الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الحاكم:
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
قلت: هو صحيح، أما على شرط مسلم، فلا، فإن فيه عند الحاكم وكذا أحمد في بعض طرقه أبا بلج واسمه يحيى بن سليم وهو ثقة، إلا أنه ليس من رجال مسلم، وله عند أحمد طريق أخرى بسند صحيح أيضا، وصححه الحافظ، فهذا هو المحفوظ في الحديث: وخز أعدائكم، وأما لفظ إخوانكم فإنما هو في حديث آخر، وهو قوله
صلى الله عليه وسلم: " فلا تستنجوا بهما يعني العظم والبقر فإنهما طعام إخوانكم من الجن "، رواه مسلم وغيره انظر " نيل الأو طار " فكأنه اختلط على بعضهم هذا بالأول.
قال السيوطي في " الحاوي ": وأما تسميتهم إخوانا في حديث العظم، فباعتبار الإيمان، فإن الأخوة في الدين لا تستلزم الاتحاد في الجنس، وقد أطال الكلام على طرق الحديث وبيان أنه لا أصل لهذه اللفظة " إخوانكم " في شيء من طرقه الحافظ ابن حجر في كتابه القيم " بذل الماعون في فضل الطاعون "(ق 26 / 1 - 28 / 2) .
87
- " إذا صعد الخطيب المنبر، فلا صلاة ولا كلام ".
باطل.
قد اشتهر بهذا اللفظ على الألسنة وعلق على المنابر ولا أصل له! وإنما رواه الطبراني في " الكبير " عن ابن عمرو مرفوعا بلفظ: " إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام، حتى
يفرغ الإمام " وفيه أيوب بن نهيك، قال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (1 / 1 / 259) : سمعت أبي يقول: هو ضعيف الحديث، سمعت أبا زرعة يقول: لا أحدث عن أيوب ابن نهيك، ولم يقرأ علينا حديثه وقال: وهو منكر الحديث، وقال الهيثمي في " المجمع " (2 / 184) : وهو متروك ضعفه جماعة
…
ولهذا قال الحافظ في " الفتح "(2 / 327) : إنه حديث ضعيف، وأخرجه البيهقي في سننه (3 / 193) من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ:" خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة يقطع الكلام "، وقال:
رفعه خطأ فاحش وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب أو الزهري، وأقره الزيلعي في " نصب الراية "(2 / 201)، وإنما حكمت على الحديث بالبطلان لأنه مع ضعف سنده يخالف حديثين صحيحين: الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين ". أخرجه البخاري ومسلم في " صحيحيهما " من حديث جابر، وفي رواية أخرى عنه قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: " يا سليك! قم فاركع
ركعتين وتجوز فيهما "، ثم قال: " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما "، أخرجه مسلم (3 / 14 - 15) وغيره، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (1023) .
الآخر: قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت " متفق عليه، وهو مخرج في " الإرواء "(619) .
فالحديث الأول صريح بتأكد أداء الركعتين بعد خروج الإمام، بينما حديث الباب ينهي عنهما! فمن الجهل البالغ أن ينهي بعض الخطباء عنهما من أراد أن يصليهما وقد دخل والإمام يخطب خلافا لأمره صلى الله عليه وسلم، وإني لأخشى على مثله أن يدخل في وعيد قوله تعالى:{أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى} وقوله: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} ولهذا قال النووي رحمه الله: هذا نص لا يتطرق إليه التأويل، ولا أظن عالما يبلغه ويعتقده صحيحا فيخالفه.
والحديث الآخر يدل بمفهو م قوله: والإمام يخطب أن الكلام والإمام لا يخطب لا مانع منه، ويؤيده جريان العمل عليه في عهد عمر رضي الله عنه، كما قال ثعلبة بن أبي مالك: