المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في سترة المصلي، وما يصلي إليه وما نهي عنه من ذلك - الأحكام الوسطى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌نص رسالة رد الذهبي على ابن القطان

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ولادته:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مناقبه وثناء العلماء عليه:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الأحكام الشرعية الوسطى

- ‌وصف المخطوط:

- ‌نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق:

- ‌عملنا في الكتاب:

- ‌باب في الإيمان

- ‌باب انقطاع النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌باب طلب العلم وفضله

- ‌باب في توقير العالم ومعرفة حقه، وهل يجعل له موضع مشرف يجلس عليه، ومن لم يدن منه، ولا سأله حتى استأذنه والإنصات له

- ‌باب الوصية لطالب العلم والدعاء له

- ‌باب ما يذكر من عالم المدينة

- ‌باب الاغتباط بالعلم

- ‌باب ما جاء فيمن طلب العلم لغير الله

- ‌باب من رفع صوته بالعلم، ومن استحيى فأمر غيره بالسؤال، ومن أجاب بأكثر مما سئل، ومن سئل وهو في حديث فأتم حديثه ثم أجاب السائل، ومن أجاب بالاشارة

- ‌باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره ومن برك على ركبتيه عند الإمام أو العالم

- ‌باب من خص بالعلم قومًا دون آخرين، ومن سمع شيئًا فراجع فيه وطرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، وقد تقدم في باب الإيمان قول معاذ وقد حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث: يا رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشرون قال: إذًا يتكل

- ‌باب القراءة والعرض على المحدث وروي عن الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة

- ‌باب في المناولة وهي أربع ضروب

- ‌باب تعليم الجاهل

- ‌باب في التبليغ ونشر العلم والكتابة به إلى البلدان

- ‌باب في القصص

- ‌باب

- ‌باب ما يكره من التعمق في الدين والتنازع

- ‌باب من أفتى بغير علم، وفي الجدال، وما يحذر من الأهواء

- ‌باب

- ‌باب ما جاء في حديث أهل الكتاب، وتعلم لغتهم

- ‌باب التخول بالموعظة والعلم وهل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

- ‌باب إعادة المحدث الحديث وتبينه إياه

- ‌باب في الاجتهاد والاجتماع والمسكوت عنه وقول الله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب من رأى ترك النكير حجة من النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في الرأي والقياس والتخويف من البدع

- ‌باب إجازة الواحد الصادق والتحذير من أهل الكذب وفيمن حدث بحديث يرى أنه كذب أو حدث بكل ما سمع والوعيد على من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وصفة من يؤخذ عنه

- ‌باب في رفع العلم

- ‌باب الابتعاد عند قضاء الحاجة، والتستر، وما يقول إذا دخل الخلاء، وإذا خرج منه، وذكر مواضع نهي أن يتخلى فيها وإليها، وفي البول قائمًا إذا أثَّر تطايره، وما جاء في السلام على من كان على حاجته، والحديث عليها، والنهي عن مس الذكر باليمين عند البول وذكر الاستنجاء

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من القبلة والدم والقلس والضحك في الصلاة

- ‌باب ما جاء في الوضوء مما مسته النار ومن النوم

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحدث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة، ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السواك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب في وضوء الرجل والمرأة معًا في إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاثًا قبل إدخالها في الإناء، وصفة الوضوء والإسباغ، والمسح على العمامة والناصية والعصائب، والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء

- ‌باب من توضأ مرة مرة أو أكثر، ومن ترك لمعة، وفي تفريق الوضوء والانتضاح، وقدر ما يكفي من الماء، وما ينحدر من الإسراف في الوضوء، وما يقال بعده، وفضل الطهارة والوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ، وأكله ومشيه، ومجالسته، وكم يكفي من الماء، واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله، وصفته، والتستر

- ‌باب في الجنب يذكر الله وهل يقرأ القرآن، ويمس المصحف، وهل يدخل المسجد، والحائض أيضًا، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة، وفي النفساء

- ‌باب في التيمم

- ‌باب ما جاء في النجو والبول والدم والمذي والمني، والإناء يلغ فيه الكلب والهر، والفأرة تقع في السمن، وفي جلود الميتة إذا دبغت، وفي النعل والدبل يصيبهما الأذى

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحد إلى عورة أحد، وما جاء في الفخذ

- ‌باب فرض الصلاة، والمحافظة عليها، وفضلها، ومن صلاها في أول وقتها

- ‌باب الوصية بالصلاة، وما جاء أنها أول ما يحاسب به العبد، ومتى يؤمر بها الصبي

- ‌باب وقوت الصلاة وما يتعلق بها

- ‌باب في من أدرك من الصلاة ركعة مع الإمام وفيمن نام عن الصلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب في صلاة الجماعة، وما يبيح التخلف عنها، وما يمنع من حضورها، وفضلها، وفضل المشي إليها، وانتظارها، وكيف يمشي إليها، ومن خرج إلى الصلاة فوجد أن الناس قد صلوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة، وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإقامة

- ‌باب فيما يصلى به وعليه، وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي، وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء: لا نافلة إذا أقيمت المكتوبة، وما جاء أن كل مصل فإنما يصلي لنفسه، وفي الخشوع وحضور القلب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنّ فِي الصّلاةِ شغلًا

- ‌باب في القبلة

- ‌باب تكبيرة الاحرام، وهيئة الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

الفصل: ‌باب في سترة المصلي، وما يصلي إليه وما نهي عنه من ذلك

‌باب في سترة المصلي، وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

أبو بكر بن أبي شيبة، عن سبرة بن معبد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لِيستترْ أحدُكُمْ لِصَلاتِهِ وَلَوْ بسَهْمٍ"(1).

وذكر أبو أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُجزِئُ منِ السترةِ مثلَ مؤخرةِ الرحلِ وَلوْ برقِ شعرةٍ"(2).

في إسناده محمد بن القاسم أبو إبراهيم الأسدي وهو متروك.

أبو داود، عن سفيان هو ابن عيينة، عن صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِذا صلَّى أحدُكُمْ إِلى سترةٍ، فليدنُ منهَا لَا يقطعِ الشيطانُ عليهِ صلاتَهُ"(3).

قال أبو عمر: اختلف في إسناد حديث سهل، وهو حديث حسن.

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن إسحاق بن سويد أن عمر بن الخطاب أبصر رجلًا يصلي بعيدًا من القبلة، فقال: تقدم ولا تفسد عليك صلاتك، وما قلت لك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.

إسحاق لم يدرك عمر.

أبو داود، عن المقداد بن الأسود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود، ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد إليه صمدًا" (4).

(1) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (1/ 278).

(2)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (6/ 2263 - 2254).

(3)

رواه أبو داود (695).

(4)

رواه أبو داود (693).

ص: 343

ليس إسناده بقوي، ولكن عمل به جماعة من العلماء على ما ذكر أبو عمر بن عبد البر.

مسلم، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَ أحدُكُمْ يصلِّي فإنّه يسترهُ إِذَا كانَ بنَ يديهِ مثلَ آخرةِ الرّحلِ، فَإِذَا لَمْ يكنْ بَينَ يديهِ مثلَ آخرةِ الرّحلِ، فإِنَّهُ يقطعُ صلاتَهُ الحمارُ والمرأةُ والكلبُ الأسودُ" قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر، قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني فقال:"الكلبُ الأسودُ شيطانٌ"(1).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقطعُ الصلاةَ المرأةُ والحمارُ والكلبُ ويَقِي ذَلِكَ مثلَ مؤخرةِ الرّحلِ"(2).

وذكر النسائي عن العباس بن عبد المطلب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعًا، ثم صلى ركعتين، بحذائه في حاشية المقام ليس بينه وبين الطواف أحد (3).

هذا منقطع.

وذكر النسائي أيضًا عن الفضل بن عباس قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسًا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، وهما بين يديه، فلم يزجرا ولم يؤخرا (4).

إسناده ضعيف.

(1) رواه مسلم (510).

(2)

رواه مسلم (511).

(3)

رواه النسائي (2/ 67) ولكنه من حديث المطلب وليس من حديث العباس، وليس فيه انقطاع.

(4)

رواه النسائي (2/ 65).

ص: 344

وذكر أبو داود أيضًا عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا صلَّى أحدُكُمْ إِلى غيرِ سترةٍ، فإِنَّهُ يقطعُ صَلاتَهُ الكلبُ والحمارُ والخنزيرُ والمجوسيُّ واليهوديُ والمرأةُ، ويجزئُ عنهُ إِذَا مرُّوا بينَ يديهِ عَلى قذفةٍ بحجرٍ"(1).

إنما يصح من هذا ذكر المرأة والكلب والحمار.

وذكر أيضًا عن سعيد بن غزوان، عن أبيه أنَّه مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك وهو يصلي، فقال:"قَطعَ صلاتَنَا قَطعَ اللهُ أثَرَهُ" فما قمت عليها إلى يومي هذا، يعني على رجليه (2).

إسناده ضعيف.

أبو داود، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا صلَّى أحدُكُمْ فليجعلْ تلقاءَ وجهِهِ شيئًا، فإِنْ لَمْ يَجِدْ فلينصبْ عصَاهُ، فإنْ لَمْ تكُنْ معَه عصًا، فليخططْ خطًّا ثُمّ لَا يضرّهُ مَا مرَّ أمامَهُ"(3).

صحح أحمد بن حنبل وعلي بن المديني هذا الحديث، وضعفه غيرهما من أجل رواية أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث له عن جده حريث، ويقال أبو محمد بدل أبي عمرو، ولم يقل مالك ولا أبو حنيفة ولا الليث بالخط.

وقد روي حديث الصلاة إلى الخط عن أبي هريرة من طرق ولا يصح ولا يثبت الحديث، ذكر ذلك الدارقطني.

وقال أحمد بن حنبل: الخط بالعرض حوراء مثل الهلال يعني منعطفًا.

وقال غيره: الخط بالطول.

(1) رواه أبو داود (704) وعنده بتقديم اليهودي على المجوسي.

(2)

رواه أبو داود (707).

(3)

رواه أبو داود (689).

ص: 345

مسلم، عن أبي جحيفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينًا وشمالًا، حي على الصلاة حي على الفلاح، قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.

وفي طريق أخرى: ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة.

وفي أخرى: وكان تمر من ورائها المرأة والحمار (1).

وعن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة (2).

البخاري، عن ابن عمر، وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال فيه: بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع (3).

مسلم، عن ابن عباس قال: أقبلت راكبًا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليّ أحد (4).

قال البخاري: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار (5).

(1) رواه مسلم (503).

(2)

رواه مسلم (508) وفي المخطوطة ممر العنز وفي صحيح مسلم كما أثبتنا.

(3)

رواه البخاري (506).

(4)

رواه مسلم (504).

(5)

رواه البخاري (76 و 493 و 861 و 1857 و 4412).

ص: 346

وفي بعض طرقه فسار الحمار بين يدي بعض الصف (1).

وقال النسائي في هذا الحديث: فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا" (2).

مسلم، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِذَا صلَّى أحدُكُمْ إِلى شيءٍ يسترهُ منَ النَّاسِ، فارادَ أحدٌ أَنْ يجتازَ بينَ يديهِ، فليدفعْ في نحرهِ، فَإِنْ أبَى فليقاتِلْهُ، فإِنّما هُو شيطانٌ"(3).

وفي لفظ آخر: "إِذَا كانَ أحدُكُمْ يصلِّي، فلَا يدعْ أَحدًا يمرُّ بينَ يديهِ، وليدرأْهُ ما استطاعَ، فإِنْ أبَي فليقاتلْهُ فإِنّمَا هُوَ شيطانٌ".

وفي لفظ للبخاري: "إِذَا مرَّ بينَ يدي أحدِكُمْ شيءٌ وهُوَ يصلِّي، فَليمنعْهُ، فَإِنْ أَبي فليمنَعْهُ، فَإنْ أَبَى فليقاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شيطانٌ"(4).

أبو داود، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يقطعُ الصَّلاةَ شيءٌ، وادرؤُوا ما استطعتُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ شيطانٌ"(5).

هذا يرويه مجالد بن سعيد وهو ضعيف الحديث.

ورواه عفير بن معدان، عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم (6).

وعفير ضعيف ذكر حديثه الدارقطني.

وذكر عن عمر بن عبد العزيز، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله سبحان الله، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنِ المُسبح آنفًا سبحانَ اللهِ وبحمدهِ؟ " قال: أنا يا

(1) رواه البخاري (4412).

(2)

رواه النسائي (2/ 64 - 65).

(3)

رواه مسلم (505).

(4)

رواه البخاري (3274).

(5)

رواه أبو داود (719).

(6)

رواه الطبراني في الكبير (7688).

ص: 347

رسول الله، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة، فقال:"لَا يقطعُ الصَّلاةَ شيءٌ"(1).

قال: اختلف في إسناده والصواب مرسل عن عمر.

وروى إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا يقطعُ الصَّلاةَ كلبٌ ولَا حمارٌ ولَا امرأةٌ، وادرأْ مَا مرَّ أمامَكَ"(2).

الحديث ذكره أبو أحمد، وإسحاق هذا متروك.

وذكر عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الهرةُ لَا تقطعُ الصَّلاةَ إِنّها مِنْ متاعِ البيتِ"(3).

عبد الرحمن يكتب حديثه على ضعفه، وهذا الحديث ذكره البزار.

وذكر أبو داود في المراسيل عن قبيصة بن ذؤيب، أن قطًا أراد أن يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فحبسه برجله (4).

أبو داود، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه، فجعل يتقيه (5).

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده: فجعل يتقدم ويتأخر حتى نزا الجدي (6).

(1) رواه الدارقطني (1/ 367) والبيهقي (2/ 278) والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (8 و 9).

(2)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (1/ 321).

(3)

رواه البزار (584 كشف الأستار) وعنده "لا يقطع الهر الصلاة، وإنما هي من متاع البيت".

(4)

انظر تحفة الأشراف (13/ 337).

(5)

رواه أبو داود (709).

(6)

رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (1/ 283).

ص: 348

وقال: عن وكيع، عن أسامة بن زيد، عن محمد بن قيس، عن أمه، عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فمر بين يديه عبد الله، أو عمر بن أبي سلمة، فقال بيده، فرجع، فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا، فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"هُنَّ أَغلَب"(1).

مسلم، عن أبي جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ يعلمُ المارُّ بينَ يدي المُصلِّي ماذَا عليهِ، لكانَ أَنْ يقفَ أربعينَ خيرًا لَهُ منْ أَنْ يمرَّ بينَ يديهِ".

قال أبو النضر: لا أدري أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة (2).

في مسند البزار "أَربعينَ خَرِيفًا".

مسلم، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يعرض راحلته، فيصلي إليها، قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب، قال: كان يأخذ الرجل فيعدله، فيصلي إلى آخرته أو قال: مؤخره، وكان ابن عمر يفعله (3).

النسائي، عن علي قال: لقد رأيتنا ليلة بدر، وما فينا إنسان إلا نائمًا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة، ويدعو حتَّى أصبح (4).

مسلم، عن يزيد بن أبي عبيد قال: كان سلمة يعني ابن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له: يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند الأسطوانة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها (5).

أبو داود، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا تصلُّوا خلفَ النّائمِ ولَا المتحدثِ"(6).

(1) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (1/ 283).

(2)

رواه مسلم (507).

(3)

رواه مسلم (502) لكن هذا ليس لفظه، بل لفظ البخاري (507).

(4)

رواه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (7/ 347 - 348).

(5)

رواه مسلم (509).

(6)

رواه أبو داود (694).

ص: 349

خرجه بإسناد منقطع ولا يصح بغيره أيضًا.

وذكره الدارقطني عن محمد ابن الحنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا صلى إلى رجل أن يعيد الصلاة.

رفعه عن عبد الأعلى الثعلبي عن ابن الحنفية، عن علي، وعبد الأعلى مضطرب الحديث، وقد روي عنه مرسلًا عن ابن الحنفية، قال: وهو أشبه بالصواب، كذا قال في عبد الأعلى وفي تضعيفه أكثر من هذا (1).

وذكر هذا الحديث أبو داود في مراسيله، عن عبد الأعلى أيضًا عن ابن الحنفية، قال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة، فقال: لم يا رسول الله إني قد أتممت الصلاة؟ فقال: "إِنّكَ صليتَ وأنتَ تنظرُ إِليهِ مستقبلَهُ"(2).

وذكر أبو داود في كتابه عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عروة، عن عائشة قالت: كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة.

قال شعبة: أحسبها قالت وأنا حائض (3).

رواه جماعة جلة عن عروة والزهري وعطاء وغيرهما، وجماعة جلة أيضًا عن عائشة والأسود والقاسم ومسروق وأبو سلمة، فلم يقل واحد منهم وأنا حائض، ذكرهم كلهم أبو داود.

مسلم، عن عروة قال: قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ فقلت: المرأة والحمار، فقالت: إن المرأة لدابَّةُ سوءٍ لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي (4).

(1) في المخطوطة رفعه العلاء التغلبي وهو خطأ.

(2)

انظر تحفة الأشراف (13/ 364).

(3)

رواه أبو داود (710).

(4)

رواه مسلم (512).

ص: 350