المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ، وأكله ومشيه، ومجالسته، وكم يكفي من الماء، واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله، وصفته، والتستر - الأحكام الوسطى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌نص رسالة رد الذهبي على ابن القطان

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ولادته:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مناقبه وثناء العلماء عليه:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الأحكام الشرعية الوسطى

- ‌وصف المخطوط:

- ‌نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق:

- ‌عملنا في الكتاب:

- ‌باب في الإيمان

- ‌باب انقطاع النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌باب طلب العلم وفضله

- ‌باب في توقير العالم ومعرفة حقه، وهل يجعل له موضع مشرف يجلس عليه، ومن لم يدن منه، ولا سأله حتى استأذنه والإنصات له

- ‌باب الوصية لطالب العلم والدعاء له

- ‌باب ما يذكر من عالم المدينة

- ‌باب الاغتباط بالعلم

- ‌باب ما جاء فيمن طلب العلم لغير الله

- ‌باب من رفع صوته بالعلم، ومن استحيى فأمر غيره بالسؤال، ومن أجاب بأكثر مما سئل، ومن سئل وهو في حديث فأتم حديثه ثم أجاب السائل، ومن أجاب بالاشارة

- ‌باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره ومن برك على ركبتيه عند الإمام أو العالم

- ‌باب من خص بالعلم قومًا دون آخرين، ومن سمع شيئًا فراجع فيه وطرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، وقد تقدم في باب الإيمان قول معاذ وقد حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث: يا رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشرون قال: إذًا يتكل

- ‌باب القراءة والعرض على المحدث وروي عن الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة

- ‌باب في المناولة وهي أربع ضروب

- ‌باب تعليم الجاهل

- ‌باب في التبليغ ونشر العلم والكتابة به إلى البلدان

- ‌باب في القصص

- ‌باب

- ‌باب ما يكره من التعمق في الدين والتنازع

- ‌باب من أفتى بغير علم، وفي الجدال، وما يحذر من الأهواء

- ‌باب

- ‌باب ما جاء في حديث أهل الكتاب، وتعلم لغتهم

- ‌باب التخول بالموعظة والعلم وهل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

- ‌باب إعادة المحدث الحديث وتبينه إياه

- ‌باب في الاجتهاد والاجتماع والمسكوت عنه وقول الله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب من رأى ترك النكير حجة من النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في الرأي والقياس والتخويف من البدع

- ‌باب إجازة الواحد الصادق والتحذير من أهل الكذب وفيمن حدث بحديث يرى أنه كذب أو حدث بكل ما سمع والوعيد على من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وصفة من يؤخذ عنه

- ‌باب في رفع العلم

- ‌باب الابتعاد عند قضاء الحاجة، والتستر، وما يقول إذا دخل الخلاء، وإذا خرج منه، وذكر مواضع نهي أن يتخلى فيها وإليها، وفي البول قائمًا إذا أثَّر تطايره، وما جاء في السلام على من كان على حاجته، والحديث عليها، والنهي عن مس الذكر باليمين عند البول وذكر الاستنجاء

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من القبلة والدم والقلس والضحك في الصلاة

- ‌باب ما جاء في الوضوء مما مسته النار ومن النوم

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحدث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة، ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السواك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب في وضوء الرجل والمرأة معًا في إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاثًا قبل إدخالها في الإناء، وصفة الوضوء والإسباغ، والمسح على العمامة والناصية والعصائب، والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء

- ‌باب من توضأ مرة مرة أو أكثر، ومن ترك لمعة، وفي تفريق الوضوء والانتضاح، وقدر ما يكفي من الماء، وما ينحدر من الإسراف في الوضوء، وما يقال بعده، وفضل الطهارة والوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ، وأكله ومشيه، ومجالسته، وكم يكفي من الماء، واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله، وصفته، والتستر

- ‌باب في الجنب يذكر الله وهل يقرأ القرآن، ويمس المصحف، وهل يدخل المسجد، والحائض أيضًا، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة، وفي النفساء

- ‌باب في التيمم

- ‌باب ما جاء في النجو والبول والدم والمذي والمني، والإناء يلغ فيه الكلب والهر، والفأرة تقع في السمن، وفي جلود الميتة إذا دبغت، وفي النعل والدبل يصيبهما الأذى

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحد إلى عورة أحد، وما جاء في الفخذ

- ‌باب فرض الصلاة، والمحافظة عليها، وفضلها، ومن صلاها في أول وقتها

- ‌باب الوصية بالصلاة، وما جاء أنها أول ما يحاسب به العبد، ومتى يؤمر بها الصبي

- ‌باب وقوت الصلاة وما يتعلق بها

- ‌باب في من أدرك من الصلاة ركعة مع الإمام وفيمن نام عن الصلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب في صلاة الجماعة، وما يبيح التخلف عنها، وما يمنع من حضورها، وفضلها، وفضل المشي إليها، وانتظارها، وكيف يمشي إليها، ومن خرج إلى الصلاة فوجد أن الناس قد صلوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة، وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإقامة

- ‌باب فيما يصلى به وعليه، وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي، وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء: لا نافلة إذا أقيمت المكتوبة، وما جاء أن كل مصل فإنما يصلي لنفسه، وفي الخشوع وحضور القلب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنّ فِي الصّلاةِ شغلًا

- ‌باب في القبلة

- ‌باب تكبيرة الاحرام، وهيئة الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

الفصل: ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ، وأكله ومشيه، ومجالسته، وكم يكفي من الماء، واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله، وصفته، والتستر

المَساجِدِ، وانتظارِ الصَّلاةِ بعدَ الصلاةِ، فذلكُمُ الرِّباطُ، فذَلكُمُ الربّاطُ، فذَلكُمُ الرّباطُ" (1).

‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ، وأكله ومشيه، ومجالسته، وكم يكفي من الماء، واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله، وصفته، والتستر

مسلم، عن أبي سعيد الخدري، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان، فضرب به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَعجَلْنا الرّجُلَ" فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يُعْجَلُ عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الماءُ مِنَ الماءِ"(2).

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على رجل من الأنصار، فأرسل إليه، فخرج ورأسه يقطر، فقال:"لَعلّنا أعجلناكَ" فقال: نعم يا رسول الله، فقال:"إِذا أُعجلْتَ أَوْ أقحطتَ، فَلا غُسلَ عَليكَ وَعَلَيكَ الوُضوءَ"(3).

وعن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الرجل يأتي أهله ثمَّ لا يُنْزِلُ، قال:"يَغسلُ ذَكَرهُ ويتوضّأُ"(4).

وقال البخاري: "يَغسلُ ما مَسَّ المرأةَ مِنهُ، ثُمَّ يتوضأُ وَيصلِّي"(5).

(1) رواه مالك (1/ 135).

(2)

رواه مسلم (343).

(3)

رواه مسلم (345).

(4)

رواه مسلم (346).

(5)

رواه البخاري (293).

ص: 189

وزاد عن زيد بن خالد فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب فأمره بذلك (1).

ولمسلم من حديث عثمان في هذا: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).

وقال الترمذي: إنما كان الماء من الماء في أول الإِسلام، ثمَّ نسخ بعد ذلك (3).

أبو داود، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا قعدَ بينَ شعبِها الأَربع، وَألزَقَ الختانَ بِالختانِ، فَقدْ وجَبَ الغُسلُ"(4).

مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذا جَلسَ بَيْنَ شُعبها الأربعَ، ثُمَّ جهدها، فَقدْ وَجبَ الغسلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ"(5).

الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا جاوزَ الختانُ الخِتانَ فقدْ وجبَ الغُسلُ"(6).

قال: هذا حديث حسن صحيح. كذا قال أبو عيسى في هذا الحديث حسن.

ورواه من حديث الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة (7).

وقال في كتاب العلل: قال البخاري: هذا الحديث خطأ إنما يرويه

(1) رواه البخاري (179 و 292).

(2)

رواه مسلم (347).

(3)

انظر تحفة الأحوذي (1/ 366).

(4)

رواه أبو داود (216).

(5)

رواه مسلم (348).

(6)

رواه الترمذي (109).

(7)

رواه الترمذي (108).

ص: 190

الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلًا.

وقال أبو الزناد: سألت القاسم بن محمَّد، سمعت في هذا الباب شيئًا؟ قال: لا.

وذكره الترمذي من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، وقال حديث حسن صحيح، ولم يقل في علي شيئًا وأكثر الناس يضعفه.

وروى ابن وهب هذا الحديث عن الحارث بن نبهان، عن محمَّد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما يوجب الغسل، فقال:"إِذَا التقَى الخِتانانِ، وغابَتِ الحشفةُ وجَب الغُسلُ أَنزلْ أَمْ لَمْ يُنزِلْ".

وقع في هذا اللفظ في المدونة وهو إسناد ضعيف جدًا، والصحيح حديث مسلم.

الترمذي عن علي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: "مِنْ المذيِّ الوُضوءُ، ومِنْ المَنِي الغُسلُ"(1).

رواه من حديث يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي وقال: حديث حسن صحيح.

أبو داود، عن حصين بن قبيصة، عن علي، قال: كنت رجلًا مذاءً، فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، قال: فذكرت ذلك للنبي- صلى الله عليه وسلم، أو ذُكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَا تَفعلْ، إِذا رأيتَ المَذِيّ فاغسلْ ذكرَكَ وتَوضّأ وُضوءَك للصَّلاةِ، فإذا فضحتَ الماءَ فاغتَسِلْ"(2).

فضحت الماء يعني هرقت الماء الدافق.

(1) رواه الترمذي (114).

(2)

رواه أبو داود (206).

ص: 191

مسلم، عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم:"نَعمْ، إِذا رَأتِ الماءَ" فقالت أم سلمة: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال: "تَرِبتْ يداكِ فَبِمَ يشبهُها وَلدُها"(1).

وفي طريق آخر "إِن ماءَ الرّجلِ غليظٌ أبيضُ، وماءُ المرأةِ رقيقٌ أصفرُ، فَمنْ أَيّهما عَلا أَوْ سَبقَ يَكونُ مِنهُ الشّبَهُ"(2).

أبو داود، عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر الاحتلام، قال:"يَغتسلُ" وعلى الرجل يرى أنه قد احتلم، ولا يجد البلل، قال:"لا غُسلَ عَلَيْهِ" فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك أعليها الغسل؟ قال: "نَعَمْ، إِنَّ النساءَ شَقائقُ الرّجالِ"(3).

هذا يرويه عبد الله بن عمر العمري، وليس بقوي في الحديث، مرة وثقه يحيى بن معين، ومرة قال فيه: لا بأس به، وضعفه غير يحيى، وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب يكنَّى أبا عبد الرحمن، وهذا اللفظ "إِنَّما النِّساءُ شَقائِقُ الرِّجالِ" قد روي فيما أعلم من حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح.

مسلم، عن ابن عمر، أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نَعَمْ، ليتوضأ، ثُمَّ لِيَنَمْ، ثُمَّ يغتسلْ إِذا شاءَ"(4).

وعنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تَوضّأ واغسِلْ ذَكرَكَ، ثُمَ نَمْ"(5).

(1) رواه مسلم (313).

(2)

رواه مسلم (311).

(3)

رواه أبو داود (236).

(4)

رواه مسلم (306).

(5)

رواه مسلم (306).

ص: 192

ذكره الثوري عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يَغْسِلُ ذَكرَهُ وَيتوضَّأُ وُضوءَهُ للصَّلاةِ". ذكر ذلك أبو عمر (1).

البخاري، عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة (2).

مسلم، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة (3).

النسائي، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت: غسل يديه ثم يأكل ويشرب (4).

وقال عبد الرزاق: فإذا أراد أن يطعم غسل فرجه ومضمض ثمَّ طعم، كذا قال: غسل فرجه، ومضمض (5).

وفي طريق أخرى غسل يديه ومضمض فاه ثمَّ أكل (6).

وذكر الترمذي عن يحيى بن يعمر، عن عمار بن ياسر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة (7).

بين يحيى وعمار رجل، ذكر ذلك أبو داود، وذكر قاسم بن أصبغ هذا الحديث بهذا الإسناد المنقطع، وفي أول الحديث "إِنَّ الملائكةَ لا تحضُرُ جنازةَ الكافرِ بِخيرٍ، ولا المتضمِّخِ بالزّعفرانِ، ولا الجُنبِ، ورخَص

(1) رواه مالك (1/ 52) عن عبد الله بن دينار به.

(2)

رواه البخاري (288).

(3)

رواه مسلم (305).

(4)

رواه النسائي (1/ 139).

(5)

رواه عبد الرزاق في مصنفه (1073).

(6)

رواه عبد الرزاق (1085) ولفظه ثم تمضمض وأكل.

(7)

رواه الترمذي (613).

ص: 193

للجنبِ. . ." الحديث إلى آخره ولم يقل للصلاة (1).

وذكره عبد الرزاق من حديث يحيى عن عمار كذلك منقطعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ المَلَائِكَةَ لا تَحضُرُ جَنازَةَ كافِرٍ بخَيْرٍ، وَلا جُنُبٍ حَتَّى يُغْسَلُ، أَوْ يتَوَضَّأ وُضُوءَة لِلصَّلَاةِ، وَلا مَتَضَمِّخًا بِصُفْرَةٍ"(2).

ولم يذكر رخص وما بعده.

الترمذي، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب لا يمس ماء (3).

هذا الحديث رواه أبو إسحاق السبيعي عن الأسود، عن عائشة.

وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام.

وهذا أصح من حديث أبي إسحاق، وحديث أبي إسحاق عندهم غلط ذكر ذلك الترمذي وغيره (4).

وممن روى عن الأسود عن عائشة تقديم الوضوء، عبد الرحمن بن الأسود، وإبراهيم النخعي.

وقال الدارقطني في كتاب العلل: يشبه أن يكون الخبران صحيحان، وأن عائشة قالت: ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الغسل، وربما آخره.

كما حكى ذلك غضيف بن الحارث، وعبد الله بن أبي قيس وغيرهما عن عائشة، وأن الأسود حفظ ذلك عنهما فحفظ أبو إسحاق عنه تأخير الوضوء والغسل، وحفظ عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم تقديم الوضوء على الغسل.

(1) قال أبو داود ذلك بعد الحديث (225).

(2)

رواه عبد الرزاق (1087).

(3)

رواه الترمذي (118 و 119).

(4)

انظر تحفة الأحوذي (1/ 380).

ص: 194

وذكر عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق عن الحارث، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على أثر جنابة ولم يمس الماء.

قال: هكذا رواه رواد بن الجراح عن الثوري، ووهم فيه رواد قال: وإنما رواه الثوري عن إسحاق عن الأسود عن عائشة.

مسلم، عن أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل، فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال:"أيْنَ كنتَ يا أَبا هُريرة؟ " قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم:"سُبحانَ اللهِ إِنّما المؤمن لا ينجسُ"(1).

وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد (2).

وذكر أبو أحمد من طريق حكيم بن نافع، عن موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الغسلُ صاعٌ والوضوءُ مدٌّ"(3).

هذا غير محفوظ عن موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر، وحكيم ضعفه أبو حاتم الرازي، وأبو زرعة الرازي (4).

وقال فيه أبو أحمد: هو ممن يكتب حديثه، ووثقه ابن معين.

مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من القدح، وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد.

قال سفيان الفرق ثلاثة آصع (5).

(1) رواه مسلم (371).

(2)

رواه مسلم (325).

(3)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (2/ 639).

(4)

الجرح والتعديل (1/ 207).

(5)

رواه مسلم (319).

ص: 195

وعنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه، فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، قالت: وهما جنبان (1).

الدارقطني، عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا (2).

وخرجه النسائي رحمه الله (3).

وذكر مسلم، عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: قال أكبر علمي، والذي يخطر على بالي، أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة (4).

وهذا هو الصحيح، وقد رواه الطبراني (*) عن عمرو بن دينار من غير شك، ولا يحتج بحديث الطبراني (*).

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَغْتَسِلُ أحدُكُمْ في الماءِ الدَائِمِ وَهُو جنبٌ"(5).

وذكر أبو أحمد بن عدي، عن يحيى بن سعيد التميمي المدني قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يدخلُ أحدُكُمْ الماءَ إِلّا بِمئزَرٍ، فَإن للماءِ عامِرًا"(6).

ويحيى بن سعيد هذا منكر الحديث ضعيفهُ، وليس يحيى بن سعيد الأنصاري ذلك ثقة جليل.

(1) رواه مسلم (321).

(2)

رواه الدارقطني (1/ 116 - 117).

(3)

لم يروه النسائي، ولم ينسبه إليه الحافظ المزي في تحفة الأشراف، وإنما رواه ابن ماجه (374).

(4)

رواه مسلم (323).

(5)

رواه مسلم (283).

(6)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (7/ 2652).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في «بيان الوهم والإيهام» (3/ 330): «الطهراني»

وهذه جملة مما قال:

«ثمَّ قَالَ: وَقد رَوَاهُ الطهراني عَن عَمْرو بِلَا شكّ، وَلَا يحْتَج بِحَدِيث الطهراني، وَالصَّحِيح الأول. انْتهى مَا ذكر.

وَهُوَ مُحْتَاج إِلَى بَيَان يُؤمن من لَا يعرف من الْغَلَط، وَذَلِكَ فِي قَوْله: رَوَاهُ الطهراني، عَن عَمْرو، وَأَيْنَ الطهراني من عَمْرو؟ إِنَّمَا يرويهِ عَن عبد الرَّزَّاق، عَن ابْن جريج، عَن عَمْرو.

وَقَوله: «وَلَا يحْتَج بِحَدِيث الطهراني» يفهم أَنه ضَعِيف، وَذَلِكَ شَيْء لم يقلهُ أحد، بل هُوَ ثِقَة حَافظ، وَهُوَ أَبُو عبد الله: مُحَمَّد بن حَمَّاد الطهراني، وَهُوَ أحد المختصين بِعَبْد الرَّزَّاق وَمِمَّنْ روى عَنهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ، وَقَالَ فِيهِ: ثِقَة صَدُوق.»

ص: 196

مسلم، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد (1).

النسائي، عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات يوم، فجعل يغتسل عند هذه، وعند هذه، قلت: يا رسول الله لو جعلته غسلًا واحدًا، قال:"هَذا أَزْكَى وَأَطيبُ، وَأطهرُ"(2).

البخاري، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه، وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثمَّ نَحَّى رجليه فغسلهما، هذه صفة غسله من الجنابة (3).

مسلم، عن ميمونة قالت: أدنيت للنبي- صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء، ثمَّ أفرغ به على فرجه، وغسله بشماله، ثمَّ ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا، ثمَّ توضأ وضوءه للصلاة، ثمَّ أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثمَّ غسل سائر جسده، ثمَّ تنحى عن مقامه ذلك، فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده (4).

زاد أبو داود، وجعل ينفض الماء عن جسده (5).

مسلم، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد

(1) رواه مسلم (309).

(2)

رواه النسائي في عشرة النساء من الكبرى، ورواه أبو داود (219) وابن ماجه (590) وأحمد (6/ 8 و 9 - 10 و 391) والطبراني في الكبير (973).

(3)

رواه البخاري (249) وفي أماكن أخرى.

(4)

رواه مسلم (317).

(5)

رواه أبو داود (245).

ص: 197

استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم غسل رجليه (1).

وقال مالك في الموطأ: عن عائشة، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه (2).

ومن مسند البزار عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل رأسه مرتين في غسل الجنابة.

هذا يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وكان صالح الحديث، إلا أنه كان يهم أحيانًا يرويه عن أيوب عن هشام عن أبيه عن عائشة.

ومن كتاب أبي داود عن رجل من سواءة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب يجتزي بذلك ولا يصب عليه الماء (3).

هكذا ذكره منقطعًا.

وعن شعبة مولى ابن عباس أن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرات، ثم يغسل فرجه، ووصف غسله من الجنابة ثم يقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتطهر (4).

وشعبة يقول فيه مالك ليس بثقة، وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم.

وقال فيه يحيى بن معين لا يكتب حديثه.

أبو داود، عن جميع بن عمير، عن عائشة ووصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ثم يدخل يده في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة، أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثًا، وإذا فضل فضلة صبها عليه (5).

(1) رواه مسلم (316).

(2)

رواه مالك (1/ 50).

(3)

رواه أبو داود (256).

(4)

رواه أبو داود (246).

(5)

رواه أبو داود (242) ولكن ليس من طريق جميع بن عمير بل من طريق هشام بن =

ص: 198

مسلم، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثمَّ الأيسر، ثمَّ أخذ بكفيه، فقال بهما على رأسه (1).

وقال البخاري: على وسط رأسه (2).

مسلم، عن جبير بن مطعم قال: تماروا في الغسل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَما أَنَا فأَفيضُ عَلى رَأسِي ثلاثَ أَكفِّ"(3).

وقال البخاري: "إِنَّما أَنَا فَأفيضُ عَلَى رَأسِي ثَلاثًا" وأشار بيديه كلتيهما (4).

مسلم، عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال: "أَمَا أنا فأفرغُ عَلَى رَأسِي ثَلاثًا"(5).

الدارقطني عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثًا فريضة (6).

في إسناد هذا الحديث بركة بن محمَّد الحلبي، وسليمان بن الربيع النهدي، وكلاهما متروك.

والصحيح عن ابن سيرين مرسلًا أن النبي صلى الله عليه وسلم سن في الاستنشاق في الجنابة ثلاثًا.

= عروة عن أبيه عن عائشة. وجميع في سند الحديث (241).

(1)

رواه مسلم (318).

(2)

رواه البخاري (258).

(3)

رواه مسلم (227).

(4)

رواه البخاري (254).

(5)

رواه مسلم (328).

(6)

رواه الدارقطني (1/ 115).

ص: 199

الترمذي، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل (1).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

أبو داود، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي ركعتين، وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث الوضوء بعد الغسل (2).

وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث سليمان بن أحمد الجرشي قال: حدثنا أحمد بن مسلم عن سعيد بن بشير، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ توضَّأ بَعدَ الغُسلِ فَليْسَ مِنّا"(3).

وسليمان هذا ضعيف بل متروك.

وقال أبو حاتم كتبت عنه، وكتب عنه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين قديمًا، ثم تغير اختلط بقاض كان على واسط، فلما كان في رحلتي الثانية سألت عنه فقيل لي: أخذ في المعازف والملاهي والشرب، وكان دمشقيًا نزل واسط (4).

أبو داود، عن زاذان، عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ تركَ موضِعَ شعرةٍ منْ جنابةِ لمْ يغسلْهِا فُعِلَ بِهذا كَذا وكَذا في النَّارِ" قال علي: فمن ثم عاديت رأسي ثلاثًا، وكان يجز شعره (5).

هذا يروى مرفوعًا عن علي وهو أكثر.

أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ تحتَ كُلّ شعرةٍ جنابةً، فاغسِلُوا الشّعرَ، وأنقُوا البَشَرةَ"(6).

(1) رواه الترمذي (107).

(2)

رواه أبو داود (250).

(3)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (3/ 1140).

(4)

الجرح والتعديل (2/ 1/ 101).

(5)

رواه أبو داود (249).

(6)

رواه أبو داود (249).

ص: 200

هذا يرويه الحارث بن وجيه وهو ضعيف عندهم، ويقال ابن وجبة.

ومن مراسيل أبي داود، نا موسى بن إسماعيل، نا حماد عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل فرأى لمعة على منكبه لم يصبها الماء، فأخذ خصلة من شعر رأسه فعصرها على منكبه، ثم مسح يده على ذلك المكان (1).

رواه عبد السلام بن صالح عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (2).

وعبد السلام بصري وليس بقوي، وغيره من الثقات، يرويه عن إسحاق عن العلاء مرسلًا ذكره الدارقطني (3).

ورواه من حديث عطاء بن عجلان، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة قالت: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا (4).

وعطاء متروك.

ورواه من حديث أبي أيوب المتوكل بن الفضيل عن أبي ضلال، عن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وقد اغتسل من جنابة (5). بهذا الحديث وزاد ولم يعد الصلاة، والمتوكل ضعيف.

وقال فيه أبو حاتم مجهول.

مسلم، عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: "لَا إِنَّما يَكفِيكِ أَنْ تحثِي عَلَى رأسِكِ

(1) تقدم (ص 184).

(2)

تقدم (ص 184) رواه الدارقطني (1/ 110).

(3)

ذكره الدارقطني (1/ 110).

(4)

رواه الدارقطني (1/ 112).

(5)

رواه الدارقطني (1/ 112).

ص: 201

ثلاثَ حثياتٍ، ثُمَّ تفيضِي عليكِ الماءَ فتَطهرينَ" (1).

وفي رواية، أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال:"لَا".

زاد أبو داود: "واغمِزِي قرونَكِ عندَ كُلِّ حَفنةٍ"(2).

وليس بمتصل لأنه عن المقبري عن أم سلمة.

وقال عن أم سلمة أيضًا أن امرأة قالت: يا رسول الله. . . وذكر الحديث (3).

وقال عن ثوبان أنهم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: "أَمَّا الرّجُلَ فَلينشرْ رأسَهُ فَليغسِلْهُ، حتَّى يبلغَ أصولَ الشّعْرِ، وأمَّا المرأةَ فَلا عَليهَا إِلَّا تنقضَهُ لتغرفَ عَلَى رأسِهَا ثلاثَ غرفاتٍ بكَفْيهَا"(4).

رواه من حديث إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن جبير بن نفير، عن ثوبان.

وذكر أبو محمد علي بن أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عائشة الغسل من الجنابة، فقال لها عليه السلام:"اغسِلِي يدَيْكِ" ثم قال لها: "تمضمَضِي ثُمَّ استنشقِي وانتثِري، ثُمَّ اغسِلي وجهَكِ" ثم قال: "اغسلِي يديْكِ إِلى المرفِقينِ" ثم قال: "أَفرغِي علَى رأسِكِ" ثم قال: "أَفْرِغِي عَلى جلدِكِ" ثم أمرها تدلك وتتبع بيديها كل شيء لم يمسه الماء من جسدها، ثم قال:"عائشةُ أفرغِي عَلى رأسِكِ ثُمّ ادْلكِي جلدَكِ وتتّبعِي"(5).

وهو حديث يروى من طريق عكرمة بن عمار، عن عبيد الله بن عبيد بن

(1) رواه مسلم (330).

(2)

رواه أبو داود (252).

(3)

رواه أبو داود (251).

(4)

رواه أبو داود (255).

(5)

انظر المحلى (2/ 30 - 31).

ص: 202

عمير أن عائشة. وعكرمة مضطرب الحديث، وعبد الله لم يدرك عائشة (1).

وذكر أبو داود عن عائشة قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحلِّات ومحرمات (2).

مسلم، عن عائشة: أن أسماء وهي بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، قالت: فقال: "تَأخذُ إحدَاكُنَّ ماءَهَا وسدرتَهَا، فتطهرُ فتحسنُ الطّهورَ، ثُمَّ تصبّ علَى رأسِها فتدلِّكْهِ دَلكًا شَديدًا حتَّى تبلغَ شَؤونَ رأسِهَا، ثُمّ تصبّ علَيهَا المَاءَ ثُمَّ تأخذُ فرصةً ممسّكةَ فتطهرُ بِهَا" فقالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ فقال: "سبحانَ اللهِ تطهرينَ بِهَا" فقالت عائشة: كأنها تحكي ذلك تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة فقال:"تَأخذُ ماءً فتطهرُ فتحسنُ الطهورَ أَو تبلغَ الطهورَ، ثُمَّ تصبّ على رأسِهَا فتدلكْهُ حتَّى تبلغَ شؤونَ رأسِهَا، ثم تُفيض عَلَيها الماءَ" فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين (3).

وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته، فاغتسل (4).

أبو داود في المراسيل عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تغتسلُوا فِي الصَّحراءِ إِلَّا إِنْ لَمْ تَجِدُوا متوارَى فَليخطّ أحدُكُمْ خَطًّا كالدَارةِ، ثُمَّ يسمِّي اللهَ ويَغتسل فِيهَا"(5).

وعن الزهري أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يغتسلْ أحدُكُمْ إِلّا وقربَهُ

(1) انظر المحلى (2/ 32).

(2)

رواه أبو داود (254).

(3)

رواه مسلم (332).

(4)

رواه مسلم (337).

(5)

انظر تحفة الأشراف (13/ 372).

ص: 203