الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
149
- " الدم مقدار الدرهم يغسل وتعاد منه الصلاة ".
موضوع.
أخرجه الخطيب (9 / 330) ، وعنه ابن الجوزي أيضا (2 / 75) من طريق نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا.
وهذا سند موضوع نوح بن أبي مريم متهم، وقال ابن الجوزي: نوح كذاب، وأقره الزيلعي في " نصب الراية "(1 / 212) والسيوطي في " اللآليء "(1 / 3) ، ومع ذلك ذكره في " الجامع ".
واعلم أن هذا الحديث هو حجة الحنفية في تقدير النجاسة المغلظة بالدرهم، وإذا علمت أنه حديث موضوع يظهر لك بطلان التقييد به، وأن الواجب اجتناب النجاسة ولوكانت أقل من الدرهم لعموم الأحاديث الآمرة بالتطهير.
150
- " ثلاث لا يعاد صاحبهن: الرمد، وصاحب الضرس، وصاحب الدملة ".
موضوع.
أخرجه الطبراني في " الأوسط "(1 / 11 / 1 / 150 - بترقيمي) والعقيلي (421) وابن عدي (319 / 2) من طريق مسلمة بن علي الخشني حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة مرفوعا، وقال الطبراني وابن عدي: لم يروه عن الأوزاعي إلا مسلمة.
قلت: وهو متهم، كما يأتي وقال العقيلي:
قال ابن معين: ليس بشيء.
وقال البخاري: منكر الحديث.
وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات "(3 / 208) من طريق العقيلي وقال:
موضوع، والحمل فيه على مسلمة وإنما يروى من كلام يحيى بن أبي كثير.
قلت: وقال العقيلي عقبه: هذا أولى، يعني أنه من كلام يحيى، وكذا قال البيهقي كما يأتي، وذكره الحافظ في " التهذيب " من منكرات الخشني وقال:
قال أبو حاتم: هذا باطل منكر، وقد تعقب ابن الجوزي السيوطي في " اللآليء " (2 / 406) بقوله: قلت: مسلمة لم يتهم بالكذب، والحديث أخرجه الطبراني في " الأوسط " والبيهقي في " الشعب " وضعفه.
قلت: الحق مع ابن الجوزي فإن مسلمة قد روى أحاديث موضوعة تقدم بعضها فانظر الحديث (141 و145) ، ولذلك لم يصب السيوطي بذكره في " الجامع "، وقد جزم البيهقي في " الشعب "(6 / 535 / 9190) بأن الصحيح أنه من قول يحيى.
ومما يدل على وضعه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود صاحب الرمد، قال أنس: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم من رمد كان به.
أخرجه علي بن الجعد في " مسنده "(2 / 844 / 2335) والحاكم (1 / 342) من طريق آخر وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا وله شاهد من حديث زيد نفسه صححه الحاكم أيضا والذهبي، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (2716) ومن موضوعات الخشني: