المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[وطئ في مدة الإيلاء] - البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري - جـ ٤

[زين الدين ابن نجيم - ابن عابدين]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ التَّعْلِيقِ فِي الطَّلَاق]

- ‌(بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ)

- ‌[بَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ]

- ‌[بَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[وَطِئَ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاء]

- ‌[وَمُدَّةُ إيلَاءِ الْأَمَةِ]

- ‌[الْإِيلَاء مِنْ الْمُبَانَةِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ]

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

- ‌(بَابُ الظِّهَارِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَار]

- ‌(بَابُ اللِّعَانِ)

- ‌[شَرَائِطُ وُجُوبِ اللِّعَانِ]

- ‌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْهُ

- ‌[اللِّعَانُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ فِي الْمَجْبُوبِ وَالْخَصِيِّ وَمَنْ لَا يُولَدُ لَهُ وَلَدٌ]

- ‌(بَابُ الْعِنِّينِ

- ‌[قَذْفِ الْأَخْرَسِ]

- ‌ وَجَدَتْ زَوْجَهَا مَجْبُوبًا

- ‌(بَابُ الْعِدَّةِ)

- ‌[عِدَّةُ الْحُرَّةِ]

- ‌ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌ عِدَّةِ الْأَمَةِ

- ‌عِدَّةُ الْحَامِلِ

- ‌عِدَّةُ مَنْ اعْتَدَّتْ بِالْأَشْهُرِ لِإِيَاسِهَا ثُمَّ رَأَتْ دَمًا

- ‌[عدة الْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَأُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[عدة زَوْجَةِ الصَّغِيرِ الْحَامِلِ]

- ‌مَبْدَأُ الْعِدَّةِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِحْدَادِ]

- ‌(بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ)

- ‌[أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ]

- ‌[بَابُ الْحَضَانَةِ]

- ‌(بَابُ النَّفَقَةِ)

- ‌الزَّوْجِيَّةِ

- ‌[أَسْبَابٍ وُجُوب النَّفَقَة]

- ‌ وَنَفَقَةُ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ

- ‌ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌ النَّفَقَةُ لِمُعْتَدَّةِ الْمَوْتِ

- ‌[النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى وَالْكِسْوَةُ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ الْفَقِيرِ]

- ‌[نَفَقَةُ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ]

- ‌[النَّفَقَة مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ]

- ‌ النَّفَقَةُ لِلْقَرِيبِ

- ‌ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى لِمَمْلُوكِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِتْقِ)

- ‌[امْتَنَعَ الْمَوْلَى عَنْ الْإِنْفَاقِ]

- ‌(بَابُ الْعَبْدِ يَعْتِقُ بَعْضُهُ)

- ‌(بَابُ الْحَلِفِ بِالدُّخُولِ)

- ‌[بَابُ الْعِتْقِ عَلَى جُعْلٍ]

- ‌(بَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌(بَابُ الِاسْتِيلَادِ)

- ‌[كِتَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌[بَابُ الْيَمِينِ فِي الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَالسُّكْنَى وَالْإِتْيَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]

- ‌[ثَلَاثِ مَسَائِلَ فِي الْحُلْف]

- ‌(بَابُ الْيَمِينِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللُّبْسِ وَالْكَلَامِ)

- ‌[بَابُ الْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ]

- ‌ شِرَاءُ أَبِيهِ لِلْكَفَّارَةِ

- ‌[اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ وَكَانَ قَدْ قَالَ آخَرُ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ]

- ‌(بَابُ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّزْوِيجِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ

- ‌ قَالَ إنْ لَمْ أَبِعْ هَذَا الْعَبْدَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَأَعْتَقَهُ

- ‌(قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْيِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوْ إلَى الْكَعْبَةِ

- ‌[قَالَتْ تَزَوَّجْت عَلَيَّ فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ]

- ‌[قَوْلُهُ عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ لَمْ يَحُجَّ الْعَامَ فَشَهِدَا بِنَحْرِهِ بِالْكُوفَةِ]

- ‌[بَابُ الْيَمِينِ فِي الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]

- ‌[قَالَ لَأَقْضِيَنَّ دَيْنَيْ الْيَوْمَ فَقَضَاهُ نَبَهْرَجَةً أَوْ زُيُوفًا أَوْ مُسْتَحَقَّةً]

- ‌[حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ فَزَوَّجَهُ فُضُولِيٌّ وَأَجَازَ بِالْقَوْلِ]

- ‌[حَلَفَ لَيَهَبَنَّ فُلَانًا فَوَهَبَ لَهُ فَلَمْ يَقْبَلْ]

الفصل: ‌[وطئ في مدة الإيلاء]

(قَوْلُهُ وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ) بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ حَتَّى لَوْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ بِالْحِنْثِ، وَسَوَاءٌ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ عَلَى الْأَبَدِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا بَانَتْ) أَيْ إنْ لَمْ يَطَأْ فِي الْمُدَّةِ، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَعَتْ عَلَيْهِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ لِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ التَّخَلُّصُ مِنْ الظُّلْمِ، وَلَا يَكُونُ بِالرَّجْعِيِّ لِأَنَّهُ بِسَبِيلٍ مِنْ أَنْ يَرُدَّهَا إلَى عِصْمَتِهِ، وَيُعِيدَ الْإِيلَاءَ فَتَعَيَّنَ الْبَائِنُ لِتَمْلِكَ نَفْسَهَا، وَتَزُولَ سَلْطَنَتُهُ عَنْهَا جَزَاءً لِظُلْمِهِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم، وَتَمَامُهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَذَكَرَ الْإِسْبِيجَابِيُّ أَنَّ الْعِدَّةَ مِنْ وَقْتِ الْبَيْنُونَةِ، وَبِهِ فَارَقَ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ فَإِنَّهُ وَإِنْ أَوْجَبَ بَيْنُونَةً فِي ثَانِي الْحَالِ كَالْإِيلَاءِ لَكِنَّ الْعِدَّةَ فِيهِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ لَا الْبَيْنُونَةِ.

وَفِي الْمَبْسُوطِ، وَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ قَدْ جَامَعَهَا فَإِنْ ادَّعَى فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْرُوفِ أَنَّهُ مَتَى أَقَرَّ بِمَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ لَا يَكُونُ مُتَّهَمًا فَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى مَقَالَتِهِ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ أَنَّهُ قَدْ جَامَعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِإِقْرَارِهِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ، وَهِيَ مِنْ أَعْجَبِ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَيَتَمَكَّنُ مِنْ إثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ وَسَقَطَ الْيَمِينُ لَوْ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) لِأَنَّهَا مُوَقَّتَةٌ بِوَقْتٍ فَلَا تَبْقَى بَعْدَ مُضِيِّهِ (قَوْلُهُ: وَبَقِيَتْ لَوْ عَلَى الْأَبَدِ) أَيْ بَقِيَتْ الْيَمِينُ لَوْ كَانَ حَلَفَ عَلَى الْأَبَدِ سَوَاءٌ صَرَّحَ بِهِ أَوْ أَطْلَقَ لِعَدَمِ مَا يُبْطِلُهَا مِنْ حِنْثٍ أَوْ مُضِيِّ وَقْتٍ (قَوْلُهُ فَلَوْ نَكَحَهَا ثَانِيًا، وَثَالِثًا، وَمَضَتْ الْمُدَّتَانِ بِلَا فَيْءٍ بَانَتْ بِأُخْرَيَيْنِ) يَعْنِي لَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَمَا بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ ثُمَّ مَضَتْ الْمُدَّةُ بَعْدَ التَّزَوُّجِ الثَّانِي بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ أُخْرَى، وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَالِثًا، وَمَضَتْ الْمُدَّةُ بَانَتْ بِثَالِثَةٍ، وَتُعْتَبَرُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ التَّزَوُّجِ لِأَنَّهُ بِهِ يَثْبُتُ حَقُّهَا فِي الْجِمَاعِ، وَبِامْتِنَاعِهِ صَارَ ظَالِمًا فَيُجَازَى بِإِزَالَةِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ.

وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ الطَّلَاقُ قَبْلَ التَّزَوُّجِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ قَبْلَهُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبَانَهَا بِتَنْجِيزِ الطَّلَاقِ ثُمَّ مَضَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ حَيْثُ تَقَعُ أُخْرَى بِالْإِيلَاءِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التَّعْلِيقِ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ، وَالْمُعَلَّقُ لَا يَبْطُلُ بِتَنْجِيزِ مَا دُونَ الثَّلَاثِ، وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك أَبَدًا فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَوَقَعَ الطَّلَاقُ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أُخْرَى، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ تَقَعُ أُخْرَى، وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْكَرَّةِ الثَّالِثَةِ، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ تُعْتَبَرُ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ الثَّانِي مِنْ وَقْتِ التَّزَوُّجِ، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ تُعْتَبَرُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ نَكَحَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ لَمْ تَطْلُقْ) لِتَقْيِيدِهِ بِطَلَاقِ هَذَا الْمِلْكِ، وَقَدْ انْتَهَى بِالثَّلَاثِ سَوَاءٌ وَقَعَتْ مُتَفَرِّقَةً بِسَبَبِ الْإِيلَاءِ الْمُؤَبَّدِ أَوْ نَجَزَهَا بَعْدَ الْإِيلَاءِ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّتِهِ ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ لِبُطْلَانِ الْإِيلَاءِ فَلَا يَعُودُ بِالتَّزَوُّجِ (قَوْلُهُ فَلَوْ وَطِئَهَا كَفَّرَ لِبَقَاءِ الْيَمِينِ) أَيْ لَوْ وَطِئَهَا بَعْدَمَا عَادَتْ إلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ لَزِمَهُ التَّكْفِيرُ عَنْ يَمِينِهِ لِبَقَائِهَا فِي حَقِّهِ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ، وَفِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ الْإِيلَاءُ يَصِحُّ فِي الْمُنْكِرَةِ حَلَفَ لَا يَقْرَبُ إحْدَاهُمَا، وَمَضَتْ الْمُدَّةُ بَانَتْ وَاحِدَةً، وَيُخَيِّرُ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ أُخْرَى قَبْلَهُ بَانَتْ الْأُخْرَى لِلتَّعْيِينِ، وَدَلَّتْ أَنَّ الْإِيلَاءَ يَبْطُلُ بِالْبَيْنُونَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ عَلَى الْمُبَانَةِ فِي الْعِدَّةِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ بِخِلَافِ الْإِبَانَةِ بِغَيْرِهِ، وَعَلَى هَذَا تَكْرَارُ مُدَّةِ الْوَاحِدَةِ بِخِلَافِ كُلَّمَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَنْتِ بَائِنٌ يَنْوِي الطَّلَاقَ. اهـ.

وَمِنْ بَابِ الْيَمِينِ فِي الْإِيلَاءِ الْإِيلَاءُ يُوجِبُ طَلَاقًا، وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمُدَّةِ، وَكَفَّارَةٌ فِي الْحِنْثِ، وَتَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الِاسْمِ قَالَ كُلَّمَا دَخَلْت وَاحِدَةً مِنْ هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك، وَدَخَلَهَا أَوْ قَالَ كُلَّمَا دَخَلْت هَذِهِ، وَدَخَلَهَا مَرَّتَيْنِ يَتَعَدَّدُ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ دُونَ الْكَفَّارَةِ، وَلَوْ قَالَ فَعَلَيَّ يَمِينٌ إنْ قَرِبْتُك تَعَدُّدًا قَالَ فِي مَجْلِسٍ مَرَّتَيْنِ إذَا جَاءَ غَدٌ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك تَعَدَّدَ الْكَفَّارَةُ بِالْوَطْءِ لِتَعَدُّدِ الِاسْمِ، وَالطَّلَاقُ بِالْبِرِّ لَا لِاتِّحَادِ الْمُدَّةِ، وَعِنْدَ زُفَرَ تَتَعَدَّدُ، وَلَوْ عَلَّقَهُ

ــ

[منحة الخالق]

[وَطِئَ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاء]

(قَوْلُهُ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ لَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك أَبَدًا إلَخْ) قَالَ الرَّمْلِيُّ أَشَارَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِنَقْلِهِ عَنْهَا إلَى أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ، وَمَا فِيهَا ضَعِيفٌ، وَالْمُخْتَارُ مَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَالطَّلَاقُ بِالْبِرِّ لَا) أَيْ لَا يَتَعَدَّدُ، وَقَوْلُهُ لِاتِّحَادِ الْبِرِّ عِلَّةٌ لَهُ

ص: 68

بِوَقْتَيْنِ تَعَدَّدَا لِتَعَدُّدِهِمَا قَالَ كُلَّمَا دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ قَرِبْتُك أَوْ فَعَبْدِي هَذَا حُرٌّ يَتَعَدَّدُ الْإِيلَاءُ وَالْجَزَاءُ مُتَّحِدٌ لِتَعَذُّرِهِ قَالَ كُلَّمَا دَخَلْت فَإِنْ قَرِبْتُك فَعَلَيَّ يَمِينٌ أَوْ نَذْرٌ أَوْ حُجَّةٌ يَتَعَدَّدُ، وَيُشْتَرَطُ مَعَ كُلِّ دَخْلَةٍ قُرْبَانٌ لِلْعَطْفِ قَالَ كُلَّمَا دَخَلْت فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك أَوْ قَدَّمَ الْقَسَمَ يَتَعَدَّدُ الطَّلَاقُ دُونَ الْكَفَّارَةِ، وَلَوْ قَالَ إنْ قَرِبْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا دَخَلْت لَا يَكُونُ مُولِيًا لِأَنَّ بِهِ يَنْعَقِدُ، وَيُمْكِنُهُ أَنْ لَا يَدْخُلَ آلَى مِرَارًا فِي مَجْلِسٍ، وَنَوَى التَّكْرَارَ يَتَّحِدُ الطَّلَاقُ، وَالْكَفَّارَةُ، وَإِنْ عَطَفَ يَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ، وَتَطْلُقُ ثَلَاثًا يُتَّبَعُ بَعْضُهَا قِيَاسًا، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ، وَوَاحِدَةً اسْتِحْسَانًا، وَهُوَ قَوْلُهُمَا. اهـ. .

(قَوْلُهُ وَلَا إيلَاءَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) يَعْنِي فِي الْحُرَّةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ سَيَذْكُرُ حُكْمَ الْأَمَةِ، وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ، وَظَاهِرُ الْآيَةِ صِحَّةُ الْإِيلَاءِ فِيمَا دُونَهَا لِأَنَّهُ إنَّمَا خَصَّ بِالْأَرْبَعَةِ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ، وَأَمَّا الْحَلِفُ فَمُطْلَقٌ، وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ، وَغَيْرُهُ مِنْ الْمَعْنَى فَمُصَادَرَةٌ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَلَكِنْ كَانَ مَشَايِخُنَا إنَّمَا تَمَسَّكُوا بِفَتْوَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِلْآيَةِ، وَتَمَامُهُ فِي الْعِنَايَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(قَوْلُهُ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك شَهْرَيْنِ وَشَهْرَيْنِ بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ إيلَاءٌ) لِأَنَّ الْجَمْعَ بِحَرْفِ الْجَمْعِ كَالْجَمْعِ بِلَفْظِهِ، وَقَوْلُهُ بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ قَيْدٌ اتِّفَاقِيٌّ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ قَيَّدَ بِالْوَاوِ بِدُونِ تَكْرَارِ النَّفْيِ وَالْقَسَمِ لِأَنَّهُ لَوْ كَرَّرَ النَّفْيَ بِأَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك شَهْرَيْنِ، وَلَا شَهْرَيْنِ أَوْ كَرَّرَ الْقَسَمَ بِأَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك شَهْرَيْنِ، وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك شَهْرَيْنِ لَا يَكُونُ مُولِيًا لِأَنَّهُمَا يَمِينَانِ فَتَتَدَاخَلُ مُدَّتُهُمَا حَتَّى لَوْ قَرِبَهَا قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ، وَلَوْ قَرِبَهَا بَعْدَ مُضِيِّهِمَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ لِانْقِضَاءِ مُدَّتِهِمَا، وَحُكْمُ الْيَمِينِ كَحُكْمِ الْإِيلَاءِ فِي عَدَمِ التَّعَدُّدِ إذَا كَانَتْ بِالْوَاوِ فَقَطْ، وَالتَّعَدُّدُ إذَا تَكَرَّرَ حَرْفُ النَّفْيِ أَوْ الْقَسَمُ، وَلَا فَرْقَ فِي تَكْرَارِ الْقَسَمِ بَيْنَ تَكْرَارِ الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ أَوْ لَا حَتَّى لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا فَهُوَ يَمِينَانِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ كَوْنِهِ إيلَاءً وَيَمِينًا فَلِذَلِكَ قَدْ يَتَعَدَّدُ الْبِرُّ، وَالْحِنْثُ، وَقَدْ يَتَّحِدَانِ، وَقَدْ يَتَعَدَّدُ الْبِرُّ، وَيَتَّحِدُ الْحِنْثُ، وَقَلْبُهُ مِثَالُ الْأَوَّلِ إذَا جَاءَ غَدٌ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك إذَا جَاءَ بَعْدَ غَدٍ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك فَتَعَدَّدَ الْإِيلَاءُ لِتَعَدُّدِ الْمُدَّةِ، وَتَعَدَّدَ الْيَمِينُ لِتَعَدُّدِ الذِّكْرِ فَإِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بَرَّ فِي الْأُولَى، وَبَانَتْ، وَإِذَا مَضَى يَوْمٌ آخَرُ بَرَّ فِي الثَّانِيَةِ وَطَلَقَتْ أَيْضًا، وَلَوْ قَرِبَهَا بَعْدَ الْغَدِ تَجِبُ كَفَّارَتَانِ، وَإِنْ قَرِبَهَا فِي الْغَدِ تَجِبُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَمِثَالُ الثَّانِي، وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَكَذَا مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ، وَمِثَالُ الثَّالِثِ كُلَّمَا دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك فَدَخَلَتْهَا فِي يَوْمٍ ثُمَّ فِي يَوْمٍ ثُمَّ فِي يَوْمٍ آخَرَ فَإِنْ قَرِبَهَا تَجِبُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ لِاتِّحَادِ الْحِنْثِ، وَإِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بَانَتْ بِطَلْقَةٍ فَإِذَا مَضَى يَوْمٌ آخَرُ بَانَتْ بِطَلْقَةٍ أُخْرَى، وَكَذَا إذَا مَضَى يَوْمٌ آخَرُ بَانَتْ بِثَالِثَةٍ لِتَعَدُّدِ الْبِرِّ، وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَفِي الْمِثَالِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْحَلِفَ بِاَللَّهِ وَقَعَ جَزَاءً لِشَرْطٍ مُتَكَرِّرٍ فَيَلْزَمُ تَكَرُّرُهُ.

وَلَا يُشْكِلُ بِأَنَّهُ لَا حَلِفَ عِنْدَ الشَّرْطِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا حَلِفَ عِنْدَ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ أَيْضًا، وَمَعَ ذَلِكَ ثَبَتَ الْحَلِفُ عِنْدَهُ، وَلَعَلَّهُ اشْتَبَهَ بِوَاللَّهِ كُلَّمَا دَخَلْت الدَّارَ لَا أَقْرَبُك أَوْ بِكُلَّمَا دَخَلْت الدَّارَ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك. اهـ.

وَالْجَوَابُ لَا اشْتِبَاهَ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ فِي الْفَتَاوَى كالولوالجية، وَالْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ الطَّلَاقَ، وَالْعَتَاقَ، وَالظِّهَارَ مَتَى عُلِّقَ بِشَرْطٍ مُتَكَرِّرٍ يَتَكَرَّرُ، وَالْيَمِينُ لَا، وَإِنْ عُلِّقَ بِمُتَكَرِّرٍ حَتَّى لَوْ قَالَ كُلَّمَا دَخَلْت الدَّارَ فَوَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا فَدَخَلَ الدَّارَ مِرَارًا لَا يَتَكَرَّرُ الْيَمِينُ لِأَنَّهُ إنْشَاءُ عَقْدٍ، وَالْإِنْشَاءُ يَتَكَرَّرُ بِلَا تَكَرُّرِ صِيغَتِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ، وَإِنْ

ــ

[منحة الخالق]

(قَوْلُهُ فَمُصَادَرَةٌ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ) ، وَنَصُّهُ، وَالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ هُوَ أَنَّ الْمَوْلَى مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقُرْبَانِ فِي الْمُدَّةِ إلَّا بِشَيْءٍ لَزِمَهُ، وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَرْعُ كَوْنِ أَقَلِّ الْمُدَّةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَإِلَّا فَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِهِ إذَا قُلْنَا بِعَدَمِ تَقْيِيدِ الْمُدَّةِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا بِهَا فَإِثْبَاتُ كَوْنِ الْأَقَلِّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بِهِ مُصَادَرَةٌ (قَوْلُهُ وَتَمَامُهُ فِي الْعِنَايَةِ) قَالَ فِيهَا فَإِنْ قِيلَ فَتْوَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ النَّصِّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] أَطْلَقَ الْإِيلَاءَ، وَقَيَّدَ التَّرَبُّصَ بِمُدَّةٍ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ، وَلَوْ مُدَّةً يَسِيرَةً كَيَوْمٍ أَوْ سَاعَةٍ يَلْزَمُهُ {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] فَالتَّقْيِيدُ بِمُدَّةٍ يَكُونُ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ، وَهِيَ لَا تَجُوزُ بِفَتْوَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَالْجَوَابُ أَنَّ فَتْوَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَعَ فِي الْمُقَدَّرَاتِ، وَالرَّأْيُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْمُقَدَّرَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فَكَانَ مَسْمُوعًا، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ خِلَافُهُ فَيُجْعَلُ تَفْسِيرًا لِلنَّصِّ لَا تَقْيِيدًا أَوْ تَقْدِيرُهُ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ تُرِكَ الْأَوَّلُ بِدَلَالَةِ الثَّانِي فَكَانَ مِنْ بَابِ الِاكْتِفَاءِ.

(قَوْلُهُ وَمِثَالُ الثَّالِثِ كُلَّمَا دَخَلْت إلَخْ) فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ، وَمِثَالُ الثَّانِي، وَهُوَ تَحْرِيفٌ

ص: 69

سُمِّيَ التَّعَدُّدُ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ تَلْزَمُ بِلَا هَتْكِ حُرْمَةِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى. اهـ.

وَقَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا حَلِفَ عِنْدَ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ صَرِيحُ قَيْدٍ كَمَا لَا يَخْفَى، وَمِثَالُ الرَّابِعِ أَعْنِي اتِّحَادَ الْإِيلَاءِ، وَتَعَدُّدَ الْيَمِينِ إذَا جَاءَ غَدٌ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك ثُمَّ قَالَ فِي الْمَجْلِسِ إذَا جَاءَ غَدٌ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك فَهُوَ إيلَاءٌ وَاحِدٌ فِي حُكْمِ الْبِرِّ حَتَّى لَوْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ الْغَدِ طَلَقَتْ، وَإِنْ قَرِبَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ لِاتِّحَادِ الْمُدَّةِ، وَتَعَدُّدِ الِاسْمِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ مَكَثَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك شَهْرَيْنِ بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك سَنَةً إلَّا يَوْمًا أَوْ قَالَ بِالْبَصْرَةِ، وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ مَكَّةَ، وَهِيَ بِهَا لَا) أَيْ لَا يَكُونُ مُولِيًا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ الثَّانِيَ إيجَابٌ مُبْتَدَأٌ وَقَدْ صَارَ مَمْنُوعًا بَعْدَ الْيَمِينِ الْأُولَى شَهْرَيْنِ، وَبَعْدَ الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةً إلَّا يَوْمًا فَلَمْ تَتَكَامَلْ مُدَّةُ الْمَنْعِ أَرَادَ بِالْيَوْمِ مُطْلَقَ الزَّمَانِ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مُكْثِهِ يَوْمًا أَوْ سَاعَةً، وَتَقْيِيدُهُ بِقَوْلِهِ بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ اتِّفَاقٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا أَيْضًا لَكِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ تَتَعَيَّنُ مُدَّةُ الْيَمِينِ الثَّانِيَةُ، وَعِنْدَ عَدَمِهِ تَصِيرُ مُدَّتُهُمَا وَاحِدَةً، وَتَتَأَخَّرُ الثَّانِيَةُ عَنْ الْأُولَى بِيَوْمٍ، وَلَكِنْ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ تَتَدَاخَلُ الْمُدَّتَانِ فَلَوْ قَرِبَهَا فِي الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَكَذَا فِي الشَّهْرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ عَلَى شَهْرَيْنِ يَمِينَانِ بَلْ عَلَى كُلِّ شَهْرَيْنِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ، وَقَدْ تَوَارَدَ شُرُوحُ الْهِدَايَةِ مِنْ النِّهَايَةِ، وَمُخْتَصَرَيْهَا، وَغَايَةِ الْبَيَانِ عَلَى الْخَطَأِ عِنْدَ كَلَامِهِمْ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَاحْذَرْهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَأَقُولُ: وَقَيَّدَ بِالْوَقْتِ لِأَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ بِأَنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك ثُمَّ قَالَ بَعْدَ سَاعَةٍ، وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك ثُمَّ بَعْدَ سَاعَةٍ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك فَقَرِبَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ الثَّالِثَةِ لَزِمَهُ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ لِتَدَاخُلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ، وَعِنْدَ تَمَامِ الثَّانِيَةِ، وَهُوَ سَاعَةٌ بَعْدَهَا تَبِينُ بِأُخْرَى إذَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَعِنْدَ تَمَامِ الثَّالِثَةِ تَبِينُ بِثَالِثَةٍ بِلَا خِلَافٍ، وَفِي الْجَوْهَرَةِ، وَلَوْ كَرَّرَ، وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنْ أَرَادَ التَّكْرَارَ، وَالْإِيلَاءُ وَاحِدٌ، وَالْيَمِينُ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَالْإِيلَاءُ وَاحِدٌ، وَالْيَمِينُ ثَلَاثٌ، وَإِنْ أَرَادَ التَّغْلِيظَ، وَالتَّشْدِيدَ فَالْإِيلَاءُ وَاحِدٌ، وَالْيَمِينُ ثَلَاثٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ.

وَإِذَا تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ تَعَدَّدَ الْإِيلَاءُ، وَالْيَمِينُ، وَتَمَامُهُ فِيهَا، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، وَهُوَ مَا إذَا قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك سَنَةً إلَّا يَوْمًا، وَأَنَّ الْمُولِي مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الْقُرْبَانُ فِي الْمُدَّةِ إلَّا بِشَيْءٍ يَلْزَمُهُ، وَيُمْكِنُهُ هَاهُنَا الْقُرْبَانُ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى يَوْمٌ مُنَكَّرٌ، وَلَوْ قَرِبَهَا فِي يَوْمٍ صَارَ مُولِيًا إذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَا يَكُونُ مُولِيًا بِمُجَرَّدِ الْقُرْبَانِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ سَنَةً إلَّا مَرَّةً فَإِنَّهُ إذَا قَرِبَهَا صَارَ مُولِيًا مِنْ سَاعَتِهِ، وَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ كَوْنِ الْبَاقِي مِنْ السَّنَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ، قُيِّدَ بِالْإِيلَاءِ لِأَنَّ فِي الْإِجَارَةِ يَنْصَرِفُ إلَى الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ السَّنَةِ لِأَنَّ الصَّرْفَ إلَى الْأَخِيرِ لِتَصْحِيحِهَا فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ مَعَ التَّنْكِيرِ، وَلَا كَذَلِكَ الْيَمِينُ فِي الْإِيلَاءِ، وَأَمَّا الْيَمِينُ فِي غَيْرِهِ فَقَالُوا يَنْصَرِفُ إلَى الْأَخِيرِ كَقَوْلِهِ، وَاَللَّهِ أُكَلِّمُ فُلَانًا سَنَةً إلَّا يَوْمًا فَاحْتَاجُوا إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْيَمِينَيْنِ، وَفَرَّقَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ بِأَنَّ الْمَعْنَى الْحَامِلَ، وَهُوَ الْمُغَايَظَةُ الْمُقْتَضِيَةُ لِعَدَمِ كَلَامِهِ فِي الْحَالِ مَنْظُورٌ فِيهِ بِأَنَّهُ مُشْتَرَكُ الْإِلْزَامِ إذْ الْإِيلَاءُ أَيْضًا يَكُونُ عَنْ الْمُغَايَظَةِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ تَبَعًا لِلشَّارِحِ، وَقَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ فِي الْإِيلَاءِ أَنْ يَكُونَ عَنْ مُغَايَظَةٍ كَمَا إذَا كَانَ بِرِضَاهَا لِخَوْفِ غِيلٍ عَلَى وَلَدِهَا، وَعَدَمِ مُوَافَقَةِ مِزَاجِهِمَا، وَنَحْوِهِ فَيَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ لِقَطْعِ لَجَاجِ النَّفْسِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَوَّلَ الْبَابِ، وَلَمْ يَتَنَبَّهْ لَهُ هُنَا، وَتَأْجِيلُ الدَّيْنِ كَالْإِجَارَةِ، وَقَيَّدَ بِالْيَوْمِ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ إلَّا نُقْصَانَ يَوْمٍ انْصَرَفَ إلَى الْأَخِيرِ لِأَنَّ

ــ

[منحة الخالق]

(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا حَلِفَ عِنْدَ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ مَمْنُوعٌ إلَخْ) قَالَ الْمَقْدِسِيَّ فِي شَرْحِهِ قَدْ خَفِيَ عَلَيْهِ أَنَّ مُرَادَ الْمُحَقِّقِ بِالشَّرْطِ ذَاتُهُ أَيْ نَفْسُ الدُّخُولِ لَا التَّلَفُّظُ بِهِ

(قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ تَتَدَاخَلُ الْمُدَّتَانِ) كَذَا فِي الْفَتْحِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الصَّوَابَ لَا تَتَدَاخَلُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ، وَمَا بَعْدَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَلَوْ قَرِبَهَا فِي الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ إلَخْ) قَالَ فِي النَّهْرِ وَلَوْ قَرِبَهَا فِي الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَمَا تَوَارَدَ عَلَيْهِ شُرَّاحُ الْهِدَايَةِ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِالْقُرْبَانِ كَفَّارَتَانِ قَالَ فِي الْفَتْحِ إنَّهُ خَطَأٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ عَلَى شَهْرَيْنِ يَمِينَانِ بَلْ عَلَى كُلِّ شَهْرَيْنِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا كَانَ لِكُلِّ يَمِينٍ مُدَّةٌ عَلَى حِدَةٍ فَلَا تَدَاخُلَ بَيْنَ الْمُدَّتَيْنِ حَتَّى تَلْزَمَهُ الْكَفَّارَتَانِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْقُرْبَانِ فِي مُدَّتَيْهِمَا كَذَا فِي الْحَوَاشِي السَّعْدِيَّةِ، وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا الْحَمْلَ مِمَّا يَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْ تَأَمُّلِ قَوْلِهِ فِي الْعِنَايَةِ، وَيَكُونُ كَلَامُهُ يَمِينَيْنِ مُسْتَقِلَّيْنِ يَلْزَمُهُ بِالْقُرْبَانِ كَفَّارَتَانِ، وَلَك أَنْ تَجْعَلَ أَلْ فِي الْقُرْبَانِ لِلْجِنْسِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ فِي الْإِيلَاءِ إلَخْ) قَالَ الْمَقْدِسِيَّ فِي شَرْحِهِ النَّقْضُ عَلَيْهِ يَكْفِي فِي كَوْنِهِ يَكُونُ، وَلَوْ فِي بَعْضِ الْمَوَادِّ فَكَيْفَ، وَهُوَ أَكْثَرُهَا، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ خَوْفِ غِيلٍ، وَنَحْوِهِ أَقَلُّ قَلِيلٍ لَا يُبْنَى عَلَى مِثْلِهِ حُكْمٌ

ص: 70

النُّقْصَانَ مِنْهَا لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ آخِرِهَا عُرْفًا، وَالتَّقْيِيدُ بِالسَّنَةِ اتِّفَاقِيٌّ لِأَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ فَقَالَ لَا أَقْرَبُك إلَّا يَوْمًا لَا يَكُونُ مُولِيًا أَيْضًا لَكِنْ إذَا قَرِبَهَا هُنَا صَارَ مُولِيًا مُطْلَقًا.

وَكَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْيَوْمِ وَبَيْنَ وَصْفِهِ بِقَوْلِهِ إلَّا يَوْمًا أَقْرَبُك فِيهِ فِي كَوْنِهِ لَا يَكُونُ مُولِيًا لَكِنْ هُنَا لَا يَصِيرُ مُولِيًا أَبَدًا قَرِبَهَا أَوْ لَا بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ، وَقَيَّدَ بِالِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لَا أَقْرَبُك سَنَةً كَانَ مُولِيًا، وَوَقَعَ عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ فَقَطْ إذَا تَرَكَهَا السَّنَةَ كُلَّهَا، وَلَا تَقَعُ الثَّالِثَةُ كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ، وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ، وَهُوَ مَا إذَا كَانَ فِي بَلْدَةٍ، وَامْرَأَتُهُ فِي أُخْرَى فَحَلَفَ لَا يَدْخُلُ الْبَلْدَةَ الَّتِي هِيَ فِيهَا لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْقُرْبَانُ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ بِالْإِخْرَاجِ مِنْ الْبَلَدِ بِوَكِيلِهِ أَوْ نَائِبِهِ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ فَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا ثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ صَارَ مُولِيًا عَلَى مَا فِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ، وَأَمَّا عَلَى مَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ فَالْعِبْرَةُ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَاَلَّذِي يُظْهِرُ ضَعْفَهُ لِإِمْكَانِ خُرُوجِ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرَ فَيَلْتَقِيَانِ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدَّمْنَا بَعْضَ مَسَائِلِ الْإِيلَاءِ الْمُغَيَّا بِغَايَةٍ عَنْ الْجَوْهَرَةِ، وَفِي الْجَامِعِ لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ الْغَايَةُ كَالشَّرْطِ قَالَ لَا أَقْرَبُك حَتَّى أُقْتَلَ أَوْ تُقْتَلِي أَوْ أَقْتُلَك أَوْ تَقْتُلِينِي أَوْ أَمْلِكَك أَوْ تَمْلِكِينِي أَوْ مَا دَامَ النِّكَاحُ بَيْنَنَا فَهُوَ مُولٍ، وَحَتَّى أَشْتَرِيَك لَا خِلَافًا لِزُفَرَ دَلِيلُهُ التَّعْلِيقُ، وَلَوْ قَالَ حَتَّى أَعْتِقَ عَبْدِي أَوْ أُطَلِّقَ امْرَأَتِي صَارَ مُولِيًا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ، وَلَوْ قَالَ حَتَّى أَقْتُلَهُ أَوْ أَضْرِبَهُ أَوْ يَأْذَنَ لِي لَا لِإِمْكَانِ الْغَايَةِ فَإِنْ وُحِّدَتْ الْغَايَةُ سَقَطَتْ الْيَمِينُ.

وَكَذَا إنْ تَعَذَّرَتْ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ، وَلَوْ قَالَ حَتَّى أَقْتُلَك أَوْ فُلَانًا، وَقَتَلَهُ بَطَلَتْ، وَإِنْ مَاتَ صَارَ مُولِيًا بَعْدَهُ، وَلَوْ قَالَ حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يَمُوتَ، وَمَاتَ بَطَلَتْ قَالَ فِي رَجَبٍ لَا أَقْرَبُك حَتَّى أَصُومَ شَعْبَانَ فَأَفْطَرَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْهُ أَوْ عَمِلَ مَا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ الصَّوْمَ بَطَلَتْ يَمِينُهُ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَصِيرُ مُولِيًا مِنْ وَقْتِ التَّعَذُّرِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ مِنْ وَقْتِ الْيَمِينِ، وَخَالَفَ أَصْلَهُ، وَلَوْ قَالَ حَتَّى أَصُومَ الْمُحَرَّمَ فَهُوَ مُولٍ بِالِاتِّفَاقِ، وَكَذَا حَتَّى تَخْرُجَ الدَّابَّةُ أَوْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. اهـ. .

(قَوْلُهُ وَإِنْ حَلَفَ بِحَجٍّ أَوْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ آلَى مِنْ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ فَهُوَ مُولٍ) هَذَا شُرُوعٌ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْإِيلَاءِ، وَهُوَ الْإِيلَاءُ الْمَعْنَوِيُّ، وَهُوَ الْيَمِينُ بِتَعْلِيقِ مَا يَسْتَشِقُّهُ عَلَى الْقُرْبَانِ كَإِنْ قَرِبْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ حَجٌّ، وَخَرَجَ الْيَمِينُ بِمَا لَا يَسْتَشِقُّهُ كَإِنْ قَرِبْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ أَوْ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بِتَعْيِينِ الْمَكَانِ شَيْءٌ عِنْدَنَا فَلَهُ صَلَاتُهُمَا فِي غَيْرِهِ كَمَا خَرَجَ فَعَلَيَّ اتِّبَاعُ جِنَازَةٍ أَوْ سَجْدَةُ تِلَاوَةٍ أَوْ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ تَسْبِيحَةٌ، وَدَخَلَ مَا لَوْ قَالَ فَلِلَّهِ عَلَيَّ مِائَةُ رَكْعَةٍ لِأَنَّهُ يَشُقُّ عَلَى النَّفْسِ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بَحْثًا، وَإِطْلَاقُ أَنَّ الصَّلَاةَ مِمَّا لَا يَسْتَشِقُّهُ كَمَا فَعَلَ الشَّارِحُ مِمَّا لَا يَنْبَغِي هَذَا إنْ عَلَّلَ الصَّلَاةَ بِمَا لَا يَسْتَشِقُّ أَمَّا إذَا عَلَّلَ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا يُحْلَفُ بِهَا عَادَةً كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِلْمُصَنِّفِ قَالَ فَالْتَحَقَ بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَمِائَةِ رَكْعَةٍ كَمَا لَا يَخْفَى، وَدَخَلَ الْهَدْيُ وَالِاعْتِكَافُ وَالْيَمِينُ، وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ، وَذَبْحُ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِالنَّذْرِ بِهِ ذَبْحُ شَاةٍ عِنْدَنَا كَمَا فِي الْبَدَائِعِ، وَأَرَادَ بِالصَّوْمِ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ كَقَوْلِهِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ، وَالْمُعَيَّنُ إنْ كَانَ بِمُدَّةِ الْإِيلَاءِ أَوْ أَكْثَرَ كَقَوْلِهِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوَّلُهَا هَذَا الشَّهْرُ مَثَلًا.

وَأَمَّا إذَا كَانَ بِأَقَلَّ مِنْهَا كَقَوْلِهِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ هَذَا الشَّهْرِ فَلَيْسَ بِمُولٍ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ تَرْكُ الْقُرْبَانِ إلَى أَنْ يَمْضِيَ ذَلِكَ ثُمَّ يَطَأَهَا بِلَا شَيْءٍ يَلْزَمُهُ، وَأَطْلَقَ الْعِتْقَ فَشَمِلَ عِتْقَ الْعَبْدِ الْمُعَيَّنِ كَقَوْلِهِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ عِتْقُ هَذَا الْعَبْدِ، وَغَيْرِهِ كَقَوْلِهِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ عِتْقُ عَبْدٍ سَوَاءٌ كَانَ مُنَجَّزًا أَوْ مُعَلَّقًا حَتَّى لَوْ قَالَ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ اشْتَرَيْته فَهُوَ حُرٌّ صَارَ مُولِيًا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ كَمَا أَطْلَقَ الطَّلَاقَ فَشَمِلَ طَلَاقَهَا وَطَلَاقَ غَيْرِهَا مُنَجَّزًا أَوْ مُعَلَّقًا حَتَّى لَوْ قَالَ فَكُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ طَالِقٌ صَارَ مُولِيًا، وَفِي التَّلْخِيصِ مِنْ بَابِ الْإِيلَاءِ يَكُونُ فِي مَوْطِنَيْنِ، وَفِي إنْ قَرِبْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ كَلَّمَا

ــ

[منحة الخالق]

(قَوْلُهُ: وَبَيَّنَ وَصْفَهُ بِقَوْلِهِ إلَّا يَوْمًا أَقْرَبُك فِيهِ إلَخْ) إنَّمَا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى يَوْمًا مُنَكَّرًا فَيَصْدُقُ عَلَى كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ تِلْكَ السَّنَةِ حَقِيقَةً فَيُمْكِنُهُ قُرْبَانُهَا قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ (قَوْلُهُ وَقَيَّدَ بِالِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْوَلْوَالِجيَّةِ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ، وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك سَنَةً فَمَضَى الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَبَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، وَمَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أُخْرَى بَانَتْ أَيْضًا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثَالِثًا لَا يَقَعُ لِأَنَّهُ بَقِيَ مِنْ السَّنَةِ بَعْدَ التَّزَوُّجِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

ص: 71