الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إنسانٌ، لَا ينظُر إِليهِ وَهُوَ قريبٌ منهُ يكلّمْهُ" (1).
باب في الجنب يذكر الله وهل يقرأ القرآن، ويمس المصحف، وهل يدخل المسجد، والحائض أيضًا، والكافر يغتسل إذا أسلم
مسلم، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه (2).
النسائي، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء ويقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة (3).
وقد روي عن علي أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرإِ القُرآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكنْ جُنُبًا".
وهذا يرويه خارجة بن مصعب وقد مر ذكره، والصحيح حديث النسائي، وحديث خارجة ذكره أبو أحمد بن عدي (4).
وذكره القاضي أبو الحسن بن صخر في فوائده عن يحيى بن بكير عن أبي جعفر الرازي، عن الأعمش، عن عمرو، عن أبي البحتري، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرإِ القُرآنَ عَلى كُلِّ حالٍ إلّا وأنتَ جُنبٌ".
قال ابن صخر: وهذا حديث غريب جدًا، إن كان حفوظًا لم نره عن يحيي بن أبي جعفر عن الأعمش، قال: والمشهور عن الأعمش وغيره عن
عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي.
(1) انظر تحفة الأشراف (13/ 372).
(2)
رواه مسلم (373) وأبو داود (18) والترمذي (2381) وابن ماجه (303).
(3)
رواه النسائي (1/ 144).
(4)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (3/ 925).
ويروى من حديث عبد الله بن رواحة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب (1).
ذكره الدارقطني، ولا يروى من وجه صحيح؛ لأنه منقطع وضعيف.
الترمذي، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا يقرإِ الحائضُ وَلَا الجنبُ شَيْئًا مِنَ القُرآنِ"(2).
هذا يرويه إسماعيل بن عياش من حديث أهل الحجاز، ولا يؤخذ من حديثه إلا ما كان عن أهل الشام، ذكر ذلك ابن معين وغيره.
وذكر الترمذي معناه هذا.
وقد روي هذا اللفظ عن ابن عمر من غير طريق إسماعيل بن عياش ذكره الدارقطني. ولا يصح أيضًا (3).
وأحسن ما فيه حديث سليمان بن موسى الذي يأتي بعد إن شاء الله تعالى.
وذكر مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم "لَا يمسّ القُرآنَ إِلّا طاهرٌ"(4).
ورواه سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بهذا (5).
والصحيح في هذا الحديث الإرسال كما رواه مالك وغيره، وسليمان
(1) رواه الدارقطني (1/ 120).
(2)
رواه الترمذي (121).
(3)
رواه الدارقطني (1/ 118) وفيه مبهم أبو معشر وهو ضعيف.
(4)
رواه مالك (1/ 157).
(5)
رواه الدارقطني (1/ 122).
ضعيف، وحديثه ذكره الدارقطني وأكثر أهل الحديث لا يأخذون بهذا وأمثاله من الكتب.
وروى إسماعيل بن زياد الموصلي، ويقال ابن أبي زياد، من حديث معاذ بن جبل قال: قلت: يا رسول الله أنمس القرآن على غير وضوء، فقال:"نَعَمْ، إِلّا أَنْ تَكونَ عَلَى الجَنابَةِ" قال: قلنا يا رسول الله فقوله: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} قال: "يَعنِي لَا يمسّ ثَوابَهُ إِلّا المُؤمنونَ" قال: قلنا: فقوله: {كِتَابٍ مَكْنُونٍ} قال: "مكنونٌ منَ الشّركِ ومنَ الشّياطينِ"(1).
وإسماعيل هذا منكر الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد، ذكر هذا أبو أحمد.
وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تقرإِ النّفساءُ ولا الحَائِضُ منَ القُرآنِ شَيئًا"(2).
هذا يرويه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك عند الجميع وصف بالكذب.
وفي هذا الباب حديث خرجه من طريق سليمان بن موسى، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يمسّ القُرآنَ إِلّا طاهرٌ"(3).
وسليمان بن موسى ضعفه البخاري وحده، ويحيى بن معين وغيره يوثقه.
قال الترمذي: وذكر سليمان بن موسى ما سمعت أحدًا من المتقدمين تكلم فيه بشيء. وسيأتي ذكره في النكاح بأكثر من هذا في كتاب النكاح.
(1) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (1/ 309).
(2)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (6/ 2173).
(3)
رواه الطبراني في الصغير (1162) والكبير (13217) والدارقطني (1/ 121) وعنه البيهقي (1/ 88) وابن عساكر (13/ 214/ 2).
أبو داود، عن عائشة قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: "وَجِّهُوا هَذهِ البيوتَ عَنِ المَسجدِ" ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئًا من ذلك رجاء أن يترك لهم رخصة، فخرج إليهم بعد، فقال:"وِجِّهُوا هَذهِ البيوتَ عَنِ المَسجدِ، فَأنَا لَا أحل المسجدَ لحائضٍ وَلَا جُنبِ"(1).
رواه من حديث أفلت بن خليفة، ويقال له: فليت عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة ولا يثبت من قبل إسناده.
البزار عن أبي هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر (2).
ابن الجارود عن أبي هريرة أن ثمامة الحنفي أسر، فأسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَقدْ حَسُنَ إسلامُ أَخِيكُمْ".
النسائي، عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر (3).
وذكره الترمذي وقال: هذا حديث حسن (4).
وعند أبي داود: "أَلقِ عَنْكَ شعرَ الكُفرِ، واختَتِنْ" يقول: احلق (5).
وحديث أبي داود منقطع الإسناد.
(1) رواه أبو داود (232).
(2)
رواه البزار (333 كشف الأستار) والبيهقي (1/ 171).
(3)
رواه النسائي (1/ 109).
(4)
رواه الترمذي (605).
(5)
رواه أبو داود (355).