الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشمس؛ الحديث، ومثله لمالك. وأخرجه الطيالسي بلفظ: نهى رسول الله إلخ، وأخرجه ابن الجارود.
النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ
562 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.
• [رواته: 5]
1 -
حميد بن مسعدة السامي: تقدم 83.
2 -
سفيان بن حبيب: تقدم 83.
3 -
موسى بن علي بن رباح: تقدم 557.
4 -
علي بن رباح: تقدم 557.
5 -
عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه: تقدم 144.
النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ
563 -
أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى الطُّلُوعِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الْغُرُوبِ.
• [رواته: 4]
1 -
مجاهد بن موسى: تقدم 102.
2 -
ابن عيينة: تقدم 1.
3 -
ضمرة بن سعيد بن أبي حنة بالنون وقيل: بالباء الموحدة، واسمه عمرو بن غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن غنم بن مازم بن
النجار الأنصاري المازني، روى عن عمه الحجاج بن عمرو بن غزية وأبي سعيد الخدري وأنس وأبان بن عثمان وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ونهلة بن أبي نهلة وأبي بشر المازني، وعنه ابنه موسى ومالك وابن عيينة وفليح بن سليمان وغيرهم. قال أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه العجلي.
4 -
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنهما: تقدم 262.
• التخريج
أخرجه البخاري ومسلم بلفظ: لا صلاة بعد صلاة العصر؛ الحديث، كما في الرواية التالية.
564 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَبْزُغَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ".
• [رواته: 6]
1 -
عبد الحميد بن محمد بن المستام بن حكيم بن عمرو الملقام أبو عمر الحراني، إمام مسجد حران مولى حذيفة، روى عن عبد الجبار بن محمد الخطابي وعثمان بن محمد الطرائفي ومخلد بن يزيد ومغيرة بن سفيان وأبي جعفر النفيلي، وعنه النسائي وأبو عروبة وأبو علي محمد بن سعيد الرقي الحافظ وإبراهيم بن محمد بن متويه وأبو عوانة الإسفرائيني وابن صاعد وغيرهم جماعة. قال النسائي: ثقة، وقال ابن أبي حاتم: لم يقض لي السماع منه، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات في جمادى الآخرة سنة 266. والله أعلم.
2 -
مخلد بن يزيد القرشي الحراني: تقدم 222.
3 -
عبد الملك بن جريج: تقدم 32.
4 -
محمد بن شهاب الزهري: تقدم 1.
5 -
عطاء بن يزيد الليثي: تقدم 21.
6 -
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: تقدم 262.
• التخريج
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه.
وتقدم الكلام على (تبزغ) في حديث عقبة السابق.
565 -
أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.
• [رواته: 6]
1 -
محمود بن غيلان: تقدم 37.
2 -
الوليد بن مسلم القرشي الأموي مولاهم الحافظ: تقدم 452.
3 -
عبد الرحمن بن نمر -بفتح النون وكسر الميم- اليحصبي أبو عمرو الشامي الدمشقي، روى عن الزهري ومكحول الشامي، وعنه الوليد بن مسلم، قال ابن معين: ابن نمر الذي يروي عن الزهري ضعيف، وقال دحيم: صحيح الحديث عن الزهري، وقال أبو داود: ليس به بأس، وكان كاتبًا حضر مع ابن هشام والزهري يملي عليهم، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، ولا أعلم روى عنه غير الوليد بن مسلم، وذكره ابن حبان في الثقات وقال من ثقات أهل الشام ومتقنيهم، وقال ابن عدي في حديثه عن الزهري في مس الذكر وفي آخره: والمرأة كذلك؛ قال: وهذه الزيادة لا يرويها عن الزهري غير ابن نمر هذا، وقالوا في قول ابن معين هو ضعيف في الزهري: لم ينكر عليه في روايته عن الزهري إلا هذه اللفظة التي في آخر الحديث المتقدم. قال ابن عدي: وهو في جملة من يكتب حديثه من "الضعفاء" ثم ذكر أن له على الزهري أحاديث مستقيمة، ولم يخرج له الشيخان سوى حديث واحد. قال ابن حجر: هو في المتابعات، قال أبو زرعة: حديثه عن الزهري مستوٍ، وقال أبو أحمد الحاكم: مستقيم الحديث. وقال ابن البرقي: ثقة، وقال الذهلي: عبد الرحمن بن نمر وعبد الرحمن بن خالد ثقتان: ولا تكاد تجد لابن نمرِ حديثًا عن الزهري إلا
ودون الحديث مثله قال: يقول: سألت الزهري عن كذا فحدثني عن فلان وفلان، فيأتي بالحديث على وجهه، ولا أعلم روى عنه غير الوليد بن مسلم، وكذا قال دحيم: لم يرو عنه غير الوليد. قلت: فتبين بهذا أن الحكم عليه بالضعف فيه نظر، لأنه لا يعتمد على شيء إلا على زيادة تلك اللفظة. وغاية ما هنالك أنها تكون منكرة شاذة، واتفقوا على سلامة أحاديثه غيرها، فبذلك يتبين أن الشيخين لا يريان ذلك قادحًا في روايته ولذلك رويا عنه. والله أعلم.
4 -
الزهري: تقدم 1.
5 -
عطاء بن يزيد: تقدم 21.
6 -
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: تقدم 262.
566 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
• [رواته: 5]
1 -
أحمد بن حرب بن مازن الغضوبة الطائي: تقدم 135.
2 -
سفيان بن عيينة: تقدم 1.
3 -
هشام بن حجير -بضم الحاء ومصغَّر- المكي، روى عن طاوس ومالك بن أبي عامر الأصبحي والحسن البصري، وعنه ابن جريج ومحمد بن مسلم الطائفي وشبل بن عباد المكي وابن عيينة. قال ابن شبرمة: ليس بمكة مثله، وقال أحمد: ليس بالقوي، وقال ابنه عبد الله: قلت: هو ضعيف، قال: ليس هو بذاك قال وسألت ابن معين عنه فضعّفه جدًا، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح. قال ابن المديني عن يحيى بن سعيد قال: حدثنا عن ابن جريج، وخليق أن أدعه. قلت: أضرب على حديثه؟ قال: نعم. قلت: ولم يذكر القطان لتركه سببًا إلا قوله: حدثنا ابن جريج عنه، وهذا لا يمت إلى الترك بسبب، وقال الآجري عن أبي داود. ضرب الحد بمكة، قلت: فبماذا؟ قال: فيما يضرب فيه أهل مكة، وقال العجلي: ثقة صاحب سنة، وقال: يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث، وقال الساجي: صدوق، وقال العقيلي: (عن ابن عيينة: لم نأخذ منه إلا ما لا
نجد عند غيره). اهـ.
4 -
طاوس بن كيسان: تقدم 31.
5 -
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تقدم 31.
567 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: أَوْهَمَ عُمَرُ - رضى الله عنه -، إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ".
• [رواته: 6]
1 -
محمَّد بن عبد الله بن المبارك المخرَّمي: تقدم 50.
2 -
الفضل بن عنبسة الواسطي أبو الحسن ويقال: أبو الحسين الخزاز بمعجمات. روى عن شعبة ووهيب بن خالد وحماد بن سلمة وإسماعيل بن مسلم العبدي ويزيد بن إبراهيم التستري وغيرهم، وعنه علي بن المديني وهارون بن حميد الواسطي ومحمد بن عبد الله المخرَّمي وأحمد بن إبراهيم الدورقي وحمدون بن مسلم وقتيبة وعمرو بن سليم الواسطي وآخرون. قال أحمد: ثقة من كبار أصحاب الحديث، وقال ابن سعد: كان ثقة معروفًا، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له البخاري حديثا واحدًا مقرونًا بغيره، حديث ابن عباس: بتّ عند خالتي ميمونة، والنسائي حديثين: هذا أحدهما، وحديث عائشة في الصلاة عند طلوع الشمس. وتوفي سنة 203 وقيل: سنة 197 وقيل: 201، ووثقه الدارقطني وضعفه ابن قانع. والله أعلم.
3 -
وهيب بن خالد: تقدم 425.
4 -
ابن طاوس بن عبد الله: تقدم 511.
5 -
أبوه طاوس بن كيسان: تقدم 31.
6 -
عائشة رضي الله عنها: تقدمت 5.
• التخريج
أخرجه مسلم وأحمد والبيهقي.
• اللغة والإعراب والمعنى
قولها: (أوهم عمر) هكذا رواية الحديث عند النسائي، وفي صحيح مسلم ومسند أحمد:(وهم عمر)، ووهم في الحساب ونحوه: إذا أسقط منه، كوجل، يوهم وهمًا، ووهم -كوعد- في الشيء يهم وهما: ذهب وهمه إليه وهو يريد غيره، وأوهم كذا من الحساب أسقطه، وكذا من صلاته: أسقط منها، وقيل: أوهم إذا أسقط، ووهم. إذا غلط، أو هما بمعنى واحد: أوهم ووهم، وصححه شمر. قال الشاعر:
فإن أخطات أو أوهمت شيئًا
…
فقد يهم المصافي بالحبيب
وتوهم الشيء. تخيله: قال النابغة:
توهمت آيات لها فعرفتها
…
لستة أعوام وذا العام سابع. اهـ
فقولها: (أوهم عمر) تعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أنه روى النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقًا، وكانت هي رضي الله عنها ترى أنه إنما نهى عن تحري ذلك الوقت. قال عياض رحمه الله:(إنما قالت عائشة هذا لما روته من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر -يعني اللتين سيأتي أنه صلاهما قضاء للسنة. وقد روى النهي أبو هريرة وأبو سعيد وابن عمر، وذكر ابن عباس أنه رواه عن جماعة من الصحابة، وهو ثابت في حديث عمرو بن عبسة وعقبة بن عامر الجهني والصنابحي وغيرهم. فلا وجه لتوهيم عمر في ذلك. قال النووي رحمه الله: ويجمع بين الروايتين بأن رواية التحري محمولة على تأخير الفرض إلى هذا الوقت، ورواية النهي محمولة على غير ذوات الأسباب). اهـ بتصرف يسير. قلت: هذا على مذهبه الذي ينصره دائمًا رحمه الله، وإلا فالظاهر حمل النهي على الإطلاق كما هو صريح في سائر الأحاديث الواردة فيه، والإحتجاج بفعله للركعتين لا يتم لقوة احتمال الخصوصية، ويقوي ذلك كونه فعل مخالف لصريح النهي للأمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
568 -
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تُشْرِقَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ
فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ".
• [رواته: 5]
1 -
عمرو بن علي الفلّاس: تقدم 4.
2 -
يحيى بن سعيد القطان: تقدم 4.
3 -
هشام بن عروة: تقدم 61.
4 -
عروة بن الزبير: تقدم 44.
5 -
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تقدم 12.
• التخريج
أخرجه مسلم بلفظ: إذا بدا حاجب الشمس، الحديث، وهو عند أحمد طرف من حديث ابن عمر: لا تتحروا بصلاتكم؛ الحديث، فكأنه جمع الحديثين في حديث واحد. وقريب منه صنيع البخاري فإنه ذكر حديث هشام بن عروة عن أبيه: أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرّوا بصلاتكم، فذكر الحديث ثم قال: وقال -يعني عروة- وحدثني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع إلخ، ونبه ابن حجر على ذلك فقال: وهو حديث آخر، وقد أفرده الإسماعيلي وذكر أنه وقع له الحديثان من رواية علي بن مسهر إلى آخر كلامه. وذكر البخاري الحديثين في باب صفة إبليس وجنوده من كتاب بدء الخلق، على خلاف ما صنع في الصلاة فإنه ذكر الحديث بعينه من رواية عروة: إذا طلع حاجب الشمس الحديث، ثم أتبعه بقوله: ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس، الحديث. وأخرجه مالك في الموطأ.
• بعض ما يتعلق به
قوله: (حتى تشرق) أي يرتفع، وتشرق بضم أوله وكسر الراء من أشرقلت: إذا ارتفعت وأضاءت، ومثله قولهم: ارتفعت الشمس: إذا انتشر ضوؤها. قال الشاعر وهو الصمة القشيري:
عذت من علية تنفض الطل بعدما
…
رأت حاجب الشمس استوى وترفعا. اهـ
قوله: (إذا طلع حاجب الشمس) أي ظرفها الذي هو أول ما يظهر منها
وقت الطلوع، وقوله:(فأخروا الصلاة) اختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا: هل هو صلاة مخصوصة أو هو عام كما في قوله: (فأمسك عن الصلاة)؟ فرأى بعض العلماء أن هذا الحديث مبين للمراد من أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، واحتجوا بحديث عائشة السابق وقولها: وهم عمر، وقد تقدم، فجعلوا المنهي عنه أن يتعمد الإنسان تأخير الصلاة إلى وقت الطلوع، كما جاء مثله في حديث أنس السابق في العصر وهو قوله: تلك صلاة المنافقين؛ الحديث، وهو قول لبعض الظاهرية جعلوا الكراهة خاصة بمن يتحرى ذلك. وذهب الجمهور إلى أنه كسائر أحاديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، إلا أن هذا نص على وقت الطلوع وهو أشد كراهة، ومثله وقت الغروب في ذلك وقد دلت عليه الأحاديث السابقة كحديث عمرو بن عبسة وحديث الصنابحي، وحديث عقبة بن عامر على تخصيص هذين الوقتين في حديث عمرو بن عبسة بيان العلة ومثله حديث الصنابحي وقد تقدم ذلك، وكذا ذكر العلة البخاري في بدء الخلق. ويستدل به المالكية على قولهم في التفرقة بين وقت الطلوع والغروب، وبين ما بعد الصلاة إلى الطلوع أو الغروب وقد تقدم ذلك، ويحتج به الحنفية على قولهم بقطع صلاة الصبح لمن شرع فيها ثم شرعت الشمس في الطلوع، لكنهم محجوجون بتجويز ذلك في العصر، وقد تقدم أنه لا فرق والعلة واحدة. وأما عند الجمهور فالحديث كغيره من أحاديث النهي مخصوص بقوله: فليصلها إذا ذكرها، وقد تقدم ذلك قريبًا.
569 -
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ وَأَبُو طَلْحَةَ نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ قَالُوا: سَمِعْنَا أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ مِنَ الأُخْرَى، أَوْ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ يُبْتَغَى ذِكْرُهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ عز وجل مِنَ الْعَبْدِ جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ عز وجل فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ، وَهِيَ سَاعَةُ صَلَاةِ الْكُفَّارِ فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ
رُمْحٍ وَيَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ، فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَتُسْجَرُ فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَفِيءَ الْفَيْءُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَهِيَ صَلَاةُ الْكُفَّارِ".
• [رواته: 9]
1 -
عمرو بن منصور النسائي: تقدم 147.
2 -
آدم بن أبي إياس: تقدم 147.
3 -
الليث بن سعد: تقدم 35.
4 -
معاوية بن صالح الحضرمي: تقدم 62.
5 -
أبو يحيى سليم بن عامر الكلاعي: تقدم 147.
6 -
ضمرة بن حبيب: تقدم 147.
7 -
أبو طلحة نعيم بن زياد: تقدم 147.
8 -
أبو أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنهما: تقدم 147.
9 -
عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه: تقدم 147.
• التخريج
أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي مختصرًا، وأخرجه البيهقي والطحاوي، ورواية مسلم مطولة وكأنها تدل على أن الحديث السابق في الطهارة وهذا حديث واحد، وهو الظاهر لاتحاد مخرج الحديثين.
• اللغة والإعراب والمعنى
قوله: (سمعت عمرو بن عبسة يقول) تقدم في الطهارة أن جملة (يقول) في مثل هذا تكون في محل نصب على الحال. قوله: (قلت: يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى) يعني العمل فيها يقرب إلى الله أكثر من العمل في غيرها، أو المراد: هل من ساعة يكون حال العبد فيها أقرب إلى الله، كما دل عليه الجواب. وقوله:(من ساعة)(من) زائدة، و (ساعة) مرفوعة محلًّا لأنها مبتدأ مجرور بحرف الجر الزايد، وقوله:(أقرب) خبرها، وقوله: (أو هل من
ساعة يبتغي ذكرها) يحتمل أنها للتنويع على أنها من كلام عمر وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما على أنها من كلام أبي أمامة فتكون للشك منه في أي القولين قاله عمرو وقوله:(يبتغي ذكرها) بالبناء للمجهول، أي: ينبغي أن تذكر للناس ويرغبون في الصلاة فيها والعبادة. وقوله: (قال: نعم) وهي حرف جواب، وتقدم الكلام عليها في الطهارة. قوله:(إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد) أي قربا يليق بجلاله تعالى، فيستجيب دعاءه ويتقبل طاعته وينعم عليه بما شاء من فضله. وقوله:(جوف الليل الآخر) الرواية هنا بالرفع على أن (جوف) خبر إن، ولو نصب لكان وجهًا حسنًا على أنه ظرف متعلق بمحذوف خبر إن، التقدير: حاصل أو موجود، وجوف الليل: وسطه، والمراد هنا ثلثه الأخير لأنه ورد في الحديث نزول الرب عز وجل-فيه إلى سماء الدنيا نزولًا يليق بجلاله تعالى، فوصف الجوف وهو الوسط بالأخير، أي: جزء وسطه الأخير منه. وقوله: (فإن استطعت أن تكون) الفاء سببية (ممن يذكر الله عز وجل) أي من الذين يشتغلون في تلك الساعة بشيء من الذكر من صلاة أو استغفار وتوبة. لما ورد في الحديث المنوه عنه سابقا من قوله: (هل من داع فأستجيب له). وقوله: (في تلك الساعة) أي المذكورة وهي جوف الليل الآخر، وقوله:(ممن يذكر الله) خبر لتكون، وقوله:(فكن) أي كن منهم، فاسم كان مستتر وخبرها محذوف تقديره: كن منهم، والفاء واقعة في جواب الشرط، وقوله:(فإن الصلاة) أي في جوف الليل وما بعده إلى الفجر، (محضورة) أي تحضرها الملائكة لفضلها عند الله أو لكتابة أجرها، ولكن هذا الأخير غير وجيه لأنه عام في سائر الأعمال والأول أظهر، ويحتمل أن شهودهم وحضورهم ليشاركوا العباد فيها لفضلها، وهذا يدل على أن الذكر في قوله:(من يذكر الله) المراد به الصلاة. وقد يقال: إن تخصيص الصلاة بهذا لا يمنع أن سائر الذكر في ذلك الوقت أفضل من غيره، وهو ظاهر الحديث كما أنه يدل عليه حديث النزول وفيه:(هل من تائب هل من مستغفر) إلخ. وقوله: (إلي طلوع الشمس) أي حتى تطلع الشمس أي تشرع في الطلوع، وقوله:(فإنها تطلع) بفتح اللام وضمها أي: تخرج وتبدأ في الظهور، من قولهم: طلع يطلع من باب منع ونصر، وطلع على القوم: غاب عنهم، وطلع عليهم أيضًا: ظهر لهم وجاءهم،
وقوله: (وهي ساعة صلاة الكفار) والمعنى: إذا بدأت الشمس في الطلوع فدع الصلاة. وقوله: (فإنها تطلع بين قرني الشيطان) وهذا تعليل للنهي عن الصلاة والأمر بتركها في هذه الحالة، من أجل أن الشيطان يضع رأسه تحتها حتى يكون الساجد لها ساجدًا له، وهذه ساعة صلاة أي سجود الكفار للشمس، وقد تقدم ذلك وتقدم الخلاف في المراد بقرني الشيطان وهما: جانبا رأسه، وقيل: له قرنان حقيقة. وقوله: (فدع) أي اترك، وقد تقدم الكلام عليه في الطهارة، وأن الغالب أنهم لا يستعملون منه إلا المضارع والأمر الذي هو فرعه، وقوله:(حتى ترتفع قيد رمح) أي ترفع في الطلوع قيد -أي مقدار- رمح القين بالكسر المقدار كما جاء في بعض الروايات. وقوله: (ويذهب شعاعها) أي ينتشر في الأفق، وقوله:(ثم الصلاة) تقدم الكلام على (ثم) في الطهارة ومعانيها، والصلاة (محضورة) أي الصلاة بعد ذلك فيها فضلها السابق الذكر، وتقدم تفسيره. وهذا كالأمر بالصلاة كما في الرواية الأخرى: ثم صل فإن الصلاة إلخ.
وقوله: (حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح) أي اعتدالًا مثل اعتدال الرمح، وهو معنى قوله في الحديث السابق: حتى يقوم قائم الظهيرة، وتقدم بيان هذا الوقت في حديث عقبة بن عامر الجهني، وقوله:(بنصف النهار) أي في نصف النهار، فالباء بمعنى في، وقوله:(فإنها ساعة) الضمير عائد على الساعة التي تكون فيها الشمس بهذه المثابة، وقوله:(تفتح فيها أبواب جهنم) وهو معنى قوله: (وتسجر)، أي توقد وقودًا. وقال الخطابي:(قوله: تسجر جهنم وبين قرني الشيطان؛ وأمثالها؛ من الألفاظ الشرعية التي ينفرد بها الشارع ويجب علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بصحتها والعمل بموجبها). اهـ. وسجر النهر يسجره سجرًا وسجورًا: ملأه، وسجره تسجيرًا وسجرت الماء في حلقه: صبيته قال مزاحم:
كما سجرت في المهدام حفيه
…
بيمنى يديه من قدي معسّل
والقدي: الطيب الطعم من الشراب والطعام. وقوله: (دع الصلاة حتى يفيء الفيء) أي يرجع، صريح في النهي عن الصلاة مطلقًا في هذه الساعة،