الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومع أن هذا الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، فإنه لا يخالف حديث النعمان بن بشير، والتوفيق بينهما ممكن، وذلك أن يقال: هذا عام، وحديث النعمان خاص وهو مقدم عليه، فيكون معنى الحديث لوصح: كل أحد أحق بماله إذا صح أنه ماله شرعا، وابن بشير لم يتملك الغلام شرعا كما أفاده حديث النعمان، فلا تعارض، وراجع لهذا البحث " الروضة الندية في شرح الدرر البهية "(2 / 164 - 166) .
360
- " لا تجوز الهبة إلا مقبوضة ".
لا أصل له مرفوعا.
وإنما رواه عبد الرزاق من قول النخعي، كما ذكره الزيلعي في " نصب الراية "(4 / 121)، ولا دليل في السنة على اشتراط القبض في " الهبة " ومن أبواب البخاري في " صحيحه ": باب من رأى الهبة الغائبة جائزة، فانظر (5 / 160) من " فتح البارى ".
361
- " إذا كانت الهبة لذي رحم لم يرجع فيها ".
منكر.
أخرجه الدارقطني (ص 307) والحاكم (2 / 52) والبيهقي (6 / 181) من طريق الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعا.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وخالفه تلميذه البيهقي فقال: ليس إسناده بالقوي.
وهذا هو الصواب للخلاف المعروف في سماع الحسن وهو البصري من