المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ضعيف فيه قصور لا يخفى، لكن في نقل المناوي في - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف لهذه الطبعة الجديدة:

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌تمهيد في الأحاديث الضعيفة والموضوعة

- ‌1

- ‌2

- ‌ 3

- ‌4

- ‌5

- ‌6

- ‌7

- ‌8

- ‌9)

- ‌10

- ‌11

- ‌12

- ‌13

- ‌14

- ‌15

- ‌16

- ‌17

- ‌18

- ‌19

- ‌20

- ‌21

- ‌22

- ‌23

- ‌24

- ‌25

- ‌26

- ‌27

- ‌28

- ‌29

- ‌30

- ‌31

- ‌32

- ‌33

- ‌34

- ‌35

- ‌36

- ‌37

- ‌38

- ‌39

- ‌40

- ‌41

- ‌42

- ‌43

- ‌44

- ‌45

- ‌46

- ‌47

- ‌48

- ‌49

- ‌50

- ‌51

- ‌52

- ‌53

- ‌54

- ‌55

- ‌56

- ‌57

- ‌58

- ‌59

- ‌60

- ‌61

- ‌62

- ‌63

- ‌64

- ‌65

- ‌66

- ‌67

- ‌68

- ‌69

- ‌70

- ‌71

- ‌72

- ‌73

- ‌74

- ‌75

- ‌76

- ‌77

- ‌78

- ‌79

- ‌80

- ‌81

- ‌82

- ‌83

- ‌84

- ‌85

- ‌86

- ‌87

- ‌88

- ‌89

- ‌90

- ‌91

- ‌92

- ‌93

- ‌94

- ‌95

- ‌96

- ‌97

- ‌98

- ‌99

- ‌100

- ‌101

- ‌102

- ‌103

- ‌104

- ‌105

- ‌106

- ‌107

- ‌108

- ‌109

- ‌110

- ‌111

- ‌112

- ‌113

- ‌114

- ‌115

- ‌116

- ‌117

- ‌118

- ‌119

- ‌120

- ‌121

- ‌122

- ‌123

- ‌124

- ‌125

- ‌126

- ‌127

- ‌128

- ‌129

- ‌130

- ‌131

- ‌132

- ‌133

- ‌134

- ‌135

- ‌136

- ‌137

- ‌138

- ‌139

- ‌140

- ‌141

- ‌142

- ‌143

- ‌144

- ‌145

- ‌146

- ‌147

- ‌148

- ‌149

- ‌150

- ‌151

- ‌152

- ‌153

- ‌154

- ‌155

- ‌156

- ‌157

- ‌158

- ‌159

- ‌160

- ‌161

- ‌162

- ‌163

- ‌164

- ‌165

- ‌166

- ‌167

- ‌168

- ‌169

- ‌170

- ‌171

- ‌172

- ‌173

- ‌174

- ‌175

- ‌176

- ‌177

- ‌178

- ‌179

- ‌180

- ‌181

- ‌182

- ‌183

- ‌184

- ‌185

- ‌186

- ‌187

- ‌188

- ‌189

- ‌190

- ‌191

- ‌192

- ‌193

- ‌194

- ‌195

- ‌196

- ‌197

- ‌198

- ‌199

- ‌200

- ‌201

- ‌202

- ‌203

- ‌204

- ‌205

- ‌206

- ‌207

- ‌208

- ‌209

- ‌210

- ‌211

- ‌212

- ‌213

- ‌214

- ‌215

- ‌216

- ‌217

- ‌218

- ‌219

- ‌220

- ‌221

- ‌222

- ‌223

- ‌‌‌224

- ‌224

- ‌225

- ‌226

- ‌227

- ‌228

- ‌229

- ‌230

- ‌231

- ‌232

- ‌233

- ‌234

- ‌235

- ‌236

- ‌237

- ‌238

- ‌239

- ‌240

- ‌241

- ‌242

- ‌243

- ‌244

- ‌245

- ‌246

- ‌248

- ‌249

- ‌250

- ‌251

- ‌252

- ‌253

- ‌254

- ‌255

- ‌256

- ‌257

- ‌258

- ‌259

- ‌260

- ‌261

- ‌262

- ‌263

- ‌264

- ‌265

- ‌266

- ‌267

- ‌268

- ‌269

- ‌270

- ‌271

- ‌272

- ‌273

- ‌274

- ‌275

- ‌276

- ‌277

- ‌278

- ‌279

- ‌280

- ‌281

- ‌282

- ‌283

- ‌284

- ‌285

- ‌286

- ‌287

- ‌288

- ‌289

- ‌290

- ‌291

- ‌292

- ‌293

- ‌294

- ‌295

- ‌296

- ‌297

- ‌298

- ‌299

- ‌300

- ‌301

- ‌302

- ‌303

- ‌304

- ‌305

- ‌306

- ‌307

- ‌308

- ‌309

- ‌310

- ‌311

- ‌312

- ‌313

- ‌314

- ‌315

- ‌316

- ‌317

- ‌318

- ‌319

- ‌320

- ‌321

- ‌322

- ‌323

- ‌324

- ‌325

- ‌326

- ‌327

- ‌328

- ‌329

- ‌330

- ‌331

- ‌332

- ‌333

- ‌334

- ‌335

- ‌336

- ‌337

- ‌338

- ‌339

- ‌340

- ‌341

- ‌342

- ‌343

- ‌344

- ‌345

- ‌346

- ‌347

- ‌348

- ‌349

- ‌350

- ‌351

- ‌352

- ‌353

- ‌354

- ‌355

- ‌356

- ‌357

- ‌358

- ‌359

- ‌360

- ‌361

- ‌362

- ‌363

- ‌364

- ‌365

- ‌366

- ‌367

- ‌368

- ‌369

- ‌370

- ‌371

- ‌372

- ‌373

- ‌374

- ‌375

- ‌376

- ‌377

- ‌378

- ‌380

- ‌381

- ‌382

- ‌383

- ‌384

- ‌385

- ‌386

- ‌387

- ‌388

- ‌389

- ‌390

- ‌391

- ‌392

- ‌393

- ‌394

- ‌395

- ‌396

- ‌397

- ‌‌‌398

- ‌398

- ‌399

- ‌400

- ‌401

- ‌402

- ‌403

- ‌404

- ‌405

- ‌406

- ‌407

- ‌408

- ‌409

- ‌410

- ‌411

- ‌412

- ‌413

- ‌414

- ‌415

- ‌416

- ‌417

- ‌418

- ‌419

- ‌420

- ‌421

- ‌422

- ‌423

- ‌424

- ‌425

- ‌426

- ‌427

- ‌428

- ‌429

- ‌430

- ‌431

- ‌432

- ‌433

- ‌434

- ‌435

- ‌436

- ‌437

- ‌438

- ‌439

- ‌440

- ‌441

- ‌442

- ‌443

- ‌444

- ‌445

- ‌446

- ‌447

- ‌448

- ‌449

- ‌450

- ‌451

- ‌452

- ‌453

- ‌454

- ‌455

- ‌456

- ‌457

- ‌458

- ‌459

- ‌460

- ‌461

- ‌462

- ‌463

- ‌464

- ‌465

- ‌466

- ‌467

- ‌468

- ‌469

- ‌470

- ‌471

- ‌472

- ‌473

- ‌474

- ‌475

- ‌476

- ‌477

- ‌‌‌478

- ‌478

- ‌479

- ‌480

- ‌481

- ‌482

- ‌483

- ‌484

- ‌485

- ‌486

- ‌487

- ‌488

- ‌489

- ‌490

- ‌491

- ‌492

- ‌493

- ‌494

- ‌495

- ‌496

- ‌497

- ‌498

- ‌499

- ‌500

الفصل: ضعيف فيه قصور لا يخفى، لكن في نقل المناوي في

ضعيف فيه قصور لا يخفى، لكن في نقل المناوي في شرح " الجامع الصغير " عنه أنه قال: وهو ضعيف جدا، فلعله سقط من الناسخ أو الطابع لفظة جدا.

ثم ذكر المناوي نقلا عن ابن حجر أنه قال فيه: ضعيف جدا ونسبه أحمد وأبو داود إلى الوضع، ثم عقب عليه المناوي بقوله: فكان ينبغي للمصنف يعني السيوطي حذفه.

‌416

- " اطلبوا العلم ولو بالصين ".

باطل.

رواه ابن عدي (207 / 2) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان "(2 / 106) وابن عليك النيسابوري في " الفوائد "(241 / 2) وأبو القاسم القشيري في " الأربعين "(151 / 2) والخطيب في " التاريخ "(9 / 364) وفي " كتاب الرحلة "(1 / 2) والبيهقي في " المدخل "(241 / 324) وابن عبد البر في " جامع بيان العلم "(1 / 7 - 8) والضياء في " المنتقى من مسموعاته بمرو"(28 / 1) كلهم من طريق الحسن بن عطية حدثنا أبو عاتكة طريف بن سلمان عن أنس مرفوعا، وزادوا جميعا:" فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم " وقال ابن عدي:

ص: 600

وقوله: ولوبالصين، ما أعلم يرويه غير الحسن بن عطية.

وكذا قال الخطيب في " تاريخه " ومن قبله الحاكم كما نقله عنه ابن المحب ومن خطه على هامش " الفوائد " نقلت، وفي ذلك نظر فقد أخرجه العقيلي في " الضعفاء " (196) عن حماد بن خالد الخياط قال: حدثنا طريف بن سليمان به، وقال: ولا يحفظ " ولو بالصين " إلا عن أبي عاتكة، وهو متروك الحديث و" فريضة على

كل مسلم " الرواية فيها لين أيضا متقاربة في الضعف.

فآفة الحديث أبو عاتكة هذا وهو متفق على تضعيفه، بل ضعفه جدا العقيلي كما رأيت والبخاري بقوله: منكر الحديث، والنسائي: ليس بثقة، وقال أبو حاتم:

ذاهب الحديث، كما رواه ابنه عنه (2 / 1 / 494) وذكره السليماني فيمن عرف بوضع الحديث، وذكر ابن قدامة في " المنتخب " (10 / 199 / 1) عن الدوري أنه قال: وسألت يحيى بن معين عن أبي عاتكة هذا فلم يعرفه، وعن المروزي أن أبا عبد الله يعني الإمام أحمد ذكر له هذا الحديث؟ فأنكره إنكارا شديدا.

قلت: وقد أورده ابن الجوزي في " الموضوعات "(1 / 215) وقال: قال ابن حبان: باطل لا أصل له.

ص: 601

وأقره السخاوي في " المقاصد "(ص 63)، أما السيوطي فتعقبه في " اللآليء " (1 / 193) بما حاصله: أن له طريقين آخرين:

أحدهما من رواية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العسقلاني بسنده عن الزهري عن أنس مرفوعا به، رواه ابن عبد البر، ويعقوب هذا قال الذهبي: كذاب، ثم ذكر أنه روى بإسناد صحيح، من حفظ على أمتي أربعين حديثا وهذا باطل.

والآخر: من طريق أحمد بن عبد الله الجويباري بسنده عن أبي هريرة مرفوعا، الشطر الأول منه فقط، قال السيوطي: والجويباري وضاع.

قلت: فتبين أن تعقبه لابن الجوزي ليس بشيء!

وقال في " التعقبات على الموضوعات "(ص 4) :

" أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " من طريق أبي عاتكة وقال: متن مشهور وإسناد ضعيف، وأبو عاتكة من رجال الترمذي ولم يجرح بكذب ولا تهمة، وقد وجدت له متابعا عن أنس، أخرجه أبو يعلى وابن عبد البر في " العلم " من طريق كثير بن شنظير عن ابن سيرين عن أنس، وأخرجه ابن عبد البر أيضا من طريق عبيد بن

ص: 602

محمد الفريابي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس.

ونصفه الثاني، أخرجه ابن ماجه، وله طريق كثيرة عن أنس يصل مجموعها إلى مرتبة الحسن، قاله الحافظ المزي، وأورده البيهقي في " الشعب " من أربع طرق عن أنس، ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما.

ولنا عليه تعقبات:

أولا: لينظر فيما نقله عن البيهقي هل يعني النصف الأول من الحديث أعني " اطلبوا العلم ولوبالصين " أم النصف الثاني فإن هذا هو المشهور وفيه أورد السخاوي قول البيهقي المذكور لا في النصف الأول وعليه يدل كلامه في " المدخل "(242 - 243) ثم تأكدت من ذلك بعد طبع " الشعب "(2 / 254 - 255) .

ثانيا: قوله: إن أبا عاتكة لم يجرح بكذب يخالف ما سبق عن السليماني، بل وعن النسائي إذ قال " ليس بثقة " لأنه يتضمن تجريحه بذلك كما لا يخفى.

ثالثا: رجعت إلى رواية كثير بن شنظير هذه في " جامع ابن عبد البر "(ص 9) فلم أجد فيها النصف الأول من الحديث، وإنما هي بالنصف الثاني فقط مثل رواية ابن ماجه، وأظن أن رواية أبي يعلى مثلها ليس فيها النصف الأول، إذ لوكان كما ذكر السيوطي لأوردها الهيثمي في " المجمع " ولم يفعل.

رابعا: رواية الزهري عن أنس عند ابن عبد البر فيها عبيد بن محمد الفريابي ولم أعرفه، وقد أشار إلى جهالته السيوطي بنقله السند مبتدءا به، ولكنه أو هم بذلك أن الطريق إليه سالم، وليس كذلك بل فيه ذاك الكذاب كما سبق!

ثم وجدت ترجمة الفريابي هذا عند ابن أبي حاتم (2 / 2 / 335) بسماع أبيه منه.

وذكره ابن حبان في " الثقات "(8 / 406) وقال: مستقيم.

ص: 603

الحديث فالآفة من يعقوب.

خامسا: قوله: وله طرق كثيرة

يعني بذلك النصف الثاني من الحديث كما هو ظاهر من كلامه، وقد فهم منه المناوي أنه عنى الحديث كله! فقد قال في شرحه إياه بعد أن نقل إبطال ابن حبان إياه وحكم ابن الجوزي بوضعه:

ونوزع بقول المزي: له طرق ربما يصل بمجموعها إلى الحسن: ويقول الذهبي في " تلخيص الواهيات ": روى من عدة طرق واهية وبعضها صالح.

وهذا وهم من المناوي رحمه الله فإنما عنى المزي رحمه الله النصف الثاني كما هو ظاهر كلام السيوطي المتقدم، وهو الذي عناه الذهبي فيما نقله المناوي عن " التلخيص "، لا شك في ذلك ولا ريب.

وخلاصة القول: إن هذا الحديث بشطره الأول، الحق فيه ما قاله ابن حبان وابن الجوزي، إذ ليس له طريق يصلح للاعتضاد به.

وأما الشطر الثاني فيحتمل أن يرتقي إلى درجة الحسن كما قال المزي، فإن له طرقا كثيرة جدا عن أنس، وقد جمعت أنا منها حتى الآن ثمانية طرق، وروى عن جماعة من الصحابة غير أنس منهم ابن عمر وأبو سعيد وابن عباس وابن مسعود وعلي، وأنا في صدد جمع بقية طرقه لدراستها والنظر فيها حتى أتمكن من الحكم عليه بما يستحق من صحة أو حسن أو ضعف.

ثم درستها وأو صلتها إلى نحو العشرين في " تخريج مشكلة الفقر "(48 - 62) وجزمت بحسنه.

واعلم أن هذا الحديث مما سود به أحد مشايخ الشمال في سوريا كتابه الذي أسماه بغير حق " تعاليم الإسلام " فإنه كتاب محشوبالمسائل الغريبة والآراء الباطلة التي لا تصدر من عالم، وليس هذا فقط، بل فيه كثير جدا من الأحاديث الواهية والموضوعة، وحسبك دليلا على ذلك أنه جزم بنسبة هذا الحديث الباطل إلى

ص: 604

النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثانى حديث من الأحاديث التي أوردها في " فضل العلم " من أول كتابه (ص 3) وغالبها ضعيفة، وفيها غير هذا من الموضوعات كحديث " خيار أمتي علماؤها، وخيار علمائها فقهاؤها " وهذا مع كونه حديثا باطلا كما سبق تحقيقه برقم (367) فقد أخطأ المؤلف أو من نقله عنه في روايته، فإن لفظه:" رحماؤها " بدل " فقهاؤها "!

ومن الأحاديث الموضوعة فيه ما أورده في (ص 236) " صلاة بعمامة أفضل من خمس وعشرين

و" إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة " وقد تقدم الكلام عليهما برقم (127 و159) .

ومنها حديث " المتعبد بغير فقه كالحمار في الطاحون "(ص 4 منه) وسيأتي بيان وضعه برقم (782) إن شاء الله تعالى.

ومن غرائب هذا المؤلف أنه لا يعزو الأحاديث التي يذكرها إلى مصادرها من كتب الحديث المعروفة، وهذا مما لا يجوز في العلم، لأن أقل الرواية عزو الحديث إلى مصدره، ولقد استنكرت ذلك منه في أول الأمر، فلما رأيته يعزي أحيانا ويفترى في ذلك، هان علي ما كنت استنكرته من قبل! فانظر إليه مثلا في الصفحة (247) حيث يقول:

روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كتب هذا الدعاء وجعله بين صدر الميت وكفنه لم ينله عذاب القبر (!) ولم ير منكرا ولا نكيرا (!) وهو هذا

"، ثم ذكر الدعاء.

فهذا الحديث لم يروه الترمذي ولا غيره من أصحاب الكتب الستة ولا الستين! إذ لا يعقل أن يروي مثل هذا الحديث الموضوع الظاهر البطلان إلا من لم يشم رائحة الحديث ولومرة واحدة في عمره!

ص: 605

وفي الصفحة التي قبل التي أشرنا إليها قوله: في " صحيح مسلم " قال صلى الله عليه وسلم: " من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له أربعين سيئة ".

فهذا ليس في " صحيح مسلم " ولا في شيء من الكتب، وإنما رواه الحاكم فقط والبيهقي بلفظ:" أربعين مرة ".

فهذا قل من جل مما في هذا الكتاب من الأحاديث الموضوعة والتخريجات التي لا أصل لها، ويعلم الله أنني عثرت عليها دون تقصد، ولو أنني قرأت الكتاب من أوله إلى آخره قاصدا بيان ما فيه من المنكرات لجاء كتابا أكبر من كتابه! وإلى الله المشتكى!

وأما ما فيه من المسائل الفقهية المستنكرة فكثيرة أيضا، وليس هذا مجال القول في ذلك، وإنما أكتفي بمثالين فقط، قال (ص 36) في صدد بيان آداب الاغتسال:

وأن يصلى ركعتين بعد خروجه سنة الخروج من الحمام!

وهذه السنة لا أصل لها البتة في شيء من كتب السنة حتى التي تروى الموضوعات!

ولا أعلم أحدا من الأئمة المجتهدين قال بها!

وقال (ص 252 - 253) :

لا بأس بالتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني جهرا قدام الجنازة، لأنه صار شعارا للميت، وفي تركه ازدراء به، وتعرض للتكلم فيه وفي ورثته، ولوقيل بوجوبه لم يبعد!

وهذا مع كونه من البدع المحدثة التي لا أصل لها في السنة فلم يقل بها أحد من الأئمة أيضا، وإنى لأعجب أشد العجب من هؤلاء المتأخرين الذين يحرمون على

ص: 606

طالب العلم أن يتبع الحديث الصحيح بحجة أن المذهب على خلافه، ثم يجتهدون هم فيها لا مجال للاجتهاد فيه لأنه خلاف السنة وخلاف ما قال الأئمة أيضا الذين يزعمون تقليدهم، وايم الله إني لأكاد أميل إلى الأخذ بقول من يقول من المتأخرين بسد باب الاجتهاد حين أرى مثل هذه الاجتهادات التي لا يدل عليها دليل شرعى ولا تقليد لإمام! فإن هؤلاء المقلدين إن اجتهدوا كان خطؤهم أكثر من إصابتهم، وإفسادهم أكثر من إصلاحهم، والله المستعان.

وإليك مثالا ثالثا هو أخطر من المثالين السابقين لتضمنه الاحتيال على استحلال ما حرمه الله ورسوله، بل هو من الكبائر بإجماع الأمة ألا وهو الربا! قال ذلك المسكين (ص 321) :

" إذا نذر المقترض مالا معينا لمقرضه ما دام دينه أو شيء منه صح نذره، بأن يقول: لله علي ما دام المبلغ المذكور أو شيء منه في ذمتي أن أعطيك كل شهر أو كل سنة كذا.

ومعنى ذلك أنه يحلل للمقترض أن يأخذ فائدة مسماه كل شهر أو كل سنة من المستقرض إلى أن يوفي إليه دينه، ولكنه ليس باسم ربا، بل باسم نذر يجب الوفاء به وهو قربة عنده! ! فهل رأيت أيها القاريء تلاعبا بأحكام الشريعة واحتيالا على حرمات الله مثلما فعل هذا الرجل المتعالم؟ أما أنا فما أعلم يفعل مثله أحد إلا أن يكون اليهود الذين عرفوا بذلك منذ القديم، وما قصة احتيالهم على صيد السمك يوم السبت ببعيدة عن ذهن القاريء، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحم جملوه، أي ذوبوه، ثم

ص: 607

باعوه وأكلوا ثمنه "! رواه الشيخان في " صحيحيهما " وهو مخرج في " الإرواء " (1290) بل إن ما فعله اليهود دون ما أتى به هذا المتمشيخ، فإن أولئك وإن استحلوا ما حرم الله، فإن هذا شاركهم في ذلك وزاد عليهم أنه يتقرب إلى الله باستحلال ما حرم الله!! بطريق النذر!

ولا أدري هل بلغ مسامع هذا الرجل أم لا قوله صلى الله عليه وسلم: " لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود، فترتكبوا محارم الله بأدنى الحيل " رواه ابن بطة في " جزء الخلع وإبطال الحيل " وإسناده جيد كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (2 / 257) وغيره في غيره، والذي أعتقده في أمثاله أنه سواء عليه أبلغه هذا الحديث أولا، لأنه ما دام قد سد على نفسه باب الاهتداء بالقرآن والسنة والتفقه بهما استغناء منه عنهما بحثالات آراء المتأخرين كمثل هذا الرأي الذي استحل به ما حرم الله، والذي أظن أنه ليس من مبتكراته! فلا فائدة ترجي له من هذا الحديث وأمثاله مما صح عنه صلى الله عليه وسلم وهذا يقال فيما لوفرض فيه الإخلاص وعدم اتباع الهو ى نسأل الله السلامة.

ومع أن هذا هو مبلغ علم المؤلف المذكور فإنه مع ذلك مغرور بنفسه معجب بعلمه، فاسمع إليه يصف رسالة له في هذا الكتاب (ص 58) : " فإنها جمعت فأوعت كل شيء (!) لا مثيل لها في هذا الزمان، ولم يسمع الزمان بها حتى الآن، فجاءت آية في تنظيمها وتنسيقها وكثرة مسائلها واستنباطها، ففيها من المسائل ما لا يوجد في المجلدات، فظهرت لعالم الوجود عروسا حسناء، بعد جهو د جبارة وأتعاب سنين كثيرة، ومراجعات مجلدات كثيرة

ص: 608