الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الترمذي، وذكر حديث أم سلمة في النفساء، قال: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة إلا بعد الأربعين.
وبه يقول سفيان، وابن المبارك، وأحمد وإسحاق.
ويروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يومًا إذا لم تر الطهر.
ويروى عن عطاء بن أبي رباح، والشعبي ستين يومًا (1).
باب في التيمم
مسلم، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فُضِّلْنَا عَلى النَّاسِ بثلاثٍ، جُعلَتْ صفوفُنا كَصفوفِ المَلائِكَةِ، وجُعلَتْ لَنَا الأرضُ كُلّها مَسجِدًا وجُعلتْ تُربتُها لنَا طَهورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الماءَ" وذكر خصلة أخرى (2).
زاد ابن أبي شيبة في مسنده، عن حذيفة، "وَأوتِيتُ هَذِه الآيات منْ بيتِ كنزٍ تحتَ العرشِ منْ آخرِ سورةِ البقرةِ لَمْ يُعْطَ أحدٌ منهُ كانَ قبلِي، ولَا يُعطَى أحدٌ منه كانَ بعدِي" وهي الخصلة التي لم يذكرها مسلم والله أعلم (3)
مسلم، عن أبي الجهم بن الحارث قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار،
(1) انظر جامع الترمذي (1/ 429 - 431) مع تحفة الأحوذي.
(2)
رواه مسلم (522).
(3)
رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (11/ 435).
فمسح وجهه ويديه، ثم رد عليه السلام (1).
زاد أبو داود من حديث المهاجر بن قنفذ: ثم اعتذر إليه، وقال:"إنِّي كرهتُ أَنْ أَذكرَ اللهَ إِلّا عَلَى طهرٍ" أو قال: "عَلَى طَهَارَةٍ"(2).
الترمذي، عن عمرو بن بُجْدَان، عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنّ الصعيدَ وَضوءَ المُسلمِ وإنْ لَمْ يَجدِ الماءَ عشرَ سنينَ، فإِذَا وجدَ الماءَ فليمسّهُ بشرَهُ، فإنَّ ذَلِكَ خيرٌ"(3).
وفي طريق أخرى: "إِنَّ الصَعيدَ الطيّبَ طهورُ المُسلمِ".
وقال: هذا حديث حسن.
مسلم، عن عمار بن ياسر أنه قال لعمر بن الخطاب: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية، فأجنبنا، فلم نجد ماءً، فأما أنت فلم تصل،
وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إِنّما كَانَ يكفيكَ أَنْ تَضربَ بيدِكَ الأَرضَ، ثُمّ تنفخَ، ثُمّ تمسحَ بِهمَا وجهَكَ وكفّيكَ".
وعنه في هذا الحديث: "إِنَّمَا كَان يكفيكَ أَنْ تقولَ هَكَذَا" وضرب بيديه إلى الأرض، فنفض يديه، فمسح وجهه وكفيه (4).
وقال البخاري: فضرب بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (5).
ولمسلم عن عمار أيضًا في هذا الحديث فقال: "إنّما يكفيكَ أَن تقولَ
(1) رواه مسلم (369) تعليقًا. ورواه البخاري (337) وأبو داود (329) والنسائي (1/ 165) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 85 - 86).
(2)
رواه أبو داود (17).
(3)
رواه الترمذي (124).
(4)
رواه مسلم (368).
(5)
رواه البخاري (338).
بيديْكَ هَكذا" (1) ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهِر كفيه ووجهه (2).
وقال النسائي: ثم ضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة فمسح كفيه ثم نفضهما، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله وعلى وجهه
وكفيه (3).
وقال أبو داود: فضرب بيده على الأرض، فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه (4).
ويروى من حديث عمار أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه ويديه إلى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين (5).
ويروى إلى المرفقين (6).
ويروى عن عمار أنهم تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط، ولم يذكر أنه عليه السلام أمرهم بهذا (7).
والصحيح المشهور في صفة التيمم من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للوجه والكفين، وهذه الأحاديث التي لا تزيد على ما في المشهور ذكرها أبو داود والنسائي وغيرهما.
وخرج أبو محمد الجرجاني من حديث علي بن ظبيان الكوفي عن
(1) رواه البخاري (339).
(2)
رواه مسلم (368).
(3)
رواه النسائي (1/ 170 - 171).
(4)
رواه أبو داود (321).
(5)
رواه أبو داود (323).
(6)
رواه أبو داود (328).
(7)
رواه أبو داود (318) والنسائي (1/ 167) وابن ماجه (565).
عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"التيمُّمُ ضربتانِ، ضربةٌ للوجهِ، وضربةٌ لليدينِ"(1).
علي بن ظبيان ضعيف عندهم، وإنما رواه الثقاة موقوفًا على ابن عمر.
وذكر العقيلي عن صالح الناجي، عن محمد بن سليمان، عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَمسحُ المتيممُ هَكَذَا" ووصف صالح من وسط رأسه إلى جبهته (2).
محمد هو ابن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، ولا يعرف بالنقل، وحديثه غير محفوظ.
أبو داود، عن عطاء، عن جابر قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا معنا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي
رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وإن تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدما على النبي صلى الله عليه وسلم أُخبِرَ بذلك، فقال:"قَتلُوهُ قتلَهُمُ اللهُ، أَلَا سَألُوا إِذْ لَمْ يَعلَمُوا، فَإِنّما شفاءُ العيِّ السّؤالُ، إِنّما كانَ يكفيهِ أَنْ يتيممَ، ويعصرَ أَوْ يعصبَ عَلى جرحهِ خرقةَ، ثُمَّ يَمسحُ عليهَا ويغسلُ سائرَ جسدِهِ؟ "(3).
لم يروه عن عطاء غير الزبير بن خريق وليس بقوي.
ورواه الأوزاعي عن عطاء بن السائب عن ابن عباس، واختلف عن
(1) رواه الدارقطني (1/ 180) وأبو أحمد بن عدي الجرجاني في الكامل (5/ 1833) كذا في المخطوطة أبو محمد الجرجاني وهو خطأ وإنما هو أبو أحمد.
(2)
رواه العقيلي في الضعفاء (4/ 73) والبزار (1913 كشف الأستار) والطبراني في الأوسط (ص 254 مجمع البحرين) والخطيب في التاريخ (5/ 291) وعند الجميع "اليتيم" بدل "التيمم" ولذلك قال الحافظ في اللسان (5/ 189) وأغرب عبد الحق في الأحكام، فأورد حديثه هذا في "كتاب الطهارة" في باب التيمم، وصحف فيه تصحيفًا شنيعًا، تعقبه ابن القطان، وبالغ في الإنكار عليه، وهو معذور، والله الموفق.
(3)
رواه أبو داود (336).
الأوزاعي، فقيل عنه، عن عطاء، وقيل عنه بلغني عن عطاء، ولا يروى الحديث من وجه قوي (1).
وروى جرير، عن عطاء بن السائب، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} قال: "إِذَا كانَتْ بِالرُجلِ جِراحةٌ يخافُ إِنْ اغتسلَ أَنْ يموتَ فَليتيمّمْ"(2).
قال يحيي بن معين: جرير إنما يروي عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط.
ذكر ذلك أبو أحمد في باب عطاء، وفيه ذكر الحديث (3).
وقد ذكره أبو بكر البزار أيضًا، إلا أنه قال:"إِذَا كانَ بِالرّجُلِ الجراحُ فِي سبيلِ اللهِ أَوْ القروحُ، أو الجدرِي".
أبو داود، عن عبد الرحمن بن جبير المصري، عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"يَا عَمْرٌو صَلّيتَ بأصحابِكَ الصّبحَ وَأَنتَ جُنُبٌ؟ " فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله يقول:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} فضحك نبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئًا (4).
وعنه في هذا الحديث أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى بهم، ولم يذكر التيمم (5)، وهذا أدخل من الأول لأنه عن عبد الرحمن بن جبير المصري، عن أبي قبيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص.
(1) رواه أبو داود (337) وابن ماجه (572).
(2)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (5/ 2000).
(3)
انظر الكامل (5/ 1999).
(4)
رواه أبو داود (334).
(5)
رواه أبو داود (335).