الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما، أخرجه مالك في " موطئه "(1 / 126) والطحاوي (1 / 217) والسياق له، وابن أبي حاتم في " العلل "(1 / 201) وإسناد الأولين صحيح.
فثبت بهذا أن كلام الإمام هو الذي يقطع الكلام، لا مجرد صعوده على المنبر، وأن خروجه عليه لا يمنع من تحية المسجد، فظهر بطلان حديث الباب، والله تعالى هو الهادي للصواب.
88
- " الزرع للزارع، وإن كان غاصبا ".
باطل لا أصل له.
قال الصنعاني في " سبل السلام "(3 / 60) : لم يخرجه أحد، قال في " المنار ": وقد بحثت عنه فلم أجده، والشارح نقله وبيض لمخرجه، وقال الشوكاني في " نيل الأو طار " (5 / 272) : ولم أقف عليه فلينظر فيه.
قلت: نظرت فيه فلم أعثر عليه، بل وجدته مخالفا للأحاديث الثابتة في الباب:
الأول: " من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق ".
أخرجه أبو داود (2 / 50) بسند صحيح عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، وحسنه الترمذي (2 / 229) وهو مخرج في " الإرواء "(1550)، قال في النهاية:
وليس لعرق ظالم حق، هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض، والرواية لعرق بالتنوين، وهو على حذف المضاف، أي: لذي عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالما، والحق لصاحبه، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق، وإن روي عرق بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق والحق
للعرق، وهو أحد عروق الشجرة.
قلت: فظاهر الحديث يدل على أنه ليس له حق في الأرض، ويحتمل أنه حق مطلقا لا في الأرض ولا في الزرع، ويؤيده الحديث التالي، وهو.
الثاني: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته "، أخرجه أبو داود (2 / 23) والترمذي (2 / 291) وابن ماجه (2 /90) والطحاوي في " المشكل "(3 / 280) والبيهقي (6 / 136) وأحمد (4 /141) من حديث رافع بن خديج، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن، قال الصنعاني: وله شواهد تقويه.
قلت: وقد خرجتها مع الحديث، وبينت صحته في " إرواء الغليل "(1519) فليراجعه من شاء.