الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفرد بروايته الحسين عن الفضيل وهو موضوع ورجاله كلهم ثقات سوى الحسين بن داود، ومن طريقه روى هذا الحديث القضاعي في " مسند الشهاب "(117 / 2) .
387
- " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام ".
لا أصل له.
قاله الحافظ العراقي في " تخريج المنهاج " ونقله المناوي في " فيض القدير " وأقره، وقد استدل بهذا الحديث على تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنى، وهو قول الحنفية وهو وإن كان الراجح من حيث النظر، لكن لا يجوز الاستدلال عليه بمثل هذا الحديث الباطل، وقد قابلهم المخالفون بحديث آخر وهو:
388
- " لا يحرم الحرام، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال ".
باطل.
أخرجه الطبراني في " الأوسط "(1 / 173 / 2 من زوائد المعجمين) وابن عدي في " الكامل "(287 / 2) وابن حبان في " الضعفاء "(2 / 99) والدارقطني (ص 402) والبيهقي (7 / 269) من طريق المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت:
" سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما، أينكح ابنتها، أو يتبع الابنة حراما، أينكح أمها؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
" فذكره، قال البيهقي: تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا وهو ضعيف، قاله يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث.
قلت: بل هو كذاب، قال ابن حبان:
كان يروي عن الثقات الموضوعات، وكذبه ابن معين في رواية عنه، وقال عبد الحق في " الأحكام " (ق 138 / 2) والهيثمي في " المجمع " (4 / 269) :
وهو متروك، وكذا قال الحافظ في " التقريب " وزاد: وكذبه ابن معين.
قلت: والراوي عنه المغيرة بن إسماعيل مجهول كما قال الذهبي.
والحديث ذكره ابن أبي حاتم في " العلل "(1 / 418) من طريق المغيرة بن إسماعيل عن عمر بن محمد الزهري عن ابن شهاب به ثم قال:
قال أبي: هذا حديث باطل، والمغيرة بن إسماعيل وعمر هذا، هما مجهولان.
قلت: كذا وقع في " العلل ": عمر بن محمد الزهري بدل عثمان بن عبد الرحمن الزهري فلا أدري أهكذا وقع في روايته، أم تحرف على الناسخ والطابع، وقد استدل بالحديث الشافعية وغيرهم على أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنى وقد علمت أنه ضعيف فلا حجة فيه، والمسألة اختلف فيها السلف، وليس فيها نص مع أحد الفريقين، وإن كان النظر والاعتبار يقتضي تحريم ذلك عليه، وهو مذهب أحمد وغيره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فانظر " الاختيارات " له (123 - 124) ، وتعليقنا على الصفحة (36 - 39) من كتابنا " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ".