وكيف يمشي إليها، ومن خرج إلى الصلاة فوجد أن الناس قد صلوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة، وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإقامة

- ‌باب فيما يصلى به وعليه، وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي، وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء: لا نافلة إذا أقيمت المكتوبة، وما جاء أن كل مصل فإنما يصلي لنفسه، وفي الخشوع وحضور القلب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنّ فِي الصّلاةِ شغلًا

- ‌باب في القبلة

- ‌باب تكبيرة الاحرام، وهيئة الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

الفصل: ‌باب في وضوء الرجل والمرأة معا في إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

قال: إنما روي هذا الحديث عن أبي زيد، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث. انتهى كلام أبي عيسى.

وقد رواه غير أبي زيد، وروي من حديث ابن عباس أيضًا، ولا يصح في الوضوء بالنبيذ شيء.

النسائي، عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين (1).

‌باب في وضوء الرجل والمرأة معًا في إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

البخاري، عن ابن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا (2).

الترمذي، عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبًا، قال:"إِن الماءَ لَا يَجنبُ"(3).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

رواه من حديث أبي الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس.

(1) رواه النسائي (1/ 131).

(2)

رواه البخاري (193).

(3)

رواه الترمذي (65).

ص: 159

وكذلك رواه أبو داود من حديث أبي الأحوص أيضًا عن سماك بهذا الإسناد (1).

وخرجه البزار من حديث شعبة، والثوري عن سماك بن حرب بهذا الإسناد، وحديث شعبة عن سماك صحيح؛ لأنَّ سماكًا كان يقبل التلقين، وكان شعبة لا يقبل منه حديثًا.

وذكر الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ عَلى الماءِ جنابةٌ، ولا عَلى الأرضِ جنابةٌ، ولا عَلى الثّوبِ جنابةٌ"(2).

في إسناده أبو عمر حفص بن عمر المازني، عن سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، ولا أدري من أبو عمر هذا؟ وكتبته تذكرة حتى أجد من يعرفه.

وذكر الدارقطني أيضًا من حديث المتوكل بن فضل، عن أم القلوص عن عمرة العامرية، عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى على الثوب جنابة، ولا على الأرض جنابة، ولا يجنب الرجل الرجل (3).

متوكل هذا مجهول.

وذكر الترمذي عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة (4).

قال: هذا حديث حسن، كذا قال أبو عيسى حديث حسن، ولم يقل صحيح؛ لأنه روي موقوفًا، وغير أبي عيسى يصححه؛ لأن إسناده صحيح،

(1) رواه أبو داود (68).

(2)

رواه الدارقطني (1/ 113).

(3)

رواه الدارقطني (1/ 125).

(4)

رواه الترمذي (64).

ص: 160

والتوقيف عنده لا يضر، والذي يجعل التوقيف فيه علة أكثر وأشهر.

وذكر أبو أحمد من حديث عمر بن صبح بن عمران التميمي، ويكنى أبا نعيم، عن مقاتل بن حيان، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق عن عائشة، أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل وضوء المرأة، فقال:"لا بأسَ بِهِ ما لَمْ تَخلُ بِهِ، فإذا أَخَلَتْ فَلا يُتوضّأ بِفَضلِها"(1).

وعمر بن صبيح هذا متروك الحديث.

البخاري، عن عبد الله بن زيد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماءً في تور من صفر، فتوضأ، فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه (2).

مسلم، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إِنمَّا الأَعمالُ بالنّيةِ، وَإِنَّما لامرئِ ما نَوَى، فَمنْ كانَتْ هجرتُهُ إِلى اللهِ ورسولهِ فهجرتُهُ إِلَى الله ورسولهِ، ومنْ كانتَ هجرتُهُ لِدُنيا يصيبها، أَو امرأةِ يتزوجها، فهجرتُهُ إِلى ما هجرَ إِليهِ"(3).

أبو داود، عن محمَّد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاةَ لِمنْ لا وضوءَ لَهُ، وَلا وُضوءَ لمنْ لَمْ يذكرِ اسمَ الله عليهِ"(4).

لا يعرف ليعقوب بن سلمة سماع من أبيه، ولا لأبيه من أبي هريرة، ومحمد بن موسى لا بأس به مقارب الحديث، ذكر ذلك أبو عيسى في كتاب العلل.

(1) رواه ابن عدي في الكامل (5/ 168).

(2)

رواه البخاري (197).

(3)

رواه مسلم (1907).

(4)

رواه أبو داود (101).

ص: 161

الترمذي، عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا وُضوءَ لمنْ لَمْ يذكرِ اسمَ اللهِ عَليهِ"(1).

قال: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا حديثًا له إسناد جيد.

وقال محمَّد يعني البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن انتهى كلام أبي عيسى. حديث رباح هو حديث الترمذي هذا.

وفي هذا أيضًا حديث كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا وضوءَ لمنْ لَمْ يذكرِ اسمَ الله عليهِ"(2).

وكثير بن زيد مرة وثقه ابن معين، ومرة قال: ليس بذلك القوي.

وقال فيه أبو زرعة الرازي: صدوق، وفيه لين.

وقال فيه أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه.

وأما ربيح فروى عنه الدراوردي، وكثير بن زيد وفليح بن سليمان، والزبير بن عبد الله بن أبي خالد، وقال فيه أبو زرعة الرازي: شيخ، وقال فيه أحمد بن حنبل: ليس بمعروف.

وذكر سعيد بن منصور قال: نا عتاب، أخبرنا خصيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من توضأ ولم يسم الله تعالى على وضوئه بإعادة الوضوء مرة ثمَّ مرة، ثمَّ مرة، فلما سمى الله تعالى في ابتداء وضوئه في الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الآنَ حينَ أصبتَ وضوءَكَ".

نقلته من كتاب الإعراب لأبي محمَّد من طريقته رويته، وهو حديث ضعيف ومرسل.

(1) رواه الترمذي (26).

(2)

رواه ابن ماجه (397) وأحمد (3/ 41) وأبو يعلى (1061 و 1221) والدارمي (697) وابن عدي (3/ 1034) والدارقطني (1/ 71) والحاكم (1/ 146) والبيهقي (1/ 43) وهو صحيح لشواهده.

ص: 162

النسائي، عن أنس قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وَضُوءًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هَلْ مَعْ أَحدٍ مِنكُمْ ماء؟ " فوضع يده في الماء ويقول: "تَوضؤوا باسمِ اللهِ" فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه، فتوضؤوا حتى توضؤوا من عند آخرهم، قيل لأنس كم تراهم قال: نحوًا من سبعين (1).

وروى حارثة بن محمَّد عن عمرة عن عائشة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس طهوره يسمي الله تعالى.

وفي لفظ آخر، كان يقوم إلى الوضوء فيسمي الله تعالى، ثمَّ يفرغ الماء على يديه (2).

خرجه الدارقطني، وأبو بكر والبزار وحارثة بن محمَّد وثقه الدارقطني وحده فيما أعلم، وضعفه الناس.

وذكر الدارقطني من حديث محمَّد بن أبان، عن أيوب بن عائد الطائي، عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ توضَّأَ وذكَر اسمَ اللهِ تطهَّر جسدَهُ كلّهُ، ومنْ توضأ وَلَمْ يذكرِ اسمَ الله لَمْ يَتَطهّرْ إِلا موضعَ الوُضوء"(3).

محمَّد بن أبان لا أعرفه الآن، وأما أيوب معروف ثقة.

أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا لبستُمْ وَإِذا تَوضأتُمْ، فابدَؤوا بأَيامِنكُمْ"(4).

(1) رواه النسائي (1/ 61) وعنده قال ثابت: قلت لأنس كم تراهم الخ.

(2)

رواه الدارقطني (1/ 72) واللفظان له، وكان في المخطوطة إذا مس طهوره أسمى الله تعالى. فجعلناه كما هو عند الدارقطني، ورواه البزار (261 كشف الأستار) وأبو بكر بن أبي شيبة (1/ 3) بغير اللفظين.

(3)

رواه الدارقطني (1/ 74).

(4)

رواه أبو داود (4141).

ص: 163