المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والغَيداق واسمه مصعب، وقيل: نوفل. وزاد بعضهم: العوَّام. ولم يُسلم - زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌فصل في ختانه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصلفي أمهاته صلى الله عليه وسلم اللاتي أرضعنه

- ‌فصلفي حواضنه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصلفي مبعثه وأول ما أُنزِل عليه

- ‌فصل في ترتيب الدعوة

- ‌فصلفي أسمائه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصلفي شرح معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصلفي ذكر الهجرة(2)الأولى والثانية

- ‌فصلفي أولاده صلى الله عليه وسلم

- ‌فصلفي أعمامه وعماته

- ‌فصلفي أزواجه

- ‌فصلفي سراريِّه

- ‌فصلفي مواليه

- ‌فصلفي خُدَّامه

- ‌فصلفي كُتّابه

- ‌فصلفي كتبه التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع

- ‌فصلفي رسله صلى الله عليه وسلم وكتبه إلى الملوك

- ‌فصلفي مؤذِّنيه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصلفي أمرائه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصلفي حَرَسه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصلفيمن كان يضرب الأعناق بين يديه

- ‌فصلفيمن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه ومن كان يأذن عليه

- ‌فصلفي شعرائه وخطبائه

- ‌فصلفي غزواته وبعوثه وسراياه

- ‌فصلفي دوابه

- ‌فصلفي ملابسه

- ‌فصلفي هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في الركوب

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في معاملته

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في مشيه وحده ومع أصحابه

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوابعها

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في قصِّ الشارب

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه

- ‌فصول في هديه في العبادات

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة

- ‌ جلسة الاستراحة

- ‌ الالتفات في الصلاة

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في الجمعة وذكر خصائص يومها

- ‌فصلفي مبدأ الجمعة

- ‌ الثالثة: صلاة الجمعة

- ‌ الرابعة: الأمر بالاغتسال في يومها

- ‌ الخامسة: التطيُّب فيه

- ‌ السادسة: السِّواك فيه

- ‌ السابعة: التبكير إلى الصلاة

- ‌ التاسعة: الإنصات للخطبة

- ‌ العاشرة: قراءة سورة الكهف

- ‌العشرون: أن فيه ساعة الإجابة

- ‌الثانية والعشرون: أنَّ فيه الخطبة

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه

- ‌ الجمعة كالعيد لا سنَّة لها قبلها

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في العيدين

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته فيه

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في عيادة المرضى

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف

الفصل: والغَيداق واسمه مصعب، وقيل: نوفل. وزاد بعضهم: العوَّام. ولم يُسلم

والغَيداق واسمه مصعب، وقيل: نوفل. وزاد بعضهم: العوَّام. ولم يُسلم منهم إلا حمزة والعباس.

وأما عمَّاته، فصفية أم الزبير بن العوَّام، وعاتكة، وبَرَّة، وأروى، وأميمة، وأم حكيم البيضاء. أسلم منهن صفية. واختلف في إسلام عاتكة وأروى، وصحَّح بعضهم إسلام أروى

(1)

.

وأسنُّ أعمامه الحارث. وأصغرهم سنًّا: العباس، والعقب منه له

(2)

حتى ملأ ولده الأرض. وقيل: أُحْصُوا في زمن المأمون، فبلغوا ستمائة ألف. وفي ذلك نظرٌ لا يخفى. وكذلك أعقَب

(3)

أبو طالب وأكثَر، والحارث، وأبو لهب.

وجعل بعضهم عبد الكعبة

(4)

والمقوّم واحدًا، وبعضهم الغَيداق وحَجْلًا واحدًا.

‌فصل

في أزواجه

صلى الله عليه وسلم

أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية. تزوَّج بها قبل النبوة، ولها أربعون سنةً. ولم يتزوَّج عليها حتى ماتت، وأولاده كلُّهم منها إلا إبراهيم.

(1)

انظر: «المختصر الكبير» (ص 85).

(2)

كذا في الأصول كلها، وأخشى أن يكون «له» تحريف «كثر» .

(3)

ص: «عقب» .

(4)

في الطبعة الهندية ــ وتابعتها الطبعات الأخرى ــ: «الحارث» مع التنبيه في حاشيتها على ما في أصولنا.

ص: 93

وهي التي وازرته على النبوة، وجاهدت معه، وواسته بنفسها ومالها. وأرسل الله إليها السلام مع جبريل

(1)

، وهذه خاصِّيَّة

(2)

لا تعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين.

ثم تزوَّج بعد موتها بأيام سَودة بنت زَمْعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة.

ثم تزوَّج بعدها أمَّ عبد الله عائشة الصدِّيقة بنت الصدِّيق المبرَّأةَ من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول ربِّ العالمين، عائشة بنت أبي بكر الصديق. وعرضها عليه الملَكُ قبل نكاحها في سَرَقةٍ

(3)

من حرير وقال: «هذه زوجتك»

(4)

. تزوَّج بها في شوال وعمرُها ستُّ سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرُها تسع سنين. ولم يتزوَّج بكرًا غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، وكانت أحبَّ الخلق إليه. ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها. وهي أفقه نسائه وأعلمهن

(5)

، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها. وقيل: إنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سِقْطًا، ولم يثبُت.

(1)

كذا في حديث أبي هريرة عند البخاري (3820) ومسلم (2432).

(2)

ك، ع:«خاصَّة» .

(3)

السَّرَقة: الشقّة والقطعة.

(4)

أخرجه البخاري (5125) ومسلم (2438).

(5)

في ص، ج:«أعلمهم» هنا وفيما يأتي.

ص: 94

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. وذكر أبو داود

(1)

أنه طلَّقها ثم راجعها.

ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن عامر، وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين.

ثم تزوج أمَّ سلمة هندَ بنت أبي أمية القرشية المخزومية

(2)

، واسمُ أبي أمية حذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه

(3)

موتًا. وقيل: آخرهن موتًا صفية

(4)

.

واختُلِف

(5)

فيمن ولي تزويجها منه. فقال ابن سعد في «الطبقات»

(6)

: ولي تزويجها منه سلَمة بن أبي سلَمة دون غيره من أهل بيتها. ولما زوَّج النبيُّ صلى الله عليه وسلم سلَمةَ بن أبي سلمة أمامةَ بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد قال: «هل جزيتُ سلمةَ»

(7)

، يقول ذلك، لأن سلمة هو الذي ولي

(1)

برقم (2283) من حديث ابن عباس عن عمر، وأخرجه النسائي في «المجتبى» (3560) وفي «الكبرى» (5723) وابن ماجه (2016)، صححه ابن حبان (4275، 4276).

(2)

بعده في ص، ج، ق:«واسمها هند بنت أبي أمية» .

(3)

وقع بعده خرم في ق.

(4)

العبارة «وقيل: آخرهن موتًا صفية» جاءت في ك، ع بعد الإضافة الآتية.

(5)

العبارة «واختلف

وأن ذلك من خصائصه» لم ترد في ج. وقد وردت في حاشية ص ومتن ك، ع، مب، ن. والظاهر أن المؤلف أضافها فيما بعد.

(6)

(6/ 532). وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (ص 243) من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد مرسلًا.

(7)

ذكره ابن إسحاق (ص 243) والواقدي كما في «طبقات ابن سعد» (3/ 7، 6/ 532، 10/ 153)، وأخرجه البيهقي (7/ 121) من طريق الواقدي عن ابن عباس، وإسناده ضعيف.

ص: 95

تزويجه دون غيره من أهله. ذكر هذا في ترجمة سلمة، ثم ذكر في ترجمة أم سلمة، عن الواقدي

(1)

: حدثني مجمِّع بن يعقوب، عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أمَّ سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة، فزوَّجها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ غلام صغير.

وقال الإمام أحمد في «المسند»

(2)

: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت، قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة أنها لما انقضت عدَّتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: «مرحبًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إني امرأة غَيرى، وإني مُصْبِية

(3)

، وليس أحد من أوليائي حاضرًا» الحديث. وفيه: فقالت لابنها عمر: «قمْ، فزوِّج رسولَ الله صلى الله عليه وسلم» . فزوَّجه. وفي هذا نظر، فإن عمر هذا كان سنُّه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين، ذكره ابن سعد

(4)

. وتزوَّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال سنة أربع، فيكون له من العمر حينئذ ثلاث سنين، ومثل هذا لا يزوِّج، قال ذلك ابن سعد وغيره. ولما قيل ذلك للإمام أحمد، قال: من يقول إن عمر كان صغيرًا؟ قال أبو الفرج ابن الجوزي

(5)

: «ولعل

(1)

«طبقات ابن سعد» (10/ 90)، مرسل، وفي إسناده أبو بكر بن محمد وأبوه؛ أبو بكر لم أجد له ترجمةً، وأبوه مجهول.

(2)

برقم (26669). وأخرجه أيضًا أحمد (26529، ومواضع عدة) وغيرُه، ولكن مدار الحديث على ابن عمر بن أبي سلمة، مجهول. وأصل القصة عند مسلم (918) دون ذكر من تولَّى تزويجَها. وانظر تعليق محققي «المسند» (26529).

(3)

ك، ع:«مغيبة» ، تصحيف.

(4)

(6/ 533).

(5)

في «التحقيق في مسائل الخلاف» (2/ 266).

ص: 96

أحمد قال هذا قبل أن يقف

(1)

على مقدار سنِّه. فقد ذكر مقدار سنِّه جماعة من المؤرخين ابن سعد وغيره».

وقد قيل: إن الذي زوَّجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنُ عمِّها عمر بن الخطاب، والحديث:«قم يا عمر، فزوِّج رسولَ الله صلى الله عليه وسلم»

(2)

. ونسبُ عمر ونسبُ أم سلمة يلتقيان في كعب، فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزَّى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رَزَاح بن عدي بن كعب، وأمُّ سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقَظَة بن مرَّة بن كعب، ووافق اسمُ ابنها عمر اسمَه، فقالت

(3)

: «قم يا عمر، فزوِّج رسول الله» ، فظنَّ بعض الرواة أنه ابنها، فرواه بالمعنى، وقال: فقالت لابنها! وذهَل عن تعذُّر ذلك

(4)

عليه لصغر سنِّه.

ونظيرُ هذا: وهمُ بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«قم يا غلام، فزوِّج أمَّك» . قال أبو الفرج ابن الجوزي

(5)

: «وما عرفنا هذا في هذا الحديث» . قال: «وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير إذ كان له من العمر يومئذ ثلاث سنين، لأن

(6)

(1)

ك، ع:«يوقف» .

(2)

كذا ورد «والحديث

» إلى هنا. ولعل في العبارة نقصًا ويكون أصلها: «والحديث: فقالت لعمر: قم يا عمر

»، يعني بدلًا من «فقالت لابنه عمر

» كما بيَّن فيما يأتي.

(3)

في ص، ك، ج، مب:«فقال» ، وهو سهو.

(4)

ك، ع:«بُعد ذلك» .

(5)

في الموضع السابق من كتابه.

(6)

انتهى هنا السقط الطويل الذي استدركه ناسخ آخر في ق.

ص: 97

رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّجها في سنة أربعٍ، ومات ولعمر تسع سنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر نكاحه إلى ولي. قال ابن عقيل: ظاهر

(1)

كلام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط في نكاحه الولي، وأن ذلك من خصائصه

(2)

.

ثم تزوَّج زينبَ بنت جحش من بني أسد بن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة

(3)

. وفيها نزل قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: 37] وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: «زوَّجكنَّ أهاليكن وزوَّجني الله من فوق سبع سماوات»

(4)

. ومن خواصِّها أن الله كان هو وليَّها الذي زوَّجها لرسوله من فوق سماواته.

وتوفِّيت في أول خلافة عمر بن الخطاب. وكانت أولًا عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنَّاه، فلما طلَّقها زوَّجه الله إياها لتتأسَّى به أمته في نكاح أزواج من تبنَّوه.

(1)

ك: «وظاهر» . وفي ع: «وقال

وظاهر».

(2)

العبارة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم

خصائصه» لم ترد إلا في مب، ن. ولعل المؤلف كتبها أو أملاها في بعض النسخ من حفظه. ونص كلام ابن الجوزي في كتابه المذكور (2/ 266):«أنه يجوز أن يتزوَّج رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير وليٍّ لأنه مقطوع بكفاءته» . وذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ 582 - هجر) و «الفصول» (ص 245) أنه ألَّف في ذلك رسالة بيَّن فيها أن عمر المقول له في هذا الحديث إنما هو عمر بن الخطاب لأنه كان الخاطب لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي ولي عقدَها عليه ابنها سلمة بن أبي سلمة، وساغ هذا لأن أباه ابن عمها، فللابن ولاية أمه إذا كان سببًا لها من غير جهة البنوة بالإجماع.

(3)

ص، ج:«أمية» ، تحريف.

(4)

أخرجه البخاري (7420، 7421).

ص: 98

وتزوَّج جويرية بنت الحارث بن أبي ضِرار المصطلقية. وكانت من سبي بني المصطلِق، فجاءته تستعين به على كتابتها، فأدَّى عنها كتابتها وتزوَّجَها.

وتزوَّج أمَّ حبيبة. واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية. وقيل: اسمها هند. تزوَّجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرةً، وأصدَقَها عنه النجاشيُّ أربعمائة دينار، وسيقت إليه من هنالك. وماتت في أيام أخيها معاوية.

هذا المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة، ولحفصة بالمدينة، ولصفية بعد خيبر.

وأما حديث عكرمة بن عمَّار، عن أبي زُمَيل، عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم:«أسألك ثلاثًا» ، فأعطاه إياهن، منها:«وعندي أجمل العرب أمُّ حبيبة أزوِّجك إياها»

(1)

؛ فهذا الحديث غلط ظاهر لا خفاء به

(2)

. قال أبو محمد بن حزم

(3)

: وهو موضوع بلا شك، كذَبه عكرمة بن عمار.

(1)

أخرجه مسلم (2501).

(2)

وذكر في «تهذيب السنن» (1/ 430) أن هذا الحديث ردَّه جماعة من الحفاظ وعدّوه من الأغلاط في كتاب مسلم، وانتهى إلى أنه «غلط لا ينبغي التردُّد فيه». وقد أفاض القول فيه في «جلاء الأفهام» (ص 272 - 286) وقال:«الصواب أن الحديث غير محفوظ، بل وقع فيه تخليط» . وهو عند شيخ الإسلام «من المواضع المنتقدَة بلا ريب» في «صحيح مسلم» ، انظر:«منهاج السنة» (7/ 216). وحكم عليه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (3/ 93) و «السير» (6/ 560) بأنه منكر.

(3)

فيما رواه عنه الحميدي، انظر النص (221) في «نوادر ابن حزم» (2/ 7). وعن الحميدي نقل ابن طاهر المقدسي قول ابن حزم في كتابه «الانتصار لإمامي الأمصار» كما في «فتح الباري» (13/ 484) و «التبصرة والتذكرة» للعراقي (1/ 135). وانظر أيضًا:«المحلَّى» (1/ 278) و (6/ 82).

ص: 99

قال ابن الجوزي

(1)

في هذا الحديث: «هو وهم من بعض الرواة لا شكَّ فيه ولا تردُّد، وقد اتهموا به عكرمةَ بن عمار، لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله

(2)

بن جحش، وولدت له، وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة. ثم تنصَّر، وثبتت أم حبيبة على إسلامها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوَّجه إياها وأصدَقَها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صَداقًا، وذلك في سنة سبع من الهجرة. وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة، فدخل

(3)

عليها، فثنت فراشَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه. ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان».

وأيضًا في هذا الحديث أنه قال له: «وتؤمِّرني

(4)

حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟»، فقال:«نعم» . ولا يُعرَف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّر أبا سفيان البتة.

وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث، وتعدَّدت طرقهم في وجهه. فمنهم من قال: الصحيح أنه تزوَّجها بعد الفتح لهذا الحديث، قال: ولا يُرَدُّ هذا بنقل المؤرِّخين. وهذه طريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسِّيَر والتواريخ وما قد كان.

(1)

في «كشف المشكل» (2/ 463 - 464).

(2)

مب: «عبد الله» ، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو خطأ.

(3)

ص: «ودخل» ..

(4)

ك، ع:«أتؤمرني» . وقد رسمت «تُؤَمِّرني» في النسخ كلها بالألف مكان الواو.

ص: 100

وقالت طائفة: بل سأله أن يجدِّد له

(1)

العقدَ تطييبًا لقلبه، فإنه كان تزوَّجها بغير اختياره. وهذا أيضًا باطل لا يُظَنُّ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بعقل أبي سفيان، ولم يكن من ذلك شيء!

وقالت طائفة منهم البيهقي

(2)

والمنذري: يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في بعض خَرَجاته إلى المدينة وهو كافر حين

(3)

سمع نعيَ زوجِ أمِّ حبيبة بالحبشة. فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمِّره حتى يقاتل الكفار، وأن يتخذ ابنه كاتبًا، قالوا: لعل هاتين المسألتين وقعتا

(4)

منه بعد الفتح، فجمع الراوي ذلك كلَّه في حديث واحد

(5)

. والتعسُّف والتكلُّف الشديد الذي

(6)

في هذا الكلام يغني عن ردِّه!

وقالت طائفة: للحديث محمِل صحيح

(7)

، وهو أن يكون المعنى: أرضى أن تكون زوجتَك الآن، فإني قبلُ لم أكن راضيًا بذلك، والآن فإني قد رضيتُ، فأسألك أن تكون زوجتك.

وهذا وأمثاله لولا أنَّه قد سُوِّدت به الأوراق، وصُنِّفت فيه الكتب،

(1)

ك، ع:«لها» .

(2)

في «السنن الكبرى» (7/ 226).

(3)

ص، ك، ع:«حتى» ، تصحيف.

(4)

ص، ج:«وقعت» .

(5)

لفظ «واحد» ساقط من ك، ع ومستدرك في حاشية ع بخط غير خط الناسخ.

(6)

ك، ع:«الذي هو» .

(7)

ص، ك، ع:«طائفة: معنى الحديث مجمل صحيح» !

ص: 101

وحمله الناس= لكان الأولى بنا الرغبة عنه، لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به، فإنه من زَبَد الصدور، لا من زُبَدها!

وقالت طائفة: لما سمع أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلَّق نساءه، لما آلى منهن، أقبل إلى المدينة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ظنًّا منه أنه قد طلَّقها فيمن طلَّق. وهذا من جنس ما قبله.

وقالت طائفة: بل الحديث صحيح، ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة، وإنما سأله أن يزوِّجه

(1)

أختَها رملة. ولا يبعد خفاء التحريم

(2)

للجمع عليه، فقد خفي ذلك على ابنته، وهي أفقه منه وأعلم حين قالت: يا رسول الله، هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ فقال:«أفعل ماذا؟» . قالت: تنكحها. قال: «أو تحبِّين ذلك؟» . قالت: لستُ لك بمُخْلِية، وأحَبُّ من شَرِكني في الخير أختي. قال:«فإنها لا تحِلُّ لي»

(3)

. فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمَّاها الراوي من عنده أم حبيبة

(4)

، وقيل: بل كانت كنيتها أيضًا أم حبيبة.

وهذا الجواب حسنٌ لولا قوله في الحديث: «فأعطاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما سأل» . فيقال حينئذ: هذه اللفظة وهم من الراوي، فإنه أعطاه بعض ما سأل، فقال الراوي: أعطاه ما سأل؛ أو أطلقها اتكالًا على فهم المخاطب أنه أعطاه

(1)

ص: «يزوجها» ، سهو.

(2)

بعده في ص، ج:«ما» ، والظاهر أنها مقحمة.

(3)

أخرجه البخاري (5101، 5107، 5372) ومسلم (1449) واللفظ له.

(4)

وهذا الذي صوَّبه ابن كثير، وذكر أنه أفرد رسالة لحديث عكرمة بن عمار. انظر:«الفصول في السيرة» (ص 249) و «البداية والنهاية» (6/ 149).

ص: 102

ما يجوز إعطاؤه مما سأل. والله أعلم.

وتزوَّج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حُيَيِّ بن أخطَب سيِّد بني النضير، من ولد هارون بن عمران أخي موسى، فهي ابنة نبي، وزوجة نبي. وكانت من أجمل نساء العالمين، وكانت قد صارت له من الصَّفيِّ أمةً، فأعتقها، وجعل عتقها صَداقها، فصار ذلك سنَّةً للأمَّة إلى يوم القيامة: أن يُعتِق الرجل أمَتَه، ويجعل عتقَها صَداقَها، فتصير زوجته بذلك. فإذا قال: أعتقتُ أمتي، وجعلتُ عتقها صَداقها؛ أو قال: جعلتُ عتق أمتي صَداقها

(1)

= صحَّ العتق والنكاح، وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي. وهذا ظاهر مذهب أحمد، وكثير من أهل الحديث. وقالت طائفة: هذا خاصٌّ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما

(2)

خصَّه الله به في النكاح دون الأمَّة. وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم.

والصحيح: القول الأول لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل. والله سبحانه لما خصَّه بنكاح الموهوبة قال فيها: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50] ولم يقل هذا في المعتَقة، ولا قاله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليقطع تأسِّيَ الأمَّة به في ذلك. والله سبحانه أباح له نكاح امرأةِ مَن تبنَّاه لئلا يكون على الأمَّة حرج في نكاح أزواج من تبنَّوه، فدلَّ على أنه إذا نكح نكاحًا فلأمَّته التأسِّي به فيه، ما لم يأتِ عن الله ورسوله نصٌّ بالاختصاص وقطعِ التَّأسِّي. وهذا ظاهر.

(1)

العبارة «فتصير زوجته

صداقها» ساقطة من ك، ع لانتقال النظر، وقد استدركت في حاشية ع فيما بعد. والعبارة «فإذا قال

صداقها» ساقطة من مب.

(2)

ص، ج:«ما» .

ص: 103

ولتقرير هذه المسألة، وبسط الاحتجاج فيها، وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصول والقياس= موضع آخر، وإنما نبَّهنا عليها تنبيهًا

(1)

.

ثم تزوَّج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوَّج بها. تزوَّجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حلَّ منها على الصحيح.

وقيل: قبل إحلاله. هذا قول ابن عباس، ووهم رضي الله عنه، فإن السفير بينهما في النكاح أعلَمُ الخلق بالقصة، وهو أبو رافع، وقد أخبر أنه تزوَّجها حلالًا، وقال:«أنا كنت السفير بينهما»

(2)

. وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقها، وكان غائبًا عن القصة لم يحضرها. وأبو رافع رجل بالغ، وعلى يده دارت القصة وهو أعلَم بها. ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجِب للتقديم

(3)

. وماتت أيامَ معاوية، وقبرها بسَرِف.

قيل: ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النَّضَريَّة، وقيل: القُرَظيَّة، سُبيت يوم بني قريظة، فكانت صفيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها وتزوَّجها، ثم طلَّقها

(1)

وانظر ما يأتي في غزوة خيبر (3/ 419) وأقضية النبي صلى الله عليه وسلم (5/ 217) و «جلاء الأفهام» (ص 291).

(2)

أخرجه أحمد (27197) والترمذي (841) والنسائي في «الكبرى» (5381) كلهم بلفظ: «الرسول بينهما» . وفيه مطر الوراق، فيه لين، وقد وصله. وقد أخرجه مالك (1/ 348) مرسلًا، كما أشار إليه النسائي عقب إخراجه الحديث. ورجح البخاري في «العلل الكبير» (ص 138) كونه من مرسل يزيد بن الأصم. وسيأتي الكلام على جميع الروايات حيث يذكر المؤلف المسألة بتمامها في فصل عمرة القضية (3/ 448 - 451).

(3)

وسيأتي تفصيل الأقوال ووجوه الترجيح في (3/ 230) و (5/ 102 - 104)، وانظر:«جلاء الأفهام» (ص 292 - 293).

ص: 104

تطليقةً، ثم راجعها. وقالت طائفة: بل كانت أمته، فكان يطؤها بملك اليمين حتى توفِّي عنها، فهي معدودة في السَّراريِّ لا في الزوجات.

والقول الأول اختيار الواقدي

(1)

ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي وقال: هو الأثبت عند أهل العلم

(2)

. وفيما قاله نظر، فإن المعروف أنها من سراريِّه وإمائه، والله أعلم.

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن. وأما من خطبها ولم يتزوَّجها، ومن وهبت نفسَها له فلم يتزوَّجها؛ فنحو أربع أو خمس. وقال بعضهم

(3)

: هن ثلاثون امرأةً، وأهل العلم بالسيرة وأحواله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا، بل ينكرونه.

والمعروف عندهم أنه بعَث في الجَونية

(4)

ليتزوَّجها، فدخل عليها ليخطبها، فاستعاذت منه، فأعاذها ولم يتزوَّجها. وكذلك الكلبية. وكذلك

(1)

في «مغازيه» (2/ 521) ونقل ابن سعد في «الطبقات» (10/ 127) قوله: «وهذا ما روي لنا في عتقها وتزويجها، وهو أثبت الأقاويل عندنا، وهو الأمر عند أهل العلم» .

(2)

انظر: «مختصره في السيرة» (ص 62). ولفظه: «والقول الأول أثبت الأقاويل عند محمد بن عمر، وهو الأمر عند أهل العلم» . وقد رأيت آنفًا أن الجزء الأخير من هذا النص من كلام الواقدي أيضًا.

(3)

وهو الحافظ الدمياطي ــ وتابعه ابن جماعة ــ قال في «مختصره» (ص 66): «

فثلاثون امرأة على اختلاف في بعضهن، ذكرناهن في كتاب أبسط من هذا». وانظر فيهن «عيون الأثر» (2/ 376 - 377) و «الإشارة» لمغلطاي (ص 405 - 413) و «سبل الهدى والرشاد» (11/ 221 - 236).

(4)

ما عدا ص، ج:«إلى الجونية» .

ص: 105