الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: (وبكثرة المزكين أو أعدليتهم أو أوثقيتهم وبالصريح على الحكم، والحكم على العمل).
أقول: وأما ترجيح الراوى بحسب تزكيته فوجوه:
الأول: ما يعود إلى المزكى وهو أن يكون المزكى لأحدهما أكثر من المزكى للآخر أو أعدل أو أوثق.
الثانى: ما يعود إلى كيفية التزكية فتقدم التزكية بصريح المقال على التزكية بالحكم بشهادته، وتقدم التزكية بالحكم بشهادته على التزكية بالعمل بروايته لأنه يحتاط فى الشهادة أكثر.
(الفصل الثانى: فى الترجيح بالرواية):
قال: (وبالمتواتر على المسند والسند على المرسل، ومرسل التابعى على غيره، وبالأعلى إسنادًا والمسند على كتاب معروف، وعلى المشهور، والكتاب على المشهور، وبمثل البخارى ومسلم على غيره، والسند باتفاق على مختلف فيه وبقراءة الشيخ وبكونه غير مختلف).
أقول: الترجيح بالرواية من وجوه:
الأول: أن يكون ثبت بالخبر المتواتر والآخر بالمسند.
الثانى: أن يثبت بالمسند والآخر بالمرسل.
الثالث: أن يكون مرسل التابعى والآخر مرسل غيره.
الرابع: أن يكون أعلى إسنادًا من الآخر، أى أقل مراتب رواة.
الخامس: أن يكون مسندًا معنعنًا والآخر مسندًا إلى كتاب معروف من كتب المحدثين، أو ثبت بطريق الشهرة غير مسند إلى كتاب.
السادس: أن يكون مسندًا إلى كتاب معروف، والآخر مشهور غير مسند.
السابع: أن يكون مسندًا إلى كتاب مشهور عرف الصحة كالبخارى ومسلم على ما لم يعرف بالصحة كسنن أبى داود.
الثامن: أن يكون مسندًا باتفاق، والآخر مختلف فى كونه مسندًا أو مرسلًا.
التاسع: أن يكون روايته بقراءة الشيخ عليه، والآخر بقراءته على الشيخ أو غيره من الطرق.
العاشر: أن يكون غير مختلف فى رفعه إلى الرسول، والآخر مختلف فى رفعه إلى الرسول، وفى كونه موقوفًا على الراوى.
قوله: (الأول أن يكون ثبت بالخبر المتواتر والآخر بالمسند) هذا إذا كان المتواتر ظنى الدلالة وإلا فقد سبق أنه لا تعارض بين القطعى والظنى وأما تقديم المسند على المرسل فقد سبق نبذ من تفاصيل ذلك فى بحث الخير وبالجملة هو مختلف فيه واحتجاج الفريقين مذكور فى المطولات من أصول المذهبين.
المصنف: (وبالمتواتر على المسند) أى المسند آحادًا.
المصنف: (وبالأعلى إسنادًا) أى لأنه كلما قلت الرواة كان أبعد عن الخطأ وقوله: والسند على كتاب معروف أى السند مقدم على العزو إلى كتاب معروف بين المحدثين لأنه أبعد عن التصحيف والتبديل وقوله: والمشهور أى يقدم المسند على الخبر المشهور بدون كتاب لأن المسند يرويه العدل عن العدل والمشهور قد لا يكون كذلك فرب مشهور غير صحيح وقوله: والكتاب على المشهور أى يرجح الخبر المعزو إلى الكتاب على الخبر المشهور لأن تطرق احتمال الوهم إلى المشهور أكثر من تطرقه إلى الكتاب.