الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النهي. واستثنوا أيضًا ركعتي الطواف لحديث جبير بن مطعم: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلّى أية ساعة شاء من ليل أو نهار"، رواه أهل السنن وصححه الترمذي. وتقدم أن المالكية قسموا أوقات النهي إلى وقت كراهة ووقت تحريم، والكراهة بعد أداء فرض الصبح إلى طلوع الشمس، لكنهم استثنوا الجنازة وسجود التلاوة قبل الإصفرار وقبل الإسفار كما تقدم، وجعلوا وقت الطلوع ووقت الغروب وقتي تحريم، للعلة المذكورة من أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وكذلك في الغروب. لكنهم استثنوا الفرائض مطلقًا أداء كانت أو قضاء، فلا تكره ولا تحرم في أي وقت للحديث السابق: من نام عن صلاة، الحديث، ولكنهم أباحوا الصلاة مطلقًا فرضًا كانت أو نفلًا في وقت الإستواء.
باب النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
560 -
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا".
• [رواته: 4]
1 -
قتيبة بن سعيد: تقدم 1.
2 -
مالك بن أنس: تقدم 7.
3 -
نافع مولى ابن عمر: تقدم 12.
4 -
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تقدم 12.
• الأحكام
قال الزرقاني: قال الجمهور والأئمة الثلاثة بكراهة الصلاة عند الإستواء، وقال مالك بالجواز، مع روايته هذا الحديث -يعني حديث الصنابحي: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، الحديث المتقدم قبل ثلاثة أحاديث. قال ابن عبد البر:(فإما إنه لم يصح عنده أو رده بالعمل الذي ذكره بقوله: ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار) اهـ. قلت: ورواة الحديث ثقات، وعلى تجويز الإرسال فيه فإن حديث عقبة يقويه، وكذا حديث
عمرو بن عبسة وكلاهما صحيح، وقد قال رحمه الله: إذا ثبت الحديث فخذوا به واضربوا بقولي عرض الحائط، ولا وجه لرده باحتمال أنه لم يصح عند مالك رحمه الله وعارضه عنده عمل الناس، فلا عذر بترك الأحاديث الصحيحة بمثل هذه الإحتمالات، وقد نقل الباجي في شرح الموطأ:(قال في المبسوط عن ابن وهب: سئل مالك عن الصلاة نصف النهار؟ فقال: ما أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار، وقد جاء في بعض الحديث نهي عن ذلك، فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه، ولا أحبه للنهي عنه) اهـ. وهذا يدل على كرهه ولكنه توقف عن النهي لشبهة عمل الناس عنده، غير أنه لم يذكر إلا يوم الجمعة وقد تقدم ما يدل على استثنائه. وأما الشافعية فإنهم لا يرون أن النهي يتناول شيئًا من الصلاة إلا النفل المطلق الذي لا سبب له، واستثنوا منه يوم الجمعة ومن كان بمكة لحديث جبير السابق، لكنه خاص بصلاة الطواف، وأما يوم الجمعة فاستثنوه للحديث السابق، وقال داود بتحريم الصلاة في هذه الأوقات، وحكى قولًا بإباحتها. والحاصل أن الأدلة تدل على عدم جواز الصلاة مطلقًا في هذه الأوقات إلا الفرائض، وكل ما احتج به من خالف ذلك؛ لا تقوم به حجة تعارض هذا النهي الصحيح الصريح، في عدة أحاديث كلها صحيحة. والله أعلم.
561 -
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ: أَنْبَأَنَا خَالِدٌ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُصَلَّى مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ غُرُوبِهَا.
• [رواته: 5]
1 -
إسماعيل بن مسعود الجحدري: تقدم 47.
2 -
خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم 47.
3 -
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر: تقدم 15.
4 -
نافع مولى ابن عمر: تقدم 12.
5 -
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تقدم 12.
• التخريج
أخرجه البخاري ومسلم بلفظ: لا يتحر أحدكم فيُصَلِّ عند طلوع