المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في النجو والبول والدم والمذي والمني، والإناء يلغ فيه الكلب والهر، والفأرة تقع في السمن، وفي جلود الميتة إذا دبغت، وفي النعل والدبل يصيبهما الأذى - الأحكام الوسطى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌نص رسالة رد الذهبي على ابن القطان

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ولادته:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مناقبه وثناء العلماء عليه:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الأحكام الشرعية الوسطى

- ‌وصف المخطوط:

- ‌نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق:

- ‌عملنا في الكتاب:

- ‌باب في الإيمان

- ‌باب انقطاع النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌باب طلب العلم وفضله

- ‌باب في توقير العالم ومعرفة حقه، وهل يجعل له موضع مشرف يجلس عليه، ومن لم يدن منه، ولا سأله حتى استأذنه والإنصات له

- ‌باب الوصية لطالب العلم والدعاء له

- ‌باب ما يذكر من عالم المدينة

- ‌باب الاغتباط بالعلم

- ‌باب ما جاء فيمن طلب العلم لغير الله

- ‌باب من رفع صوته بالعلم، ومن استحيى فأمر غيره بالسؤال، ومن أجاب بأكثر مما سئل، ومن سئل وهو في حديث فأتم حديثه ثم أجاب السائل، ومن أجاب بالاشارة

- ‌باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره ومن برك على ركبتيه عند الإمام أو العالم

- ‌باب من خص بالعلم قومًا دون آخرين، ومن سمع شيئًا فراجع فيه وطرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، وقد تقدم في باب الإيمان قول معاذ وقد حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث: يا رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشرون قال: إذًا يتكل

- ‌باب القراءة والعرض على المحدث وروي عن الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة

- ‌باب في المناولة وهي أربع ضروب

- ‌باب تعليم الجاهل

- ‌باب في التبليغ ونشر العلم والكتابة به إلى البلدان

- ‌باب في القصص

- ‌باب

- ‌باب ما يكره من التعمق في الدين والتنازع

- ‌باب من أفتى بغير علم، وفي الجدال، وما يحذر من الأهواء

- ‌باب

- ‌باب ما جاء في حديث أهل الكتاب، وتعلم لغتهم

- ‌باب التخول بالموعظة والعلم وهل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

- ‌باب إعادة المحدث الحديث وتبينه إياه

- ‌باب في الاجتهاد والاجتماع والمسكوت عنه وقول الله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب من رأى ترك النكير حجة من النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في الرأي والقياس والتخويف من البدع

- ‌باب إجازة الواحد الصادق والتحذير من أهل الكذب وفيمن حدث بحديث يرى أنه كذب أو حدث بكل ما سمع والوعيد على من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وصفة من يؤخذ عنه

- ‌باب في رفع العلم

- ‌باب الابتعاد عند قضاء الحاجة، والتستر، وما يقول إذا دخل الخلاء، وإذا خرج منه، وذكر مواضع نهي أن يتخلى فيها وإليها، وفي البول قائمًا إذا أثَّر تطايره، وما جاء في السلام على من كان على حاجته، والحديث عليها، والنهي عن مس الذكر باليمين عند البول وذكر الاستنجاء

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من القبلة والدم والقلس والضحك في الصلاة

- ‌باب ما جاء في الوضوء مما مسته النار ومن النوم

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحدث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة، ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السواك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب في وضوء الرجل والمرأة معًا في إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاثًا قبل إدخالها في الإناء، وصفة الوضوء والإسباغ، والمسح على العمامة والناصية والعصائب، والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء

- ‌باب من توضأ مرة مرة أو أكثر، ومن ترك لمعة، وفي تفريق الوضوء والانتضاح، وقدر ما يكفي من الماء، وما ينحدر من الإسراف في الوضوء، وما يقال بعده، وفضل الطهارة والوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ، وأكله ومشيه، ومجالسته، وكم يكفي من الماء، واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله، وصفته، والتستر

- ‌باب في الجنب يذكر الله وهل يقرأ القرآن، ويمس المصحف، وهل يدخل المسجد، والحائض أيضًا، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة، وفي النفساء

- ‌باب في التيمم

- ‌باب ما جاء في النجو والبول والدم والمذي والمني، والإناء يلغ فيه الكلب والهر، والفأرة تقع في السمن، وفي جلود الميتة إذا دبغت، وفي النعل والدبل يصيبهما الأذى

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحد إلى عورة أحد، وما جاء في الفخذ

- ‌باب فرض الصلاة، والمحافظة عليها، وفضلها، ومن صلاها في أول وقتها

- ‌باب الوصية بالصلاة، وما جاء أنها أول ما يحاسب به العبد، ومتى يؤمر بها الصبي

- ‌باب وقوت الصلاة وما يتعلق بها

- ‌باب في من أدرك من الصلاة ركعة مع الإمام وفيمن نام عن الصلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب في صلاة الجماعة، وما يبيح التخلف عنها، وما يمنع من حضورها، وفضلها، وفضل المشي إليها، وانتظارها، وكيف يمشي إليها، ومن خرج إلى الصلاة فوجد أن الناس قد صلوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة، وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإقامة

- ‌باب فيما يصلى به وعليه، وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي، وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء: لا نافلة إذا أقيمت المكتوبة، وما جاء أن كل مصل فإنما يصلي لنفسه، وفي الخشوع وحضور القلب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنّ فِي الصّلاةِ شغلًا

- ‌باب في القبلة

- ‌باب تكبيرة الاحرام، وهيئة الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

الفصل: ‌باب ما جاء في النجو والبول والدم والمذي والمني، والإناء يلغ فيه الكلب والهر، والفأرة تقع في السمن، وفي جلود الميتة إذا دبغت، وفي النعل والدبل يصيبهما الأذى

والمغابن الآباط، وأصول الفخذين، وكل ما يتعلق به الوسخ من الجسد.

وذكر أبو داود، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: جرح رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا،

فصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد:"أَصبتَ السنّةَ وأَجزأَتْكَ صلاتَكَ" وقال للذي أعاد: "لكَ الأجرُ مرّتينِ"(1).

قال: وذكر أبي سعيد ليس بمحفوظ في هذا الحديث.

وذكر الدارقطني عن ابن عباس قال: من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى (2).

في إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك.

وذكر أيضًا عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَؤُمُ المتيممُ المُتوضِئينِ"(3).

إسناده ضعيف.

‌باب ما جاء في النجو والبول والدم والمذي والمني، والإناء يلغ فيه الكلب والهر، والفأرة تقع في السمن، وفي جلود الميتة إذا دبغت، وفي النعل والدبل يصيبهما الأذى

الطحاوي، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لَا تُدافعُوا الأَخبثين، الغائطَ والبولَ فِي الصّلاةِ".

(1) رواه أبو داود (338).

(2)

رواه الدارقطني (1/ 185).

(3)

رواه الدارقطني (1/ 185).

ص: 224

خرجه مسلم بن الحجاج ولم يفسر الأخبثين، وسيأتي ذكره إن شاء الله عز وجل (1).

مسلم، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه بوله، ولم يغسله (2).

وفي رواية صبي يرضع.

وعن أم قيس بنت محصن في هذا الحديث قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على بوله، ولم يغسله غسلًا (3).

الترمذي، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع:"يُنضحُ بَولُ الغُلامِ، وَيُغسلُ بولُ الجَاريةِ"(4).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

النسائي، عن أبي السمح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يُغسلُ مِنْ بَولِ الجَاريةِ، ويُرشُّ منْ بَولِ الغُلامِ"(5).

وذكر الدارقطني من حديث الحجاج بن أرطأة، عن عطاء، عن عائشة قالت: بال ابن الزبير على صلى الله عليه وسلم، فأخذته أخذًا عنيفًا، فقال:"إِنَّهُ لَمْ يأكلِ الطعامَ، فَلَا يضرُ بَولَهُ"(6).

الحجاج بن أرطاة كان كثير التدليس، ولم يقل في هذا الحديث حدثنا، ولو قال لما كان حجة.

وذكر عن خارجة بن عبد الله بن سليمان بن يزيد بن ثابت، عن داود بن

(1) رواه مسلم (560) من حديث عائشة.

(2)

رواه مسلم (286).

(3)

رواه مسلم (287).

(4)

رواه الترمذي (296).

(5)

رواه النسائي (1/ 158).

(6)

رواه الدارقطني (1/ 129).

ص: 225

حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أصاب النبي صلى الله عليه وسلم أو جلده بول صبي وهو صغير، فصب عليه من الماء بعد [بقدر] البول (1).

وخارجة ضعيف (2).

ورواه أيضًا من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيي، عن داود بهذا الإسناد (3).

وإبراهيم هذا متروك، ولا يصح هذه الصفة في غسل بول الصبي، ولا يصح أيضًا منه ما لم يأكل الطعام، إنما يصح من قول قتادة، وعلي، وأم سلمة وغيرهم.

مسلم، عن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: مَهْ، مَهْ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تُزْرِمُوه دَعُوه" فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له:"إِنّ هَذ المَساجِدَ لَا يصلحُ لِشَيءٍ منْ هَذَا البَولِ، وَلَا القَذَرِ، إِنَّما هِي لِذكرِ اللهِ وَالصَّلاةِ، وقِرَاءَةِ القُرآنِ" أو كما قال رسول الله عليه السلام قال: فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنَّهُ عليه (4).

وذكر أبو أحمد عن عبد الله بن معقل بن مقرن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خُذُوا مَا بالَ عَليهِ مِنَ التّرابِ فَأَلقُوهُ، وَأهرِقُوا عَلَى مَكانِهِ ماءً"(5).

وهو مرسل، ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكر عبد الرزاق مرسلًا، عن طاوس مثل حديث أبي داود.

وذكر أبو أحمد من حديث بزيع بن حسان البصري الخصاف قال: حدثنا

(1) رواه الدارقطني (1/ 130).

(2)

وفيه أيضًا الواقدي، وهو متروك اتهم بالكذب.

(3)

رواه الدارقطني (1/ 130).

(4)

رواه مسلم (284).

(5)

هو عند أبي داود (381) وفي المراسيل، والدارقطني (1/ 132).

ص: 226

هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الموضع الذي يبول فيه الحسن والحسين، فقالت له عائشة: يا رسول الله، ألا تخص لك موضعًا من الحجرة أنظف من هذا؟ فقال:"يا حُميراءُ أَمَا عَلمتِ أَنّ العبدَ إِذَا سجَدَ للهِ سجدةً طهّرَ اللهُ موضعَ سجودِهِ إِلى سبعِ أَرضينَ"(1).

هذا حديث منكر، لم يتابع عليه بزيع، وبزيع قال فيه ابن أبي حاتم: ذاهب الحديث.

وقال فيه أبو أحمد أحاديثه مناكير لا يتابعه عليها أحد، أو كلامًا هذا معناه.

وذكر أبو أحمد من حديث عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أتَانِي جِبريلُ فَلَمْ يَدخلْ عَليّ" فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا مَنعكَ أَنْ تَدْخُلَ" قال: إنا لا ندخل بيتًا فيه صورة ولا بول (2).

عمرو بن خالد متروك الحديث.

وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث قيس بن الربيع بسنده إلى أبي الدرداء قال: "لَا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيتًا فِيهِ بولٌ ينتَقعُ"(3).

قال: كذا رواه أبو داود الطيالسي عن قيس موقوفًا على أبي الدرداء، ورواه شيخ مجهول عن قيس فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام أبي أحمد (4).

الذي يدخل مع الصحاح ما ذكره أبو داود في كتابه عن أميمة بنت رُقيقة

(1) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (2/ 493).

(2)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (5/ 1776).

(3)

رواه أبو أحمد بن عدي (6/ 2069).

(4)

لم نر هذا الكلام في النسخة المطبوعة من الكامل، وفيها: قال لنا ابن صاعد: رفعه شيخ مجهول عن قيس.

ص: 227

قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل (1).

كذا قال الدارقطني إن هذا الحديث يلحق بالصحيح، أو قال كلامًا هذا معناه.

مسلم، عن ابن عباس قال: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: "أَمَا إِنَّهُمَا ليعذبَانِ، وَمَا يُعذّبانِ فِي كبيرِ، أَمَا أَحَدُهُمَا فَكانَ يَمشِي بِالنميمةِ، وَأَمَا الآخرَ فكانَ لَا يستترُ منْ بَولهِ" قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدًا وعلى هذا واحدًا وقال:"لعلّهُ يخففُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسا"(2).

وفي رواية: "وكانَ الآخرُ لَا يستنزِهُ عنِ البَولِ" أو "مِنَ البَولِ".

وفي رواية لأبي داود: "كَانَ لَا يستنزهُ مِن بولِهِ"(3).

وفي حديث هناد بن السريّ "لَا يستبرأُ" يعني من الاستبراء (4).

وقال البخاري: "وَمَا يعذّبَانِ فِي كَبيرٍ، وَإِنَّهُ لَكَبيرةٌ"(5).

الدارقطني، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"استنزِهُوا مِنَ البَولِ، فإِنَّ عامةَ عذابُ القبرِ مِنْهُ"(6).

وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (7).

أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَكثرُ عذابُ القبرِ فِي البَولِ"(8).

(1) رواه أبو داود (24).

(2)

رواه مسلم (292).

(3)

رواه أبو داود (20).

(4)

رواه أبو داود (21).

(5)

رواه البخاري (216 و 218 و 1361 و 6052 و 6055) وفي الأدب هذه الرواية.

(6)

رواه الدارقطني (1/ 128).

(7)

رواه الدارقطني (1/ 127).

(8)

رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (1/ 122) والدارقطني (1/ 128) وصححه.

ص: 228

مسلم، عن أنس قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم من عُكْل أو عرينة، فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاحٍ وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. . وذكر الحديث. وسيأتي في الحدود إن شاء الله تعالى (1).

وذكر الدارقطني عن سوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا بَأسَ بِبَولِ مَا أُكِلَ لَحمُهُ"(2).

خالفه يحيى بن العلاء، فرواه عن مطرف، عن محارب، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم (3).

وسوار متروك، ويحيى بن العلاء ضعيف.

وقال عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش: "اغسِلي عِنكِ الدَّمَ وَصلِّي"(4).

ذكره مسلم، وقد تقدم في ذكر المستحاضة.

وذكر الدارقطني عن روح بن غطيف، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تُعادُ الصَّلاةُ مِنْ قدرِ الدّرهمِ منَ الدّمِ"(5).

ورواه نوح بن أبي مريم، عن يزيد بن أبي زياد، عن الزهري، بهذا الإسناد.

روح بن غطيف متروك، ونوح ضعيف جدًا، والحديث ليس بمحفوظ عن الزهري.

وذكر أبو أحمد من حديث محمد بن أبي قيس، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عطاء بن يزيد، قال: أخبرنا أبو سعيد الخدري قال: كنا مع

(1) رواه مسلم (1671).

(2)

رواه الدارقطني (1/ 128).

(3)

رواه الدارقطني (1/ 128).

(4)

رواه مسلم (333).

(5)

رواه الدارقطني (1/ 401) وانظر الموضوعات (2/ 75 - 77).

ص: 229

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررنا بغلام يسلخ شاة، فقال له:"تَنحَّ حتى أَراكَ" فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم، فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم قال:"هَكَذا فَاسلَخْ" وأصاب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نضحات من دم ومن فرث الشاة، فانطلق فصلى بالناس، لم يغسل يده ولا ما أصاب من الدم والفرث ثوبه (1).

محمد بن أبي قيس هذا هو المصلوب في الزندقة على ما ذكره البخاري، وكان كذابًا معروفًا، ويقال له محمد بن أبي قيس، ومحمد بن سعيد بن أبي قيس الأزدي، ويقال له ابن الطبري، ويقال له الطائفي، ويقال له ابن حسان وهو شامي يكنى أبا عبد الرحمن، كان يحدث بأحاديث موضوعة.

وذكر يحيى بن معين أنه لم يصلب في الزندقة.

والصحيح في هذا الحديث مرسل عن عطاء، ليس فيه ذكر أبي سعيد، ولم يذكر الفرث ولا الدم.

وفي هذا الباب أحاديث عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، وملأ من قريش قد نحروا جزورًا، فقال بعضهم: أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدًا، فيضعه على ظهره؟ قال عبد الله: فانبعث أشقاها، فأخذ الفرث، فذهب به ثم أمهله، فلما خر ساجدًا وضعه على ظهره، فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية، فجاءت تسعى فأخذته من ظهره، فلما فرغ من صلاته قال:"اللَّهُمَّ عليكَ بقريشٍ"، ثلاث مرات". وذكر بقية الخبر (2).

ولو صح الخبر الأول لما كان هذا منه في شيء لأنه كان يكون عليه

(1) رواه أبو أحمد بن عدي (6/ 2151 - 2152).

(2)

رواه النسائي (1/ 161 - 162).

ص: 230

السلام في الخبر الأول قد صلى بالدم في ثوبه، وفي هذا الخبر الثاني إنما هو شيء طرح عليه وهو في الصلاة، وربما لم يعلم عليه السلام بما طرح عليه، وكان حديث ابن مسعود قبل الهجرة، وحديثه هذا خرجه النسائي.

ومن مراسيل أبي داود، عن عقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في ثوبه دمًا، فانصرف، يعني من الصلاة.

وكذلك عند ابن وهب.

وذكر أبو داود عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال:"إِذَا طهرتِ فَاغسلِيهِ، ثُمَّ صلِّي فِيهِ" قالت: فإن لم يخرج الدم، قال:"يَكفيكِ الماءَ وَلَا يضركِ أَثَرَهُ"(1).

في إسناده عبد الله بن لهيعة، وهذا الحديث من رواية ابن الأعرابي، عن أبي داود.

وذكر أبو داود من حديث أمية بن الصلت، عن امرأة من غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تجعل في الماء الذي غسلت به دم الحيض ملحًا (2).

وذكر الدارقطني عن بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي [رسول الله]صلى الله عليه وسلم رخص في دم الحبوب يعني الدماميل، وكان عطاء يصلي وهو في ثوبه (3).

قال: هذا باطل عن ابن جريج ولعل بقية دلّسه عن رجل ضعيف والله أعلم.

وذكر أبو أحمد من حديث عمر بن سفينة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم،

(1) رواه أبو داود (365).

(2)

رواه أبو داود (313).

(3)

رواه الدارقطني (1/ 158).

ص: 231

فقال: "خُذْ هَذَا الدّمَ فَادفِنهُ منَ السّباعِ والدّوابِ" قال: فتغيبت به فشربته، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك (1).

رواه عن عمر ابنه ابن بريَّةٌ، قال فيه أبو أحمد إسناد مجهول.

وخرجه البزار أيضًا من هذا الطريق (2).

وذكر الدارقطني من حديث أسماء بنت أبى بكر أن عبد الله بن الزبير فعل ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"لَا تمسّكَ النَّارُ"(3).

في إسناده علي بن مجاهد عن رباح النواء [النوى]، ولا يصح، علي ضعيف جدًا.

وقال أبو داود، عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"إِنَّمَا يُجزئُكَ منْ ذَلِكَ الوُضوءُ" قلت: يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال: "يَكفيكَ أَنْ تَأخذَ كَفًّا منْ ماءٍ فَتنضَح بهِ منْ ثوبِكَ حيثُ تَرَى أَنّه أَصَابَهُ"(4).

وذكره الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (5).

وفي مسند أبي داود الطيالسي، عن علي قال: كنت رجلًا مذاءً وكانت عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت رجلًا، فسأله عن المذي، فقال:"إِذَا رَأيتهُ فَتوضَّأْ وَاغسِلْهُ"(6).

(1) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (5/ 1709).

(2)

رواه البزار (5435 كشف الأستار) ورواه الطبراني في الكبير (6434) وابن حبان في كتاب المجروحين (1/ 111) واسم برية إبراهيم.

(3)

رواه الدارقطني (1/ 228).

(4)

رواه أبو داود (210).

(5)

رواه الترمذي (115).

(6)

رواه أبو داود الطيالسي (129).

ص: 232

مسلم، عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل يغسله، أم يغسل الثوب، فقال: أخبرتني عائشة أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه (1).

زاد البخاري: بُقَعَ الماء (2).

وذكر أبو أحمد من حديث ثابت بن حماد أبي يزيد، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِنّما تغتسلُ ثَوبَكَ مِنَ البَولِ والغائطِ والمنىّ منَ الماءِ الأَعظمِ، والدّمِ والقَيءِ"(3).

ثابت بن حماد أحاديثه مناكير ومقلوبات.

ومن طريق ثابت بن حماد خرجه الدارقطني وأبو بكر البزار (4).

قال أبو بكر لا نعلم روى ثابت إلا هذا الحديث.

مسلم، عن علقمة والأسود أن رجلًا نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركًا فيصلي فيه (5).

وعنها في هذا الحديث: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسًا بظفري (6).

وذكر أبو أحمد من حديث أحمد بن أبي أوفى، عن عباد بن منصور،

(1) رواه مسلم (289).

(2)

رواه البخاري (229 و 230 و 232).

(3)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (2/ 524 - 525).

(4)

رواه الدارقطني (1/ 127) والبزار (248 كشف الأستار).

(5)

رواه مسلم (288).

(6)

رواه مسلم (290) بإسناد آخر.

ص: 233

عن عطاء، عن عائشة قالت: قد رأيتني أفرك الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا أغسل مكانه (1).

قال أبو أحمد: هذا حديث مستقيم، وإنما أنكر، يعني على أحمد بن أبي أوفى مخالفته أصحاب شعبة، وذكر ضعف عباد بن منصور، وكذلك

ضعفه ابن أبي حاتم، وذكر فيه أيضًا قول يحيى بن سعيد: عباد بن منصور ثقة، ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه.

وذكر أبو بكر البزار من حديث أبي الدرداء، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر، فصلى بنا في ثوب واحد متوشحًا به قد خالف بين طرفيه، فلما انصرف قال له عمر: تصلي في ثوب واحد وفيه! قال: "نَعَمْ أُصلِّي فيهِ وَفيهِ" يعني الجنابة (2).

في إسناده الحسن بن يحيى الخشني وهو ضعيف جدًا.

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا ولغَ الكلبُ فِي إِناءِ أَحدِكُمْ، فليرقْهُ، ثُمَّ ليغسلْهُ سبعَ مَراتٍ"(3).

وعن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا ولغَ الكلبُ فِي الإِناءِ، فاغسلُوهُ سبعَ مَراتٍ وعفِّرُوهُ الثَامنةَ فِي التّرابِ"(4).

مسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"طهورُ إِناءِ أَحدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكّلبُ أَنْ يَغْسلَهُ سبعَ مَراتٍ أُولَاهُنَّ بِالتّرابِ"(5).

وقال أبو داود: "السابعةُ بِالتّرابِ"(6).

(1) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (1/ 175).

(2)

ورواه ابن ماجه (541).

(3)

رواه مسلم (279).

(4)

رواه مسلم (280).

(5)

هو رواية من حديث مسلم (279).

(6)

رواه أبو داود (73).

ص: 234

وروى عبد الوهاب بن الضحاك قال: نا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الإناء أن يغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا (1).

تفرد بهذا عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك، خرجه الدارقطني.

وخرج أيضًا عن يحيي بن أيوب، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُغسلُ الإِناءُ مِنَ الهّرِّ كَمَا يُغسلُ مِنَ الكَلبِ"(2).

قال الدارقطني: لا يثبت هذا مرفوعًا، والمحفوظ من قول أبي هريرة واختلف عنه.

الترمذي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"يُغْسَلُ الإِناءُ إِذَا وَلغَ فيهِ الكَلبُ سَبعَ مَراتِ أُولَاهُنَّ بِالتّرابِ" أو قال: "أُخرَاهُنَّ بِالترابِ، وَإِذَا وَلغتْ فِيهِ الهرةُ غُسِلَ مَرة"(3).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

وقال أبو الحسن الدارقطني: حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب روي موقوفًا، وخرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السّنورُ سبعٌ"(4).

في إسناده عيسى بن المسيب، قال الدارقطني فيه صالح الحديث، وأما يحيي بن معين فضعفه، وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم.

وخرج أيضًا عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به الهر، فيصغي

(1) رواه الدارقطني (1/ 65).

(2)

رواه الدارقطني (1/ 68).

(3)

رواه الترمذي (91).

(4)

رواه الدارقطني (1/ 63).

ص: 235

لها الإناء فتشرب منه، ثم يتوضأ بفضلها (1).

في إسناده عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف عندهم.

ورواه حارثة بن محمد، عن عمرو، عن عائشة قالت: كنت أتوضأ أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وقد أصابت الهرة منه قبل ذلك (2).

حارثة يوثقه الدارقطني، وهو خرج حديثه هذا، وضعفه البخاري، والنسائي، وابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم.

وقد روي من غير وجه عن عائشة، ذكر ذلك أبو داود وغيره.

والصحيح حديث مالك في الموطأ، عن كبشة بنت كعب، أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءًا، قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: قرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ قالت: فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّهَا لَيسَ بِنَجسٍ إِنّما هِيَ مِنَ الطّوافِينَ عَليكُمْ أَوِ الطّوافاتِ"(3).

وذكره الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (4).

البخاري، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال:"أَلقُوهَا وَمَا حَولَهَا، وَكُلوهُ"(5).

أبو داود، نا أحمد بن صالح والحسن بن علي، وهذا لفظ الحسن، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَقعتِ الفَأرةُ فِي السّمنِ، فَإِنْ كَانَ

(1) رواه الدارقطني (1/ 66 - 67).

(2)

رواه الدارقطني (1/ 92).

(3)

رواه مالك (1/ 35 - 36).

(4)

رواه الترمذي (92).

(5)

رواه البخاري (5538) ورواه أيضًا (235 و 236 و 5539 و 5540).

ص: 236

جَامِدًا فأَلقُوهَا وَما حَولَهَا، وإِنْ كَانَ مَائِعًا فلَا تَقرَبُوهُ" (1).

رواه عبد الواحد بن زياد، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وَإِن كَانَ ذَائبًا، فاستصبِحُوا منهُ" أو "فانتفِعُوا بِهِ".

ذكره أبو جعفر الطحاوي في بيان المشكل.

قال أبو جعفر: وعبد الواحد ثقة إذا انفرد بحديث قبل حديثه، وكذلك إذا انفرد بزيادة قبلت زيادته.

وقد رواه عبد الرزاق في المصنف عن إبراهيم بن محمد، عن أبي جابر البياضي، عن ابن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِنْ كانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَولَهَا قَدرُ الكفِّ، وِإِذَا وَقعتْ فِي الزّيتِ استُصْبِحَ بهِ"(2).

هذا مرسل، وأبو جابر متروك، وإبراهيم بن محمد قريب منه.

ورواه يحيي بن أيوب، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن والودك، فقال:"اطرحُوهَا، واطرحُوا مَا حولَهَا إِنْ كَان جَامِدًا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فانتفعُوا بهِ ولَا تَأكلُوهُ"(3).

خرجه الدارقطني، ويحيى هذا لا يحتج به.

ورواه عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب بهذا. وعبد الجبار ضعيف ولم يذكر السمن، خرجه العقيلي (4).

وذكر أبو أحمد من حديث بقية، عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، عن

(1) رواه أبو داود (3842) ورواه عبد الرزاق (278).

(2)

رواه عبد الرزاق (283).

(3)

رواه الدارقطني (4/ 291).

(4)

رواه العقيلي (3/ 87).

ص: 237

بشر بن منصور، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ طَعَامٍ وقعتْ فِيهِ دَابةٌ لَيستْ لَهَا دَمٌ فَماتَتْ، هُوَ الحَلالُ أَكَلهُ وَشربهُ وَوُضوءهُ"(1).

حديث ليس بمحفوظ، وسعيد بن أبي سعيد الزبيدي قال فيه أبو أحمد: مجهول.

خرجه الدارقطني من حديث بقية بن الوليد بهذا الإسناد، وقال: لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف (2).

أبو داود، عن عبد الله بن حكيم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (3).

قال النضر بن شميل: إنما يسمى الإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ يقال له: شن أو قربة.

قال الترمذي: اضطربوا في إسناده، يعني إسناد هذا الحديث (4).

مسلم، عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"هَلّا أخذتُمْ إِهابَهَا فِدبغتُمُوهُ فانتفعتُم بِهِ" فقالوا: إنها ميتة، فقال:"إِنّما حُرِّمَ أَكلُهَا"(5).

وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِذَا دُبغَ الإِهابُ فَقدْ طَهُرَ"(6).

وقال الترمذي: "أَيّما إِهابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ"(7).

(1) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (3/ 1241 - 1242).

(2)

رواه الدارقطني (2/ 37).

(3)

رواه أبو داود (4128).

(4)

قال ذلك بعد أن رواه (1729).

(5)

رواه مسلم (363).

(6)

رواه مسلم (366).

(7)

رواه الترمذي (1728).

ص: 238

قال: هذا حديث حسن صحيح.

وذكر الدارقطني عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا بأسَ بِمسكِ الميتةِ إِذَا دُبغَ، وَلا بأسَ بِصوفِهَا وشَعرِهَا وقُروبهَا إِذَا غُسِلَ بِالماءِ"(1).

لم يروه غير يوسف بن السفر وهو متروك.

وذكر ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} : "أَلَا كُلُّ شَيءٍ مِنَ الميتةِ حَلالٌ، إِلَّا مَا أُكِلَ مِنهَا، فَأمَا الجلدَ والقدَّ والشعرَ والصوفَ والسّنَّ والعظمَ، فَكُلّ هَذ حلالٌ لأنه يُذَكَّى".

رواه أبو بكر الهذلي وهو متروك (2).

وذكر أبان بن أبي عياش، عن مجاهد، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحائط تلقى فيه العذرة والنتن قال:"إِذَا سُقِي ثَلاثُ مَرّاتِ فَكُلْ فِيهِ"(3).

كذا رواه أبو حفص الأبار عن أبان.

ورواه ابن فضيل عن أبان، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبان ضعيف بل متروك، وكان رجلًا صالحًا (4).

أبو داود، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا جاءَ أحدُكُمْ إِلَى المَسجدِ فَلينظرْ، فَإِنْ رَأى فِي نَعْلَيهِ قَذرًا، أَوْ أذَى فليمسحْهُ، وليصلِّ فِيهِمَا"(5).

(1) رواه الدارقطني (1/ 47).

(2)

رواه الدارقطني (1/ 48) ثم قال ذلك.

(3)

رواه الدارقطني (1/ 228).

(4)

رواه الدارقطني (1/ 228).

(5)

رواه أبو داود (650).

ص: 239

أبو داود، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا وَطئَ الأذَى بخفّيهِ فَطهورهُمَا التُّرابُ"(1).

اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، وحديث أبي سعيد الذي قبله هو الصواب، على أن حديث أبي هريرة قد أسنده محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة.

أبو داود، عن موسى بن عبد الرحمن، عن يزيد، عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت يا رسول الله لنا طريق منتنة إلى المسجد، فكيف نفعل إذا أمطرنا؟ قال:"أَليسَ بعدَها طريقٌ هِيَ أَطيبُ مِنهَا؟ " قلت: بلى، قال:"فَهذِهِ بِهذهِ"(2).

وذكر أبو أحمد من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الطَرِيْقُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَغضًا"(3).

إبراهيم وثقه ابن حنبل وحده.

مالك، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر، قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُطهرّهُ مَا بَعدَهُ"(4).

أم ولد إبراهيم هذه لا أدري من هي.

(1) رواه أبو داود (386).

(2)

رواه أبو داود (384).

(3)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (1/ 236).

(4)

رواه مالك (1/ 36 - 37).

ص: 240