الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب المواقيت
491 -
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ.
• [رواته: 6]
1 -
قتيبة بن سعيد: تقدم 1.
2 -
الليث بن سعد الفهمي المصري: تقدم 35.
3 -
محمَّد بن شهاب الزهري: تقدم 1.
4 -
عروة بن الزبير: تقدم 440.
5 -
بشير بن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري المدني، قيل: له صحبة، روى عن أبيه وعنه عبد الرحمن ابنه وعروة بن الزبير وهلال بن جبر ويونس بن ميسرة بن حلبس. قال ابن حجر: قال العجلي: مدني تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات من التابعين، وكذا البخاري ومسلم وأبو حاتم الرازي. وروى ابن منده من طريق سعيد بن عبد العزيز عن ابن حلبس قال: قال بشير بن أبي مسعود وكان من الصحابة. قال ابن منده: روى أبو معاوية عن مسعود عن ثابت بن عبيد قال: رأيت بشير بن أبي مسعود وكانت له صحبة، وقرأت بخط مغلطاي أن ابن خلفون ذكر في الثقات أن بشيرًا ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال ولفظه: ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده بيسير، والله أعلم.
6 -
أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة بن عطية بن جدارة بن عوف بن الحارث الأنصاري البدري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد العقبة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه ابن بشير وعبد الله بن يزيد الخطمي وأبو وائل وعلقمة وقيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن يزيد النخعي ويزيد بن شريك التيمي وأبو وائل وعلقمة وقيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن يزيد النخعي ويزيد بن شريك التيمي وأبو الأحوص الجشمي وأوس بن ضمعج وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبو معر الأزدي وأبو عمرو الشيباني وعامر بن سعيد البجلي وآخرون. قال شعبة عن الحكم: كان أبو مسعود بدريًا، وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: لم يشهد بدرًا وهو ابن إسحاق، وقال ابن سعد. شهد أحدًا وما بعدها ولم يشهد بدرًا، ليس بين أصحابنا في ذلك اختلاف، وقيل: إنه نزل ماءً ببدر فنسب إليه. قال خليفة: مات قبل الأربعين بالكوفة، وقال: المدائن سنة 40، وقيل غير ذلك. وقيل: مات بالمدينة، وقع في صحيح البخاري. من حديث عروة بن الزبير قال: أخّر المغيرة بن شعبة صلاة العصر، فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو جد زيد بن حسن وكان قد شهد بدرًا فقال: يا مغيرة، فذكر الحديث، سمعه عروة من بشير بن أبي مسعود عن أبيه، وبذلك عدّه البخاري في البدريين. وقال مسلم بن الحجاج في الكنى شهد بدرًا، وقال أبو أحمد الحاكم: يقال إنه شهد بدرًا، ولم يذكره أهل المدينة فيمن شهدها، وذكره عروة بن الزبير فيمن شهد العقبة. قال ابن حجر: فإذا شهد العقبة فما المانع من شهوده بدرًا؟ وما ذكره المؤلف عن ابن سعد لم يقله من عند نفسه، إنما نقله عن شيخه الواقدي، ولو قبلنا قوله في المغازي مع ضعفه فلا يرد الأحاديث الصحيحة والله الموفق. قلت: أما شهوده العقبة فلا يستلزم شهوده بدرًا كما لا يخفى، فيبقى النظر والتعويل على صحة النقل في ذلك والله أعلم.
• التخريج
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ومالك وأحمد والبيهقي والدارمي والدارقطني وابن ماجه، كلهم أخرجوا أصل الحديث مع اختلاف في الألفاظ، وكذا أخرجه ابن خريمة في صحيحه بأطول من رواية المصنف وفيه: فأخبرني
بوقت الصلاة. وحديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم رواه ثمانية من الصحابة: جابر بن عبد الله وابن عباس وابن مسعود وأبو هريرة وأبو مسعود وأنس وعمرو بن حزم وأبو سعيد الخدري وابن عمر.
• اللغة والإعراب والمعنى
قوله: (أن عمر بن العزيز) بفتح الهمزة على تقدير: عن ابن شهاب أخبر بأن عمر بن عبد العزيز أخَّر، ويجوز الكسر على تقدير القول: أي قال: إن عمر إلخ. وعمر بن عبد العزيز بن مروان الخليفة العادل، كان قد ولي المدينة أميرًا عليها من قبل ابن عمه الوليد بن عبد الملك بن مروان، ولاه عليها سنة 87 وعزله عنها سنة 93 بإشارة الحجاج بذلك -قبحه الله- وهذه القصة حصلت في ذلك الحين لأنّ ولاة بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة، حتى ولي عمر المذكور الخلافة -وذلك بعد هذه القصة في سنة 99 بعد موت سليمان- فأحيا السنة وردَّ الصلاة إلى مواقيتها الشرعية. وقوله:(أخر العصر شيئًا) أي تأخيرًا كأنه يقلله، لعله عن أول الوقت، وهذه الرواية وإحدى روايات البخاري وما شاكلهما بيَّنت الإبهام في عين الصلاة، كما في الروايات الأخر بلفظ: أخر الصلاة، فبينت هذه أنها صلاة العصر، ودل أيضًا قوله:(شيئًا) على أن التأخير ليس بكثير. و (شيئًا) منصوب على الظرفية لأنّ المراد به وقتًا قليلًا، وهو يدل على أن السنة فعلها في أول وقتها كما سيأتي بيانه. (فقال له عروة) الفاء سببية، وعروة هو ابن الزبير التابعي المدني أحد فقهاء المدينة، وكانوا أهل مجلس عمر بن عبد العزيز ومشورته، وقوله له:(أما إن جبريل) أي قال عروة: فعل عمر ذلك، (أما) بالفتح والتخفيف أداة استفتاح بمثابة ألا، وهي تفيد تنبيه المخاطب ليتيقظ لما يلقى إليه من الكلام. (أن جبريل عليه السلام قد نزل فصلى) ذكر عروة ذلك بطريق الجزم والتوكيد، لأنه قد ثبت عنده ثبوتًا صحيحًا أي: على النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّنت رواية الإسراء عند ابن إسحاق أن نزوله كان صبيحة الإسراء عند زوال الشمس ووجوب صلاة الظهر؛ مبينًا للأوقات ومعلمًا لكيفية الصلاة من جديد. وقوله:(فصلى) أي صلاة الظهر، ولهذا كانوا يسمونها الأولى لأنها أُولى في بيان جبريل وإمامته له صلى الله عليه وسلم. وقوله:(إمام) يروى بالكسر، من: أمّه إذا صلى به، وأمام بالفتح بمعنى قدامه، وهذه الرواية مختصرة وفتح
الهمزة وكسرها لا تأثير له في المعنى، لأنه إذا أمّه صار إمامه وإذا صار أمامه أيضًا فقد أمّه والمراد من هذه العبارة والله أعلم؛ التنبيه لعمر على أن بيان الأوقات توقيفي لا تنبغي مخالفته، وبذلك يتبين وجه الكلام؛ لأنّ كونه صلى أمامه لا توضح المراد من الإنكار لتأخير الصلاة إلا على هذا الوجه، فلهذا قال عمر مجيبًا له:(إعلم ما تقول) ومن غير هذه الرواية: اعلم ما تحدث به، أي: تثبت وتبيَّن صحة ما تحدث، وليس ذلك للشك في خبره ولكن لزيادة التوكيد، وفي رواية الموطأ وغيره (أو إن جبريل هو الذي أقام) أي بيَّن الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله:(فقال) أي عروة مبينًا لإسناد الخبر بذلك، (سمعت بشير بن أبي مسعود) واسمه عقبة بن عمرو كما تقدم الصحابي الجليل، وابنه بشير تقدم الخلاف في صحبته وعلى عدمها فهو ثقة، وقوله:(يقول) جملة حالية وكذلك التي بعدها مثلها، وقوله:(نزل جبريل فأمّني) وهذا يقوي كسر الهمزة في قوله السابق: إمام النبي صلى الله عليه وسلم، (فصليت معه) أي مقتديًا به ذكر ذلك خمس مرات على عدد الصلوات، وفي غير هذه قال له: بهذا أمرت؛ بفتح التاء أي بالصلاة في هذا الوقت على هذا الوجه، ويروى: أمرت؛ أي أمرني الله أن أعلمك بهذا، وفي بعض الروايات: أمّه مرتين: مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت.
• الأحكام والفوائد
الحديث فيه الإنكار على الأمراء والملوك إذا فعلوا ما يخالف السنة، وهو من واجب النصيحة لهم، وفيه: دليل على وجوب المبادرة بالصلاة في أول وقتها، ولاسيما العصر والإنكار على من يؤخرها من غير ضرورة، فهو حجة على الجمهور على أنها تصلى في أول وقتها، خلافًا لمن زعم أنها معصورة من الليل وأن الأفضل تأخيرها، وهو من البعد بمكان كما سيأتي. وفيه: مراجعة العالم في الأحكام والآمر والناهي وطلب التثبت منه، وذلك يستدعي منه إظهار الدليل. وفيه: أن كل ما فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة من بيان الأوقات أو الأعمال والهيئات سُنّة، ولهذا قال:"صلوا كما رأيتموني أصلي"، وفيه: أنه ينبغي للمفتي والمعلم إبراز الدليل عند السؤال والإستفتاء، وفيه: قبول: خبر الواحد كما تقدم، وفيه: إثبات نزول الملك وتعليمه للناس، وفيه: